تنفيذ أحكام الرجوع إلى بيت الزوجية بين النص القانوني والواقع العملي

تنفيذ أحكام الرجوع إلى بيت الزوجية بين النص القانوني والواقع العملي

ذ. محمد أحتوش مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بكلميم.

باحث بماستر القانون المدني، جامعة ابن زهر أكادير.

 

عرف المشرع الزواج في المادة الرابعة من مدونة الأسرة[1] على أنه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين.

ويتضح من هذه المادة التي تعرف الزواج من حيث أهدافه أننا أمام عقد شرعي يوثق الزوجين إلى بعضهما البعض برباط معنوي على وجه التأبيد، ليوفر لهما الإحصان والعفة في أحضان أسرة متماسكة، ثابتة الدعائم، ينهضان معا بأعبائها، تسودها الطمأنينة والود والاحترام، تناط رعايتها بالزوج والزوجة على قدم المساواة[2]. وقد يحدث وهذا العقد في صيرورته إلى إنتاج كافة أثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة الإسلامية بين الزوجين من النزاعات والخلافات ما يحد من هذه الاستمرارية ويجعلها أمرا صعبا بل مستحيلا.

وإذا كان الأصل أن يقوم كلا الزوجين بالتزاماته تجاه الزوج الأخر، إلا أنه قد تعمد الزوجة بمغادرة بيت الزوجية بحق أو بغير حق[3]، والآلية التي توجد بيد الزوج لردع زوجته وإجبارها للوفاء بالتزامها هو إصدار حكم قضائي يقضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية طبقا للمادة 52 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة- المساكنة الشرعية-، يمكن للطرف الأخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به.

وأسند المشرع تنفيذ هذا الحكم القضائي لعدة جهات، منها مؤسسة المفوض القضائي، وتتميز الأحكام القاضية بالرجوع إلى بيت الزوجية ببعض الإشكالات أثناء تنفيذها، وسنتولى دراستها من الناحية القانونية والواقعية.

 

الفقرة الأولى: منطوق الأحكام القاضية بالرجوع إلى بيت الزوجية

تندرج الأحكام القاضية بالرجوع ضمن أحكام القيام بعمل، إلا أن نشوز الزوجة لا يفتح أمام الزوج سوى طلب إيقاف النفقة دون الحكم عليها بغرامة تهديدية، اعتبارا للطبيعة التعويضية لهذه الأخيرة[4]، ويحق للزوجة مطالبة زوجها أمام القضاء بإفرادها سكن مستقل عن أهله، لهذا حكمت المحكمة الابتدائية بوجدة في حكم لها بما يلي:

” قدمت المدعية بواسطة دفاعها مقالا عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها وان لها منه ابنة مزدادة سنة 2010، وأنها منذ زواجها وهي تسكن مع زوجها ببيت أهله، وأنها مؤخرا أصبحت تعاني من سوء معاملة أهله لها واعتبارها كخادمة، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بإفراده لها سكنا خاصا بعيدا عن أهله، وحيث إن الفقه والقضاء أقر للزوجة الحق في مطالبة زوجها بسكن مستقل عن أهله استنادا إلى قول الشيخ خليل “ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه” وما دام أن المدعى عليه لم يثبت توفره على سكن مستقل، فإن طلبها يبقى وجيها ويتعين الاستجابة له.

بذلك قضت المحكمة بإلزام الزوج بإفراده للزوجة سكنا مستقلا عن أهله”[5].

وبمجرد ما يحال ملف تنفيذ الرجوع إلى بيت الزوجية على المفوض القضائي  يطلع على منطوقه، فإذا تضمن  هذا الأخير الحكم على الزوج بعزل مسكن مستقل فلا يتم مباشرة التنفيذ إلا بعد أن يدلي الزوج بما يفيد ذلك، حيث غالبا ما يكون سبب مغادرة الزوجة لبيت الزوجية هو سكن الزوج مع أهله مما يجعل هذا السكن المزدوج جزء من الخلاف الحاصل بين الزوجين، إن لم يكن هو السبب المباشر في حصول النزاع.

فالزوج هو الملزم شرعا بتوفير وإعداد بيت الزوجية مصداقا لقوله تعالى:

” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”[6].

وله في مقابل هذا الإلزام الشرعي والقانوني الحق في اختيار مكان الاستقرار الزوجي، والزوجة ملزمة بأن تتبعه إلى المنزل الذي يختاره لهذا الغرض إلا أن يكون في ذلك ضرر يمنعها من الالتحاق به.

وتجدر الإشارة إلى أن الوسيلة التي يثبت بها الزوج عزل مسكن هي محضر معاينة يقوم بها المفوض القضائي طبقا للمادة 15[7] من القانون رقم 81.03[8] المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، إلا أن الإشكال يثار حول السلطة المخولة للزوج في اختيار محل إقامة بيت الزوجية، فهل من المقبول إعداد خيمة لذلك؟

توجد بعض الأعراف والتقاليد مستحكمة في المجتمع وسائدة في الأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص، وهي إعداد الخيمة كبيت للزوجية، في الواقع العملي نصادف معاينات لبيت الزوجية من هذا النوع، حيث يعمد الزوج إلى إعداد خيمة كمحل لبيت الزوجية، لكن لم تثار بشأنها إشكالات على مستوى القضاء.

ويمكن القول أن الخيمة ليست بمنزل ولا تتوفر في غالب الأحيان على المتطلبات التي تفرضها الحياة الزوجية، اللهم إذا أخذنا بعين الاعتبار الثقافة السائدة في محيط كل مجتمع، كما تقضي بذلك القاعدة الفقهية: ” المشروط شرطا كالمعروف عرفا”، وقاعدة ” العادة محكمة”. كما أن الزوجة التي التحقت ببيت الزوجية هذا أثناء بداية العلاقة الزوجية وقبلت بذلك، لا يحق لها أن تدفع بكون هذا البيت غير ملائم للاستمرار في العلاقة الزوجية[9].

ولكي تعتبر الزوجة ناشزا يجب أن يكون لها بيت تأوي إليه وأن لا توضع أمامها عراقيل تمنعها من ذلك، وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا[10]– على أنه:

” إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن وصف الزوجة بالناشز سابق لأوانه وعللت ذلك بكون الزوج يقيم ببلد أجنبي وأن انتقال الزوجة إلى تونس، حيث بيت الزوجية يتطلب من الزوج تسهيل الإجراءات اللازمة للخروج من المغرب في بلد إقامته، والثابت من الوثائق أن طلب الرجوع قدم من طرف وكيل الطاعن بالمغرب وأنه لم يقم بتنفيذ ما قضى به الحكم في الطلب المضاد من إفراد سكنى خاصة بالزوجة، مما جاء معه القرار القاضي باستحقاقها النفقة وعدم إيقافها معللا تعليلا سليما”[11].

وسارت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم[12] على نفس التوجه، حيث قضت بأنه لا يمكن الحكم بإيقاف النفقة لامتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية ما دام أن الزوج لم يعد مسكن لها مستقل عن الأقارب، وتمسكت الزوجة سواء أمام عون التنفيذ وكذا أمام المحكمة بما قضى لها الحكم المذكور بخصوص السكن المنفرد، والمدعي لم يثبت للمحكمة أنه نفذ ذلك الشق من الحكم لأنه من غير المستساغ إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي يشتركه الزوج مع أهله، لذلك فإن الامتناع المنصوص عليه في المادة 195 من مدونة الأسرة غير قائم في النازلة.

الفقرة الثانية: الاعذار بالتنفيذ

يتولى المفوض القضائي إعذار الزوجة شخصيا بتنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية طبقا لمقتضيات الفصل 440[13] من قانون المسطرة المدنية، ويسلمها نسخة تبليغية من الحكم، الذي غالبا ما يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل، حيث إن تأخير تنفيذ هذا الحكم حتى يحوز قوة الشيء المقضي به قد يضر بمصلحة المحكوم له ويلحق به ضررا بليغا، كما أن استمرار نفقة الزوجة المقيمة ببيت ذويها يخدم مصلحتها وفيه إثراء بلا سبب، بالإضافة إلى أن إخلال الزوجة بواجب المساكنة الشرعية يستوجب تنفيذ هذا الحكم بالرغم من الطعن ضده ودون انتظار مرور أجل الطعن، وفي هذا الصدد قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بأن:

” إصرار الزوجة على الإخلال بواجب المساكنة الشرعية لا يعطي الحق للزوج في اللجوء مباشرة للمطالبة بالتعدد، ويحق له فقط المطالبة بتنفيذ الحكم القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية أو اللجوء إلى مسطرة التطليق للشقاق”[14].

وبعد إعذار الزوجة بتنفيذ منطوق الحكم تلتمس مهلة وتدفع بحقها في الدفاع وتتولى استشارة دفاعها للتو، وغالبا ما تكون النتيجة قبولها الرجوع إلى بيت الزوجية خوفا من سقوط نفقتها، وتطلب مهلة قصد جمع أغراضها والاستعداد للرجوع، وإذا كان بيت الزوجية تابع لدائرة نفوذ المحكمة التي يزاول بها المفوض القضائي مهامه، فإنه لا يثار أي إشكال، إذ يتم مرافقة الزوجين إلى حيث يتواجد بيت الزوجية ومعاينة ولوجهما للمنزل، لكن إذا كانت بيت الزوجية تقع خارج دائرة نفوذ المحكمة التي يمارس بها المفوض القضائي اختصاصه، فالآراء مختلفة بين السادة المفوضين القضائيين حول هذه الوضعية، فهناك من يعمد إلى مرافقة الزوجين حتى يغادرا أخير نقطة من حدود دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابعة لمكتبه ويسهر بالتنسيق مع زميل له قصد مواصلة تنفيذ حكم الرجوع بمكان تواجد بيت الزوجية.

ويظهر أن هذه الطريقة غير عملية ويصعب سلوكها خصوصا في حالة تواجد بيت الزوجية بمكان بعيد مما يتطلب تنفيذ هذا الحكم من طرف عدة مفوضين قضائيين، علاوة على صعوبة تحرير المحضر فأي المفوضين سيتولى تحرير هذا الأخير؟

ونظرا لهذه الصعوبات، يكتفي بعض المفوضين القضائيين بالإشهاد فقط على مرافقة الزوجين ومعاينة واقعة مغادرتهما والاتجاه إلى بيت الزوجية المتواجد خارج دائرة اختصاصه، ويتم تسجيل رقم صفيحة السيارة التي استقلت الزوجين، وهذه الطريقة بدورها تشوبها بعض العراقيل، إذ لا تواصل الزوجة تنفيذ الحكم وتستعمل طرق احتيالية للفرار.

كما قد يتضمن منطوق الحكم القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية عنوان بيت الزوجية ويدفع الزوج بوجود بيت الزوجية في عنوان أخر مخالف لذلك المذكور في الحكم، في هذه الحالة لا يمكن مجاراة الزوج في ادعائه، حيث لا يجوز للمفوض القضائي تكييف أو تفسير منطوق الحكم، ولا يكون أمام الزوج سوى مراجعة القضاء لتصحيح الحكم وإدراج عنوان بيت الزوجية الحقيقي في منطوق الحكم، وذلك بغية التنفيذ السليم للحكم.

إلا أنه في بعض الحالات ترفض الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية، ويترتب عن ذلك أثار قانونية، تتمثل في مدى حجية محضر الامتناع الذي ينجزه المفوض القضائي، فهل يكفي وحده لإيقاف نفقة الزوجة تلقائيا باعتبارها ناشز؟ أم أن الأمر يتطلب صدور حكم قضائي يقضي بإيقاف النفقة؟

لا شك أن المحاضر التي ينجزها المفوض القضائي لها الصبغة الرسمية[15]، لذلك أعتقد أن محضر الامتناع الذي يحرره المفوض القضائي يكفي لإسقاط نفقة الزوجة دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك، ما دام يثبت واقعة امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية. ويمكن كذلك تعزيز هذا الموقف بالمادة 195 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:

“يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت”. ويبدو أن هذه المادة لا تشترط صدور حكم قضائي ، بل مجرد امتناعها وتحرير محضر بشأن ذلك يكفي لإيقاف نفقتها.

وتأكيدا لذلك قضى المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا- في قرار له بما يلي:

” إن الطاعن سبق له أن صرح بأنه لا يمكنه أداء النفقة للمدعية ما دامت تمتنع من الرجوع إلى بيت الزوجية، رغم الحكم الصادر عليها وأدلى بنسخة من الحكم بالرجوع وبمحضر الامتناع من تنفيذه، ولم تجب المحكمة على ذلك طبق القانون الذي ينص على إمكان إيقاف تنفيذ النفقة في هذه الحالة لأن ثبوت الامتناع من الرجوع لبيت الزوجية وإن كان لا يؤثر على وجوب النفقة فإنه يكون واقعة قانونية وضرورية يجب مناقشتها في نطاق الفصل 123 من مدونة الأحوال الشخصية”[16].

وفي قرار أخر للمجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- صدر بعد تطبيق أحكام مدونة الأسرة جاء فيه ما نصه:

“طبقا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الناشز إذا صدر عليها حكم بالرجوع وامتنعت من تنفيذه، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة تمتنع من تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية المعين فيه وقضت بإيقاف نفقتها تكون قد طبقت الفصل المذكور التطبيق الصحيح، ولا ضير عليها إن لم تستجب لما تمسكت به الطالبة من تخصيص مسكن لها ما دام لم يثبت أن بيت الزوجية المعين في الحكم القاضي بالرجوع غير مستوف للشروط المقررة شرعا”[17].

ويرى بعض الفقه[18] خلاف ذلك، ويعزز رأيه بكون الزوج الذي يريد أن يستفيد من أحكام المادة 195 من مدونة الأسرة يجب أن يرفع دعوى إلى المحكمة يطلب فيها من القاضي أن يأمر الزوجة الناشز بأن ترجع إلى بيت الزوجية، ثم عند امتناعها من تنفيذ ذلك الأمر أن يرفع دعوى ثانية يطالب من خلالها بإيقاف النفقة، ويصبح هذا الحكم الأخير حالة صدوره حجة يدفع بها الزوج دعوى زوجته الناشز.

وفي بعض الأحيان بمجرد ما تستجيب الزوجة للحكم القاضي بالرجوع وتنفيذه تغادر للتو أو بعد لحظات قليلة بيت الزوجية، إذ تتفادى فقط تحرير محضر امتناع في حقها وتنفذ الرجوع حتى لا تسقط نفقتها لا غير، وفي هذه الحالة يقدم الزوج طلب إلى المفوض القضائي لإجراء معاينة مجردة لبيت الزوجية وتسجيل تواجدها من عدمه أو يتقدم بطلب مواصلة التنفيذ ضد الزوجة.

خاتمة

وقد وضع المشرع مكنة الحكم بالرجوع لبيت الزوجية لشمل شقاق الزوجين ومحاولة استدراك ما يمكن استدراكه وإصلاحه قصد استمرار العلاقة الزوجية من جديد، لكن الواقع العملي أفرز عكس ذلك وتم نسف أهداف المشرع، وأبانت التجربة الميدانية أن تنفيذ أحكام الرجوع لا تحقق الغاية التي أحدثت من أجلها، نظرا لسوء نية الزوجين في أغلب الحالات أثناء سلوك هذه المسطرة، سواء الزوج طالب الرجوع أو الزوجة المنفذ عليها، والحل هو تسوية النزاع حبيا بواسطة الصلح ورجوع الزوجة بمحض إرادتها إلى بيت الزوجية، لأن التنفيذ الجبري تكون له الفعالية في ملفات التنفيذ بالأداء وغيرها، أما بالنسبة للقضايا الأسرية فلا ينفع فيها الإجبار.

 

[1] ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3فبراير2004) بتنفيذ القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.

محمد الكشبور: الوسيط في شرح مدونة الأسرة، الكتاب الأول عقد الزواج وأثاره، الطبعة الثانية 2009، ص 150. [2]

يصعب من الناحية الواقعية إثبات أي الزوجين على صواب، ونعبر عن هذه الفكرة بحيثية من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسطات، جاء [3] فيها:

“حيث لئن عاب الطالب على زوجته المطلوبة إخلالها بواجب القرار ببيت الزوجية الذي تغادره بشكل مستمر من غير إذنه فإن المطلوبة نحى بها الحال إلى التأكيد على أنه اخل بواجب المعاشرة بالمعروف وما تقتضيه من تبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة طالما أساء معاملتها وعرضها لعدم الاحترام كزوجة ومن هذه الوجهة ينكشف الخلاف الزوجيّ.

– حكم المحكمة الابتدائية بسطات قسم قضاء الأسرة صادر بتاريخ 07/07/2011(غير منشور).

[4] قرار عدد 506 المؤرخ في 19/04/1989ملف شرعي عدد 88/89 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص 137.

حكم المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة، الملف عدد 11/2990 صادر بتاريخ 27/02/2011.(غير منشور).[5]

[6] الآية 6 من سورة الطلاق.

[7]  تنص هذه المادة على أنه:

“ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر”.

[8] ظهير شريف رقم 23-06-1 صادر في 15 من محرم 1427(14فبراير2006) بتنفيذ القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

[9]  يلاحظ أن المشرع في مجموعة القانون الجنائي جنح إلى تكييف الخيمة على أنها بمثابة منزل وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة في الفصل 511 الذي ينص على أنه:

“يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل…”.

بالإضافة إلى أن المشرع في الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية جعل الخيمة التي تأوي المحجوز عليه وعائلته لا تقبل الحجز، باعتبارها مسكنا.

[10] حلت عبارة” محكمة النقض” محل العبارة السابقة ” المجلس الأعلى” وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول1377(27سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.11.170.بتاريخ 27من ذي القعدة 1432(25 أكتوبر2011)؛ الجريدة الرسمية ع 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432(26 أكتوبر2011) ص 5228.

[11] قرار شرعي صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22 نونبر 2006، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 68، وما بعده.

أشار إليه، محمد الكشيور، الكتاب الأول، م س، ص 451.

[12]حكم المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مركز القاضي المقيم بأحد كورت رقم 302 ملف رقم 55/11 بتاريخ 26/10/2011. غير منشور.

[13] ينص هذا الفصل على ما يلي:

“يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه.

وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ…”.

[14] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة، ملف رقم 2973/2011 صادر بتاريخ 11/09/2012، غير منشور.

[15] جاء في قرار صادر عن محكمة النقض، ما يلي:

“يقوم المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي أثناء قيامه بعملية التبليغ مقام شهادة التسليم”.

– قرار محكمة النقض عدد 426 المؤرخ في 19/04/2012 ملف تجاري عدد 504/3/2/2011.(غير منشور).

[16] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12 نونبر1984 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 37و 38، ص 157 وما بعدها.

-أشار إليه، محمد الكشبور، الكتاب الأول، م س، ص 449و450.

[17] قرار عدد 66 الصادر في 2 فبراير 2005 في الملف الشرعي عدد 437/2/1/2004.(غير منشور).

-أشار إليه، محمد الكشبور، الكتاب الأول، م س، ص 450.

[18] محمد الكشبور، الكتاب الأول، م س، ص 449.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *