دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ القانون الدولي الإنساني  

دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ القانون الدولي الإنساني  

يوسف أهنو

باحث في سلك الدكتوراه

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – الرباط

مقدمة

أمام هول الفظاعات الانسانية التي خلفتها الحروب[1]، لم يجد المنتظم الدولي مناصا من التوحد ضد  الانتهاكات التي ترتكب أثناءها، والانخراط في إبرام وإصدار العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى وضع قواعد تنظم العمليات الحربية بهدف تخفيف الأضرار الناجمة عنها، والوصول بها إلى أدنى المستويات التي تفرضها الضرورات العسكرية[2].

 فكان أن ظهر ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني الذي سعى من خلاله المجتمع الدولي التّخفيف من ويلات الحروب، بحماية المقاتلين الذين صاروا عاجزين عن مواصلة القتال من الجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب، وكذا الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العسكرية من المدنيين وكذا ما ينتفعون به من أعيان مدنية المتعلقة بممتلكاتهم الثقافية أو الخاصة[3]، مع حظر استعمال الأسلحة الممنوعة.

 ولعله من المستحيل العثور على وثائق تدل على زمان ومكان بروز أولى معالم القواعد القانونية ذات الطابع الإنساني[4]، رغم أن ويلات الحروب وفظائعها لم يسلم منها  مكان ولا زمان، غير أن تقنينها القانوني ظهر مع اتفاقية لاهاي لسنة1899 و 1907، واتفاقيات جنيف التي انطلقت منذ 1864 إلى أن تبلورت الاتفاقيات الأربع لعام 1949 وكذا البروتوكولات الإضافية الملحقة بها سنة1977[5].

ولما كان كل سلم يحتاج إلى قانون ينظمه وكل قانون يحتاج إلى عدالة تحميه، كانت الحاجة ملحة إلى خلق محاكم جنائية دولية مختصة في ملاحقة انتهكات قواعد القانون الدولي الإنساني مهما كانت صفة مرتكبيها، أو مراكزهم داخل الدول.

من هنا انبجست فكرة خلق قضاء جنائي دولي لمحاكمة هذا النوع من المجرمين، وهي فكرة ليست بالجديدة، حيث عرفت العديد من الإرهاصات الأولية يرجعها البعض إلى التاريخ القديم، حيث جاء عن ملك بابل نبوخذ نصر أنه أجرى محاكمة لملك يودا المهزوم سيد بيترياس[6]، كما وجه السيد “غوستاف مونييه” أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1872 عقب صدور اتفاقية جنيف لسنة 1864[7]  الخاصة بمعالجة جرحى الحرب، نداء من أجل إنشاء واستحداث محكمة جنائية دولية لإضفاء الحماية الزجرية على بنودها ، غير أن اقتراحه وبالرغم من واجهته لم يجد آذانا صاغية في تلك الفترة[8] .

وكان على العالم أن ينتظر إلى غاية انتهاء الحرب العالمية الأولى ليشهد تجسيدا لهذا الفكر عبر خلق تطبيقات واقعية لمحاكم جنائية دولية، حيث أقدم المنتصرون في الحرب على التنصيص في معاهدة فرساي الموقعة سنة 1919 على ضرورة تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة الإمبراطور الألماني السابق غيوم الثاني، فبدأت بذلك أولى حلقات المسؤولية الجنائية الدولية الشخصية[9]، إلا أن مجموعة من الدوافع السياسية والاقتصادية أدت إلى عدم إنشاء المحكمة الجنائية المنصوص عليها في المادة 227 من المعاهدة المذكورة أعلاه، فاقتصر الأمر على بضع محاكمات حوكم بموجبها ثلة من الضباط في المحكمة الألمانية العليا في ليبزغ  (Leipzig)[10].

 ليثار بعد ذلك موضوع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى ميثاق عصبة الأمم في المادة 14، حيث تم تشكيل لجنة استشارية للقيام بمهمة إعداد مشروع لتأسيس هذه المحكمة، غير أن هذا المشروع ولد ميتا لأن الدول الأعضاء لم تتفق على الصيغة القانونية لإنشائه، بين من نادى بإنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية، وبين من أشار بحصرها في إطار قسم جنائي يكون جزءا من محكمة العدل الدولية الدائمة، غير أن كلا الاقتراحين لم يجد طريقه إلى النور، واكتفت الجهود الدولية في شخص الجمعية العامة لعصبة الأمم بإنشاء محكمة العدل الدولية[11].

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت أولى المعالم الحقيقية لإنشاء محاكم جنائية دولية، من خلال محكمتي نورنبرغ وطوكيو التي أنشأها محور المنتصرين، والتي جسدت بحق فكرة التأصيل القانوني لفكرة القضاء الجنائي الدولي رغم الانتقادات التي وجهت لها، على اعتبار أنها أنشئت خدمة لمصالح المنتصرين على حساب المهزومين، وهو ما زكاه الجمود الذي عرفه تطور القضاء الجنائي الدولي، بسبب الحرب الباردة أو سنوات الصمت كما وصفها البعض، حيث تميزت هذه الفترة بثنائية القطب، التي تصارعت فيها الإيديولوجيات والمصالح السياسية والاقتصادية، إذ وقفت عقبة أمام تفعيله، حيث لم يستأنف حركيته إلا بعد انهيار حائط برلين وإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا سنة 1993، ثم من بعدها بسنة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا[12].

وتواصل بعد ذلك إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة التي ظهرت في إطار ظرفية تاريخية خاصة، لتتوج بعد ذلك هذه الجهود بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي شكلت مع باقي الأجهزة القضائية الأخرى تلك الآلية الزجرية التي ارتضاها المنتظم الدولي لتنفيذ مقتضيات القانون الدولي الإنساني، من هنا كانت أهمية هذا الموضوع المتمحورحول المقاربة الزجرية لوضع حد للإنتهاكات الخطيرة التي تحدث زمن الحروب. فإلى أي حد استطاع القضاء الجنائي الدولي أن يفرض فعاليته في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة والاقتصاص من المسؤولين عن اقترافها ؟

ذلك ما سنبسط فيه الكلام على امتداد فقرات هذا المقال، الذي اخترنا تقسيمه إلى مبحثين، خصصنا أولهما للحديث عن دور المحاكم المؤقتة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وفي ثانيهما لدور المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية دائمة في تنفيذ مقتضيات هذا القانون .

المبحث الأول : دور المحاكم المؤقتة في تنفيذ القانون الدولي الانساني

مما لا شك فيه أن إنشاء محاكم جنائية على المستوى الدولي يعتبر خطوة مهمة في تكريس حماية قانونية فعلية لمقتضيات القانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان[13]، حيث تم إحداث عدة محاكم مؤقتة تعنى بالنظر في الانتهاكات الخطيرة التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح[14]. ويدخل في هذا الاطار المحاكم الخاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم في كل من يوغسلافيا ورواندا (المطلب الاول )، وكذا المحاكم المختلطة (المطلب الثاني).

المطلب الأول : المحاكم الخاصة وتنفيذ القانون الدولي الانساني

إن الأحداث الأليمة التي ارتكبت في كل من جمهورية يوغسلافيا سابقا و رواندا خلال بداية التسعينات من القرن العشرين، دفعت المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة للتحرك للمطالبة بإنزال العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية في هذه المناطق، وذلك بمحاكمتهم أمام محاكم جنائية دولية[15]، وهو ما حصل فعلا عن طريق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة سنة 1993 (الفقرة الأولى)، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا سنة 1994 (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة

على إثر الأحداث الدامية التي شهدتها الحرب بيوغسلافيا السابقة منذ سنة 1991، والمعاناة الأليمة التي راح ضحيتها العديد من سكان البوسنة والهرسك، حيث ارتكبت أبشع صور التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاعتقال التعسفي، والتصفية الجسدية، وغيرها من الجرائم ضد البشرية[16]، الأمر الذي دفع مجلس الأمن للتدخل من أجل إصدار قرار[17]، بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقضي بإحداث محكمة جنائية دولية لمعاقبة الأشخاص المشتبه في كونهم مسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي تم ارتكابها بإقليم يوغسلافيا السابقة[18]، وقد تم تحديد مقرها بلاهاي[19].

وقد حدد النظام الأساسي لهذه المحكمة تشكيلها[20]، وكذا اختصاصها سواء الزمني[21] أو الشخصي[22]، بالاضافة إلى الاختصاص الموضوعي، ونظرا لطبيعة هذا الموضوع سنركز على الاختصاص الأخير دون باقي الاختصاصات، بهدف التوقف عند مدى ارتباطه بالقواعد الواردة في القانون الدولي الانساني.

وتجب الإشارة إلى أن:” واضعي هذا النظام قد تجنبوا جعله صراحة قانونا جنائيا مستقلا بذاته، فقد استعاضوا عن ذلك بأن منحوا المحكمة اختصاصا قضائيا يغطي مجموعة من الجرائم معرفة بصورة عريضة تماما، وتركوا أمر تحديد مضمونها بدقة من خلال القانون الدولي العرفي،… وعليه فقد عدّدت المواد 2 و 3 و 4 و 5 من النظام الأساسي الجرائم موضوع اختصاص هذه المحكمة “[23].

وبرجوعنا لمقتضيات وأحكام المواد المشار إليها أعلاه، يتضح بأن الاختصاص الموضوعي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، يشمل أولا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ثانيا، بالإضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية ثالثا :

أولا : جرائم الحرب

لقد حددت المادة الثالثة[24] من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافية السابقة الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها، وذلك من أجل متابعة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن اقتراف إحدى الأفعال الواردة في نفس المادة، كاستخدام أسلحة سامة أوأسلحة أخرى بقصد التسبب في معاناة لا داعي لها، وكذلك التدمير الوحشي للمدن والقرى، ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة، وغيرها من الأعمال التي يشكل ارتكابها انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب[25].

وقد تضمنت اتفاقيات جنيف المرتبطة بتنظيم قواعد النزاعات الدولية وغير الدولية، عدة نصوص ترتبط بهذه المسألة، حيث ورد تفصيل هذه الانتهاكات الجسيمة وتعريفها في كل من المادة 50 من الاتفاقية الأولى[26]، والمادة 51 من الاتفاقية الثانية[27]، والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة[28]، إذ تتضمن الاتفاقيتان الأولى والثانية نفس التعريف لهذه الانتهاكات، وهي أحد الأفعال التي ترتكب في حق أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقيتين[29].

وقد جاء البرتوكول الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف بمزيد من تفصيل وتحديد جرائم الحرب الممنوعة، فجميع الأفعال التي كيّفت على أنها انتهاكات جسيمة في اتفاقيات جنيف، تعد بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا البروتوكول إذا ما ارتكبت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية ينص عليها هذا البروتوكول[30].

وتعد من الأعمال التي تشكل انتهاكات حسب اتفاقيات جنيف شن هجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها الحماية الخاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وهو ما يدخل صراحة في اختصاص محكمة يوغسلافيا السابقة، سيما في المادة الثالثة من نظامها الأساسي.

ثانيا : الجرائم ضد الانسانية

 لقد حدّد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافية السابقة، في مادته الخامسة[31]، مجموعة من الأفعال التي يشكل ارتكابها جرائم ضد الانسانية، كالقتل العمد، الابادة، الاسترقاق، التعذيب والاغتصاب، وكذلك الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية[32].

وتعتبر الجرائم ضد الانسانية من بين الانتهاكات التي تهدر القيم الأساسية التي ينبغي أن تسود في المجتمع الدولي، وتنقص الاحترام الواجب للحقوق الجوهرية للإنسان[33]، لذلك نجد اتفاقيات جنيف قد تصدت لتجريم مختلف الأفعال التي تمثل جرائم ضد الإنسانية[34]، حيث نجد المادة الثالثة من الاتفاقية الأولى[35]  تحدد مجموعة من الانتهاكات التي تدخل في زمرة هذا النوع من الإجرام، إذ تعد هذه المادة مشتركة مع جميع اتفاقيات جنيف الأربع. 

ثالثا : جرائم الإبادة الجماعية

لقد نصت المادة الرابعة[36] من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة على جريمة الإبادة الجماعية، وعددت صورها، وأوردت حالاتها على سبيل الحصر رفعا لكل لبس[37]، حيث تختص هذه المحكمة بمعاقبة جميع الأشخاص الذين اقترفوا أفعالا تكون جريمة إبادة جماعية بصريح المادة الرابعة، إذ تتمظهر هذه الجريمة في أشكال عديدة، كقتل أعضاء الجماعة أو إلحاق أضرار جسدية أو معنوية بهم، أو نقل أطفال من جماعة إلى جماعة، متى ارتكبت هذه الأفعال بهدف التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة عرقية أو دينية أو قومية.

وفي هذا السياق، فإن المحكمة تختص بالنظر في الانتهاكات التي تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لوقف جريمة إبادة الجنس البشري التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة[38]، والتي صنفت جريمة الإبادة الجماعية ضمن الجرائم الدولية التي تتعارض مع الأغراض والمقاصد التي يقتضيها السلم والأمن الدوليين[39]. وبالتالي فإن ما يمكن استنتاجه بخصوص هذه الجريمة كونها تتحقق عن طريق الأفعال المادية كالقتل والاعتداء الجسماني أو إعاقة التناسل، كما تتحقق عن طريق الابادة المعنوية[40].

وتصنف جريمة الإبادة الجماعية ضمن الجرائم العمدية[41]، التي تقوم بتحقق القصد الجنائي العام، كما تستلزم توافر القصد الجنائي الخاص وهو نية الإبادة الجماعية، حيث يشترط أن يكون لدى الفاعل نية إجرامية تتجه إلى تحقيق الإبادة.كما تقوم المسؤولية على كل من تآمر على ارتكاب هذه الجريمة، أو حرض عليها، أو حاول ارتكابها بالإضافة إلى المشاركة فيها.

وفي إطار تقييم هذه التجربة والوقوف على مدى نجاعتها في تفعيل مقتضيات القانون الدولي الإنساني عن طريق معاقبة مرتكبي الجرائم التي تعد خرقا له، فقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة الإتهام لأزيد من 160 شخص من كبار مسؤولي الدولة ( رئيس الدولة، الوزير الأول، وزير الداخية…) وكبار قادة الجيش عن المجازر التي ارتكبوها في يوغسلافيا السابقة[42].

وفي مقدمتها الجرائم التي ارتكبت في معسكر سيليبتشي لاحتجاز المدنيين في البوسنة الوسطى سنة 1992، حيث وجهت المحكمة تهما لكل من (هاريم ديلاليتش) و (زدرافكو هازيم ديليتش) و(إرساد لندجو)، وقد بدأت محاكمتهم في 10 مارس 1997، وصدر الحكم في 11 نونبر 1997، وقد قضت بعقاب المسؤول الأول هاريم ديلاليتش ب 15 سنة سجنا، واعتبرته مسؤولا عن إحدى عشر تهمة بالقتل مع سبق الإصرار والتعذيب[43].

وفي 3 مارس 2000 أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة الجنرال تيهومير بلاسكيتش لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وكذا ارتكابه انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، وحكمت عليه بعقوبة 45 سنة سجنا نافذا، ويعد هذا الحكم من أهم الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة [44].

وبتاريخ 27 ماي 1999 تمت إدانة الرئيس السابق لجمهورية يوغسلافيا السابقة سلوبودان ميلوزفيتش، حيث نقل إلى مقر المحكمة بلاهاي في 27 يونيو 2001، وقد وجهت إليه رفقة أربعين مسؤولا حكوميا، اتهامات رسمية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لأعراف الحرب[45].

وتعد محاكمة الرئيس سلوبودان ميلوزفيتش من أهم المحاكمات التي باشرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وهي أول محاكمة دولية لرئيس دولة ، مما شكل طفرة نوعية للعدالة الجنائية الدولية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي طالما شكلت عائقا نحو تحققها.

                         وما يمكن استخلاصه من القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، أنها تمكنت من توقيع العقاب على رئيس الدولة وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، عما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية[46].     

الفقرة الثانية : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا

إن تأثر الأمن في رواندا بسبب النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية ومليشيات الجبهة الوطنية الرواندية من جهة، والقتال العنيف القائم بين المليشيات المسلحة  والحرس الجمهوري الرواندي من جهة ثانية[47]، والذي راح ضحيته عدد كبير من الأشخاص سواء من العسكريين أو المدنيين، فضلا عن أن الإبادة العرقية برواندا[48]، دفعت المنتظم الدولي إلى التفكير في الاجراءات الواجب اتخاذها من أجل فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والاقتصاص من المسؤولين الحقيقيين عن تلك الجرائم، وذلك وفقا لما تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977[49].

وفي هذا الصدد تم إحداث المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بناء على الجلستين المنعقدتين من طرف مجلس الأمن خلال شهر أبريل 1994 لبحث الأزمة الرواندية وتطوراتها، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في الجرائم المرتكبة بموجب القرار رقم 935، وكذلك القرار رقم 955 الصادر بتاريخ 18 نونبر 1994 والقاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم الدولية التي ارتكبت في رواندا في الفترة من 1 يناير 1994 حتى 31 دجنبر من نفس السنة، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والسلم العالميين[50].

وبالرجوع للنظام الأساسي لهذه المحكمة، سيما  مادته الأولى[51]، فقد حدد اختصاصها الموضوعي في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، وكذا انتهاكات المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بالمعاملة غير الانسانية للمقاتلين النظاميين، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها لسنة 1977 المتعلق بأحكام النزاعات المسلحة غير الدولية.

وفي هذا الإطار يتضح اختصاص محكمة رواندا في جرائم الابادة الجماعية من خلال ما ورد في المادة الثانية[52] من نظامها الأساسي، التي منحت الاختصاص لهذه المحكمة  لمساءلة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة والمتورطين في أفعال التحريض أو التآمر أو المشاركة أو المحاولة، كما أوردت مجموعة من الأفعال التي تشكل إبادة جماعية متى ارتكبت بهدف التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة عرقية أو دينية أو قومية، والمتمثلة في قتل أعضاء الجماعة، أو إلحاق اضرار جسدية أو معنوية بهم، وكذلك فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة، ونقل الأطفال من جماعة إلى أخرى.

كما عهد لمحكمة رواندا بالنظر في الجرائم ضد الانسانية : كجريمة الاسترقاق، النفي، التعذيب والاغتصاب وغيرها من الجرائم الواردة في المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة، بالإضافة إلى اختصاصها في متابعة مرتكبي انتهاكات المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بالمعاملة غير الإنسانية للمقاتلين النظاميين والبروتوكول الاضافي الثاني الملحق بها المتعلق بأحكام النزاعات المسلحة غير الدولية، حيث تعد هذه

المحكمة أول محكمة جنائية دولية تنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء نزاع مسلح داخلي[53].

وجدير بالذكر أن هذه المحكمة لم تختص بالنظر في جرائم انتهاكات قوانين وأعراف الحرب، على عكس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة كما رأينا آنفا.

وفي هذا السياق توبع مقترفو الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت على أراضي رواندا أمام هذه المحكمة، منذ افتتاحها سنة 1995، غير أنه يجب الإشارة إلى أن المحاكم الوطنية الرواندية سبق أن قامت بملاحقة عدد كبير من المتورطين في جرائم الابادة الجماعية، حيث تم الحكم على ما يزيد عن 2283 شخص شاركوا في الابادة المرتكبة سنة 1994، إذ تم الحكم على 128 شخص على الأقل بالإعدام، بينما ظل تقريبا 125 ألف شخص رهن الاعتقال، وقد صدرت هذه الأحكام عن المحاكم الوطنية التي اصطلح عليها  باسم “غاتشاتشا” [54].

وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية برواندا بتوجيه الاتهام لـ 93 شخصا، من كبار مسؤولي الإدارة والجيش والسياسيين والإعلاميين وكذا رجال الدين والأعمال، حيث أصدرت المحكمة أول أحكامها في شتنبر 1998[55]، صدر الحكم الأول من الغرفة الأولى لمحكمة رواندا بتاريخ 2 شتنبر 1998 ضد المتهم جون بول أكايسور رئيس بلدية تابا، لارتكابه أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وحكم عليه بالسجن المؤبد، ثم أصدرت بعد ذلك نفس العقوبة ضد المتهم جون كامبندا رئيس الحكومة المؤقتة لرواندا لارتكابه أفعال الإبادة الجماعية والمؤامرة على ارتكابها والتحريض المباشر عليها والاشتراك في ارتكابها، وهي الأفعال المجرمة بمقتضى المادة الثانية من النظام الأساسي لمحكمة رواندا[56].

ومما يجب الإشارة إليه أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تعد أول محكمة جنائية دولية تصدر حكما بالإدانة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الأفراد شخصيا منذ إبرام اتفاقية قمع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية لسنة 1948؛ وأول محكمة صنفت جرائم الإغتصاب ضمن الأفعال المكونة لجرائم الإبادة الجماعية ؛ وأول من أدان قضائيا مسؤولي أجهزة الإعلام، بتهمة مساهمتهم في التحريض والدعاية الاعلامية على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية[57] .

وما يمكن استخلاصه، أن إنشاء محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا كان استجابة لظروف متميزة مر بها المجتمع الدولي، والتي استدعت التصرف بصفة فعالة وسريعة من طرف مجلس الأمن، الذي توافقت فيه الارادة السياسية لأعضائه، من أجل إنفاذ القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي شكل طفرة نوعية في تكريس الحماية الجنائية الدولية ضد الانتهاكات المتعلقة بخرق أحكامه[58] ؛ رغم أن مباشرة العدالة الجنائية الدولية بواسطة محاكم دولية خاصة لم يكن مرضيا بالقدر الكافي، نظرا للانتقادات التي وجهت لهاتين المحكمتين[59]، والمتمثلة أساسا في إنشائها خارج الأقاليم المعنية بالنزاعات، الأمر الذي لم يساهم في تزكية الشعور بالعدالة لدى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أمام ضعف العقوبات المحكوم بها وإفلات العديد من المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية من العقاب، وعدم استخدام مجلس الأمن لصلاحياته الردعية في تنفيذ مقررات هذه المحاكم، بسبب الاعتبارات السياسية، بالاضافة لارتفاع تكلفتها وطول فترة محاكماتها.

                                                                               المطلب الثاني: المحاكم المختلطة وتنفيذ القانون الدولي الانساني

أمام محدودية نتائج المحاكم الجنائية الدولية الخاصة مقارنة مع الامكانيات المالية والموارد البشرية المخصصة لها[60]، وضرورة تنويع التدخل الدولي لمواجهة الجرائم الخطيرة التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان  والقانون الدولي الإنساني، برز في ساحة العدالة الجنائية الدولية نموذج المحاكم المختلطة التي لها تشكيل وولاية مختلطين، تضم قضاة محليين ودوليين على السواء، والتي عادة ما تعمل في نطاق الاختصاص الذي تقع فيه الجرائم[61].

 وقد عرفت الساحة الدولية عددا من هاته المحاكم، شكلت لبنات أساسية للقضاء الجنائي الدولي، خاصة أمام تنوعها، سواء من حيث طريقة إنشائها أو بنيتها أو أهدافها، نظرا لتباين السياقات التي أفرزتها[62]، إلى درجة أنه لا توجد محكمتان مختلطتان متطابقتان[63]. ورغم ذلك فهي تشترك في معايير محددة  تميزها عن غيرها من المحاكم الدولية من بينها الأساس القانوني (الوظيفة/ الولاية القضائية)، تركيبتها من قضاة محليين ودوليين، تمركزها داخل أو خارج النظام القضائي المحلي، وامتيازها بكونها تقام على أراضي الدولة المعنية[64]، كما أن

موظفوها ينتمون بشكل عام الى الدولة عينها[65]، وتجد مساندة مباشرة من لدن الأنظمة الوطنية.

 فالمحاكم المختلطة انبنت على أساس مواءة القوانين الدولية والوطنية بهدف الوصول إلى الحقيقة والعدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي تنشأ باتفاقات خاصة بين الدول المعنية والأمم المتحدة تحدد فيها كافة الأمور المتعلقة بالمحكمة، سواء من جهة التشكيل أو القوانين التي تلجأ إليها إضافة الى قواعد الإجراءات والتنفيذ[66]، ونستعرض فيما يلي أهم السوابق القضائية المتعلقة بالمحاكم المختلطة التي عرفتها الساحة الدولية[67]:

أولا : القضاة والمدعين العامين الدوليين في محاكم كوســوفـــو :

في يونيو 1999 ست سنوات على انشاء المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافية ، تم انشاء بعثة الأمم المتحدة في كوسوفوMUNIK [68]، على خلفية الصراعات السياسية و الإثنية التي عرفها الإقليم بعد انهيار الاتحاد اليوغوسلافي، على أمل إنشاء حكم ذاتي مستقل وديمقراطي، إلا أن البعثة وقفت على مجموعة من النقائص شابت النظام القضائي، سواء على مستوى الموارد البشرية لقلّتها وضعف تكوينها – بسبب احجام الصرب المكون الأساسي لنخبة الأطر البشرية عن المساهمة في بناء مؤسسات الإقليم المستقل- أو على مستوى البنيات التحتية والمكتبات الوطنية المتأثرة بالصراعات الأهلية السابقة بين الصرب والألبان[69]، مما حدّ من قدرة الجهاز القضائي على مواجهة الإجرام المتفشي في إقليم كوسوفو، خاصة الجريمة المنظمة والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة الماسة بحقوق الإنسان[70]، والمرتبطة بالتوترات السياسية والإثنية التي خلفها النظام اليوغوسلافي السابق.

 لهذه الأسباب لجأت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، في إطار مهامها بحفظ النظام والأمن العام واستحداث وتطوير مؤسسات دولة الحق والقانون ومن ضمنها القضاء، إلى اعتماد قضاة ومدعين عامّين دوليين إلى جانب القضاة والمدعين المحليين داخل مختلف محاكم الإقليم[71]، من أجل متابعة مرتكبي جرائم التطهير العرقي ومختلف الجرائم الخطيرة التي ينأى القضاء المحلي عن تحقيق العدالة بشأنها.

 وقد شكلت القوانين المحلية لما قبل عهد سلوبودان ميلوسوفيتش، أي ما قبل 22 مارس 1989[72]، مع تعديلها لتوافق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الإطار القانوني للقضاة والمدعين العامين بمحاكم كوسوفو، وذلك بعد تضمينها مقتضيات القانون الدولي، خاصة تلك المحددة في النظام الأساسي لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لإقليم كوسوفو[73]، ومن خلال ما سبق يتضح أن اختصاص المحاكم الدولية بكوسوفو متطابق مع الاختصاص القضائي المحلي، الذي أدمجت فيه جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية، حيث شكلت الاولى 10% من متابعات المدعين العامين الدوليين الى غاية مارس 2003[74].

 ومن أهم المحاكمات التي أجريت في هذا الإطار القضية المعروفة بــ : «مجموعة لابي»، التي انتهت بإدانة كل من لطيف غاشي،  نظيف محمدي، ورستم مصطفى رامي، بتهم تتعلق بتعذيب معتقلين مدنيين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية في لابشتيكا بين عامي 1998 و1999، وقد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام وستة أعوام[75]، إلا أن العديد من المسؤولين عن فظائع حرب كوسوفو لم يتابعوا ولم يحاكموا، بعد فرارهم الى دول أوروبية أخرى خاصة صربيا مونتنغروالتي لم تتعاون في تسليمهم لاعتبارات سياسية[76].

ثانيا : الغرف الاستثنائية بتيمور الشرقية

عقب انسحاب القوات الأندونيسية من تيمور الشرقية في عام 1998، وعلى إثر الصراعات السياسية الأهلية الدامية حول استقلال الإقليم[77]، وضع مجلس الأمن تيمورالشرقية تحت وصاية الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة ATNUTO[78]، بهدف اعداد البلاد للاستقلال والانتقال الديمقراطي من خلال بناء مؤسسات الدولة و على رأسها القضاء الذي عانى من عدة مشاكل على غرار ما قلناه بشأن القضاء الكوسوفي آنفا[79].

 مما حدا بالإدارة الانتقالية الى احداث غرف استثنائية بمحكمة ديلي، تتألف من قضاة دوليين و محليين، تختص بمتابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إذ خولت لها بموجب النظام 15/2000 اختصاصا مطلقا بشأن هذه الجرائم الخطيرة في أي زمان ومكان ارتكبت فيه، وكيفما كانت جنسية مقترفيها[80]، ثم أضيف التعذيب بعد ذلك إلى قائمة تلك الجرائم، أما جرائم القتل والاعتداءات الجنسية فقد حدد اختصاص المحاكم في تلك المرتكبة خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير إلى 25 أكتوبر 1999، وذلك بمقتضى القانون الدولي خاصة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع بعض التعديلات لتشمل مختلف الجرائم المرتكبة في الإقليم وكذا القانون المحلي[81].

 وهو ما يوضح نوعا من التقارب بين تجربة كوسوفو وتجربة تيمور الشرقية التي شكلت خطوة أخرى لإغناء وتطوير آليات العدالة الجنائية الدولية في تكريس الحماية القضائية لمقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، رغم الانتقادات الموجهة لها بخصوص عدم كفاءة قضاتها وعدم تعاون السلطات الأندنوسية في محاكمة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وهو ما أثر سلبا على تحقيق العدالة الجنائية الدولية المنشودة.

ثالثا : المحكمة المختلطة في كمبوديا :

على خلاف المحاكم الدولية السابقة التي أنشئت بقرار من مجلس الامن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة[82]، فإن الدوائر الاستثنائية بالمحاكم الكمبودية أُنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة، في شخص جمعيتها العمومية وحكومة كمبوديا[83]، لمحاكمة كبار قادة الخمير الحمر في إطار تحملهم مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجرائم أخرى، بموجب القانون المحلي وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها كمبوديا، والتي ارتُكبت خلال الفترة من 17 أبريل 1975 إلى يناير 1979، أي فترة حكم الخمير الحمر، وبموجب الاتفاق فإن المحاكم الكمبودية هي التي تتولى إجراءات التحقيق وتستند بشكل كبير على النظام القضائي المحلي رغم ضعفه وسهولة تعرضه للضغوط السياسية[84].

وعلى غرار المحاكم المختلطة فقد أقيمت على التراب المحلي بالعاصمة بنوم بنه، وتشكلت من قضاة دوليين ومحليين، إلا أنها اعتمدت طريقة مستجدة في توظيفهم تمثلت في تعيين لجنة اختيار[85] من طرف الأمم المتحدة، بالإضافة لطريقة التمويل التي تعددت بين تمويل محلي ودولي وتبرعات الخواص، وقد بدأت أولى محاكماتها في فبراير 2009 بمحاكمة كاينغ غويك اياف المسئول السابق عن معتقل “تول سلينغ” الذي قتل فيه نحو 17 ألف شخص[86].

رابعا : المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون:

أنشأت باتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون بتاريخ 16 يناير 2002، بعد أن تم توقيع معاهدة السلام في لومي بالطوغو في يوليوز1999 بين الأطراف المتنازعة في الحرب الأهلية (المعروفة بحرب الماس)، والتي بدأت أولى شرارتها سنة 1991 باقتحام ثوار مرتزقة أراضي سيراليون انطلاقا من الحدود الليبيرية، ليدخلوا البلاد في صراعات أهلية اشتدت ذروتها خلال فترتي 91/92 و 97/98 راح ضحيتها العديد من الضحايا الذين تعرضوا

لمختلف أشكال التعذيب والتنكيل[87].

 وعليه تم إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون لكي تتولى إجراءات التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية (وفق المادة 2 من نظام المحكمة)، والانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف ( المادة 3 من نظام المحكمة)، والهجمات المتعمدة ضد موظفي المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام (المادة4 الفقرة ب) ، وجريمة تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر في المجموعات المسلحة قصد إشراكهم في أنشطة عدوانية (المادة4 الفقرة ج)، والجرائم الأخرى التي ارتُكبت في سيراليون بموجب القانون المحلي (المادة 5)[88]، في حين لم يشمل هذا الاختصاص جرائم الابادة الجماعية نظرا لغياب معطيات وأدلة تثبت حدوثها خلال هذا النزاع[89]،وقد تحدد اختصاصها الزمني في تلك الجرائم الواقعة بعد 3  نوفمبر 1996 وهو تاريخ توقيع معاهدة السلام الاولى بأبيدجان.

ومنذ إنشاء المحكمة، بدأت باتخاذ إجراءات قضائية ضد 13 شخصا، كان من أهمها محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور الذي وجهت له 11 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية[90].

وقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون لعدة انتقادات منها عدم امتداد ولايتها القضائية لتشمل الجرائم التي ارتُكبت منذ العام 1991 (بداية النزاع) لغاية العام 1996، كما أن السلطات في سيراليون لم تبذل أي جهد لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة بخصوص آلاف الجرائم الأخرى التي ارتُكبت في النزاع، وذلك راجع الى احداث هيئة الحقيقة و الانصاف السيراليونية في اطار العدالة الانتقالية.

فمن خلال تعدد و تنوع المحاكم الجنائية المختلطة، يمكن القول أنها أسهمت بشكل لا يمكن نكرانه في تكريس الحماية القضائية لأحكام القانون الدولي الانساني من خلال محاكمة عدد من مرتكبي فظائع الحرب في مختلف الأقاليم التي أنشأ هذا النوع من المحاكم على أراضيها، خاصة كبار القادة والمسؤولين، بالإضافة إلى إدماج مختلف قواعده، خاصة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضمن النظم القانونية

المحلية لتلك البلدان، والمساهمة في تأطير مواردها البشرية في هذا المجال[91]، من خلال اشتغالهم جنبا إلى جنب مع

الخبراء الدوليين، وكذا جبر ضرر الضحايا عن طريق إشراكهم في مختلف أطوار المحاكمات.

 إلا أن هذه المهمة شابتها عدة معيقات حدت من فعاليتها، كان على ٍرأسها الدوافع السياسية التي كانت خلف إنشاء هذه المحاكم، والتي أثرت على مدى تعاون الدول بشأنها، بالاضافة للمعيقات التقنية المرتبطة بكفاءة الأطر البشرية، وصعوبة التنسيق بين العناصر الوطنية والدولية، وكذا ضعف الموارد المالية من أجل تمويلها[92].

المبحث الثاني : دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الانساني

لقد توالت جهود المنتظم الدولي من أجل إقرار هيئة قضائية جنائية مستقلة ودائمة، لمتابعة مرتكبي أشد الجرائم خطورة وفق مبادئ القانون الدولي[93]،  بمقتضى نظام روما الأساسي لسنة 1998، الذي أقر في مقدمته إستقلالية المحكمة حفاظا على الشفافية والحيادية والمساواة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية[94]، ومن أجل تقييم دور المحكمة الجنائية الدولية وجب الوقوف عند قواعد اختصاصها ( المطلب الأول )، ثم التوقف عند العراقيل التي تحول دون مباشرة مهامها على أك وجه الأكمل(المطلب الثاني).

المطلب الأول : المحكمة الجنائية الدولية – الاختصاص والحصيلة

       تختص المحكمة الجنائية الدولية موضوعيا فيما حددته المادة السادسة من نظام روما الأساسي من أفعال تقع تحت تصنيف الإبادة الجماعية، وتضمنت المادة السابعة الأفعال المعتبر بمثابة جرائم ضد الانسانية، بينما عددت المادة الثامنة الأفعال التي تقع تحت تصنيف جرائم الحرب[95]، ونظرا لتشابه هذه الجرائم مع الجرائم المحددة في النظامين الأساسيين لكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا كما رأينا في المطلب الأول من المبحث الأول، فإننا سنحاول التركيز في الفقرة الأولى على كيفية معالجة نظام روما للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على أن نخصص الفقرة الثانية لحصيلتها.

الفقرة الأولى : الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية

مما لا شك فيه أن الإحاطة بمقتضيات قواعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يستدعي دراسة قواعد الاختصاص الموضوعي أولا، ثم قواعد الاختصاص الشخصي ثانيا .

أولا : الاختصاص الموضوعي

برجوعنا لمقتضيات نظام روما الأساسي، نجد أن من بين اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية النظر في قضايا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب[96]، بالإضافة إلى الجرائم ضد الانسانية.

ـ جرائم الابادة الجماعية : حسب نص المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعني الإبادة الجماعية أي الأفعال الواردة في هذه المادة عندما ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها، أكان هذا الهلاك كليا أو جزئيا، ومن ثم يتضح بأن التعريف الذي أوردته المادة السادسة من نظام روما هو نفسه التعريف المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري لسنة 1948.

وجدير بالذكر أن جريمة الإبادة الجماعية تتسم بمجموعة من الخصائص[97]، تتجلى أهمها في كونها جريمة دولية وإن قامت بها حكومة وطنية ضد طائفة من طوائف الشعب الذي تحكمه، كما أنها ليست جريمة سياسية بصريح المادة السابعة من اتفاقية إبادة الجنس البشري لسنة 1948، بالإضافة إلى أنها ترتكب ضد جماعة معينة تنتمي إلى قومية معينة أو دين معين.

ـ جرائم الحرب : تتمثل جرائم الحرب حسب نص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، كتدمير الممتلكات التي لا تبررها الضرورات الحربية، توجيه الهجوم عمدا ضد السكان المدنيين، إساءة استخدام علم الهدنة، إعلان عدم إبقاء أي شخص على قيد الحياة، واستخدام الأسلحة السامة، وكذلك الأفعال التي تخالف قوانين الحرب .

وهو مفهوم متطور عن جرائم الحرب الوارد في اتفاقيات جنيف، إذ اعتبرتها قائمة حتى في النزاعات المسلحة غير الدولية[98]، كما يحسب لهذا النظام أنه اعتبر جريمة الاستيطان ومصادرة الأراضي من ضمن جرائم الحرب، ويعتبر ذلك أحد مكاسب الدول العربية في مؤتمر روما[99].

 ويؤخذ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدم إدراج نص صريح يقضي بتجريم أسلحة الدمار الشامل ضمن جرائم الحرب، حيث أنه ربط تجريمها بأن تكون قد جرمتها اتفاقية دولية متعددة الأطراف، وهو ما يتيح للدول الممتلكة لهذا السلاح بالتذرع بعدم وجود مثل هذه الاتفاقيات.

كما يؤخذ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه أتاح للدول التي تصبح طرفاً في هذا النظام، وفقاً للمادة 124، إعلان عدم قبولها اختصاص المحكمة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنيها، أوالمرتكبة على إقليمها لمدة سبع سنوات تبتدأ من تاريخ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، وهو ما يتناقض مع حكم المادة 120 من ذات النظام، والتي لا تجيز إبداء أي تحفظات عليه، إضافة إلى أن حكم المادة 124 غير مقبول من الناحية المنطقية لاستبعاده من المحاكمة إحدى أهم الجرائم التي أنشئت المحكمة من أجلها.

ـ الجرائم ضد الانسانية : إن المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تجرم الجرائم ضد الانسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان وعن علم بالهجوم في حالة ارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في نفس المادة[100].

وفي هذا الصدد يجب تحديد مفهوم عبارة ” الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين “ في سياق المادة السابعة، بأنه سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة، ضد سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم، ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا، ومن المفهوم أن ” السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم ” تستدعي أن تقوم الدولة او المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين.

وتتعدد الأفعال التي يشكل ارتكابها جريمة ضد الانسانية، بناء على ما نصت عليه المادة السابعة من نظام روما الأساسي، حيث تتمثل في : (القتل العمد [101]، الابادة [102]، الاسترقاق، الإبعاد أو النقل القسري للسكان المدنيين، السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الاكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة التمييز العنصري[103]).

ثانيا : النطاق الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية

أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مسؤولية الأفراد عن ارتكاب الجرائم الدولية، كما

أنه لم يتجاهل مسؤولية الدولة عن هذه الجرائم، وفق ما ورد في الفقرة (4) من المادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

   غير أن هذا النص لا يعني بشكل من الأشكال إمكان مساءلة الدولة جنائياً، فلا تعدو مساءلتها أن تكون مدنية، عن طريق دفع التعويضات كوسيلة لجبر الضرر المترتب عن الجريمة الدولية[104]، التي ارتكبها الشخص الذي ينتمي إليها والذي حكم عليه جنائياً عن هذه الجريمة، ومن ثم فإن نظام روما الأساسي تبنّى المسؤولية الجنائية للأفراد دون الدول، في نطاق القانون الجنائي الدولي، وهو ما يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، الذي أصّل للمسؤولية الجنائية للأفراد عن انتهاكاتهم لأحكامه، ومنها ما جاء في المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى، التي حثت الدول المتعاقدة على ضرورة فرض عقوبات جزائية على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية.  

     وفي هذا الإطار يؤكد  نص المادة 25 من نظام روما الاساسي[105] على مبدئين أساسيين : الأول هو مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن صفتهم ومكانتهم داخل بلدهم، أما الثاني فيتخلص في عدم الإعتداد بالحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة سواء تلك المنصوص عليها في القوانين الجنائية الوطنية أو الدولية.

ويبدو أن المشرع الدولي حاول جاهداً في نص المادة (27) من نظام المحكمة تلافي الدفع بعدم مسؤولية القادة أو الرؤساء أمام القضاء الدولي، بعد أن شكلت عائقاً في المحاكمة أمام القضاء الوطني، وهو ما من شأنه أن يسهم في إفلات المسؤولين من العقاب[106]، حيث غالباً ما تتقرر مسؤولية الأفراد في القانون الدولي الجنائي بمناسبة مسائلة القادة والرؤساء، فقد كان للمحكمة الدولية الجنائية دور مهم في التأكيد على معاملة جميع مرتكبي الجرائم الدولية على قدم المساواة  وعدم الإعتداد بحصانتهم[107] .

الفقرة الثانية : حصيلة المحكمة الجنائية الدولية

        منذ دخول نظام روما حيز النفاذ في يوليوز2002، سعت المحكمة الجنائية بمختلف أجهزتها[108]، خاصة المدعي العام والشعبة التمهيدية، إلى بسط اختصاصها على عدد من الحالات القائمة في عدد من الدول[109]، وذلك من خلال إجراء التحقيقات الأولية في عدد من مناطق العالم، وإصدار مذكرات توقيف ضد مجموعة من المسؤولين عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها الموضوعي، كما أنها باشرت عدة محاكمات في شأن تلك الجرائم:

أولا : التحقيق الأولي :

                        يقوم به مكتب المدعي العام، قبل أن تنظر المحكمة الجنائية في أي قضية، للتأكد من جسامة الجرائم المرتكبة ومدى توفر شروط اختصاصها لبسط نفوذها عليها، ومن بين الدول التي تشهد هذا الإجراء[110] :

  • أفغانستان : حيث يشتبه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ فاتح ماي 2003 ؛
  • بوروندي : البحث في جرائم ارتكبت منذ أبريل 2015، وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ؛
  • كولومبيا : جرائم حرب ارتكبت منذ فاتح نونبر 2009، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت منذ فاتح نونبر 2002 ؛
  • الغابون : جرائم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ارتكبت منذ ماي 2016 ؛
  • غينيا : البحث في الجرائم ضد الإنسانية عقب الأحداث التي شهدها ملعب كوناكري يوم 28 شتبر 2009؛
  • العراق/المملكة المتحدة : جرائم الحرب المشتبه ارتكابها من طرف الجنود البريطانيون إبان احتلال العراق ما بين 2003 و 2008 ؛
  • نيجيريا : جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يشتبه ارتكابها في دلتا النيجر أثناء النزاع المسلح بين جماعة بوكو حرام و قوات الأمن النيجيرية ؛
  • فلسطين: الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من ضمنها شرق القدس ابتداءا من 13يونيو 2014؛
  • أوكرانيا : الجرائم ضد الإنسانية المشتبه ارتكابها خلال المظاهرات التي شهدتها ساحة مايدين بكييف وباقي الأقاليم الأوكرانية في الفترة ما بين 21 نونبر 2013 و 22 فبراير 2014 ؛

ثانيا : التحقيق التمهيدي :

                        اذا استنتج المدعي العام، بعد انتهائه من التحقيقات الأولية، وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الشعبة التمهيدية طلبا للإذن له بإجراء تحقيق ابتدائي، وأن يلحق بطلبه ما جمعه من مواد وأدلة تؤيد هذا الإجراء[111]، ومن الدول التي يتم التحقيق على أراضيها[112] :  

  • جورجيا : في 27 يناير 2016 تم الترخيص للمدعي العام باجراء تحقيق، بمبادرة منه، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاع المسلح الدولي في الفترة ما بين فاتح يوليوز و10 أكتوبر2008؛
  • مــالـي : بعد إحالة القضية من طرف الحكومة المالية، انطلق التحقيق التمهيدي في يناير 2013 في شأن جرائم الحرب التي ارتكبت بمالي منذ يناير 2012 ؛
  • ليبيا : بعد إحالة القضية من طرف مجلس الأمن، تمت مباشرة التحقيق التمهيدي، منذ مارس 2011، للوقوف على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت إبان الثورة الليبية منذ 15 فبراير 2011 ؛
  • كذلك في السودان/دارفور ؛ كينيا ؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ؛ أوغندا ؛ جمهورية إفريقيا الوسطى ؛ …

ثالثا : إجراءات ما قبل المحاكمة :

تختص الشعبة التمهيدية بإصدار مذكرات التوقيف، بناء على طلب المدعي العام وفي أي وقت بعد البدء بالتحقيق، متى اقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد بأن الشخص موضوع الأمر قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة[113]، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عدة مذكرات توقيف في حق عدد من الأشخاص في مجموعة من الدول[114]:

  • Walter Osapiri Barasa   من كينيا ؛
  • Abdel Raheem Muhammad Hussein دارفور- السودان ؛
  • Omar Hassan Ahmad Al Bashir  دارفور- السودان ؛

رابعا : إجراءات المحاكمة :

متى اقتنعت الشعبة التمهيدية بالتهم المنسوبة للمشتبه فيهم، تحدد هيئة الرئاسة دائرة تمهيدية تكون مسؤولة عن سير أطوار المحاكمة بعد التأكد من الشروط الموضوعية والإجرائية لقبولها[115]، ومن بين المحاكمات المباشرة من طرف المحكمة[116] :

  1. Affaire Gbagbo et Blé Goudé ، الكوت إيفوار
  2. Affaire Bemba ، جمهورية إفريقيا الوسطى
  3. Affaire Ntaganda ، جمهورية الكونغو الديمقراطية

من خلال المعطيات السابقة تتبين طبيعة الجرائم التي صدرت مذكرات التوقيف بشأنها، والمرتبطة بمقتضيات القانون الدولي الانساني، والمتمثلة أساسا في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وغيرها من الانتهاكات المرتكبة خلال النزاعات المسلحة التي عرفتها مجموعة من بلدان العالم، بالإضافة لذلك صدر عن المحكمة حكم بتاريخ 14 مارس 2012، أدين فيه توماس لوبانغا دييلو لارتكابه جرائم الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة واستخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال العدوانية التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي 10 يوليوز 2012، حكم عليه بــــ: 14 عاما، كما أدين جرمان كتانغا بمساهمته في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بتاريخ 24 فبراير2003 أثناء الهجوم على قرية بوغورو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحكم عليه بـ12 سنة سجنا.[117]

المطلب الثاني : الاكراهات والعراقيل

رغم المجهودات الحثيثة الذي بدلها المنتظم الدولي، من أجل إخراج المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية دائمة ومستقلة إلى حيز الوجود، للنظر في الجرائم الخطيرة الماسة بحقوق الانسان المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني، فقد اعترضتها مجموعة من الصعوبات القانونية (الفقرة الاولى)، وكذا العراقيل السياسية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: الصعوبات القانونية

   تقف أمام الاختصاص الموضوعي والشخصي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من العراقيل القانونية المتمثلة أساسا، في نطاق سريان اختصاص المحكمة على الدول المصادقة على نظام روما الأساسي  دون غيرها، وعلى الجرائم المرتكبة بعد دخوله حيز النفاذ[118]، وكذا ما نصت عليه المادة 124 من حكم انتقالي خطير في آثاره، إذ بمقتضاه يجوز للدولة – طبقا لهذه المادة – عندما تصبح طرفا في الاتفاقية  أن تعلن عدم اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من تصديقه عليها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من ذات النظام، وهو ما يؤدي إلى تعليق اختصاص المحكمة للنظر في جرائم الحرب خلال هذه المدة.

أما بالنسبة للاختصاص الموضوعي فإن ما يثير الانتباه هو عدم تجريم استخدام بعض الاسلحة المحرمة دوليا، وخاصة الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى عدم التفاهم بشأن جريمة العدوان، التي تمثل السبب الأول في كل الفظاعات التي يتم اقترافها خلال النزاعات المسلحة، وهو ما تم استدراكه في مؤتمر المراجعة بكمبالا في 11 يونيو 2010، الذي جاء بتعديلات مهمة في هذا الإطار، إلا أنها لازالت تنتظر مصادقة الدول عليها لتدخل حيز النفاذ.

وبخصوص الاختصاص الشخصي، فإنه يصطدم بمفهومي الحصانة والعفو الذين شكلا أهم الذرائع القانونية لعدم التصديق على نظام روما الأساسي، بل اعتبر موضوع الحصانة من الأسباب التي كادت أن تعصف بالمحكمة الجنائية الدولية عشية قيامها، حيث هددت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جنودها الذين يعملون تحت راية الأمم المتحدة، إذا لم يقع إعفاؤهم من كل متابعة عما يكون قد صدر عنهم، وقد انتهت الأزمة بتعطيل مقتضيات نظام روما بشأن الحصانة بالنسبة لهؤلاء الجنود[119]، ويتضح جليا من هذا المثال دور الحصانة و إجراءات العفو، المنصوص عليها في القوانين المحلية، في الحد من بسط اختصاص المحكمة على أقاليم الدول التي تفضل التشبت بتقاليدها في إطار سيادتها، والتي تتعارض مع مقتضيات نظام روما الأساسي، عوض انخراطها في تقوية دور المحمكة الجنائية الدولية في حماية أحكام القانون الدولي الانساني.[120]

الفقرة الثانية : العراقيل السياسية

 غالبا ما شكلت الظروف السياسية العامل الحاسم في عمل القضاء الجنائي الدولي، سواء كان دورها سلبيا أو ايجابيا في ذلك، وهو ما لم تسلم منه المحكمة الجنائية الدولية، من خلال مظهرين أساسيين، ارتبط أولاهما بمدى تعاون الدول في تفعيل دور المحكمة على المستوى الدولي،[121] حيث حاولت الدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية،  في العديد من المناسبات عرقلة عملية تدويل المحكمة، ولعل من أبرزها تلك المتعلقة بعقد اتفاقيات ثنائية سرية تقضي بعدم تسليم مواطني الطرفين للمحكمة، التي نص نظامها الاساسي على أولوية الاتفاقيات الدولية السابقة على مصادقة الدولة على ذات النظام الاساسي،    

 ومن جهة ثانية فقد شكل تدخل مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم التحديات التي واجهتها، وهو تدخل ذو وجهان :

  • دور إيجابي يمكن مجلس الأمن من إحالة القضايا على المحكمة الجنائية الدولية، بمقتضى المادة الثالثة عشر من نظام روما الأساسي في فقرتها الثانية، وذلك استنادا لمسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يجعله ينوب عن المجتمع الدولي في الحالات التي ترتكب فيها جرائم خطيرة، لإثارة التحقيق والمتابعة من طرف جهاز قضائي تتوفر فيه كل ضمانات المحاكمة العادلة، لكن وبالنظر للطبيعة السياسية لمجلس الأمن، والذي لا تتوفر فيه مقومات الممارسة الديمقراطية، تؤدي إلى إمكانية إقامة هذه المتابعات خدمة لمصالح سياسية بعيدة كل البعد عن تحقيق أي عدالة جنائية دولية.
  • دور سلبي يستطيع مجلس الأمن من خلاله تعليق نشاط المحكمة، وذلك بمقتضى المادة 16 من نظامها، اذا ما دعت ضرورات سياسية اتخاذ هذا الاجراء حسب ما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يترتب عنه منع المحكمة – ولو بشكل مؤقت – من نظر بعض المسائل التي تدخل في صميم اختصاصها[122].

وبالرغم من تنظيم هذا التدخل وتقييده بعدد من الشروط المنصوص عليها في المادتين 13و16 من نظام روما الأساسي، وكذا ربطه بمهام مجلس الأمن في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، إلا أن هذا الإجراء يعد مسّاً خطيرا باستقلال المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم قصورا في قدرتها على تكريس حماية فعلية وحقيقية لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل غياب قضاء وطني قادر على رفع مثل هذا التحدي لدى العديد من الدول. 

 

خاتمة

من خلال دراستنا للقضاء الجنائي الدولي اتضحت الأهمية البالغة التي أولتها الدول لهذه الآلية، وحاجة المجتمع الدولي إلى إيجاد محاكم جنائية دولية تتولى معاقبة مرتكبي أبشع الجرائم الدولية التي هزت الإنسانية جمعاء.

كما برز لنا في المقابل حرص المحاكم على متابعة منتهكي مقتضيات القانون الدولي الإنساني، سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وما تشكله هذه الجرائم من خطورة على المجتمع الدولي، بحيث شكل القضاء الجنائي الدولي عبر مراحله وتجاربه المختلفة من خلال المحاكمات التي أصدرتها المحاكم الخاصة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا، ثم المحاكم المختلطة باعتبارها آلية مستحدثة لمتابعة مجرمي الحرب على اختلاف مستوياتهم القيادية،

كما أبدى المنتظم الدولي استعداده لتأكيد الحماية الدولية من الانتهاكات الجسيمة، وتنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني، عبر الانخراظ في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها هيئة قضائية دائمة ومستقلة تسهر على حفظ السلم والأمن الدوليين، وتختص بمتابعة مرتكبي الجرائم على الصعيد الدولي.

وبالرغم مما شكلته الخطوة المهمة التي لعبها القضاء الجنائي الدولي، إلا أن فعاليته في تكريس حماية حقيقية لمقتضيات القانون الدولي الانساني ظلت محدودة ومرهونة بالمصالح السياسية للقوى العظمى، بالإضافة للتدخل الانتقائي لمجلس الأمن في مناطق دون أخرى، وغيرها من الأسباب التي وقفت عائقا أمام تكريس عدالة جنائية دولية ناجعة وفعالة تناهض ظاهرة الإفلات من العقاب. 


[1] ـ صلاح الدين عامر : اختصاص  المحكمة الجنائية الدولية، القانون الدولي الانساني ـ دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ـ، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى 2003، ص 441.

[2]  ـ خالد مصطفى فهمي : القانون الدولي الانساني ـ الأسس والمفاهيم وحماية الضحايا ـ، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى 2011، ص 25.

[3]  ـ برنار ففرلي : تقديم كتاب لشريف عتلم : محاضرات في القانون الدولي الإنساني، صدر من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الطبعة السادسة 2006، ص 7.

[4]  ـ سعيد سالم جويلى : المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ـ 2002، ص 3.

[5] – Jacob kellenberger , préface au premier  volume de l’oeuvrage « droit international humanitaire coutumier » de Jean-Marie Henckaerts  et  Louise Doswald-BECK , edition bruylant bruxelles 2006, p XVII

[6] – علي صبيح حسن:  تاريخ المحاكم الجنائية الدولية،  مقال منشور بالموقع الإلكتروني :  http://www.nabanews.net/2009/18444.html  ،

 أطلع عليه يوم 24 أكتوبر 2016 على الساعة الواحدة زوالا.

[7] – تمت مراجعة هذه الاتفاقية سنة 1868 همت إضافة مقتضيات جديدة تركزت أساسا حول توسيع نطاقها ليشمل الحروب البحرية، غير أن ذلك لم يتم فعليا سوى في سنة 1999 بلاهاي لتتوالى عليها بعد ذلك التعديلات، انظر محمد رضوان: المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية، مطبعة إفريقيا الشرق، 2010، ص 5.

[8] – علي صبيح حسن، المقال السابق، عبر الانترنت.

[9] – هشام الشرقاوي: العدالة الجنائية الدولية من روما إلى كامبلا بأوغندا ـ مقال منشور في الموقع الإلكتروني التالي http://www.maghress.com/almassae/116126  اطلع عليه بتاريخ 23 يونيو 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال،

[10] – عدنان عضوم: العدالة الجناية الدولية والمصالح السياسية عبر التاريخ، مقال منشور عبر الانترنت في الموقع الإلكتروني لملجة السفير: http://www.shebacss.com/armc/news.php?id=61980 ، اطلع عليه بتاريخ 23 نونبر 2015 على الساعة الثامنة مساءا.

[11] – هشام الشرقاوي: العدالة الجنائية الدولية من روما إلى كامبلا باوغندا، المقال السابق.

[12]– jean-Marc Sorel : les tribunaux penaux internationaux ombre et lumiere d’une récente grande ambition , article disponible en ligne à l’adresse :  http://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2011-page-29.htm , p3

[13]  ـ شريف عتلم : المحكمة الجنائية الدولية ـ المواءمات الدستورية والتشريعية ـ ، الطبعة الثامنة 2012، ص 11.

[14]  ـ محمد رضوان : المبادئ العامة للقانون الدولي الانساني والعدالة الجنائية الدولية، افريقيا الشرق، المغرب، طبعة 2010، ص 7.

[15]  ـ صلاح الدين عامر : المرجع السابق، ص 468.

[16] – سوسن تمرخان بكة : الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2006، ص35-36

[17] – قرار مجلس الأمن عدد 808(1993) المؤرخ في 22 فبراير 1993 المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

[18]  ـ فاوستو بوكار: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة، مقال منشور في الموقع الالكتروني للمكتبة السمعية البصرية للقانون الدولي http://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf ، اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2016 على الساعة الواحدة بعد الزوال.

[19]  ـ للتفصيل أكثر في هذه المسألة راجع محمد رضوان : المرجع السابق، ص 318 وما بعدها.

[20]  ـ تتشكل محكمة يوغسلافيا من ثلاثة أجهزة أساسية وهي : دوائر المحكمة ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة.

[21]  ـ يتحدد الاختصاص الزمني في الجرائم المرتكبة منذ فاتح يناير 1991 إلى أجل غير مسمى يحدد لاحقا من طرف الأمين العام للأمم المتحدة.

[22]  ـ لقد حدد النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الاختصاص الشخصي، في محاكمة الأشخاص الطبعيين فقط دون الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية حسب المادة السادسة من نظامها الأساسي.

[23]  ـ فاوستو بوكار : النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  الدولية ليوغسلافيا السابقة، المرجع السابق.

[24]  ـ Voir l’Article 3 du STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE:  ” Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées :

a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ;

b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ;

d) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d’art et à des oeuvres de caractère scientifique ;

e) le pillage de biens publics ou privés.”

Ce document est disponible sur le site web de la cour pénal international pour l’ex-yougoslavie : http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf

[25]  ـ نجاة أحمد أحمد إبراهيم : المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الانساني، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2008، ص 391 و392.

[26]  ـ تنص المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى على أنه ” المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.”.

[27]  ـ وتجدر الاشارة إلى أن المادة 52 من اتفاقية جنيف الثانية نسخت المادة 50 من الاتفاقية الأولى.

[28]  ـ جاء في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة ما يلي ” المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية “.

[29]  ـ  وتتضمن هذه الأفعال : القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها في نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.

 ـ راجع المواد 44 و 45 و 73 من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع.[30]

[31] ـ Voir l’Article 5 du STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE «Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit :

a) assassinat ;

b) extermination ;

c) réduction en esclavage ;

d) expulsion ;

e) emprisonnement ;

f) torture ;

g) viol ;

h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;

i) autres actes inhumains ».

[32] ـ راجع في هذا الصدد محمد رضوان : المرجع السابق، ص 323.

[33] ـ محمد زعبال : إجراءات التقاضي وضمانات حقوق الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، شهادة لنيل الماجستير في القانون العام، السنة الجامعية 2006 ـ 2007،  كلية الحقوق والعلوم السياسية بقسنطينة – الجزائر-  ص 55.

[34] ـ علاء باسم صبحي بني فاضل : ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين، 2011، ص 37.

[35]  ـ تنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الأولى على أنه ” … ولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن  :

أ)  الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

ب)  أخذ الرهائن؛

ج)  الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛

د)  إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً؛ وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة … “.

[36]–  Voir l’Article 4 ـ «  1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire,

en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa

destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

3. Seront punis les actes suivants :

a) le génocide ;

b) l’entente en vue de commettre le génocide ;

c) l’incitation directe et publique à commettre le génocide ;

d) la tentative de génocide ;

e) la complicité dans le génocide ».

[37]  ـ محمد زعبال : المرجع السابق، ص 53.

[38]  ـ صدرت هذه الاتفاقية بتاريخ 9 دجنبر 1948 بقرار الجمعية العامة رقم 260، ودخلت حيز النفاذ في 12 يناير 1951.

[39]  ـ نبيل أحمد حلمي : جريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالاسكندرية ، ص 19.

[40]  ـ وهو ما أكدته المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري.

[41]  ـ ضاري خليل محمود وباسي يوسف : المرجع السابق، ص 100 و 101.

[42] – الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافية السابقة : www.icty.org/fr ، اطلع عليه بتاريخ 2/11/2016 على الساعة العاشرة صباحا

[43] – يمكن الاطلاع على جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة من خلال الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة : http://www.icty.org/fr/cases/liste-des-jugements، اطلع عليه بتاريخ 2/11/2016 على الساعة الثانية عشر بعد الزوال

[44]  ـ لعمامرة ليندة : دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 2012، ص 118.

[45]  ـ هشام الشرقاوي : المرجع السابق، ص 69.

[46]  ـ قصي مصطفى عبد الكريم: مدى فعالية القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين، 2012، ص 155.

[47]  ـ هاتف محسن كاظم الركابي : مدى مراعاة قانون المحكمة الجنائية الدولية العراقية العليا لمعايير القانون الجنائي الدولي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية القانون والسياسة في الأكاديمية العربية بالدانمارك، كوبنهامن 2011، ص 118.

[48]  ـ  في أبريل 1994 شن القادة المتطرفون في جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد الأقلية من توتسيي، وخلال فترة لا تتجاوز 100 يوم، قُتل ما يربو على 800.000 شخص وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني التابع لجهاز الأمم المتحدة المعني بالمحاكم الجنائية الدولية : http://unictr.unmict.org/fr/le-g%C3%A9nocide ، اطلع عليه بتاريخ 05/11/2016 .

[49] – محمد رضوان : المرجع السابق، ص 8.

[50]  – وقد اعتمدت مدينة أورشا بتنزانيا مقرا لها، وفي ما يتعلق بتشكيل محكمة رواندا، فإنها تتشكل بنفس الطريق التي تتشكل منها محكمة يوغسلافيا، حيث تتكون من ثلاثة اجهزة هي : دوائر المحكمة ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة. للتفصيل أكثر أنظر سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص 41-42 

[51]– Voir l’rticle 1 du STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA :           « Compétence du Tribunal international pour le Rwanda 

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent statut. »

Ce document est disponible sur l’adresse web : http://w.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-library/100131_Statute_en_fr.pdf

[52]  ـ وقد ورد تعريف لجريمة الإبادة الجماعية في الفقرة الثانية من المادة 2 من النظام الأساسي لمحكمة رواندا:

Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire,

en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; ==

==c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction

physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

3. Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide;

b) L’entente en vue de commettre le génocide;

c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) La tentative de génocide;

e) La complicité dans le génocide.

[53]  ـ هاتف محسن كاظم الركابي : المرجع السابق، ص 201.

[54]  ـ هشام الشرقاوي : المرجع السابق، ص 71.

[55]  ـ القهوجي علي عبد القادر : القانون الجنائي الدولي، أهم الجرائم الدولية ـ المحكمة الجنائية الدوليةـ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 307.

[56] ـ للاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا، يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها : http://unictr.unmict.org/fr/cases ، اطلع عليه بتاريخ 05/11/2016 على الساعة العاشرة صباحا

[57] – الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز الأمم المتحدة المعني بالمحاكم الجنائية الدولية ( Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux   ) : http://unictr.unmict.org/fr/tribunal ، اطلع عليه بتاريخ 06/11/206 على الساعة العاشرة ليلا.

[58]  ـ لعمامرة ليندة : المرجع السابق، ص 129.

[59] – سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ص40 و ص 43

[60]  ـ تقرير الامين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن) 616/2004/S ( بتاريخ 20/08/2004 ، الوارد في منشور مكتب الأمم المتحدة – مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : ” سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات ما بعد الصراع”، ص 10

[61]  ـ مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان:” أدوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات، تحقيق أقصى زيادة لإرث المحاكم المختلطة”، نيويورك وجنيف 2008، ص1.

[62]  ـ تقرير الامين العام للامم المتحدة أمام مجلس الامن، المرجع السابق، ص 4 وما بعدها.

[63]– Jean-marc Sorel , op-cit , p 34

[64]  ـ مع بعض الاستثناءات تمليها ضرورات سياسية وأمنية، كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الخاصة بسيراليون التي اضطرت لمحاكمة تشارلز تايلور بلاهاي، وكذا بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان التي أقيمت بلاهاي، حيث تشتهر هذه الاخيرة بكونها مركز للمحاكم والمنظمات الدولية، حيث أنها تستضيف محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافية السابقة ودائرة الاستناف بالمحكمة الجنائية الدولية لروندا.

[65]  ـ وهو أمر لا يخلو من منافسة بين الكفاءات المحلية والخبراء الدوليين، كما حدث في سيراليون حيث كانت المنافسة على أشدها من اجل احتلال المناصب العليا خاصة منصب المدعي العام، راجع منشور مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجية من الصراعات، تحقيق أقصى زيادة لارث المحاكم المختلطة، المرجع السابق، ص.20

[66]  ـ خليل حسين ، سوابق المحاكم المختلطة ومتطلبات جريمة اغتيال الحريري، مقال منشور بالموقع الالكتروني: موقع خاص للدراسات والابحاث الاستراتيجية:  http:/drkhalil hussein.blogspot.com/2008/02/bolg-post-615.html  اطلع عيه بتاريخ 25/10/2015 على الساعة الرابعة عصرا.

[67] – لقد تم استثناء المحكمة الخاصة بلبنان، رغم كونها من أحدث المحاكم المختلطة، نظرا لاختصاصها في الجرائم الإرهابية وليس في انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني .

[68]  – قرار مجلس الامن 1244 بتاريخ 10 يونيو 1999  doc. ONU S/RES/1244(1999)   ؛ انظر كذلك :

ـThom Perriello et Marieke Wierda : Etude de cas de tribunaux hybrides leçons tierées du Déploiement de juges et de procureurs internationaux au Kosovo, édition Centre international de la justice transitionnelle, 5 mars 2006, p9

 

[70]  ـ يتعلق الامر هنا بالجرائم الخارجة عن نطاق اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

[71]  ـ  بموجب قرار بعثة الامم المتحدة لادارة اقليم كوسوفو 2000/6 تم اعتماد اول قاضي و مدعي عام دوليين في محكمة ميتروفيتشا، ليتم اعتماد برنامج القضاة و المدعين العامين الدوليين في كل محاكم كوسوفو بموجب القرار 2000/34 ، ثم القرار 2000/64 الذي أعطى للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة (RSSG) سلطة انشاء غرف استثنائية بمحاكم كوسوفو سميت” PANEL 64 ” ،  للتفصيل أكثر :

-Thom Perriello et Marieke Wierda : op-cit , p 13-14

[72] – يتعلق الامر بالقانون الجنائي للجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغوسلافية ( 1 يوليوز 1977) و قانون المسطرة الجنائية اليوغوسلافي (3يوليوز 1977)، المرجع السابق ص10

[73]  ـ من بين المواثيق الدولية : ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان؛ العهد  الدولي الخاص يالحقوق المدنية و السياسية، و بروتوكولاته الملحقة؛ الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان و الحريات الاساسية ، وبروتوكولاتها الملحقة؛ الاتفاقية الاطار للمجلس الاوروبي لحماية الاقليات الوطنية )

[74]  ـ المرجع السابق ص23

[75]  ـ الموقغ الالكتروني الخاص بمنظمة العفو الدولية : http://www.amnesty.org/fr/region/serbia/report-2010، اطلع عليه بتاريخ 4/11/2015 على الساعة الرابعة عصرا.

[76]– Comme le fait remarquer un Procureur International au Kosovo : « Nous n’avons pas pu condamner certains personnages clés ceux qui se sont échappés, ceux que nous avons inculpés sans toutefois pouvoir les arrêter, et ceux que nous n’avons pas inculpés. C’est important  pour les gens d’ici, surtout quand on considère le faible nombre de poursuites de Serbes à notre actif » , Thom Perriello et Marieke Wierda, op.cit , p 22

[77]  ـ انظر الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة العفو الدولية : http://www.amnesty.org/ar/   اطلع عليه بتاريخ  8/10/2016  على الساعة الثالثة

والنصف زوالا.

[78] انظر قرار مجلس الامن 1272  بتاريخ 25 اكتوبر 1999    DOC. ONU. S/RES/1272 . 25.OCT.1999          

[79]– Caitlin Riger et Marieke Wierda : Etude de cas de tribunaux hybrides, le processus relatif aux crimes graves au TIMOR-LESTE en retrospective, edition du centre international de la juctice transitionnelle, 5 mars 2005, p 5 – 6 

[80] L’article 2.2 du règlement 2000/15 stipule que [traduction libre] : Aux fins du présent règlement, l’expression « compétence universelle » signifie que les chambres seront compétentes

(a) que le crime grave ait été commis sur le territoire timorais ou non ;

(b) que le crime grave ait été commis par un ressortissant timorais ou non ;

(b) que la victime du crime grave ait été un ressortissant timorais ou non.

Voir : Caitlin Riger , Marieke Wierda , op.cit. p 25

[81] – Jean-marc Sorel , op-cit , p 35-36

[82]  ـ منشور مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجية من الصراعات، تحقيق أقصى زيادة لارث المحاكم المختلطة، المرجع السابق، ص15

[83]  ـ وقد كانت مفاوضات ماراطونية بداية من رسالة رئيس وزراء كامبوديا بتاريخ 21 يونيو 1997 الى الامين العام للأمم المتحدة للمطالبة بمحاكمة الخمير الحمر، الى أن دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 28 أبريل 2005  حسب تقرير الامين العام بشأن محاكمة الخمير الحمر A/51/565

[84] ـ فاضل فولاذ : نبذة عن المحاكم الدولية الخاصة في العالم ، مقال في جريدة الوسط السياسي ، العدد 2411 الاثنين 13 ابريل 2009

[85] – المركز الدولي للعدالة الانتقالية : دليل المحكمة الخاصة للبنان 8 ابريل 2008 ، ص20

[86]  ـ انظر تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا، الذي قدمه أمام الجمعية العامة للأممم المتحدة في دورتها الثامنة عشرة، بتاريخ 2غشت 2011، ص13

[87] TOM PERRIELLO ET MARIEKE WIERDA , etude de cas des tribunaux hybrides  le tribunal special pour la SIERRA LEONE sur la sellette , edition du centre international de la  justice transitionelle 5mars 2006 p5

[88]  – وهي جرائم العنف المسلح وجرائم الاعتداء الجنسي على الفتيات غير بالغات سن الرشد. ينظر د. جواد كاظم الهنداوي :بحوث في القانون والسياسة، الطبعة الاولى، دار الرافدين بيروت: 2005،  ص 96

[89]  – تقربر الامين العام أمام مجلس الامن حول إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون، UN DOC.S/2000/915 ,4 oct.2000. point III   

[90] – نیریا سویرو فونتیتشا: مقال منشور بمجلة المحكمة الصادرة عن تحالف المحكمة الجنائية الدولية بتعاون مع منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان- اليمن ، العدد الرابع دجنبر 2006، ص 5

[91]  – منشور مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجية من الصراعات، تحقيق أقصى زيادة لارث المحاكم المختلطة، المرجع السابق، ص 31

[92] – منشور مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، ادوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع، مبادرة المقاضاة، نيويورك وجنيف 2006، ص32

[93]  ـ ميس فايز أحمد صبيح : سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرط الأوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، عمان، 2009، ص 24.

[94]  ـ لعمامرة ليندة : المرجع السابق، ص 125.

[95]  ـ محمد عبد النباوي : نظام المحكمة الجنائية الدولية ـ إشكالية المصادقة والتطبيق ـ، مجلة المحاكم المغربية، مؤسسة النخلة للكتاب، عدد 93، مارس ـ أبريل 2002، ص 110.

[96] ـ نجاة أحمد أحمد إبراهيم  : المرجع السابق، ص 410.

[97]  ـ للإطلاع أكثر على خصائص الإبادة الجماعية راجع مؤلف خياطي مختار : الرجع السابق، ص 133.

[98]  ـ خالد مصطفى فهمي : المرجع السابق، ص 111.

[99]  ـ ….

[100]  ـ شريف عتلم : المرجع السابق، ص 65.

[101]  ـ ضاري خليل محمود وباسيل يوسف : المرجع السابق، ص 105.

[102]  ـ شريف عتلم : المرجع السابق، ص 66.

[103]  ـ سمعان بطرس فرج الله : الجرائم ضد الانسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، دراسات في القانون الدولي الانساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى 2000، ص 443 و 443.

[104] – Abdelwahab Biad : Droit international humain, Ellipses, Edition Marketing S A , 1999, P 103

[105]  ـ وفي ذلك نصت المادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية التى ورد فيها :”

-1 يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساس؛

2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي .

3-  وفقاً لهذا النظام الأساسي ، يُسأل الشخص جنائياً ويكون عرضه للعقاب عن أية جريمة في اختصاص المحكمة حال قيام هذا الشخص بما يلي :

   أ– ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالإشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسؤولاً جنائياً .

 ب– الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها .

ج– تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها

    د– المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم :

 (1) –إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة،

(2)- أو مع العلم بنسبة ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .

 هـ – فيما يتعلق بجريمة الإباده الجماعية ، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإباده الجماعية .

 و– الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة اخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضةً للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي .

4- لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي

– 5لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في أطار القوانين الوطنية أو الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

[106]  ـ خالد محمد خالد :  مسؤولية الرؤساء والقادة امام المحكمة الدولية الجنائية-  رسالة ماجستير مقدمة الى الاكاديمية العربية  في الدانمارك  ،  2008 ، 

ص 37  ومابعدها

[107]  ـ فقد نصت المادة ( 27) من نظام روما الأساسي في شأن المحكمة الجنائية الدولية على أنه ( 1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية ، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي،كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة .

[108] – المادة 34 من نظام روما الأساسي، انظر كذلك علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 314  

[109] – تكون إحالة القضايا على المحكمة إما من الدول الأطراف المعنية بتلك الجرائم الدولية أو من طرف مجلس الأمن أو تلقائيا عبر مكتب المدعي العام للمحكمة، المواد 13، 14 و15 من نظام روما الأساسي

[110] – الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الدولية :   https://www.icc-cpi.int/Pages/Preliminary-Examinations.aspx?ln=fr  ،  اطلع عليه بتاريخ06/11/2016

[111] – علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص 337

[112] – الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ، على الرابط الآتي :   https://www.icc-cpi.int/Pages/Situations.aspx?ln=fr،  اطلع عليه بتاريخ06/11/2016

[113] – علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص 341

[114] – الموقع الالكتروني السابق للمحكمة الجنائية الدولية، على الرابط الآتي : https://www.icc-cpi.int/Pages/Pre-Trial.aspx?ln=fr

[115] – علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص346 وما بعدها

[116] – الموقع الالكتروني السابق للمحكمة الجنائية الدولية، على الرابط الآتي: https://www.icc-cpi.int/Pages/trial.aspx?ln=fr

[117] – للتفصيل أكثر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يمكن الرجوع إلى الرابط الالكتروني الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ، الآتي : https://www.icc-cpi.int/Pages/ReparationCompensation.aspx?ln=fr

[118] ـ المادة 11 من نظام روما الاساسي.

[119]  ـ محمد عبد النباوي : المرجع السابق، ص 111.

[120]   ـ هشام الشرقاوي : المرجع السابق، ص135.

[121]  ـ نجاة أحمد أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص 414.

[122]  ـ للتعمق أكثر راجع ثقل سعد العجمي : مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة: دجنبر 2005، ص17 وما بعدها.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *