Site icon مجلة المنارة

تقييم تجربة اللامركزية في قطاع التعليم العالي بالمغرب 

تقييم تجربة اللامركزية في قطاع التعليم العالي بالمغرب 

ذ. علي الكاسمي :أستاذ التعليم العالي مؤهل في القانون العام، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال

مقدمة:

يشكل التعليم العالي أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية بالمجتمع، ولا يخفى على أحد الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا السلك التعليمي، إذ فيه تقاس قيمة المجتمعات، ومدى قدرتها على تحقيق المطلوب، خصوصا في زمن مجتمع المعرفة، والثورة التكنولوجيات الحديثة.

وقد عانى التعليم الجامعي لمدة طويلة من عدة عوائق بنيوية، منها ما هو سياسي وما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وأيضا استراتيجي  إلا أنه مع إقرار البرنامج الاستعجالي، كإحدى السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين، دخل التعليم العالي مرحلة جديدة خصوصا عندما تم إقرار مبدأ التعاقد بين الدولة والجامعات وفق مؤشرات وأهداف محددة ومضبوطة.

وهذا ما تم إنجازه عندما وقعت 17 عقدا لتنمية الجامعة على يدي جلالة الملك محمد السادس (اكادير 2009، وقد خصص لهذا الغرض مبالغ مالية هامة تشمل مرحلة البرنامج الاستعجالي 2009-2012 حيث بلغت الميزانية أكثر من 12 مليار درهم، وتعتبر من أكثر الميزانيات التي عرفها هذا القطاع في المغرب وتشمل هذه التعاقدات عدة أطراف، الدولة والجامعات والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمكتب الوطني للعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وقد شكل لتتبع سير عملية أجرأة الأهداف والمؤشرات المعلنة والمتفق بشأنها هيئة وطنية للتتبع والتقويم، بالإضافة إلى هيئات تابعة للجامعات وللشركاء الآخرين، وذلك بهدف ضمان السير المثل لعملية الإصلاح الجامعي.

ومن بين هذه الأهداف المعلنة في هذه التعاقدات:

انطلاقا من هذا السياق العام الذي دخله الإصلاح الجامعي، نتساءل هل كان لهذه الأهداف والطموحات والمؤشرات من آثار على أرض الواقع؟ أم أن الأمر لازال يراوح مكانه؟.

وما هي مختلف الشروط والحيثيات التي لم يستحضرها صانعوا القرار التربوي ببلادنا، لإقامة هذا الإصلاح؟

في جزء من هذه الأسئلة ونحن نتابع مجريات الإصلاح الجامعي، نجد التقرير الذي صدر مؤخرا[1] والذي يتطرق إلى التقويم والتتبع لمجريات الأجرأة العملية لسيرورة الإصلاح في 15 جامعة مغربية، ويشمل مرحلة شتنبر 2009 إلى غاية متم ماي 2010، وقد اعتمد على أزيد من 40 مؤشرا لقياس مدى التقدم في المشاريع والتعاقدات المتفق بشأنها.

وهكذا جاء التقرير متمحورا حول أربعة محاور أساسية:

أولا: تنمية الطلب على الجامعة، من خلال الرفع من عدد الطلبة والمسجلين بها

ثانيا: تقوية القدرات وتأهيل العنصر البشري والأطر الجامعية

ثالثا: دعم البحث العلمي

رابعا: الرفع من الحكامة الجامعية وتقوية استقلاليتها

من خلال هذه الاهداف الكبيرة، وبمقارنة علمية وفق مؤشرات مضبوطة تم الوقوف عند أهم الإنجازات وكذا التحديات التي تعيق سير الإصلاح الجامعي.

كملاحظة عامة قبل استعراض أهم تفاصيل هذا التقرير الهام، نسجل تفاوتا حادا بين الجامعات المغربية، في تحقيق أهدافها، فهناك بعض الجامعات التي استطاعت أن تبلغ نسبا عالية في انجازاتها، لكن أخرى غير ذلك، مما يطرح سؤال الدمقرطة والحكامة التعليميين على المحك؟

من جهة أخرى، نقرأ في التقرير أن جامعتين عريقتين وهما جامعة القرويين وجامعة محمد الخامس السويسي لا توافيان الوزارة الوصية بأية أرقام ومعطيات: مما يطرح علامة استفهام، عن مدى تقدمها في إنجاز البرامج المقررة؟ وهل توجد لديها أية إعاقات أو إكراهات تحول دون تحقيق نتائجها؟

أولا: تنمية الطلب على الجامعة

أمام التزايد الكبير لأعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة من جهة، وتنامي حاجيات النسيج الاقتصادي إلى الموارد البشرية المؤهلة من جهة أخرى، أصبحت الجامعة المغربية أمام حتمية وضرورة تنويع عرضها التربوي، وتفعيلا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تم وضع هندسة بيداغوجية جديدة، تقوم على نظام الإجازة والماستر والدكتوراه (L.M.D)، في إطار أسلاك وفصول ووحدات، والعمل على تدويل النظام الجامعي من أجل تسهيل حركية الطلاب المغاربة داخل الفضاء الجامعي الدولي، وتشجيع الأساتذة على اتخاذ المبادرات الهادفة إلى خلق مسالك جديدة خاصة بالإجازة المهنية والماستر المتخصص.

وفيما يخص هذا المحور، والذي يهم توسيع الطلب الجامعي، يسجل التقرير أنه وقع ارتفاع في أعداد المسجلين ب19%، حيث وصل العدد خلال موسم 2010 إلى 105111 طالب، خلاف العدد 82598 طالب لموسم 2008، ومن بين النتائج، حصول تقدم في الشعب العلمية والتقنية، لكن هل هذا الارتفاع في عدد الطلبة المسجلين، يوازيه ارتفاع في عدد الأساتذة المؤطرين؟.

ربما نعثر على الإجابة في الشق المتعلق بنسب التأطير البيداغوجي (عدد الطلبة بالنسبة لكل مدرس)، حيث تبقى النسب المرتفعة في كليات الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إذ انتقلت من 73 طالب لكل أستاذ إلى 75 طالب، أما في كليات الآداب والعلوم الإنسانية فسيرتفع العدد من 37 إلى 40 في الموسم 2009-2010، ونفس الملاحظة تنسحب على الجامعات ذات الولوج المحدود من 13 في الموسم الماضي إلى 15 حاليا، وتعتبر جامعة ابن زهر بأكادير من أكثر الجامعات التي تعاني من ارتفاع نسبة الطلبة لكل أستاذ، مما يعني أننا لازلنا بعيدين عن الأهداف المعلنة، مما يطرح مسألة الحكامة التربوية بإلحاح، فكيف إذن يتم اعتماد مبالغ مالية ضخمة، والوضع يبقى على ما كان عليه الحال، بل أكثر من ذلك يزداد الوضع سوءا وتدهورا؟

ومن بين الامور المثيرة التي سجلها التقرير المذكور، أن الشق المتعلق بإعادة التأهيل والترميم والصيانة للمؤسسات الجامعية، فهناك مؤسسات جامعية ضعيفة البنية والتجهيزات حيث لم ينجز في هذا المشروع، إلا نسبة ضئيلة لم تتجاوز 37% منها سبع جامعات لم يوافوا الوزارة بأية معلومات، مما يعيق أية إمكانية للتدارك (كجامعات مولى إسماعيل بمكناس، والقرويين بفاس، ومحمد الخامس السويسي بالرباط، ومولاي سليمان ببني ملال)، أما ثماني جامعات، فقد حققت نسبا تتراوح ما بين 14% و67|%.

وكذلك من بين المؤشرات التي توقف عندها التقرير بالرصد، ما تعلق بالرفع من عدد الطلبة المسجلين بالماستر التخصص، حيث إنه رغم الارتفاع المسجل، فإن ذلك لازال بعيدا عن الأهداف المعلنة والمتفق بشأنها، إذ لم تتجاوز النسبة 32%، عكس ما كان متوقعا41%، وتشهد كليات الآداب والعلوم الإنسانية أدنى نسبة 18%، بينما شعب العلوم التقنية والعلمية 43%، والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 39%، وفي هذا الصدد سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة مراقبة تسيير جامعة القاضي عياض بمراكش الملاحظات التالية[2]:

ثانيا: تقوية القدرات وتأهيل العنصر البشري والأطر الجامعية

سجلت المؤشرات المرتبطة بالرفع من المردودية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي الجامعي، خصوصا ما تعلق بإقامة نظام للتأطير، حيث لم يسجل إلا نسبة 21%، عكس ما كان متوقعا 47% وعرفت الجامعات المتعددة الاختصاصات 1% أدنى النسب، إن لم نقل غياب هذه الآلية المهمة في احتضان الطالب ومساعدته وتوجيهه في البحث العلمي، وفيما يخص التأطير الإداري على مستوى جامعة القاضي عياض، فقد سجل تقرير المجلس العلى للحسابات ضعف نسبة هذا التأطير[3].

ونظرا للضعف المسجل في اكتساب اللغات الحية، فقد تقرر إنشاء مراكز للموارد اللغوية بكل الجامعات المغربية لكن المسجل هو تسع جامعات (من هذه الجامعات، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط…)، لم تستطع تحقيق هذا الهدف، على الرغم من الهمية القصوى لمثل هذه المراكز، خصوصا في دعم قدرات الطالب وإقدامه على لغات حية يستطيع بواسطتها التواصل والبحث والاستكشاف.

وخلال السنوات التي تلت البرنامج الاستعجالي استمرت العمليات والمشاريع الهادفة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات، حيث بلغ عدد المقاعد التربوية نهاية سنة 2016 ما مجموعه 446067 مقعدا[4]، مخصصة لما مجموعه 750130 طالبا بالتعليم العالي الجامعي، أي حوالي 1,7 طالبا لكل مقعد.

ثالثا: دعم البحث العلمي

يكتسي البحث العلمي أهمية كبرى في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة إذا ما تم حسن التخطيط له والاهتمام به، وهذا ما اكدته الدول المتقدمة التي تعتبر العلم أداة في خدمة المجتمع، أما الدول النامية ومنها المغرب فما زالت تعتبر العلم قيمة في حد ذاته، وهذا ينعكس سلبا على نظرتها إلى التعليم العالي والبحث العلمي[5]، ولهذا لا يتوقف بنا الحديث عن سلسلة الإخفاقات التي سجلها التقرير المذكور عن المؤشرات الخاصة، بدعم البحث العلمي، حيث إن النسب الهزيلة المحققة، تجعل ما ورد مؤخرا في تقرير (اليونسكو 2010)، من أن المغرب رغم تمكنه من الرفع من نسبة الانفاق على التعليم، فإن المخرجات المرتبطة بالنشر في المحكمة وعدد براءات الاختراع، لازالت دون المدخلات، وهكذا تم تسجيل 24 براءة مقابل 52 المتوقعة في 2009 و70 في 2010، أما عدد المقالات العلمية المحكمة فلم تصل إلى ما هو متوقع، إذ تم حصر 1969 بحثا مقابل 2376 المتوقعة.

أما عدد الطروحات المناقشة، فلم يتعدى بدوره 583، مقابل 1037 المتوقعة في نفس السنة 2009-2010، مما يعني أن هذه المؤشرات التي من خلالها يتم تصنيف الجامعات العالمية، لازال المغرب يراوح مكانه فيها، دون تحقيق أية نتائج مشجعة.

ورغبة في إضفاء نوع من المصداقية على هذا التقرير، خصص الجزء الأخير منه بجرد للميزانية المخصصة لسنتي 2009-2010، فمثلا في ميزانية 2010، والتي كانت تقدر ب2807213 درهما، لم تصرف منها الجامعات إلا50%، ثلاث جامعات لم تتعد نسبة تعبئتهم لهذه الموارد 10%، أما جامعة مولاي سليمان ببنيي ملال، فلم تصرف ولو درهما واحدا، أما إذا أردنا التدقيق أكثر فسنجد أن سبع جامعات لم تعبئ ولو درهما واحدا للبحث العلمي، هذا وقد سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات[6] عدم توفر جامعة القاضي عياض بمراكش على نظام لتقييم البحث العلمي مما يسمح بمتابعة برامج ومشاريع البحث.

رابعا: الرفع من الحكامة[7] الجامعية وتقوية استقلاليتها

طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 [8]المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يتم تكوين مجلس الجامعة والهيئات المنبثقة عنه، هذه الهياكل هي التي تتولى مسؤولية تنزيل مبادئ الحكامة على أرض الميدان، وللتعرف على وضع نظام الحكامة الجامعية يمكن الاطلاع على محاضر مجالسها، هذا ما قام به المجلس الاعلى للحسابات بمناسبة فحص محاضر مجلس جامعة القاضي عياض، حيث خرج بالملاحظات التالية[9]:

  1. غياب بعض الأعضاء باستمرار عن اجتماعات المجلس يتعلق المر برؤساء الغرف المهنية ورئيس المجلس الجهوي للسياحة.
  2. عدم مناقشة المجلس اقتراح تدابير خاصة بمساعدة الإدماج المهني للخرجين رغم كون هذا الأمر يندرج في اختصاصاته الأساسية.
  3. تسلم بعض الهبات والعطايا وخصوصا المعدات العلمية، وكذا توقيع بعض الاتفاقيات الخاصة بالبحث العلمي بدون موافقة مجلس الجامعة.

كما لا يمارس المجلس اختصاصاته بخصوص وضع الحسابات النهائية للجامعة بالنسبة للسنة المالية المنتهية، وكذلك الشأن لبرنامج العمل للسنة المقبلة.

خاتمــــــة

لقد مكن الإصلاح من إرساء لبنات نموذج بيداغوجي جديد في السنوات الأخيرة، أبانت المنظومة، والفاعلين فيها عن قدرة حقيقية على تعبئة إمكانيات هامة للمضي قدما في ورش الإصلاح، وتعزيز البنيات التحتية التربوية، ووضع هياكل مؤسساتية وتنظيمية وإعادة في مسار تحديث المدرسة المغربية.

وعلى الرغم من هذه المكتسبات الأكيدة، فلا أحد يمكن اليوم أن يتجاهل اختلالات منظومتنا التربوية الناتجة بالأساس عن عدد من الإصلاحات المجهضة قبل أوانها، أو المطبقة على نحو انتقالي، وعن تقاطب إيديولوجي طالما رجح كفة اعتبارات ظرفية خاصة على حساب مصلحة المتعلمين[10].

إن الحقائق السالف ذكرها، تجعلنا نتساءل كيف يمكن تحقيق الإقلاع الحضاري والتنمية في زمن المنافسة الشرسة حول العلم والمعرفة، والجامعات تسير بهذه الطرق العتيقة والبعيدة عن روح الحكامة الجيدة، فالإنجازات التي لا نعمل على تنفيذها اليوم لا نستطيع تحقيقها، إذا حققناها، فينبغي أن لا نحرم منها آخرين، ثم أليس من حق الطالب والأستاذ والإداري، أن يستفيد منن هذه الميزانيات، بما يحقق النهضة الشاملة ومجتمع المعرفة، وبما يبوئ الجامعات المغربية المكانة اللائقة بها؟


[1] – rapport d’étape 2010, département de l’enseignement supérieur, de formation des cadres et la recherche scientifique.

[2] – المجلس الاعلى للحسابات، التقرير السنوي 2008، ص391.

[3] – المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي 2008، ص396.

[4] – حصيلة إنجاز البرنامج الحكومي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر 2012-2016.

[5] – حسن العمراني، إشكالية تمويل التعليم العالي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع27، أبريل –يونيو 1999، ص47.

[6] – المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي 2008، ص392.

[7] – – يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث تم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 عند محاولة تشخيص الأزمة الاقتصادية في إفريقيا، والذي اعتبر أن الحكامة هي: “أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية”، وقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطاره تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى: بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط، ويعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بانه “نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا.

– أنظر برنامج الأمم المتحدة: تقرير عن إدارة الحكامة من أجل التنمية، أبريل 1996.

[8] – وقد اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن الحكامة تمثل عنصرا أساسيا من عناصر تجديد وتطوير نظام التربة والتكوين عموما، والتعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص، إذ أنها تمكن هذا الأخير من التوفر على أدوات القيادة وآليات التدبير الملائمة والمنسجمة مع أهداف الإصلاح ، كما أرسى القانون 00-01 الخاص بتنظيم التعليم العالي، الكثير من الآليات والأدوات التي تهدف إلى وضع مبادئ للحكامة في التدبير الجامعي، ناهيك عن أن البرامج الحكومية التي جاءت بعد تبني هذا القانون، جعلت مسألة حكامة الجامعات من ضمن اولوياتها..

[9] – المجلس الاعلى للحسابات، التقرير السنوي 2008، ص394-395.

[10] – المجلس الأعلى للتعليم، التقرير السنوي، 2008، ص 7.

Exit mobile version