شكل استخدام التكنولوجيا حدثا هاما في تاريخ البشرية حيث ارتبطت بشكل قوي بمختلف مجالات النشاط الإنساني حتى أصبحت أمرا ضروريا يستحيل الإستغناء عنها و مقوما أساسيا من مقومات دفع عجلة التقدم بالأمم و الحضارات و مقياسا لتقدمها ، غير أنه في المقابل اقترنت هذه التقنية بظهور أفعال غير مشروعة أصبحت تشكل ظاهرة إجرامية من نوع خاص تختلف عن الظواهر الإجرامية العادية و الكلاسيكية ، إذ قلبت العديد من المفاهيم القانونية السائدة سواء على مستوى القانون الموضوعي من حيث التجريم و العقاب بفعل ازدواجية طبيعتها بين جريمة معلوماتية محضة تستهدف الأنظمة و البيانات المعلوماتية في حد ذاتها أو كجريمة عادية مرتكبة بواسطة تقنية المعلومات كآلية من أجل التواصل و التخطيط لتنفيذ المشاريع الإجرامية ، أو على مستوى القانون الإجرائي بفعل تغلبها على القواعد المسطرية المقررة كأصل عام للبحث و ملاحقة مرتكبي الجرائم العادية و محاكمتهم [1]، مما يتعين القول معه بأن الإجرام المعلوماتي قد أحدث ثورة في فلسفة التجريم و العقاب و الإجراءات الجنائية [2].
[1] هشام ملاطي ، خصوصية القواعد الإجرائية للجرائم المعلوماتية-محاولة لمقاربة مدى ملائمة القانون الوطني مع المعايير الدولية- ، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط ، العدد السابع ،2014، ص.101
[2] عبد الرحمان اللمتوني ،الإجرام المعلوماتي بين ثبات النص و تطور الجريمة، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط ، العدد السابع ،2014، ص.48
لتحميل الرسالة المرجو الضغط على الرابط التالي:
https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2021/12/الجريمة-الالكترونية-1.pdf