ذ.هشام أزكاغ
باحث في صف الدكتوراه
بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات
مقال تحت عنوان :“ جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في قانون شركات المساهمة المغربي “
جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في قانون شركات المساهمة المغربي
توضع تحت تصرف الجهاز الإداري لشركة المساهمة أموالا بهدف إستغلالها بما يحقق مصلحة الشركة، إلا أن هذه السلطة التي خولها المشرع للجهاز الإداري قد تدفع بهم الرغبة في التصرف في أموال الشركة لحسابهم الخاص قصد تحقيق أهدافهم ومصالحهم الخاصة[1]، ولتصدي لهذه التصرفات فإن
المشرع المغربي بادر كغيره من التشريعات المقارنة[2] إلى النص على جريمة إساءة إستعمال أموال وإعتمادات الشركة في البند 3 من المادة 384[3] من قانون 17.95.
فجريمة إساءة استعمال أموال الشركة تعرف انتشارا واسعا، و لهذا فإن المشرع المغربي عمل على حماية أموال الشركة ضد كل محاولات مسيريها لامتلاك أو إستعمال أموالها بشكل يتعارض مع مصلحة الشركة [4].
كما نجد أن أعضاء أجهزة التسيير لشركة المساهمة في بعض الأحيان لا يفرقون بين ذمتهم المالية الشخصية وذمة الشركة التي يسيرونها[5]، ولهذا فإننا نتساءل عن العناصر اللازمة للعقاب على جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة و مامدى ملائمة هذه العقوبة ؟
للإجابة على هذا التساؤل فإننا سوف نتطرق إلى الركن المادي لجريمة إساءة إستعمال أموال الشركة (المطلب الأول)، على أن نتطرق إلى ركنها المعنوي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الركن المادي لجريمة إساءة إستعمال أموال الشركة:
قام المشرع المغربي بالتنصيص على جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة بعد ما تبين له أن جريمة خيانة الأمانة لم تكن كافية بأركانها و شروط عقابها على مسيري و مديري الشركة الذين يتصرفون في أموال الشركة بشكل يعارض مصلحة هذه الأخيرة.
وبالرجوع إلى قانون شركات المساهمة المغربي يتضح على أنه يستوجب لضرورة توافر الركن المادي يستلزم الأمر توافر عنصرين اثنين وهما: عنصر إستعمال أموال الشركة[6] (الفقرة الأولى ) ، ثم عنصر مخالفة ذلك الإستعمال لمصلحة الشركة (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : عنصر استعمال أموال الشركة:
يقتضي التطرق إلى عنصر الإستعمال في جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة الوقوف عند مفهومه، على أن نتطرق إلى الموضوع الواجب أن ينصب عليه حتى يمكن القول بوجود جريمة إساءة استعمال أموال الشركة.
أولا : مفهوم عنصر الاستعمال:
يقصد بالإستعمال في نطاق جريمة إساءة إستعمال أموال و إعتمادات الشركة كل تصرف يقع على أموال الشركة، إذ ليس من الضروري أن تكون لدى الفاعل نية تملك المال بل إنما يكفي أن يقوم المتصرف باستعمال عنصر من عناصر الذمة المالية للشركة لتحقيق غرض شخصي أو مخالف للمصالح الإقتصادية للشركة.
وعليه فإن مفهوم الإستعمال في نطاق جريمة إساءة استعمال أموال الشركة له معنى واسع، بل إن مصطلح الإستعمال في حد ذاته يكفي ليشكل عنصرا ماديا، دون أن يصاحبه أي نية تملك، و هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها[7] ذهبت فيه إلى أن مجرد الاستعمال البسيط لأموال الشركة كاف لتحقيق الجريمة، و ذلك بغض النظر عن عدم وجود نية تملك هذه الأموال.
وإستنادا لهذا فإنه يمكن القول على أن جريمة إستعمال أموال الشركة تقوم بوجود إستعمال مجرد لأموال الشركة، دون أن يكون لدى مرتكبيها نية تملك المال كإستغلال المتصرف في شركة المساهمة محلات الشركة لأغراض شخصية محضة.
والظاهر من هذا أن الإستعمال لا يشمل إلا الأفعال أو التصرفات الإيجابية، بالرغم من أن مصلحة الشركة يمكن الإخلال بها أيضا، نتيجة إهمال أو إمتناع من طرف أجهزة التسيير لشركة المساهمة، وبالتالي مما يطرح التساؤل حول إمكانية تحقق جريمة سوء إستعمال أموال الشركة بأفعال سلبية؟
لقد استقرت محكمة النقض الفرنسية بهذا الخصوص في قرار لها[8] على أن جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة يستدعي تحققها بالضرورة القيام بأعمال إيجابية، إذ رفضت متابعة أعضاء أجهزة التسيير للشركة على أساس هذه الجريمة لأنه أغفل مطالبة شركة أخرى بعمولات تحتفظ بها بالرغم من كونها مستحقة، و في قرار آخر[9] ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن الإمتناع عن إتخاذ قرار عدم المطالبة بديون عائدة للشركة ناتجة عن تموينها لشركة أخرى ببضائع يشكل سوء إستعمال السلط.
ويمكن لنا القول على أن المشرع المغربي قد حدا حذو المشرع الفرنسي، من خلال تنصيصه في قانون 17.95 على أنه يعاقب أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يستعملون بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم إستعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة، و ذلك بهدف تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 384 من قانون 17.95.
وبالتالي فإن القضاء حتى يقر بوجود جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، يجب أن يتوصل إلى أن هناك مصلحة مباشرة كانت أو غير مباشرة لدى أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة على حساب مصلحة هذه الأخيرة أي الشركة، وفي هذا الإطار نجد أن محكمة الإستئناف بالرباط في قرار[10] لها، قد برأت أحد أعضاء مسيري الشركة وزوجته التي تعمل مديرة عامة بنفس الشركة من المتابعة بكونهما قد قاما بتنظيم رحلات سياحية ليست لها علاقة بنشاط ومصالح الشركة.
ثانيا :موضوع الإستعمال:
يمكن أن يرد الإستعمال على أموال الشركة من عقارات أو منقولات المكونة لذمتها المالية و سواء تعلق الأمر بمنقولات مادية كالآلات و الأدوات و الأثاث أو كانت معنوية[11] كبراءاة الإختراع، فالمدير الذي يسجل هذه الأخيرة لصالحه مع أن الشركة هي التي أنفقت على بحوث إعدادها يعد مرتكبا لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة، وتجدر الإشارة على أنه لا يهم ما إذا كانت الشركة تحوز تلك الأموال كمالكة أو مكترية أو مودع لديها.
لكن التساؤل الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو مدى إمكانية إعتبار الحالة التي يعمد فيها أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة إلى إستغلال مستخدمي أو أجراء الشركة بغية تحقيق مصالحهم الخاصة أو مصالح مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة بكونها تتعلق بجريمة إساءة إستعمال أموال الشركة؟
في هذا الصدد إعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار[12] لها أن تكليف أجراء الشركة من أجل إنجاز أشغال في المنزل الشخصي للمتصرف يشكل إساءة استعمال لأموال الشركة و نفس الحكم يطبق عندما يقوم المتصرفون بدفع أتعاب محاميهم من أموال الشركة.
ونفس الموقف كرسته محكمة النقض الفرنسية في قرار آخر[13]، تمت فيه متابعة مدير شركة قام باستخدام أجير يعمل في الشركة لفائدته الشخصية وليس لصالح مصلحة الشركة، فالأجير يوجد تحت تصرف الشركة بما يخدم مصلحتها، إذ أن الشركة هي التي تدفع الأجور لفائدة أجرائها، وبالتالي فإن مدير الشركة له سوء النية في إستغلال الشركة بشكل يتنافى مع مصلحتها الإجتماعية[14]، فمحكمة النقض الفرنسية في هذا القرار أصدرت حكما في حق مدير الشركة بأداء هذا الأخير غرامة قدرها 100.000 أورو.
ومن وجهة نظرنا المتواضعة نرى أن المتصرف أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام لشركة المساهمة الذي يعطي أوامره لمستخدمي الشركة للقيام بأشغال لمصلحته الشخصية، فهؤلاء يخضعون لتبعيته، مما يتعين عليهم الإستجابة لأوامره، و بالتالي فإنه يمكن تكييف هذا الفعل على أساس سوء إستعمال أجهزة التسيير لسلطات المخولة له، وهذا هو ما نص عليه المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من المادة 384 من قانون 17.95.
وهنا يجب التذكير على أن الفرق الأساسي بين جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة و جريمة إساءة إستعمال السلط، هو أن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة يفترض لقيامها الإتيان بفعل إيجابي، و ذلك خلافا لجريمة إساءة إستعمال السلط ، حيث يمكن أن تنجم عن فعل سلبي أي بامتناع، و هذا هو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها[15]، والتي أقرت فيه أنه يشكل سوء إستعمال السلط الإمتناع عن إتخاذ قرار،كعدم المطالبة بديون عائدة للشركة ناتجة عن تموينها للشركة أخرى ، فبهذا التوجه يكون القضاء الفرنسي قد وسع من مفهوم الإستعمال، وذلك بإقحامه إلى جانب الأفعال الإيجابية أفعالا أخرى سلبية يمثل إتيانها هي الأخرى إستعمالا مخالفا للمصلحة الإقتصادية للشركة.
الفقرة الثانية : تعارض الاستعمال مع مصلحة الشركة:
للقول بوجود جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة يجب أن يكون هذا الإستعمال يتعارض مع مصلحة الشركة، و لتوضيح عنصر تعارض الإستعمال مع مصلحة الشركة فإننا سوف نتطرق إلى تحديد مفهوم مصلحة الشركة، و مظاهر الإخلال بهذه المصلحة.
أولا :مفهوم مصلحة الشركة:
يكمن العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة إساءة إستعمال أموال الشركة في ضرورة توفر الإستعمال المتعارض مع المصلحة الإقتصادية للشركة، وإلا فإن الجريمة تنتفي فقانون الشركات يتسم بنظام يهدف من خلاله المشرع إلى حماية مجموعة من المصالح القانونية والمالية والإقتصادية[16].
إن غياب تعريف دقيق لمفهوم مصلحة الشركة في التشريع المغربي و هذا أمر طبيعي باعتبار أن المشرع نادرا ما يتولى تحديد المفاهيم و وضع التعريفات، فالمسألة تدخل في اختصاص الفقه.
ويمكن القول على أنه تم إعتماد مفهوم مخالف لمصلحة الشركة فبعدما كانت هذه الأخيرة تعتمد بالأساس على مصلحة الشركاء، فهي أصبحت تشمل مصلحة الدائنين و المأجورين و الزبناء، ولقد إعتمدت المادة 384 من قانون شركات المساهمة هذا المفهوم الحديث لمصلحة الشركة من خلال حديثها عن المصالح الإقتصادية للشركة و ليس للشركاء[17]. وعليه يتضح على أن مصلحة الشركاء هي مستقلة عن مصلحة الشركة فهذه الأخيرة لها مفهوم أكثر إتساعا من مصلحة الشركاء.
ثانيا : مظاهر الإخلال بمصلحة الشركة:
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 384 من قانون شركات المساهمة فإنه من أجل تحقق المتابعة بجريمة إساءة استعمال أموال الشركة، لابد أن يكون التصرف الذي قام به مسيري الشركة يتعارض مع المصالح الإقتصادية للشركة.
و يلاحظ أن المشرع المغربي بهذا الصدد إستعمل عبارة “المصالح الإقتصادية” في حين نجد أن المشرع الفرنسي إستعمل عبارة “مصلحة الشركة”، مع العلم بأن المقصود في كل من التشريع المغربي و كذا التشريع الفرنسي، هو ما اصطلح على تمسيته بالمصلحة الإجتماعية أو مصلحة المقاولة.
وفي هذا الصدد فإنه يثار التساؤل حول متى يمكن القول بكون تصرف أو تصرفات أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة تعتبر مخالفة لمصلحة الشركة؟
ففي هذا الإطار عمد الفقه و القضاء على بلورة معيار للتصرف المخالف لمصلحة الشركة إذ يعتبر كذلك، كل تصرف يعرض الذمة المالية للشركة للخطر الذي لا يجب أن تتعرض له، حيث يجب أن يتسبب هذا التصرف في خسارة أو خطر للشركة، و عليه فإنه ليس من الضروري أن يلحق تصرف المتصرف أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام خسارة بالشركة و إنما يكفي أن يعرضها لخطر غير مبرر[18].
كما يطرح تساؤلا آخر في الحالات التي يعمد فيها أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة إلى خدمة المصلحة الإقتصادية للشركة، و لكن بطرق غير مشروعة، كتقديم رشوة من أجل الحصول على امتياز معين مثلا ، و بالتالي فهل تقوم جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة في مثل هذه الحالة؟
فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 384 من قانون 17.95 نجدها تنص على أن جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة تقوم متى تعارضت مع مصالحها الإقتصادية دون التنصيص على الإستعمال غير المشروع لأموالها الذي قد تحقق معه مصلحة الشركة.
وحسب بعض الفقه الفرنسي[19]، فإن التصرفات التي تأتي مخالفة للغرض الإجتماعي للشركة و التي تعتبر غير مشروعة كإستعمال أموال الشركة لتقديم رشاوي لا يمكن أن توصف بمخالفة المصلحة الإجتماعية متى كان الهدف من ورائها خدمة هذه المصلحة.
ونجد أن محكمة النقض الفرنسية لم تعتمد نفس التوجه الفقهي إذ اعتبرت في قرار[20] صادر عنها أن تصرف أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة يكون مكونا لجريمة إساءة إستعمال أموال الشركة بمجرد كونه يستهدف تحقيق هدف غير مشروع، و يتعلق هذا القرار باقتطاعات مهمة قام بها بعض مسيري الشركة من حسابات الشركة، وذلك لإرشاء نائب عمدة إحدى المقاطعات في سبيل الحصول على ترخيص منه لإستغلال أحد خطوط النقل المدرسي، غير أن المحكمة الفرنسية قد تراجعت عن هذا الموقف في قرار[21] آخر لها صادر بتاريخ 6 فبراير 1997 و الذي أكدت فيه على أن صرف أموال الشركة من أجل هدف غير مشروع غير كاف للقول بتعارضه مع مصلحة الشركة.
إلا أن محكمة النقض الفرنسية عادت لتتمسك بموقفها الأول في قرار[22] لها بتاريخ 27 أكتوبر 1997 بخصوص قضية قام من خلالها أحد أعضاء التسيير الشركة بتحويل مبلغ مالي لعمدة مدينة فرنسية قصد حصول الشركة على امتياز لمد قنوات للماء بنفس المدينة، وإعتبرت هذا التصرف يتعارض مع مصلحة الشركة، وبالتالي قيام جريمة إساءة استعمال أموال الشركة.
المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة:
تعتبر جريمة إساءة استعمال أموال الشركة من الجرائم العمدية التي يتعين توافر عنصر القصد الجنائي فيها، و هذا ما جاءت به المادة 384 من قانون 17.95 من خلال تنصيصها على: “الذين استعملوا بسوء أموال الشركة… و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة…” وعليه فإنه يتضح على أن جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة تستوجب ضرورة توافر شرطين: أولا، سوء النية و ثانيا، إستهداف تحقيق مصالح شخصية، ولهذا فإننا سوف نحاول التطرق إلى سوء النية (الفقرة الأولى)، على أن نتطرق إلى إستهداف تحقيق مصالح شخصية (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : سوء النية:
يحدد عنصر سوء النية في جنحة سوء استعمال أموال الشركة بتلك الإرادة المدركة والواعية بأن الفعل المرتكب مخالف لمصلحة الشركة، فالقانون الفرنسي يعاقب كل من إستعمل بسوء نية ممتلكات الشركة بغرض تحقيق المصلحة الشخصية سواء كان هذا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة[23]، غير أن مجرد الإهمال البسيط المرتكب من طرف أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة لا يكفي لاستجلاء عنصر سوء النية، و بالتالي لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى قيام الجريمة مبدئيا[24]، ويتوفر عنصر سوء النية بمجرد علم أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير للشركة بكون تصرفاتهم مخالفة لمصلحة الشركة ولو دون توافر قصد الإضرار بها.
وهذا هو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية من خلال التنصيص في أحد قراراتها[25] على أنه يكون هناك قصد معنوي في حالة العلم بكون التصرف يلحق ضررا بمصلحة الشركة بالرغم من إنعدام نية الإضرار لدى مرتكب هذا التصرف.
فمحكمة النقض الفرنسية[26] تؤكد على ضرورة إستجلاء قاضي الموضوع لعنصر سوء النية، إذ عند تعذره الوصول إلى ذلك فإنه لا يجب أن تفسر الأفعال بأنها مخالفة أو أخطاء قانونية أو أن تكيف بوصف آخر،و هكذا فإنه إذا كان للقضاة شك في إستنتاج سوء نية أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير و قصده في إلحاق الضرر بالشركة من خلال تصرفه، فإن هذا الشك يجب أن يفسر لمصلحة الأجهزة المذكورة، و هذا التوجه الذي ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية ما هو إلا تكريس للمبدأ القانوني المتعارف عليه و الذي مفاده أن “الشك يفسر لمصلحة المتهم”، و هذا الموقف هو ما كرسه “المجلس الأعلى” محكمة النقض حاليا[27] بتاريخ 17 ماي 1995 من خلال نقض القرار الذي أدين بموجبه أحد الشركاء بالتصرف في المال المشترك بسوء نية باعتبار أن المحكمة لم تقم بإبراز وجود هذا العنصر “سوء النية” مما يعرض قرارها هذا للنقض.
الفقرة الثانية: إستهداف تحقيق مصالح شخصية:
يشترط المشرع المغربي لقيام جريمة سوء استعمال أموال الشركة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام ضرورة وجود قصد جنائي خاص حدده المشرع المغربي كنظيره الفرنسي في تحقيق أغراض شخصية أو تفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة[28] و هذا ما جاء في المادة 384 من قانون 17.95.
وما يمكن طرحه في هذا الصدد، هو تحديد ماهية “المصلحة الشخصية لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة” التي يسعى هذا الأخير إلى تحقيقها، فمفهوم المصلحة الشخصية لأعضاء أجهزة التسيير مفهوم واسع يصعب تحديده، وبالتالي فهي مسألة تخضع لتقدير القضاء.
ورغم هذا فإنه يمكن تعريف “المصلحة الشخصية لأعضاء التسيير”بأنها تحقيق مصلحة ذاتية لدى أعضاء هذا الجهاز سواء تعلق الأمر بمصلحة مادية أو معنوية، و هذا هو ما أكده القضاء الفرنسي في قرار[29] صادر عن الغرفة الجنائية الفرنسية بتاريخ 16 فبراير 1977 من خلال تأكيده على أنه لا فرق في جرائم التسيير أن تكون المصلحة مادية أو معنوية.
وبعدما تطرقنا للمقصود بالمصلحة الشخصية لدى أعضاء هذا الجهاز، فإن هذه المصلحة قد تكون مباشرة (أولا)، كما قد تكون غير مباشرة (ثانيا).
أولا : المصلحة المباشرة لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة:
يتضح من خلال مقتضيات المادة 384 من قانون 17.95 على أن أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة قد يكون هدفها من وراء إرتكاب جريمة سوء إستعمال أموال الشركة هو تحقيق أغراض شخصية مباشرة والتي تكون في غالبا الأحيان مادية، كتسديد ديونه الشخصية من أموال الشركة، كما يمكن أن تكون مهنية إذا كان جهاز التسيير لشركة المساهمة يهدف إلى تقوية مركزه القانوني داخل الشركة[30].
كما أنه يمكن أن تكون هناك مصلحة مباشرة في حالة التلميع بالسمعة العائلية لأحد أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة أو الحفاظ على علاقات مع موردين أو زبناء عن طريق منح إمتيازات أو تخفيضات عن الشراء، كما تتحقق هذه المصلحة المباشرة عندما يقوم أحد أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة بأداء مصاريف تنقلاته من أموال الشركة، دون أن يكون قد أنفق حقيقة تلك الأموال لخدمة مصلحة الشركة[31].
ومن هذا أيضا نجد أن محكمة النقض الفرنسية أدانت في قرار لها[32] أحد أجهزة التسيير لشركة المساهمة بعقوبة حبسية لمدة سنتين، وغرامة مالية وذلك بسبب قيامه باستخدام أموال الشركة بشكل يخدم مصلحته الشخصية من خلال الزيادة بشكل مفرط في التعويضات، وبالتالي فإن المبالغة في إقرار التعويضات يشكل جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، وذلك في حالة ما إذا إستهدف منها تحقيق مصلحة مباشرة كانت أو غير مباشرة.
ثانيا : المصلحة غير المباشرة لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة:
تتوفر المصلحة غير المباشرة في جريمة سوء إستعمال أموال الشركة عندما يهدف الإستعمال إلى تفضيل شركة أو مقاولة له بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، كما لو تخلى المتصرف أو المدير عن مزايدة بغية تفضيل شركة منافسة له بها مصلحة شخصية[33].
ونلمس هذا أيضا من خلال الحكم[34] الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء آنفا بتاريخ 15/05/2000 و تتمثل وقائعه في أن أحد أعضاء أجهزة التسيير لشركة المساهمة قام بتقديم مساعدة مالية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يملك فيها أصلا تجاريا ،فالمحكمة إتضح لها في هذه الحالة توافر سوء نية الفاعل و ضربه عرض الحائط كل المصالح الإقتصادية للشركة و سعيه لتحقيق مصالحه الشخصية و بهذا فإن المحكمة أدانت المتهم في هذه القضية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.
وعليه فإنه إذا كان المشرع المغربي قد أكد على أن المصلحة في نطاق جريمة سوء إستعمال أموال الشركة في قانون شركات المساهمة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، فإنه من موقفنا المتواضع نرى أن مفهوم المصلحة في هذا القانون تأخذ مفهوما واسعا، و بالتالي فإن هذا قد يطرح مشكلة إثبات مدى توفر المصلحة المباشرة أو غير المباشرة من عدمه.
ويبقى عنصر المصلحة الشخصية لدى أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة أمرا يصعب على القضاء التأكد من توفره أو إنعدام ، مما دفع بعض الفقه[35] إلى القول بأن هذا العنصر يضيق من نطاق تطبيق النص، و يؤدي إلى إفلات العديد من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة من العقاب، و ذلك لعدم وضوح المصلحة التي يسعون إلى تحقيقها رغم ما يشوب أفعالهم من غش و تدليس.
وما يمكن التأكيد عليه من جانبنا هو أنه إذا كانت المصلحة المادية لا تطرح أي إشكال باعتبارها تؤدي إلى إغناء ذمة مرتكب الفعل وإفقار ذمة الشركة، فإن على عكس هذا نجد أن المصلحة المعنوية تكون أكثر تعقيدا لأنها تتخذ بعدا يصعب على القاضي التحقق منه و هو البعد النفسي.
كما نؤكد على أنه لا يمكن أن تقوم جريمة سوء إستعمال أموال الشركة إلا من خلال إثبات وجود مصلحة شخصية للفاعل، حيث يستند القاضي في إقراره لهذا أو عدمه إلى الواقعة نفسها أو من الظروف المحيطة بها، و بالتالي فإن إثبات وجود مصلحة شخصية لدى أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة تبقى مسألة من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
و مما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي طبقا للمادة 384 من قانون شركات المساهمة عاقب على جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة بعقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط[36]، في حين نجد أن المادة 107 من قانون 96-5 تعاقب على المخالفة السالفة الذكر بنفس العقوبة الحبسية “من شهر إلى ستة أشهر”، لكن بغرامة مختلفة[37].
وأما بخصوص المشرع الفرنسي، فقد نص على أن العقوبة الحبسية لمخالفة إساءة إستعمال أموال الشركة قد تصل إلى خمس سنوات إستنادا إلى المادة L242-6 من مدونة التجارة الفرنسية [38].
والملاحظ من خلال إجراء مقارنة بين العقوبة الحبسية التي جاء بها المشرع المغربي بخصوص مخالفة إساءة استعمال أموال الشركة، والمنصوص عليها في التشريع الفرنسي، فإنه يتضح أن هذا الأخير أكثر تشددا في العقوبة الحبسية و ذلك مقارنة مع ما جاء به المشرع المغربي في إطار المادة 384 من قانون 17.95.
وبالتالي فإن هذا يعكس تساهل المشرع المغربي مع مرتكبي مخالفات إساءة استعمال أموال الشركة من حيث تطبيق العقوبة الحبسية، وإن كانت الغرامة التي جاء بها المشرع المغربي ضمن هذه المخالفة تعتبر من بين العقوبات المالية المرتفعة التي نص عليها قانون شركات المساهمة.
ومن وجهة نظرنا المتواضعة نرى أن مخالفة إساءة استعمال أموال الشركة تعتبر من الجرائم الأكثر خطورة والتي تستهدف الإعتداء على مصالح الشركة، وبالتالي فإن عقاب هذه الجريمة يجب أن يكون أكثر تناسبا مع خطورة هذا الفعل الإجرامي تطبيقا لتناسب العقاب مع الفعل المرتكب.
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن قانون 20.05 المعدل لقانون شركات المساهمة لم يأتي بجديد بخصوص تعديل العقوبة المتعلقة بإساءة استعمال أموال الشركة و التي نص عليها المشرع في المادة 384 من قانون 17.95،كما أنه إذا كانت العقوبة الحبسية المقررة لجريمة إساءة إستعمال أموال الشركة هي من شهر إلى ستة أشهر، فإنه يمكن الأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة الحبسية طبقا للمادة 377[39] من قانون 17.95.
وجدير بالذكر على أنه ثمة عقوبات إضافية منصوص عليها في المادة 442 من قانون شركات المساهمة، و تتمثل في الإمكانية المخولة للمحكمة أن تأمر إما بنشر قرارها كاملا أو بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها، كما يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية وفق أحكام المادتين 717 و 718 من مدونة التجارة، وعليه فإن تطبيق هذه العقوبات الإضافية من شأنها أن تحد من إرتكاب الجرائم داخل شركات المساهمة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[1] – Dominique Vidal, “Droit des sociétés“, 6ème éd, L.G.D.J, Lextenso éditions, Paris, 2008, p :227.
[2] – يعد المشرع الفرنسي هو السباق إلى تنظيم هذه الجريمة، فالقضاء الفرنسي كان يدين مسيري الشركات عن الخروقات التي تمس الذمة المالية للشركة بجريمة خيانة الأمانة. وإذا كان القضاء الفرنسي يهدف من خلال تطبيق هذه الجريمة عدم إفلات الجناة، إلا أنه تعرض بذلك لعدة انتقادات لأن جريمة خيانة الأمانة تجرم فعلي تبديد واختلاس الأموال دون إساءة الإستعمال، وبالتالي إتضح على أن جريمة خيانة الأمانة لا تتلاءم مع الجرائم المتعلقة بميدان شركات المساهمة.
-D.Devabre : Colloque 13 juin 1996, Gaz-Pal, 9-13 Aout 1996.
أوردته الأستاذة خدوج فلاح،“المسؤولية الجنائية للمسير في شركات المساهمة على ضوء التشريع والفقه والقضاء”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004، ص:82.
[3]– تنص المادة 384 من قانون 17.95 على أنه: “يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- …؛
2- …؛
3- الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
4- الذين استعملوا بسوء نية، السلطة المخولة لهم…”.
[4] – OULETTRI Nadia : Introduction à l’étude du droit spécial des affaires, Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises, n° 2, Mai 2003. P : 22.
[5]– ربيعة غيث:”الدور الزجري للقضاء اتجاه شركة المساهمة، مسؤولية أعضاء أجهزة التدبير و التسيير”، المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، عدد 10- مارس 2006، ص 39.
[6]– أموال الشركة: يقصد بها مجموع الأموال سواء منها المنقولة أو غير المنقولة، والتي تدخل في ذمة الشركة المالية أو ما يصطلح عليه بأصول الشركة. وجدير بالذكر على أنه لا يمكن الحديث عن جريمة سوء استعمال أموال الشركة إلا إذا كانت هذه الأموال أو الأصول تدخل فعلا في ملكية الشركة، ولا يمكن التحقق من ذلك إلا بالرجوع إلى حسابات الشركة، إذ من خلالها يتم الكشف عن هذه الأموال، ذلك أن مسيري شركات المساهمة يقومون بتلاعبات مختلفة في الوثائق المحاسبية الخاصة بالشركة وإستغلالها،وذلك بهدف تحقيق مصلحهم الشخصية، وبالتالي فإن هذا يجسد إساءة استعمال أموال الشركة التي وضعها المساهمين بين أيديهم لإدارتها وفق ما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة الاقتصاد عموما.
– أوردته الأستاذة خدوج فلاح : “المسؤولية الجنائية للمسير في شركات المساهمة على ضوء التشريع والفقه والقضاء”، مرجع سابق،ص:83.
[7] – la Cour de Cassation en jugement que ” la simple utilisation abusive des biens suffit à caractériser l’infraction en dehors de toute volonté d’appropriation définitive “, Cass.Crim 08/O3/1967, Rev soc .1967, p : 403, not A .Dalsace .
– أورده أحمد بوهدي: جريمة إساءة استعمال أموال الشركة – دراسة مقارنة-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، السويسي، الرباط 2003/2004، ص 51 و 52.
[8] -Cass .Crim 24 Avril 1984 .D.1984 .Page : 508 :
–أورده عثمان أمنار،جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في التشريع المغربي و المقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في الـعـلـوم الجـنـائـيـة ، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2008 -2009،ص: 34.
[9] –Cass .Crim.15 Mars 1972 . Rev . Soc.1973 page : 357 .
[10]– قرار صادر عن الغرفة الجنحية استئنافية الرباط، قرار رقم 481، ملف رقم 1921/08/20 بتاريخ 2 مارس 2009، قرار أوردته الأستاذة :خدوج فلاح في مقال منشور لها تحت عنوان“المسؤولية الجنائية لمسر شركات المساهمة ومدى التراجع عن الطابع الزجري على ضوء القانون 20.05 “، مجلة المقال ، العدد المزدوج 4/3، 2011، ص:17.
[11]-Nabil Jaki ,”La responsabilité des dirigeants sociaux dans la sociétés anonyme”, Mémoire pour l’obtention master en droit des relation d’affaires, Université Hassan 1er, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Settat, année universitaire : 2009/ 2010,p :117.
[12] –Cass.Crim.08/12/1971 ,Rev .Sociétés 1972 ,p :514.
[13]– cass .crim ; 23/03/2011;n°10-83398; publié sur le site web : www.legifrance.gouv.fr ; accès le : 2013 /01/15 ; Heure :19:30.
[14] – فمصلحة المساهمين تختلف عن المصلحة الإجتماعية للشركة، فهذه الأخيرة تتعدى مصلحة المساهمين، وبالتالي فإن فمصلحة الشركة متميزة عن مصلحة الشركاء الآخرين،وللمزيد من الإيضاح حول مفهوم الإجتماعية للشركة يرجى الإطلاع على :
Benoist Delecourt : « L’ intérêt social », Mémoires pour l’obtention d’un Diplôme des Etudes Approfondies « DEA », section Droit des Contrats, Université de Lille ll, Année Universitaire 2000/2001,p : 11,12.
[15] –Crim,15 MARS 1972,B ,107 ,Rev .Soc ,1973.357 , note BOULOC.intraité de droit criminel : Droit pénal spécial ,MERLE (Roger) et VITU (André) , Ed ° cujas ,Paris,1982 ,p : 779:
– أورده رشيد مليتي: جريمة سوء استعمال أموال الشركة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث و التكوين في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002/2003، ص 59.
[16] – طارق مصدق، “النظام القانوني لمقاولة التأمين بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني،عين الشق،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2000–2001، ص .10 :
[17] – عثمان أمنار، مرجع سابق ،ص :39.
-[18] عثمان أمنار، مرجع سابق ، ص 40.
[19]– Delmas-Marty : « Droit pénal des affaire »T2.P : 346 :
– أورده عثمان أمنار، مرجع سابق ، ص 41
[20]– Cass . Crim . 22 Avril . Rev . Soc .Crim 1993.P : 124 :
– أورده عثمان أمنار، مرجع سابق ، ص 41
[21] – جاء في هذا القرار:
« Le seul fait qu’une dépense social ait un object illicite ne suffit pas à caractériser un usage contraire à l’intérét social . »
– أورده حسن العفوي، “المخالفات المتعلقة بتأسيس و إدارة الشركات”، مجلة المحاكم المغربية ،العدد الخامس، فبراير 2010،ص :20.
[22]جاء في هذا القرار:
« Quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit telque la corruption est contraire à l’intérét . »
– أورده حسن العفوي، مرجع سابق ،ص :20.
[23]-Geneviève Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires en Europe,P.U.F,1er éd , Paris,2006,p : 273.
[24] – رشيد مليتي،“جريمة سوء استعمال أموال الشركة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث و التكوين في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002/2003، ص 76.
[25] – Cass ,Crim, 3 Février ,1970 .J.C.P.1971.Page : 11 :
أورده عثمان أمنار، مرجع سابق ، ص 44. –
[26] -Cass .Crim,16 Février 1987 ,Bull ,crim .87 ,N° 72 ,in l’entreprise et le risque pénal L’abus de biens sociaux, Revue fiuciaire juridique,op,p :122 :
أورده رشيد مليتي، مرجع سابق ، ص 78. –
[27] – قرار 2031،صادر بتاريخ 17 ماي 1995،ملف جنحي 035 19 92،قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى،مجلة عدد 48 ،السنة الثانية عشر،يناير1996 :
أورده رشيد مليتي، مرجع سابق ،ص 78. –
[28]– Yves Chartier, Droit des affaires, Sociétés commerciales, Volume :2, PUF, 3ème éd, 1993,p :286.
[29] – cass.crim,16/02/1977,n° 53 .
-أورده حسن العفوي، مرجع سابق، ص 24.
[30]– Jean Bernard, Bosquet Denis : « Droit pénal des sociétés, 1er édition, économica 1997. P : 49.
[31] – أحمد بوهدي،”جريمة إساءة استعمال أموال الشركة – دراسة مقارنة-“، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، السويسي، الرباط 2003/2004 ،ص 67.
[32]–cass .crim ;07/11/2012,n°11-88241,publié sur le site web : www.legifrance.gouv.fr ;accès le : 2013 /01/15 ,Heure :22:15.
[33]– حسن العفوي، مرجع سابق، ص 24.
[34]– حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء آنفا، عدد 924،بتاريخ 15/05/2000،ملف جنحي،عدد 1412/99 :
– أورده أحمد بوهدي، مرجع سابق ،ص 67.
[35] –Jean larguier et philippe conte :
– أورده أحمد بوهدي، مرجع سابق ،ص 69.
[36] – كما تجدر الإشارة على أن المصفي يعاقب بنفس هذه العقوبة الحبسية أي من شهر إلى ستة أشهر، لكن بغرامة مالية قدرها 8.000 إلى 40.000 درهم الذي يقوم عن سوء نية باستعمال أموال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، و ذلك طبقا لما جاء في البند 1 من المادة 423 من قانون 17.95.
[37] – إذا كانت الغرامة المحددة لجريمة إساءة إستعمال أموال الشركة في قانون شركات المساهمة طبقا للمادة 384 هي من 10.000 إلى 1.000.000،فإن الغرامة المحددة بخصوص نفس المخالفة في قانون 96.5 هي 10.000 إلى 100.000 درهم.
[38]– L’art. L242-6 du code de commerce français modifié par l’Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, dispose que : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
[39] – تنص المادة 377 من قانون 17.95: “خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون و لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية”.