دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية على ضوء دستور 2011
دراسة تقييمية لحصيلة البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة
محـــمــــــــــــــــد صالـــــــــــــــــــــــــــح باحث بسلك الدكتوراه، تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السيوسي–الرباط |
تروم الرقابة البرلمانية كعنصر أساسي في ضبط علاقات التوازن بين الحكومة والبرلمان، إلى متابعة دائمة لتفاصيل تنفيذ السياسة العامة وتطبيق القوانين، فإذا ما زاغت الحكومة عن المصلحة العامة، يتم تنبيهها وترتيب الأثر القانوني عليها من لدن البرلمان، ولأجل خلق وتحقيق هذه العدالة السياسية، تمنح للبرلمانات عادة مجموعة من وسائل والتقنيات الموضوعة تحت تصرف البرلمان.
وتبقى مسألة تنظيم تلك الآليات بالغة الأهمية داخل كل دولة، تهدف إلى دمقرطة مؤسساتها بالشكل الذي يتسق ومبادئ الدولة الحديثة ذات السلط المتوازنة والفاعلة، يمكن من خلالها تفعيل آليات هذه الرقابة، جعلها واقعا حيويا ومؤثرا، لتتشكل بذلك الصورة الواضحة عن حقيقة النظام، بالحسم في كيفية تعامله مع مسألة تحريك، الوثائق بالخروج من النطاق النصي إلى التفعيل العملي.
في هذا الصدد جاء دستور 2011، ليعطي للبرلمان العديد من الآليات الدستورية والقانونية التي تمكنه من مراقبة عمل الحكومة، وتقييم أدائها، بهدف تطوير السياسات العمومية المنتهجة من قبلها والرامية إلى تحقيق النهوض بالواقع الاقتصادي والإجتماعي للبلد.
ويعتبر تقييم السياسات العمومية من أهم الأدوار الجديدة التي أنيطت بدستور 2011، حيث جاء في الفقرة الثانية من الفصل 70، ” يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقييم السياسيات العمومية”، غير أنه ورغم هذا الأساس الدستوري للدور التقييمي للبرلمان، يبقى مفهوم التقييم شاسع وذو استعمالات متعددة، ومحتوى قابل للتطور في خضم سياق مؤسساتي وإداري خاص، ويعرف التقييم على أنه أداة أو وسيلة لتحسين القدرة على تعلم قيادة الإصلاحات الفعالة، وتحديد الأهداف القابلة للإنجاز في مجال نجاعة العمل العمومي، حسب الوسائل أو النتائج، وينطبق التقييم عموما على ثلاثة أنواع من الأمور: الأعمال/البرامج، السياسات والمشاريع[1].
وللسياسات العامة مسميات عديدة مثل: “السياسات الحكومية”، و”برامج الحكومة”، وسواء استعملنا مصطلح السياسة العامة أو أي من المصطلحات الأخرى، فكلها تشير إلى أنشطة الحكومة ومؤسسات الدولة والفاعلين الرسميين لحل مشكلات المجتمع، وقد يتباين كنه السياسات من دولة إلى أخرى بحسب تباين المجتمعات من حيث ظروفها وثقافاتها[2].
وانطلاقا من شرح الكلمات المفاتيح يتضح أن البرلمان ، باعتباره ممثلا للأمة، يعمل على مراقبة العمل الحكومي عن طريق مجموعة من الآليات، من أبرزها تقييم السياسات العمومية.
إن تقييم السياسات العمومية من خلال تتبع البرامج والمخططات الحكومية، من شأنه تقوية سلطات البرلمان – بإعتباره ممثلا للأمة – وذلك بغية ترشيد الإنفاق العمومي وتقويم السياسات العمومية، لذلك ارتأينا من خلال هذه المقالة، إجراء دراسة تقييمية حول أداء البرلمان المغربي في مجال تقييم السياسات العمومية، خلال الولاية التشريعية التاسعة، باعتبارها أول ولاية تشريعية في ظل دستور 2011، والتي بات خلالها البرلمان يتمتع بصلاحية تقييم السياسيات العمومية، لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاعا مجلسي البرلمان تفعيل آليات تقييم السياسات العمومية؟ وما الأثر الذي خلفته عملية التقييم على السياسات والبرامج الحكومية؟
من أجل الوقوف على دور البرلمان المغربي في تفعيل آليات تقييم السياسات العمومية، وكذا استفادته منها لتشديد رقابته على العمل الحكومي، خاصة خلال الولاية التاسعة، سنتناول الموضوع وفق مطلبين، حيث سنخصص المطلب الأول، لتقييم الممارسة البرلمانية في مجال الرقابة، عبر دراسة الحصيلة الرقابية للبرلمان خلال هذه الولاية المنتهية، وذلك من خلال اللجان الدائمة وكذا لجان تقصي الحقائق، في حين سنخصص المطلب الثاني تفعيل البرلمان لآليات الجلسات، التي وضعها المشرع بين يدي البرلمان بعد الإصلاح الدستوري الجديد، ومعرفة كيف تم توظيفها؟ وهل فعلا تمكن من إغناء وتطوير الدور الرقابي للبرلمان؟
المطلب الأول: تقييم عمل اللجان البرلمانية في مجال الرقابة.
فقرة أولى: اللجان الدائمة.
خلال تناولنا لهذه الفقرة، من خلال الوقوف على الدور الرقابي للجان الدائمة بالبرلمان، سنعمل على تقسيمها مجلسيا إلى نقطتين اثنتين.
أولا: مجلس النواب.
تعتبر المهمات الاستطلاعية، من بين أهم الآليات الرقابية التي منحها النظام الداخلي لمجلس النواب للجانه الدائمة ، وبالتالي تمكينها من بسط رقابتها على عمل الحكومة والمؤسسات والإدارات العمومية.
وقد نص النظام الداخلي في مادته 63 على، ” يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.…” ، حيث يتم ضمان تمثيل جميع الفرق والمجموعات النيابية، على أساس قاعدة التمثيل النسبي، حسب منطوق الفقرة الثانية والثالثة ” تمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الاجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة “.
في حين تطرقت المادة 64 إلى المراحل التي تلي إنجاز اللجنة لتقريرها حيث جاء فيها : ” تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة على النحو التالي:
– يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من انتهاء المهمة.
– تجري مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية داخل اللجنة، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة؛
– تتولى اللجنة الدائمة إعداد تقرير حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية ؛
– يحال تقرير اللجنة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس، الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.
في حالة رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لمناقشته ، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمناقشة التقرير المذكور.”
ويعرض الجدولين رقم 1 و 2 من الملحق، المعطيات الإحصائية الخاصة بالمهام الاستطلاعية التي قامت بها اللجان الدائمة لمجلس النواب طيلة الولاية البرلمانية موضوع الدراسة:
من خلال المعطيات الإحصائية الواردة في الجدولين رقم 1 و2 [3]، يتبين أن اللجان الدائمة بمجلس النواب عرفت 20 مبادرة من أجل القيام بمهمات استطلاعية لعدد من المؤسسات والإدارات العمومية، قصد الوقوف على مراحل تقدم إما الأوراش الكبرى، أو البرامج والمخططات البالغة الأهمية، أو للوقوف على حسن تدبير المرافق العمومية.
وباستنطاق معطيات الجدولين رقم 1و2، يتضح ان تحرك هذه الآلية يعرف إقبالا من لدن فرق الأغلبية مقارنة بفرق المعارضة، حيث أن فريق العدالة والتنمية طالب القيام بخمس مهمات استطلاعية، اثنان منها كانت بشكل مشترك، إحداهما بين كل من الفريق الحركي والاشتراكي، إضافة إلى مكتب لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، والأخرى مع كل من فريق التقدم الديمقراطي والإتحاد الدستوري، يليه الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية بثلاث مهمات، إلى جانب الفريق الإشتراكي بثلاث مهمات إحداها مشتركة، ثم فريق التجمع الوطني للاحرار بمهميتن، وكل من الإتحاد الدستوري التقدم الديمقراطي الحركي، وفريق الأصالة والمعاصرة بمهمة واحدة.
أما في العلاقة مع القطاعات الوزارية التي استهدفتها اللجان الدائمة عبر آلية المهام الاستطلاعية، نجد في الصدارة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك برصيد سبع مهمات على مدار الولاية التشريعية التاسعة، متبوعة بوزارة الداخلية والطاقة والمعادن بثلاث مهمات لكل منهما، ثم وزارة الإتصال بمهمتين، فكل من وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الصحة، الصناعة التقليدية والتجارة، بمهمة واحدة، ثم من المؤسسات العمومية نجد المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمهمة واحدة.
ويمكن إرجاع مسألة تحريك سبع مهمات في مواجهة وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك، إلى شساعة القطاع وضمه للبنيات التحية، وبالتالي إطلاقه لعدد كبير من المشاريع التي تفرض إستثمارات مهمة، وتوضيف مبالغ مالية كبيرة جدا، حيث همت هذه الإستطلاعات كل من ميناء طنجة المتوسطي، وميناء طنجة المدينة، ثم توسيع مطار مراكش المنارة، وتأهيل مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، فضلا عن مقالع الغاسول وكذا مناجم سيف الريف بالناظور، وغيرها من المشاريع العملاقة، ثم تليها وزارة الداخلية حيث أن طبيعة القضايا التي تطلبت اللجوء لهذه التقنية، هي ذات بعد اجتماعي، إذ همت كل من البناء العشوائي بمكناس وإشكالية التدبير المفوض؛ نموذج ريضال، ثم مخلفات الأحداث الخطيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة سنة 2012.
أما من حيث النتائج التي خلصت إليها المهام الإستطلاعية العشرون المشكلة طيلة الولاية التاسعة، فنلاحظ أنه من أصل عشرين مهمة مقترحة، ثلاثة مهمات لم يتم برمجتها من أساسها، وهي تلك الموجهة ضد وزارة الداخلية، علاقة بالقضايا ذات البعد الإجتماعي التي سبق وأن أشرنا إليها، فيما قد تمت برمجة ما تبقى من المهمات، غير أن أربعة مهمات تم تأجيلها دون تحديد تواريخ أخرى للقيام بها، في حين تم إتمام المهمات الثلاثة عشر الأخرى، ووضعت تقاريها لدى مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وقصد معرفة طريقة إنجاز اللجان لهذه المهمات الاستطلاعية والمراحل التي تتطلبها، بدءا من طلب القيام بالمهمة الاستطلاعية إنتهاءا بوضع تقريرها ومناقشته؟ وكيفية وضع التوصيات ومآلاتها؟ وما مدى فعالية هذه الآلية والأثر الذي تنتجه؟ نقترح أن نتناول بالدراسة والتحليل، تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بحريق المحطة الحرارية لتويد الطاقة بالوطية إقليم طانطان.
بعد الخسائر المادية الكبيرة التي خلفها انفجار واندلاع حرائق بخزانات الفيول بالمحطة الحرارية لتوليد الطاقة، بالوطية إقليم طانطان بتاريخ 26 أبريل 2012، حيث سارعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى القيام بمهمة إستطلاعية مؤقتة إلى عين المكان، وذلك وعيا منها بأهمية وخطورة الحدث، وتداعياته التي خلفها بالمنطقة، وكذا لتقديم إجابات للإسئلة التي تؤرق بال الرأي العام الوطني والإعلامي، إضافة إلى سكان المنطقة وجمعيات المجتمع المدني[4].
وقد تم تكوين لجنة للقيام بالمهمة الإستطلاعية المؤقتة، بناء على الطلب الذي توصلت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس نواب، من الفريق الإشتراكي بتاريخ 10 ماي 2012، بهدف “الوقوف على الأسباب التي كانت وراء الحدث المأساوي الذي تعرضت له المحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالوطية، ومعرفة ملابساته والخسائر المادية والأضرار البيئية الناجمة عنه”[5]
وقد تداول مكتب اللجنة في الموضوع بتاريخ 14 ماي 2012، وأحاله إلى مكتب المجلس بتاريخ 15 ماي 2012، الذي وافق عليه يوم 23 ماي، حيث أعد مكتب اللجنة برنامجا مدققا للعمل، وفق تنسيق منظم مع مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، وذلك بغية تهييئ جميع الظروف لإنجاح المهمة[6]، وتضمنت تشكيلة المهمة الاستطلاعية المؤقتة ممثلا عن كل فريق نيابي وكل مجموعة نيابية، أغلبية ومعارضة، وهي نفس التشكيلة التي أشرفت على تحرير التقرير[7].
وقد حددت اللجنة المعينة لمهمتها الاستطلاعية هذه ستة أهداف كبرى، وهي الوقوف على حقيقة ظروف بناء المحطة ودواعي توسيعها سنتين بعد ذلك، أسباب الحريق، حجم الخسائر الناجمة عن الحريق، التدابير المتخذة أثناء الحريق، الإجراءات الواجب اتخاذها بعد الحادث لتفادي تكراره، الخلاصات والتوصيات[8].
وخلال مهمتها الإستطلاعية المؤقتة، عقدت اللجنة إجتماعات عديدة مع كل من له علاقة بالحادث سواء من قريب أو من بعيد، حيث عقدت يوم 7 يونيو 2012 إجتماعها الأول، بعمالة الإقليم بحضور عامل الإقليم، المدير العام المساعد للمكتب الوطني للماء والكهرباء، إضافة إلى مسؤولين آخرين عن المكتب، مسؤولين عن المحطة الحرارية، قائد عملية التدخل لإطفاء الحريق، نائب رئيس المجلس البلدي وأعضاء عن المجلس، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، واجتماعا آخر يوم 26 يونيو 2012 بمقر مجلس النواب، حضره كل من المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، المدير العام المساعد ومسؤولين آخرين، ممثل عن شركة EMSSA، ثم اجتماعا ثالثا دائما بمقر مجلس النواب بتاريخ فاتح أكتوبر 2012، بحضور وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة[9].
وبعد الإنتهاء من أشغالها توصلت اللجنة إلى عدة توصيات وخلاصات، همت الإجابة على الأهداف الستة الكبرى التي سبق تحديدها[10].
ثانيا: مجلس المستشارين.
تعتبر الزيارات الميدانية ، من بين أهم الآليات الرقابية التي منحها النظام الداخلي لمجلس المستشارين للجان الدائمة به، وبالتالي تمكينها من ممارسة الرقابة على عمل الحكومة والمؤسسات والإدارات والمقاولات العمومية.
وقد نص النظام الداخلي[11] في المادة 59 على أنه يمكن أن تنبثق عن اللجن الدائمة لجانا فرعية، يعهد إليها القيام بمهام استطلاع حول مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني أو بنشاط من أنشطة الحكومة أو الإدارات أو المؤسسات و المقاولات العمومية، وهي نفس المادة الاستطلاعية التي تطرقت إلى كيفية إعداد تقارير بخصوص هذه المهام .
ومن خلال المعطيات الإحصائية الوارد في الجدولين رقم 3 و4[12]، يتبين أن اللجان الدائمة بمجلس المستشارين عرفت 14 مبادرة من أجل القيام بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والإدارات والمقاولات العمومية، قصد الوقوف على مراحل تقدم، إما الأوراش الكبرى، أو البرامج والمخططات البالغة أهمية، أو للوقوف على حسن تدبير المرافق العمومية.
وباستنطاق معطيات الجدول رقم 3و4، يتضح ان تحريك هذه الآلية يعرف إقبالا من لدن القطاعات الحكومية نفسها كما هو الشأن بالنسبة لمجلس النواب، حيث أن أربع مهمات زيارات ميدانية طالبت بها كل من وزارة التجهيز والنقل بطلبين ووزارة الطاقة والمعادن، إضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بطلب واحد لكل منهما، في حين أن رؤساء اللجان، طالبوا أيضا بأربع زيارات، إثنتان منهما طالب بهما رئيس لجنة التعليم، في حين إقتصر رئيسا لجنة المالية والفلاحة بطلب لكل منهما، في حين أن باقي الطلبات جاءت بناءا إما على طلب أعضاء اللجنة، أو الفرق، دون تجاوز طلب واحد لكل منهم[13]، اثنان منها كانت بشكل مشترك، إحداهما بين كل من الفريق الفديرالي والأحرار، والأخرى بين الأحرار والإتحاد الدستوري، الأمر الذي يجعلنا نقول بأن الأغلبية كانت هي المقبلة أيضا على تحريك هذه الآلية، بمجموع 12 طلبا، 8 طلبات لفرقها ورؤساء لجنة منتمين إليها، إضافة إلى الأربع طلبات التي أتت بمبادرة من القطاعات الوزارية نفسها.
أما في علاقة بالقطاعات الوزارية التي استهدفتها اللجان الدائمة عبر آلية الزيارات الميدانية، نجد في الصدارة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك برصيد 4 زيارات على مدار الولاية التشريعية التاسعة، متبوعة بوزارة الطاقة والمعادن ب 4 مهمات أيضا، ثم وزارة الصحة بزيارتين، فكل من وزارة التعليم العالي والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، وكذا المكلفة بالمياه والغابات، … وغيرهم، بمهمة واحدة.
يمكن إرجاع مسألة تحريك 4 مهمات في مواجهة وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك، إلى شساعة القطاع وضمه للبنيات التحية، وبالتالي إطلاقه لعدد كبير من المشاريع التي تفرض إستثمارات مهمة، وتوضيف مبالغ مالية كبيرة جدا، حيث همت هذه الإستطلاعات كل من ميناء طنجة المتوسطي، توسيع مطار مراكش المنارة، تأهيل مطار فاس سايس، سد الوحدة بتاونات، نفس الأمر يقال عن وزارة الطاقة والمعادن.
أما من حيث النتائج التي خلصت إليها الزيارات الميدانية الأربعة عشر طيلة الولاية التاسعة، فنلاحظ أن أربع زيارات لم يتم برمجتها من أساسها، وهي تلك الموجهة ضد الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، الشباب والرياضة، التعليم العالي، وإحدى الزيارات المتعقلة بوزارة التجهيز والنقل، في حين تم إتمام المهمات العشر الأخرى، ووضعت تقاريرها لدى مكتب مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
فقرة ثانية: لجان تقصي الحقائق
تتحدد الأهمية والقيمة الحقيقية لأي نص أو قانون من خلال تفعيله، وبالتالي قياس مدى تأثيره على الوضع العام، ثم نوعية وحجم النتائج التي يسفر عنها.
وإذا كان المغرب، قد اختار- بشكل أو بآخر- أن تدرج ضمن لائحة الأساليب التي يراقب بها البرلمان الحكومة لجان تقصي الحقائق، فإن البحث عن نسبة نجاح أو إخفاق هذه الآلية في أداء دورها ينبني أولا على كيفية تعامل المشرع معها من حيث تيسير إمكانيات تشكيلها، أو التعمد إلى وضع عوائق تجعل أمر خلقها صعبا، وحتى إن وجدت فهي تصطدم بظاهرة العقلنة التي تقيد حركتها وتبطل مفعول مراقبتها.
كما سبقت الإشارة، تعتبر آلية لجان تقصي الحقائق من بين أقوى الآليات الرقابية، التي تتيح للبرلمان مراقبة العمل الحكومي بشكل فعال، غير أن إمكانية اللجوء إليها تعترضها صعوبات قانونية وعملية، إضافة إلى طبيعتها الخاصة، تجعل اللجوء إليها ضعيفا جدا، ولا يكون إلا في الحالات الضرورية، كلما تعلق الأمر بكارثة طبيعة أو قضايا كبرى تستأثر بإهتمام الرأي العام.
لدى فلم يقدم البرلمان المغربي خلال الولاية التشريعية التاسعة، على استعمال هذه الآلية إلا مرتين إثنين، إحداهما كانت بواسطة مجلس النواب، نهاية الولاية البرلمانية الثامنة و بداية الولاية التاسعة، وذلك قصد التحقيق في أحداث إيكديم إزيك التي عرفتها مدينة العيون، والثانية عن طريق مجلس الستشارين، قصد التحقيق في قضية صندوق التقاعد.
ومن أجل الوقوف على نجاعة آليات تقصي الحقائق، ارتأينا تقييم هاتين التجربتين، بناءا على التقريرين الصادرين عن اللجنتين بكلا المجلسين عقب انتهاء أشغالهما، إضافة إلى استدعاء تجربة لجنة تسريب إمتحانات الباكلوريا سنة 1979، باعتبارها أول تجربة في تاريخ البرلمان المغربي، وكانت قبل دسترة هاته الآليات، وذلك لمعرفة التطورات التي خضعت لها آلية لجان تقصي الحقائق.
أولا: مجلس النواب.
على مستوى هذا المجلس، تم احداث عدد مهم من لجان تقصي الحقائق، بمناسبة حدوث إضطرابات اجتماعية أو سياسية أو طبيعية، بهدف التقصي عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها ومحاسبة المسؤولين عنها، إذا تطلب الأمر ذلك.
وقصد الوقوف عن مدى تفعيل مجلس النواب لهاته الآلية، والظروف المصاحبة لذلك، ومن أجل معرفت التطور والخبرة التي اكتسبها البرلمان في تحريكه لها، إرتأينا تناول تجربة على مستوى هذا المجلس، والتي جاءت متزامنة مع الإصلاح الدستوري الجديد، نهاية الولاية البرلمانية الثامنة وبداية التجربة الأولى لدستور 2011، وذلك بسبب أحداث إيكديم إيزيك التي عرفتها مدينة العيون وما ترتب عنها.
- لجنة أحداث إكديم إيزيك[14].
عقب المنحى الخطير، الذي اتخذته الإحتجاجات الإجتماعية التي عرفتها مدينة العيون أواخر سنة 2010، والتي انطلقت سلمية وحضارية، حيث عبر من خلالها المحتجون عن مطالب اجتماعية وصفت بالعادلة والمشروعة، قبل أن تتطور الأحداث، لتصل إلى مستوى ارتكاب أفعال إجرامية، تمثلت في أعمال الذبح والقتل والتشويه بجثث الضحايا، وغيرها من الممارسات والأفعال الشنيعة التي تجرمها كل التشريعات بمختلف أنواعها وطنية ودولية.
مما أدى إلى انفجار غضب شعبي بمختلف ربوع المملكة المغربية، حيث عبر الرأي العام الوطني عن استيائه واندهاشه في الآن نفسه مما حدث، فبدأت أسئلة محيرة تطفو إلى السطح، كما خرج في مسيرة إحتجاجية وتضامنية ضد ما وقع، نحو ثلاثة ملايين مواطن، جابوا مختلف شوارع الرباط يوم 28/11/2010، ليطرح سؤال جوهري وعميق، هل الأمر مجرد خطأ في المعالجة التدبيرية للأحداث، أم أن التسيب بلغ حدا من الإستهتار جعل المصالح العليا للوطن تحت رحمة تصرفات أطراف لا مسؤولة؟
انطلقت أعمال اللجنة النيابية للتقصي على شكل جلسات مرطونية، بلغ مجموعها الزمني حوالي 60 ساعة، واستمعت خلالها اللجنة إلى 122 من الشهود، حيث قسم عملها إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1ـ جلسات الإستماع على الصعيد المركزي.
شملت وزير الداخلية، ووالي العيون السابق، وثلاث ولاة بالإدارة المركزية، ثم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فضلا عن وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
2ـ جلسات الإستماع بعين المكان (العيون).
والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، والمسؤولون الدين أشرفوا على تفكيك المخيم، ثم الوكيل العام للملك بالإقليم، ومدير المستشفى الميداني، ومدير السجن المحلي بالعيون، وكذلك رئيس المجلس البلدي بالعيون والمعارضة، ورئيس المجلس البلدي للمرسى و ممثلوا الأحزاب السياسية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، وبعض المواطنين الذين عايشوا الأحداث، و شيوخ وأعيان القبائل.
3ـ تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعمل اللجنة.
حددت اللجنة سقفا زمنيا لعملها تمثل في 45 يوما، لإنهاء أشغالها، كما حددث مسار تحقيقها، بداية بإنشاء مخيم إكديم إيزيك، كنقطة إنطلاق، وصولا إلى تفكيك المخيم وأحداث العيون وتداعياتها كنقطة نهاية، طبعا مع الحرية في صياغة أسئلة خارج هذا النطاق كلما دعت الضرورة لذلك.
وبعد أن أنهت اللجنة عملها وصاغت تقريرها، وصلت إلى استنتاجات وتوصيات مهمة حددت عددها في 14، نذكر أهمها في:
- أن الإحتجاجات كانت في منطلقها بريئة وبأهداف اجتماعية صرفة، سببها أن جزء من ساكنة العيون تعرضت للحيف الإجتماعي مما دفعهم إلى المطالبة بمطالب عادلة، كالسكن والشغل والتعليم، غير أنه تم الإلتفاف على هذه المطالب من قبل بعض العناصر ذات التوجه الإنفصالي، مدعمة من قبل الجزائر، لتحويلها إلى أحداث تهدد وحدة المغرب.
- تأكد أن أفراد القوات العمومية خلال تدخلهم لتفكيك المخيم لم يستعملوا الذخيرة الحية، وذلك حفاظا على أرواح المدنيين، كما سجلت عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة أفراد القوات العمومية، في مقابل تسجيل استعمال أساليب وحشية من قبل الطرف الأخر، من قتل وذبح وتمثيل بجثت الضحايا، كما تأكد عدم حدوث وفايات خارج ما تم الإعلان عنه رسميا.
- تعتبر اللجنة أن إقامة مخيم عشوائي عمل مخالف للقوانين الجاري بها العمل، مهما كانت الدواعي والأسباب الكامنة وراءه، وأن السماح له بالاستمرار والاتساع لمدة شهر خطأ إداري إجتماعي وسياسي
- ـ ….. إلى آخره من التوصيات التي بلغ عددها 14[15].
ثانيا: بمجلس المستشارين.
إذا كان مجلس النواب، قد عرف إحداث لجنة لتقصي الحقائق، مع نهاية الولاية التشريعية الثامنة وبداية الولاية التاسعة موضوع الدراسة، فإن مجلس المستشارين هو الآخر عرف في أواخر الولاية التاسعة، إحداث لجنة لتقصي الحقائق، كان الصندوق المغربي للتقاعد موضوعا لها.
فبمناسبة إقدام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على وضع خطة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها هذا الصندوق، مما يهدد حقوق المنخرطين بالضياع، خاصة الفئة المتوسطة، وبسبب الأهمية البالغة لهذا الموضوع، الشيئ الذي جعله يحظى باهتمام مجتمعي مشترك، بين الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والإجتماعيين، وباقي مكونات المجتمع المدني، وبالنظر لكون خطة الإصلاح التي اعتمدت الإصلاح المقياسي لم تجد الترحيب الكافي من لدن باقي الفرقاء، وفشل الحكومة في إيجاد أرضية توافقية حوله، مع شركائها الإجتماعيين، لم يجد مجلس المستشارين بدا، غير إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع.
وقد عملت اللجنة على تحديد منهجية العمل، وحصر القضايا والمحاور التي شملتها الأسئلة، وإدراجها ضمن مراسلات وجهت إلى كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الصندوق المغربي للتقاعد، وحصر لائحة الوثائق التي ستعتمدها للوقوف على حقيقة ما جرى.
كما تم عقد جلسات إستماع، شملت كل من السيد رئيس الحكومة، وزير الإقتصاد والمالية، وزير الداخلية، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، مدير الميزانية بوزارة المالية، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة المالية، رئيس هيئة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، أعضاء المجلس الإداري،… ومسؤولين سابقين.
وبلغ الغلاف الزمني لاشتغال اللجنة 79 ساعة و28 دقيقة، موزعة على 37 اجتماعا، 20 منها خصص لجلسات الاستماع، دون احتساب الوقت الذي استغرقته عملية فحص الرصيد الوثائقي والتقارير وجلسات الإجتماع مع الخبراء، ومدة صياغة التقرير.
وفيما يلي يمكن أن نتطرق إلى العوائق التي اعترضت عمل اللجنة، على مستويين:
أـ المستوى الأول: القانوني.
بعد انتهاء ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، اصطدمت اللجنة بواقع تصريف الأعمال، والجدل الذي خلقه هذا الوضع، على مستوى علاقة الحكومة بالبرلمان، فامتنع عدد من المسؤولين السياسيين عن الحضور لجلسات الاستماع، رغم لجوء المجلس إلى مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 85.13 المتعلق بلجان تقصي الحقائق، والذي يخول للمجلس مراسلة المعني بالأمر عبر مفوض قضائي.
ب ـ المستوى الثاني: الواقعي
عدم تجاوب بعض المسؤولين السياسيين والإداريين مع اللجنة، والذين تحفظوا على الإجابة عن بعض تساؤلات السادة أعضاء اللجنة خلال جلسات الاستماع، رغم أدائهم للقسم، حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي لعمل هذه اللجان، إضافة إلى تسريب بعض مضامين جلسة الاستماع، الشيء الذي أثر على السير العادي لعملها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد توصلت اللجنة إلى حوالي إحدى عشر(11) استنتاجا وخلاصة، نذكر أهمها:
- الارتباك الذي شاب مسار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث جمد منذ سنة 1958 إلى غاية سنة 1996، والذي ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات.
- خروقات قانونية، تمثلت في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية، والأنظمة غير المساهمة في فائض نظام المعاشات المدنية، في ظل غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية.
- منح معاشات بدون سند قانوني، ومعاشات أخرى تحوم حولها الشبوهات.
- اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار صندوق التقاعد
- تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية، من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي سنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد.
- إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة، لفائدة نظام المعاشات المدنية.
- … إلخ
أما بالنسبة للتوصيات فيمكن إجمالها على الشكل التالي:
- على الدولة أداء ما بدمتها من متأخرات مستحقة
- تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الإجتماعي.
- تجميد الإصلاح المقياسي.
- تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد.
- إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية، يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة الغير مساهمة.
- مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة والمشغل و المنخرطين، بما يتلائم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث.
المطلب الثاني: تفعيل البرلمان لآليات الجلسات.
إن عملية تقييم السياسات العمومية ليست حكرا على جهة دون الأخرى، بل هي جزء هام من إهتمامات الكثير من الفاعلين، سواء كانوا رسميين، كالإدارات التنفيذية والمؤسسات العمومية والأجهزة التمثيلية (البرلمان)، أو غير رسمية كالمجتمع المدني، الأحزاب، المواطنين، الإعلام وغيرهم[16]، أي ان البرلمان ليس الوحيد الذي يقوم بهذه المهمة، غير أنه الأكثر تنظيما، بالنظر إلى التنصيص على مهمة تقييمه للسياسات العمومية بالدستور والنظامين الداخليين، وتمكينه من آليات للقيام بهذه المهمة.
في هذا الإطار عزز الدستور من دور البرلمان في مجال الرقابة، بمجموعة من الآليات الجديدة التي تتيحه له تقييم السياسات العمومية، فكيف إدا تعامل البرلمان المغربي مع هذه الآليات بعد انتهاء الولاية الأولى للتنصيص عنها؟
ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال، سنعمل على تحليل هذا المطلب، بالإستناد إلى حصيلة البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، عبر تقسيمه إلى فقرتين، نناقش في الأولى، آلية الجلسات السنوية، في حين سنخصص الفقرة الثانية للجلسات الشهرية.
الفقرة الأولى: الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية.
إذا كان الدستور قد ألزم البرلمان بضرورة تخصيص جلسة سنوية، لتقييم السياسات العمومية، والتي إعتبرت إحدى الآليات الجديدة التي منحت للبرلمان لأجل مراقبة العمل الحكومي، فقد حاول النظام الداخلي لمجلس النواب التوسيع من نطاق هذه الآلية عبر نقلها من الجلسة العامة إلى اللجان الدائمة، بهدف تخصيص اجتماعات لتقييم السياسيات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن إختصاصاتها[17]، فنص النظام الداخلي لمجلس النواب، في عدد من مواده (211 ،212 ،213 ،214، 215، 216،217) على الدور الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان في تقييم السياسيات العمومية، غير أن المجلس الدستوري في قراره رقم 829- 12، اعتبرها غير دستورية، على اعتبار أن قراءة الفصل 101، تأكد أن مناقشة وتقييم السياسات العمومية تتم من قبل مجلسي البرلمان في جلسات عمومية تعقد في نفس الفترة، وليس في نطاق اللجان البرلمانية الدائمة.
وبغض النظر عن النقاش الدستوري والفقهي الذي ترتب عن ذلك، لا خلاف بين المهتمين بالمجال في كون اختصاص تقييم السياسات العمومية يعتبر جديدا، وقفزة نوعية في مجال الرقابة البرلمانية بالمغرب.
في هذا الإطار عقد البرلمان المغربي، خلال الولاية الأولى لدستور 2011 جلسة وحيدة لتقييم السياسات العمومية، في الوقت الذي كان من المفروض أن يعقد خمس جلسات، بمعدل جلسة واحدة لكل سنة تشريعية، وذلك راجع لغياب الإرادة الحقيقية لدى الفاعل السياسي للتنزيل الديمقراطي للدستور، إضافة لوجود فراغ دستوري والذي لا يخلف أي أثر في حالة امتناع الحكومة ورئيسها عن عقد الجلسة السنوية.
لدى خلال عملية تقييمنا للأداء البرلماني في مجال تقييم السياسات العمومية، سنعتمد الجلسة الوحيدة المنعقدة من طرف مجلس النواب بتاريخ 3 غشت 2016، إضافة إلى الجلسة المنعقدة من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 5 غشت من نفس السنة، أي نهاية الولاية البرلمانية.
أولا: مجلس النواب.
من باب تفعيله لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، وكذا المواد 290 إلى 291 من النظام الداخلي للمجلس، شكل مجلس النواب لجنة موضوعاتية من أجل العمل على تقييم السياسة العمومية في مجال التنمية القروية، وبالضبط الإنكباب على دراسة برنامجين: برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG)، والبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER)، وذلك بهدف ادخال تحسينات واقعية وقابلة للتطبيق عليهما، وقد صاغت اللجنة في مرحلة أولى توصيات قبل أن تعمل في ما بعد على عرضها على أنظار المجلس لمناقشتها ضمن جلسة السنوية لتقييم السياسيات العمومية، حسب الفصل 101 من الدستو، ووفقا أيضا لمقتضيات المادة 293 من النظام الداخلي للمجلس.
وبهدف جعل عملها ذات منهجية واضحة، وضعت اللجنة ثلاث أسئلة، رأت أنها جامعة مانعة وشاملة لمختلف القضايا، بهدف تقدير النجاحات والصعوبات التي اعترضت تنفيذ البرنامجين، وجاءت كالأتي[18]:
1ـ إلى أي مدى كانت الإختيارات العملية المعتمدة في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER)، وبرنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG)، ملائمة للهدف العام؟
2ـ ما هي أنواع المجالات الترابية التي ساهم فيها (PERG) و(PAGER)، بشكل أكبر في تنمية الأنشطة السوسيو اقتصادية القروية؟ وهل ساهم البرنامجين في تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية وفي تنمية الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية؟
3ـ إلى أي مدى كانت أهداف البرنامج (PERG)، ملائمة للإشكاليات الراهنة لكهربة العالم القروي: إنتاج الطاقة، وتوزيعها واستعمالها؟ ثم إلى أي مدى كانت أهداف الرنامج (PAGER)، ملائمة للإشكاليات الراهنة لإنتاج الماء الصالح للشرب، وتوزيعه واستعماله؟
وبهدف الإجابة عن الأسئلة الثلاث، تم إنجاز تحليل معمق لمجموع الوثائق الخاصة بالبرنامجين، وتبادل الآراء والمعلومات مع مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل الوقوف على نقاط القوة بالبرنامجين وتثمينها، وتحديد مكامن الخلل، والعمل على صياغة توصيات دقيقة بهدف تجاوزها.
وبعد إنتهاء اللجنة من مهامها وصلت إلى مجموعة من الخلاصات والتي ستعمل على عرضها على أنظار المجلس، في مرحلة ثانية، لذلك سنعمل على تقسيمها حسب البرنامج، ثم حسب الأسئلة المحورية الثلاثة.
- برنامج كهربة العالم القروية [19](PERG)
وصلت اللجنة إلى مجموعة من الخلاصات، نذكر أهمها حسب الأسئلة المحورية الثلاث، على الشكل التالي:
1ـ ما مدى ملاءمة الخيارات العملية للبرنامج مع الهدف العام؟
أـ أحدثت الخيارات العملية التي اعتمدها البرنامج (PERG)، مبدأ التكلفة الأقل في التخطيط وحزمة التمويل التشاركي والحكامة المحلية، تأثيرا إيجابيا لتسريع مسلسل كهربة القرى.
ب ـ أخرت المقاربة القائمة على عتبة التأهيل، إن لم تكن استبعدت، كهربة بعض المناطق التي لا تستجيب للمعايير المحددة في إطار البرنامج.
2ـ في أي مجالات ترابية ساهم البرنامج في تنمية الأنشطة السوسيو اقتصادية بالعالم القروي؟
ج ـ بالنظر إلى أن المعلومات والدراسات غير متوفرة، لم يتسنى تقديم إجابات تخص كل صنف من الأراضي على حدة.
هـ ـ لقد كانت لكهربة المناطق القروية، بفضل البرنامج آثار إيجابية على تنمية الأنشطة المدرة للدخل، وخدمات القرب الاجتماعية والإدارية وكذا على الاندماج السوسيو ثقافي للمناطق المعنية.
و ـ يتم التمييز بين أثار الكهربة حسب ما إذا كانت المنطقة المزودة بالكهرباء تتوفر على التجهيزات الأساسية وحسب مستوى ثروتها (موارد طبيعية، فلاحة متنوعة).
3ـ ما مدى ملاءمة أهداف البرنامج مع الإشكاليات الراهنة للكهربة القروية: انتاج وتوزيع واستعمال الطاقة.
زـ لم يعد خيار تعميم الكهربة، كهدف وحيد للبرنامج، ملائما للإشكاليات الراهنة للكهربة القروية التي أصبحت نوعية أكثر، من خلال استمرارية الخدمة، وضمان القوة، وضعف موارد الأسر القروية على الخصوص.
ح ـ لم تأخد أهداف البرنامج بعين الإعتبار بما فيه الكفاية الرهانات الجديدة للإنتقال الطاقي بالمغرب.
بناءا على الخلاصات المشار إليها أعلاه، صاغت اللجنة توصيات استراتيجية واقتراحات عملية بهدف تقويم برنامج (PERG)، من أجل نجاعة أكثر. وقد جاءت كالأتي:
- البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب [20](PAGER)
وصلت اللجنة إلى مجموعة من الخلاصات، نذكر أهمها حسب الأسئلة المحورية الثلاث، على الشكل التالي:
1ـ بأي معنى كانت الخيارات العملية للبرنامج منسجمة مع الهدف العام[21]؟
أـ المعايير المطبقة في إطار المخطط الأولي لم تكن منسجمة مع أهداف التعميم، مادامت لم تأخد بعين الإعتبار تأهيل منظومات التزويد بالماء الشروب التي تعتريها إختلالات.
ب ـ التركيبة المالية المعتمدة في البرنامج ساعدت على إنجازه.
2ـ إلى أي حد يمكن اعتبار أهداف البرنامج ملائمة للتنمية و الأنشطة السوسيو اقتصادية بالعالم القروي ؟
ج ـ أسهم تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بشكل ملحوظ في تجويد شروط النظافة وفي تحسين مستوى عيش الساكنة القروية.
هـ ـ تمخض عن البرنامج إرتفاع في منسوب المياه العادمة التي يتم تصريفها مباشرة في الطبيعة، وتشكل تبعا لذلك مصادر إضرار بالبيئة.
3ـ إلى أي حد يمكن اعتبار أهداف البرنامج تتناسب مع الإشكاليات الحالية للماء انتاجا، توزيعا واستعمالا؟
هـ ـ يتطلع غالبية سكان العالم القروي إلى التزود بإصالات فردية، ولا تتقاطع بذلك انتظاراتهم مع الهدف الوحيد الذي صيغ من أجله البرنامج والقائم على تعميم التزود بالماء الشروب من خلال النافورات العمومية.
و ـ لا يأخد سعر بيع الماء المطبق على مستوى النافورات العمومية بعين الإعتبار القدرة الشرائية للساكنة القروية، ويقف حائلا دون استهلاك الماء بمعدلات معقولة.
ز ـ تظل مسألة استدامة وتوفير التزويد بالماء الشروب من خلال النافورات العمومية غير مضمونة، بسبب الاختلالات التي يتم تسجيلها على مستوى منظومات التزويد بهذه المادة الحيوية.
م ـ لم تأخد أهداف البرنامج بعين الإعتبار، وبالشكل الكافي، إشكالية التطهير والرهانات التي يقتضيها الحفاظ على البئية.
بناءا على الخلاصات المشار إليها أعلاه، صاغت اللجنة توصيات استراتيجية واقتراحات عملية بهدف تقويم برنامج (PAGER)، من أجل نجاعة أكثر. وقد جاءت كالأتي:
بعد أن أنهت المجموعة الموضوعاتية أشغالها، قامت بوضع تقريرها لدى مجلس النواب، طبقا لمقتضيات النظام الدخلي، الذي عقد جلسة عامة يوم 29 شوال 1437هـ، الموافق ل 3 غشت 2016 م، تندرج ضمن الجلسات السنوية المنصوص عليها في الفصل 101، خصصت لمناقشة التقرير.
وقد تولى السيد رشيد الطالبي العالمي بصفته رئيس مجلي النواب، رئاسة الجلسة وإدارة أطوارها، والتي جرت كما هو مبين في الجدولين رقم 7 و8[22].
إذن من خلال الإطلاع على عمل اللجنة الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب، ومن أجل تقييم السياسات العمومية المتعلقة بتنمية العالم القروي، وبالضبط برنامجي (PERG) و(PAREG)، حيث تمكنت اللجنة إلى حدما، من القيام بتحميص للبرنامجين، واستطاعت الوقوف على بعض نقاط الضعف، التي أثارت إنتباهها، وعلى إثرها تقدمت بتوصيات استراتيجية[23] واقتراحات عملية قصد تجاوزها، وبالتالي المساهمة في تقييم السياسات العمومية بما يخدم المصلحة العامة، قبل أن تتعمق المناقشة خلال الجلسة العامة، حيث أتيحت الفرصة أمام الفرق البرلمانية للإدلاء برأيها، وتقديم اقتراحاتها تطعيما لعمل اللجنة الموضوعاتية بخصوص موضوع تنمية العالم القروي[24].
ثانيا: مجلس المستشارين.
من باب تفعيله لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، وكذا المواد 264 إلى 269 من النظام الداخلي للمجلس، شكل مجلس المستشارين مجموعة موضوعاتية مؤقتة من أجل العمل على تقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة، والبضط الإنكباب على دراسة مجموعة من البرامج اعتبرت بمثابة محاور تأطر أشغال المجموعة وهي : مخطط المغرب الأخضر، مخطط التسريع الصناعي، استراتيجية المغربي الرقمي، مخطط الطاقة المتجددة، المخطط الأزرق للسياحة، وذلك بهدف ادخال تحسينات واقعية وقابلة للتطبيق عليها.
وقد صاغت هذه المجموعة الموضوعاتية في مرحلة أولى توصيات، قبل أن تعمل في ما بعد على عرضها على أنظار المجلس وفق نظامه الداخلي[25].
وبهدف إضفاء منهجية على عملها، انكبت المجموعة خلال إجتماعها الأول، على هندسة أرضية التقرير ووضع برنامج زمني لإنجاز مهامها، رأت أنها جامعة مانعة وشاملة وهي كالأتي[26]:
1ـ تحديد المحاور التي ستشتغل عليها اللجنة،
2ـ مراسلة رئاسة المجلس تتضمن القطاعات الوزارية المعنية، قصد الحصول على الدراسات الجاهزة لديها بخصوص محاور الإشتغال،
3ـ تحديد عناصر التقييم[27]، وتحديد طاقم الأطر الإدارية المواكب لعمل المجموعة، تجميع ملف وثائقي حول مجالات التقييم،
4ـ عقد اجتماع للوقوف على مستوى تقدم العمل،
5ـ تقديم مسودة التقرير،
6ـ عقد اجتماع لتقديم ملاحظات واقتراحات بشأنها،
7ـ تقديم المسودة النهائية قصد مناقشتها.
8ـ اقرار الصيغة النهائية للتقرير وتقديمها للمجلس.
وبعد انتهاء المجموعة من عملها، قامت بوضع تقريرها لدى مكتب المجلس كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، قبل أن يتم بتاريخ 05 غشت 2016، عقد الجلسة العامة السنوية، لتقييم السياسات العمومية قصد مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة.
إذن من خلال الإطلاع على عمل المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين، من أجل تقييم السياسات العمومية المتعلقة بانتاج الثروة، والتي تضمنت عدة محاور، حيث تمكنت اللجنة إلى حدما ما، من القيام بتمحيص لمضامين المخططات موضوع التقييم، ووقفت على مستوى تقدم تفعيلهم، واستطاعت الوقوف على بعض نقاط الضعفط، التي أثارت إنتباهها، وعلى إثرها تقدمت بتوصيات استراتيجية[28] واقتراحات عملية قصد تجاوزها، وبالتالي المساهمة في تقويم السياسات العمومية بما يخدم المصلحة العامة.
الفقرة الثانية: الجلسات الشهرية للسياسات العامة.
إذا كان من أهم سمات النظام البرلماني[29] مراقبة العمل الحكومي من لدن البرلمان، فإن أهم مستجد جاء به الدستور الجديد إلى جانب آلية تقييم السياسات العمومية، هي آلية الجلسات الشهرية والتي تخصص لأجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
وقد نص الفصل 100 من الدستور، على إحداث آلية الجلسات الشهرية، المتعلقة بالسياسات العامة، والتي تقدم عنها أجوبة من قبل رئيس الحكومة أمام المجلس المعني خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة، وتخصص لها جلسة واحدة كل شهر.
ومن أجل الإطلاع على الكيفية التي فعل بها البرلمان المغربي هذه الآلية، وكيفية تفاعله معها، سنعمل على دراسة تفاعل كل مجلس على حدى مع رئيس الحكومة خلال عقد الجلسات الشهرية.
أولا: مجلس النواب.
فصل النظام الداخلي لمجلس النواب في مسألة الجلسات الشهرية، حيث جاء في المادة 157 ما يلي: ” لكل نائبة أونائب الحق في توجيه أسئلة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة أو الوزراء حول السياسات الخاصة القطاعية. …
العدد الإجمالي للجلسات | عدد الأسئلة المطروحة | عدد الساعات الإجمالية |
24 | 102 | 45 ساعة و59 دقيقة |
الجدول: يعبر عن إحصاء عام للجلسات الشهرية.
كما هو مبين بالجدول أعلاه، فقد عقد مجلس النواب طيلة الولاية التشريعية التاسعة، ما مجموعه 24 جسلة شهرية مخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وطرحت خلالها 102 سؤال عبر مدة زمنية قاربت 46 ساعة.
وبخصوص الأسئلة المحورية التي عرفتها الجلسات، فيلاحظ أن فرق الأغلبية سجلت تفوقا ملحوظا، حيث بلغ عدد الأسئلة المحورية التي طرحتها 23 سؤال، مقابل 12 سؤالا فقط لفرق المعارضة.
وباجراء تدقيق في الإحصائيات المبينة في الجدول رقم 19، والمتعلق بالسير العام للجلسات وطبيعة الأسئلة المطروحة، إضافة إلى إحصائيات أخرى متعلقة بأداء الفرق البرلمانية[30]، وكان أبرز فريق خلال هذه الولاية من حيث عدد الأسئلة المطروحة على رئيس الحكومة هو الفريق الإشتراكي بـ 19 سؤال، متبوعا بفريق الاستقلال بـ 16 سؤال، في حين أن الأصالة والمعاصرة احتل المركز الثالث ب 15 سؤال، ثم الفريق الدستوري بـ 13 سؤال، في حين نجد النسب الهزيلة جدا لدى فرق الأغلبية، حيث يسجل سؤالا واحدا فقط لكل من فريق العدالة والتنمية، الأحرار، الحركي والتقدم الديمقراطي.
على الرغم من أن الأسئلة الثانوية التي عرفتها الجلسات سجلت حضورا قويا لفرق المعارضة مقارنة بفرق الأغلبية، إلا أننا نسجل في المقابل أن فرق الأغلبية سجلت تفوقا كبيرا على فرق المعارضة، بخصوص الأسئلة المحورية التي طرحت خلال الجلسات الشهرية، هذا في الوقت الذي كان من المفروض أن تتقدم فرق المعارضة في هذا النوع من الأسئلة، بالنظر للدور الهام الذي تحتله هذه التقنية في تقييم وتقويم السياسة العامة للدولة، وذلك باعتبارها إحدى الآليات الجديدة التي منحها دستور 2011 للبرلمان.
ثانيا: مجلس المستشارين.
العدد الإجمالي للجلسات | عدد الأسئلة المطروحة | عدد الساعات الإجمالية |
20 | 201 | 50 ساعة و28 دقيقة |
الجدول: يعبر عن إحصاء عام للجلسات الشهرية.
كما هو مبين بالجدول أعلاه، فقد عقد مجلس المستشارين طيلة الولاية التشريعية التاسعة، ما مجموعه 20 جسلة شهرية مخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وطرحت خلالها 201 سؤال عبر مدة زمنية قاربت 51 ساعة.
وباجراء تدقيق في الإحصائية المبينة فالجدول رقم 21، والمتعلق بالسير العام للجلسات وطبيعة الأسئلة المطروحة، إضافة إلى إحصائيات أخرى متعلقة بأداء الفرق البرلمانية[31]، وكان أبرز فريق خلال هذه الولاية من حيث عدد الأسئلة المطروحة على رئيس الحكومة هو الفريق الإشتراكي بـ 52 سؤال، متبوعا بفريق الاستقلال بـ 47 سؤال، في حين أن الأصالة والمعاصرة احتل المركز الثالث ب 40 سؤال، ثم الفريق الدستوري بـ 39 سؤال، في حين نجد النسب الهزيلة جدا لدى فرق الأغلبية، حيث لم يسجل سوى 7 لفريق العدالة والتنمية، و6 لفريق الأحرار، و 5 للفريق الحركي، و 5 لفريق التقدم الديمقراطي.
على الرغم من أن الأسئلة الثانوية التي عرفتها الجلسات سجلت حضورا قويا لفرق المعارضة مقارنة بفرق الأغلبية، وهذا راجع بالأساس للدور الهام الذي تحتله هذه التقنية في تقييم وتقويم السياسة العامة، وذلك باعتبارها إحدى الآليات الجديدة التي منحها دستور 2011 للبرلمان.
خلاصة:
من خلال ما سبق، ورغم هزالة الحصيلة البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، يبقى السؤال الأساسي والجوهري الواجب طرحه، هو ما مآل هذه التقارير والتوصيات الصادرة عن مجلسي البرلمان؟ وهل ستعمل الحكومة على إدراج مخرجات هذه التقارير والتوصيات ضمن المخططات والبرامج السالفة الذكر؟ وبالتالي تقويمها وفق مخرجات المجموعة الموضوعاتية؟ أم أنها ستتجاهلها، وتجعلها كأنها لم تكن؟
في الحقيقة لا يوجد ما يلزم الحكومة بضرورة تفعيل تلك التوصيات و التقارير، ولا حتى بأخذها بعين الاعتبار، الأمر الذي يجعل هذه الآليات من حيث الأثر، مثلها مثل باقي الآليات الرقابية (الأسئلة) والتي لا يتجاوز دورها مستوى لفت الإنتباه والإحراج، الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول الجدوى من إحداثها؟
إن دراسة حصيلة تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان الأول لدستور 2011 يطرح صعوبات كبيرة يمكن حصرها في مستويين، الأول مرتبط بالطرف الخاضع لهذا النوع من الرقابة، فالحكومة تقليديا هي التي تشرف حسب نص الدستور على تنفيذ السياسات العمومية باعتبارها السلطة التنفيذية، مع العلم أن دستور2011 وسع من دائرة الأطراف المساهمة في إعداد و تنفيذ هذه السياسات، وهنا الحديث عن جمعيات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية التي جاء بها الدستور، كما أن واقع التدبير العمومي في المغرب يوضح أن الحكومة كسلطة تنفيذية ليست هي الوحيدة القائمة على تطبيق السياسات العمومية، فالإدارة تساهم بشكل كبير في هذه العملية، كما أن المؤسسات والمقاولات العمومية تلعب دورا كبيرا إذا لم نقل الدور الأهم في هذه العملية.
أما المستوى الثاني فهو مرتبط بالطرف القائم بالرقابة أي مؤسسة البرلمان، فدراسة الأداء الرقابي للبرلمان تضع الباحثين أمام حقيقة ضعف هذه الرقابة بسبب غياب الكفاءات والخبرات اللازمة لدى مؤسسة البرلمان للاضطلاع بمهمتها الرقابية، نظرا لطبيعة التركيبة والنخبة البرلمانية، ومستواها الدراسي، والمنافذ التي جاءت منها، فضلا عن صعوبة ولوج الفاعل البرلماني إلى مصادر المعلومات والتقارير الخاصة بأنشطة مختلف أجهزة الدولة التنفيذية، حيث يصطدم بحجب الحكومة لبعض المعطيات و المعلومات المهمة، وذلك مع العلم أن الدستور الجديد لسنة 2011 نص على إمكانية البرلمان في اللجوء إلى مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في ما يخص مجالات مراقبة المالية العامة، وكذلك تدعيم دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية من خلال آلية أخرى مساعدة تقوم بدور استشاري، تتمثل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن إمكانية الاستعانة بهيئات الحكامة المنصوص عليها والتي تمده بقاعدة البيانات والمعطيات التي يعتمدها البرلمان من أجل القيام بمهمة الرقابة على أحسن وجه.
لكن رغم ماجاء به الدستور الجديد من مقتضيات جديدة تتعلق بوظيفة التقييم للسياسات العمومية من طرف البرلمان، وبالرجوع إلى التقارير المشار اليها في الجداول السالفة ومحاضر الجلستين بكلا المجلسين الواردة في الملاحق، يتضح غياب آليات فعلية تمكن البرلمان من ممارسة هذا الاختصاص المهم في تقييم السياسات العمومية، مما يحتم اعتماد مرجعية واضحة وإطار قانوني واضح المعالم، وجهاز مستقل باختصاصات واضحة ومساطر واضحة خاصة بتقييم السياسات العمومية، حيث يمكن في هذا المجال استلهام تجربة اللجنة الأوروبية، و كذا تجربة الكونغريس الأمريكي في تقنين ممارسة هذا العمل بكل شفافية في إطار قانون 1946 الذي يعتبر lobbying مهنة قائمة الذات، و يتعين تسجيل ممارسيها بسكرتارية مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
كما يجب التفكير في مدونة أخلاقيات لممارسة الضغط من أجل ضمان الشفافية و معرفة شروط الولوج إلى صانعي القرار المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، و هنا كذلك يمكن أن تكون تجربة الكونغريس الأمريكي و اللجنة الأوروبية مفيدة، مع ضرورة تمكين البرلمان من إنتاج المعلومات عبر إرساء بنيات لتقييم الفعل العمومي، كل ذلك من شأنه مكافحة الاحتكار الحكومي للمعلومات، واستثمار الآليات المتاحة من أجل تطوير دور البرلمان في مجال مراقبة و تقييم السياسة العامة للدولة.
ملحق يضم جداول إحصائية
الجدول رقم1و2: يعرض هذا الجدول والذي يليه، المعطيات الإحصائية الخاصة بالمهام الاستطلاعية التي قامت بها اللجان الدائمة لمجلس النواب طيلة الولاية البرلمانية الأخيرة
الجدول رقم 2
الجدول رقم 3 و4: هذا الجدول والذي يله، يضم بالزيارات التي قام بها مجلس المستشارين.
الجدول رقم 4
الجدول رقم 5 : يلخص التوصيات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة الموضوعاتية
توصيات استراتيجية | اقتراحات عملية |
1ـ اعتماد مقاربة شاملة لإشكاليات الكهربة القروية. خلاصات أ ب ج | ـ وضع حكامة شمولية لكهربة العالم القروي تدمج أيضا المناطق التي توجد في نطاق البرنامج. ـ استكمال احصاء المناطق غير المكهربة. ـ وضع مخطط عمل لكهربة هذه المناطق (مناطق غير مؤهلة للاستفاذة من برنامج ومناطق خارج نفوذ البرنامج) ـ استباق وتحديد رهانات النمو الديمغرافي. |
2ـ اعتماد مقاربة مندمجة مع باقي الشركاء، (الصحة، التعليم، المجتمع المدني، الرياضة) خلاصات: هـ . و | ـ احداث وتنشيط لجن مختلفة لرسم الأهداف العملية لربط المنشآت العمومية بالشبكة (مدارس، مستوصفات) ـ إدماج المكون الكهربائي والإشكالات الراهنة للعالم القروي (استمرارية خدمة القوة) عند تصميم مخططات التنمية الجهوية. |
3ـ تحسين ولوج الأسر المعوزة إلى الكهربة (معدل الإشتراك) خلاصة: ز | ـ دراسة أسباب عدم الإشتراك. ـ وضع حزمات مالية أو حزمات للدعم تتلائم مع حاجيات الأسر المعوزة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهبات) |
4ـ بلورة ونهج سياسة أكثر إدارية بخصوص الإنتقال الطاقي. خلاصة: ح | ـ تعزيز مبادرات الإنتقال الطاقي. ـ تنظيم حملات للتحسيس والتحفيز على استعمال الطاقة النظيفة. |
5ـ تعزيز المراحل المقبلة للكهربة القروية بأهداف عملية ومؤشرات للأداء الجيد واضحة وجلية. خلاصات: أ ب ج د | ـ استمكال الأهداف السنوية ومؤشرات الأداء الجيد بمؤشرات أخرى تطرح الإشكاليات الراهنة للعالم القروي. ـ ضمان دوام نظم الحساب. ـ انجاز دراسات الأثر في فترات منتظمة. ـ القيام يتقييمات سنوية للأعمال المنجزة، والإخبار بالمنجزات. |
الجدول رقم 6: مخرجات تقرير اللجنة الموضوعاتية.
توصيات استراتيجية | اقتراحات عملية |
1ـ ادراج ديمومة الخدمة وجودة المياه كركيزيتين أساسيتين وتعميم البرنامج المندمج لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الشروب. خلاصات أ هـ ج | ـ التفكير الشمولي في البرمجة وتحديد الأولويات في ما يرجع إلى الإنجازات الجديدة وتأهيل منظومة التزويد بالماء الشروب والتي تعتريها اختلالات. ـ التعجيل بتنفيذ خيار سناريو إعادة تأهيل منظومات التزويد بالماء الشروب والتي تعتريها إختلالات مع وضع الإمكانيات اللازمة لتنفيذه. ـ التوجه نحو حلول تدبير أكثر نجاعة لمنظومات التزويد بالماء الشروب. ـ ضمان إنخراط أحسن لوزارة الصحة في مراقبة جودة المياه. |
2ـ زيادة حصص الإستهلاك خلاصات: و | ـ تبني سياسة أسعار تحفز على الإستهلاك في العالم القروي تراعي مستويات الدخل. ـ تشجيع الإيصالات الفردية، خاصة من خلال تركيبة مالية أكثر ملائمة. |
3ـ إدماج إعادة تطهير السائل وحماية البيئة ضمن الأهداف التي تحظى بالأولوية في البرنامج. خلاصة: د م | ـ وضع برنامج لاستدراك التأخير المسجل في مجال تطهير السائل. ـ وضع أهداف واضحة على مستوى حماية الموارد المائية الجوفية. |
4ـ الدعم التناغم بين الأطراف الفاعلة في البرنامج، تقوية العمل بين القطاعات الوزارية. خلاصة: ج | ـ تعزيز العمل الوزاري المشترك وإشراك الجهات في منظومتي الحكامة والتمويل المعتمدتان في البرنامج. |
5ـ التنصيص ضمن المراحل المقبلة على أهداف عملية مؤشرات نجاعة واضحة. خلاصات: أ ج هـ | ـ استمكال الأهداف السنوية ومؤشرات النجاعة بمؤشرات أخرى تطرح الإشكاليات الحالية التي يعيشها العالم القروي. (في ما يرجع إلى التزود بالماء) ـ انجاز دراسات حول الواقع في فترات منتظمة. ـ القيام يتقييمات سنوية للأعمال التي حققت والتواصل بشأنها. |
الجدول رقم 7: احصاء عام للجلسة السنوية.
تاريخ ومكان إنعقاد الجلسة | الموضوع | الوزارة المعنية | المدة الزمنية |
03 غشت 2016 بمجلس النواب | ـ برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) ـ البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAREG) | ـ وزارة الطاقة والمعان والماء والبيئة | ـ 120 دقيقة |
الجدول رقم 8: يشير إلى المنهجية التي تم اعتمادها خلال الجلسة العامة
المتدخل | الموضوع | المدة الزمنية | |
رئيس اللجنة. | لمحة عامة عن الأجواء التي اشتغلت فيها اللجنة مع التذكير بمحاورها الأساسية، والمراحل التي قطعتها، ثم العراقيل التي واجهتها.. | 10 دقائق | |
مقرر اللجنة | تقديم تقرير مفصل عن أشغال اللجنة، حول البرنامجين (PAGER) و(PERG) . | 10 دقائق | |
الفرق والمجموعات البرلمانية. | مناقشة عامة لمقتضيات التقرير، وتقديم آراء المستشارين حولها. | 67 دقيقة قسمة وفق التميثيل النسبي للفرق. | |
الحكومة | أجوبة الوزراء المعنيين بالتقرير | 67 دقيقة قسمة على الوزراء حسب الحاجة. | |
الفرق والمجموعات | تعقيب عن مداخلات الوزراء | ما تبقى لكل فريق أو مجموعة من حيزه الزمني. | |
الجدول رقم 9 : يقدم معطيات عامة بخصوص الجلسة العامة.
تاريخ ومكان إنعقاد الجلسة | الموضوع | الوزارة المعنية | المدة الزمنية |
05 غشت 2016 بمجلس المستشارين | ـ المخططات الاستراتيجية بالاستناد إلى دعامات: التعليم، التكوين، التشغيل، الحكامة واللوجيستيك وأثرها على الجهوية. ـ مخطط المغرب الأخضر، ـ المخطط الأزرق، ـ مخطط المغرب الرقمي، ـ مخطط التسريع الصناعي، ـ مخطط الطاقات المتجددة. | ـ الفلاحة والصيد البحري، ـ التجارة والصناعة والاستثمار والإقتصاد الرقمي. ـ الطاقة والمعادن والماء والبيئة. ـ السياحة، ـ التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ـ المنتذبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. | 50 دقيقة 51 دقيقة 02 دقائق 51 دقيقة 51 دقيقة 15 دقيقة. |
[1] : ملخص كتاب “تقييم العمل العمومي ” لمحمد حركات، العربي الجعيدي ، علي بوعبيد ، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد وفريد ويتش إيبرت،2005،من إنجاز الطلبة هشام رحالي وآخرون، تحت إشراف الأستاذ حسن طارق ،ص 7.
[2] : عبد الفتاح ياغي،”السياسات العامة ،النظرية والتطبيق”،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،الطعة الأولى ،القاهرة ،السنة 2010، ص3.
[3] : المعطيات الواردة بالجدول تم تجميعها من مجلس النواب ومجلس المستشارين وكدا وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
[4] : تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب، حول حريق المحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالوطية إقليم طانطان، ص 6
[5] : مقتطف من الطلب الدي وضعه الفريق الإشتراكي باللجنة الدائمة بمجلس النواب.
[6] : تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب، حول حريق المحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالوطية إقليم طانطان، ص 7
[7] : تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب، حول حريق المحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالوطية إقليم طانطان، ص 8
[8] : تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب، حول حريق المحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالوطية إقليم طانطان، ص 7
[9] : تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب، حول حريق المحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالوطية إقليم طانطان، ص 13
[10] : يمكن الإطلاع على التوصيات والخلاصاب بالتفصيل، ضمن تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب، حول حريق المحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالوطية إقليم طانطان، ص 24،25،26.
[11] النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين لسنة 2014.
[12] : المعطيات الواردة بالجدولين تم تجميعها من مجلس المستشارين وكدا وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
[13] : انظر الجدولين 3و4
[14] : جميع المطعيات الواردة ضمن هذه الفقرة، تحصلنا عليها من تقرير اللجنة المودع لدى مكتب مجلس النواب عقب انتهاء اشغالها.
[15] : للمزيد من التوصيات أنظر تقرير اللجنة.
[16]: فلاح عبد اللطيف، تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان المغربي، مقال منشور بموقع: http//:www.marocdroit.com
[17] : حسن طارق: السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد،، المجلة المغربية والتنمية، 2012، الرباط – المغرب ص 37.
[18]: تقرير المجموعة الموضوعاتية، لتقييم السياسات العمومية، يوليوز 2016
[19]: تقرير المجموعة الموضوعاتية، لتقييم السياسات العمومية، يوليوز 2016
[20] : أنظر الجدول رقم 5، ضمن الملحق، وللمزير من التفصل إطلع على تقرير المجموعة الموضوعاتية، لتقييم السياسات العمومية، يوليوز 2016
[21] : نفس المرجع
[22] : الجدولين رقم 7و8 من وضع الباحث، بالاعتماد على معطيات وارد ضمن محضر الجلسة رقم 71.
[23] : انظر الجدولين رقم 3و4 المتعلق بالاستراتيجيات والتوصيات
[24] : أنظر نفس الجدولين 3 و4، وللمزيد من المعلومات أنظر: مداولة الجلسة رقم 341 المتعلقة بتقييم السياسات العمومية.
[25] : مداولات مجلس المستشارين، دورة أبريل 2016، محضر الجلسة 71، المنعقدة بتاريخ 5 غشت 2016، ص 2
[26] : تقرير المجموعة الموضوعاتية، لتقييم السياسات العمومية، يوليوز 2016.
[27] : تم تحديد عناصر التقييم كما يلي: ـ تحديد الإطار الزمني بكل مخطط، ـ الخطوط العريض لكل مخطط، ـ الوسائل والإمكانات المرصودة، ـ أثر كل مخطط على التشغيل والتعليم واللوجيستيك والحكامة.
[28] : تقرير المجموعة الموضوعاتية، لتقييم السياسات العمومية، يوليوز 2016
[29] : أنظر الفصل الأول.
[30] : الحصيلة الحكومية للولاية التشربعية التاسعة؛ توصلنا بإحصائيات تخص أداء الفرقة البرلمانية، من لدن مصلحة التشريع بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
[31] : الحصيلة الحكومية للولاية التشربعية التاسعة؛ توصلنا بإحصائيات تخص أداء الفرقة البرلمانية، من لدن مصلحة التشريع بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.