Site icon مجلة المنارة

تقسيم الدوائر الانتخابية وضوابطها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

تقسيم الدوائر الانتخابية وضوابطها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

د. اسامة دراج

استاذ القانون الدستوري المساعد

جامعة الاستقلال

اريحا – فلسطين

2019

المقدمة

تعد الانتخابات متطلب من متطلبات الديمقراطية التي تفرض قواعدها أن يتم اختيار من ينتخبه الشعب لكي يمثله ويحكمه، وتعتبر مسألة تقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية من المسائل الحديثة نوعاً ما فقبل القرن التاسع عشر كانت نظرية الطبقية تسود في تكوين المجالس التشريعية، أما بعد القرن التاسع عشر فقد أصبح هناك مطالب من قبل السكان العاديين بتوسيع دورهم في التمثيل وكان المطلب الرئيسي يتمحور حول وجوب أن يكون التمثيل عادلاً وذلك بتساوي عدد المنتخبين في كل دائرة لممثلهم، ومع التطور اصبحت الدول تقسم على أساس دوائر انتخابية تشمل كل المناطق في الدولة بالتساوي.[1]

فالانتخابات تعزز من مشاركة الناس في صنع القرار وبالتالي تؤدي إلى انتقال المجتمع على هذا الصعيد من مرحلة البيروقراطية والمركزية الشديدة والتعيين الهرمي إلى حالة المشاركة والاختيار المباشر للقيادة والممثلين من خلال صندوق الاقتراع، كما وتسهم في إنهاء حالة الجدل والاحتقان السياسي والاجتماعي المتراكم لدى الناس في المجتمع بسبب غياب التجديد الديمقراطي، فالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان مفاعيل ينبغي لها السير معاً بصورة متناغمة، ومن هنا وجب على الدولة ضمان هذا الحق والواجب في الوقت نفسه وحمايته من صور الانتهاك، إذ كثيرا ما تتعرض هذه العملية إلى ما يسمى بالجرائم الانتخابية التي هي موضوع دراستنا.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها من الدراسات النادرة التي تناولت موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى في العام 1996 والثانية في العام 2006 لتوزيع الدوائر الانتخابية، وأثر ذلك فيما يتعلق بنسب المشاركة الفاعلة وعلاقة المرشح بالناخبين في إطار الدائرة الواحدة، وهي إحدى أهم المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية، كما وتكمن أهميتها أساسا في أنها تشكل ركيزة أساسية لضمان السير الحسن والنزيه والتمثيل العادل في العملية الانتخابية التي تشكل ضمانة للسلم الأهلي والتماسك المجتمعي.

إشكالية الدراسة

جاءت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية: ما هي عملية ترسيم الدوائر الانتخابية؟ وكيف يتم تتقسيم الدوائر الانتخابية، وما مدى التزام السلطة التنفيذية بضوابط ترسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية بما يعكس التمثيل العادل للناخبين والمساواة بين الدوائر الانتخابية في ظل ما ساد مرحلة ما بعد انتخابات العام 2006 من تجاذبات في الساحة الفلسطينية، والانقسام حول آلية إجراء الانتخابات القادمة المحتملة بعد إصدار المحكمة الدستورية [2] قراراً بحل البرلمان مربوطاً بإجراء الانتخابات التشريعية المتزامنة في مدةٍ أقصاها 6 شهور.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة في الاساس إلى توضيح كيفية توزيع الدوائر الانتخابية وضوبط  تقسيمها وبيان منهج المشرع الفلسطيني في الانتخابات التشريعية الأولى في العام 1996 والانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006.

منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي وذلك لتناسبه مع تحليله للنصوص القانونية المنظمة لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية وتحليل سجلات الناخبين في الدوائر الانتخابية لبيان مدى التناسب بين المقاعد والأعداد المخصصة لها.

خطة الدراسة

المطلب الأول: المبادئء العامة في تقسيم الدوائر الانتخابية

الفرع الأول: ضوابط ترسيم حدود الدوائر الانتخابية

الفرع الثاني: طرق تقسيم الدوائر الانتخابية

المطلب الثاني: تقسيم الدوائر الانتخابية في فلسطين

الفرع الأول: ترسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأولى لعام 1996

الفرع الثاني: ترسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية الثانية لعام 2006

ملخص

إن عملية تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية، تمثل أهمية كبرى للعملية الانتخابية، سواء أجريت الانتخابات بموجب نظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة وهو وضوح لا بد من حسمه قبل الانتخابات، فالدائرة الانتخابية لا تخرج عن كونها وحدة انتخابية قائمة بذاتها، يتيح فيها المشرع للناخبين المقيدين في السجل الانتخابي، انتخاب ممثل لهم أو أكثر في المجلس النيابي يدافع عن مصالحهم ويمثل رؤيتهم للنظام السياسي، وفي جميع الأحوال عند تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية لا بد أن يؤخذ بالاعتبار عدد السكان في كل دائرة انتخابية، بحيث يكون هناك تناسب بين عدد المقاعد وعدد السكان في كل دائرة انتخابية، بحيث لا تكون الدائرة صغيرة مما يؤدي إلى زيادة عدد النواب في البرلمان بغير ضرورة أو حاجة، الأمر الذي ينعكس سلباً على العمل البرلماني وقد يعطل الممارسة الديمقراطية، وعلى العكس لا يصح أن تكون الدوائر كبيرة جداً مما يقلل من التمثيل في البرلمان وتهميش بعض الناخبين. وهذا التقسيم لا يعني أن كل دائرة انتخابية جزء مستقل أو منفصل عن الدولة، وإنما هو تقسيم إداري مرجعيته القانون ومنطلقاته الدستور، ولم يراع المشرع الفلسطيني والسلطة التنفيذية سواء في الانتخابات التشريعية الأولى 1996 أو الثانية 2006 المبادئ العامة في تقسيم الدوائر الانتخابية وبالتالي وهو ما انعكس على العدالة في التمثيل بين الدوائر الانتخابية والمساواة بينها، كما أن المشرع الفلسطيني أغفل مسألة الرقابة القضائية لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد البرلمانية لكل منها وهو أمر بالغ الأهمية في الانتخابات.

Abstract

The process of dividing the state into electoral districts is of great importance to the electoral process, whether the elections are held under the system of individual elections or the election on the list. It is clear that it must be resolved before the elections. The electoral constituency is no more than a stand-alone electoral unit. The electoral register, the election of one or more representatives in the House of Representatives who defend their interests and represent their vision of the political system.

In all cases, when the state is divided into electoral districts, the number of inhabitants in each electoral district must be taken into account, so that there is a proportion between the number of seats and the number of inhabitants in each electoral district, so that the constituency is not small, Or need, which is reflected negatively on parliamentary work and may disrupt the practice of democracy, and on the contrary can not be very large circles, which reduces representation in parliament and the marginalization of some voters.

This division does not mean that each constituency is an independent or separate part of the state. It is a division of administrative reference law and the principles of the Constitution. The Palestinian legislator and the executive authority did not observe the general principles of the division of constituencies in the first legislative elections of 1996 or 2006, Justice in the representation between the constituencies and equality between them, and the Palestinian legislator overlooked the issue of judicial control of the process of division of electoral districts and the distribution of parliamentary seats each of which is very important in the elections.

المطلب الأول

المبادئ العامة في تقسيم الدوائر الانتخابية

تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية، عملية يتم فيها تعيين حدود لكل منطقة جغرافية داخل الدولة، بهدف تمثيل كافة مناطق الدولة في المجلس النيابي، فالدوائر الانتخابية هي مناطق محددة داخل الدولة لأغراض انتخابية بحتة تهدف للتسهيل على الناخب وتمكين المرشحين من الوصول للمقاعد البرلمانية بعدالة، وهناك عدة قواعد يجب مراعاتها عند تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية، كما أنّ هناك طرقاً مختلفة لتحديد الدوائر الانتخابية تختلف وفقا لخصوصية كل دولة ومواطنيها[3].

الفرع الأول: ضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية

هناك مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وهي:

أولاً: المساواة الحسابية

وتقتضي أن يكون هناك تناسب بين عدد سكان الدائرة الانتخابية وما هو مخصص لها من مقاعد برلمانية، وأن تتساوى كافة الدوائر الانتخابية بقدر الإمكان، من حيث أعداد ما يقطنها من سكان، وبالتالي المساواة بالتمثيل النيابي[4] ، وهذا يوجب أن يكون هناك تساوي من حيث عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية حتى تتحقق العدالة المنشودة، وهو ما يعني وجود دوائر انتخابية متفاوتة وبشكل كبير من حيث عدد المنتخبين فيها بما يؤدي لأن يكون للدائرة الكبرى قوة صوتية أقل منها في الدائرة التي تصغرها، وينعكس سلباً على الحصص التمثيلية والسلم الأهلي وشعور المواطنة، وعليه يتحقق عدد المقاعد من خلال عدد الناخبين.[5]

ويعتبر من أبرز صور الإخلال بهذا المبدأ:

أ- ارتفاع مستوى التمثيل: أي أن يقل عدد سكان دائرة عن دائرة أخرى، خصص لها المشرع نفس العدد من المقاعد المخصص للدائرة الأولى.

ب- انخفاض مستوى التمثيل: أي أن يزيد عدد سكان دائرة انتخابية عن دائرة أخرى، خصص لها المشرع نفس العدد من المقاعد المخصص للدائرة الثانية.

يقاس الانحراف عن مبدأ المساواة الحسابية بإحدى طريقتين:[6]

الطريقة الأولى: قياس درجة الانحراف عن المتوسط العام، ويتم بواسطة قسمة العدد الكلي للسكان على عدد المقاعد في البرلمان، ويتمثل الانحراف عن المتوسط العام في مدى الاختلاف بين ناتج القسمة السابقة، في كل دائرة عن نسبة المتوسط العام لكل دائرة.

الطريقة الثانية: قياس درجة الانحراف المطلق، وذلك بإيجاد نسبة التمثيل الخاصة بكل دائرة بنفس الطريقة المحددة لقياس المتوسط العام، ثم تجري عملية مقارنة بين نسب التمثيل لكل دائرة على حِدا لمعرفة الفارق بينها. ثانياً: التمثيل العادل والفعال للمواطنين

وتقضي هذه القاعدة أن تتم عملية تحديد الدوائر الانتخابية، على نحو يتيح للناخبين إمكانية انتخاب المرشحين الذين يمثلونهم حقاً، بحيث لا يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يؤدي إلى حرمان، أو تشتيت، أو تهميش، أو إهدار القدرة التصويتية لجماعات معينة وبالذات الأقليات، بهدف حرمانها من المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة[7].

فمبدأ التمثيل الذي يحتم أن يمكَن الناخبين من اختيار من يعتقدون بأنه ممثلهم الانسب، وهذا القول ينسحب على مجموعات الناخبين التي تنتشر على مستوى المناطق الجغرافية كالجبال والجزر على سبيل المثال، أو من خلال التقسيم في منطقة تتباين فيها الأعراق والانتماءات القبيلة والمذهبية، وان عدم مراعاة توزيع الدوائر الانتخابية لخصوصية هؤلاء قد يؤدي الى ظلم يقع عليهم من خلال صعوبة اختيار الأمثل لهم في مناطقهم وهو ما ينعكس سلباً على انتمائهم للدولة.[8]

فالعبرة ليست بالتقسيم، وإنما بعدالة التقسيم، وهو ما يوجب على السلطات المختصة وهي بصدد قيامها بالتقسيم، أن تراعي ما يوجبه الاقتراع العام المتساوي[9].

والشفافية أمر مطلوب في هذه العملية، حيث يجب أن يتم فتح المجال للجميع للاعتراض وإبداء الرأي فيما يعتقدون من خطأ قد أصاب هذه العملية ووقع خلالها، ويرتبط بمبدأ الشفافية مبدأ آخر هو عدم التمييز، حيث يوجب هذا المبدأ ان لا يتم ترسيم حدود دوائر انتخابية اقصاء لطرف بعينه أو أقلية، فعلى سبيل المثال، لو وجدنا أن هناك أقلية كردية تعيش وسط مجموعات اخرى من السكان الذين يختلفون فيما بينهم في الفكر والعرق كما هو الحال عليه في محافظة نينوى شمالي العراق أو تركيا [10]، هنا على الجهة المختصة أن تضع في عين الاعتبار إضافة هذه الأقلية إلى نظيراتها من الدوائر التي يتمثل فيها الاكراد بشكل كبير وذلك تحقيقا للعدالة وهكذا.[11]

ثالثاً: أن يكون التقسيم معقولا

أي أن لا تكون الدوائر صغيرة، بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة عدد النواب، وبالتالي إعاقة العمل النيابي، ولا تكون كبيرة، وبالتالي إضعاف التمثيل الحقيقي في المجلس النيابي[12]، أي أن هناك تناسب مطلوب بين عدد المقاعد وعدد السكان، في كل دائرة انتخابية.[13]

رابعاً: المراجعة الدورية

وتوجب هذه القاعدة أن تتم مراجعة بشكل دوري لعملية توزيع المقاعد البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمواكبة التطورات الديموغرافية، بما يضمن المساواة في القدرة التصويتية بين كافة الدوائر، والحدّ من الفوارق السكانية الكبرى بين دائرة وأخرى.[14]

خامساً: حيادية السلطة التي تقوم بعملية تقسيم الدوائر

يجب أن تكون عملية تقسيم الدوائر ونتائجها، مقبولة من جميع الأطراف في العملية الانتخابية، وتجري من جهات على الحياد لا مصالح حزبية لها في وصول مرشح أو عدم وصول آخر، وهذا يتطلب أن تكون الإجراءات المتعلقة بالتقسيم مذكورة بوضوح في القانون ولا سبيل للالتفاف عليها، أياً تكن السلطة التي تتولى هذه المهمة وهذا هو ضابط الحياد، وأن لا يُجاز لأي حزب سياسي التدخل في العملية، بحيث تكون قواعد التقسيم الانتخابي مقبولة من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويرى آخرون أن استقلالية السلطة التي تقوم بترسيم الدوائر الانتخابية تعد من المبادئ العامة الواجب التقيد بها في هذه العملية ويؤكدون بأن تمتعها بالاستقلالية والحياد سيبعث على الثقة بأن دورها سيكون إيجابياً ومنزها عن المحاباة لطرف بعينه، وهو ما ينعكس على الثقة بنتائج الانتخابات وتقبلها، وفي الحالات التي لا يكون فيها استقلالية في عمل اللجان المختصة واضحاً في معاييره فإن المطلوب هو إيجاد ضوابط صارمة تمنع تدخل أي سلطة ليست ذات علاقة فيها، وعليها أي السلطة التي تقوم بترسيم الدوائر الانتخابية ووضع ضوابط ذلك أن تقوم بإشراك كافة ألوان الطيف السياسي فيها.[15]

الفرع الثاني

طرق تقسيم الدوائر الانتخابية

لا يمكن القول بأن ترسيم الدوائر الانتخابية في سائر بلدان العالم مستند لنفس القاعدة التي أسلفناها، فقد تكون هناك دول تعتمد في ترسيم دوائرها الانتخابية على تقليد تاريخي متبع فيها منذ القدم، وفي بلدان أخرى قد تستمد فكرة ترسيم الدوائر الانتخابية من الدول التي كانت تستعمرها أو من جيرانها،  وقد تعمد بعض الدول الى اعتبارات كحجم المدن ومواردها المادية[16] وهناك عدة طرق لتقسيم الدوائر الانتخابية، يلجأ إليها مشرعو الدول، وهم بصدد قيامهم بعملية تحديد الدوائر الانتخابية وهي: [17]

الطريقة الأولى: التقسيم بموجب النص الدستوري

وهذه الطريقة تتطلب وجود نص دستوري يحدد عدد أعضاء المجلس النيابي، وعندها يتم التحديد تبعا للنظام السائد، فإذا كان نظام الانتخاب فردياً فإنّ عدد الدوائر يجب أن يكون مساوياً لعدد أعضاء المجلس، أما إذا كان النظام المتبع هو نظام الانتخاب بالقائمة، فإنّ عدد الدوائر وفقاً لهذا النظام، يكون مساوياً لعدد النواب، مقسوماً على العدد المحدد لكل قائمة[18]. ويؤخذ على هذه الطريقة، أنّها تجعل عدد أعضاء البرلمان، وعدد الدوائر ثابتاً، دون أن يتأثر بالتغييرات السكانية. 

الطريقة الثانية: التقسيم وفقاً لعدد السكان

فوفقاً لهذه الطريقة، لا يوجد نص دستوري يحدد عدد أعضاء المجلس النيابي، وإنما يكتفي بالنص على ضرورة تناسب عدد النواب مع عدد السكان في الدولة وهذه الطريقة تعرف بطريقة التمثيل السكاني، و تختلف عن سابقتها في أنّها تجعل عدد الدوائر قابلاً للزيادة أو النقص، تبعاً للتطور الحاصل في عدد السكان.

الطريقة الثالثة: الطريقة المختلطة

وهذه الطريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين، وبمقتضاها يتم تحديد عدد أعضاء البرلمان تبعاً لعدد  السكان، بحيث لا يتجاوز عدد النواب، النص الدستوري الذي حدّد سلفاً عدد أعضاء البرلمان.

ومن جانبنا نفضل الطريقة الثانية، لأنها تراعي معدلات النمو الطبيعي للسكان، إضافة إلى أنها تتفق مع مبدأ سيادة الشعب، التي تقسم السيادة بين الأفراد، بحيث يكون لكل منهم جزء من هذه السيادة وفقاً لما أسست له نظرية العقد الاجتماعي، ويترتب عليه أن يحدد عدد أعضاء المجلس النيابي، وعدد الدوائر، بما يتناسب مع عدد أفراد الجماعة[19]، وعليه فإنّ التحديد الأمثل للدوائر الانتخابية، يجب ألا يهمل الزيادة الطبيعية في معدلات النمو السكاني، وأن يكون متناسباً معها.

وفي تقديرنا، فإن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، من أخطر الوسائل التي يمكن استخدامها لتزوير إرادة الناخبين، فقد تتحكم بعض الحكومات بعملية توزيع الدوائر الانتخابية، بشكل يؤدي إلى تشتيت منافسيها في العملية الانتخابية، بحيث تعمل على زيادة عدد الدوائر، في المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ كبير، وتقلل العدد في مناطق نفوذ خصومها، لذلك يجب أن تراعى في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية المعايير التي أشرنا إليها سابقاً، وأن لا تخضع هذه العملية لتقدير الحكومة ومصالحها، وأن يتقرر ذلك في نصوص قانونية واضحة غير ملتبسة، على أن يكون المنهج في ذلك الثبات النسبي والاعتدال ، بحيث لا يتم تعديل الدوائر إلا في فترات متباعدة نسبياً وفقاً لضرورة حقيقية، وأن لا تكون الدوائر الانتخابية قليلة أو كثيرة العدد، وإنما بين هذا وذاك[20]، وبهذا نرى أنه يجب على السلطات المختصة بعملية تحديد الدوائر الانتخابية، أن تراعي العدالة في التمثيل، بحيث لا يتم الانتقاص من أصوات معينة أو تهميشها، وتجري المساواة في التصويت التي تقتضي أن يكون عدد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد في المجلس النيابي متساوياً في جميع الدوائر، بما يضع لبنات العلاقة التناسبية بين النواب وعدد الناخبين في كافة الدوائر الانتخابية.

كما من المهم أن تخضع عملية التقسيم للمراجعة الدورية، وذلك تحقيقاً لمبدأ التمثيل العادل والفعال للمواطنين، وأن تتم تحت الإشراف القضائي الكامل[21]، كفالةً لتوزيع تلك الدوائر بشكل عادل دون انحراف أو تعسف، والحفاظ على مبدأ الحياد والتجرد في عملية التقسيم.

وكون عملية ترسيم الدوائر الانتخابية تحتاج إلى وقت وجهد الكبيرين لإتمامها، تبدأ بقيام الجهة المختصة بتوزيع المقاعد التمثيلية المنتخبة على الوحدات والتقسيمات في الإقليم المحدد و حتى في حيز النطاق المحلي الأضيق لهذه البلد، ومثالها المحافظات والمجالس البلدية وفق الاعتبار الاكبر في ذلك المنطلق من عدد السكان في كل منطقه.[22]

نستنتج مما سبق أن عملية ترسيم وتقسيم الدوائر الانتخابية تعد مرحلة سابقة على الانتخابات، وفيها يتم تحديد المقاعد الانتخابية لكل دائرة، وبعدها يتم توزيع مراكز الاقتراع لتكون العملية التنظيمية للانتخابات جاهزة.

المطلب الثاني

تقسيم الدوائر الانتخابية في فلسطين

تبين لنا أنه وفي نظام الانتخاب بالدوائر يتم تقسيم الدولة إلى العديد من المناطق، بحيث تسمى دوائر انتخابية، وفيها يجري تحديد كيفية إجراء العملية الانتخابية وعلى أي أسس، فنظام الانتخاب بالدوائر يرتبط ارتباطا وثيقا بنظم الأغلبية الانتخابية، وهو ما تم العمل به في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 2006 عندما جرى انتخاب نصف أعضاء المجلس التشريعي أي 66 عضوًا من أصل 132 عضواً بنظام الأغلبية النسبية عبر الدوائر الانتخابية، أما النصف الآخر تم انتخابهم بالتمثيل النسبي عبر القوائم المغلقة[23]، وفي العام 2007 صدر عن رئيس دولة فلسطين قرار بقانون[24]  تبنى نظام التمثيل النسبي الكامل في للانتخابات التشريعية [25]وبقي المجلس التشريعي الفلسطيني معطلا منذ ذلك التاريخ الى أن تم حله في العام 2019 بقرار من المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ولم تجر انتخابات لغاية الآن.

الفرع الاول: ترسيم الدوائر الانتخابية في فلسطين في الانتخابات التشريعية الأولى 1996

تناول المشرع الفلسطيني في المادة (5) من قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995 مسألة توزيع الدوائر الانتخابية حيث قسم الضفة الغربية وقطاع غزة الى ست عشر دائرة انتخابية كما يلي: القدس، أريحا، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، رام الله، شمالي غزة “جباليا”، مدينة غزة، “دير البلح”، خان يونس والقرى الشرقية ورفح، وتشمل كل دائرة من الدوائر الانتخابية المذكورة التجمعات السكانية التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون، وأحال للنظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون تحديد عدد مقاعد المجلس في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد السكان فيها، وبما يضمن على الأقل مقعداً واحداً لكل دائرة، كما أحال القانون على النظام المذكور تحديد الدوائر الانتخابية التي يتوجب تخصيص مقاعد للمسيحيين فيها، وعدد هذه المقاعد، إضافة إلى مقعد لأبناء شعبنا من الطائفة السامرية في دائرة نابلس. وأوجب القانون أن يصدر النظام فور الانتهاء من عمليات إحصاء وإعداد وتسجيل الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة، وأن يتم انتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية التي رشحوا أنفسهم فيها.

ويتضح من قراءتنا للقانون أن المشرع الفلسطيني أكد على أن توزيع المقاعد النيابية بالنسبة للدوائر الانتخابية يجب أن يكون متناسبا مع عدد السكان في كل دائرة انتخابية، فبحسب السجل الانتخابي المتوفر في 27/12/1995 والصادر عن لجنة الانتخابات المركزية فإن عدد المسجلين في الضفة والقطاع هو 235,013,1 ناخب، وبقسمة عدد المقاعد والذي يبلغ 88 على عدد المسجلين، فإن كل مقعد في المجلس يقابله عدد من الناخبين المسجلين يساوي 514,11 والجدول الذي نرفقه يبين عدم التناسب في التمثيل بين الدوائر الانتخابية، وهو ما يشكل تجاوزا للقانون الانتخابي والمبادئ الدولية العامة للعملية الانتخابية التي أرست الأساس لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية واتفق معها القانون الفلسطيني الناظم.

جدول يوضح عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية استنادا للسجل الانتخابي الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 27/12/1995

الدائرةعدد المسجلينعدد المقاعد المخصصة للدائرةعدد المقاعد المفروض أن تخصص للدائرة
القدس400,76764,6
أريحا737,1211,1
بيت لحم534,5447,4
جنين850,82619,7
الخليل983,131105,11
رام الله076,78778,6
الدائرةعدد المسجلينعدد المقاعد المخصصة للدائرةعدد المقاعد المفروض أن تخصص للدائرة
سلفيت890,18164,1
طوباس792,15137,1
طولكرم101,56487,4
قلقيلية220,27236,2
نابلس020,111864,9
مجموع الضفة603,6655181,57
شمال غزة436,60725,5
وسط غزة538,54574,4
مدينة غزة483,1201146,10
خانيونس472,6986
رفــــح703,4257,3
مجموع قطاع غزة632,3473619,30

يتضح من الجدول السابق أن دوائر عديدة قد لا تحصل على حصتها من المقاعد استنادا لعدد الناخبين المسجلين في سجلها الانتخابي، على سبيل المثال من المفترض أن تبلغ حصة دائرة نابلس من المقاعد استنادا لعدد الناخبين المشار إليه، 64,9 مقعدا إلا أنها قد حصلت 8 مقاعد فقط، بينما دائرة خانيونس التي يقل عدد ناخبيها المسجلين في السجل الانتخابي عن دائرة نابلس بحوالي 548,41 قد حصلت على نفس العدد من المقاعد النيابية في المجلس التشريعي أي ثمانية مقاعد، فاستنادا لعدد الناخبين كان يجب ان تحصل دائرة خانيونس على 6 مقاعد فقط، وبنفس المستوى فقد أعطيت دائرة رفح 5 مقاعد بينما يجب أن يكون ذلك 71,3 مقعدا وكذلك الحال دائرة الخليل حيث أعطيت فقط 10 مقاعد بينما واستنادا لأرقام السجل الانتخابي فإنها يجب أن تمنح 5,11 مقعداً، وباجراء مقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا للأرقام الواردة في السجلات الانتخبية وفقا للجدول المشار اليها اعلاه فإن حصة القطاع كان يجب أن تكون 19,30 مقعدا بينما خصص لها 36 مقعدا وكذلك الحال فإن الضفة الغربية قد خصص لها 51 مقعدا بينما يحق لها استنادا للأرقام السابقة 76,57 مقعدا، وهو ما يعكس غياب العدالة في التمثيل بين الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأولى التي أجريت في العام 1996 لانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني.

الفرع الثاني: ترسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية الثانية لعام 2006

أبقى المشرع الفلسطيني في الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006 على عدد الدوائر الانتخابية التي اعتمدت في الانتخبات التشريعية السابقة، ويتضح ذلك من المادة 6 من قانون الانتخبات رقم 9 اسنة 2005  فكان هناك 16 دائرة انتخابية هي (القدس، رام الله، الخليل، نابلس، بيت لحم، طوباس، سلفيت، جنين، طولكرم، قليقلية، اريحا، غزة، شمال غزة، دير البلح، خانيوونس، رفح) كما قام بعملية الترسيم هذه الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزراة التخطيط والحكم المحلي.[26]

وقد اعتمد المشرّع الفلسطيني، على التقسيم الإداري المعمول به، لدى وزارة الحكم المحلي، التي قسمت الضفة الغربية إلى إحدى عشرة محافظة، وقطاع غزة إلى خمس محافظات، واعتبرت كلّ محافظة دائرة انتخابية، وقد فوّض المشرّع الفلسطيني في المادة 6 فقرة 3 من قانون الانتخابات لجنة الانتخابات بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى، وأصى بوضع نظاماً يعين حدود كلّ دائرة انتخابية، والتجمعات السكانية التابعة لها، يتم إصداره من قبل مجلس الوزراء.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (356) لسنة 2005م،  بشأن تعيين حدود الدوائر الانتخابية، والتجمعات السكانية التابعة لها، وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، بتاريخ 23/11/2005م، بناء على توصية لجنة الانتخابات المركزية، ومجلس التنظيم الأعلى[27] ودون أن يخضع لأية رقابة قضائية.

والجدول الآتي يوضح عدد الدوائر، وعدد الناخبين في كل دائرة، وعدد المقاعد المخصّصة لها، وعدد المقاعد المستحقة، فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية لعام 2006م (1,332,396) ناخباً،وإذا ما قسمنا هذا العدد على عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، وهي 66، فإنّ النتيجة تكون (20,187,8) ناخب لكل مقعد، حتى يتحقق التناسب بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.  

والجدول التالي اسماء الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين فيها وفقا لسجلات لجنة الانتخابت المركزية الفلسطينية:

اسم الدائرةعدد الناخبينعدد المقاعد الإجماليعدد المقاعد المستحقة مقسومًا على 20,187,8
 القدس48,34062,4
 جنين101,66445,4
 طولكرم73,34033.6
 طوباس20,77511.03
 نابلس129,37966,4
 قلقيلية33,70121,6
سلفيت26,64111,3
 رام الله والبيرة106,06155,2
 أريحا16,07310.8
بيت لحم 69,21043,4
 الخليل186,05499.2
 شمال غزة98,53554.8
 غزة174,37988.6
 دير البلح79,05133.9
 خان يونس103,37655.1
 رفح65,81733.3
 المجموع1,332,3966669.93

يتّضح من الجدول السابق، أنّ السلطة التنفيذية حاولت تدارك انعدام التناسب، بين عدد الناخبين وبين عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية، في الانتخابات التشريعية الثانية لعام 2006م، إلا أنّ انعدام التناسب واضح بين عدد الناخبين، وعدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر، مما يخالف نص المادة 2 فقرة 2/ب من قانون الانتخاب، التي أكّدت على ضرورة المساواة بين عدد السكان، وعدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية. كما يخالف المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، التي أكّدت على مبدأ المساواة بين الفلسطينيين أمام القانون، فنصّت على أنّ “الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة”.

ولم يتم اتباع معياراً موحّداً في توزيع المقاعد، بل جاءت التوزيعات غير عادلة، فلم يجر تحديد عدد الناخبين لكل مقعد، وقد ترتب على ذلك، أن جاءت التوزيعات مناطقية، بمعنى أنّ بعض الدوائر الانتخابية أعطيت عدداً من المقاعد أكبر مما تستحق، وأخرى بطبيعة الحال خسرت مقاعد، ومن هنا فالنموذج الأقرب إلى المنطق والعدالة هو أن يحصل كل عدد محدد من الناخبين على مقعد، مع الأخذ بالاعتبار هامش أو نسبة انحراف، بحيث تسمح بالإبقاء على هذه المعادلة كما هي.

ومن هنا جاءت أهمية تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد المقاعد المخصصة لها، وأنّه يجب أن  تناط هذه المهمة إلى جهة محايدة، وعلى درجة عالية من الكفاءة، وتتكون من عناصر قضائية، وأن يكون المجلس التشريعي صاحب الصلاحية في تنسيب أعضائها، باعتبار أنّ هذا المجلس ممثل لغالبية التيارات السياسية في الساحة الفلسطينية،  وألا تترك للسلطة التنفيذية، وأن تخضع عملية التقسيم للمراجعة الدورية والمستمرة، وأن تناط هذه المهمة بلجان دائمة ومحايدة، وتتكون من عناصر قضائية، وأن يكون هناك تناسب بين حجم الدائرة وما هو مخصص لها من مقاعد، لأنّ التمثيل النيابي ينبغي أن يراعى فيه زيادة عدد السكان، الذي يملك كلّ واحد منهم جزءاً من السيادة، وفقاً لنظرية سيادة الشعب، ومن ثم فإنّ التحديد الأمثل للدوائر الانتخابية، كما ينبغي ألا يتم إغفال الزيادة المضطردة في عدد السكان، بل التناسب معها.

بعد ذلك تقوم الجهات ذات الاختصاص بتوضيح حدود كل وحدة، ويتم إيجاد قاعدة بيانات مرتبطة بالسكان في تلك الوحدة، وبعد أن يتم تجميع المخططات والبيانات لكل منطقه يمكن تحديد الإطار الجغرافي لكل دائرة انتخابية، ومن خلال هذا الأمر يمكن معرفة تبعية كل منطقة لدائرة بعينها ومثالها المدن والقرى ومخيمات اللاجئين، وبذلك تكون المناطق قد توزعت ضمن دوائر انتخابية معينة[28].

خاتمة

في النهاية يمكن لنا أن نتوصل الى نتيجة مفادها أن ترسيم الدوائر الانتخابية أصبح أداة بيد الحكومة تفعل به ما تشاء وفق مصالحها السياسية، وعليه من المهم إدراج أحكام ترسيم الدوائر الانتخابية ضمن الدستور بحيث متضمنا لقواعد الترسيم الواضحة والمحددة وفقاً لحجم الدوائر الانتخابية، تناسباً مع عدد السكان وهو ما يعكس التمثيل الصحيح والعادل للناخبين القائم على احترام مبدأ المساواة في الاصوات، ولا يسمح باختراق مبدأ الاقتراع العام الذي ينطلق من فعالية المشاركة السياسية وأسس العملية الديمقراطية، وكذلك الأمر تحديد جهة الاختصاص في الترسيم، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا النظام الانتخابي خاصة فيما يتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية موضوع دراستنا.

وقد توصلت هذه الدراسة الى عدة توصيات:

  1. ضرورة إجراء انتخبات تشريعية متزامنة يجري فيها انتخاب مجلس تشريعي يعيد الحياة البرلمانية لطبيعتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب الفلسطيني ويستعيد الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ويمنح جيل كامل لم يمارس الانتخابات حقه السياسي الطبيعي.
  2. الإبقاء على نظام الانتخاب المختلط  والذي أجريت بموجبه الانتخابات التشريعية الثانية وعدم تبني نظام التمثيل النسبي الكامل لما يخلفه من تعقيدات حسابية وسياسية نتيجة تعدد الأحزاب وكثرتها في المجلس التشريعي، مما يؤدي لغياب أغلبية برلمانية متجانسة ويعطل مهام المجلس، إضافة لتحكم قادة الاحزاب بقوائم المرشحين نتيجة لعدم وجود قانون فلسطيني ناظم للأحزاب السياسية وتمويلها ويحدد القواعد الديمقراطية داخلها.
  3. أن يتم توزيع الدوائر الإنتخابية توزيعا عادلا، بحيث يتم توزيع المقاعد بحسب عدد السكان.
  4. ضرورة أن تخضع عملية توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابية للمراجعة الدورية والمستمرة مع مراعاة الضرورة في التعديلات تجنباً لإرباك المشهد الانتخابي، وأن تناط هذه المهمة بلجان دائمة ومحايدة، وتتكون من عناصر قضائية.
  5.   ضرورة المساواة في قوة أصوات الناخبين، وهذا يوجب أن يكون هناك تساوي من حيث عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية حتى تتحقق العدالة المنشودة، وبالتالي فإن وجود دوائر انتخابية متفاوتة وبشكل كبير من حيث عدد الناخبين  فيها سيؤدي إلى تفاوت بحيث تكون للدائرة الكبرى قوة صوتية أقل منها في الدائرة التي تصغرها.
  6. ضرورة إخضاع عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد عليها للرقابة القضائية ولمبادئ الوضوح والنزاهة والشفافية.

قائمة المراجع

 قائمة المراجع:

الكتب

رسائل جامعية:-

لجنة الانتخابات المركزية.

دراسات

التشريعات

المواقع الالكترونية :


[1] محمد سليم غزوي، “الوجيز في نظام الانتخاب”، دار وائل للنشر،الاردن،  2000، ص 24.

[2] راجع: قرار تفسيري بشأن طلب رقم (10) لسنة (3) الصادر عن المحكمة الدستورية  الفلسطينية.

[3] الدائرة الانتخابية ، حيث تعتبرها تقسيم جغرافي للبلد لأغراض انتخابية ويصوت الناخبون داخل الدائرة الانتخابية لانتخاب مرشح أو أكثر لتمثيلهم في الهيئة التشريعية وبحسب النظام الانتخابي المعمول به. راجع حمد بنيني ،الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية،رسالة د كتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة،2005/2006،ص116

[4] وتأكيدا لذلك قضت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية ولسبري ضد ساندرز سنة 1964م، بعدم دستورية التفاوت بين عدد السكان في الدوائر الانتخابية، لأنّ ذلك يؤدي إلى الإخلال في الوزن النسبي لصوت الناخب، وذلك لتفاوت عدد الناخبين الذين يختارون نائبا واحدا في كل دائرة انتخابية، وجاء في حيثيات الحكم أن هذا التفاوت يشكل إخلالا بمبدأ المساوة في التمتع بحق الانتخاب، وهو حق كفله الدستور . وبهذا الحكم تكون المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية قد ألزمت المشرع في مختلف الولايات، بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن المساواة بين الناخبين، بحيث يتم تصحيح التفاوت في الوزن النسبي لكل صوت، وفي عام 1969م، في قضية كيركباتريك ذهبت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد من ذلك، حيث أبطلت هذه المحكمة تقسيم دوائر ولاية ميسوري الانتخابية، بالرغم من أنّ الانحراف في المساواة الحسابية كان ضئيلا، ولم يتجاوز نسبة 3,13 %، وقد أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المخالفة البسيطة لمبدأ المساواة العددية يكون مقبولا، إذا أصبحت لا مفر منها، بعد أن يتم بذل كافة المحاولات لتلافي ذلك، وبنية صادقة لتحقيق المساواة المطلقة في رسم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد . توفيق شمبور – المجلس الدستوري في لبنان – المؤسسة الحديثة للكتاب – بيروت – – طبعة 1988 ص 146 .

[5] نعمان الخطيب، “الوجيز في النظم السياسية ، دار الثقافة ، الاردن، 1999، ص 311.

[6] عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص 776.

[7] وللتلاعب بالدوائر صور عدة من بينها: أن تلجأ الحكومة إلى تقسيم المناطق التي تحظى فيها بالتأييد، إلى عدد كبير من الدوائر، لكي تحظى بأكبر عدد من المقاعد، بينما تقسم مناطق نفوذ المعارضة إلى دوائر واسعة، وبالتالي ضآلة عدد النواب الممثلين لتلك الدوائر، ويرجع الأساس التاريخي لعملية التلاعب بالدوائر الانتخابية، إلى عام 1812م، في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما ابتدع حاكم ولاية (ماتشوستي ) جيري نظام التقسيم التفضيلي، بحيث يمكن الحزب الحاكم من تحقيق الأغلبية في الانتخابات، وكان الهدف من ذلك حرمان السود من الفوز في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية – عبدو سعد وآخرون ،  النظم الانتخابية –الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي ، بيروت 2005 ، ص68

[8] عامر عادل، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي بعنوان “المعايير الدولية والدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية”http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/12/21/351632.html

[9] ومن الامثلثة على عدم المساواة في التمثيل النظام الانتخابي الاردني حيث ان هناك دائرة فيها حوالي 7 آلاف ناخب لها مقعد واحد في حين توجد دائرة فيها 49 ألف ناخب لها مقعد واحد أيضاً)، أي ليس هناك مساواة بقوة الصوت الانتخابي كما تم اعتماد توزيع جغرافي للدوائر لا يضمن التمثيل  الصحيح للمواطنين وهذا ما ادى الى عزوف العديد من الناخبين عن التوجه الى صناديق الاقتراع. تقرير خبراء عرب: المطلوب من الأردن تعديل تقسيم الدوائر الإنتخابية، موقع وثائقيات حقوق الانسان http://ar.ammannet.net/documentary/news/2674

[10] في الشهر الرابع من العام 2019 احتج عدد من قيادات الأحزاب التركية وممثليهم على الانتخابات المحلية، حيث منع مرشحون كرد فائزون من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من استلام مناصبهم في مقاطعات ديار بكر، وفان وكارس، بعد أن فازوا بفرق واضح نتيجة عدم حصولهم على موافقة رسمية من لجنة الانتخابات لتولي مهامهم، وقد قررت السلطات تسليم مكتب رئيس البللدية للمرشح الثاني التابع للحزب الحاكم، بعد أن أصدرت الحكومة التركية ضد المرشحين قانون الطوارئ ومنعتهم من الخدمة المدنية، للمزيد راجع مقال منشور على DW بتاريخ 18/4/2019 بعنوان: الانتخابات في مناطق الأكراد .. الترشح مسموح والفوز ممنوع، تاريخ زيارة الباحث 1/8/2019.

[11]  عامر عادل، المعايير الدولية والدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/12/21/351632.html

[12] . وحيد رأفت و. وايت إبراهيم – القانون الدستوري والنظم السياسية – المطبعة العصرية – القاهرة – 1937م ، ص 264

[13] . محمد عبد العزيز حجازي – نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية – دراسة مقارنة – مقدمة لكلية الحقوق – جامعة عين شمس 1997 – ص 188 .

[14] وتأكيدا لذلك، فقد أقرّ مجلس الدولة الفرنسي منذ زمن بعيد، قاعدة :(تناسب التقسيم مع زيادة عدد السكان )حيث أقر المجلس بأن تقسيم الدوائر الانتخابية يصبح غير قانوني بسبب تغير الظروف الإحصائية للسكان، وعدم أخذها في الاعتبار، وخاصة أن التقسيم الذي لا يراعي تلك الظروف، يمكن المنازعة فيه عن طريق رفع طعن ضد القرار السلبي، الذي يرفض تعديل التقسيم بما يتناسب مع تلك الزيادة ،أو الدفع بطريق الاستثناء عند الطعن بنتيجة الانتخابات، استناداً على أساس تقسيم الدوائر –داوود الباز – حق المشاركة في الحياة السياسية – رسالة دكتوراة – جامعة الإسكندرية-   1992م، ص 438

[15] لجنة الانتخابات المركزية، المرجع السابق، 5.

[16] ان ضوابط وإجراءات ترسيم الدوائر الانتخابية تختلف من بلد لآخر، ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلا يكون المشرع هو المسؤول عن هذه العملية حيث تلعب السياسات المرتبطة بالأحزاب والقائمون على الترسيم دورا هاما في هذا الموضوع، اما في بلاد الكومنولث فتتجه الدول الى ترك هذا الشأن الى لجان مستقلة يتم تكوينها خصيصا بموجب معايير حيادية، ويعزى الاختلاف بين النظامين الى الفوارق في السياق التاريخي والسياسي والثقافي لتلك الدولموقع موسوعة شبكة المعرفة الانتخابية http://aceproject.org/ace-ar/topics/bd/bd10.

[17] د. صلاح الدين فوزي – صلاح الدين فوزي – المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري –دار النهضة العربية – القاهرة 1999 ، ص 379. عفيفي كامل عفيفي – الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية – دراسة مقارنة ،    جامعة الإسكندرية – ص438 

[18] . سليمان الطماوي – النظم السياسية والقانون الدستوري – مطبعة جامعة عين شمس – 1988   ص 129

[19]  محسن خليل – القانون الدستوري والنظم السياسية – القسم الثاني – منشاة المعارف – الإسكندرية – دون تاريخ نشر – 294

[20] صلاح الدين فوزي – المرجع السابق- 380

[21] بشأن الإشراف القضائي على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية – يراجع د. عبد الإله الشقاني – مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة -2005 – 226

[22] دراسة غير منشورة بعنوان ترسيم الدوائر الانتخابية وتنظيمها لجنة الانتخابات المركزية ، (رام الله:2013)

[23] المادة 3 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005.

[24] القرار بقانون يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لاحكام المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 والتي نصت على ان (لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.)

[25] المادة 4 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة .

[26] لجنة الانتخابات المركزية، تقرير الانتخابات التشريعية الثانية 2006،ص15

[27] منظومة القضاء والتشريع في فلسطين – المقتفي http://muqtafi.birzeit.edu/

[28] مشروع ادارة الانتخابات وكلفتها، المجلس التشريعي الفلسطيني ،http://www.pal-plc.org/index.php/2010-07-06-16-15-46/709-2010-07-25-21-48-58.html  

Exit mobile version