”دولة القانون” في النموذج المغربي قبل و بعد دستور 2011

”دولة القانون” في النموذج المغربي

قبل و بعد دستور 2011

 

 

 عبد الحق بلفقيه: باحث في سلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بطنجة

جامعة عبدا لمالك السعدي    

 

 

 

ملخص

 

اعتبرت ”دولة القانون” نتيجة لتطور تاريخي استمر مدة طويلة قبل أن تأخذ هذه الدولة الشكل الذي أصبحت عليه اليوم في الغرب. و لهذا فان التطرق إلى مسار سياقها التاريخي هو أمر لا بد منه، لكونه هو الكفيل بتسهيل مأمورية البحث في موضوع عرف تعقيدا كبيرا. وبالمقابل، تكتسي إشكالية ”دولة القانون” في النموذج المغربي طبيعة خاصة، فهي أولا لن تكون على شاكلة ما عرفه الغرب، حيث كانت بمثابة إفراز لتطور تاريخي و نتيجة لعديد من التفاعلات و الصراعات، على العكس من ذلك، فان دولة القانون لا يمكن أن تكون إلا موضوعا للتعاقد و التراضي، إذ أنها غير ناتجة عن صراعات عنيفة، وإنما هي مرحلة من مراحل التطور الذي وصل إليه المغرب. الشيء الذي تم تأكيده من طرف مختلف المواثيق السياسية المؤطرة للتجربة المغربية، باعتبارها مواثيق للاستقرار وليست مواثيق للانتقال الديمقراطي. و تأتي التطورات و الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب في السنوات الأخيرة – دستور 2011 – كضرورة ملحة لضمان الاستقرار العام، و الانتقال السلمي إلى مرحلة جديدة تكون فيها الديمقراطية أسلوبا وآلية للمشاركة في الحكم، تحت سيادة حكم القانون.

 

الكلمات المفاتيح: دولة القانون، الشرعية، استقلال القضاء، النظام الديمقراطي، دستور 2011.

 

مقدمة

 

لقد أثبت علم السياسة منذ سنوات خلت، أن المجتمعات لا تعيش السياسة وتمارسها بنفس الشكل([1]) وإن كان هناك ما هو مشترك بينها، ولعل انعدام التشابه هذا، يرجع إلى مسألة الخصوصيات التي يتميز بها كل مجتمع، وتنعكس على سير مؤسساته بشكل يجعلها متميزة عن غيرها في دول أخرى. وهو الأمر الذي يصدق إلى حد بعيد على مفهوم ” دولة القانون ”.

و إذا كان الانتقال، في الغرب،  من مفهوم ”الدولة البوليسية” إلى ”الدولة الشرعية” إلى ”دولة القانون’‘ شكل مسارا تاريخيا استمر لمدة طويلة، حيث ارتبط جوهريا بالسعي وراء تجنب التعسف التشريعي و الإداري، و بضمان الشفافية الإجرائية و القانونية. فإن هذا الأمر لا يتحقق في الغالب الأعم، بنفس الطريقة في مجتمعات أخرى. فالدولة البوليسية، التي تكون فيها السلطة الإدارية مالكة للقهر دون أي رقابة أو مساءلة، و الدولة  الشرعية التي يكون فيها المشرع  معبرا عن الإرادة العامة، أيضا دون أي رقابة أو مساءلة، تجدان حدودهما في غياب الآليات الكفيلة بإخضاع كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية لسلطة  و حكم الدستور و الحقوق المضمونة فيه. وعليه فإن فكرة ” دولة القانون ” تقوم عندما يتم إخضاع السلطة التنفيذية لحكم القانون، و إخضاع القانون لحكم الدستور و حقوق الإنسان([2]).

في الأنموذج المغربي، استأثر الحديث عن دولة القانون بكثير من الاهتمام و الدراسة، بل اعتبرته الفعاليات الحقوقية و السياسية الوطنية و التنظيمات الديمقراطية، مطلبا ملحا و أساسيا يختزل باقي المطالب الدستورية و السياسية بالبلاد([3]). فقد ظهرت المقومات الأولى لفكرة ”دولة القانون” على شكل بعض” المطالب” مع مقاومة الاستعمار، و لم يكن أحد من الأطراف يحمل مشروعا متكاملا لهذه الدولة، وهو ما جعلها غير قابلة التحقيق بعد حصول المغرب على الاستقلال لأنها كانت مجرد شعار فقط([4]). و حتى الحركة الوطنية لم تتضح عندها الرؤى إلا بعد حصول المغرب على الاستقلال حيث حددت آنذاك أهدافها في ”..بناء دعائم الدولة و استكمال الوحدة الترابية و المؤسسات الديمقراطية..([5])”، و سيتطور ذلك عند طرح قضية وضع الدستور، إذ انشقت فعاليات الحركة الوطنية بين من يطالب بوضح مجلس تأسيسي منتخب و مكلف بوضع الدستور للبلاد، في حين تبنى آخرون فكرة ”الدستور الممنوح”([6]).

و تبقى مرحلة التسعينات فترة مهمة، حيث سيشهد النظام المغرب محاولات من أجل الانفتاح السياسي على المعارضة و تحقيق التوافق السياسي حول الدستور و المشاركة السياسية، و لم يوفق ذلك، و استمر النقاش و توجت المشاورات في سنة 1996 مع اعتماد حكومة التناوب التوافقي و تعيين وزير أول من قيادات المعارضة، و تغيير خطاب المعارضة من مقولة ” لا للدستور ” التي شكلت مرجعية للمشهد السياسي لسنوات إلى ” نعم للدستور ” مما يكشف عن رغبة المكونات السياسية في تجاوز مرحلة الاحتقان و التأسيس لمرحلة الانتقال التي تتطلب من الجميع الاستمرار في عملية البناء الدستوري و السياسي و الاجتماعي([7]). لكن تحقيق التحول الديمقراطي المنشود لا يتوقف عند إدخال بعض الإصلاحات على النص الدستوري، بل لا بد من استكمال بناء الصرح الدستوري و تحقيق توازن مرن بين السلطات ( المؤسسة الملكية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية …..)، و على مستوى الوثيقة الدستورية نفسها، و نشر الثقافة الديمقراطية في كل مفاصل الدولة و المجتمع.

في هذا السياق اعتبر الدستور الجديد 2011 ورشا دستوريا مهما مقارنة مع دستور 1996 شاركت فيه العديد من المكونات السياسية و الاجتماعية و قادته المؤسسة الملكية مستثمرة كل ما لها من ضمانات دستورية لتؤكد قدرتها على احتواء الأزمة. و كشف هذا الورش على العديد من التعديلات التي مست توازن السلط و سير المؤسسات، لكنه في نفس الوقت عمق الأسئلة حول ”سمو المؤسسة الملكية” أمام ” سمو الوثيقة الدستورية”، مما يبرز معه وجود إشكال مرجعي ستكون له انعكاسات على سير المؤسسات و الممارسات السياسية و ممارسة العمل الحكومي، كما من شأن هذه الانعكاسات أن تصيب الجوهر الديمقراطي للدستور الجديد، و من أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية و تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، أصبح لزاما على كل المكونات السياسية و في مقدمتها المؤسسة الملكية الحرص على التأويل الديمقراطي للدستور و تنزيل مقتضياته و ترجمتها بصورة ايجابية على مستوى ممارستها و برامجها، واستكمال بناء الوثيقة الدستورية لضمان توازن مرن و أفضل للسلطات.

و من خلال هذه البحث، سينصب اهتمامنا في الشطر الأول على دراسة المسار التاريخي و النظري التأسيسي ل ”دولة القانون” – الفصل الأول-، و في الشطر الثاني، سنعمل على ملامسة مفهوم ”دولة القانون” في النموذج المغربي، بناء على تحليل التجربة المغربية، و ذلك، بتحليل التطورات والإصلاحات التي أقدم عليها المغرب في السنوات الأخيرة، وهل أدت فعلا إلى ترسيخ جزئي أو كلي لعناصر دول القانون، أخذا  بعين الاعتبار مضامين الدستور الجديد في هذه المسألة – الفصل الثاني-.

الفصل الأول: معالم في نظرية ” دولة القانون ”

 

لقد تم وضع الأسس النظرية لمفهوم دولة القانون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من طرف الفكر القانوني الألماني. بعد ذلك ساهمت العديد من المدارس القانونية الأخرى في إغناءه وتطويره. وأدت التطورات التاريخية التي عرفها القرن العشرين من جانب آخر إلى إعطاء نظرية دولة القانون أبعادا جديدة. وعليه، سنتناول في هذا الفصل المساهمات النظرية لكل من المفكرين القانونيين الألمان والفرنسيين بالإضافة إلى اجتهاداتHans Kelsen  الذي جاء بمبدأ جديد وهو تراتبية القوانين.. وكيف تم اتقاد مدرسته خصوصا من طرف Jacques Chevalier لنصل في الأخير إلى المفهوم الحديث ل”دولة القانون” الذي يقوم على مجموعة من المقومات و الضمانات.

المبحث الأول: دولة القانون بين الأساس النظري والتطور التاريخي

 

إن “دولة القانون”  كمصطلح قانوني ليس حديث النشأة، فقد عرفت أوروبا بعد الحربين العالميتين تطورات جد مهمة، حتمت على الفقهاء القانونين تجاوز التصور الشكلي لمفهوم” دولة القانون” والاتجاه نحو تأسيس مقاربة جديدة تركز أكثر، من جهة، على ” جوهر ومضمون هذا المفهوم([8]) ”، و من جهة أخرى، العمل على تحديد الضمانات القادرة على تكريس و ترجمة أهم الوسائل القانونية والآليات الرقابية التي تكفل احترام ونفاذ مفهوم ” دولة القانون”، أو بمعنى أدق، ” خلق دولة القانون([9]) ”.

 

المطلب الأول: التطور التاريخي لنظرية ” دولة القانون ”

  • الفقرة الأولى: دولة القانون في الفقه الألماني – Rechtsstaat

ظهرت، نظريا، دولة القانون”، في بداية الأمر، لدى ”الفقهاء الألمان([10])” في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بمفهوم ” يعتبر الدولة – Rechtsstaat –  شخصا قانونيا مستقلا بشكل كامل عن الأمة والأفراد ويتمتع بعدة حقوق من بينها الامتلاك الأصيل للسيادة، وممارسة سلطة الإكراه لإجبار الأفراد على تطبيق أوامرها([11])”. و عليه، فالقواعد القانونية لا يمكن أن تصدر إلا عن الدولة، كما أنه لا يوجد هناك أي قانون متعال عليها.  بالإضافة إلى ذلك، عمل الفقه الألماني، على ربط الدولة بفكرة ”الضبط الذاتي([12])”، بمعنى أنها قادرة على تقييد سلطانها انطلاقا من القواعد القانونية التي تصدر عنها، وأنها هي التي تضع لنفسها قيودا قانونية في إطار علاقتها مع المواطنين([13]).

  • الفقرة الثانية: دولة القانون في الفقه الفرنسي – Etat de Droit

لكن، مع بروز ”الفكر القانوني الفرنسي([14])”، و في خضم البحث عن” تأسيس نظري منطقي للقانون العام، وذلك بإرجاع” ظاهرة الدولة” إلى فكرة النظام القانوني،  وفق نظرة وضعية([15])، عرف مفهوم ”دولة القانون”-Etat de Droit-   تطورا مهما في مضامينه،  حيث أعطي بعدا جديدا للعلاقة بين الدولة والقانون من خلال جعل المجتمع ( وليس الدولة) مصدرا للضوابط القانونية. فالوعي الاجتماعي هو الذي يحول الضوابط الاجتماعية إلى قواعد قانونية ملزمة. وبما أن خلق القانون يتم دون تدخل الدولة فهو يصبح بمثابة تقييد فعلي لسلطاتها([16])، و بذلك، فإخضاع الدولة للقواعد القانونية يتطلب، من جهة،  العمل على تكريس الإعلانات و المبادئ التي تحمي حقوق و حريات الأفراد، و من جهة أخرى، بتضمين القوانين الدستورية الجامدة التي تتميز بكونها غير قابلة للتعديل إلا بواسطة مسطرة خاصة كما أنها تلزم السلطة باحترام المقتضيات التي تنص عليها([17]).

  • الفقرة الثالثة: دولة القانون عند Hans Kelsen

بالنسبة لاجتهادات – – Hans Kelsen  فقد ساهمت في إغناء البعد النظري لدولة القانون من خلال العمل على وضع ما سماه ب” النظرية الخالصة للقانون ” و التي تستهدف دراسة القواعد القانونية باستقلال تام عن الأخلاق والسياسة، حيث قام بطرح تصور جديد للعلاقة بين الدولة والقانون ينبني على فكرتين أساسيتين: مبدأ  ” تراتبية القوانين ” و” التماهي بين الدولة والقانون([18]) ”.  ورغم أهمية نظرية Kelsen ، إلا أنها تعرضت لانتقادات عديدة أجملها « Jacques Chevalier » في نقطتين أساسيتين:  من جهة:  أن هانس كلسن، ركز على الجانب الشكلي للقانون ولم يعطي أي اهتمام يذكر لمضامين القواعد القانونية، فمثلا لم يجعل من حقوق الإنسان وحريات الأفراد قيم مؤسسة للقانون، ومن جهة أخرى، أن القانون لا ينحصر في الدولة. فبالرغم من أن الدولة تحتكر سلطة وضع القواعد القانونية فهناك دائما ظواهر قانونية لا تخضع لسلطتها([19]).

المطلب الثاني: التصور الجديد لمفهوم ”دولة القانون”

إن هذه التطورات ستؤدي إلى الانتقال من الاهتمام بالجوانب الشكلية في هذه النظريات، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى الجوانب الجوهرية كبعد جديد وجوهري في ”دولة القانون”. هذه المقاربة الجديدة تقوم على أساس تقوية وترسيخ مبدأ ” تراتبية القوانين” وعلى ” ضمان احترام حقوق الإنسان ”.  و بالتالي، أصبح نظام ”دولة القانون” يهدف إلى جعل جميع الأشخاص في الدولة الطبيعية منها والاعتبارية، الخاصة والعامة، الأفراد والهيئات ملزمة بالامتثال لأحكام القانون من ناحية، وأن هذه الأشخاص- من ناحية أخرى – تملك تحت يدها آليات  قانونية لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للنقض أو المخالفة([20]) ”. ويستتبع ذلك “أن تتجسد الدولة القانونية في أي نظام سياسي من خلال خضوع الكافة لسلطة القانون، وعلى رأسهم السلطات الحاكمة المؤتمنة على حقوق المواطنين وحرياتهم، فلا تكون أعمالها وتصرفاتها مشروعية إلا إذا كانت متفقة مع القانون، ومن ثم تغدو الدولة القانونية هي دولة  المشروعية، وذلك في مواجهة مفهوم آخر ألا وهو الدولة البوليسية([21]).

و في هذا السياق، عرفها الفقيه J.Revero بأنها ” الدولة التي تكون فيها السلطة العامة مقيدة بالقاعدة القانونية التي تلتزم باحترامها و تهدف إلى حماية المواطن من كل تعسف([22]) ”، و عرفها الفقيه L.Favereu بكونها ” نظام قانوني يهدف إلى تجنب الأوضاع التعسفية بحيث يمكن معه مراقبة تطابق أعمال الحكومة و الإدارة مع القواعد القانونية النافدة في الدولة ([23])”.

و بالتالي، أصبحت ” دولة القانون”، اليوم، السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، و إذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاقية السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع([24]).

بالمقابل، أصبح مفهوم ”دولة القانون” من الناحية  القانونية يشكل نظرية دستورية محورها تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين. وهذا التنظيم يتم من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم كأحد طرفي العلاقة وممارس للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. والمحكومين بعدهم الطرف الأخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق والحريات العامة. ولكن ضرورات ممارسة السلطة تتجلى من خلال التقييد الوارد سياسيا وقانونيا على الحقوق والحريات العامة، في حين أن ضمانات الحقوق والحريات العامة تتجلى من خلال التقييد القانوني والسياسي للسلطة. لذلك، فإن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تقيم التوازن بين ضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة، لأن تغليب ضرورات السلطة يؤدي إلى الفوضى([25]). ولكي يتحقق مفهوم دولة القانون بالمعنى الذي قدمناه أعلاه، لابد أن تتوافر مجموعة من المقومات والضمانات الجوهرية، وهذا ما سيتم بيانه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: دولة القانون، مقومات و ضمانات

 

ولكي يتحقق مفهوم دولة القانون بالمعنى الذي قدمناه أعلاه، لابد أن تتوافر مجموعة من المقومات والضمانات الجوهرية، وهذا ما سيتم بيانه في المطلبين الآتيين([26]):

المطلب الأول: مقومات دولة القانون

لدولة القانون مقومات جوهرية، تعد أساسا لوجودها، وهذه المقومات هي:

  • الفقرة الأولى: وجود الدستور

إن وجود الدستور يعني إقامة نظام في الدولة وبيان قواعد ممارسة السلطة فيها ووسائل وشروط استعمالها، ومن ثم يمنع كل استخدام للسلطة العامة لا تراعي فيه هذه الشروط أو تلك القواعد([27]) وقد عرف الدستور بأنه ” مجموعة القواعد المتعلقة بتبيان مصدر السلطة وتنظيم ممارستها وانتقالها والعلاقة بين القابضين عليها وكذلك تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة في الدولة([28]). والدستور قد يكون مدونا أي كتبت مبادئه وأحكامه في وثيقة رسمية بمعرفة لجنة متخصصة، وقد يكون غير مدون ( عرفي ) كالدستور الانكليزي مثلا الذي يستمد أحكامه من العرف والتقاليد والسوابق القضائية([29]).

  • الفقرة الثانية: تدرج القواعد القانونية- هانس كلسن –

تقوم هذه النظرية على أن القواعد القانونية تتوالد من الأعلى إلى الأدنى، وإنها تتخذ في البناء القانوني شكل طبقات أو درجات بعضها فوق بعض. ففي قمة النظام القانوني يوجد الدستور، ويليه درجة القواعد القانونية العامة التي نظم الدستور إصدارها والمسماة بالتشريع، وفي قاعدة هذا البناء تقوم القواعد القانونية التنظيمية المسماة بالقرارات الإدارية التنظيمية و اللوائح. وبهذه القواعد يتم البناء القانوني، وتنتهي عملية التوالد الآلي التي يقوم عليها([30]).  ويترتب على مبدأ تدرج القواعد القانونية، وجوب خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى درجة، وهذا الخضوع يكون من ناحيتي الشكل والموضوع، أي أن القاعدة الأدنى يجب أن تصدر عن السلطة التي حددتها القاعدة الأعلى وبإتباع الإجراءات التي بينتها، وأن يتفق مضمون القاعدة الأدنى مع مضمون القاعدة التي تعلوها([31]). كما يترتب على تدرج القواعد القانونية، كذلك، التزام كل سلطة لدى قيامها بإنشاء القواعد القانونية، بأحكام القواعد القانونية التي تعلوها مرتبة حتى يكون عملها مطابقا لمبدأ المشروعية

  • الفقرة الثالثة: مبدأ سمو الدستور

لما كان الدستور هو أصل كل نشاط قانوني تمارسه الدولة فهو لذلك يعلو ويسمو على أوجه هذا النشاط كافة، إذ منه وحده تصبح هذه الأوجه صحيحة فهو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها النظام القانوني في الدولة([32]). وحقا لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانوني للدولة وأن تتبوأ مكان الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية([33]).  وإذا كان مبدأ المشروعية يعني أن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة مع أحكام القانون، وأن تسود القاعدة القانونية فوق إرادات الأشخاص القانونية كافة، فإن مبدأ سمو الدستور يعد أهم النتائج الحتمية والملازمة لمبدأ المشروعية([34]). و قد يكون سمو الدستور موضوعيا وقد يكون شكليا أو كلاهما في آن واحد([35]).

  • الفقرة الرابعة: الخضوع لحكم القانون- مبدأ المشروعية

يعني مبدأ المشروعية خضوع الدولة للقانون، والمقصود بخضوع الدولة للقانون هو أن تخضع السلطات كافة بالدولة للقانون، سواء أكانت هذه السلطات تشريعية أم قضائية أم تنفيذية([36]). ويكاد الفقه يجمع على أن مبدأ المشروعية يعني ” سيادة حكم القانون “، وبهذا المبدأ تتميز الدولة البلوليسية عن الدولة القانونية التي يخضع فيها نشاط الجميع ” حكاما ومحكومين ” أيا كان نوع هذا النشاط أو الغرض منه للقواعد القانونية المطبقة أيا كان مضمون هذه القواعد وأيا كان مصدرها ومستواها في التدرج الهرمي للقواعد القانونية. فالخضوع للقانون لا يعني القانون بمعناه الضيق، أي الصادر من السلطة التشريعية وحدها، بل يقصد به القانون في معناه الواسع الذي يشمل القواعد القانونية كلها بدءا من الدستور ونزولا حتى اللائحة أو القرار الفردي الذي يصدر في إطارها([37]).

  • الفقرة الخامسة: الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية

إن الحقوق و الحريات الفردية في الدولة الحديثة قد فقدت مدلولها التقليدي الحر الذي كان يجعل منها حواجز منيعة أمام سلطان الدولة، ويسد في و وجهها مجالات معينة يحظر عليها الاقتراب منها، وبالتالي يحدد سلطاتها. وأصبحت الحقوق الفردية بمدلولها الجديد لا تتطلب حتما تقييد سلطات الدولة، بل على العكس توجب تدخل الدولة في بعض الأحيان. ومع ذلك فإن الحقوق الفردية بمدلولها الحديث، وإن كانت تحد من مبدأ خضوع الدولة- فهي لا تتنافى كليا مع ذلك المبدأ، بل على العكس تدعمه وتقويه من حيث أنها تفرض على الدولة التزامات معينة، وبالتالي تخضع نشاطها لقواعد معينة يمتنع عليها الاعتداء على الحقوق الفردية إعمالا لمبادئ المذهب الفردي الحر، أصبح خضوعها إيجابيا في الدولة الحديثة ذات النزاعات الاشتراكية نظرا لما يفرضه عليها القانون من التزامات إيجابية بقصد تحقيق مستوى مادي معين للأفراد([38]). وعليه فإن الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية بما تتضمنه من امتيازات للأفراد وبما تفرضه من قيود على سلطات الحاكم وتثبيت ذلك في الدستور أو إيمان الحاكم والمحكومين بها، يشكل أحد مقومات دولة القانون([39]).

المطلب الثاني: ضمانات تحقيق دولة القانون

 

إلى جانب هذه المقومات الأساسية لقيام دولة القانون، ، توجد ضمانات أساسية لتحقيق دولة القانون تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيما يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان ويقود إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وتتمثل هذه الضمانات في:

  • الفقرة الأولى: مبدأ الفصل بين السلطات – Montesquieu

يقصد ب ”مبدأ الفصل بين السلطات”  عدم جمع السلطات وعدم تركيزها في قبضة شخص أو هيئة واحدة، وذلك ضمانا لحرية الأفراد ومنعا للتعسف والاستبداد، فلا تتحقق الحرية مطلقا إذا اجتمعت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في شخص أو في هيئة حاكمة واحدة، و لا تكون هناك حرية إذا لم نفصل سلطة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا كانت متحدة مع السلطة التشريعية فإن حياة وحرية المواطن تصبح بين يدي قضاة متحكمين وأحكامهم لا رقيب عليها والقاضي يصير مشرعا([40]). على أن Montesquieu لم يقل بالفصل التام بين السلطات، إذ أن الفصل التام في نظره مستحيل من الناحية العملية، وأن السلطات على الرغم من فصلها، ستجد نفسها بالضرورة وبطبيعة الأشياء مضطرة للتضامن والتعاون حتى تستطيع أداء وظائفها على الشكل الأكمل([41]). و عليه،  فإن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات يتحدد إذا على أساس قيام سلطات ثلاث في الدولة مستقلة عن بعضها استقلالا غير مانع وإنما هو استقلال مع التعاون والرقابة المتبادلة.

  • الفقرة الثانية: تنظيم رقابة قضائية على أعمال الإدارة

وإن الرقابة القضائية التي يتولاها ويمارسها الجهاز القضائي المستقل والمتمثل في المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها تعد الضمانة الحقيقية والفعالة لإخضاع الإدارة لحكم القانون وضمان مبدأ المشروعية، وهي تبعا لذلك تعد من أهم ضمانات تحقيق نظام دولة القانون ومن أهم الوسائل وأيسرها للمواطن والتي تكفل له ومن خلال استرجاع حقوقه التي انتهكتها الإدارة وكذلك تعد ضمانة لحماية الحريات العامة من تعسف رجال الإدارة، كل ذلك عندما يلوذ المواطن إلى القضاء طالبا الإنصاف والحماية من جور الإدارة.  وقد أثبتت التجارب أن القضاء الإداري هو السند الحقيقي لحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف الإدارة، وتشمل ولا يته كل من:

  • قضاء الإلغاء: ويقصد به القضاء المنوط به بحث مشروعية القرارات الإدارية والحكم بإلغائها أو إبطالها إذا ما ثبت مخالفتها للقانون.
  • القضاء الكامل: وهو لا يقتصر على بحث مشروعية القرارات الإدارية، وإنما تشمل ولايته تعديل العمل المخالف للقانون والحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه.
  • قضاء العقاب: وتشمل ولايته سلطة توقيع العقاب على الخارجين عن القانون.
  • قضاء التفسير: ويقتصر على مجرد تفسير القرار الإداري وبيان معناه.

الفقرة الثالثة: الرقابة على دستورية القوانين

تهدف الرقابة على الدستورية بصورة رئيسة إلى إشاعة مناخ المشروعية بتطبيقه وإلزام الجميع به وإلى المحافظة والتأكيد على مبدأ السيادة وسمو أحكام الدستور، كما تهدف إلى ضمان عدم إساءة تطبيق الدستور نصا وروحا من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإلى ضمان ممارسة الأفراد والجماعات للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وإلى ضمان تطبيق الجزاء المناسب والمنطقي على مخالفة أعمال هذه السلطات الخاضعة للرقابة الدستورية لأحكام الدستور. وبصورة أوضح وأدق، فإن الرقابة على الدستورية تهدف إلى خلق دولة القانون. وللرقابة على دستورية القوانين في الدول التي أخذت بها صور وأشكال متعددة، فبعض الدول أخذت بأسلوب الرقابة السياسية القبلية على دستورية القوانين، وذلك بأن عهدت بالرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية تتولى التأكد من مطابقة القوانين لأحكام الدستور، أما غالبية الدول، فقد أخذت بأسلوب الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين، وذلك بأن عهدت بالرقابة إلى القضاء، حيث عهدت بعض الدول بالرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى جميع المحاكم وهو ما يعرف باسم لا مركزية الرقابة القضائية ( قضاء دستوري غير متخصص )، في حين عهد البعض الآخر بهذه الرقابة إلى جهة قضائية واحدة تنشئ خصيصا للقيام بهذه المهمة وهو ما يعرف باسم مركزية الرقابة القضائية ( قضاء دستوري متخصص )([42]).

  • الفقرة الرابعة: تطبيق النظام الديمقراطي

يرى الفقه الدستوري الحديث أن المبدأ الديمقراطي إذ جعل السيادة للشعب ويقرر الحرية والمساواة بين المواطنين ويخضع السلطات العامة جميعها لإرادة الشعب ويحترم الحريات العامة والحقوق الفردية ويجعل منها سدا منيعا أمام سلطان الدولة لا تتعداه، فإنه بذلك يشكل ضمانة مهمة وفعالة في إرساء دولة القانون([43])  وإذا كان الحكم الديمقراطي يجعل من الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة في الدولة فإنه- أي الشعب- قد يمارس السلطة بنفسه فيسمى النظام بنظام الديمقراطية المباشرة أو الحكومة المباشرة وقد يختار الشعب لممارسة السلطة نوبا عنه يباشرونها باسمه ويقومون بأعباء الحكم نيابة عنه وتسمى هذه الصورة من صور الديمقراطية بالديمقراطية النيابية أو الحكومة النيابية. وأخيرا قد يقوم نظام خليط بين النظامين معا، أو وسط بينهما، فتكون هناك هيأة منتخبة تمثل الشعب وتتولى السلطة باسمه مع الرجوع إلى الشعب في بعض الأمور المهمة ليتولاها بنفسه مباشرة من دون أن يكون لتلك الهيأة النيابية حق الفصل فيها([44]).

الفصل الثاني: إشكالية ”دولة القانون” في النموذج المغربي

قبل إيجاد عناصر للإجابة عن هذه الإشكالية، لابد من الإشارة إلى أن غياب أدنى مقومات دولة القانون لسنوات طويلة في المغرب أدى إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما أن ظاهرة ” الإفلات من العقاب ” كانت ولا تزال مؤشرا من بين مؤشرات أخرى على غياب أو ضعف ”دولة القانون”. إلا أن المستجدات التي جاءت بداية مع انطلاق عملية الانتقال الديمقراطي في مستهل التسعينات وصولا إلى تعديل الدستور في يوليوز2011، تفاعلا مع الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب بداية سنة 2011، متغيرات مهمة تدفعنا إلى التساؤل حول الرهانات الحالية والمستقبلية لدولة القانون بالمغرب.

المبحث الأول: لمحة تاريخية عن سياقات ظهور مفهوم ”دولة القانون’‘ قبل دستور 2011

 

إن دراسة ”دولة القانون”، في دولة كالمغرب تبقى قاصرة و شكلية، إن هي بقيت مرتبطة بالمؤسسات القائمة فقط، بل لابد من الغوص في تاريخ المغرب خاصة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وما حبلت به هذه المرحلة التاريخية من متغيرات([45]).. و عليه سنتطرق في هذا المبحث إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل وبعد التسعينيات- المطلب الأول- و مرحلة دستور 2011- المطلب الثاني.

المطلب الأول: مرحلة ما قبل و بعد التسعينيات

 

تتميز الدولة المغربية بكثافة تاريخية ([46]) “، ضاربة في جذور وعمق التاريخ الطويل، بحيث ”…لم تعرف قط الانحلال التام، وحتى بعد استعمارها، بسبب الأزمات الاجتماعية- السياسية الكبرى…”([47])، إضافة إلى طبيعة الثقافية السياسية السائدة، والتي غالبا ما تكون ثقافة خضوع، وثقافة هامش. في حين أن ”دولة القانون” تتطلب هيمنة ثقافة المشاركة الأمر الذي يجعل العلاقة السائدة عند ضعف ثقافة المشاركة، هي علاقة النظام بين الناس والسلطة.

  • الفقرة الأولى: ما بعد الاستقلال:

بعد حصول المغرب على الاستقلال، ووضع حد لنظام الحماية، اتضح أن الحركة الوطنية، لم تكن تملك ”مشروعا” للمستقبل، يمكن من خلالها إبداء تصوراتها، لكيفية تسيير الحياة السياسية العامة، وكذا التعامل مع المعطيات المستجدة على الساحة السياسية، و التي برزت مع اختفاء الخصم المشترك([48]).  و قد اقترنت دولة المؤسسات الدستورية في المفهوم المغربي، بشخص الملك الراحل الحسن الثاني، على مدى ما يقارب الأربعين سنة من الممارسة السياسية، أفرزت ملكية قوية، وحقلا سياسيا يشكو من عدم الاستقرار، ويطغى فيه الهاجس الأمني على كل الاعتبارات الأخرى([49]). ويبحث فيه كل الفاعلين السياسيين على مركز لهم([50])، ويتميز بانقسامه إلى حقلين: حقل تقليدي وآخر تحديثي([51]). ولعل الدارس للتطور الدستوري بالمغرب منذ 1962 و إلى 1992، يلاحظ أن هناك شبه كبير بين الدساتير المغربية و بعض الدساتير الفرنسية خاصة دستور الجمهورية الخامسة. لكن ذلك لم يؤد إلى نفس النتائج إذ بقيت التجربة الدستورية المغربية متميزة بخصوصيات أعطتها طابعا خاصا. ذلك أن الفصل التاسع عشر من الدستور ، و الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، لم يكن فصلا شكليا يزين الدستور، بل مكن الملك من ” الحصانة المطلقة لظهائره و خوله هيكلة الحقل الديني، و قام بتعضيده في حل أي إشكال دستوري أو سد فراغ تشريعي. و مع مطلع السبعينيات ظهرت في الخطاب السياسي للمعارضة عبارة “دولة القانون” في سياق دفاعها عن حقوق الإنسان، التي كانت تنتهك باستمرار، دون إغفال أهمية توظيف الخطاب الحقوقي من أجل التموقع في الحقل السياسي المغربي.

  • الفقرة الثانية: فترة التسعينيات

إن انخراط المغرب في مسلسل الإصلاح السياسي منذ تسعينيات القرن العشرين يرجع إلى تأثير عدة متغيرات طبعت السياقين الوطني والدولي. فعلى الصعيد الدولي، أصبح الانفتاح السياسي ضرورة ملحة بالنسبة لدول العالم الثالث بفعل التحولات التي عرفتها الساحة الدولية. فسقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي مكن العديد من دول أوروبا الشرقية من التخلص من الأنظمة الاستبدادية والدخول في عملية الانتقال الديمقراطي. ومن جهة أخرى أصبح منطق التعاون الدولي وبالأخص المؤسسات المالية الدولية يشترط توسيع دائرة الانفتاح السياسي وحماية حقوق الإنسان مقابل الحصول على الإعانات المالية.

أما على المستوى الوطني فقد عرف المغرب عدة اضطرابات في الثمانينات بسبب المشاكل الاجتماعية الحادة والناتجة عن التوجه الليبرالي للسياسات الحكومية. فبرامج التقويم الهيكلي التي استهدفت التقليص من نفقات الدولة، عبر الحد من تدخلاتها وفسح المجال للقطاع الخاص، عمق الأزمة الاجتماعية التي نتج عنها البطالة والفقر وانهيار القدرة الشرائية للأفراد. ولقد كانت هذه الأزمات المتعددة الجوانب بمثابة نوافذ سياسية تم استغلالها من طرف أحزاب المعارضة للمطالبة بالإصلاحات ( الاقتصادية والسياسية والاجتماعية….) الضرورية من خلال عدة آليات وعلى رأسها المشاركة السياسية بعد التخلي عن المعارضة الراديكالية من خارج المؤسسات…هكذا ستضطر المؤسسة الملكية للتكيف مع تطورات الحقل السياسي الوطني من خلال إطلاق أورشا متعددة للإصلاح على الصعيد الدستوري والحقوقي هدفها المعلن تدعيم ”دولة القانون” وخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحا. ونخص بالذكر أساسا إصدار العفو الشامل عن المعتقلين السياسيين وإنشاء العديد من المؤسسات المكلفة بحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها وزارة حقوق الإنسان. وفي ما يلي أهم المبادرات السياسية التي اتخذت من قبل السلطة العمومية في المغرب في سياق الدينامية التي عرفتها حقوق الإنسان خلال سنوات التسعينيات:

  • تم إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ماي 1990.
  • إصلاح النظام القانوني المتعلق بالأعمال الاحتياطي في فبراير 1991.
  • تعديل الدستور في شتنبر 1992 والذي ورد في ديباجته تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وقد حول هذا ديباجة الدستور إلى إعلان حقوقي يتصدر الدستور. كما تضمن أيضا إحداث مجلس دستوري تقوية اختصاصات مجلس النواب([52]).
  • إحداث وزارة حقوق الإنسان في نونبر 1993.
  • إحداث المحاكم الإدارية في شتنبر 1993 من أجل حماية الأفراد من الشطط في استعمال السلطة. تعديل جزئي لمدونة (مدونة الأحوال الشخصية) الأسرة في شتنبر 1993.
  • -مصادقة المغرب في يونيو 1993 على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرآة ومصادقته كذلك على اتفاقية مناهضة التعذيب.
  • – تم إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين في ماي 1989 وفي غشت 1991 وفي يوليوز 1993.
  • -تم إصدار جوازات السفر للأفراد الذين حرموا منها سنة 1993.
  • – إلغاء ظهير 1935 الذي كان يشرعن قمع المظاهرات في عام 1994.
  • – تعديل الدستور سنة 1996.
  • اعتماد تناوب سياسي متوافق عليه ومقترح من قبل الملك لأحزاب المعارضة…([53])، هذا الحدث المهم خلق دينامية جديدة في الحياة السياسية المغربية لأنه مكن أحزاب المعارضة، التي تحالفت في إطار ما سمي بأحزاب الكتلة، من تشكيل الحكومة بعد أن ظلت في صفوف المعارضة منذ حصول المغرب على الاستقلال.

بالمقابل، فإن مسألة حقوق الإنسان بقيت مطروحة وبحدة، نظرا لاستمرار بعض أجهزة الدولة في عدم احترامها للحقوق (وضعية السجون المزرية والتضييق الانتقائي على حرية الصحافة). وقد يكون العزوف الانتخابي، وخصوصا سنة 2007، مؤشرا على عدم رضى المواطنين على أداء الفاعلين السياسيين، ورغبتهم في الإصلاحات العميقة التي يرجى منها تعميق مجالات الحرية وتحقيق التنمية البشرية من خلال توزيع عادل للثروات.

المطلب الثاني: عناصر دولة القانون في دستور 2011

 

بالرجوع إلى الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو 2011، نجد أنه تضمن عشرة محاور رئيسية، تهم مضامين خمسة منها، على الأقل، دولة القانون. فقد تمت دسترة كل حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مع الميكانيزمات الضرورية لتأمين حمايتها وضمان ممارستها – المحور 3 -. ونص الدستور صراحة على أن المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور لا يمكن أن تشملها مراجعة الدستور. وهذا الحضر الموضوعي والزمني ضمانة من بين ضمانات أخرى لترسيخ حقوق الإنسان. ومن بين الضمانات الأخرى لحماية الحريات والحقوق الأساسية تمت دسترة عدة هيئات لحماية حقوق الإنسان (المحور8) والنهوض بها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز).

وإضافة إلى ذلك، تمت دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وحماية كل التعبيرات الشفاهية والثقافية المغربية (المحور2)، كما منحت المعارضة نظاما خاصا (المحور6) إضافة التنصيص على استقلالية السلطة القضائية وتضمن الدستور أيضا إحداث ” مجلس أعلى للسلطة القضائية “، ووسع اختصاصات المجلس الدستوري والذي تمت ترقيته إلى ” محكمة دستورية ” (المحور 7). ولعل أهمة هذه المقتضيات الدستورية هي التي دفعت  Frédéric Bouvillois إلى القول بأن ” لدينا إحساس، نحن نتفحص الدستور في مجموعه، بأن الحقوق الأساسية موجودة في كل الدستور (….) والمملكة المغربية، بهذا المعنى، مملكة ديمقراطية بالمعنى الواسع للديمقراطية: دولة قانون تحترم حريات أفرادها([54])”.

المبحث الثاني: رهانات تفعيل دستور 2011

جاءت الإصلاحيات الدستورية لسنة 2011 مزدوجة، سواء من ناحية وضع مبادئي عامة، أو من ناحية توسيع مجال التشريع والمراقبة: النص على مبدأ فصل السلطات، توسيع مجال القانون، ضبط مجال التشريع المالي…. ضبط العلاقة بين مجلس النواب والحكومة و ستقتصر في هذا المبحث، من جهة على رهان تفعيل الإجراءات التشريعية لتفعيل استقلالية السلطة القضائية، و من جهة أخرى، على رهان آلية الدفع بعدم الدستورية كسلاح جديد امتلكه المواطن ضد خرق حقوقه المضمونة دستوريا، و ذلك من خلال التعريف بها و بالأهداف المرجوة منها و خصائصها العامة.

المطلب الأول: الإجراءات التشريعية الضرورية لتفعيل استقلالية السلطة القضائية

 

لاشك أن استقلالية السلطة القضائية ضرورية لحماية الديمقراطية. لذلك يجب أن يكون القضاء مستقلا في كافة مستوياته عن أي ضغوط سياسية أو اجتماعية أو مالية، لأن هدف هذا الأخير هو العدالة وفقا للقانون. ولا يمكن تصور الديمقراطية، اليوم، دون فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن هذا الفصل هو أفضل الضمانات للنظام الديمقراطي. وقد عبر عنها  MONTESQUIEU بالقول “… لكي لا يحصل الشطط في استعمال السلطة يجب، حسب مقتضيات الأشياء، أن توقف السلطة([55])”. ولذلك، نصت مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال السلطة القضائية([56])، والتي وضعت لمساعدة الدول على تعزيز استقلال القضاء، على أن الدولة تضمن استقلال السلطة القضائية، وتكرس ذلك في دستور البلد أو في قانونه. ومن واجب جميع الحكومات والمؤسسات الأخرى احترام استقلال السلطة القضائية والتقيد بذلك في ممارستها لمهامها وأعمالها.

فحسب هذه المبادئ الأممية يفترض في القضاء المستقل أن يبت في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز وعلى أساس الحقائق ووفقا للقانون، ولا يتعرض لأية قيود تفرض عليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لأي سبب من الأسباب، ولا يخضع لأي تأثير غير مروع أو ترغيب أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات. كما يجب أيضا ألا يحدث أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العملية القضائية. ومن واجب كل دولة أن توفر الموارد الكافية للتمكين السلطة القضائية من أداء وظائفها على النحو الصحيح.

لكل هذه الأسباب، وفي ظل المشاكل البنيوية التي تؤثر سلبا فقط على عمل وأداء مهني المنظومة القضائية وإنما كذلك على حقوق المتقاضين، فلقد فتح المغرب ورش إصلاح القضاء، إذ قام الملك محمد السادس بتعيين أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يوم 8 ماي 2012. وقد سبق للملك أن تطرق إلى موضوع إصلاح القضاء في مناسبات سابقة، نذكر منها على سبيل المثال خطاب افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، في فاتح مارس 2002، والذي أشار فيه إلى الأهمية القصوى التي نوليها لإصلاح القضاء وتحديثه وتأهيله للإسهام الفعال في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي “([57]).

وإضافة إلى ذلك، شكل دستور 2011 مرجعية أساسية لإصلاح القضاء، والذي كرس في مقتضياته القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات، عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأحدث لهذه الغاية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة دستورية. ونص كذلك على حقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة، ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات. ولأن استقلال السلطة القضائية رهان استراتيجي في تفعيل دستور 2011، فقد جاء في المرتبة الثانية ضمن أولويات الحكومة في مخططها التشريعي، وحددت مدة إعداده وعرضه للمصادقة في سنة([58]) 2013، وهو ما دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا إلى إصدار مذكرة حول القانون التنظيمي المتعلق بتحديد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وإذا كانت مثل هذه الإجراءات الحكومية الأولية ضرورية ومهمة إلا أن الكلام عن حسن سير المنظومة القضائية في المغرب يبقى في نهاية التحليل رهين بالإمكانيات البشرية والمادية الاستعجالية في مرحلة أولى، مع تشخيص واقعي للاحتياجات والإجراءات الضرورية على المدى المتوسط والبعيد لتطبيق سياسة عمومية منسجمة ومتكاملة في هذا المجال.

المطلب الثاني: الدفع بعدم الدستورية: آلية جديدة لحماية الحقوق و الحريات

الدفع بعدم الدستورية هو ” إجراء يتقدم به المدعي في دعوى موضوعية أمام إحدى المحاكم الموضوعية ويطعن بمقتضاه بعدم دستورية نص أو نصوص قانونية لها ارتباط بالدعوى الرائجة أمام المحاكم المذكورة وفقا للمسطرة القانونية المعمول بها حسب  كل تشريع ”. ويعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين مظهر من أهم تجليات ضمان مبدأ المشروعية الدستورية في شتى أصناف القوانين والمراسيم التي تصدرها الدولة، فبموجبه يلزم المشرع على إلغاء أو إعادة النظر في كل تشريع يتعارض مع الدستور ويخرق حقوق وحريات الأفراد ، وذلك بإعادة صياغته وفق مبدأ المشروعية التي تضع قيودا لصالح الأفراد والتي لا يمكن لأي دولة ديمقراطية أن تحيد عنها في أعمالها القانونية وتصرفاتها الواقعية([59]).

انه بموجب الدستور الجديد 2011،  تم التنصيص صراحة في الفصل 129 منه على إحداث محكمة دستورية تمارس الاختصاص المسند إليها بفصول الدستور و بأحكام القوانين التنظيمية. حيث أضاف الدستور الجديد اختصاصا إلى المحكمة الدستورية لم يكن مألوفا في الدساتير السابقة أو في القوانين العادية، و يتعلق الأمر بالاختصاص المتعلق بالنظر في كل “دفع يعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء نزاع([60])، و هذا النوع من الرقابة يعرف” بالرقابة عن طريق الدفع أو رقابة الامتناع”.

 

الفقرة الأولى: الدفع بعدم الدستورية : الأهداف و الغايات المنتظرة

 

تظهر التجربة المغربي في مجال الدفع بعدم الدستورية متأخرة، قياسا مع العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، و اسبانيا، فرنسا، مصر،….وإذا كانت مبررات استبعاد  هذه الآلية الرقابية من قبل عديدة، منها خصوصية النظام المغربي المتميز باعتبار الملك ” القاضي الأعظم ” و بالتالي من غير الممكن مراجعة القانون الصادر الأمر بتنفيذها لأنها ” مختومة و مزينة بالظهير ملكي ”، فان إدخال هذه الآلية إلى المنظومة القانونية المغربية قد اقترن بتجاوز عقبة في موضوع مراقبة دستورية القوانين، و رام تحقيق الغايات الآتية:

  • منح حق جديد للمتقاضين
  • تطهير النظام القانوني من المقتضيات المخالفة للدستور
  • إرجاع مكانة الدستور في قمة النظام القانوني
  • تجاوز الإطار الضيق للمراقبة القبلية، و التو و النواقص المرتبطة بها، متمثلة في كونها مراقبة مجردة و إثارتها محصورة في الدائرة السياسية
  • سرعة البث بخصوص دعوى المسالة الدستورية ذات الصلة الأولية التي تبقى في حدود معقولة، حيث ستكون عمرها الافتراضي سنة على الأكثر
  • طبيعة الآثار الناتجة عن التصريح بعدم الدستورية التي تتجاوز الطابع الفردي للدعوى المحالة على المحكمة الدستورية، لكي تمس كل الذين يمكن أن يطبق عليهم المقتضى التشريعي المطعون فيه.

الفقرة الثالثة:  الخصائص الرئيسية لدعوى ”الدفع بعدم الدستورية”

 

عديدة هي الأسئلة التي تطرح بخصوص الخصائص القانونية لمسألة ”الدفع بعدم الدستورية”، هل هي فعلا تعكس حقيقة في مساطرها و إجراءاتها خصائص الرقابة البعدية ؟

بالرجوع إلى الفقه الدستوري المقارن و مقارنته بالأنموذج المغربي، نجد أن المسطرة الدستورية المحددة في الفصل 133 من الدستور المغربي ليست بشكل دقيق دفعا بعدم الدستورية،- l’exception- الذي يفترض ” أن القاضي العادي المختص بالنظر في الدعوى الأصلية مختص أيضا بالبث في الدعوى الدستورية كما هو الحال في التجربة الأمريكية([61]) ” . في حين أن الآمر يتعلق بمسالة فرعية – préjudicielle- تلزم القاضي الذي أثيرت أمامه بالتوقف عن البث في الدعوى الأصلية و انتظار صدور قرار عن القاضي الدستوري المختص في حسم النزاع.

إن المحكمة الدستورية  تبث في مسألة الدفع الفرعي وفق منطق ” القضاء العادي ” حيث لا تحاكم أي وضعية خاصة، و إنما تبث في علاقة المقتضى التشريعي المعني بالنص الدستوري، مما جعل يجعل من الدعوى الدستورية، دعوى قانونية و ليست واقعية مرتبطة بوضعية متغيرة، و بالتالي وجود مسافة بين الدعوى المرفوعة في الموضوع و مراقبة دستورية القوانين، الشيء الذي يبعدها بالتالي جوهريا عن خصائص المراقبة البعدية من خلال محافظتها على قاعدتي التجرد و الموضوعية المرتبطتين بالمراقبة القبلية للدستور([62]).

وبالنظر إلى ما تقدم فان مسالة الدفع الفرعي ، في الأنموذج المغربي، تحمل أربع خصائص رئيسية:

  • إنها دعوى منفصلة، منذ لحظة إثارتها إلى حين البث فيها من قبل المحكمة الدستورية عن باقي المكونات القانونية للدعوى الأصلية
  • هي دعوى لا تتعلق بالنظام العام، بل حق للأطراف، ولا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه
  • كما أنها ليست دعوى رئيسية، فهي دعوى تابعة، و تصبح نزاعا رئيسيا حينما تتم الإحالة على المحكمة الدستورية
  • ثم هي دعوى موضوعية و ليست شخصية، حيث اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يبقي على مراقبة مجردة للنص، باقتصار فحصه لمدى مطابقة المقتضيات التشريعية للدستور دون الحسم في النزاع القائم بين الأطراف

 

الخاتمة

 

لقد تبين مما سلف تفصيله، بأن دولة القانون في المغرب لا يمكن أن تكون إلا موضوعا للتعاقد والتراضي، إذ أنها غير ناتجة عن صراعات عنيفة، وإنما هي مرحلة من مراحل التطور الذي وصل إليه المغرب. ذلك، أن المغاربة قد اكتسبوا مجموعة من الحقوق، ساهمت في بلورة مفهوم المواطنة، وتحقيق الانتقال التدريجي والبطيء لمؤسسات الدولة. و لقد أثبتت التجربة المغربية، أن ” دولة القانون ” ليست مفهوما علميا مجردا يمكن تطبيقه في كل مكان، ولكن هي مسألة تبقى محكومة بمجموعة من الخصوصيات. فإذا كانت الديمقراطية عادة يتم استيرادها في دول الجنوب، لتعلب دور واجهة من واجهات ” الاستهلاك الخارجي “. فإنها في المغرب تخضع للنقاش والتنازلات من لدن كافة الأطراف الفاعلين السياسيين. ويحضر لدى الفاعلين السياسيين إدراك تام بخطورة الديمقراطية التي يمكن أن تتحول من أداة لتقدم المجتمع إلى هاوية التفكك والحرب الأهلية

إن ما هو مطلوب اليوم ليس فقط، تحديث المؤسسات بل ترسيخها لدى المجتمع وتفعيلها، وعقلنة سلوكها، وهو أمر لا يمكن أن يتم بدون ردم الهوة بين النخبة من جهة، والمجتمع ككل من جهة أخرى. ولن يتأتى ذلك إلا بتقريب المسافة بين المجتمع والدولة التي يجب أن تمارس دورها كاملا في تطبيق القانون كأداة وحيدة منظمة للمجتمع يخضع لها الجميع وتغيير هامشية القانون المنتشرة بشكل كبير إلى واقعية قانونية تعتمد الشرعية كأسلوب لممارسة سياسية حديثة تتنافى مع الإستراتيجية السياسية المعتادة التي تتناقض مع القانون.

لائحة المراجع

المراجع الرسمية

  • الدساتير المغربية: من 1962 إلى 2011
  • دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية

المراجع الغير الرسمية

 

– أتريكن محمد ، “الدستور و الدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء

– أشقيق .لبنة: أعمال الندوة الوطنية المنظمة 29-نونبر 2012 من طرف مجموعة البحث حول الإدارة و السياسات العمومية، حول موضوع ” الدستور الجديد 2011، مراكش، العدد 2013-40 ، المطبعة الورقية الوطنية، 2013

– أكنوش عبد اللطيف: المجتمع المدني في المغرب.  جريدة الأحداث المغربية.ع. 24. مارس 1999.

– البديع السيد محمد صلاح عبد ، قضاء الدستورية في مصر في ضوء قانون أحكام المحكمة الدستورية العليا، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002

– البصري محمد: حديث صحفي مع جون أفريك و اليوم السابع : مجلة السؤال، العدد 14/1 يوليوز/ غشت 1995

– البياتي منير حميد، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ط 1، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1979

– الجمل يحيى ، هانز كلسن.. الأب الروحي للقضاء الدستوري، مجلة الدستورية، العدد الأول، يناير 2003

– السيد أحمد عبد الوهاب ، الحماية الدستورية لحق الإنسان في قضاء طبيعي، مؤسسة بيتر للطباعة، 2002

– الشريف عزيزة، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1995

– العطار فؤاد، النظم السياسية والقانون الدستوري، ج 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1965-[1]

– المفرجي إحسان حميد ، ود. كطران زغير نعمة، و د. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1990

– بدوي ثروت ، النظم السياسية، ج. الأول، النظرية العامة للنظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970

– بلفقيه عبدا لحق ، ” تجربة القضاء الدستوري بالمغرب ”، المجلة المغربية للإدارة المحلية، سلسلة دراسات، ماي- يونيو 2014،  العدد 116

–  بلقزيز.عبدالاله: ” أزمة الخليج العربي بعد نهاية الحرب الباردة ”، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1991

–  سلمان عبد العزيز محمد ، رقابة دستورية القوانين، ط 1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995

– برهون إدريس ، ” إشكالية دولة الحق و القانون ”، دار الفرقان للنشر الحديث، الدار البيضاء، أبريل 2002

– بنعربية سعيد:  ” تجنب التعسف و الشفافية الإجرائية و القانونية ” ، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سلسلة الندوات، ، المعارف الجديدة- الرباط، الطبعة الفانية، 2012.

– حسن علي، ” محمد حسن الوزاني و إشكالية البناء الديمقراطي بالمغرب ”،  النجاح الجديدة.ط.1 . 1998.

– حياوي نبيل عبد الرحمن ، دولة العراق الديمقراطية، المكتبة القانونية، بغداد، 2004                                – – شقير محمد: تطور الدولة في المغرب ، من القرن الثالث ق.م. إلى القرن العشرين. أفريقيا الشرق، 2002.

– دانكان جان ماري: علم السياسة. ترجمة محمد عرب صاصيلا. الجامعية للدراسات والنشر. بيروت.1992.

– ساعف عبد الله: اضطرابات الدولة حول العلاقة بين الدولة ” البنيوية ” والدولة ” المتغيرة “. ضمن كتاب جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب. إفريقيا الشرق 1992

– صليبيا أمين عاط، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2002

– ضريف محمد: قراءة أولية في النسق السياسي المغربي المعاصر. المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي. دار الخطابي للطباعة والنشر الدار البيضاء.س.1.ع.2.مارس 1987.

– عبد المقصود  مصطفى،”الرقابة على دستورية القوانين في الدولة القانونية”  القاهرة؛ النهضة العربية،1998

– عبد المنعم محمد أحمد، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004

– عفيفي عبد الصمد، ” الأسس النظرية لدولة القانون و دستور 2011، انظر منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، ” الدستور الجديد 2011، وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب ”، العدد 40 سلسلة المؤتمرات و الندوات 2013

– قاضي أنيس فيصل، ” دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر”، بحث لنيل الدكتوراه، تاريخ المناقشة: 30 نوفمبر2010

– كشاش كريم يوسف أحمد، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق- السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه مقدمة في كلية الحقوق- جامعة القاهرة-، 1987،

المراجع بالفرنسية

– Abderahim Fatahine ; «  l’instauration de l’Etat de Droit » ; Mémoire pour l’obtention du magistère ; faculté des sciences administrative ; université d’Alger ; 2001-2002

– Léon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, troisième tome, la théorie générale de l’Etat, Ancienne Librairie, Fontmoing Editeurs, Paris, 1930,

— Marie- Joelle  REDOR, De l’Etat légal à l’Etat de droit : l’évolution des conceptions de la doctrine publiciste française 1979-1914, Economica, Presses Universitaires d’Aix- Marseille, 1992,

:Hans KELSEN, La théorie pure de droit, LGDJ, Editions Bruyant, 1999

Burdeau (G) Constitutionnel et institutions Politiques, 13 me Ed, Paris 1968

Didier BOUTET, Vers l’Etat de droit : la théorie de l’Etat et du droit, Editions l’Harmattan, 1991

Frédéric ROUVILLOIS, «  Réflexions sur la monarchie démocratique à la marocaine », In REMALD ? série thèmes actuels, numéro 77, 2012.

Hauriou (A) ; Droit Constitutionnel et Institutions Politique, Paris, 1975.

Jacques CHEVALIER, L’Etat de droit, Montchrestien, 1994.-

Jean-Claude SANTUCCI, «  Etat de droit et droits de l’Etat au Maroc , In : Annuaire de l’Afrique du nord, tome XXXIV, CNKS Editions , 1995,

Miche ROUSSET, « L’évolution constitutionnelle du Maroc : de Mohamed v à Mohamed VI »In : REMALD, Série thèmes actuels, numéro 77, 2012,

Philippe ARDANT, Les institutions de la Ve république, 7e édition, Paris, 2001

[1] جان ماري دانكان: علم السياسة. ترجمة محمد عرب صاصيلا. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.

بيروت.1992.ص: 54.

[2] د. سعيد بنعربية :  ” تجنب التعسف و الشفافية الإجرائية و القانونية ” ، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ” دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون ”، المعارف الجديدة- الرباط، 2012، ص: 44.

[3] د.عبدالاله بلقزيز: ” أزمة الخليج العربي بعد نهاية الحرب الباردة ”، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1991، ص: 32.

[4] إدريس برهون، ” إشكالية دولة الحق و القانون ”، دار الفرقان للنشر الحديث، الدار البيضاء، أبريل 2002، ص: 97.

[5] نفس المرجع ص: 98.

[6] محمد البصري: في حديث صحفي مع جون أفريك و اليوم السابع : مأخوذ من مجلة السؤال ، السلسلة الجديدة، العدد 14/1 يوليوز/ غشت 1995 . ص: 38-43.

[7] د.لبنة أشقيق: أعمال الندوة الوطنية المنظمة 29-نونبر 2012 من طرف مجموعة البحث حول الإدارة و السياسات العمومية، حول موضوع ” الدستور الجديد 2011، مراكش، العدد 2013-40 ، م. الورقية الوطنية، 2013، ص: 27.

[8] عبد الصمد عفيفي، ” الأسس النظرية لدولة القانون و دستور 2011، منشورات كلية ع. ق. ق و الاج. ” الدستور الجديد 2011، وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب ”، العدد 40 سلسلة المؤتمرات و الندوات 2013، ص: 239.

[9] د. محمد أتريكن، “الدستور و الدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص: 86.

[10] ساهم العديد من الفقهاء الدستورين الألمان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، على غرارGerber و Ihering و Gellinek في بناء الأسس النظرية لدولة القانون. وفي هذا السياق يرى Gellinek أن الدولة لا يمكن أن تلغي النظام القانوني دون أن تمس بالأسس التي تقوم عليها مؤسستها. ويؤكد Ihering من جانبه نفس الفكرة عندما يفسر تقييد الدولة بعاملين أساسيين: من جهة، فاحترام الدولة للقانون يجعل الأفراد أكثر التزاما بمقتضياته. ومن جهة أخرى، هناك ما يسميه Ihering بالشعور الوطني للقانون ( أي الضبط الاجتماعي) الذي يدفعها إلى التقييد بالضوابط القانونية. أنظر: Jacques CHEVALIER, L’ Etat de droit, Montchrestien, 1994, p.21.

[11] عبد الصمد عفيفي، ” الأسس النظرية لدولة القانون و دستور 2011، مرجع سابق،  ص: 241.

[12] نظرية ” الضبط الذاتي: إذا كانت نظرية الحقوق الفردية في جوهرها تمجد حرية الفرد و إرادته و تجعله محورا للنظام السياسي القائم و غاية له فان ” نظرية الضبط الذاتي ” أو ” التحديد الذاتي ” للإدارة تمجد إرادة الدولة و ترى فيها عدم إمكانية الخضوع لأي قيد إلا إذا كان من صنعها و نابعا من إرادتها، فهي صاحبة الإرادة و  السيادة، و هذه الأخيرة تجعلها حرة في التقيد بالقانون من عدمه و لا ضير من التقيد به ما دام هو من صنعها. و ينظر أصحاب هذه النظرية إلى القانون نظرة قائمة على انه ليس غاية قائمة بذاته و إنما وسيلة تستعين بها لضمان أمنها و المحافضة على بقاءها لذا يتسنى لها أن تلغيه في أي وقت طالما انتفى الغرض الذي وجد من اجله.// أنظر: عدنان عاجل عبيد.، ” أثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون”، دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية و العالمية، مطبعة سومر، للطباعة الملونة الحديثة، العراق، 2008، ص: 21- 22.

[13] Abderahim Fatahine ; «  l’instauration de l’Etat de Droit » ; Mémoire présenté pour l’obtention du magistère ; faculté des sciences administratives ; université d’Alger ; 2001-2002 ; p : 15.

[14] بالنسبة للفكر القانوني الفرنسي، نجد أن Carré De Malberg يعتبر من أوائل الفقهاء الفرنسيين الذين تطرقوا لمفهوم دولة القانون وذلك في كتابه: ” مساهمة في النظرية العامة للدولة “، الصادر في 1920-1922. وفي هذا الإطار ميز هذا الفقيه بين مفهوم دولة القانون وبين بعض المفاهيم القريبة منه كالدولة الشرعية Etat legal والدولة البوليسية Etat de police. بمعنى آخر فدولة القانون عند  De Malberg هي ” نظام لتقييد ليس فقط سلطة الأجهزة الإدارية، بل كذلك السلطة التشريعية”. وفيما يتعلق بالدولة ” البوليسية ” يرى أنها تؤسس نظاما قانونيا يعطي للإدارة سلطات تقديرية واسعة لاتخاذ القرارات المناسبة وتطبيقها على الأفراد، بخلاف دولة القانون التي تقوم على وجود فئتين من القواعد القانونية: من جهة، القواعد التي تحدد حقوق الأفراد، و من جهة أخرى، القواعد التي تبين الإجراءات والأساليب التي ينبغي إتباعها من طرف الدولة لتحقيق ما تتبناه من أهداف. وهذين النوعين من الضوابط القانونية ينتج عنه تحديد وتقييد سلطات الدول.

إلى جانب De Malberg نجد أن Léon Duguit حاول مقاربة مفهوم الدولة وإن كان ذلك بشكل مختلف. فالدولة في نظره تخضع لقانون أعلى منها والذي لا تتدخل في وضعه كما أنها لا تستطيع خرقه. وإخضاع الدولة للقواعد القانونية يتطلب حسب Duguit اللجوء إلى وسيلتين. من جهة، إعلانات حقوق الإنسان: ويتعلق الأمر بمجموعة من المبادئ التي تحمي حقوق الأفراد على غرار إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عقب الثورة الفرنسية 1789، و من جهة أخرى، القوانين الدستورية: وتتميز بكونها غير قابلة للتعديل إلا بواسطة مسطرة خاصة كما أنها تلزم السلطة باحترام المقتضيات التي تنص عليها.// أنظر:Marie- Joelle  REDOR, De l’Etat légal à l’Etat de droit : l’évolution des conceptions de la doctrine publiciste française 1979-1914, Economica, Presses Universitaires d’Aix- Marseille, 1992,p.14.// voir aussi : Didier BOUTET, Vers l’Etat de droit : la théorie de l’Etat et du droit, Editions l’Harmattan, 1991 ; p : 203.

[15] قاضي أنيس فيصل، ” دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر”، بحث لنيل الدكتوراه، تاريخ المناقشة: 30 نوفمبر2010، ص: 2.

[16] Léon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, troisième tome, la théorie générale de l’Etat, Ancienne Librairie, Fontmoing Editeurs, Paris, 1930, p. 589.

[17] Léon DUGUIT, op. cit., p. 596.

[18] التماهي- l’identification  بين الدولة والقانون:

انتقد kelsen نظرية دولة القانون لأنها تحيل إلى الفصل بين مفهومين (الدولة والقانون) متماهيين في الواقع. فضلا عن ذلك فهي تؤدي وظيفة إيديولوجية لأنها تجعل من الدولة قانون وتبرر وجودها لا لشيء إلا لكونها تنتج القواعد القانونية. وبالتالي فهذه النظرية لا تساعد على فهم جوهر وأساس الدولة بل تساهم في تقوية سلطتها. ففكرة التماهي بين الدولة والقانون تستند، إضافة إلى ما سبق، إلى أن كل منهما يحتكر الإكراه: الدولة تحتكر سلطة استعمال القوة كما أن القانون يتأسس على الإكراه لفرض احترام مقتضياته. وفي نفس الإطار يؤكد kelsen أن القانون هو الذي يعطي شخصية قانونية للدولة من خلال تحديد الأسس المكونة لها. وبالتالي فهو يتجاوز الفكرة السائدة والتي تجعل من الدولة مصدرا للقواعد القانونية، إن النظام القانوني هو الذي يضع شروط خلق القانون ويعطيه بعدا إلزاميا وبالتالي يصبح المحدد الرئيسي في ظهور الدولة. أنظر:  Hans KELSEN, La théorie pure de droit, LGDJ, Editions Bruyant, 1999, p.280

[19] et la suite. : 52. Léon DUGUIT, op. cit., p

[20] د ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث، السنة الثالثة، 1959، ص 28، وانظر د. محمد أحمد عبد المنعم، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري ( دراسة تحليلية مقارنة )، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ص1

[21] . مصطفى عبد المقصود سليم: “الرقابة على دستورية القوانين في الدولة القانونية المعاصرة” القاهرة؛ دار النهضة العربية) 1998 ص 51 و 54

[22] Jocelyne CESARI, L’Etat de droit en Algérie : Quels acteurs et quelles stratégies? L’Etat de droit dans le monde arabe, op, cité, p 257

[23] Philippe ARDANT, Les institutions de la Ve république, Hachette, 7e édition, Paris, 2001, p 36

[24] أ.د. أمين عاطف صليبيا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2002، ص:28

[25] د. سام دله، دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية،  205  // www. Mokarabat.com 2005    P ttp : ص، 10.

[26] د ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث، السنة الثالثة، 1959، ص 28

[27] انظر د. منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ( دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة )، ط 1، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1979، ص 67.

[28] د. إحسان حميد المفرجي، و د. كطران زغير نعمة، و د. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1990، ص 161.

[29]  د. أبو اليزيد علي المتيت، النظم السياسية والحريات العامة، ط 3، شباب الجامعة، الاسكندرية، 1982، ص 27.

[30] د. يحيى الجمل، هانز كلسن، الأب الروحي للقضاء الدستوري، مجلة الدستورية، العدد الأول، يناير 2003، ص 54

[31] د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، ج 1، النهضة العربية، القاهرة، 1965- 1966، ص 231- 232

[32] Burdeau (G) Constitutionnel et institutions Politiques, 13 eme Ed, Paris 1968, p. 77.

[33] د. محمد صلاح عبد البديع السيد، قضاء الدستورية في مصر في ضوء قانون أحكام المحكمة الدستورية العليا، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 18.

[34]  د. عبد العزيز محمد سلمان، رقابة دستورية القوانين، ط 1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995، ص 60.

[35] د. عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1995، ص 19.

[36] د. ثروت بدوي، النظم السياسية، ج الأول، النظرية العامة للنظم السياسية، النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص 132

[37] د. أحمد عبد الوهاب السيد، الحماية الدستورية لحق الإنسان في قضاء طبيعي، بيتر للطباعة، 2002، ص 192

[38]  د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مرجع سابق، ص 63- 64.

[39] د. منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص 151.

[40] Hauriou (A) ; Droit Constitutionnel et Institutions Politique, Paris, 1975, P.160.

[41] د. كريم يوسف أحمد كشاش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق- السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه مقدمة في كلية الحقوق- جامعة القاهرة-، 1987، ص 401- 406.

[42] د. محمد صلاح عبد البديع السيد، قضاء الدستورية في مصر في ضوء قانون أحكام المحكمة الدستورية العليا، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص: 69-70.

[43] انظر د. منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ط 1، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1979، ص: 452.

[44] د. صالح جواد الكاظم، و د. علي غالب العاني، الأنظمة السياسية، مرجع سابق، ص 26 – 27، ونبيل عبد الرحمن حياوي، دولة العراق الديمقراطية، المكتبة القانونية، بغداد، 2004، ص 77-78.

[45] Jean-Claude SANTUCCI, «  Etat de droit et droits de l’Etat au Maroc : réflexions à propos du Conseil consultatif droits de l’homme », In : Annuaire de l’Afrique du nord, tome XXXIV, CNKS Editions , 1995, p.290.

[46] الدكتور محمد شقير: تطور الدولة في المغرب- من القرن الثالث ق.م. إلى القرن العشرين. أفريقيا الشرق 2002..ص: 49

[47] عبد الله ساعف: اضطرابات الدولة حول العلاقة بين الدولة ” البنيوية ” والدولة ” المتغيرة “. كتاب جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب. إفريقيا الشرق 1992.ص: 252 و 253.

[48] د.علي حسن، ” محمد حسن الوزاني و إشكالية البناء الديمقراطي بالمغرب ”، النجاح الجديدة.ط.1 . 1998.ص:9.

[49] إدريس برهون، ” إشكالية دولة الحق و القانون ”، مرجع سابق، 118.

[50] عبد اللطيف أكنوش: المجتمع المدني في المغرب. مجتمع جنيني جريدة الأحداث المغربية.ع. 24. مارس 1999.ص:5.

[51] محمد ضريف: قراءة أولية في النسق السياسي المغربي المعاصر. المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي. دار الخطابي للطباعة والنشر.س.1.ع.2.مارس 1987. الدار البيضاء.ص: 85.

[52] –   Miche ROUSSET, « L’évolution constitutionnelle du Maroc : de Mohamed v à Mohamed VI »In : REMALD, Série thèmes actuels, numéro 77, 2012, p.33

[53] –     Mohamed MOUAQIT, « Le mouvement des droits de l’homme au Maroc : du makhzen à l’Etat de droit », In : Annuaire de l’Afrique du Nord, tome XXXIV, CNRS Editions, p. 282.

[54] –        Frédéric ROUVILLOIS, «  Réflexions sur la monarchie démocratique à la marocaine », In REMALD ? Série thèmes actuels, numéro 77, 2012, p.65.

[55] –      “ Pour qu’ on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arête le pouvoir “. MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, (1748).

[56] – اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1985، وأقرت بقراري الجمعية العامة 40/23 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، و 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985./ أنظر: مركز التوثيق، والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء والمحاماة، وزارة حقوق الإنسان، المملكة المغربية، ص: 48 (باللغتين العربية والفرنسية).

[57] – المرجع السابق، مركز التوثيق، والإعلام التكوين في مجال حقوق الإنسان، ص 9-12.

[58] – المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة، مرجع سابق، ص، 28 و 29.

[59] عبدا لحق بلفقيه، ” تجربة القضاء الدستوري بالمغرب ”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية REMALD، سلسلة دراسات، ماي- يونيو 2014،  العدد 116، ص: 102

[60] الفصل 133 من الدستور الجديد 2011

[61] Bernard Mathieu, ‘’ la question prioritaire de constitutionnalité : une nouvelle voie de droit- à propos de la loi organique du 10 décembre et la décision du conseil constitutionnel N 200ç-595 DC-, la semaine juridique, édition général N 52,21 décembre 2009 p : 2.

[62] Pierre-Yeves Gahdoun : Argumenter la question prioritaire de constitutionnalité, In la question prioritaire de constitutionnalité ; sous la direction de Dominique Rousseau, lextenso éditions ; Gazette du Palais 2010, p : 86.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *