دور القاضي الدستوري في مراقبة الاعمال الممهدة والمواكبة للانتخابات التشريعية.

دور القاضي الدستوري في مراقبة الاعمال الممهدة والمواكبة للانتخابات التشريعية.

أيوب ساجد طالب باحث بسلك الدكتوراه، مختبر الدراسات القانون العام و العلوم السياسية ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد بن عبد الله بفاس 

مقدمة:

الانتخابات من أرقى آليات الديمقراطية التمثيلية التي تضمن التعبير عن الإرادة الشعبية، وصيانتها من كل عبث قد يؤدي إلى إفسادها، أو مصادرتها، أو استغلالها لصالح الحكام، أو خدمة أجندات – ذاتية أو إيديولوجية- مثلما فعل النظام النازي في ثلاثينات القرن الماضي الذي إستغل الديمقراطية التمثيلية للوصول إلى الحكم عبر الانتخابات قبل أن ينقلب عليها ويزجّ بالعالم في آتون حرب كونية لم تبقي ولم تذر.

ومن أجل الحيلولة دون إستغلال الانتخابات لأغراض وأجندات أيديولوجية تنأى بها عن أهدافها النبيلة، فقد حرصت الدساتير الديمقراطية على إحاطتها بهَالَّة من الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية والاخلاقية، لمنع المنتخبين من إستغلال تمثيليتهم ونيابتهم عن الشعب لخدمة مصالحهم بدل مصالح الشعب: أليست الديمقراطية في أحد تعريفاتها هي حكم الشعب بواسطة الشعب ولصالح الشعب؟

ومن هنا عملت الدساتير على حماية السيادة الشعبية من خلال ضمان التعبير عنها عبر أكثر من مظهر، وذلك لجعل القول الفصل بصدد التعبير عنها بيد الشعب سواء عبر الاستفتاء أو الاستشارات الشعبية.

ولعلَّ هذا ما عناه المشرع الدستوري المغربي حينما نص في الفصل الثاني من الدستور

على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالإستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها…. “تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالإقتراع الحر والنزيه والمنتظم[1].

وإمعانا في إبراز أهمية الإنتخابات بإعتبارها عماد الديمقراطية التمثيلية شَدَّدَ المشرع الدستوري المغربي على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي[2].

وبإستقراء هذه المقتضيات الدستورية يتبين مدى الأهمية التي يوليها المشرع الدستوري للإنتخابات؛ إذ جعل منها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، لكن ليس أيُّ إنتخابات، وإنما الانتخابات:”الحرة والنزيهة والشفافة[3]…”المقترنة بالحياد والانتظام وعدم التمييز بين المرشحين؛ فنحن إذن أمام تأطير دستوري للإنتخابات لاتستقيم معه هذه الأخيرة إلا إذا إستوفت الشروط والخصائص الدستورية المذكورة أعلاه، وحين إذن فقط تكون جديرة بهذا النعت.

ولا شك أن هذه العناية التي أولاها المشرع الدستوري للإنتخابات يعكس مدى الوعي بأهميتها وضرورة إحاطتها بكل الضمانات اللازمة ليس بإعتبارها وسيلة فقط وإنما غاية في حد ذاتها، وهذا تَمَثُّلٌ مهم من جانب المشرع الدستوري المغربي للظاهرة الانتخابية يقطع مع التجارب السابقة ويحاول أن يتماها مع متطلبات الديمقراطية التمثيلية كما هي متعارف عليها في الأنظمة والتجارب الديمقراطية العتيدة.

ولما كانت الانتخابات عبارة عن مسلسل من التدابير والاجراءات والاعمال الادارية الممهدة والمواكبة لاجرائها، عمل المشرع على احاطتها بكافة الضمانات القانونية والتنظيمية، واسند الى القاضي الدستوري مهمة التحقق من التزام الفاعلين في اطارها بالقواعد المهيكلة للعمليات الانتخابية التشريعية.

ومن هنا تبرز اهمية الموضوع والتي تتبلور أكثر إذا استحضرنا الدينامية السياسية التي انخرطت فيها بلادنا، خاصة بعد اقرار دستور المملكة لسنة 2011 والذي حفل بمضامين ديمقراطية خاصة فيما يرجع لاسناد السلطة الذي إصبع قائما على الارادة الشعبية “

الامر الذي يتطلب معه وجود جهاز قوي للرقابة الدستورية يوكل اليه امر ضمان واحترام سلامة التعبير عن الارادة الشعبية[4]

كما عزز مركز القضاء الدستوري وذلك بالارتقاء به الى وضعية محكمة دستورية كاملة الاختصاصات، اناط بها الى جانب مهام اخرى، القيام بوظيفة الفصل في المنازعات الانتخابية التشريعية”[5]

وبناءا على ما سبق يمكن طرح اشكالية الموضوع على النحو التالي:

ما مدى مساهمة القاضي الدستوري في مراقبة صحة العمليات الانتخابية التشريعية وبالتالي صون سلامة التعبير عن الارادة الشعبية؟

ولتمحيص الاشكالية الاساسية، نطرح التساؤلات الفرعية التي ستساهم في توضيح وتسليط الضوء على اشكاليته الاساسية ومنها:

  1. ما مدى مساهمة القاضي الدستوري في مراقبة الاعمال الممهدة للانتخابات التشريعية؟
  2. ما مدى نطاق مراقبة القاضي الدستوري للاعمال المواكبة للانتخابات التشريعية؟

فمحاولة تمحيص الاشكالية الاساسية وكذا الاجابة عن الاسئلة الفرعية وتحليلهما تحليلا علميا ومنهجيا، يملي اعتماد مقاربة منهجية مناسبة وهي مقاربة دستورية قانونية، تتخد من الدستور والقوانين المنظمة للعمليات الانتخابية اساسا لها مع الاستئناس بالمنهج المقارن وخاصة التجربة الفرنسية التي تعتبر مصدر الهام للمشرع المغربي.

 المبحث الأول: الأعمال الممهدة للإنتخابات ونطاق مراقبة القاضي الدستوري عليها.

تتمثل الأعمال التمهيدية للإنتخابات في مجموعة من الإجراءات و التدابير الإدارية و التنظيمية التي تمهد للعملية الإنتخابية و تهم على وجه الخصوص التقطيع الإنتخابي و القيد في اللوائح الإنتخابية (المطلب الأول) مثلما تشمل إيداع الترشيحات و إستدعاء الناخبين (المطلب الثاني)

المطلب الأول: التقطيع الإنتخابي و القيد في اللوائح الإنتخابية

يعتبر التقطيع الإنتخابي (الفرع الأول)، وكذا القيد في اللوائح الإنتخابية (الفرع الثاني) من الأعمال الإدارية و التنظيمية الممهدة للإنتخابات، لذلك يفترض خضوعها لإختصاص القضاء الدستوري قصد التحقق من صحة مشروعيتها و ذلك في إطار المنازعات الإنتخابية المثارة أمام المحكمة الدستورية.

الفرع الأول: التقطيع الإنتخابي

المقصود بالتقطيع الإنتخابي كمرحلة ممهدة للعملية الإنتخابية تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر إنتخابية تشمل عدة جماعات حضرية و قروية ينتخب فيها مرشح واحد أو عدة مرشحين حسب نظام الإقتراع، و يختلف نظام التقطيع الإنتخابي تبعا لإختلاف نوع الإنتخاب: هل هي انتخابات برلمانية أم جماعية أم هي إستفتاء[6]

و يلعب التقطيع الإنتخابي دورا مهما في حسم نتائج الإنتخاب، و ذلك من منطلق أن تحديد معايير تقسيم الدوائر يشكل عاملا مؤثرا في مخرجات الإقتراع، فقد يستخدم التقطيع كوسيلة لصنع خريطة سياسية معينة أو خدمة أحزاب أو مرشحين معينين، و نظرا لهذه الأهمية التي يحتلها التقطيع الإنتخابي فقد شكلت مجالا للجدل السياسي خاصة في الدول التي تمر بمراحل إنتقال ديمقراطي، حيث تسعى إلى تحصين آليات الممارسة الديمقراطية و إحاطتها بأكبر  قدر من الضمانات الدستورية و القانونية و التنظيمية و ذلك تفاديا لأي  تلاعب أو تزوير أو توجيه لإرادة الناخبين في اختيار نوابهم في الهيئات التمثيلية، ففي اسبانيا على سبيل المثال أصبى الجدل حول هذه المسألة إلى حد التنصيص على حدود الدوائر الإنتخابية في متن الوثيقة الدستورية[7].

مثلما جعلت دول أخرى مسألة التقطيع الإنتخابي من اختصاص القانون وذلك قصد إحاطتها بما يلزم من الضمانات، و إخضاعها للرقابة القضائية لجهة التحقق من احترامها للمعايير الموضوعية المتعارف عليها.

فما هي الجهة المختصة بالتقطيع الإنتخابي بالمغرب؟ و ما تداعيات ذلك على مراقبة القاضي الدستوري لهذه العملية؟

الفقرة الأولى : الحكومة كجهة مختصة بالتقطيع الإنتخابي

بخلاف عديد من الدول الديمقراطية جعل المشرع المغربي مسألة التقطيع الإنتخابي من إختصاص السلطة التنظيمية، و هذا ما نصت عليه جميع القوانين التنظيمية للبرلمان[8]، و يتم التقطيع الإنتخابي في المغرب بواسطة مرسوم، و هذا ما كرسته جميع الدساتير المغربية[9]، حيث جعل التشريع و التنظيم في مجال الإنتخابات التشريعية من إختصاص السلطة التنفيذية، فالتقطيع الإنتخابي لجل الإنتخابات في المغرب صدر في شكل مراسيم وزارية، باستثناء الظهير الشريف رقم 118-63-1 الذي صدر في شكل مرسوم ملكي، نظرا لكون الوزارة الأولى آنذاك كان يتقلدها الملك و بذلك استأثرت السلطة التنظيمية بهذا الإختصاص فهي من يضع التقطيع باقتراح من وزير الداخلية و تعهد إليه بتنفيذه بعيدا عن أي مراقبة سابقة أو لاحقة[10].

و هذا على خلاف ما عليه الأمر في فرنسا مثلا، حيث نجد أن تقسيم الدوائر الإنتخابية يتم بقانون، و في هذا الإطار تنص المادة 25 على أنه يتم تحديد الدوائر الإنتخابية طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذه المدونة الذي تم التنصيص عليه ضمن المادة 4 من القانون رقم 86 بتاريخ 24 دجنبر 1986[11].

بيد أن هذا لا يعني أن الحكومة الفرنسية لا تتدخل في التحضير للتقطيع الإنتخابي بل إن العادة جرت أن يمارس هذا العمل من طرف الحكومة في إطار ما يسمى بقانون الإذن.

و تحدد الدوائر الإنتخابية بمراسيم تشريعية، لكن مع إلتزامها باحترام شروط وضوابط صارمة فبعد إعداد التقطيع من طرف وزارة الداخلية يحال على لجنة خاصة من أجل أخذ رأيها فيه، و يحال ايضا على مجلس الدولة ليصدر قرارا بشأنه ليتم إعتماده من طرف الحكومة قبل أن تخضع لموافقة البرلمان[12].

و بالإضافة إلى هذه الرقابة التي يخضع لها التقطيع الإنتخابي في النظام القانوني الفرنسي، فإنه يخضع أيضا لمراقبة لاحقة تتمثل في طلبات إلغاء الإنتخابات من طرف المجلس الدستوري.

و تشكل الرقابة القضائية سواء القبلية أو اللاحقة ضمانة حقيقية لإحترام التقطيع الإنتخابي للمعايير الموضوعية المتعارف عليها[13].

وفي المقابل فإن إبعاد هذه العملية المهمة عن أنماط الرقابة القضائية، وخاصة رقابة القضاء الدستوري للتحقق من مدى دستورية التقطيع الإنتخابي ومدى امثثاله لمبدأ المساواة و التوازن في التمثيلية، يفرغ العملية الإنتخابية من بعدها الديمقراطي و يجعلها عرضة للتشكيك و القيل و القال. فما هي نتائج إعتماد التقطيع الإنتخابي بالمغرب بواسطة مرسوم و ليس قانون على عملية خضوعها لمراقبة القاضي الدستوري؟

الفقرة الثانية: ميثاق مراقبة القاضي الدستوري على عملية التقطيع الإنتخابي

رغم أهمية الرقابة القضائية على عملية التقطيع الإنتخابي لجهة التحقق من احترامها للمعايير الموضوعية و ضمان مساواة المواطنين في التمثيل السياسي وكذا مساواة الأحزاب السياسية في التنافس السياسي فقد جعل المشرع المغربي هذه العملية بمنئى عن كل أشكال الرقابة القضائية و خاصة رقابة القضاء الدستوري و ذلك بخلاف ما عليه جل الأنظمة الإنتخابية المقارنة و هو ما يطرح التساؤل حول إصرار المشرع المغربي على إقصاء هذه العملية ضمن المسار الإنتخابي بمنئى  عن الرقابة القضائية ذلك أن عدم خضوع التقطيع الإنتخابي للرقابة بالمغرب يجعله لا يخلوا من التلاعبات ذات الصبغة التقنية، والتي لها تأثير في المجال السياسي و هذا ما عرف عبر التاريخ الإنتخابي بالمغرب، إذ أن التقطيع الإنتخابي لا يفلت من مساوئ التلاعب[14].

رغم أن المشرع المغربي إعتبر المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) قاضيا إنتخابيا يسهر على مراقبة صحة عملية إنتخاب أعضاء البرلمان، فإنه أبعد من نطاق مراقبته عملية التقطيع الإنتخابي، و هذا ما يظهر من خلال إستعراض حالات إلغاء الإنتخاب من طرف المجلس الدستوري، حيث حددت المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب هذه الحالات كما يلي:

  1. إذا لم يجر الإنتخاب طبقا  للإجراءات المقررة في القانون،
  2. إذا لم يكن الإقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية،
  3. إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للإنتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

و باستعراض هذه الحالات يبدوا أن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) لا يمكنه أن يبت في طعن إنتخابي على أساس أن التقطيع الإنتخابي كان سببا في الإخلال بمبدأ المساواة في التمثيل السياسي[15]، و هذا ما كرسه المجلس الدستوري في اجتهاده.

غير أن أحد الباحثين يرى أنه يمكن إدراج التقطيع الإنتخابي ضمن المناورات التدليسية المقترفة من طرف الإدارة قصد توجيه العملية الإنتخابية، وذلك طبقا للمادة 74 من مدونة الإنتخابات و كذا المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب[16]، فهل سنرة إجتهادا مغايرا للمحكمة الدستورية التي ستنصب قريبا؟.

الفرع الثاني: القيد في اللوائح الإنتخابية:

إن اللوائح الإنتخابية عبارة عن قوائم مرتبة أبجديا يسجل فيها كافة المواطنين الذين تتوافر فيهم عند تحريرها الشروط الخاصة بعضوية الناخبين و ممارسة الحق في التصويت، وقد جعل المشرع المغربي ممارسة حق التصويت[17]. مرتبط بضرورة التقيد في اللوائح الإنتخابية و أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الشكلية و الموضوعية لإكتساب صفة ناخب[18]، كما تكمن أهميتها أيضا في محاربة كل أشكال الغش و التدليس الإنتخابيين، بالإضافة إلى كونها اساس لضمان صحة التعبير عن الإرادة الشعبية.

فما هي أهمية هذه اللوائح (الفقرة الأولى)، و ما نطاق مراقبة القاضي الدستوري لها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: اللوائح الإنتخابية

لما كان التسجيل في اللوائح الإنتخابية[19] يقف ضد كل أشكال التلاعب والمناورات التدليسية التي يمكن أن تطال العملية الإنتخابية، فإن المشرع المغربي نص على مسألة إجبارية القيد في اللوائح الإنتخابية، و في هذا الإطار نصت المادة 02 من القانون 11-57[20] المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة و عملية الإستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية –نصت- على أن : ” التقييد في اللوائح الإنتخابية العامة إجباري” وبهذا المقتضى يكون المشرع المغربي قد إقتفى أثر نظيره الفرنسي في هذه المسألة[21].

و قد أثارت مسألة النص على إجبارية القيد في اللوائح الإنتخابية نقاشا فقهيا بين فقهاء القانون، إذ تمة من اعتبر الإجبارية مخالفة للدستور، الذي يضمن للمواطن حرية التعبير، و ضمنها حرية التسجيل أو عدم التسجيل في اللوائح الإنتخابية.

لكن هذه الإجبارية تغذوا بدون معنى طالما هي غير مقرونة بجزاء، إذ تبقى مرتبطة بموقف المواطن في استعمال حقه في التسجيل في اللوائح الانتخابية، وإن البعض كان يعتبر أن الجزاء يكمن في الحرمان من الآثار والنتائج  التي تترتب عن التسجيل في اللوائح الانتخابية[22].

ذلك أن الجزاء الذي يترتب عن التسجيل في اللوائح الإنتخابية يكمن في الحق في التصويت و الحق في الترشح للإنتخابات و الحق في الطعن في نتائجها، و في المقابل فإن الإمتناع عن التسجيل يترتب عنه الحرمان من هذه الحقوق.

و مهما يكن من أمر فإن التسجيل في اللوائح الإنتخابية تقف حاجزا في وجه المناورات التدليسية و كل أشكال التلاعب التي يمكن أن تطال العملية الإنتخابية مثلما أنه يساعد على حصر عدد أعضاء الهيئة الناخبة عند القيام بكل عمل إحصائي أو تقطيع إنتخابي[23]

بالإضافة إلى أنه يعبر عن النضج السياسي عند المواطن و اهتمامه بالشأن العام و الوقوف ضد اي شكل من اشكال تزييف الإرادة الشعبية.

الفقرة الثانية: مراقبة القاضي الدستوري للوائح الإنتخابية:

بخلاف التقطيع الإنتخابي الذي يعتبر ايضا من الأعمال التحضيرية او التمهيدية للإقتراع فإن وضع اللوائح الإنتخابية و مراجعتها تخضع لمراقبة القاضي الدستوري و ذلك في حال تعرضها لخروقات و مناورات تدليسية من شأنها التأثير في نتيجة الإقتراع[24].

و مؤدى هذا المقتضى أن القضاء الدستوري المغربي لا يبت في المنازعات والطعون المتعلقة بالتسجيل أو الحذف أو التشطيب من اللوائح الإنتخابية بعلة أن المشرع خص جهات  قضائية معينة للفصل في هذه المنازعات، و لعل هذا ما يستنتج من قرار المجلس الدستوري رقم 767-2009[25] الذي جاء فيه: ” لكن حيث أنه لئن كانت المشاركة في التصويت تستلزم القيد في اللوائح الإنتخابية بصفة قانونية، فإن طلبات التقييد في هذه اللوائح و التشطيب على أشخاص يمكن أن يقيد فيها بصفة غير قانونية أخضعها المشرع طبقا لأحكام مدونة الإنتخابات لمسطرة خاصة و آجال محددة و أسند إلى جهات قضائية معينة صلاحية الفصل في الطعون المتعلقة بها إن اقتضى الأمر”

و كذلك القرار رقم 247-89 الذي جاء فيه: ” حيث إن الطاعنين يدعيان من جهة، أنه قد تم التصويت بعدة مكاتب للتصويت تابعة للدائرة الإنتخابية ناكونيت (إقليم زاكورة) مكان أشخاص كانوا غائبين عن هذه الدوائر الإنتخابية أو متوفين, و أدليا لدعم دعواهما لمجموعة من الإفادات و بنسخة موجزة من شهادة وفاة السيدة الزوهرة أيت حوكة، يوم 18 ماي 1996 لكن، حيث إن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات ما يدعيه الطاعنان من كون الأشخاص المشار إلى أسمائهم فيها لم يشاركوا في اقتراع 14 نوفمبر 1997 وصوت غيرهم محلهم، و حيث إن على فرض أن السيدة الزوهرة أيت حوكة، المدلى بشهادة وفاتها هي نفسها المشار إليها ضمن لائحة المصوتين بجماعة تاغبالت تحت رقم 320، فإن خصم الصوت المدلى به بإسمها من حصيلة أصوات المطعون في انتخابه ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الإقتراع.

و من خلال استقصاء قرارات المجلس الدستوري في هذا الإطار يتبين أنه يرفض طلب الطعن بدعوى أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الإقتراع، وفي المقابل أبطل نتائج الانتخاب بسبب خروقات شابت اللوائح الإنتخابية و كان لها تأثير في نتيجة الإقتراع[26]، ومن هذه القرارات رقم 04/571 الذي جاء فيه: حيث إن الدفع الوحيد الذي تقدم به أحد المطعون في انتخابهم السيد الصديق زنيبر مفاده أن عرائض الطعن لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لن يكون لها تأثير في متيجة الإقتراع، طالبا عدم قبولها، بناءا على مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري لكن، حيث إن هذا الدفع مردود، لأن من بين المآخد الواردة في عرائض الطعن ما يتعلق بحصول أخطاء في النتائج المدونة في بعض محاضر مكاتب التصويت و عند نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها أدى إلى تغيير في نتيجة الإقتراع، الأمر الذي يستوجب مراقبة صحة المآخذ المثارة و بالتالي قبول الطعن،… و حيث إنه بناءا على مقتضى ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر  غير قائمة على اساس صحيح من جهة و غير مجدية من جهة أخرى، لهذه الأسباب يقضي:

أولا: بإلغاء إنتخاب السيد الصديق زنيبر عضوا بمجلس النواب مع إعادة الإنتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله.

ثانيا: برفض طلبات السادة ادريس حمريطة و اسماعيل العلوي و خالد فتحي ومحمد اللحية بلحسن الرامي إلى الإلغاء الكلي لنتيجة الإقتراع الذي أجري في 27 سيتمبر 2002 بالدائرة الإنتخابية سلا الجديدة (عمالة سلا –الجديدة).

و يستنتج من خلال قرارات المجلس الدستوري حول مراقبة مشروعية اللوائح الإنتخابية أنه لا ينظر في مشروعية هذه اللوائح إلا برسم طعن إنتخابي أحيل إليه بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع، عند ما يتبين له أن هذه اللوائح غير مشروعة فإنه يلغي نتائج الإقتراع الذي قام على اساسها و لا يعمل على إبطالها[27].

المطلب الثاني: إيداع الترشيحات و استدعاء الناخبين

تعتبر عمليتي إيداع الترشيحات (الفرع الأول)، و استدعاء الهيئة الناخبة (الفرع الثاني)، من بين أهم العمليات الممهدة لإجراء الإقتراع، و لذلك أحاطها المشرع بمقتضيات و ضمانات قانونية و تنظيمية و أوكل إلى القاضي الإنتخابي مراقبة مدى احترام الفاعلين في إطار هاتين العمليتين لهذه المقتضيات والضمانات بمناسبة نظره في الطعون الإنتخابية المرفوعة أمامه.

الفرع الأول: إيداع الترشيحات:

يندرج الترشيح للإنتخابات ضمن خانة الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور لكل مواطن[28]، و قد أسند ممارستها إلى القوانين التنظيمية التي تتمم و تكمل القواعد الدستورية المتعلقة بالانتخابات و إجراءات الطعون المتعلقة بالترشيحات[29]. فما هو الإطار  القانوني المهيكل لهذه العملية (الفقرة الأولى) و ما مدىى مراقبة القاضي الدستوري للمنازعات الإنتخابية التي قد تطال عملية إيداع الترشيحات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإطار القانوني المنظم لإيداع الترشيحات

يتطلب الترشيح بصفة عامة إستيفاء مجموعة من الشروط المحددة بدقة و التي يلزم أن تتوفر في كل من يتقدم لعضوية هيئة من الهيئات التمثيلية.

و في هذا الإطار نصت مدونة الإنتخابات على ضرورة توفر مجموعة من الشروط في كل من يرغب في الترشح للإنتخابات[30] وتتعلق هذه الشروط بصفة عامة بضرورة أن يكون الراغب في الترشح بالغا سن الرشد القانوني ويتوفر على الأهلية القانونية و ألا يوجد في حالة تنافي مع المهمة التمثيلية التي يريد الترشح لها، و أن يكون مسجلا في اللوائح الإنتخابية[31]، و بالطبع فإن تخلف أحد هذه الشروط يؤدي إلى رفض طلب الترشيح من طرف الجهات الإدارية التي خولها المشرع هذه الصلاحية، و في هذا الإطار يمكن لعامل العمالة أو الإقليم مثلا رفض التصريح بالترشيح إذا تبث له أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في القوانين التنظيمية التي تملي ضرورة استيفاء التصريح بالترشح لمجموعة من الشروط و الشكليات التي يجب التقيد بها الأجل، و ضرورة أن يتضمنالترشيح إمضاء المرشح، و إسمه الشخصي و العائلي و تاريخ و محل ولادته، و سكناه، و اللائحة الإنتخابية المسجل فيها و تزكية الحزب السياسي الذي يريد الترشح باسمه و نسخة من السوابق العدلية[32].

و عند استيفاء هذه الشروط يعتبر المرشح في وضعية قانونية تملي على المسؤول الإداري تسليمه وصلا مؤقتا و في حالة رفض الترشيح يجب تعليل هذا الرفض.

و يتولى القضاء بصفة عامة البت في المنازعات المتعلقة بهذه العملية، بيد ان المشرع المغربي قد ميز في هذا الإطار بين المنازعات المثارة في المرحلة المتعلقة بإيداع الترشيحات، و المنازعات المثارة في المرحلة المتعلقة بالعمليات الإنتخابية، ففي ما أسند الإختصاص في الأولى للمحكمة الإبتدائية التابع لها الدائرة الإنتخابية[33]، فيما أحال على المحكمة الدستورية في الثانية: اي المنازعات الخاصة بنتائج العملية الإنتخابية، حيث تبت المحكمة الدستورية في الطعون المثارة أمامها كدرجة إستئنافية ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية بشأن المنازعات المتعلقة بإيداع الترشيحات و ذلك برسم نزاع إنتخابي محال عليها[34].

الفقرة الثانية: نطاق مراقبة القاضي الدستوري للترشيحات

تخضع عملية الترشيح للإنتخابات لأسلوبين من المراقبة على الأقل: الأولى قبلية و تباشرها السلطة الإدارية المحلية، حيث يمكن لهذه الأخيرة ممثلة في الوالي أو العامل أن ترفض تسليم الوصل النهائي الذي قد يتضمن إما قبول أو رفض طلب التصريح بالترشيح، و هذا على خلاف ما عليه الأمر في النظام القانوني الفرنسي، حيث إن المحافظ (le préfet) و هو ما يوازي العامل في النظام الإداري المغربي لا يتخذ قرار رفض تقييد الترشيح إلا بعد أن تصرح المحكمة الإدارية بأن الشخص الذي تقدم بترشيحه غير مؤهل قانونيا للإنتخاب، و عندما يتبين للمحافظ le préfet أن الشخص الذي تقدم بترشيحه غير مؤهل فإنه يحيل الإجراء إلى المحكمة الإبتدائية التي تبت داخل أجل ثلاثة أيام، و في حالة عدم احترام هذا الأجل وجب تقييد ترشيح المعني بالأمر[35].

المبحث الثاني : مراقبة القاضي الدستوري للأعمال المواكبة

سنركز في هذا المبحث على عمليتين حاسمتين في المسلسل الإنتخابي، هما :

الحملة الإنتخابية و مراقبة القاضي الدستوري لها (المطلب الأول)، وعمليات الإنتخابية و مراقبة القاضي الدستوري لها (المطلب الثاني)، وذلك باعتبارهم جوهر العمليات الإنتخابية، ورغم ما تتميز بهما هاتان العمليتان من وجود إطار قانوني دقيق و محكم ينظم إجراءهما في أحسن الظروف فإنهما تكونان في الغالب عرضة للخروقات والمخالفات و المناورات التدليسية الماسة بصحة العملية الإنتخابية و سلامة نتائجها، و سواء تعلق الأمر بالحملة الإنتخابية حيث تتنوع أساليب الدعاية و تكثر المخالفات و تأخذ أشكالا و أساليب مختلفة يصعب أحيانا ضبطها، أم تعلق الأمر بالحملة الإنتخابية التي تتعدد إجراءاتها ويتنوع المتدخلون في إطارها ما يجعلها –بدورها- عرضة للمخالفات والمناورات.

و لذلك يحيطهما القاضي الدستوري بأهمية كبرى في إطار دوره الرقابي لرصد المخالفات و التصرفات التي تخل بسيرهما و تمس سلامتهما.

المطلب الأول : الحملة الإنتخابية و مراقبة القاضي الدستوري لها

تشكل الحملة الإنتخابية مناسبة هامة تعرض خلالها الأحزاب والمرشحون برامجهم الإنتخابية التي تتضمن تشخيصا دقيقا للقضايا و الإشكالات السياسية، والإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية مع طرح حلول لمختلف هذه القضايا و الإشكالات و محاولة إقناع الناخبين بأهمية هذه الحلول و البرامج و ذلك قصد إستمالتهم للتصويت لهم، و تخضع الحملة الانتخابية لمراقبة القاضي الدستوري.

فما هي وسائل الحملة الإنتخابية (الفرع الأول)، و ما نطاق مراقبة القاضي الدستوري لها ( الفرع الثاني)

الفرع الأول: وسائل الحملة الإنتخابية

يعرَف معجم المصطلحات الإنتخابية الحملة الإنتخابية بكونها : ” جملة الأنشطة السياسية التي تشمل الاجتماعات و الخطب و المسيرات والإستعراضات والمواكب السيارة و غيرها من المناسبات المنظمة، يضاف إليها استخدام وسائل الإعلام بنية إعلام المواطنين أو الحكومة بالبرامج التي يعدها مرشح أو تحالف معين أو فريق من المواطنين حشدا للدعم[36], و لقد حدد المشرع المغربي الإطار القانوني المنظم لسير الحملة الإنتخابية في الباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب[37]، و كذا الباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين[38].

و تشكل الحملة الإنتخابية مرحلة هامة ضمن مراحل العملية الإنتخابية التي تسبق الإقتراع. تأخذ فترة محددة من الزمن يحددها المشرع لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات على قدم المساواة للتعرف بمرشحيها وعرض برامجها أمام الناخبين[39]، و لا تشمل على الخصوص التجمعات العمومية (الفقرة الأولى) و الدعاية الإنتخابية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : التجمعات العمومية

تخضع التجمعات الإنتخابية بصفة عامة و التجمعات المتعلقة بالإنتخابات البرلمانية بصفة خاصة للقانون المنظم للجمعيات العمومية[40]، و قد عرف الفصل الأول من القانون المشار إليه الإجتماعات العمومية كما يلي : ” يعتبر اجتماعا عموميا كل جمع محدد من قبل”.

و يمكن عقد هذه الإجتماعات دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المحلية و لا يلزم المسؤولون عنها إلا بتقديم تصريح كتابي لدى السلطة المحلية يبينون فيه اليوم و الساعة و المكان الذي يعقد فيه الإجتماع مع توضيح موضوعه، و ذلك أربعة و عشرين ساعة (24 ساعة) قبل عقده، و ذلك حسب منطوق الفصل 2 و 3 من الظهير الشريف 377-58 الصادر في 15 نوفمبر 1958 في شأن التجمعات العمومية.

و تعتبر التجمعات الإنتخابية بمفهومها الواسع (إجتماعات، مسيرات، مواكب، تجمعات خطابية … إلخ) من الوسائل التقليدية التي يلجأ إليها المرشحون من أجل تحقيق تواصل أوسع مع الناخبين، و تكمن أهميتها في الدور التأطيري والتنظيمي للناخبين و تعريفهم بالمرشحين و برامجهم الإنتخابية.

و لذلك يجب على الإدارة أ، تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وتتصرف في حدود ما يخوله لها القانون تكريسا لمبدأ المساواة بين المرشحين دونما تمييز بين هذا الحزب و ذلك، ذلك أن الإدارة المشرفة على الإنتخابات قد تقوم بمناورات تدليسية ” كأن تأذن لمرشحين تابعين لأحزاب معينة دون غيرهم بعقد إجتماعات لغرض توجيه أصوات الناخبين إلى مرشحين معينين و عدم تمكينهم من حرية الإختيار و فرصة التعرف على مختلف المرشحين و على برامجهم الإنتخابية.” فمثل هذه التصرفات تشكل خرقا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين و من شأنه أن يؤثر على نتيجة الإقتراع[41].

فالإدارة المشرفة على الإنتخابات إماأنها تتدخل في حدود ما ينص عليه القانون لمساعدة جميع المتنافسين في الحملة الإنتخابية، كتعيين أماكن خاصة لتعليق الإعلانات الإنتخابية و تخصيص مساحات متساوية أو تمتنع عن التدخل عندما لا ينص القانون على ذلك[42].

ومن أجل تقنين هذا الإجراء حرص المشرع المغربي على حماية مبدأ حياد الإدارة، و ذلك بمنع الموظفين العمومين و مأموري الإدارة أو الجماعات المحلية من الدعاية للمرشحين[43]، كما منع تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات  العامة في الحملة الإنتخابية للمرشح إلا ما سمح به القانون[44].

و كل خرق لهذه المبادئ يتصدى لها القضاء الدستوري في إطار مهمته الرقابية على الحملة الإنتخابية و يقضي بسببه بإلغاء الإنتخاب إذا تبين له تاثير هذا الخرق على نتيجة الإقتراع كما سنرى ذلك في الفرع الثاني.

كما يتصدى القضاء الدستوري للخروقات التي يرتكبها المرشحون بمناسبة الحملة الإنتخابية، و يقدر مدى تأثيرها على نتيجة الإقتراع قبل حسم قراره.

الفقرة الثانية : الدعاية الإنتخابية

تعتبر الدعاية الإنتخابية من الوسائل التقليدية و الاساسية التي يهدف من خلالها المرشحون التعريف ببرامجهم الإنتخابية إما الإتصال المباشر بالناخبين عن طريق توزيعهم المطبوعات الإنتخابية التي تعرف بمؤهلات المرشح وبرنامجه الإنتخابي، و إما بواسطة تعليق الإعلانات الإنتخابية في أماكن ومساحات محددة لهذا الغرض و محددة قانونا.

و عموما يمكن التمييز في إطار الدعاية الإنتخابية بين الإعلانات التي تلصق في الأماكن المحددة قانونا و بين المطبوعات الأخرى (المناشير، المطويات، نصوص مكتوبة … إلخ) توزع على الناخبين.

و تخضع هذه الوسائل المستعملة في إطار الدعاية الإنتخابية لمراقبة القاضي الدستوري باعتباره قاضي الإنتخابات التشريعية:

  • الإعلانات  الإنتخابية:

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي 11/27 المتعلق بمجلس النواب على أنه : ” تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم الحدد لإجراء الإقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الإنتخابية، و تخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمرشحين.

يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية”.

كما تنص المادة 33 من نفس القانون على أنه : ” يحدد عدد الإعلانات الإنتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 32 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

يحظر تعليق إعلانات إنتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، و لو كانت في شكل ملصقات مدموغة”.

و هذه المقتضيات ذاتها وردت في القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين في الفصلين 33 و 34.

و يبدوا من هذه المقتضيات القانونية أن المشرع حريص على تجسيد مبدأ المساواة بين المرشحين من خلال تعيين الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الإنتخابية، و كذا تحديد حجم هذه الإعلانات مع تحديد تاريخ لذلك.

و بالطبع فإن اي خرق أو إخلال أو تجاوز لهذه المقتضيات يشكل مساسا بالتوازن و الفرص المتساوية أمام جميع المرشحين لعرض برامجهم على الناخبين و بالتالي قد يكون من شأنها (الخروقات) التأثير على نتيجة الإقتراع.

و يهدف المشرع من وراء هذه المقتضيات إلى تكريس مبدأ المساواة بين جميع المرشحين من خلال مساواتهم في الاستفادة بأماكن متماثلة من حيث المساحة والعدد، و ذلك لتعليق الإعلانات الانتخابية و كذا تحديد حجم هذه الإعلانات وتعيين تاريخ لذلك

 و بالطبع فإن أي خرق أو إخلال أو تجاوز لهذه المقتضيات يشكل مساسا للتوازن المفترض و تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لعرض برامجهم. 

  • أنواع أخرى من الإعلانات الانتخابية:

       لئن كانت القوانين الانتخابية تتحدث عن الإعلانات الانتخابية التي يتم تعليقها، فإنها تحيل أيضا إلى أحكام التشريع الجاري به العمل في مجال الصحافة و النشر، ما يفيد أن جميع المطبوعات و وسائل النشر المتعارف عليها في إطار الصحافة و النشر يمكن استعمالها في الدعاية الانتخابية، مما يجعل مصطلح الإعلانات الانتخابية يتخذ تفسيرا واسعا، كما هو موقف القاضي الدستوري قي التعاطي مع مفهوم الإعلانات الانتخابية الذي يندرج ضمن هذا المفهوم المنشورات الانتخابية و الصور و المطبوعات و النشرات الحزبية و حتى الصور الفوتوغرافية باعتبارها مطويات انتخابية قانونية و أن ما قد ينزع عنها الصفة القانونية هو محتواها و مدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل[45].

و على خلاف التشريع المغربي في مجال الإعلانات و المطبوعات الانتخابية يتميز نظيره الفرنسي بتقييد شديد في حرية المرشحين في التواصل مع الناخبين عبر المطبوعات الانتخابية، و في هذا الإطار تحظر مدونة الانتخابات الفرنسية أي طبع أو استعمال لكل دورية أو إعلان أو بطاقة أو منشور غير منصوص عليه في القانون، كما أنها لا تسمح للمرشحين أن يبعثوا بأكثر من دورية واحدة تتضمن إعلانات انتخابية و بطاقة انتخابية تحمل اسم المرشح و نائبه أو أسماء مرشحي اللائحة[46].

الفرع الثاني: نطاق الرقابة على الحملة الإنتخابية

يركز القاضي الدستوري في مراقبة الحملة الانتخابية على الخروقات التي قد تشوب هذه العملية و إمكانية تأثيرها على نتيجة الاقتراع…و يمكن التمييز في هذا الإطار  بين الخروقات التي تشوب التجمعات الانتخابية (الفقرة الأولى) والخروقات التي ترتكب بمناسبة الدعاية الانتخابية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: نطاق الرقابة على التجمعات الانتخابية

تتعدد مظاهر الخروقات التي تشوب الحملة الانتخابية، و حسبنا في هذه الفقرة أن نعدد بعض هذه الخروقات التي تثار من طرف الطاعنين على نطاق واسع و تكون سببا في إصدار القاضي الدستوري القرارات بإلغاء الانتخاب:

  • استعمال النشيد الوطني في الحملة الانتخابية:

من مظاهر الخروقات التي أثارها أحد الطاعنين ضد المطعون في انتخابه وكانت محل اعتبار من لدن القاضي الدستوري ما يتعلق باستعمال المرشح الفائز النشيد الوطني في تجمع خطابي برسم الحملة الانتخابية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري[47] ، حيث استجاب المجلس الدستوري لطلب الطاعن بإلغاء انتخاب المطعون فيه، و بنى القاضي الدستوري تعليله على ما يلي: “…و حيث إنه, لئن كانت الممارسات المحظورة بموجب المادة 118، ومن ضمنها الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني، قد وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، فإن هذه الممارسات،المنافية للمبادئ و المقاصد المقررة بالدستور الرامية إلى تحقيق انتخابات حرة و نزيهة باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، يسري حظرها على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابية.

و حيث إن واقعة استعمال النشيد الوطني في التجمع الانتخابي المذكور، التي أتى بها المطعون في مذكرتيه الجوابيتين تشكل مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون 11ـ57 المذكور،

 و حيث إن استعمال النشيد الوطني في تجمع انتخابي، بغض النظر عن مكان انعقاده يعد مخالفة لمقتضى قانون جوهري يرمي إلى منع تسخير النشيد الوطني لأغراض انتخابية، مما يتعين معه إلغاء انتخاب المطعون في انتخابه[48].

  • القذف و التشهير في التجمعات الانتخابية:

لقد ألغى القاضي الدستوري في أحد قراراته[49] انتخاب المطعون فيه بسبب تلفظه في إحدى التجمعات الانتخابية بكلمات و أوصاف مسيئة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه الطاعن، و مما جاء في قرار الإلغاء:”…وحيث إن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مقتضيات مهمة تأطير المواطنات و المواطنين و تكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية التي أناطها الدستور بأحزاب سياسية بموجب فصله السابع كما ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11ـ57 المشار إليه أعلاه، التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية و البرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير، و التي لئن وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية فإن حظر هذه الممارسات يسري على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملات الانتخابية بما في ذلك التجمعات الانتخابية.

و حيث إن هذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية “مولاي يعقوب” (إقليم مولاي يعقوب).

    و قد رأى أحد الباحثين أن إلغاء القاضي الدستوري للانتخاب استنادا للقانون 11ـ57 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية يبدو في غير محله ذلك أنه إذا كانت الإشارة إلى الفصل السابع من الدستور مبررة باعتبار أن القذف و التشهير يخالفان المهمة التأطيرية التي أناطها الدستور بالأحزاب الانتخابية، و بالتالي فإنها تستوجب إلغاء الانتخاب، فإنه لا مجال للإشارة إلى المادة 118 من القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية لا في هذا القرار و لا في القرار السابق، فإن المادة 118 إنما تنظم مجالا دقيقا هو استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية و تحدد البرامج التي تنجز هذه الهيئات العمومية و تحصر لائحة الممارسات و القيود التي يجب أن تلتزم بها.

أما المخالفات المرتكبة في التجمعات الانتخابية من قذف و تشهير و استعمال النشيد الوطني, فلها قوانين أخرى كقوانين الحريات العامة و الصحافة و النشر والتجمعات التي تمنع صراحة القذف و التشهير و استعمال الرموز الوطنية للأغراض الانتخابية، و هذه القوانين هي الواجبة التطبيق أما الفصل 118 فله مجاله الخاص و المحدد[50].

  • مشاركة وفد أجنبي في التجمعات الانتخابية:

لقد ألغى القاضي الدستوري الانتخاب بسبب مشاركة وفد أجنبي في تجمع خطابي، و ذلك بتعلة:”…و حيث أن الدستور، إن كان، بموجب الفقرة الثالثة من فصله 30، منح للأجانب حق التمتع بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون،

فإنه، بموجب الفقرة الرابعة من نفس الفصل، لم يخول للأجانب، المقيمين بالمغرب، في مجال الانتخابات، سوى حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل.

و حيث إن الدستور بتنصيصه في فصله الثاني، على أن الانتخاب يعد تعبيرا عن سيادة الأمة، و في فصله السابع، على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات و المواطنين الذين يحق لهم وحدهم الانخراط فيها، و ذلك بالخصوص للمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة، فإنه بذلك يكون قد حصر التمتع بالحقوق المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات العامة في المواطنات و المواطنين المغاربة دون سواهم، مع مراعاة الحق الممنوح للأجانب المقيمين بالمغرب في المشاركة في الانتخابات المحلية؛

و حيث إن العملية الانتخابية، تشمل، من ما تشمله، تنظيم حملات انتخابية ترمي إلى التصويت لفائدة مرشحين معينين، و هو أمر لا يجوز ـ مع مراعاة ما سبق ـ أن يشارك فيه غير المواطنات و المواطنين المغاربة؛

و حيث إنه، يبين من فحص القرص المدمج به المدلى به من طرف الطاعن، أنه يتضمن مشاركة وفد أجنبي في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه، و هو ما لم ينازع فيه هذا الأخير؛

و حيث إن هذه الممارسة تعتبر منافية للمبادئ و القواعد المذكورة أعلاه، و من شأنها التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم، مما يتعين معه إلغاء نتيجة الانتخاب الذي جرى في الدائرة الانتخابية المحلية المذكورة”[51].

و يلاحظ في جميع هذه القرارات أن القاضي الدستوري عمد إلى إلغاء الانتخاب في حالة المخالفات المسجلة في التجمعات الانتخابية بمناسبة الحملة الانتخابية دون اعتبار لما إذا كان لهذه المخالفات تأثير على إرادة الناخبين أو حرية اختيارهم، أو أصوات بين المرشحين و هذا على غير عادته (القاضي الدستوري).

ـ الفقرة الثانية: نطاق الرقابة على الدعاية الانتخابية

أحاط المشرع الدعاية الانتخابية بمقتضيات و ضمانات قانونية، و أناط بالقاضي الدستوري مراقبة أي تجاوز أو إخلال من شأنه التأثير على العملية الانتخابية باستعمال مناورات تدليسية للتأثير على الناخبين:

  • تظليل الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح:

إن تقديم أحد المرشحين معلومات مغلوطة عنه في منشوره الانتخابي قصد تظليل الناخبين ينهض كمبرر لإلغاء الانتخاب من طرف القاضي الانتخابي، و في هذا الإطار قضى المجلس الدستوري بإلغاء نتائج الانتخاب حيث اعتبر في أحد قراراته[52] ما يلي: “… حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد عبد الغاني جناح استعمل أساليب تدليسية لتضليل الناخبين واستمالتهم التصويت لفائدته، تمثلت في ادعائه، من خلال منشوره الانتخابي،المعتمد في الحملة الانتخابية أنه حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية و ماجستير في تسيير الموارد البشرية و دبلوم تقني في الإعلاميات، في حين أنه لا يتوفر إلا على مستوى شهادة الباكالوريا، و هو يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بموجب المادة 51 منه.

… و حيث أنه يبين من الاطلاع على  المنشور الانتخابي المدرج بالملف أنه يتضمن حصول المطعون في انتخابه المذكور على الإجازة في العلوم الاقتصادية و ماجستير في تسيير الموارد البشرية و دبلوم تقني في الإعلاميات وأنه مسئول الموارد البشرية بشركة كبرى بالدار البيضاء؛

و حيث، إنه، من جهة، حتى على فرض صحة ما ادعاه المطعون في انتخابه من كونه سحب المنشور المذكور من دعايته الانتخابية و عوضه بمنشور ثان مغاير، فإن ذلك لا ينفي توزيع المنشور الأول المتضمن لبيانات مغلوطة بشأن مؤهلاته العلمية و استعماله خلال الحملة الانتخابية، و من جهة أخرى، فإن المنشور الثاني الذي أدلى به الطاعن يتضمن بدوره معلومات غير مطابقة للواقع بخصوص مؤهلاته المهنية، إذ ورد فيه أنه مسؤول الموارد البشرية في شركة كبرى، في حين أن الشهادة المؤرخة في 10 فبراير التي أدلى بها المطعون في انتخابه نفسه تتضمن أنه مجرد مستخدم بالشركة المذكورة، و حيث إن الفصل 11من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن الانتخابات الحرة و النزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، و إن المادة 89 من القانون  التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على بطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابه مناورات تدليسية؛

و حيث إن استعمال المطعون في انتخابه لمنشورات انتخابية تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن مؤهلاته العلمية و المهنية، يشكل تضليلا للناخبين و مناورة تدليسية تتنافى مع مبدأ نزاهة و شفافية الانتخابات  مما يتعين معه إبطال انتخابه عضوا بمجلس النواب.”

  • استعمال الرموز الدينية في الحملة الانتخابية:

في هذا الإطار سجل القاضي موقفا متشددا من استغلال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية حيث قضى بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابه بسبب استعماله خلال الحملة الانتخابية رسما تركيبيا من اختياره عبارة عن صومعة وبجانبها صورته الشخصية مع صور مرشحي لائحته، و هو ما اعتبره القاضي الدستوري جريمة انتخابية مخالفة للقانون و التصريح تبعا لذلك بإلغاء مقاعد المطعون في انتخابهم، و مما جاء في قرار[53] المجلس الدستوري ما يلي: “… حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم قاموا باستغلال المساجد في الحملة الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشورهم الانتخابي مما يشكل، من جهة، مخالفة للدستور الذي ينص في تصديره على مبدأ المساواة، تكافؤ الفرص، و حظر و مكافحة كل أشكال التمييز، و في الفقرة الثالثة من فصله الأول على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة من بينها الدين الإسلامي، و في الفقرة الثانية من فصله الثاني على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع الحر و النزيه، و في الأولى من فصله 11 على أن الانتخابات الحرة و النزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، و من جهة أخرى، مخالفة المادة 118 من القانون رقم 11ـ57 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية؛

… و حيث إنه، يتبين من فحص المنشور الانتخابي المستعمل من طرف المطعون في انتخابهم خلال الحملة الانتخابية، الذي هو عبارة عن صورة تركيبية من اختيارهم تضمنت صورة مسجد و بجانبها رمز لائحتهم الانتخابية والصور الشخصية للمرشحين بهذه اللائحة، أن ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة، و حيث إن هذه الممارسة التي شابت الحملة الانتخابية مخالفة للقانون، فإنه يتعين التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابهم.”

  • تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا:

و في هذا الإطار قضى المجلس الدستوري بإلغاء الإنتخاب، لقيام المطعون في انتخابه بتعليق اللافتات الإنتخابية و حتى يوم الإقتراع، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المواد 32 و 33 من القانون التنظمي المتعلق بمجلس النواب،

جاء في إحدى قرارات[54] المجلس الدستوري ما يلي: ” … و حيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الضابطة القضائية عدد 1014 ج ج / ش ق المنجز بتاريخ 23 نوفمبر 2011 أن المطعون في انتخابه قام بتعليق 15 لافتة إنتخابية في 12 موقعا (6 بالجماعة الحضرية لأيت ملول و 6 بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية و 3 بمدينة إنزكان)، و ذلك خارج الأماكن المعينة من طرف السلطة الإدارية المحلية، و على محضر المعاينة منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 25 نوفمبر 2011، و هو يوم الإقتراع، أن واحدة من تلك اللافتات الإنتخابية ما تزال معلقة على واجهة مقر للدعاية الإنتخابية للمطعون في إنتخابه، كما يستفاد من كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان بتاريخ 24 مايو 2012 أن هذه الوقائع توبع بسببها المطعون في إنتخابه وقضت المحكمة الإبتدائية المذكورة، في حكمها الصادر تحت عدد 1609 بتاريخ ديسمبر 2011، بمؤاخذته بالمنسوب إليه و الحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر.

 و حيث إن المطعون في إنتخابه في محضر الإستماع له من طرف الضابطة القضائية بأيت ملول بتاريخ 23 نوفمبر 2012، بأن تعليق تلك اللافتات الإنتخابية بواجهة مقرات دعايته الإنتخابية ” أمر قانوني” مما يعني أنه لا ينفي واقعة التعليق المذكورة و حيث إن ثبوت تعليق المطعون في انتخابه خلال فنرة الحملة الإنتخابية و يوم الإقتراع 15 لافتة إنتخابية في مواقع موزعة على مجموع تراب الدائرة الإنتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك من طرف السلطة الإدارية المحلية يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 32 و 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه الحكم بإبطال إنتخاب السيد الحسين أضرضور”.

المطلب الثاني: العمليات الإنتخابية و مراقبة القاضي الدستوري لها:

سنركز في هذا المطلب على مجموعة من الإجراءات الاساسية المرتبطة بالعمليات الإنتخابية من قبيل تشكيل مكاتب التصويت، و كذا إختصاصاتها ومراقبة القاضي الدستوري لها (الفرع الأول)، بينما سنخصص (الفرع الثاني) لسير عملية التصويت و كل ما يتعلق بها من إجراءات من قبيل سرية التصويت، وورقة التصويت ثم فرز الأصوات و تحرير المحاضر و أخيرا إعلان النتائج ومراقبة القاضي الدستوري لهذه الإجراءات.

الفرع الأول: مكاتب التصويت و مراقبة القاضي الدستوري لها

يكتسي مكتب التصويت أهمية كبرى في سير عملية الإقتراع و يتمتع باختصاصات  تشريعية مهمة (الفقرة الأولى )، و يتولى القاضي الدستوري بسط مراقبته عليها قصد التأكد من احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية المهيكلة له (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : مكاتب التصويت

يحيل مكتب التصويت على القاعة التي تجري فيها عملية الإقتراع، و قد حددت المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب و كذا المادة 73 من القانون التنظيمي 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين أهمية مكتب التصويت بالتنصيص على أنه : ” يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الإنتخاب، و تضمن قراراته في محضر العمليات الإنتخابية”.

و يشكل مكتب التصويت حسب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب[55] من رئيس و نائب يقوم مقامه إذا عاقه عائق، و يعينان بقرار صادر عن السلطة الإدارية المحلية ممثلة في شخص العامل أو الوالي من بين الموظفين العاملين و الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة و الحياء[56].

و يحدد بقرار الوالي أو العامل في كل دائرة إنتخابية أماكن غقامة مكاتب التصويت و أماكن إقامة المكاتب المركزية عند الإقتضاء مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي[57] و تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين في البنايات العمومية الأخرى[58].

على أن يحاط الناخبون علما بهذه الأماكن 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الإقتراع و ذلك من خلال وسائل الإعلام و الإتصال بواسطة تعليق الإعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الإستعمال[59].

و تقوم السلطة الإدارية المحلية داخل أجل 48 ساعة على الأقل السابقة لتاريخ الإقتراع بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية و مصالح الجماعات والمقاطعات مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين له[60].

و يعتبر رئيس مكتب التصويت المسئول رقم 1 عن سير الإقتراع داخل مكتب التصويت و يتحمل مسئولية سلامة و حفظ الوثائق الإدارية المتوفرة بالمكتب من قبيل لوائح الناخبين و المرشحين، و محاضر العمليات الإنتخابية، وهو الذي يختار أعضاء المكتب من بين الناخبين في حالة تعذر حضور الأعضاء المعنيين بقرار عاملي[61].

و يتمتع رئيس المكتب بسلطة رئاسية داخل مكتب التصويت تخول لخ صلاحية إتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة باحترام سلامة الإنتخاب و قد تصل هذه الإجراءات إلى إمكانية طرد كل من هدد سير العملية الإنتخابية و تحرير ذلك بمحضر الإنتخاب، كما أنه يعتمد حضور ممثلي المرشحين داخل المكتب، و يعين الفاحصين و يعلن عن إفتتاح الإقتراع و انتهائه و يعاين فراغ صندوق الإنتخاب أمام الناخبين احاضرين و يغلقه بالقفلين[62].

و تجب الإشارة إلى أن القواعد القانونية المتعلقة بمكتب التصويت عرفت تطورا في السنوات الأخيرة و ذلك في إتجاه ضمان أكبر قدر من الشفافية و الحياد و الوضوح في تشكيلها و سيرها، وفي هذا الإطار قيد المشرع السلطة التقديرية التي يتمتع بها عمال العمالات و الأقاليم في تعيين رؤساء مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و توابهم بشرطين اساسيين هما النزاهة و الحياد[63].

و ذلك بمقتضى المتغيرات التشريعية التي عرفتها المنظومة القانونية المغربية بعد صدور دستور الفاتح من يوليوز 2011، و من التطورات التي عرفها تنظيم مكاتب التصويت قد عرف بدوره تغيرا بواسطة القانون التنظيمي 06/02 و القاضي بتخفيض عددهم من 4 إلى 3 و هو ما أكده القانون التنظيمي 11/27 المتعلق بمجلس النواب[64] و كذا القانون التنظيمي 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين[65]، حيث يتم تعيين أعضاء مكتب التصويت من طرف العمال من ضمن الناخبين.

  • إختصاصات مكتب التصويت:

كما سبقت الإشارة يعتبر رئيس مكتب التصويت المسئول الأول عن سير الإقتراع داخل المكتب حيث يشرف على النظام و سلامة العمليات المرتبطة بسير الإقتراع داخل مكتب التصويت، و ذلكحتى هذه المرحلة بشكلسلس و في أجواء مناسبة، وتبعا لذلك يفصل رئيس مكتب التصويت في جميع المسائل التي تتثيرها  عملية الإنتخاب و تضمن قراراته في محضر العمليات الإنتخابية،و يخول القانون التنظمي لكل مرشح أو وكيل لائحة الحق في اعتماد ممثل في كل مكتب تصويت أو فرز الأصوات و إحصائها و له أن يطلب تضمين المحضر جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في إطار مراقبة سير عملية التصويت و يجب تبليغ هذا الممثل إلى غاية الساعة 12 من زوال اليوم السابق لتاريخ الإقتراع إلى السلطة الإدارية المحلية (القائد أو العامل) التي يتعين عليها أن تخبر بذلكرئيس المكتب المعني وتسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل و يجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس المكتب المعني كما يتعين أن يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليهم تلقي أصواتهم كما تتضمن أرقامهم الترتيبية و أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف[66].

الفقرة الثانية : مراقبة القاضي الدستوري لمكتب التصويت

يتمتع مكتب التصويت و ما يرتبط به من إختصاصات و إجراءات بأهمية كبرى في اعتبار القاضي الدستوري، و ذلك في إطار دوره الرقابي لهذه المرحلة الحاسمة من المسلسل الإنتخابي و في هذا الإطار قضى المجلس الدستوري في قراره 282/99 بتاريخ 10 مارس 1999 بما يلي: “… أنه لا يمكن لرئاسة مكتب التصويت أن يلحقه شغور طالما أن القانون قد نص على وجوب تعيين نائب للرئيس يقوم مقامه في حالة إذا ما عاقه عائق …”[67]

و لما كانت المقتضيات الجديدة قد أوجبت على العمال الأخذ بعين الإعتبار شروط النزاهة و الحياد أثناء تعيين رؤساء المكاتب فإن القاضي الدستوري لم يرى ضيرا أو مانعا من تعيين رؤساء مكاتب التصويت من موظفي الجماعة التي رأس مجلسها مرشح للإنتخابات طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء تلك المكاتب أو بالإخلال بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة أو حياد.”

كما أن القاضي الدستوري لا يشترط في تعيين رؤساء مكاتب التصويت إلا أن يحسنوا القراءة و الكتابة[68].

أما فيما يخص أعضاء مكتب التصويت الذي أدخلت عليه تعديلات بواسطة القانون التنظيمي 11/27 و كذا القانون التنظيمي 11/28 و القاضي بتخفيض عدد أعضائه من أربعة إلى ثلاثة أعضاء.

و يتعاطى القاضي الدستوري فيما يخص هذا المقتضى بصرامة بحيث يرى أن : ” … التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليهم  في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراءا جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الإنتخابية، و ضمان سلامة الإقتراع، و من شأن عدم مراعاته أن يحول دون الإطمئنان إلى النتائج التي ثم الحصول عليها.

و حتى إذا خلى المحضر من تشكيل مكتب التصويت من العدد القانوني للأعضاء فإن القاضي الدستوري يستنتج ذلك من غياب إسمه و توقيعه في المحضر و يؤدي ذلك إلى خصم الأصوات المدلى بها في هذا المكتب[69]

كما يولي القاضي الدستوري أهمية كبرى فيما يتعلق بحضور ممثلي المرشحين  داخل مكتب التصويت و ذلك على الرغم من أن تعيينهم ليس إجباريا، و في هذا الإطار ألغى المجلس الدستوري نتيجة الإنتخاب بمكتب التصويت في دائرة المشور بالدار البيضاء بسبب تدخل رجال الأمن لإكراه المراقبين على مغادرة المكتب رقم 6 بالقوة معتبرا أن هذا “الإجبار” الغير مبرر لممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت بالقوة تسبب في حرمان المرشحين من حق مراقبة صحة الإقتراع و ضبطه، الأمر الذي يجعل العمليات الإنتخابية المجرات في المكتب رقم 6 مشكوك في صحتها و تنقصها عناصر الصدق وبالنزاهة و الضبط و السلامة يجب بالتالي عدم الإعتداد بها[70].”

الفرع الثاني: سير عملية التصويت و مراقبة القاضي الدستوري لها

تتميز عملية التصويت بإجراءات شكلية دقيقة من أجل ضمان سلامة الإقتراع و نزاهة إجراءاته (الفقرة الأولى)، و يتولى القاضي الدستوري مراقبة الجوانب الاساسية لهذه العملية من أجل التحقيق من إحترامها لكافة المعايير والقوانين المنظمة لها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: سير عملية التصويت:

تبدأ عملية التصويت فور دخول الناخب إلى قاعة التصويت و ذلك إلى غاية خروجه منها، بحيث يقوم الناخب عند دخوزل مكتب التصويت بتسليم بطاقة التعريف الوطنية إلى كاتب المكتب الذي يحتفظ بها إلى غاية إنتهاء الناخب من وضع ورقة التصويت في صندوق الإقتراع، و بعد ذلك يعلن كاتب مكتب التصويت بصوت عال عن الإسم العائلي و الشخصي للناخب، و ذلك حتى يتمكن رئيس المكتب من التأكد من وجود إسمه ضمن لائحة الناخبين[71].

و يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الفريدة وله الحق في ورقة واحدة فقط، ثم يتوجه إلى المعزل من أجل وضع علامة تصويت في المكان المخصص للائحة أو المرشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية[72].

و يتم التصويت بكيفية سرية بعيدا عن الأعين، و ذلك إحتراما لحرمة الإقتراع، و بعد إنتهاء الناخب من وضع ورقة التصويت في صندوق الإقتراع يضع رئيس المكتب وجوبا علامة بالمداد غير القابل للمحو بسرعة على أصبع الناخب[73].

و يتوجب على الناخب ألا يهتم أثناء وجوده في مكتب التصويت إلا بالإدلاء بصوته، و لا يجوز له إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه[74].

و تعتبر سرية التصويت من الضمانات الاساسية لسلامة وصدق عملية التصويت حتى أن بعض الدول مثل فرنسا جعلته ضمن القواعد الدستورية[75].

وقد نص القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب في فقرته الثالثة من المادة 74 على أنه :” يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمرشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية” و هي نفس المقتضيات كرستها الفترة الثالثة من المادة 75 من القانون التنظيمي 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين و يتحقق مبدأ السرية من خلال وجود المعزل حيث أن القانونين التنظيمين لمجلس النواب و لمجلس المستشارين يعتبران المعزل إجراءا إجباريا يتعين على الناخب الإدلاء بصوته داخله، و يتعامل القاضي الدستوري كما سنرى ذلك لاحقا في الفقرة الثانية بصرامة مع خرق مبدأ السرية.

و بالإضافة إلى وجوب إحترام مبدأ سرية التصويت فإن المشرع نص على وجوب إحترام ساعة إفتتاح و إختتام الإقتراع[76].

حيث تم التنصيص على أن الإقتراع يفتتح على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساءا، و إذا تعذر إفتتاح الغقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر، وجبت الغشارة إلى ذلك في محضر العمليات الإنتخابية[77].

و بالطبع فغن عدم التقيد بهذا المقتضى قد يدفع القاضي الدستوري إلى إلغاء نتيجة الإقتراع كما سيأتي بيان ذلك في الفقرة التالية.

و بعد أن يؤدي الناخبون واجبهم الوطني و تنتهي ساعة الإقتراع تبدأ مباشرة عملية فرز و إحصاء الأصوات و هي أيضا من الإجراءات المهمة في سير الإقتراع حيث يتولى مكتب التصويت فرز و إحصاء الأصوات بمساعدة فاحصين أو فارزين في المكاتب التي يتجاوز عدد ناخبيها مائتي ناخب[78] على أن تعيين الفاحصين أو الفارزين هو من صلاحية رئيس مكتب التصويت الذي يختارهم من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين في محيط الإقتراع، كما يمكن للمرشحين أن يقترحوا على رئيس مكتب التصويت فارزين يمثلونهم في هذه العملية.

و يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فارزين أو فاحصين يحسنون القراءة و الكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين و يوزعهم على طاولة الفرز على أن يجعل أربعة فاحصين في كل طاولة للفرز[79].

و يقوم رئيس مكتب التصويت بتوزيع أوراق التصويت على مختلف الطاولات، و يأخذ أحد الفاحصين ورقة التصويت بعد أن يفتحها ثم يدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال إسم وكيل اللائحة أو إسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له، و يسجل فارزان آخران على الأقل في أوراق لإحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض الاصوات التي نالتها كل لائحة أو مرشح على مستوى الدائرة الإنتخابية[80].

و يميز القانون التنظيمي بين ثلاثة فئات من أوراق التصويت الأوراق الصحيحة و الأوراق الملغاة و الأوراق المتنازع فيها.

الأولى هي تلك التي تشتمل على علامة تصويت واحدة ثم وضعها بشكل صحيح أي انها وضعت داخل الإطار المخصص للائحة المعنية، أما الأوراق الملغاة فهي تستبعد من الإحتساب و لا تدخل في إطار نتائج الإقتراع، و ذلك إما لأنها تحمل علامة مميزة تضر بسرية الإقتراع، أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو تشتمل على إسم المسوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية[81].

و الأوراق المتنازع فيها هي التي وقع خلاف حول تصنيفها كورقة صحيحة أو ملغاة.

و يراقب القاضي الدستوري هذه المقتضيات بصرامة كما سنتحدث عنه في الفقرة التالية.

و أخيرا تأتي خطوة حاسمة في إطار عملية التصويت ألا و هي عملية تحرير المحاضر و إعلان النتائج.

و رغم أن القانون لم يحدد شكلا معينا للمحضر و إنما إكتفى بضرورة تحريره و إدراج البيانات الضرورية المتعلقة بسير عملية الإقتراع فيه و توقيعه، فإنه يمكن تعريف المحضر على أنه محرر رسمي و قانوني يحتوي توقيع رئيس المكتب و أعضائه و تدون فيه الملاحظات المتعلقة بسير عملية الإقتراع و النتائج المعلن عنها و كذا الوقائع و الخروقات التي تم تسجيلها.

و بمجرد إنتهاء عملية فرز الاصوات و إخضاعها يعلن رئيس المكتب نتيجة الإقتراع و تضمن في المحاضر الخاصة بالإنتخاب و ذلك في ثلاثة نظائر و يوقع عليها رئيس و أعضاء المكتب أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء حسب الحالة.

و إذا تعذر حضور أحد هؤلاء يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين و ينص فيه على عدم حضور المعني[82].

الفقرة الثانية: مراقبة القاضي الدستوري لسير عملية التصويت

تخضع عملية سير التصويت لمراقبة القاضي الدستوري للوقوف على الخروقات و الأعمال التدليسية[83] و أنواع التأثير التي يمكن أن تشوب هذه العملية سواء من لدن مكتب التصويت أو المرشحين أو السلطة الإدارية المحلية و ذلك حسب الإختصاصات المخولة للقاضي الدستوري بمقتضى الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية و سنرصد في هذه الفقرة بعض مواقف القاضي الدستوري الإجتهادية فيما يتعلق بالخروقات التي يمكن أن تشوب مبدأ سرية التصويت ومحاضر التصويت و عملية الفرز و توقيع المحاضر كنماذج لأوجه الرقابة التي يباشرها القاضي الدستوري على عملية سير الإقتراع.

و فيما يتعلق بسرية التصويت الذي يعتبر من الضمانات الاساسية لسلامة و نزاهة عملية التصويت يتعاطى معها القاضي الدستوري بصرامة، وقد جعل المشرع المغربي المعزل أهم ضمانة لاحترام مبدأ سرية التصويت حيث القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و نظيره القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المعزل إجراء ضروري يتعين على  الناخبين إحترامه لكن لئن كان القاضي الدستوري لا يتعاطى أحيانا بالجدية اللازمة مع خرق هذا المقتضى حيث قضت الغرفة الدستورية في إحدى قراراتها في مواجهة طعن يخص خرق مبدأ سرية التصويت حينما دخل أحد الناخبين مع زوجته إلى المعزل أن :” كون أحد الناخبين قد دخل مع زوجته إلى المعزل بمكتب التصويت رقم 18 و كون الناخبة دخلت المعزل  بمعية والدها بمكتب التصويت رقم 30 و حيث إنه بالرغم من كون هاتين الواقعتين قد تمت الغشارة إليهما في المحضرين المتعلقين بالمكتبين المذكورين أعلاه فإن الطاعن لم يدلي بما يثبت أن هاتين الواقعتين لهما تأثير على صحة الإقتراع ونتيجته”[84].

و يعلق أحد الباحثين على هذه الواقعة بقوله: ” إن الغرفة الدستورية تتعامل مع حق التصويت باعتباره واجبا وطنيا و حقا شخصيا يمارسه الناخب بكل حرية و في إطار سرية الإقتراع و لكنها إعتبرته خاضعا للتقاليد و الأعراف التي تجعل ولوج ناخبة إلى معزل بمعية زوجها أو والدها أمرا طبيعيا لا يثير أي إشكال، و بالتالي لم تخصم الغرفة الدستورية الأصوات الأربعة المشوبة بعيب ظاهر يتجلى في خرق مبدأ سرية التصويت[85].

و في المقابل فإن القاضي الدستوري لم يتردد في إلغاء نتيجة الإقتراع بسبب خرق مبدأ سرية التصويت و ذلك في طريقة إستعمال أوراق التصويت، وفي هذا الإطار ألغى المجلس الدستوري نتيجة الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية بن سليمان بسبب تسريب مجموعة من أوراق التصويت لإعادة إستعمالها بطريقة غير مشروعة الأمر الذي إعتبره القاضي الدستوري خرقا لمبدأ سرية التصويت و مما جاء في القرار المعني[86]:” إنما ثبت من ظروف النازلة و ملابساتها و من الوثائق المدرجة بالملف أن ممارسات خطيرة منافية للقانون شابت العملية الإنتخابية برمتها و أدت إلى خرق مبدأ سرية التصويت و المس بنزاهتها. و هو أمر أكده القضاء، مما يبعث على عدم الإطمئنان لصدق و سلامة الإقتراع بالدائرة الإنتخابية موضوع الطعن و يستوجب بالتالي التصريح بإلغاء الغقتراع و إبطال النتيجة التي أسفر عنها”

و نفس هذه الصرامة التي يبديها القاضي الدستوري في التعاطي مع الطعون المتعلقة بعملية فرز و إحصاء الأصوات لكن، لئن كان القاضي الدستوري لا يعتبر مثلا عدم الإستعانة بفاحصين أو فارزين في مكاتب التصويت التي يتجاوز ناخبوها المائتي شخص و لا يعتبر ذلك إخلالا بسلامة العملية الإنتخابية ما لم يكن ذلك ناتجا عن مناورات تدليسية فإنه في المقابل يبدي صرامة في التعاطي مع الطعون التي تتهم رئيس مكتب التصويت بفرز الأصوات بنفسه دون الإستعانة بفاحصين أو فارزين آخرين.

 كما تكسي عملية معالجة أوراق التصويت أهمية خاصة في اعتبار القاضي الدستوري و تتوزع أوراق التصويت كما سبقت الإشارة بين ثلاث فئات : الأوراق الصحيحة و الأوراق الملغاة و الأوراق المتنازع فيها، و يعتبر القاضي الدستوري هذا المقتضي إجراءا جوهريا و أساسا في عملية الفرز و أن من شأن خرق هذا الإجراء إلغاء نتيجة المكتب بكامله و في هذا الإطار قضى المجلس الدستوري في إحدى قراراته بما يلي:” و حيث إن التقيد بهذا الحكم يعد إجراءا جوهريا بما له من علاقة وطيدة بحسن سير العملية الإنتخابية و ضمان الإقتراع و من شأن عدم مراعاة مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 4 و 9 لمقتضيات أن يحول دون الإطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها…”، كما يعتبر القاضي الدستوريتوقيع المحاضر إجراءا جوهريا تترتب في الغالب عن عدم التقي دبه إلغاء نتيجة الإقتراع حيث يتعين أن يكون المحضر موقعا من طرف جميع أعضاء المكتب و في حالة تعذر ذلك يجب الغشارة إلى ذلك في المحضر نفسه، لكن، لئن كانت مواقف القاضي الدستوري المغربي متباينة فيما يتعلق بمعطى خلو المحاضر من توقيعات أعضاء المكتب، فإنه في المقابل يتعاطى بصرامة مع خلوها (المحاضر) من توقيع رئيس المكتب حيث يعتبر ذلك مخالفة قانونية موجبة لإلغاء نتيجة الإقتراع.

و في هذا الإطار قضى المجلس الدستوري في طعن أدلى به أحد المرشحين أو الطاعنين يتعلق بمحضر موقع من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت ما عدا رئيسه، ما دفع بذلك القاضي الدستوري إلى إلغاء نتيجة الغقتراع متحججا بما يلي: ” و حيث إنه فضلا عن أن محضر مكتب التصويت الذي أدلى به الطاعن يحمل توقيع أعضاء المكتب فحسب فإن المحضر المودع لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش و المعتمد لإعلان نتيجة الإقتراع الذي تضمن ملاحظة بيان الوقائع التي جرت أثناء عملية فرز و إحصاء الأصوات و ترتب عنها إمتناع أعضاء المكتب جميعا عن توقيعه لم يوقع بدوره إلا من طرف رئيس المكتب وحده و حيث إنه بغض النظر عن الملابسات المحيطة بالوقائع التي جرت أثناء عملية فرز و إحصاء الأصوات، فإن عدم توقيع محضر التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 40 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه يفقد قوة الإثبات القانونية و يكون مآله البطلان مما يترتب عنه إلغاء نتيجة الإقتراع[87] مما جاء في إحدى القرارات : ” أن خلو محاضر مكاتب التصويت الثلاثة المذكورة من توقيع عضو واحد لا يقدح في صحتها”[88].

و عموما هذه بعض أوجه الرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري على سير عملية التصويت مع التذكير أن القاضي الدستوري يضع عبء الإثبات على الطاعن و بعد ذلك يقدره على ضوء المقتضيات القانونية المنظمة للقضاء الدستوري و على اساس الإجتهاد القضائي.

خاتمة:

يمارس القاضي الدستوري المغربي رقابة صارمة على جميع الاعمال الممهدة والمواكبة للعملية الانتخابية.

 بيد أن هذه الرقابة ليست تلقائية كما أنها ليست قبلية، بل تتم بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع، و بناءا على طعن إنتخابي يعرضه أحد الطاعنين من ذوي الصفة
على المحكمة الدستورية، حيث يتلقفه القاضي الدستوري ليمحص الإدعاءات الواردة فيه على ضوء القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في المجال الإنتخابي، ومثلما يراقب القاضي الدستوري الأعمال التمهيدية التي تصدر عن السلطات الإدارية المحلية تمهيدا للإقتراع مثل وضع و مراجعة القوائم الانتخابية و التصريح بالترشح و إستدعاء الهيئة الناخبة، حيث ينظر في مشروعية هذه الأعمال و مدى إحترامها للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، معتبرا أي إخلال أو مساس بهذه المقتضيات إخلالا بقاعدة جوهرية، نظرا لما لذلك من صلة وثيقة بحسن سير العمليات الإنتخابية و ضمان صحة الإقتراع.

بيد أن القاضي الدستوري لا يقرر إلغاء الإنتخاب لهذه الاسباب إلا إذا تبين له أن لذلك تأثير في نتيجة الإقتراع، و من التقنيات التي يستعملها في هذا الصدد حساب الفارق في الاصوات التي حصل عليها المطعون في إنتخابه و تلك المحصل عليها من طرف المتنافسين الآخرين.

وبالمثل يباشر القاضي الدستوري رقابته على الأعمال المواكبة قصد الوقوف على الخروقات و المخالفات التي قد تشوبها لترتيب الجزاء المناسب لذلك، ألا وهو إلغاء نتيجة الإنتخاب في حالة تبين له أن الخروقات و المطاعن المحتج بها ترقى إلى مستوى التاثير في حرية الإقتراع و نتيجته. و عموما يمارس القاضي الدستوري رقابة اكيدة على الأعمال الممهدة و المواكبة للإنتخاب، و إن كان يربط ذلك بالأثر الفعال للمخالفات المسجلة في هذا الصدد و مدى تأثيرها في إرادة الناخبين، و في نتيجة الإقتراع قبل أن يصدر قراره.


[1] الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 91.11.1  بتنفيذ الدستوري الصادر في 27 شعبان 1432 والمنشور بالجريدة عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص3600.

[2]  الفصل 11 من دستور المملكة لسنة 2011

[3]  وهو ذات الأمر الذي أكد عليه القاضي الدستوري في قراره عدد 23/206 م إ الصادر  بتاريخ 24 يناير 2023 الموافق ليوم الثلاثاء 2 من رجب 1444 ” حيث ضمن حيتيات القرار” … وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني وفي الفقرة الأولى من الفصل 11 منه على التوالي على أنه: ” تختار **** ممثليها في المؤسسات لبمنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه … وعلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشورعية التمثيل الديمقراطي … قرار منشور بالموقع الإلكتروني للمجلة الدستورية.

[4]  الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 91.11. بتنفيذ الدستور في 27 شعبان 1432 ( 28 يوليوز 2011) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر.

[5] الفصل 129 الدستور وكذا الفصل 132 في فقرته الأولى والذي ينصب على: تمارس المحكمة الدستوري الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء” .

[6]  في الإستفتاء يصبح إقليم الدولة دائرة واحدة، أما في الإنتخابات التشريعية فينقسم إقليم الدولة إلى دوائر خاصة تماثل عدد المقاعد المخصصة للإقتراع.

[7]  أحمد السوداني : نظام الإقتراع النسبي و تطبيقه في انتخابات الكورتيس العام الإسباني، مطبعة دار القلم، الطبعة الأ,لى، سنة 2000، الرباط ص 75.

[8]  المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب و التي نصت على أنه:” تحدث الدوائر الانتخابية المحلية و يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية:

  1. يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها، مع مراعاة الجانب المجالي.
  2. يكون النفوذ الترابي للدوائر الإنتخابية متجانسا و متصلا.
  3. تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل حمالة أو اقليم أو عمالة مقاطعات، و يخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

[9]  أنظر الفصل 48 من دستور 1962 و كذا الفصل 45 من دساتير 1970- 1972 -1992 و الفصل 46 من دستور 1996 و الفصل 71 من دستور الفاتح من يوليوز 2011.

[10]  بثينة قروي، “السياسات الإنتخابية في المغرب، دراسة في الأنساق و الوظائف”، مرجع سابق، ص 146-147.

[11]  الحسن الجماعي، “الضوابط القانونية للإنتخابات التشريعية في المغرب و فرنسا”, مرجع سابق، ص 447.

[12]  بثينة قروي، مرجع سابق، ص 148.

[13]  ثمة أكثر من معيار لضمان تقطيع إنتخابي موضوعي و محايد منها على سبيل المثال: معيار مساواة المواطنين في التمثيل السياسي، و معيار مساواة القوى السياسية في التنافس السياسي، أنظر تفاصل وافية حول المعيارين في بثينة قروي، مرجع سابق، الصفحات 128 إلى 131.

[14]  عبد العزيز النويضي العدالة و السياسة: الإنتخابات و القضاء الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص 64.

[15]  يوسف الفاسي الفهري: المجلس الدستوري و مراقبة  الإستشارات الشعبية، مرجع سابق ص 30.

[16]  بوجمعة بوعزاوي، مراقبة صحة الإنتخابات التشريعية المباشرة في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة مارس 2001، ص 70.

[17]

[18]

[19]  انظر المادة الرابعة من القانون رقم 9ـ97 المتعلق بمدونة الانتخابات

[20]  زكرياء أقنوش: المجلس الدستوري المغربي و ضبط سير المؤسسة البرلمانية، مرجع سابق، ص 31.

[21]  أنظر ديباجة القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الإنتخابات المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ذي القعدة 1417-3 أبريل 1997.

[22]  بوجمعة عزاوي ، من أجل دور إيجابي للمجلس الدستوري، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ريمالد REMALD، سلسة مواضيع الساعة، عدد 38، سنة 2002 ص 83.

[23]  خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري و رقابته على الغنتخابات التشريعية، مرجع سابق ص 150.

[24]  على غرار المجلس الدستوري الفرنسي الذي  صرح في العديد من قراراته بعدم الإختصاص  للنظر في الطعون الإنتخابية المتعلقة برفض تقييد بعض الاشخاص في اللوائح الإنتخابية أو حذف أسمائهم أو التشطيب عليها بدعوى أن الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الإنتخابية يجب أن تقدم أمام المحاكم الإبتدائية التي يؤول لها الإختصاص، فإن المجلس الدستوري المغربي باختصاصه بالنظر في اللوائح الإنتخابية إلا إذا كانت مشوبة بأعمال الغش و المناورات التدليسية التي من شأنها التأثير في نتيجة الإقتراع.

[25] قرار المجلس الدستوري رقم 797-2009 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية 1430، الموافق ل 9 يونيو 2009، الجريدة الرسمية عدد 52-57، يوليوز 2009.

(3) Article 9 du code électoral Français dispose que : « l’inscription  sur les listes électorales est obligatoire. Des discrets en conseil d’état règlent les conditions d’applications du présent article. »

[26]  قرار المجلس الدستوري رقم 04-571 الصادر في 26 ماي 2006.

[27]  خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري و رقابته على الإنتخابات التشريعية، مرجع سابق، ص 154.

[28]  نصت  الفقرة الأولى من الفصل 30 من دستور 2011 على أن: ” لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت، و في الترشح للإنتخابات ، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و ولوج الوظائف الإنتخابية”.

[29]  يوسف الفاسي الفهري : المجلس الدستوري و مراقبة الإستشارات الشعبية، مرجع سابق ص 57.

[30] تقضي المادة 41 من مدونة الإنتخابات على أنه ” يشترط في من يترشح لل‘نتخابات أن يكون ناخبا و بالغا من العمر ثلاثا و عشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للإقتراع”.

[31]  أنظر تفاصيل وافية حول هذه الشروط في المبحث الأول من الفصل الأول.

[32]  و هذا ما أشارت إليه  المادة 45 من مدونة الإنتخابات و ذلك بالتصيص على أنه” يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو  وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، و لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى”.

تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ و يجب أن تحمل :

  • إمضاءات المرشحين مصادق عليها،
  • إسم المرشح أو اسماء المرشحين الشخصية و العائلية و ألقابهم عند الإقتضاء و تاريخ و مكان ولادتهم و مهنتهم و مكان سكناهم والدائرة الإنتخابية التي قيدوا بها و تلك المرشح فيها أو الهيئة المنتسبين إليها و إنشاءاتهم السياسية عند الإقتضاء.
  • صورة المرشح أو المرشحين الشخصية،
  • بيان تسمية اللائحة و غسم وكيلها في حالة الإقتراع باللائحة و كذا ترتيب المرشحين في اللائحة.

أضيفت بالفقرة الأخيرة المادة الأولى من القانون رقم : 02-64 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1-03-83 بتاريخ 20 محرم 1424 (14 مارس  2003) : ج.ر بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ اقل من ثلالثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة اشهر، كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المرشحين ذوي  انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم بإسمها اللائحة أو المرشح.

[33]  الفقرة الأ,لى من المادة 87 من القانون التنظيمي 11-27 المتعلق بمجلس النواب و التي تقضي بأنه:” يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طب الأحكام التالية:

يجوز لكل مرشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها الدائرة الإنتخابية.”

[34]   تنص الفقرة الأخيرة من المادة 87 من نفس القانون على أنه: ” لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإبتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الإنتخاب”.

[35]  خالد الشرقاوي السموني : المجلس الدستوري ورقابته على الإنتخابات التشريعية، مرجع سابق ص 172-173.

[36]  المصطلحات الإنتخابية : مؤلف جماعي، ترجمة نتالي سليمان، منشورات المعهد الديموقراطي للشؤون الإدارية، الطبعة الأولى السنة 2009، ص 14.

[37]  القانون رقم 11/27.

[38]  القانون رقم 11/28.

[39]  Mohamed Brahim : «  le contrôle des éléctions législatives par le consiel ROVO Marocain d’administartion locale et de dévlopment ».

REMALD ; N° 13 Octobre – Décembre année 1995, P43.

[40]  الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية  عدد 2404 بتاريخ 27/11/1958.

[41]  خالد الشرقاوي السموني ، المجلس الدستوري و رقابته على الإنتخابات التشريعية مرجع سابق، ص 263.

[42]  يوسف البحياوي : ” الإنتخابات التشريعية المباشرة بالمغرب بين واقع نظامها القانوني و علاقتها بالتوظيف السياسي”. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، السنة الجتمعية : 2004 -2005، ص 373..

[43]  نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 11-27 المتعلق بمجلس النواب حين قضت بأنه:” لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية ان يقوم خلال الحملة الإنتخابية، اثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الإنتخابية” و هي نفس المقتضيات نصت عليها المادة 36 من القانون رقم 11-28.

[44]  المادة 37 في فقرتها الثالثة  القانون 11-27 و هي نفس المقتضيات منصوص عليها في المادة 36 من القانون 11-28.

[45]  محمد الصفريوي: “الاجتهاد القضائي الدستوري في المادة الانتخابية ـ مرجعياته و تطبيقاته ـ”, مرجع سابق ص: 445.

[46]  Code électoral Français, ART 165 

[47]القانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية و الاستفثائية, الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 الموافق ل 28 أكتوبر 2011.

[48]  قرار المجلس الدستوري رقم 13/919 الصادر في 23 من شعبان 1434 (2 يوليوز 2013)  

[49]  قرار المجلس الدستوري رقم 14/934 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1435 (18 فبراير 2014).

[50]  محمد الصفريوي, مرجع سابق, ص 467 ـ 468

[51]  قرار المجلس الدستوري رقم 13/920, الصادر في 23 من شعبان 1434 (2 يوليوز 2013)

[52]  قرار المجلس الدستوري رقم 12/888 الصادر في 12 من ذي القعدة 1433 (29 سبتمبر 2012)

[53]  قرار المجلس الدستوري رقم 856/12 صدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 رجب 1433 (13 يونيو 2012).

[54]  قرار المجلس الدستوري رقم 878/12 الصادر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 شوال 1433 (11 سبتمبر 2012).

[55] 

[56]  أنظر في هذا الصدد المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11/27 و كذا المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلق بمجلس  المستشارين.

[57]  أنظر الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون التنظيمي 11/27 المتعلق بمجلس النواب و هي ذات المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين.

[58]  أنظر الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون التنظيمي 11/27 و كذا الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون التنظيمي 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين.

[59]  أنظر الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون 11/27 التنظيمي و تقابلها الفقرة الثالثة من المادة 720 من القانون التنظيمي 11/28.

[60]  أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 73 من القانون التنظيمي 11/27 و كذا الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون التنظيمي 11/28.

[61]  أنظر الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون التنظيمي 11/27 و الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون التنظيمي 11/28.

[62]  محمد الصفريوي:” الإجتهاد القضائي في الدستور المغربي في المادة الإنتخابية- مرجعياته و تطبيقاته- مرجع سابق، ص 485.

[63] أنظر المادة 74 من القانون التنظيمي 11/27 و كذا المادة 73 من القانون التنظيمي 11/28.

[64]  أنظر في هذا الصدد المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11/27 و كذا المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 11/28.

[65]  القانون التنظيمي رقم 11/27 و كذا القانون التنظيمي رقم 11/28.

[66]  أنظر المادة 74 المشار إليها سابقا من القانون التنظيمي 11/27 و كذا المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 11/28.

[67]  قرار المجلس الدستوري رقم 282/99 الصادر يوم الأربعاء 21 ذي القعدة 1419 (10 ما رس 1999).

[68]  قرار الغرفة الدستورية رقم 179 بتاريخ 21 نوفمبر 1981.

[69]  قرار المجلس الدستوري رقم 412/2000 الصادر بتاريخ 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000).

[70]  قرار المجلس الدستوري رقم 385/2000 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 1997، و لتفاصيل وافية أنظر محمد الصفريوي “الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي في المادة الإنتخابية” مرجعياته و تطبيقاته- مرجع سابق، ص 490.

[71]  تنص المادة 77 من القانون التنظمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب على أنه : “تتم عملية التصويت كما يلي : 

  • يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف،
  • يعلن الكاتب بصوت مسموع الغسم الكامل و الرقم الترتيبي للناخب،
  • يأمر الرئيس بالتحقيق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين  في لائحة الناخبين و من هويته و هي نفس المقتضيات نصت عليها المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين.

[72]  تنص الفقرة الثالثة من 75 من القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب على أنه: ” يكون التصويت سريا، و يتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمرشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.” و هي ذات المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين.

[73]  أشارت إلى ذلك المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 11/27 حيث نصت على أنه : ” يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة.” و هي ذات المقتضيات التي أشارت إليها المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 11/28.

[74]  تنص الفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب على أنه:” يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، و لا يجوز لهم إثارة اي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.” و هي المقتضيات ذاتها التي نصت عليها نفس الفقرة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلقة بمجلس المستشارين.

[75]  ينص الفصل 3 من الدستور الفرنسي على أن :” يمكن أن يكون الغقتراع مباشرا أو غير مباشر وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور، ويكون دائما عاما و عادلا و سريا”

ARTICLE 3 DE LA CONSTITUTION FRANÇAIS DU 04 OCTOBRE 1958 DISPODE QUE : «  Le souffrage peut étre direct ou indirect dans les conditions prévues par la constitutions, il toujours universel, égal et secret ».

[76]  محمد الصفريوي: ” الإجتهاد القضائي الدستوري في المادة الإنتخابية –مرجعياته و تطبيقاته – “مرجع سابق ص 514.

[77]   تنص الفقرتين  الأولى و الثانية من المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب على : ” يفتتح الإقتراع في الساعة الثامنة صباحا و يختتم في الساعة السابعة مساءا.

إذا تعذر إفتتاح الإقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الإنتخابية.”

و هي نفس المقتضيات تم التنصيص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين.

[78]  تنص الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 111/27 المتعلق بمجلس النواب على أن : ” يتولى مكتب التصويت فرز الاصوات بمساعدة فاحصين و يجوز للرئيس  و أعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الاصوات دون مساعدة الفاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.”

و هي نفس المقتضيات تضمنتها الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين.”

[79]  تنص الفقرة الثانية من المادة 78 من القانون التنظيمي 11/27 على أنه: ” يساعد  رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين و يوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين و يسمح للمرشحين يتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، و في هذه الحالة يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الإقتراع بساعة على الأقل.”

و هي المقتضيات ذاتها منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 11/28.

[80]  تنص على ذلك  الفقرة الرابعة من المادة 78 من القانون التنظيمي  رقم 11/27 على أنه : ” يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت، و يأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال غسم لائحة الترشيح أو غسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. و يسجل فاحصان على الأقل في أوراق  إحصاء الاصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح بالنسبة للإنتخاب  على مستوى الدائرة الإنتخابية المحلية، و على مستوى الدائرة الإنتخابية الوطنية”  وهي المقتضيات ذاتها المنصوص عليها في نفس الفقرة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 11/28.

[81]  أشارت إلى ذلك المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب على أنه:” تلغى  أوراق التصويت التالية :

  1. الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الإقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشح أو غيرهم أو تشتمل على إسم المصوت أو  لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.
  2. الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الإقتراع بدون علامة تصويت، أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للإنتخابات على مستوى الدائرة الإنتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الإنتخابية الوطنية.
  3. الأوراق المشطب فيها على إسم لائحة أو عدة لوائح أو إسم مترشح أو عدة مترشحين.

لا تعتبر الأوراق ملغاة في نتائج الإقتراع

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر “منازعا فيها” و هي ذات المقتضيات منصوص عليها كذلك في المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 11/28.

[82]  تنص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 89 من القانون التنظيمي 11/27 المتعلق بمجلس النواب على : ” تحرر على الفور في ثلالثة نظائر المحاضر الخاصة بالإنتخاب على مستوى الدائرة الإنتخابية المحلية و المحاضر الخاصة بالإنتخاب على مستوى الدائرة الإنتخابية الوطنية، والمشار إليها في المواد من 81 إلى 85 بعده، و يوقع عليها، حسب الحالة رئيس و أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.

غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من اعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية  للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الإقتراع أو فرز الأصوات أوإحصاءها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين و ينص على هذه الحالة.

و تقابلها الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين على  : تحرر على الفور في ثلاغثة نظائر المحاضر المنصوص عليها في المادة 80 و ما يليها من هذا القانون التنظيمي و يوقع عليها، حسب الحالةن، رئيس و أعضاء مكتب التصويت أو المكتب  المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة  الوطنية للإحصاء.

غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الإقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين و ينص فيه على هذه الحالة.

[83]  يقصد بالمناورات التدليسية الأعمال التدليسية التي ترتكبها السلطة الإدارية المحلية أو المرشحون، و ذلك لتوجيه عملية الإقتراع و التأثير في نتائجها.

[84]  قرار الغرفة الدستورية عدد 442 بتاريخ 22 فبراير 1994

[85]  محمد الصفريوي : ” الإجتهاد القضائي الدستوري في المادة الإنتخابية –مرجعياته و تطبيقاته – “مرجع سابق ص 508.

[86]  قرار المجلس الدستوري رقم 564/09 بتاريخ 14 أبريل 2009.

[87]  قرار المجلس الدستوري رقم 10/794 بتاريخ 16 أكتوبر 2009.

[88]  قرار المجلس الدستوري رقم 01/450 بتاريخ 16 ماي 2001.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *