Site icon مجلة المنارة

جريمة النصب في القانون المغربي

“جريمة النصب في القانون المغربي”

إكرام الداكي

باحثة في سلك الدكتوراه

مقدمة:

 

يقصد بالنصب الاستيلاء على شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء[1].

ومصطلح جريمة النصب لم يكن قديما، وحتى حدود القرن التاسع عشر، كان محط نقاش لاختيار اسم النصب ليطلق على جريمة ما خلاف السرقة وخيانة الأمانة المعروفين منذ القدم بحكم الديانات السماوية التي أتت على ذكرها[2].

وقد اعتبر النصب في القانون المغربي صورة من جريمة سلب مال الغير التي تشمل أيضا السرقة وخيانة الأمانة، وأول مرة وضع له نص خاص كان ذلك في تشريع سنة 1791، الذي أتت به الثورة الفرنسية ثم وفي تشريع سنة  1810أصبح جريمة مستقلة بذاتها لها خصائص ومميزاتها[3].

والنصب الجنائي يختلف عن التدليس المدني وكان تشريع الثورة الفرنسية يعبر عنه بلفظة التدليس هذا متأثرا في ذلك بالخلط الذي كان سائدا بينهما وظلت الحال على هذا المنوال حتى ميز بينهما تشريع سنة 1910 فاستعمل لأول مرة في المادة 405 التي خصصها للنصب عبارة طرق احتيالية بدلا من لفظ تدليس فأفصح بذلك عن نية الفصل بين الأمرين بحدود واضحة المعالم[4].

غير أن جريمة النصب رغم استقلالها في التشريع بعناصرها القانونية المتميزة منذ ما يقرب من قرنين من الزمن (منذ سنة 1791) في القانون الفرنسي فإن عناصرها ما تزال في الوقائع العملية تتشابه مع عناصر السرقة أو التدليس المدني على الأقل في بعض الحالات الأمر الذي يثير صعوبة لا يستهان بها في التكييف القانوني لهذه الجريمة[5].

والفرق بين التدليس في القانون المدني والتدليس في القانون الجنائي أن التدليس الجنائي تقوم به جريمة جنائية لها عقوبة وهو وسيلة على الاعتداء على الملكية، ويتحقق وفق أحد الوسائل الاحتيالية التي لا يكفي لقيامها مجرد الكذب المجرد وإنما يتعين تدعيمه بمظاهر خارجية بينما التدليس المدني هو عيب من عيوب الرضا وخطأ موجب للتعويض لا حصر لصوره في القانون المدني، فإذا أثبت أن الكذب المجرد كان لخداع المتعاقد قام به التدليس، بل إن الكتمان وهو مجرد مسلك سلبي كاف ليقوم به التدليس المدني[6].

ويختلف النصب عن السرقة وخيانة الأمانة من ناحية الركن المادي، ففي السرقة نجد الاختلاس وفي النصب فهو عملية تؤدي إلى تسليم الشيء المملوك بواسطة طرق احتيالية، بينما خيانة الأمانة فهي تبديد الشيء أو اختلاسه بعد أن تم استلامه بإرادة المالك تنفيذا لعقد ما، كما تختلف جريمة النصب عن جريمة خيانة الأمانة من حيث معيار التسليم، فالتسليم يعتبر شرط من شروط قيام خيانة الأمانة ويكون بناء على إرادة حرة، أما في النصب فإن التسليم يكون بناء على طرق احتيالية وفي جريمة السرقة فإن التسليم ينفي الاختلاس[7].

 

 

والمشرع المغربي بتناوله كافة الأفعال المعتبرة جرائم ماسة بالأموال وتحديد عقوبات لكن جريمة على حدة، خص جريمة النصب بكيان تشريعي مستقل وذلك في الفصل 540[8] من القانون الجنائي.

وإذا كانت جريمة النصب بطبيعتها تؤدي إلى سهولة التصديق وسرعة الانقياد للأفراد، خصوصا السذج منهم والبسطاء، حتى كاد النصب أن يشمل أغلب صور التدليس المدني[9]، فإن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال النصوص القانونية المتعلقة بالنصب تحقيق العدالة حماية لضحايا هاته الجريمة وردعا لمرتكبيها؟.

هاته الإشكالية التي سنعمل على الإجابة عليها من خلال فصلين:

الفصل الأول: أركان جريمة النصب

الفصل الثاني: آثار جريمة النصب

 

 

الفصل الأول: أركان جريمة النصب

يفهم من نص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي أن تحقق عملية التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق استعمال وسائل الاحتيال والخداع يقوم بها الجاني بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لغيره، وبذلك يبرز لنا ركنا جريمة النصب وهما الركن المادي (المبحث الأول) والركن المعنوي (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الركن المادي

إن الفعل المادي في جريمة النصب كما في غيرها من جرائم النتيجة تتكون من ثلاثة عناصر، نشاط إيجابي أو سلبي يتمثل في إتيان الجاني “الاحتيال” (المطلب الأول) ونتيجة إجرامية هي قيام الضحية بعمل يضر مصالحه أو مصالح الغير المالية (المطلب الثاني) وعلاقة سببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: النشاط الإجرامي “الاحتيال”

إن النشاط الذي يمارسه الجاني (النصاب) لتحقيق هدفه الإجرامي هو استعمال وسائل الاحتيال والمخادعة لتضليل المجني عليه ودفعه إلى تسليم المال بصورة اختيارية، أو القيام بما من شأنه الإضرار بمصالحه المالية[10].

فالاحتيال يقع اعتداء على حق الملكية سواء المنقولة أو العقارية، وحق الملكية كما هو معروف حق جامع مانع يخول المالك حق في استعمال واستغلال الشيء في حدود القانون والتصرف فيه[11].

والمشرع المغربي كما هو واضح من الفصل 540 من ق.ج لم يقم بتعريف مدلول الاحتيال المشكل للعنصر الأول في الركن المادي وإنما حدد صراحة وعلى سبيل الحصر وسائل الاحتيال التي تتحقق بها هذه الجريمة في ثلاث:

– تأكيدات خادعة

– إخفاء وقائع صحيحة

– استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير[12].

وهذا يقتضي منا التعرض إلى كل وسيلة على حدة، تأكيدات خادعة (في الفقرة الأولى)، وإخفاء وقائع صحيحة (في الفقرة الثانية)، ثم استغلال ماكر وقع فيع الغير (في فقرة ثالثة).

الفقرة الأولى: تأكيدات خادعة

تشمل هذه الوسيلة كل حالات الكذب المؤيد بوقائع خارجية من شأنها أن تخدع الضحية فيصدق الجاني فيما يزعمه ويسلم له المال، أما إذا ادعى هذا الأخير واقعة صحيحة وحقيقية للمجني عليه، وتمكن بذلك من الاستيلاء على بعض أمواله، فلا يكون مرتكبا لجريمة النصب[13].

وهذه الوقائع الخارجية التي تؤيد الكذب ويتحقق بها بالتالي النصب كثيرة ومتعددة، كما تتفاوت في قوة الإقناع بصدق النصاب فيما يدعيه، فقد يؤيد الجاني كذبه بوثيقة رسمية مزورة مثلا، وقد يقتصر على مجرد القيام بأعمال مادية أمام الضحية مثل الدخول إلى مكتب موظف توجد بين يديه حاجة المعني بالأمر[14].

وفي هذا الصدد صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 27 فبراير 1992 جاء فيه: “يقضي تطبيق الفصل 549 من القانون الجنائي أن يكون قصد الفاعل الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر وذلك بتأكيدات خادعة وسوء نية[15].

وبناء على ما سبق يجب لاعتبار الكذب مكون لجريمة النصب أن تؤكده وقائع ومظاهر خارجية من شأنها خداع الضحية وتغليطه بهدف الإضرار بمصالحه ومصالح غيره المالية.

الفقرة الثانية: إخفاء الوقائع الصحيحة

إن إخفاء الوقائع الصحيحة معناه كتمانها وعدم التصريح بها أمام المحتال الذي لا يعلم بها، فالقانون المغربي بإدخاله هذه الطريقة ضمن وسائل الاحتيال الجنائي قد تخطى مفهوم النصب في القوانين اللاتينية، لأن هذه القوانين لا تعترف إلا بالاحتيال المرتكب بالوسائل الإيجابية دون الوسائل السلبية وإن بلغت ما بلغت في خداع الضحية، فالاحتيال له مفهوم إيجابي، ومجرد السكوت موقف سلبي أي العدم والعدم لا يسمى احتيالا سواء في الفقه أو العرف، كما أن النصب من جرائم النتيجة، وهذا النوع من الجرائم يتعذر ارتكابه بالسكوت والامتناع[16].

وفي هذا الصدد جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19 مارس 1996 أنه: “يشترط لقيام جريمة النصب حسب الفصل 450 من القانون الجنائي استعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة على المحتال عليه قصد الإضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلك”[17].

وإذا كان النص قد أطلق في إخفاء الوقائع الصحيحة، فإنه لا يمكن وصف كل كتمان بأنه احتيال جنائي، وإنما يجب أن يكون هذا الكتمان منصبا على واقعة لها أهمية قصوى عند المجني عليه، ونحو ذلك أن يقوم شخص ببيع بقعة أرض لآخر يعزم بناء عمارات ذات طبقات متعددة عليها، في حين أنها أصبحت بمقتضى القوانين والقرارات المنظمة للبناء مخصصة للمناطق الخضراء[18].

أما خارج مجال التعاقد يمكن أن يتحقق النصب كذلك بإخفاء وقائع صحيحة مثل حصول متقاض على المساعدة القضائية بناء على إخفائه التصريح بما يملكه[19].

وتجدر الإشارة إلى غياب أي معيار يمكن بواسطته الاهتداء إلى ما إذا كان الكتمان بلغ درجة من الأهمية تدخله ضمن الطرق الاحتيالية في النصب أم لا، تبقى للقاضي سلطة تحديد ذلك وفقا لسلطته التقديرية، وإن كانت هذه السلطة التقديرية ستختلف من قاضي إلى آخر مما يؤدي إلى اختلاف التكييف من محكمة إلى أخرى عن نفس الفعل، فقد يعتبر إخفاء بعض الوقائع يشكل نصبا مادام أنه أوقع الضحية في غلط ما كان ليقوم به لو علم الحقيقة، في حين تعتبر محكمة أخرى أن الأمر لا يرقى إلى جريمة نصب، لأنه لا يوجد معيار ملموس واضح يمكن القياس عليه[20].

الفقرة الثالثة: استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير

الغلط حالة نفسية إذا تمكنت من شخص بدت له الأمور على غير حقيقتها فإذا كان الشخص مدركا حقيقة الحيلة التي يحاول الغير بها خداعه فإنه لا يكون واقعا في غلط وإذا سلم رغم هذا اليقين ما له لمن أراد خداعه انقطعت رابطة السببية تماما بين الاحتيال والتسليم وحال ذلك دون تمام جريمة النصب[21].

ونشير أن المشرع قصد القول استغلال ماكر لغلط وقع فيه الغير، لأنه بالرجوع إلى النص الفرنسي للمادة 540 نجد لفظ “erreur” وليس “Faute”.وبشكل عام فإن الاستغلال الماكر لخطأ وقع فيه الغير يتطلب وجوده توفر عنصرين: غلط يقع فيه الضحية واستغلال ماكر لهذا الغلط من جانب الجاني.

فالغلط يتحقق كلما توهم الضحية واقعة على غير حقيقتها فتهيأ بذلك لتسليم المال موضوع النصب سواء كان الغلط تلقائيا أو تسبب فيه شخص آخر غير متواطئ مع الجاني[22]. ومثال ذلك الشخص الذي يسلم مبلغا من النقود يزيد على المبلغ المستحق نتيجة غلط الدافع في الحساب، لا يعتبر نصابا إذا كان دوره في ذلك سلبيا بأن اقتصر على أخذ المبلغ كما أعطاه إياه الدافع، ولكن على العكس يتابع بالنصب إذا استفسره الدافع أثناء الدفع فأجابه – كذبا- بأن المبلغ ناقص فأتم له الباقي، وأجابه بأنه توصل بالمبلغ المستحق لا غير والواقع أنه أكثر[23].

أما بخصوص استغلال الجاني بكيفية ماكرة لهذا الغلط الذي وقع فيه المجني عليه، فإن هذا الاستغلال “الماكر” يعني قيام الجاني “النصاب” بعمي إيجابي –وليس سلبي- لا يبقي الضحية في غلطه وحسب، ولكن يحفزه بدهائه ومكره على تسليم المال له[24]، ومثاله أن يعتقد الضحية غلطا أن الجاني هو صاحب الحق في تسلم المال، فيقوم هذا الأخير بتصرف ما يساعد على تمادي الضحية (المحتال عليه) في غلطه، فيضر بمصالحه أو بمصالح الغير المالية، كمحصل الضرائب أو ممثل شركة التأمين أو أحد الشركات الذي انتهت مهمته –والذي يتعامل معه الضحية- فينتهز فرصة وقوع هذا الأخير في غلط في صفته ويقوم بتصرفات تؤكد له اعتقاده الخاطئ ويستولي على قدر مهم من أمواله[25].

المطلب الثاني: النتيجة الإجرامية

جاء في الفصل 540 من ق ج “ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر”.

ويتضح من هذه المادة أن القانون المغربي وخلافا لغيره من القوانين يربط قيام النصب بإتيان المجني عليه لتصرف يمس بمصالحه أو مصالح غيره نتيجة نشاط المحتال، لذلك فمن المتصور في القانون المغربي قيام جريمة النصب في صورتها التامة بدون أن يسلم المجني عليه للجاني شيئا[26].

وهكذا تتضح لنا صرامة المشرع المغربي في حماية مصالح الأفراد المالية، فمتى تحقق المساس بهذه المصالح، كانت الجريمة تامة، لأن الضرر الذي وقع من أجله التجريم قد حدث فعلا، ولا يهم بعد ذلك أن يكون الجاني قد حصل على الفائدة المتوخاة له أم لا[27].

وإذا كان الأمر كذلك بشأن ماهية النتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي للنصب فما هي إذن طبيعة المال محل النصب؟

بالرجوع إلى نص الفصل 540 نجده يستعمل عبارة “إعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر” مما يعني أن النصب غير قاصر على تسليم مال منقول إلى المحتال، وإنما يمكن أن يتعلق بالإضافة إلى ذلك بحقوق عقارية كما في حالة الاحتيال على الضحية ودفعه إلى إعطاء ارتفاق أو منفعة على عقاره[28].

وفي هذا الصدد أكد الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 06/02/2002: “أن تسلم مبلغ مالي من الغير مقابل إفراغ محل موضوع النزاع وتسلمه له هو إضرار بمن سبق التعاقد معه بالكراء”[29].

وتجدر الإشارة إلى أن التصرف في الحقوق المعنوية يخرج من نطاق وسائل الاحتيال فلا تتحقق به جريمة النصب ولو أدى إلى الإضرار بمصالح الجني عليه أو مصالح الغير المالية[30].

المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية

يجب أن يكون بين وسيلة الاحتيال التي لجأ إليها المتهم والإضرار بمصالح الضحية أو مصالح الغير المالية رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا على استعمال التدليس[31]. وأن تكون الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني هي التي دفعت بالمجني عليه إلى الإضرار بمصالحه المالية أو مصالح الغير، أما إذا كان هذا الأخير عالما بحقيقة ما وقع عليه من احتيال، ورغم ذلك قام بتسليم الجاني المال، فإن علمه هذا ينفي علاقة السببية وبالتالي لا تقوم جريمة النصب[32].

وفي هذا الصدد جاء في الحكم الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 5 يوليوز 1995:”أن الإدانة بجنحة النصب تتطلب إبراز عناصر ذلك مع بيان كيفية استنتاج المحكمة أن المتهم استعمل الاحتيال مع الضحايا بقصد الحصول على المنفعة المالية”[33].

وبناء على ذلك يعود تقرير وجود أو انتفاء علاقة السببية لقاضي الموضوع الذي يستخلص وجود العلاقة السببية من وقائع كل قضية وملابساتها لأنه هو من يقوم بفحص الوقائع وبالتالي تقدير مدى تأثير وسائل الاحتيال على المحتال عليه، وما إذا كانت هي التي دفتعه إلى العمل الضار بمصالحه المالية أولا، سيما وأن القاضي يأخذ في اعتباره الظروف الشخصية للضحية وكل الملابسات المحيطة بالوقائع، وهذا ما لا يتأتى إلا لقاضي الموضوع، لأن هذا الأخير مطالب ببيان الوقائع والقرائن التي استخلص منها النتيجة التي انتهى إليها، لأن قاضي النقض يراقبه في كفاية وسلامة التعليل الذي يبرر به منطوق الحكم[34].

المبحث الثاني: الركن المعنوي

إن النصب جريمة عمدية يلزم لوقوعها توافر القصد الجنائي، الذي عبر عنه المشرع بقوله:”يعد مرتكبا لجريمة نصب… من استعمل الاحتيال بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر”، ولا يكفي القصد العام وحده لوقوع جريمة النصب (المطلب الأول) بل يجب كذلك أن يقوم لدى الجاني قصد جنائي خاص (المطلب الثاني).

المطلب الأول: القصد الجنائي العام

يشترط لقيام هذا القصد أن يحيط الجاني علما بكافة العناصر الواقعية للجريمة فلابد أن يكون عالما ابتداء بأن ما يصدر منه ادعاءات وأكاذيب أما إذا أبداها معتقدا صحتها فلا يقوم القصد لديه ولو كانت مزاعمه باطلة في حقيقتها فمن يعتقد بجدوى مشروع يدعو إليه ويحصل من غيره على جزء من ماله للمساهمة فيه فلا يعد نصبا ولو تعثر المشروع بعد قيامه لسوء التقدير أو العجز عن إدارته[35].

كما يشترط أن تتجه إرادة الجاني إلى ماديات الجريمة وهي ممارسة الاحتيال والحصول على المنفعة المالية سواء له أو لغيره، ولذلك لا تقوم جريمة النصب إذا كانت غاية الفاعل الحصول على منفعة غير مالية، كمن يتحايل على شخص ليشهد لصالحه أمام المحكمة، أو من يتحايل على منافسه فيدفعه إلى إبرام صفقة خاسرة لإزاحته من السوق، ففي المثالين المحتال لم يبتغي من وراء احتياله الحصول على منفعة مالية[36].

المطلب الثاني: القصد الخاص

القصد الخاص في جريمة النصب هو فيه تملك المال المستولى عليه أو تمليكه للغير مباشرة، فإذا تخلفت هذه النية لم يقم القصد[37]، ويقع ذلك على سبيل المثال حين يلجأ شخص إلى طرق احتيالية لاسترداد مال من سارقه بقصد رده إلى صاحبه أو بقصد الاستيلاء على مال مدينه وحبسه تحت يده حتى يكرهه على الوفاء له بحقه[38].

 

 

الفصل الثاني: آثار جريمة النصب

لعل الوسائل الحديثة رفعت من مستوى قوة الأشخاص أفراد وجماعات في ارتكاب الإجرام باحترافية منسقة ومخطط لها، بأن شكل ذلك خطورة أمنية تهدد المجتمعات، بحيث تكون حالة التهديد مصدرها الفرد أو الجماعة نتيجة الظروف المادية أو الشخصية التي تحيط بهذا الشخص أو تلك الجماعة، ويكون الهدف هو الإخلال بالأمن العام والنظام العام سواء أكان التهديد داخليا أو خارجيا لأمن الدولة، على اعتبار أن الخطورة الاجتماعية تكون قبل وتنشأ عنها خطورة إجرامية وينتج عن هذه الأخيرة خطورة أمنية[39]. الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن مدى كفاية العقوبات التي أقرها المشرع المغربي في الفصل 540 لردع مرتكبي هذه الجريمة في جميع صورها (المبحث الأول) وعن طبيعة الإجراءات المتبعة للكشف عنها ووسائل إثباتها، كما نتساءل عن المحكمة المختصة لمحاكمة مرتكبي جريمة النصب ذات البعد الدولي (المبحث الثاني).

المبحث الأول: عقوبة جريمة النصب في القانون المغربي

إن عقوبة النصب تختلف بحسب ما إذا كانت هاته الجريمة قد ارتكبت في صورته البسيطة أم في صورتها المشددة (المطلب الأول) كما أن هناك أسباب إذا ما توافرت فإنها تعفي من العقاب في هذه الجريمة أو تقيد المتابعة الجنائية ضد الفاعل (المطلب الثاني).

المطلب الأول: العقاب

ساوى المشرع المغربي في العقاب على جريمة النصب بين الجريمة التامة والمحاولة (الفصل 546 من ق.ج) وأقر لها عقوبات أصلية (الفقرة الأولى) وعقوبات تكميلية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية

عاقب المشرع بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي على النصب وحدد لجنحة النصب في صورتها البسيطة عقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمس آلاف درهم (الفقرة الأولى).

إلا أنه شدد العقوبة ورفعها إلى الضعف لتصل من سنتين إلى عشر سنوات، والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور  في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية (الفقرة الثانية) والعلة من وراء هذا التشديد بالنسبة للصورة الثانية تكمن في الخطورة الإجرامية للجاني وزعزعة الثقة العامة بالقواعد المنظمة لإصدار الأسهم والسندات والأوراق المالية وما يستتبع ذلك من ضرر يلحق بصغار المدخرين، وكذا الإضرار بالاقتصاد الوطني[40].

الفقرة الثانية: العقوبات التكميلية

أجاز المشرع في الفصل 540 للمحكمة الحكم على الجاني إلى جانب العقوبة الأصلية بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات، وهذا يعني أن المحكمة غير ملزمة بالحكم بالعقوبات التكميلية إلى جانب العقوبات الأصلية.

أما فيما يخص المحاولة في النصب والتي تتحقق بأي عمل لا لبس فيه يقوم به الفاعل ويهدف من ورائه مباشرة إلى ارتكاب الجريمة فإن المشرع عاقب عليها بعقوبة الجريمة التامة[41].

المطلب الثاني: الإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية

أحال الفصل 541 من القانون الجنائي بخصوص الإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة في جريمة النصب على الفصول من 534 إلى 536 المطبقة على السرقة، حيث تسري أيضا على مرتكبي جريمة النصب، وعليه سأتعرض لأسباب الإعفاء في (الفقرة الأولى) ولقيود المتابعة الجنائية في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أسباب الإعفاء

بالرجوع إلى الفصل 531 الذي أحال عليه المشرع في الفصل 541 من القانون الجنائي بخصوص أسباب الإعفاء مع التزامه والمطبق على السرقة نجده ينص على أن السارق يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية في الأحوال الآتية:

1- إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه

2- إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه

وعليه إذا كان المال محل الجريمة مملوكا لزوج الجاني أو لأحد فروعه، وثبتت التهمة قضائيا ضده، فإنه يعفى من العقوبة مع التزامه فقط بالتعويض المدني وهو ما يسري أيضا على مرتكبي جريمة النصب[42].

الفقرة الثانية: قيود المتابعة

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 535 من القانون الجنائي فإن الدعوى العمومية لا يتم تحريكها إلى بناء على شكاية، يتقدم بها المجني عليه متى كان المال محل النصب لأحد أصول الجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.

والملاحظ أن المشرع المغربي استثنى صراحة حالة أن يكون المال محل الجريمة مملوكا لأحد أصول الجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا تجوز متابعته إلا بناء على شكوى من المتضرر، وسحب هذه الشكوى يضع حدا للمتابعة[43].

وفي الأخير تجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع استثنى من تطبيق أسباب الإعفاء وقيود المتبعة الجناة الخاضعين للتشديد الوارد عليه النص في الفقرة الثانية من الفصل 540، وهم النصابون الذين يستعينون بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات…إلخ مهما كانت صفتهم بحيث لا يعفون من العقاب[44].

ونخلص إلى أن المشرع يستهدف من وضع قيود للمتابعة في جرائم الأموال ومنها جريمة النصب خاصة إلى الحفاظ على تماسك الأسرة والعلاقات العائلية، باعتبارها قوام المجتمع، كما يستهدف من استثنائه من تطبيق أسباب الإعفاء وقيود المتابعة النصابون الذين يستعينون بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات… نتيجة الخطورة الإجرامية لهاته الأفعال التي لا تقتصر على الإضرار بمصالح الأفراد الطبيعيين بل تضر بمصالح الأشخاص المعنوية أيضا وما يترتب على ذلك من تهديد للاقتصاد الوطني.

المبحث الثاني:الإثبات والاختصاص القضائي في جرائم النصب

تثير جرائم النصب صعوبات إجرائية تتمثل في طبيعة وسائل إثباتها من جهة (المطلب الأول) وعلى مستوى المحاكم المختصة للنظر فيها من جهة أخرى (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإثبات في جرائم النصب

إن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة محكومة بمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، وأن هذا المبدأ يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى نتيجتين:

الأولى هي حرية القاضي الجنائي في قبول الدليل، على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبولة من حيث المبدأ – في المواد الجنائية – أما الثانية فهي أن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي[45]، وعليه يجوز الإثبات في النصب بكافة الطرق بما فيها الاعتراف والشهادة والبينة والقرائن ومن بين التطبيقات القضائية الصادرة في هذا الصدد نجد:

– الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 09/03/2006[46] جاء فيه: “وحيث أنه نظرا لظروف الظنين الاجتماعية ولعدم سوابقه ارتأت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ (أربعة أشهر) وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

– القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 05/01/1984 الذي جاء فيه[47]: “…إذا كانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة الشهود لإثبات أن الطاعن تسلم من الضحية مبلغ يفوق 250 درهما فإن ذلك لم يكن من أجل إثبات دين وإنما لتعزيز اعتراف الطاعن بجريمة النصب”.

وإذا كان القاضي في الأصل مقيد بقيود الإثبات المدنية في إثبات المسائل غير الجنائية[48]، إلا أنه إذا كان الفعل المعاقب عليه هو نفس الواقعة المراد إثباتها فلا محل للتقيد بهذه القيود[49]، إذا أن الغش نحو القانون يجوز إثباته بكافة الطرق فضلا عن توافر مانع حينئذ من الحصول على كتابة سبب خوف المتهم من الوقوع تحت طائلة العقاب وهو في النصب بوجه خاص يكون على درجة كبيرة من الحذر[50].

المطلب الثاني: الاختصاص القضائي

لقد نظم المشرع المغربي الاختصاص القضائي لجريمة النصب سواء ارتكبت بالمغرب أو خارجه بنصوص قانونية واضحة، فبالرجوع إلى المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية نجده يحدد المحكمة المختصة  بالنظر في الدعوى العمومية حيث قررت بأن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع بدائرة نفوذها إما محل الجريمة وإما محل إقامة ضحية الجريمة كأساس لمنح الاختصاص بشأن الجرائم المرتكبة ضد المغاربة.

إلا أنه بالرغم من وجود هذه النصوص القانونية ضمن قانون المسطرة الجنائية التي تمنح الاختصاص للقضاء المغربي لمكافحة الاحتيال الدولي وبصفة عامة مكافحة الجريمة عبر الوطنية فإنها تبقى حبرا على ورق إن لم يتم تفعيلها من خلال التعاون الدولي الذي تجسده الاتفاقيات الدولية، التي تحدد آليات هذا التعاون بشكل يسهل على القضاء سواء الوطني أو الأجنبي من ممارسة اختصاصه والحيلولة دون إفلات المحتالين من العقاب[51].

والخلاصة أن توجه المشرع المغربي بصدد جريمة النصب في الفصل 540 له مزايا ومساوئ فمن ناحية مزاياه نجد أن المشرع قد حصر الوسائل التي يتحقق بها الاحتيال في صياغة مرنة تسمح بالتوسع في مفهوم النصب إلى أقصى درجة ممكنة بحيث يمكن تكييف كل صور الاحتيال تكييفا يدخلها تحت طائلة القانون الجنائي، الأمر الذي يعد ملائما لطبيعة هذه الجريمة المتطورة ومتناسب مع خطورتها على الثقة العامة  والاقتصاد الوطني.

أما فيما يخص مساوئ هذا الفصل فهي كثيرة تتمثل في الصعوبات التي تعترض القاضي المغربي بصدد تكييفه للوقائع المعروضة عليه، حيث يأتي في مقدمة ما يتم الاستئناس به التكييف الصحيح للوقائع وإنما ينبغي أن يراعى إلى جانب ذلك مدى وطبيعة الضرر اللاحق بالضحية.

كما يثير الركن المادي لهذه الجريمة في القانون المغربي بدوره مجموعة من الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بعنصر الأفعال الاحتيالية. حيث أخذ المشرع المغربي بمجرد الوقف السلبي أو مجرد الكذب كوسيلة الاحتيال، ويظهر ذلك جليا في وسيلة إخفاء وقائع صحيحة خاصة بينما يشكل مجرد الكذب أو التزام الصمت تدليسا مدنيا وبالتالي لا يخرج عن مقتضيات القانون المدني.

أما بخصوص القواعد العائدة لعقاب جريمة النصب فإننا نعتقد أن التشديد الذي قرره المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 540 لا يحقق الحماية الواجبة للمحتال عليهم، والأمر واضح لأنه حتى مع ذلك التشديد بقيت جريمة النصب جنحة تأديبية بنسب بقاء عقوبتها عقوبة جنحية، لذلك اقترح بهذا الصدد أن يعدل المشرع من هذه العقوبة وذلك يرفعها والتوسع في حالات التشديد، وتغيير التكييف القانوني لها من جنحة إلى جناية.

كما أن الإشكالات والصعوبات التي تثيرها جرائم النصب المستحدثة على مستوى الإثبات والاختصاص تظهر لنا جليا القصور الواضح لوسائل الإثبات التقليدية عن مواجهة هذه الجرائم، حيث يقتضي ذلك التوفر على ضباط شرطة وقضاة متخصصين في هذا النوع من الجرائم، أما على مستوى الاختصاص فإننا ندعو المشرع إلى تكثيف جهوده وطنيا ودوليا لمحاربة هذه الجريمة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تطويق جرائم النصب العابرة للحدود.

 

 

لائحة المراجع:

*الكتب:

– مصطفى مجدي هرجة، جرائم النصب وأحكام الشيك وخيانة الأمانة والجرائم الملحقة بهما، طبعة 1991، منقحة ومزيدة، بدون مطبعة.

– رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، طبعة 1974، دار الفكر العربي، القاهرة.

– أحمد أبو الروس، جرائم السرقات والنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد، طبعة 1996، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية.

– أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 1982، مكتبة المعارف، الرباط.

– نور الدين العمراني، شرح القانون الجنائي الخاص، الطبعة الثانية 2001، بدون مطبعة.

– عبد الواحد العلمي، القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

– عبد الكافي فودة، حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية، دراسة علمية على ضوء قضاء النقض، دار الفكر الجامعي، القاهرة.

*المقالات:

– إدريس النوازلي، “الأساليب المتطورة لجريمة النصب”، مقال منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، عدد 78، سنة 2014.

– “جريمة الاحتيال”، “مقال منشور بالموقع الالكتروني www.alyawm.com/alyawm/local بتاريخ 24/01/2016.

– مي عبد ربه عبد المنعم، “نقاط الاشتراك والاختلاف بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة في القانون الجزائري:، مقال منشور بالموقع الالكتروني www.mohamadi.net بتاريخ 24/01/2016.

*الرسائل

– محمد هشام صالح عبد الفتاح، جريمة الاحتيال – دراسة مقارنة – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بإشراف د.نائل طه سنة 2008 جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين.

– حنان المتوني، جريمة النصب في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، بإشراف الأستاذ سعيد الروبيو، سنة 2010/2011، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة.

*القرارات والأحكام:

– قرار عدد 1562، في الملف الجنحي عدد 476/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 46، سنة 1992.

– قرار عدد 3/338، ملف جنحي عدد 465/95 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 49-50 سنة 1997.

– قرار عدد 1636 في الملف الجنحي عدد 92/25632 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 50-49.

– قرار رقم 178، ملف جنحي عدد 84237، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39، سنة 1986.

– حكم جنحي عدد 1466، ملف جنحي عدد 6812/05 (غير منشور).

 

الفهرس

مقدمة:……………………………………………………………………………………….. 1

الفصل الأول: أركان جريمة النصب………………………………………………………. 4

المبحث الأول: الركن المادي……………………………………………………………….. 4

المطلب الأول: النشاط الإجرامي “الاحتيال”……………………………………………… 4

الفقرة الأولى: تأكيدات خادعة……………………………………………………………… 5

الفقرة الثانية: إخفاء الوقائع الصحيحة……………………………………………………… 6

الفقرة الثالثة: استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير………………………………………….. 7

المطلب الثاني: النتيجة الإجرامية…………………………………………………………… 9

المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية…………………………… 10

المبحث الثاني: الركن المعنوي……………………………………………………………. 11

المطلب الأول: القصد الجنائي العام………………………………………………………. 11

المطلب الثاني: القصد الخاص……………………………………………………………. 12

الفصل الثاني: آثار جريمة النصب……………………………………………………….. 13

المبحث الأول: عقوبة جريمة النصب في القانون المغربي…………………………….. 13

المطلب الأول: العقاب…………………………………………………………………….. 13

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية…………………………………………………………. 14

الفقرة الثانية: العقوبات التكميلية………………………………………………………….. 14

المطلب الثاني: الإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية…………………………….. 15

الفقرة الأولى: أسباب الإعفاء…………………………………………………………….. 15

الفقرة الثانية: قيود المتابعة……………………………………………………………….. 16

المبحث الثاني:الإثبات والاختصاص القضائي في جرائم النصب……………………… 17

المطلب الأول: الإثبات في جرائم النصب……………………………………………….. 17

المطلب الثاني: الاختصاص القضائي……………………………………………………. 18

لائحة المراجع:…………………………………………………………………………….. 21

الفهرس…………………………………………………………………………………….. 23

[1] – مصطفى مجدي هرجة، جرائم النصب وأحكام الشيك وخيانة الأمانة والجرائم الملحقة بهما، طبعة 1991، منقحة ومزيدة، بدون مطبعة، ص10.

[2] – إدريس النوازلي، “الأساليب المتطورة لجريمة النصب”، مقال منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، عدد 78، سنة 2014، ص 445.

[3] – رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، طبعة 1974، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 263.

[4] – أحمد أبو الروس، جرائم السرقات والنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد، طبعة 1996، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ص299.

[5] – أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 1982، مكتبة المعارف، الرباط، ص 332.

[6]– “جريمة الاحتيال”، “مقال منشور بالموقع الالكتروني www.alyawm.com/alyawm/local بتاريخ 24/01/2016.

[7] – مي عبد ربه عبد المنعم، “نقاط الاشتراك والاختلاف بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة في القانون الجزائري:، مقال منشور بالموقع الالكتروني www.mohamadi.net بتاريخ 24/01/2016.

[8] – جاء في الفصل540 من القانون الجنائي المغربي (قانون 11.99 ظهير 25/07/1993): “يعد مرتكبا لجريمة نصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر”.

[9] – أحمد أيو الروس، المرجع السابق، ص 300.

[10] – نور الدين العمراني، شرح القانون الجنائي الخاص، الطبعة الثانية 2001، بدون مطبعة، ص 295.

[11] – محمد هشام صالح عبد الفتاح، جريمة الاحتيال – دراسة مقارنة – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بإشراف د.نائل طه سنة 2008 جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين، ص 8.

[12] – عبد الواحد العلمي، القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 328.

[13] – نور الدين العمراني، المرجع السابق، ص 295.

[14] – أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 335.

[15] – قرار عدد 1562، في الملف الجنحي عدد 476/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 46، سنة 1992، ص291.

[16] – أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 336.

[17]– قرار عدد 3/338، ملف جنحي عدد 465/95 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 49-50 سنة 1997، ص183.

[18]– عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص 332.

[19]– أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 339.

[20] – حنان المتوني، جريمة النصب في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، بإشراف الأستاذ سعيد الروبيو، سنة 2010/2011، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، ص 68.

[21] – أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص 340.

[22] – أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 339.

[23] – أحمد الخمليشي، المكان نفسه.

[24] – نور الدين العمراني، المرجع السابق، ص 279.

[25] – نور الدين العمراني، المكان نفسه.

[26] – عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص 335.

[27] – أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 340.

[28] – حنان المتوني، المرجع السابق، ص 76.

[29] – قرار رقم 518-03 في الملف الجنحي 2011/20662 منشور بمجلة الملف العدد 1 مشار إليه لدى عمر بوحموش، المرجع السابق، ص 150.

[30] – أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص 336.

[31] – مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص 19.

[32] – نور الدين العمراني، المرجع السابق، ص 300.

[33] – قرار عدد 1636 في الملف الجنحي عدد 92/25632 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 50-49، ص 255.

[34] – أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 342.

[35] – أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص 359.

[36] – حنان المتوني، المرجع السابق، ص 84.

[37] – أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص 361.

[38] -أحمد أبو الروس، المكان نفسه.

[39] –  إدريس النوازلي، المرجع السابق، ص 448.

[40] – حنان المتوني، المرجع السابق، ص 88.

[41] – راجع الفقرة الأخيرة من الفصل 546 من القانون الجنائي.

[42] – نور الدين العمراني، المرجع السابق، ص 303.

[43] – نور الدين العمراني،  المكان نفسه.

[44] – عبد الواحد العلمي المرجع السابق، ص 344.

[45] – عبد الكافي فودة، حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية، دراسة علمية على ضوء قضاء النقض، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ص 18.

[46] – حكم جنحي عدد 1466، ملف جنحي عدد 6812/05 (غير منشور).

[47] – قرار رقم 178، ملف جنحي عدد 84237، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39، سنة 1986، ص 166.

[48] – تنص المادة 288 من الظهير الشريف رقم 01.02.255 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 30 يناير 2003، ص 315 على أنه: “إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة”.

[49] – راجع الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المتمم والمعدل بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6ديسمبر 2007)، ص 2379-3888.

[50] – مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص 19.

[51] – حنان المتوني، المرجع السابق، ص 101.

Exit mobile version