Site icon مجلة المنارة

المنازعات العقارية أمام القضاء الإداري

تنهي الهيئة العلمية لمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية إلى علم كافة السادة الأساتذة والباحثين والمهتمين بأنها بصدد التهييء لإصدار مؤلف جماعي حول موضوع:

تعد الملكية العقارية الركيزة الأساسية لتحريك عجلة التنمية والدفع بقاطرة الاقتصاد الوطني، فهي الدعامة المحورية لتحفيز الاستثمار وإرساء القواعد اللوجستية للمشاريع التنموية الكبرى. وعلاوة على دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تُساهم الملكية المستقرة في تكريس السلم والاستقرار الاجتماعيين. كما يمثل ضبط المنازعات العقاري مدخلا رئيسيا لتحقيق الأمن القانوني والقضائي، بما يضمن استقرار المعاملات وصون الحقوق، مما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

وقد أعطت التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية أهمية بالغة للملكية العقارية حرصا منها على حمايتها وتحصينها من كل استيلاء واعتداء، سواء بشكل صريح أو ضمني، باعتباره جزءً من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز مظاهر هذه الحماية:

كما كرّست الدساتير الحديثة مبدأ حماية حق الملكية باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان، مع جواز تقييده استثناءً لتحقيق المصلحة العامة ووفقًا للشروط التي يحددها القانون.
وتتجلى الحماية الدستورية للملكية العقارية في:

استجابةً للتحولات السوسيو – اقتصادية التي شهدها المجتمع وتنامي تدخلات الدولة، أضحى تحديث المنظومة القضائية ضرورة ملحة. وفي هذا الإطار، تم تبني خيار القضاء المتخصص لمواكبة هذه المتطلبات، وهو ما تجسد في إحداث المحاكم الإدارية والتجارية من أجل ضمان الفعالية والنجاعة القضائية.

وقد ترتب عن إحداث المحاكم الإدارية نقلة نوعية في النظام القضائي، حيث أضحت هذه الأخيرة مختصة بالنظر في حزمة من المنازعات التي حددها المشرع بموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90. وبفعل هذا الاختصاص النوعي، برزت إلى الواجهة المنازعات الإدارية كفئة متميزة من القضايا التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام. وفي هذا السياق، امتدت ولاية القضاء الإداري لتشمل النزاعات المرتبطة بـالملكية العقارية، مكرسا بذلك دوره كحام للملكية العقارية في مواجهة الإدارة.

ويتجسد الدور المحوري لتدخل القضاء الإداري في المادة العقارية من خلال بسط رقابته على طائفة واسعة من القضايا، وفي مقدمتها دعاوى نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومنازعات الاعتداء المادي، فضلا عن البت في طلبات التعويض عن المسؤولية الإدارية. كما تمتد ولايته لتشمل المنازعات المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية، والطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية، وغيرها من القضايا.

Exit mobile version