Site icon مجلة المنارة

دور النيابة العامة في تفعيل مدونة الأسرة

مقدمة :

النيابة العامة مصطلح يطلق في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال القضاء يوحدهم جميعا السلك القضائي، ويشملهم النظام الأساسي لرجال القضاء، فهي من حيث تكوين أعضائها وطريقة تعينهم وترقيتهم لا يختلفون في شيء عن قضاة الحكم، ومن حيث الصلاحية فهي تجمع بين ما هو قضائي وما هو إداري.

وإذا كان الأصل في مهام النيابة العامة، أنها تقوم بتمثيل المجتمع في الدعوى الجنائية، والدفاع عن حقه في حياة آمنة وحماية جميع أفراده، فإن جل التشريعات المعاصرة ارتأت أنه من المناسب أن يمتد هذا التمثيل إلى مساهمتها في الدعوى المدنية، التي تكتسي صبغة خاصة، وذلك لتحقيق مصلحة عامة أو حماية مراكز قانونية معينة جديرة بالحماية.

وقد حدد قانون المسطرة المدنية، دور النيابة العامة أمام القضاء المدني، في الفصول من 6 إلى 10 والتي يستفاد منها أن النيابة العامة يمكن أن تكون طرفا رئيسيا أو منظما لها.

فالتدخل الرئيسي يكون في الحالة التي تكون فيها النيابة العامة هي المدعية، أي أن تقديم الطلب إلى القضاء قصد إصدار حكم أو قرار يأتي بمبادرة منها، وذلك في الأحوال التي يسمح لها القانون بذلك، أو في الحالة التي تكون فيها هي المدعى عليها، إذا رفعت الدعوى ضدها من قبل الغير، وعليه فتدخل النيابة العامة يكون إجباريا في الحالات المنصوص عليها في الفصل التاسع (9) من ق.م.م وهي قضايا تكتسي طابعا خاصا. فهي إما تتعلق بقضايا عامة تهم الدولة أو إحدى الجماعات المحلية، وإما تمس قضايا الأسرة والقاصرين[1].

[1] عبد العزيز توفيق : موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2011 ص 73 وما بعدها.

لتحميل الرسالة يمكن الضغط على الرابط التالي:

https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2021/12/دور-النيابة-العامة-29-05-2015.pdf

Exit mobile version