مقالة تحت عنوان:
راهن للأجهزة الأمنية و تحديات الجريمة الإلكترونية
إعداد الطالب الباحث : عبدالمنعيم ابقال
باحث بسلك الدكتوراه السنة الثالثة
بجامعة محمد الخامس الرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
مركز الدكتوراه سلا وحدة التشريع مناهجه وقضاياه
عنصر الدراسات القانونية والفقهية والاقتصادية المقارنة
الهاتف 0674577300
Mail:m82431985@gmail.com
راهن للأجهزة الأمنية و تحديات الجريمة الإلكترونية
المقـدمــة
عرف القرن الحادي والعشرين تطور كبير في المعلوماتية، التي تعددت استعمالاتها حيث غزت جميع مناحي الحياة اليومية، وأصبحت من ضرورات الحياة وأقبل عليها الجميع لسهولة استعمالها ولكونها قدمت بديلا لمجموعة من الأدوات حيث اختصرت الوقت والتكلفة، فانتشرت التجارة الالكترونية وتعزز التواصل بين الأفراد. وأصبح من الصعب التخلي عنها لما تقدمه من تسهيلات للحياة اليومية.
والمعلوماتية رغم كثرة مستعمليها إلا أن القليل من يتوفر على المعرفة والخبرة بهذا المجال التقني الدقيق. ولضعف المعرفة بتقنيات المعلوماتية لدى المستعمل العادي الأمر الذي يغري بعض ذوي الخبرة لاستغلال خبراتهم في التحايل على المستعمل البسيط لتحصيل فوائد مادية ومعنوية عبر ارتكاب جرائم الكترونية.
فالجريمة الالكترونية،ومن خلال ما سبق، تعد من أبرز الأمثلة للإجرام المعاصر فهي جريمة معقدة سريعة التطور، أعطت للجريمة بعدا ثالثا خارج الزمان والمكان.
وقد استعصى على الفقه الإجماع على تعريف موحد للجريمة الالكترونية حيث تعددت التعاريف حسب منظور كل فقيه، فقد عرفها الخبير الأمريكي Parker وذلك بإعطائها مفهوما واسعا أحاط من خلاله بكل أشكال التعسف في مجال استخدام نظم المعلومات فهي من وجهة نظره “كل فعل إجرامي عمدي يتصل بالمعلوماتية وينتج عنه خسارة تلحق بالمجني عليه أو كسب يجنيه الفاع”، ويعرفها كل من الفقيهين A .Harde Castle و R .Totly بأنها :”تلك الجرائم التي تكون قد حدث في مرحلة ارتكابها بعض العمليات الفعلية داخل الحاسب”، وبمعنى آخر “هي التي يكون للحاسب فيها دور ايجابي أكثر منه سلبي”.
بينما يرى خبراء المنظمة الأوربية للتعاون والتنمية الاقتصادية أن المقصود بالجريمة الالكترونية هي ” كل سلوك غير مشروع أو مناف للأخلاق أو غير مسموح به، يرتبط بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها[1]“.
و الجريمة الالكترونية نوع مستحدث من الإجرام تطورت بشكل مضطرد وعرفت طفرات في أنماط الجرائم المرتكبة يساعدها في ذلك الطبيعة الافتراضية لمسرح الجريمة والدليل غير المادي مما صعب أمر محاصرتها والقضاء عليها من طرف أجهزة البحث والتحقيق لضعف المعارف والخبرات بالمجال الالكتروني مما يجعل عددا كبيرا من الجرائم الالكترونية تبقى متسترة.
إن الطبيعة الخاصة للإجرام الالكتروني الذي يرتكب في عالم افتراضي عبارة عن ذبذبات الكترونية يعم الجهل به من لدن اغلب المستعملين، يرتكب من طرف مجرمين على اطلاع بتقنيات وخبرات تجعل من اكتشافهم من طرف المستعمل العادي أو تحصيل أدلة تدينهم أمرا صعبا، كما أن هؤلاء المجرمين يعمدون إلى تخريب الأدلة التي تدينهم أو تشفيرها أو تحصينها برقم سري مما يصعب مهمة استخراج الدليل، وهو ما يعيق اكتشاف الجريمة الالكترونية و الإبلاغ عنها للجهات الأمنية نظرا لعدم العلم بها أو لعدم القدرة على تقديم الدليل عليها، كما أن الأجهزة الأمنية العادية ملزمة بالتدخل وحفظ الأدلة المعلوماتية مما قد يؤدي إلى تلفها حالة عدم التعامل الصحيح معها. لذا انتهجت أغلب السلطات الأمنية سياسة خلق فرق أمنية مختصة بمكافحة الجريمة الالكترونية تم تشكيلها بالاعتماد على كفاءات من ذوي المؤهلات العلمية و الخبرة التقنية في مجال الشبكات المعلوماتية.
ولتعزيز مكافحة الجريمة الالكترونية العابرة للحدود تم خلق أجهزة أمنية مختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية على المستوى الدولي وأخرى على المستوى الإقليمي، وذلك لتعزيز التعاون الشرطي بين الأجهزة الأمنية المختصة لمحاصرة الجريمة الالكترونية العابرة للحدود الوطنية التي تجعل الدول تقف عاجزة في حالة ارتكاب الجريمة من خارج حدود الدولة. وبرزت في الآونة الأخيرة منظمات غير حكومية دولية و وطنية تهدف للتحسيس بخطورة الجرائم الالكترونية والعمل على مكافحتها عبر العمل على نشر التوعية لحماية المستهلك وتقديم الاستشارات للحكومات والمؤسسات التشريعية لتحصين القوانين وسد الثغرات الشيء الذي يساعد على مكافحة فعالة للجريمة الالكترونية وحماية الاقتصاد الرقمي.
ورغم حداثة عهد الجرائم الالكترونية[2] ،إلى أنها تطورت بشكل سريع وبنفس الوتيرة تعددت أنماطها بدءا بجرائم السرقة والاحتيال… هذا التطور المخيف في أنماط الجرائم الالكترونية في وقت وجيز، جعل المستهلك يفقد الثقة ويتخوف من استعمال المعلوماتية.
وعليه سنحاول من خلال هذا الموضوع التعرف على الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية دوليا ووطنيا والمنظمات المدنية المتدخلة والدور الذي تقوم به، مما يشكل ردعا للمجرم ألمعلوماتي الذي يستسهل ارتكاب الجريمة الالكترونية ويعتبر نفسه في مأمن من الاكتشاف والعقاب، وكذلك تسليط الضوء على المعيقات التي تحد من اكتشاف الجريمة الإلكترونية وبالتالي قيام الأجهزة السالفة الذكر بدورها في مكافحة هذه الجريمة،هذا من جهة، من جهة أخرى سنعمل على اقتراح الحلول بعض الحلول العملية و الفعالة لمكافحة هذا النوع من الإجرام.[3]
وذلك بالإجابة على الإشكالية التالية: راهن السلطات والمنظمات المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية و المعيقات التي تواجهها
وذلك عبر تحليل الظاهرة الإجرامية واستخلاص أهم المعيقات التي تجعل الجريمة الالكترونية تبقى متسترة عن الأجهزة المتدخلة والتي قد تكون أجهزة أمنية أو منظمات غير حكومية تهدف جميعها لمكافحة الجريمة الالكترونية.
لمعالجة هذا الموضوع سنعتمد تقسيما ثنائيا حيث سنتطرق في المطلب الأول لراهن السلطات والمنظمات المختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية ، وفي المطلب الثاني لواقع المعيقات التي تحد من مكافحة الجريمة الالكترونية.
المطلب الأول: راهن السلطات والمنظمات المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية
يتطلب كشف الجرائم الالكترونية ومعرفة مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا مهارات فنية خاصة في القائمين على ذلك { أجهزة الشرطة ومنظمات مكافحة جرائم المعلوميات } وسبيلهم في ذلك التزود بسلاح العلم التقني في مجال الحاسبات الآلية وشبكات المعلوماتية، وذلك نظرا لحداثة هذه الجرائم وما يستخدم في ارتكابها من تقنيات بالغة التعقيد.[4]
و في هذا الصدد جاء في توصية المجلس الأوروبي (95) 13 في 11 سبتمبر 1995 في شان مشاكل الإجراءات الجنائية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ضرورة تشكيل وحدات خاصة لمكافحة جرائم الحاسب وإعداد برامج خاصة لتأهيل العاملين في مجال العدالة الجنائية لتطوير معلوماتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات. [5]
و لسد هذه الثغرة سارعت السلطات الأمنية الدولية والوطنية لإحداث أجهزة متخصصة في مكافحة الجرائم الالكترونية، يتوفر أفرادها على التكوين العلمي والمؤهلات التقنية تساعدهم في ذلك منظمات مدنية تساهم في كشف وضبط الجرائم الالكترونية.
ولتسليط الضوء على تدابير السلطات الامنية في احداث اجهزة امنية متخصصة في سنعرض في الفقرة الاولى السلطات والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية وفي الفقرة الثانية السلطات والمنظمات الوطنية المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية.
الفقرة الأولى : السلطات والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية.
يستحيل على الدولة بمفردها القضاء على الجريمة العابرة للحدود، لأن جهاز الشرطة في هذه الدولة أو تلك لا يمكنه تعقب المجرمين إلا في حدود سيادة الدولة التابع لها ، بمعنى أنه متى ما فر المجرم خارج حدود الدولة يقف الجهاز الشرطي عاجزا ، لذا فإن عالمية الجريمة تقتضي عالمية المواجهة والملاحقة.[6]
لكون الجريمة الالكترونية جريمة عابرة للحدود الوطنية، مما يطرح صعوبات أمام الأجهزة الأمنية الوطنية في ضبط وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة، لذا كان من الضروري إحداث أجهزة أمنية و منظمات دولية مختصة من أجل مكافحة هذا النوع من الإجرام ، حيث تم إنشاء وحدات أمنية على مستوى عدة أجهزة أمنية دولية مكافحة للجرائم العابرة للحدود ، وكذلك تأسيس منظمات لمكافحة الجرائم الالكترونية.
أولا: السلطات الأمنية الدولية والإقليمية المكافحة للجرائم الالكترونية.
عمدت السلطات الأمنية الدولية في إطار مجهداتها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الى خلق وحدات تختص بمكافحة الجريمة الالكترونية لما أصبحت تشكله من خطر على مصالح الدول والاقتصاد العالمي ومن هذه السلطات الأمنية نذكر:
أ – الانتربول:
الأنتربول [7] منظمة الشرطة الجنائية الدولية وتتمثل مهمتها في تسهيل تبادل المساعدات بين جميع السلطات الأمنية مما يضمن قدرة أجهزة الشرطة على التواصل فيما بينها بشكل مأمون في جميع أنحاء العالم. ويتيح إمكانية الاطلاع على البيانات والمعلومات الشرطية من جميع أنحاء العالم . ويقدم الدعم العملياتي في مجالات إجرامية محددة ذات أولوية ، ويحث على التعزيز المستمر لقدرات الشرطة على منع الجريمة ومكافحتها وتطوير المعارف والمهارات الأزمة لعمل الشرطة على الصعيد الدولي بشكل فعال [8] .
تعمل الانتربول على مكافحة الجرائم الالكترونية وأنشأت لديها وحدة خاصة لهذا الغرض ، هي على اتصال دائم بفرق مكافحة الجريمة الالكترونية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ، إضافة إلى تبادل المعلومات حول كيفية اكتشاف هذا النوع من الجرائم ، وتعزيز الإجراءات الأمنية في شأن معلومات وبيانات الحاسب الآلي خاصة لدول أوربا الشرقية.[9]
تعمل الوحدة المتخصصة في مكافحة الجرائم الالكترونية ، بتزويد الشرطة في الدول الأعضاء بنشرات وتعاميم[10] و بكتيبات إرشادية حول الجرائم الالكترونية وكيفية التدريب على مكافحتها والتحقيق فيها .
وتتمثل مهام هذه المنظمة أساسا في وظيفتين :
أولا: تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرم عن طريق مكاتب هذه المنظمة الموجودة في أقاليم الدول الأعضاء.
ثانيا: التعاون في ملاحقة المجرمين الفارين وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الدول التي تطلب تسليمهم.[11]
لكن في مقابل ذلك ينبغي عدم إغفال بعض المؤاخذات التي تعاب على مهام هذه المنظمة ولعل أهمها تلك المتعلقة بطبيعتها غير الميدانية والتي تجعلها في الواقع مجرد هيئة دولية تتولى التحليل والتخزين وتوثيق المعطيات المحينة باستمرار ، بالإضافة إلى تجميع المعلومات المرتبطة بالجريمة الالكترونية ، إلا أن هذا النقص يعوضه التعاون الشرطي الدولي حيث أن التدخلات الميدانية تبقى من اختصاص الأجهزة الأمنية المختصة في كل دولة على حدة مما يحفظ سيادة الدولة ،مع إمكانية القيام بتحقيق مشترك بين عدة دول أعضاء في المنظمة في بعض القضايا المهمة.[12]
ب – اليوروبول: مركز الشرطة الأوربية.
هو جهاز امني على مستوى الاتحاد الأوربي ، مقره بمدينة لاهاي بهولندا وقد تم تأسيس اليوروبول في معاهدة ماسترخت عام 1992، ليكون بمثابة حلقة وصل بين الشرطة الوطنية في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد بهدف تسهيل عملية الملاحقة للجرائم العابرة للحدود .[13]
وتقوم وظيفة وكالة تطبيق القانون الأوربية اليوروبول بحفظ الأمن في أوربا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في مجال مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب. وهي تعمل بشكل وثيق مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوربي ودول من خارج الاتحاد كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها…ولا يمتلك ضباط اليوروبول صلاحيات مباشرة للإيقاف و الاعتقال ولكنهم يقومون بدعم ضباط الأمن العاديين بالقيام بمهام جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها إضافة لتنسيق المهمات المشتركة ، وتستفيد أجهزة الأمن لدول الاتحاد بدورها من خدمات الوكالة لتجنب وقوع الجرائم وللتحقيق فيها في حال وقوعها ولتعقب وإلقاء القبض على مرتكبيها.[14]
قررت المفوضية الأوربية إنشاء مركز الجرائم الالكترونية الأوربي في اليوروبول ، ليكون المركز نقطة محورية في جهود الاتحاد الأوربي ضد الجرائم الالكترونية ، والمساهمة في ردود فعل أسرع في حالة التعرض للجرائم الالكترونية ، وليدعم الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوربي في بناء القدرات التحليلية للتحقيقات والتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل مكافحة الجريمة الالكترونية ،وقد بدأ مركز الجريمة الالكترونية الأوربي نشاطه رسميا في 01 يناير 2013.[15]
ويهدف المركز إلى رفع معرفة و وعي المواطنين والشركات ومؤسسات الاتحاد الأوربي بالجرائم الالكترونية من خلال عمل المركز تحليل بيانات الجرائم الالكترونية التي رصدتها واكتشاف الأساليب الإجرامية الجديدة والبحث عن نقاط الضعف ،وتوجيه السلطات الأمنية للاتحاد لسد الثغرات التشريعية لتكون مكافحتها للجرائم الالكترونية أكثر فاعلية.[16]
ج – اليوروجست:
وحدة التعاون القضائي الأوربي اليوروجست قدمت الفكرة لأول مرة في اجتماع للمجلس الأوربي في تامبيري فنلندا في أكتوبر 1999 حيث نوقشت على أساس التضامن في تعزيز مكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تعزيز التعاون بين السلطات القضائية بالاتحاد الأوربي . وكانت هجمات 11شتنبر في الولايات المتحدة الأمريكية المحفز لإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال قرار المجلس الأوربي عام 2002 بإنشاء يوروجست كوحدة للتنسيق القضائي ، مقرها بمدينة لاهاي بهولندا وتتألف من مدعين عامين وقضاة وضباط شرطة من مختلف الدول الأعضاء.[17]
وتتجلى مهمة اليوروجست في دعم وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات القضائية فيما يخص التحقيق وملاحقة المجرمين فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية والتي تؤثر على دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي. وتعمل اليوروجست على مكافحة جرائم الإرهاب والاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال والجرائم الالكترونية ، والمنظمات الإجرامية وتقدم المساعدة في أنواع أخرى من الجرائم إذا طلبت إحدى الدول الأعضاء المساعدة في التحقيقات والملاحقة القضائية.[18]
ثانيا: المنظمات المدنية الدولية والإقليمية المكافحة للجريمة الالكترونية.
أ – منظمة أمن المعلومات:
منظمة أمن المعلومات ISSA The Information Systems Security Association
هي منظمة دولية غير هادفة للربح تم تأسيسها سنة 1984 مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية ،وهي اكبر جهة تضم خبراء أمن نظم المعلومات على مستوى العالم. كما أن المنظمة تعتبر الراعي الرئيسي لشهادة خبير امن المعلوماتCISSP بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية و جامعة كارنيجي ، وقد تم تأسيس 140 فرعا للمنظمة حول العالم.
وتتنوع نشاطات منظمة امن المعلومات بدءا بتعزيز التعليم وتوسيع معارف أعضائها في المجالات المرتبطة بأمن نظم المعلومات وتشجيع تبادل تقنيات امن المعلومات، ووضع الضوابط الازمة لضمان تنظيم أمن معالجة البيانات المعلوماتية، وتنظيم مؤتمرات دولية ومحلية وندوات وتقديم برامج تعليمية وتدريبية وتبادل الخبرات مع السلطات الأمنية. [19]
ب – تحالف حماية الأمن السيبري الدولي:ICSPA
تحالف حماية الأمن السيبري الدولي the international cyber security protection alliance منظمة عالمية لا تهدف للربح، تضم شركات وطنية ومتعددة الجنسيات تدرك الحاجة إلى توفير الدعم الإضافي للسلطات الأمنية في جميع أنحاء العالم في مكافحتها لجرائم الانترنت من خلال زيادة القدرات والخبرات المعرفية للسلطات الأمنية والتدريب على مهارات التصدي للجرائم الالكترونية .وذلك لتحقيق هدف المنظمة في الحد من الأضرار التي تسببها الجريمة الالكترونية للشركات والعملاء حول العالم من أجل إرجاع الثقة في التجارة الالكترونية.
وتتمثل مهمة تحالف حماية الأمن السيبري الدولي في تعزيز السلامة على الانترنت وتأمين معاملات التجارة الالكترونية، من خلال تقديم الدعم والخبرات للسلطات الأمنية المحلية والدولية في مهمتهم للحد من ضرر الجريمة الالكترونية ، ومساعدة البلدان النامية التي لا تتوفر على المؤهلات والخبرات لمكافحة الجريمة الالكترونية بتقديم الدعم التقني وتدريب الكوادر وحملات التوعية حول قضايا أمن المعلوماتية تستهدف المواطنين والشركات التجارية، لتقليل ضرر الجريمة الإلكترونية التي تستهدف الشركات وعملاءها.[20]
ج – منتدى امن المعلومات: ISF
منتدى أمن المعلومات The Information Security Forum هي جمعية مستقلة غير هادفة للربح تضم منظمات من جميع أنحاء العالم،تأسست عام 1989 باسم منتدى الأمن الأوربي ، ووسعت بشكل مضطرد رسالتها وعضويتها ويقع مقرها الرئيسي في لندن انجلترا ولديها فروع في العديد من الدول، هذه الجمعية مكرسة للتحقيق وحل القضايا الرئيسية في مجال أمن المعلومات ، وتطوير حلول أفضل لتلبية احتياجات أعضائها بخصوص الأمن المعلوماتي ،كما تنظم ورشات عمل تدريبية وتعقد مؤتمرا سنويا كبيرا يسمى المؤتمر العالمي بالإضافة إلى نشر مجموعة واسعة من المواضيع والتقارير البحثية التي تعالج قضايا امن المعلومات الرئيسية التي ينبغي النظر فيها من قبل الباحثين والخبراء واقتراح مناهج لمعالجة هذه المسائل المرتبطة بالأمن المعلوماتي. [21]
د – وكالة الاتحاد الأوربي للشبكة وأمن المعلومات : ENISA
وكالة الاتحاد الأوربي للشبكة وامن المعلومات European Union Agency for Network and Information Security ،هي عبارة عن مركز خبرة، تم تأسيسها لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لمواجهة مشاكل أمن المعلومات نظرا لتزايد الخروقات الأمنية والتي أسفرت عن خسائر مالية كبيرة وهزت ثقة المستخدمين بالمعلوماتية التي أصبحت عاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد والمجتمع.[22]
وتتركز مهمة الوكالة في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالجرائم الالكترونية في أوربا والمخاطر الناشئة عنها و تقديم المشورة والمساعدة للدول الأعضاء بشان أمن المعلومات ، وتشجيع التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال امن المعلومات لاسيما من خلال تطوير الشراكات مع المؤسسات الصناعية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأمن الالكتروني في منتجات الأجهزة والبرامج الحاسوبية.[23]
الفقرة الثانية: السلطات والمنظمات الوطنية المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية.
لكون الجريمة الالكترونية جريمة حديثة بمختلف المعايير فقد طرحت عدت صعوبات أمام الأجهزة الأمنية للتحري والتحقيق في هذه الجرائم، مما فرض على الدول ضرورة إحداث أجهزة أمنية مختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية تتوفر في عناصرها المعرفة العلمية والمؤهلات التقنية. وسنعرض لمجموعة من الأجهزة الأمنية والمنظمات الوطنية لعدة دول والتي أحدثت لمكافحة الجرائم الالكترونية.
أولا: الولايات المتحدة الأمريكية:
قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإحداث عدة أجهزة لمكافحة الجرائم الالكترونية منها:
1- مركز شكاوى جرائم الانترنت 3IC Internet Crime Complaint Center تأسس منذ يونيو سنة 2000 تحت اسم مركز شكاوى الاحتيال عبر الانترنت ليتم تغيير اسمها لمركز شكاوى جرائم الانترنت في أكتوبر 2003 وذلك لتوسع اختصاصاتها لتشمل بالإضافة لجرائم الاحتيال عبر الانترنت جرائم السرقة وغسيل الأموال وجرائم الملكية الفكرية، وهذا المركز عبارة عن شراكة بين مكتب التحقيقات الفدرالية FBI والمركز الوطني لجرائم ذوي الياقات البيضاء NW3C . وتتجلى مهمة المركز في تلقي الشكاوى المتصلة بجرائم الانترنت عبر موقعه الالكتروني لإعطاء ضحايا الجرائم الالكترونية آلية إبلاغ مريحة وسهلة الاستخدام ، ومن ثمة إحالة هذه الشكايات على الأجهزة الأمنية الاتحادية أو المحلية أو الدولية للمساعدة في ضبط وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة . [24]
2- نيابة جرائم الحاسوب والانترنت CTC
Computer and Télécommunications Coordinator تتألف من مجموعة من قضاة النيابة العامة الذين تلقوا تدريبات مكثفة على نظم المعالجة الآلية للبيانات ، وتم منحهم صلاحيات واسعة في مجال الاستعانة بغيرهم من خبراء وزارة العدل الأمريكية ، لاسيما قسم جرائم الحاسوب والعدوان على حقوق الملكية الفكرية الذي يختص بكشف الجرائم الالكترونية وملاحقة مرتكبيها.[25]
ثانيا: فرنسا:
قامت الحكومة الفرنسية بإنشاء أجهزة لمكافحة الجرائم الالكترونية أهمها:
1- اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات أنشئت هذه اللجنة في فرنسا بمقتضى القانون 78-17 بتاريخ 6يناير 1978 وتختص بإجراء رقابة سابقة ولاحقة للتأكد من الحماية الكاملة للحقوق والحريات في مواجهة نظم المعلومات .
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تطبيق قانون المعلوماتية ، والتحقق من احترام نظم المعلوماتية لأحكام القانون المذكور ، وكذلك إصدار الإذن للإدارة من اجل إنشاء نظم معلوماتية، كما تعمل على صيانة الحريات وحماية الأفراد من مخاطر المعلوماتية فهي تتلقى الشكاوى والعرائض وتقوم بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي تكتشفها.[26]
المكتب المركزي لمكافحة الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويعد هذا المكتب سلاح الدولة الفرنسية في مكافحة جرائم الانترنت وقد تم إنشاؤه في 15 ماي 2000.[27]
ثالثا: مصر:
أنشأت وزارة الداخلية المصرية عدة أجهزة أوكلت إليها مهمة ضبط ما يقع من جرائم الكترونية نعرضها على النحو التالي:
1- الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق:
تعتبر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق من أكثر الإدارات بوزارة الداخلية تعاملا مع الجرائم الالكترونية حيث أنها تختص بعمليات التحري والمتابعة لكثير من الجرائم لاكتشاف شخصية المتهم عبر شبكة الانترنت مستخدمة في ذلك أطرا مؤهلة وبرامج على درجة عالية من التقنية .
وتعتبر جرائم السرقة التي ترتكب باستخدام البطاقات البنكية من أكثر الجرائم التي تسعى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إلى ضبطها وذلك من خلال متابعة العمليات المشبوهة ليتم ضبط المتهم أثناء تسلمه للبضائع التي يقوم بشرائها بواسطة البطائق البنكية المسروقة[28]
2 – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات :
أنشئت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات سنة 2002 وهي تتبع للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وتضم ثلاث أقسام رئيسية وهي قسم العمليات وقسم التأمين وقسم المساعدة الفنية .
وتختص هذه الإدارة بوضع خطة تامين نظم وشبكات المعلومات لأجهزة وزارة الداخلية لمنع وقوع أية جرائم عليها باستخدام الأساليب والتقنيات العلمية الحديثة، ومكافحة وضبط الجرائم التي تقع باستخدام الحاسبات على نظم وشبكات المعلومات وقواعد البيانات. كما يدخل في اختصاصها إخطار أجهزة الشرطة المختصة بالجرائم والمعلومات المتعلقة بها والتي جمعتها وحللتها لتوصل لبيانات مرتكبي هذه الجرائم. وتقوم أيضا بإعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.[29]
3- الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت:
الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت منظمة غير حكومية خاضعة للقانون المصري أنشئت عام 2005، وتهدف للتعريف بالجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت عبر تقديم الدعم والعون الفني للمؤسسات والأفراد ، وتنمية الكوادر الأمنية في مجال مكافحة الإجرام الالكتروني ،كما تقوم بنشر إصدارات دوريات وتقارير في مجال الأمن المعلوماتي.[30]
رابعا: المغرب:
تعتبر الشرطة القضائية الجهاز المختص بالبحث والتحري وجمع الأدلة وتلقي الشكايات في الجرائم بالمغرب[31]، ولكون إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم الالكترونية تتميز بنوع من الخصوصية لتعلقها ببيانات معالجة الكترونيا وافتراضيا غير مادية ، لدى دعت الضرورة لإحداث وحدات أمنية متخصصة في مكافحة الجريمة الالكترونية.
1- وحدة الجرائم المعلوماتية:
بعد نجاح تجربة إحداث وحدة الجرائم المعلوماتية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد المركزي، تم إحداث وحدة للجرائم المعلوماتية على الصعيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تختص هذه الأخيرة في تجميع وتحليل بيانات الجرائم الالكترونية المرتكبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، ومساندة المصالح الخارجية للأمن في الأمور التقنية المرتبطة برصد وتتبع والتحقيق في الجرائم الالكترونية. جاء إحداث وحدة الجرائم المعلوماتية على صعيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهدف مواكبة التطور الرقمي والطفرة التكنولوجية في مجال تقنيات الاتصال، و إدراكا لحجم التحديات التي يطرحها هذا التطور على المستوى الأمني، أوكلت لهذه الوحدة مهام أساسية تتمثل في مكافحة الجرائم الالكترونية وتوفير الدعم التقني للمصالح الخارجية للشرطة القضائية في الأبحاث المنجزة بشأن هذا الصنف من الإجرام.[32]
تعتمد وحدتا الجرائم المعلوماتية على كفاءات مهنية متخصصة مكونة من مهندسين وتقنيين متخصصين في المعلوماتية خضعوا لدورات تكوينية في مكافحة الجريمة الالكترونية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا. ويعمل المعهد الملكي للشرطة على تأهيل أطر المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية باعتماد آليات وبرامج حديثة ودورات تكوينية ينشطها خبراء أجانب متخصصون في مجال مكافحة الجرام الالكتروني. [33]
2- أعوان اللجنة الوطنية:
نص القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في مادته 27 على أن تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.
كما أسندت المادة 66[34] من قانون 09.08 مهمة البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لأعوان اللجنة الوطنية ، وحيث إن أعوان اللجنة الوطنية لم يخولوا إلا بعض مهام الشرطة القضائية ومن ثم فإنه لا يمكنهم القيام ببعض المهام التي تبقى من اختصاص الشرطة القضائية مثل إلقاء القبض والوضع تحت الحراسة النظرية، وقد منحت لهم عدة اختصاصات وسلطات قصد تمكينهم من القيام بمهام البحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي مرسومه التطبيقي، ومن اختصاص أعوان اللجنة الوطنية القيام بمهام التحري والبحث حسب المادة 30 من القانون 09.08 والذي يمكنهم من سلطة المطالبة بالولوج إلى المحال التي تجري فيها المعالجة ، وكذا تجميع المعلومات الضرورية وحجز الأدوات المستعملة في الجريمة واستدعاء والاستماع لكل من يرونه مفيدا للتحقيق. [35]
3- مركز النقديات:
تأسس مركز النقديات سنة 2001 بوصفه شركة مجهولة الاسم ، وفي سنة 2004 كانت الانطلاقة الفعلية للأنشطة العملية في إطار مركز النقديات، حيث عمل على تسيير الاداءات بالبطاقة البنكية ابتدءا من شهر أبريل 2004 ،حيث بدأ مركز النقديات بشكل فعلي بتقديم خدمة التعامل البيني الوطني لعمليات السحب من الصراف الآلي ، وانعكس ذلك في تمكين حامل البطاقة من استخدام بطاقته لسحب المال في جميع الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب ،حيث انه قبل هذا التاريخ لم يكن بمقدور حاملي البطاقة البنكية المغاربة سحب الأموال سوى لدى شبكة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يشتركون فيه باستثناء الأبناك المنخرطة في تجمع للتعامل البيني، كما اصدر مركز النقديات ميثاقا لعلامة جديدة لبطاقات السحب على الصعيد الوطني « carte marocaine intéropérable cmi » ، ويعتبر أيضا من أهدافه الأساسية المحاربة الفعالة للاحتيال المتعلق بالبطاقة البنكية عن طريق تنظيم المراقبة المستمرة ، وتوقيف عمليات التحويلات المالية المشكوك في أمرها، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بخصوص العمليات المشبوهة وأماكن صرف المبالغ المسلوبة لتمكين الشرطة من إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة الالكترونية.[36]
4- الفدرالية الوطنية للتجارة الالكترونية بالمغرب: FNEM:
فدرالية التجارة الإلكترونية في المغرب وتسمى : (Fédération Nationale du E-Commerce au Maroc) هي اتحاد تم إنشاؤه مؤخرا، تتمثل مهمتها الرئيسية في:
تمثيل والدفاع عن مصالح التجار الإلكترونية بالمغرب، و توجيه المتدخلين من السلطات العامة والوزارات والسلطات المحلية، ومديري القطاعين العام والخاص في التجارة الإلكترونية، تعزيز وتشجيع الممارسات الأخلاقية المهنية بين أعضائها لتشجيع المنافسة العادلة والشفافية في مجال التجارة الإلكترونية عبر إقامة منصة لخدمة الوساطة يطلق عليه نزاع التقاضي الالكتروني الذي يعالج نزاعات التسوق الإلكتروني ويعمل على حماية المستهلك الإلكتروني من جرائم الاحتيال والسرقة التي قد يتعرض لها أثناء التسوق الإلكتروني عبر تلقي الشكاوى وتتبع هذه القضايا من طرف محامين تابعين للفدرالية وذلك لتشجيع ثقة المستهلك بالتجارة الالكترونية .
و تضمن هذه المنصة إدارة المنازعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية. خدمة للوساطة تعتمد مدونة لقواعد السلوك والتي تضمن الامتثال لهذه المبادئ، لمعالجة النزاعات وحلها وديا،
وتعمل فدرالية التجارة الإلكترونية في المغرب على توسيع تعاملات التجارة الإلكترونية في جميع مناطق المغرب في التعاون مع السلطات المحلية وغرف التجارة والصناعة لتشجيع الاستثمار والعمالة وخلق الثروة، تشجيع إنشاء هيئة إصدار الشهادات إحصائية مستقلة لقطاع التجارة الإلكترونية.
تطوير علاقات الشراكة والتفاوض على اتفاقات جماعية مع وسائل الإعلام، لمنح أعضاء الفدرالية شروطا تفضيلية للدعاية لمواقع التجارة الالكترونية، وإجراء دراسات قطاعية تبين مدى مساهمة التجارة الالكترونية في النهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ، وتعزيز التعاون والتبادل والشراكة مع المنظمات المماثلة في الخارج.[37]
المطلب الثاني :تحديات مكافحة الجريمة الالكترونية.
إن الجريمة الالكترونية تتميز عن غيرها من الجرائم بصعوبة اكتشافها وجمع أدلتها ، وهي صعوبة ترجع لطبيعة الجريمة وأدلتها غير المادية، فالأدلة التي تنتج عنها ما هي إلا بيانات غير مرئية لا تفصح عن شخصية معينة وهذه البيانات مسجلة الكترونيا على وسائط ممغنطة وبصورة مرمزة ، ولا يترك التعديل أو التلاعب فيها أي أثر. حيث لا يلاحظها المجني عليه غالبا أو يدرك حتى بوقوعها، أو يحجم عن الإبلاغ خشية الإضرار بسمعته.[38]
وسنقسم التحديات في هذا التحليل لفقرتين الفقرة الأولى ستتطرق إلى معيق إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن الجريمة الالكترونية والفقرة الثانية ستتطرق لمعيق الطبيعة التقنية للجريمة الالكترونية كأحد المعيقات الأساسية.
الفقرة الأولى: معيق إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن الجريمة الالكترونية.
تظل الجريمة الالكترونية مستترة ما لم يتم الإبلاغ عنها، والصعوبة التي تواجه أجهزة الأمن هي أن هذه الجرائم لاتصل إلى علم السلطات المعنية بالطرق العادية ، وذلك لصعوبة اكتشافها من قبل الضحايا أو إحجامهم عن الإبلاغ عنها سواء كان الضحية شخصا ذاتيا أو شخصا معنويا خشية الإساءة للسمعة وحرصا على ثقة العملاء، مما يصعب معرفة الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة الإجرامية وهو ما يعبر عنه بالرقم الأسود للجريمة الالكترونية .[39]
وفي دراسة أجريت عام 1980 في فرنسا أشارت النتائج إلى أن الجرائم الالكترونية التي تم الإبلاغ عنها للسلطات الخاصة بلغت 15% من مجموع الجرائم وأن أدلة الإدانة لم تتوفر إلا لنسبة تقدر بحوالي خمس النسبة المتقدمة أي ما يعادل حوالي 3% من مجموع الجرائم الالكترونية المرتكبة . كما تؤكد دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الرقم الأسود للجرائم الالكترونية يميل إلى الارتفاع فاستنادا إلى تحليل الباحثين وفي ضوء تقرير جمعيات صانعي الحاسبات يظهر أن الرقم الأسود ما يقارب نسبة 60 % من الجرائم الالكترونية.[40]
ويشير ارتفاع الرقم الأسود إلى عدة دلالات، الأولى منها تتعلق بتعاظم وانتشار وزيادة معدلات الجرائم الالكترونية، والدلالة الثانية تشير إلى قلة الجرائم المكتشفة في هذا المجال، أما الدلالة الثالثة فتشير إلى إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عنها للسلطات الأمنية.[41]
أولا: إحجام الأشخاص الذاتيين عن الإبلاغ:
قد تقع الجريمة الالكترونية على فرد من الأفراد في نطاق جرائم الأموال الالكترونية متى أمكن التحايل للاستيلاء على رقم حسابه وتوقيعه الالكتروني وبالتالي السحب من رصيده، آو التحويل من حسابه إلى حساب آخر عن طريق الانترنت،وحسب تقديرات بعض خبراء الصندوق الدولي للبنوك فانه من المستحيل أن تحدد على نحو دقيق نطاق الجرائم الالكترونية التي لا يعلم ضحاياها عنها شيئا .[42]
وفي الغالب الأعم لا يتم الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية إما لعدم اكتشاف الضحية لها كما سبق و إما خشيته من التشهير. لذا نجد أن معظم الجرائم الالكترونية تم اكتشافها بالصدفة، بل وبعد وقت طويل من ارتكابها، زد على ذلك أن الجرائم التي لم تكتشف لقلة خبرة الضحية هي أكثر بكثير من تلك التي كشف الستار عنها، فالفجوة بين عدد الجرائم الحقيقي وبين ما تم اكتشافه والإبلاغ عنه فجوة كبيرة.[43]
ففي هذا النوع من الإجرام يكون دور المجني عليه ضئيلا وسلبيا إلى حد كبير إذ يفضل الكثير من المجني عليهم الإبقاء على ما لحقهم من اعتداء سرا، أي يميلون إلى التكتم عما لحقهم من أضرار ناتجة عن الجريمة الالكترونية ولعل مرد ذلك يكمن في رغبتهم بالحفاظ على مركزهم الاجتماعي ، أو عجز المجني عليهم عن الإثبات المادي للجريمة، فضلا عن عدم تبسيط مسطرة الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية .[44]
وهذا السلوك السلبي يشكل إغراءا بالنسبة لمرتكبي الجرائم الالكترونية للاستمرار في إجرامهم ، وقد يتعرض الضحية للابتزاز جراء عدم الإبلاغ مما يجعل المجرم يستغل خوف الضحية من الفضيحة فيقوم بابتزازه أو استغلاله، مما يجعله ضحية لجريمة ثانية قد تكون أشد من الجريمة الأولى، وفي هذا الصدد نورد وقائع النازلة والتي عرضت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في ملف جنحي تلبسي عدد 7794/2007 والمحكوم بتاريخ 06/02/2008 : حيث صرح الظنين بأنه تمكن من الدخول بشكل غير مشروع إلى عناوين قاصرات على شبكة الانترنت حيث حصل على أشرطة خاصة بهم منافية للأخلاق والآداب ، وقام بتحريضهن على ممارسة الجنس معه مقابل التكتم وعدم نشر صورهن المنافية للأخلاق عبر شبكة الانترنت.[45]
إن تكتم ضحايا الجرائم الالكترونية التي تستهدف حرمة حياتهم الخاصة كأسرارهم الشخصية أو أرقام حساباتهم البنكية يعطون للجاني فرصة ثانية لاستغلالهم عبر جرائم تستهدف هذه المرة ابتزازهم في شرفهم وكرامتهم ، كما أن هذا التكتم يشكل عائقا أمام تحديد حجم هذا الإجرام على نحو صحيح يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة ومكافحتها بطريقة فعالة.
ثانيا: إحجام الأشخاص المعنوية عن الإبلاغ:
تحرص أغلب المؤسسات والتي تكون في غالب الأحيان عبارة عن مؤسسات مالية واقتصادية وشركات تجارية، والتي تتعرض لجريمة الكترونية وتمنى بخسائر فادحة من جراء ذلك، إلى عدم الكشف حتى بين موظفيها عما تعرضت له ، دون الإبلاغ عنها للسلطات المختصة رغبة في عدم كشف أسلوب ارتكاب هذه الجرائم أثناء التحقيق والمحاكمة، خشية فسح المجال للمقلدين لتكرار هذه الأفعال الإجرامية ، خاصة بعدما علموا بنقاط ضعف الأنظمة الحمائية للمؤسسة والإضرار بها، وتكتفي عادة باتخاذ إجراءات إدارية داخلية وإحجامهم عن التعاون مع الأجهزة الأمنية تجنبا للإضرار بسمعتها ومكانتها وهز ثقة المتعاملين معها في كفاءتها.[46]
فضلا عن خشيتهم لاحتمالية المساءلة القانونية في الوقت الذي يقع عليهم واجب الإشراف على المعلومات المستهدفة وامتلاكهم السلطة اللازمة لإمكان التقدير ووضع الإجراءات الضرورية في حالة حدوث أضرار ناشئة عن إفشاء معلومات على قدر من الحساسية والخطورة ، حتى لا ينظر إلى تدابير الحماية لديهم على أنها ضعيفة غير فعالة فتسبب ضعف الثقة بالمؤسسة ومن ثم عزوف العملاء عنها مما يؤثر على مركزها المالي.[47]
ويلاحظ أن العديد من المؤسسات ضحايا الجرائم الالكترونية لا يقفون عند حد عدم الإبلاغ عن الجريمة بل إنهم يرفضون أي تعاون مع الجهات الأمنية خشية معرفة العامة بوقوع الجريمة ويسعون بدلا من ذلك إلى محاولة تجاوز آثارها حتى لو كانت الوسيلة هي مكافأة الجاني ونذكر على سبيل المثال بنك ” Marchant Bank city” في انجلترا تعرض لجريمة نقل غير مشروع لمبلغ ثمانية ملايين جنيه إسترليني من احد أرصدته إلى رقم حساب في سويسرا وقد تم تتبع والقبض على المجرم أثناء محاولته سحب المبلغ المذكور من قبل البنك المعتدى عليه ، إلا أن هذا الأخير لم يقم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المجرم، ولكن قام بدفع مليون جنيه إسترليني للمجرم بشرط عدم إعلام الآخرين عن جريمته وإخبار البنك بالآلية التي نجح من خلالها باختراق نظام الأمن الخاص بحساب البنك الرئيسي.[48]
ليست المؤسسات الاقتصادية والمالية هي فقط المهددة بخطر الجرائم الالكترونية ، فمعظم المصالح الحكومية أصبحت مهددة بهذا الخطر، فبعد تحديث الإدارة وإدخال المعلوماتية إليها أصبحت معاملاتها تتم بطريقة معلوماتية بالإضافة إلى الأرشيف حيث تسهل المعلوماتية الرجوع إليه ، إلا أن حساسية وأهمية هذه المعلومات الخاصة بالإدارة تجعلها هدفا للجرائم الالكترونية .
ومن اجل تفعيل عملية الإبلاغ عن الجريمة الالكترونية ، ومن ثم المساهمة بطريقة ايجابية في منع وقوع الجريمة أو سرعة تحصيل الدليل المتعلق بها ، ما طالب البعض به في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بان تتضمن القوانين المتعلقة بالجرائم الالكترونية نصوصا تلزم موظفي الجهة المجني عليها سواء كانت مؤسسات خاصة أو عامة بضرورة الإبلاغ عما يصل إلى علمهم من جرائم تتعلق بهذا المجال، وتقرير جزاء على الإخلال بذلك الالتزام.[49]
لكن تم مقابلة هذا الاقتراح بالرفض من جانب لجنة خبراء مجلس أوربا ، على اعتبار انه ليس من المقبول تحويل المجني عليه إلى متهم أو مرتكب لجريمة ، وقدمت اللجنة عدة اقتراحات بديلة مقبولة ، مثل الالتزام بإبلاغ جهة خاصة ، والالتزام بإبلاغ سلطات إشرافية ، وكذلك تشكيل جهاز خاص لتبادل المعلومات ، وكذلك إصدار شهادة ” أمن خاصة ” تمنح بعد إجراء مراجعة وتدقيق من قبل هيئة خاصة من المراجعين يتعين عليها إبلاغ ما تكتشفه من جرائم إلى الشرطة.[50]
ويلاحظ في هذا الشأن أن المشرع الإماراتي جعل الإبلاغ عن الجرائم إلزاميا كقاعدة عامة وإلا تعرض المخالف لعقوبة جنائية ، حيث ينص في المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1992 أنه على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع دعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي عنها.[51]
الفقرة الثانية : معيق الطبيعة التقنية للجريمة الالكترونية.
إن الجرائم الالكترونية وإن كانت تترك أدلة إلا أنها ليست كالأدلة التي تخلفها الجرائم التقليدية، لكون أن هذه الجريمة تقع في بيئة الكترونية يتم فيها نقل المعلومات وتداولها بالنبضات الالكترونية غير مرئية يصعب على أجهزة البحث والتحقيق غير المتخصصة اكتشافها وتحصيل أدلتها.
أولا: صعوبة استخلاص الدليل الالكتروني:
تعد المهارة التقنية المطلوبة لتنفيذ جرائم الانترنت أبرز خصائص مجرمي الانترنت، فتنفيذ هذه الجرائم يتطلب قدرا من المهارات التقنية سواء تم اكتسابها عن طريق الدراسة المتخصصة، أو عن طريق الخبرة المكتسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات. إلا أن ذلك لا يعني ضرورة أن يكون المجرم الالكتروني على قدر كبير من العلم في هذا المجال، فالواقع العملي اثبت أن أشهر المجرمين في هذا المجال لم يحصلوا على مهاراتهم التقنية عن طريق التعليم أو الخبرة المكتسبة من العمل في هذا المضمار.[52]
كما أن الأساليب المستخدمة في ارتكاب الجريمة الالكترونية على درجة عالية من التطور وتستخدم فيها تقنيات عالية بالغة التعقيد، فإذا كانت المعلومات المسجلة الكترونيا والمخزنة داخل الحاسب الآلي أو المنقولة عبر شبكات الاتصال ، محاطة بسياج من الحماية الفنية والتقنية منعا لمحاولات الوصول والاعتداء عليها بأي صورة ، فإن المجرم المعلومياتي يحاول جاهدا { وغالبا ما ينجح } في تحطيم وكسر هذا السياج والوصول إلى هدفه الإجرامي غير المشروع، ولا يكتفي المجرم المعلومياتي بذلك، بل يضرب بسور من التدابير الأمنية حول جريمته لمنع اكتشافها والوصول إليه كاستخدام كلمات السر أو دس تعليمات خفية[53] أو يستخدم تقنيات التشفير حتى يجعل من الوصول إلى دليل يدينه أمرا صعب المنال، وتعد هذه إحدى العقبات الأساسية في اكتشاف الجريمة الالكترونية.[54]
ويشكل استخدام تقنيات التشفير أكبر العقبات التي تحد من قدرات أجهزة تطبيق القانون على قراءة وفرض الرقابة على البيانات المخزنة أو المرسلة عبر الشبكة الدولية ، فهذه التقنية التي تقوم على ترميز البيانات بطريقة لا يتمكن من قراءتها وفك رموزها غير الشخص المرسلة إليه تلك البيانات، تجعل التفتيش وضبط الدليل الالكتروني أمرا بالغ الصعوبة.[55]
ولاشك أن طبيعة الدليل الالكتروني تنعكس عليه لأنه قد يكون فنيا لا يستطيع فهمه إلا الخبير المتخصص، وإذا كان الدليل الناتج عن الجرائم الالكترونية يتحصل من عمليات فنية معقدة، فان الوصول إليه وفهم مضمونه قد يكون في غاية الصعوبة ، وغالبا ما يستعصي هذا الأمر على أجهزة التحري والتحقيق والمحاكمة غير المتخصصة لعدم قدرتهم على استيعاب الكثير من المسائل الفنية الدقيقة التي يمكن من خلالها فهم واستيعاب الدليل الالكتروني.[56]
ثانيا: سهولة فقدان دليل الالكتروني.
إن هذه النوعية من الجرائم التي تقع في بيئة تعتمد التعاملات فيها على نبضات الكترونية غير مرئية لا يمكن قراءتها إلا بواسطة الحاسب والبيانات التي يمكن استخدامها كأدلة ضد الفاعل، يمكن بسهولة للجاني محو أو تدمير دليل الإدانة في فترة زمنية وجيزة ، لذلك فإن للمصادفة وسوء الحظ دورا كبيرا في اكتشافها يفوق دور أساليب التدقيق والرقابة ، ومعظم مرتكبيها الذين تم ضبطهم وفقا لما لاحظه الخبراء فإنهم قد تصرفوا بغباء أو أنهم لم يستخدموا الأنظمة المعلوماتية بمهارة.[57]
كما قد يساهم المجني عليهم أنفسهم في محو الدليل على ارتكاب الجريمة من على حواسيبهم دون أن يعلموا بذلك عن طريق الجهل أو عدم العلم أو حتى عدم التروي لحين إبلاغ الشرطة ، دون العلم أن ما يقومون به هو محو لدليل الجريمة، ففي واقعة تحقيق اجري حول طلب مبلغ من المال من إحدى الشركات من جانب شخص زعم انه وضع قنبلة منطقية بنظام حاسباتها تبين أن الشركة قد استدعت خبيرا للتحقق من صحة ذلك وإبطال مفعول القنبلة إن وجدت، وأنه نجح بالفعل في اكتشاف القنبلة وتمكن من إزالتها من جزء من البرنامج الموضوعة فيه، وعند تولي الشرطة التحقيق اتضح انه بإزالة القنبلة أتلفت كل الأدلة على وجودها.[58]
كما أن رجال الشرطة غير المختصين قد لا يتعاملون بمهارة واحتراف مع الدليل الالكتروني المستمد من الجريمة ، فقد يتسبب المحقق بدون قصد أو بطريق الخطأ في إتلاف الدليل الالكتروني أو تدميره كما في حالة محو البيانات الموجودة على الأسطوانة الصلبة، وقد يتجاهل المحقق الدليل الالكتروني تماما ظنا منه أنه غير مهم، أو لا يقوم بمصادرة جهاز الكمبيوتر المستخدم في ارتكاب الجريمة أو ملحقاته مثل الطابعة أو الماسح الضوئي.[59]
إذ من المتصور أن يجد رجال الشرطة أنفسهم غير قادرين على التعامل بالوسائل الاستدلالية والإجراءات التقليدية مع الجريمة الالكترونية ، حيث كثيرا ما تفشل أجهزة الشرطة في تقدير خطورة وتعقيد هذه النوعية من الجرائم نظرا لنقص الخبرة والتدريب، وللسبب ذاته أيضا كثيرا ما تفشل في استخلاص أدلة هذه الجرائم مثل مخرجات الحاسب وقوائم التشغيل، بل إن المحقق قد يدمر الدليل بمحوه لخطأ منه أو إهمال أو بالتعامل الخاطئ والمتسرع مع الأدلة ، وفي حالة واقعية قام رجال الشرطة بوضع حقيبة تحتوي على اسطوانات الكمبيوتر المصادرة وذلك في صندوق السيارة بالقرب من جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي فكانت النتيجة أن الإشارات الكهربائية القوية تسببت في إتلاف أسطوانات الكمبيوتر جميعها.[60]
خاتمة :
ومن وجهة نظري فان التدابير التي اتخذتها مختلف السلطات الأمنية الدولية والوطنية من إحداث وحدات أو أجهزة أمنية متخصصة في مكافحة الجريمة الالكترونية هي الطريقة الناجعة في أفق تعميم هذا الاختصاص على الضابطة القضائية بعد تكوينها ، وذلك لكونها أكثر انتشارا واقرب للتدخل بسرعة قبل اندثار الدليل مما يزيد من فعالية مكافحة هذا النوع من الإجرام. أما بالنسبة للمعيقات المذكورة سابقا فإنها تقف حجرة عثرة في طريق مكافحة الجريمة الالكترونية والقضاء عليها. ومن ضمن هذه المعيقات ما يمكن التغلب عليه مثل استخراج الدليل الالكتروني وذلك بالاعتماد على الخبراء في مجال المعلوماتية والاستفادة من خبراتهم في تكوين وتدريب الاجهزة الامنية . اما بالنسبة للجرائم التي لا يتم الابلاغ عنها فهناك حالتان الاولى عندما يعلم الضحية بتعرضه للجريمة ويمتنع عن الابلاغ خشية الفضيحة بالنسبة للشخص الطبيعي او خشية التشهير والإضرار بسمعته بالنسبة للشخص المعنوي مما يضر بمكانته في السوق، فبالنسبة لهذه الحالة فيجب ان يتدخل المشرع لإقرار تشريعات تكفل سرية هوية ضحايا الجريمة الالكترونية و عدم كشف السبل الاحتيالية لتجنب تكرارها من طرف المقلدين وان تتميز هذه التشريعات بخلق طرق تبليغ سهلة وسريعة وتضمن السرية. اما بالنسبة للحالة الثانية وهي التي لا يعلم فيها الضحية بكونه تعرض لجريمة الكترونية ومن تم فلن يحصل الابلاغ عن هذه الجريمة و ستبقى متسترة ويبقى المجرم طليقا، في هذه الحالة يجب العمل على توعية جمهور للمخاطر الناتجة عن الجريمة الالكترونية وتحسسهم بأهمية استعمال برامج مكافحة البرامج الخبيثة التي المستعملة لارتكاب الجرائم الالكترونية.
ونقترح بعض الحلول الناجعة التي توصلنا اليها من دراستنا لهذا الموضوع والتي ستساعد في اكتشاف هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة. وهي كالتالي :
أولا: بضرورة توعية الجمهور بخطورة الجرائم الالكترونية، وكيف يمكن الوقاية منها عن طريق تعزيز الدور الذي تلعبه المنظمات المدنية المكافحة للجريمة الالكترونية عبر دعم هذه المنظمات والجمعيات و فتح المجال لها لتوعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة في توعية وإرشاد الجمهور بخطورة الجريمة ألالكترونية، ونصحهم وتعليمهم سبل الحماية والسهر على اطلاعهم بجديد الطرق الاحتيالية لوقايتهم وحمايتهم منها.
ثانيا: أن التقنية الالكترونية هي تقنية المستقبل، ويجب دمج هذه التقنية في المقررات الدراسية و التعريف بالجريمة الالكترونية وخطورتها وتكوين التلاميذ على أمن المعلومات في برامج التدريس حتى يكونوا قادرين على حماية أنفسهم من أن يقعوا ضحايا للجريمة الالكترونية، بهذا نكون قد كونا جيلا محصنا بنشر المعرفة بالمجال المعلوماتية .
ثالثا: يجب خلق قنوات سهلة للإبلاغ عن الجريمة الالكترونية، تكون مرنة وسريعة الاستجابة عن طريق الإبلاغ عبر موقع الكتروني أمني ، يمكن الضحية من تقديم شكايته وتتبعها. وألا يطالب الضحية بتقديم الأدلة لكون اغلب المستعملين العاديين للمعلوماتية لا يتوفرون على المعرفة التقنية التي ستمكنهم من تقديم أدلة على كونهم كانوا ضحايا لجريمة الكترونية.
رابعا: يجب إحاطة بيانات الجرائم الالكترونية وهوية المبلغ عنها بالسرية في مرحلة البحث التمهيدي والمحاكمة حتى لا يستغل مجرمون آخرون تفاصيل الثغرات التي كشفها التحقيق لتقليد و تكرار الجريمة، وحتى لا يتم التشهير و الاضرار بالسمعة التجارية للمبلغ مما يفقده مكانته و زبناءه في السوق الأمر الذي يضر بالضحية.
خامسا: تعزيز التعاون الشرطي لتبادل الخبرات على المستوى الدولي والوطني كي تبقى على تواصل دائم ومستمر لكون التعاون الوثيق هو السبيل الوحيد لحصر صور الجريمة الالكترونية ومواكبة تطورها ، حيث يتم تبادل تفاصيل الأنماط الاجرامية الجديدة حتى تكون الشرطة المختصة على دراية بالأساليب والتقنيات التي تستجد في عالم الجريمة الالكترونية، ويبقى التكوين المستمر للشرطة الوطنية اعتمادا على آخر نشرات الانتربول والتعاون الشرطي سبب جدوى التكوين المستمر، وذلك لسد الطريق أمام المقلدين ومن يحاول تطوير أساليب إجرامية جديدة.
سادسا: يجب أن يواكب تكوين الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة الالكترونية تكوين للقضاة وموظفي كتابة الضبط ليتمكنوا من معرفة كيفية التعامل مع الدليل الالكتروني وعدم إتلافه، ولكي يكون القاضي قادرا على فهم واستشعار أهمية الدليل الالكتروني و اعتماده في تكون قناعته.
وأخيرا: يجب خلق أجهزة رسمية مكلفة بمراقبة الآليات الحمائية المعتمدة من طرف الأشخاص المعنوية العامة والخاصة التي تتعامل مع المواطنين وخاصة المؤسسات المالية أو التي تتوفر على المعطيات الشخصية للمواطنين، وتقييم هذه التدابير وإقرار جزاءات في حالة ضعف هذه التدابير الحمائية عما يقرره القانون.
[1] الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونيا دراسة مقارنة،عمر ابو الفتوح عبدالعظيم الحمامى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، طبعة سنة 2010، الصفحة 55 و56.
[2] “وتاريخيا يمكن القول بأن الجرائم الالكترونية بدأت مع العام 1988 حيث كانت أول تلك الجرائم هي جريمة العدوان الفيروسي فيما هو معروف في التاريخ القانوني بجريمة دودة (موريس) في واقعتها المؤرخة في 02 نوفمبر 1988.
روبرت موريس بعد تخرجه في جامعة كورنيل في العام ،1988 صمم روبرت موريس أول دودة تجسس WORM، وكان دافعه الفضول في معرفة عدد الحواسيب المتصلة في الشبكة العنكبوتية، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث فقد موريس السيطرة على الدودة التي بدأت تنسخ نفسها وتتكاثر على الشبكة ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة لعدد من أجهزة الحاسوب حول العالم، وقد تم إلقاء القبض عليه ليصبح موريس بذلك أول شخص يدان بموجب قانون الاحتيال الالكتروني وسوء استخدام الحاسوب، وحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قيمتها 10 آلاف و50 دولاراً .
جرائم الأموال عبر الانترنت ، محمد عبد الله العوا، دار الفتح للطباعة والنشر الإسكندرية، الطبعة الأولى 2013 الصفحة 16.
[3] وتعزيزا للدراسات القانونية التي تعالج موضوع الجريمة الالكترونية والجوانب المرتبطة بها باعتباره من المواضيع الحديثة نسبيا. وتمهيد المجال أمام الباحثين لتعميق دراسة هذه المعيقات دراسة وافية تساهم في تعزيز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة الالكترونية و التغلب على الثغرات الأمنية التي يستغلها المجرم ألمعلوماتي.
[4] الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونيا دراسة مقارنة،عمر ابو الفتوح عبدالعظيم الحمامى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، طبعة سنة 2010، الصفحة 137.
[5] الجرائم الالكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة مع احدث التشريعات العربية في مجال جرائم المعلوماتية والانترنت، عبد العالي الديربي و محمد طارق إسماعيل ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى 2012، هامش الصفحة 336.
[6] جرائم الأموال عبر الانترنت ، محمد عبد الله العوا، دار الفتح للطباعة والنشر الإسكندرية، الطبعة الأولى 2013، الصفحة 67.
[7] ” الانتربول” منظمة الشرطة الجنائية الدولية هي اكبر منظمة للشرطة على المستوى دولي مختصة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، أنشئت عام 1923 مكونة من قوات الشرطة ل190 دولة وتقع الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا.
[8] الموقع الرسمي للانتربول
[9] مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والانترنت، عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الكتب القانونية مصر-المحلة الكبرى،سنة الطبع 2007، الصفحة 117.
[10] ومن أدوات عمل الانتربول إصدار النشرات ، حيث تصدر الأمانة العامة النشرات إما بمبادرة منها أو بناءا على طلبات تردها من فروع مكاتبها بالدول الأعضاء، وتتعدد دلالة النشرة حسب لونها:
_ النشرة الحمراء : تصدر لتحديد مكان شخص مطلوب من قبل هيئة قضائية أو محكمة دولية وتوقيفه بهدف تسليمه.
_ النشرة الزرقاء: تصدر لتحديد مكان شخص يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لتحقيق جنائي ، أو تحديد هويته أو الحصول على معلومات عنه.
_ النشرة الخضراء: تصدر للتنبيه للأنشطة الإجرامية التي يضطلع بها شخص معين إذا كان يعتبر مصدر خطر محتمل على السلامة العامة.
_ النشرة الصفراء :تصدر لتحديد مكان وجود شخص مفقود أو تحديد هوية شخص عاجز عن تعريف نفسه.
_ النشرة السوداء : تصدر لتحديد هوية أشخاص متوفين.
_ النشرة البرتقالية : تصدر للتنبيه إلى حدث أو شخص أو غرض ، أو عملية تشكل تهديدا وخطرا وشيكين على الأشخاص أو الممتلكات .
_ النشرة البنفسجية : تصدر لتوفير معلومات بشان الأساليب الإجرامية أو الإجراءات أو الأجهزة أو المخابئ التي يستخدمها المجرمون.
_ النشرات الخاصة للانتربول: تصدر لإبلاغ الدول الأعضاء بان فردا أو كيانا ما خاضع لجزاءات أقرتها الأمم المتحدة.
_ التعاميم: تصدر التعاميم للأغراض نفسها التي تصدر من اجلها النشرات ولكن البلد العضو أو الكيان الدولي المعني يقوم بإرسالها مباشرة إلى البلدان الأعضاء المعنية .
وأصدرت الأمانة العامة للانتربول نحو 34820 نشرة وتعميم في عام 2013.
Voir le site officiel http://www.interpol.int/en/Internet/News-and-media/Publications
11 :15 le 21/12/2014.
[11] جريمة الاحتيال عبر الانترنت الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية ،محمد طارق عبد الرؤوف الخن،الطبعة الأولى 2011، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الصفحة 238 و 239.
[12] رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص تحت عنوان جريمة السرقة المعلوماتية، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، إعداد الطالب عبد المالك حسين الكبسي، السنة الجامعية 2007/2008، الصفحة 79.
[13] جريمة الاحتيال عبر الانترنت الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية ،محمد طارق عبد الرؤوف الخن،الطبعة الأولى 2011، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الصفحة 239 و240.
[14] Voir le site http://ar.wikipedia.org/wiki/يوروبول
10 :20 le 27/12/2014.
[15] Voir le site officiel https://www.europol.europa.eu/ec3
11 :45 le 27/12/2014.
[16] Voir le site officiel https://www.europol.europa.eu/ec3/strategy
16 :05 le 27/12/2014.
[17] Voir le site officiel http://eurojust.europa.eu/about/background/Pages/History.aspx
17 :25 le 28/12/2014.
[18] Voir le site officiel http://eurojust.europa.eu/about/background/Pages/mission-tasks.aspx
15 :30 le 03/01/2015.
[19] Voir le site officiel http://www.issa.org/?page=AboutISSA
15 :15 le 03/01/2015.
[20] Voir le site officiel https://www.icspa.org/about-us/
16 :20 le 03/01 /2015.
[21] Voir le site officiel https://www.securityforum.org/membership/
16 :15 le 03/01/2015.
[22] Voir le site officiel http://www.enisa.europa.eu/about-enisa
15 :50 le 03/01/2015.
[23] Voir le site officiel http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/activities
16:45 le 03/01/2015.
[24] Voir le site officiel http://www.ic3.gov/about/default.aspx
11:23le 2015/01/04.
[25] جريمة الاحتيال عبر الانترنت الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية ،محمد طارق عبد الرؤوف الخن،الطبعة الأولى 2011، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الصفحة 233.
[26] التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية الكتاب الثاني الحماية الجنائية لنظم التجارة الالكترونية، عبد الفتاح بيومي حجازي ، سنة الطبع 2004، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الصفحة 70 و71.
[27] جريمة الاحتيال عبر الانترنت الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية ،محمد طارق عبد الرؤوف الخن،الطبعة الأولى 2011، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الصفحة 234.
[28] الجريمة المعلوماتية، خالد ممدوح إبراهيم ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 2009، الصفحة 417 و 418.
[29] الجريمة المعلوماتية، خالد ممدوح إبراهيم ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 2009، الصفحة 308 و 309.
[30] جريمة الاحتيال عبر الانترنت الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية ،محمد طارق عبد الرؤوف الخن،الطبعة الأولى 2011، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الصفحة 236.
[31] المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية :” يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها…”
[32] Voir le site http://www.maghress.com/oujdia/8071
04/01/2015 23:31
[33] Voir le site http://www.press-maroc.com/t5002-topic
04/01/2015 23:05
[34] المادة 66 : إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يجوز لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض من قبل الرئيس والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي، أن يقوموا ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر.وتوجه محاضرهم خلال خمسة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة إلى وكيل الملك.
[35] رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المقاولة التجارية، تحت عنوان الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، إعداد الطالب: أبا خليل ، السنة الجامعية 2009/2010، الصفحة 164 و165 و166.
[36] Voir le site web officiel https://www.cmi.co.ma/Article.xhtml
20:40 le 01/02/2015.
[37] Voir le site http://www.fnem.org/cont.php?IDP=2
17:30 le 20/01/2015.
[38] [38] الجرائم الالكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة مع احدث التشريعات العربية في مجال جرائم المعلوماتية والانترنت، عبد العالي الديربي و محمد طارق إسماعيل ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى 2012، الصفحة 325 و327.
[39] مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والانترنت، عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الكتب القانونية، طبعة 2007، الصفحة 109.
[40] الجرائم الالكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة مع احدث التشريعات العربية في مجال جرائم المعلوماتية والانترنت، عبد العالي الديربي و محمد طارق إسماعيل ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى 2012، الصفحة 340.
[41] الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونيا دراسة مقارنة، عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامى، دار النهضة العربية القاهرة، سنة الطبع 2010، الصفحة128.
[42] التزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت دراسة مقارنة، عبد الفتاح بيومي حجازي، طبعة مزيدة ومنقحة 2009/2010، الصفحة 128 و 129.
[43] الجرائم المعلوماتية ، خالد ممدوح إبراهيم، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 2009، الصفحة 86.
[44] رسالة ماجستير بعنوان الجريمة المعلوماتية وفق القانون المغربي والقانون المقارن- دراسة نظرية تطبيقية-، إعداد الطالب محمد الطرحات ، جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط،السنة الجامعية 2012/2013، الصفحة 32.
[45] رسالة ماجستير بعنوان الحماية الجنائية للبيانات المعلوماتية، إعداد الطالب محمد درامي، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 2009/2010، الصفحة 20.
[46] رسالة ماجستير بعنوان الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي، إعداد الطالب عبد الله أدعول، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2011/2012، الصفحة 24.
[47] رسالة ماجستير بعنوان الجريمة المعلوماتية وفق القانون المغربي والقانون المقارن- دراسة نظرية تطبيقية-، إعداد الطالب محمد الطرحات ، جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط،السنة الجامعية 2012/2013، الصفحة 32.
[48] الجرائم الالكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة مع احدث التشريعات العربية في مجال جرائم المعلوماتية والانترنت، عبد العالي الديربي و محمد طارق إسماعيل ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى 2012، الصفحة 339.
[49] مبادئ الاجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والانترنت، عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الكتب القانونية مصر، سنة الطبع 2007، الصفحة 117.
[50] الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونيا دراسة مقارنة، عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامى، دار النهضة العربية القاهرة، سنة الطبع 2010، الصفحة 123 و124.
[51] الجرائم الالكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة مع احدث التشريعات العربية في مجال جرائم المعلوماتية والانترنت، عبد العالي الديربي و محمد طارق إسماعيل ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى 2012، هامش الصفحة 338 .
[52] جريمة الاحتيال عبر الانترنت{ الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية }، محمد طارق عبد الرؤوف الخن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2011، الصفحة 32.
[53] ومن الأمثلة الواقعية ما شهدته ألمانيا ، حيث ادخل احد الجناة في نظام الحاسب تعليمات أمنية لحماية البيانات المخزنة داخله من المحاولات الرامية إلى الوصول إليها، والتي من شانها محو هذه البيانات بالكامل بواسطة مجال كهربائي، وذلك إذا ما تم اختراقه من قبل شخص غير مرخص له. الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونيا دراسة مقارنة، عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامى، دار النهضة العربية القاهرة، سنة الطبع 2010، الصفحة 136.
[54] الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونيا دراسة مقارنة، عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامى، دار النهضة العربية القاهرة، سنة الطبع 2010، الصفحة 130 و131.
[55] رسالة ماجستير بعنوان الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي، إعداد الطالب عبد الله أدعول، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2011/2012، الصفحة 21.
[56] جرائم الأموال عبر الانترنت ،محمد عبد الله العوا، دار الفتح الإسكندرية، الطبعة الأولى 2013، الصفحة 33.
[57] التزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت دراسة مقارنة، عبد الفتاح بيومي حجازي، طبعة مزيدة ومنقحة 2009/2010، الصفحة 129.
[58] جرائم الأموال عبر الانترنت ،محمد عبد الله العوا، دار الفتح الإسكندرية، الطبعة الأولى 2013، هامش الصفحة 32.
[59] الجرائم المعلوماتية، خالد ممدوح إبراهيم، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 2009، الصفحة 80 و 81 .
[60] الجرائم الالكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة مع احدث التشريعات العربية في مجال جرائم المعلوماتية والانترنت، عبد العالي الديربي و محمد طارق إسماعيل ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى 2012، الصفحة 337 .