تدابير وآليات المشاركة السياسية للشباب بالهيئات الوطنية والترابية بالمغرب
“Measures et mécanismes pour la participation politique de la jeunesse dans Les institutions Les institutions nationals et régionales au Maroc
الدكتور خاليد صالح
باحث في القانون العام، كلية الحقوق سطات.
Khalid Salah
Chercheur en droit public, faculté des droits, Settat.
ملخص :
تعالج الورقة تصورا مغربيا لإشراك الشباب في الحياة السياسية عامة، وتدبير الشأن العام خاصة، من خلال استعراض مختلف الآليات والتدابير ذات الصلة بتشجيع مساهمة الشباب في العمل السياسي وتدبير الشأن العام، لا من حيث أبعادها الوطنية المخولة على مستوى المؤسسات الدستورية الوطنية، ولا من حيث أسسها وتمثلانها على مستوى الجماعات الترابية كوحدات عزز المشرع الدستوري من حضورها على مستوى بنية التنظيم الإداري اللامركزي المغربي، وبالتالي إعادة الاعتبار لمكانة الشباب في الحياة السياسية كرد فعل للحراك المجتمعي الذي عرفه المغرب مع حركة 20 فبراير 2011، والذي فرض منظورا جديدا لبناء المؤسسات الدستورية القائمة على الانتخاب، مركزه إشراك الشباب في الحياة السياسية.
الكلمات المفاتيح :
الشباب، المشاركة السياسية، الانتخابات، المؤسسات الدستورية الوطنية والترابية.
مقدمة :
تعد عملية مشاركة الشباب في العمل السياسي وبالتالي تعزيز اهتمامهم بالانتخابات، من التحديات المحورية التي تسعى الدولة المغربية إلى تخطيها، ذلك أن عزوف الشباب عن الشأن الانتخابي خاصة والسياسي عامة، يظل حاملا لرسائل من شأنها أن تهدد كيان المؤسسات الدستورية القائمة على الانتخاب، وهذا الأمر في حد ذاته (العزوف) هو ما جعل المغرب يعيش ربيعا ديمقراطيا شبابيا عبر حركة 20 فبراير سنة 2011، والتي قادت احتجاجات شبابية ذات طموحات لتغيير الوضع السياسي القائم، تماشيا مع ما عرفته دول مجاورة من ربيع ديمقراطي أسقط أنظمة سياسية (تونس، مصر، ليبيا…)، وهو ما نتج عنه انتخابات تشريعية سابقة لأوانها حملت طموح إشراك الشباب، إلى جانب إعداد وسن دستور جديد أعاد مفهوم مشاركة الشباب إلى الواجهة، من خلال ما تضمنه من مؤسسات دستورية وآليات وتدابير ستعزز لا محالة من إمكانية إشراك هذه الفئة المهمة في صنع القرار الوطني والترابي.
وعلى هذا الأساس، وحتى يكسب المغرب رهان إدماج الشباب في العمل السياسي والانتخابي، عمل على تعزيز جوانب وآليات إشراكه سواء داخل مؤسسات التشريع (نظام الكوتا بمجلس النواب…)، أو من خلال مؤسسات وآليات وتدابير جديدة ذات بعد وطني وجهوي و محلي، من شأنها أن تصنع جوا من الثقة اتجاه الشباب في المشاركة السياسية[1] وبالتالي تعزيز اهتمامهم بالانتخابات.
وعليه فهذه الدراسة تنطلق من إشكالية تقيس “مدى استطاعة المغرب على خلق منافذ لإشراك الشباب في الشأن العام الوطني والترابي من خلال مؤسساته الدستورية الوطنية والترابية؟”، معتمدين في ذلك على كل من المنهج الوظيفي، والذي من خلال يمكن قياس أدوار ووظائف هذه المؤسسات الدستورية في التعاطي مع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، إلى جانب المنهج البنيوي والذي سيساعد على تحليل تفاعل المؤسسات الدستورية المغربية الوطنية والترابية، مع طموحات وأمال شباب ما بعد فبراير 2011، مستندين في ذلك على فرضيتين اثنتين :
- وجود تدابير وآليات مؤسساتية وطنية عملها المغرب لتعزيز مشاركة الشباب؛
- قدرة هذه الآليات والتدابير على التعاطي مع طموح وأمال الشباب في قيادة تدبير الشأن العام وتعزيز حضوره في المشهد السياسي للدولة.
وذلك من خلال خطة منهجية تقوم على محورين أثنين :
المحور الأول : مشاركة الشباب في الحياة السياسية في ظل آليات وتدابير المؤسساتية الوطنية
المحور الثاني : دور الجماعات الترابية في تعزيز مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام الترابي
المحور الأول : مشاركة الشباب في الحياة السياسية في ظل آليات وتدابير المؤسساتية الوطنية
إذا كان المغرب قد اعتمد نظام الكوتا[2] مع القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب والمعدل بمقتضى القانون التنظيمي رقم 02-06 والقانون التنظيمي رقم 29-02، وذلك محاولة لإدماج النساء في البرلمان المغربي، فإنه مع صدور الدستور المغربي ل2011 والقانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 11-27، فإن المشرع المغربي قد وسع من عدد الأعضاء المنتخبين بمقتضى اللائحة على المستوى الوطني من 30 عضوا خصصت كلها للنساء في انتخابات 2002 التشريعية[3]، إلى 90 عضوا خصص منها 30 عضوا للشباب بعد اتفاق بين الأحزاب السياسية، إذ تشير المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 11-27[4] “يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا للأحكام المادة 2 بعده؛
- 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة”.
فبالرغم من كون المشرع لم يقر صراحة بتخصيص اللائحة الوطنية للنساء والشباب، إلا أن اتفاق الأحزاب السياسية قبل انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية بجعل 30 عضوا من نصيب الشباب أقل من 40 سنة من 90 عضوا المخصصة للائحة الوطنية، هو ما أعطى لأول مرة إمكانية إدماج الشباب في مجلس النواب كهيئة تشريعية أفردها الدستور بمكانة متميزة في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية[5]، إلا أن الإضافة التي أدخلت على المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب السلف الذر، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 16-20 وسعت من الجزء المخصص للشباب (30 مقعدا) ليشمل الرجال والنساء الشباب بدل الرجال فقط[6]، وهي إشارة بليغة للرغبة في تعزيز حضور النساء الشابات بمجلس النواب.
من هنا يمكن القول على أن المشرع المغربي أراد من وراء ذلك وهو ما تجسد فعلا باتفاق الأحزاب السياسية، أن يفتح الباب لفئة اجتماعية جديدة[7] (الشباب) إمكانية المساهمة في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الشباب في المشاركة السياسية والانتخابات وبالتالي الاهتمام بالشأن العام الوطني.
أمام تجربة مجلس النواب هاته، عمل المغرب على سن مجموعة من المؤسسات والتدابير والآليات التي من شأنها تعزيز اهتمام الشباب بالعمل السياسي وبالانتخابات والشأن العام عموما، يمكن الإشارة إليها انطلاقا مما تضمنه الدستور المغربي لسنة 2011، إذ تشير المادة 33 منه إلى مجموعة من الآليات التي يمكن للسلطات العمومية اتخاذها لتحقيق:
- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية….
كل ذلك ضمن إطار مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، عبر دراسة وتتبع المسائل التي تهمهم وتقديم اقتراحات حول هذا الشأن[8].
إلى جانب ذلك أقر الدستور المغربي لسنة 2011 مجموعة من الآليات والتدابير التي من شأنها تعزيز ثقة الشباب في الانتخابات، كما هو الشأن في عدم إمكانية حل الأحزاب والنقابات والجمعيات إلا بمقتضى مقرر قضائي[9]، ناهيك إلى ما تمت الإشارة إليها في المادة 11 من الدستور، وذلك باعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية المثيل الديمقراطي، وتنظيم الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إلى جانب تكليف السلطات العمومية باتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات.
وأمام تطور آليات الديمقراطية التشاركية والحاجة إلى إشراك الشباب على الخصوص في عملية التشريع وسن القوانين، خصوصا منها ذات البعد الوطني، فقد سن المشرع الدستوري المغربي تدابير أخرى لإشراك الشباب في الحياة السياسية عامة وتدبير الشأن العام خاصة، خصوصا من جهة إمكانية تقديم ملتمسات للتشريع، إذ تنص المادة 14 من الدستور “للموطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع”، شريطة أن توقع لائحة مدعمي الملتمس من قبل 25000 شخصا، مرفقة بنسخ من بطاقات تعريفهم[10]، مع ضرورة احترام الشروط المنصوص عليها بالمادتين 5 و6 من القانون التنظيمي.
كما أن المشرع الدستوري جعل من حق المواطنات والمواطنين تقديم عرائض للسلطات العمومية[11] وفق شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي”[12]، شريطة أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة من قبل 5000 من مدعمي العريضة[13]، مع ضرورة احترامها للشروط المنصوص عليها بالمادتين 3 و4 من القانون التنظيمي.
فإذا كانت هذه الآليات التشاركية تسمح للشباب للمساهمة في سن القوانين من جهة، والمشاركة في إدارة الشأن العام الوطني من جهة أخرى، فإنه مع ذلك يتجسد الحضور القوي للشباب على مستوى الحياة السياسية عامة، في ممارسة الحق في الانتخاب واختيار المسؤولين على إدارة الشأن العام، من برلمانيين وأعضاء للمجالس الترابية…، من خلال قاعدة الانتخابات الحرة والنزيهة كشرط دستوري لقيام المؤسسات الدستورية القائمة على الانتخاب، ولتنزيل ما تضمنه الدستور المغربي الجديد من آليات وتدابير من شأنها تعزيز اهتمام الشباب بالمشاركة السياسية من هذه الناحية[14]، وبالتالي تعزيز مشاركتهم في الانتخابات، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضع مجموعة من التوصيات التي من شأنها السير في هذا الاتجاه وذلك اهتماما منه بمجال الانتخابات بالمغرب وحاجة الشباب إلى المشاركة الفاعلة عبرها إذ تضمنت توصياته المراحل الثلاث لعملية الانتخاب وذلك كالأتي[15]:
- ما قبل الانتخابات:
- تشجيع المشاركة المستمرة عبر التربية المدنية في المدارس والجامعات.
- تصميم برامج للتدريب بوصفها حاضنة للمشاريع حيث تشجع من خلالها إشراك الشباب سياسيا عبر آليات ذات تأثير جوهري.
- دعم المنظمات الإنمائية المجتمعية والتطوعية التي يقودها الشباب.
- فترة الانتخاب:
- إشراك الشباب كعامل بمراكز الاقتراع وفي اللجان الاستشارية لهيئة إدارة الانتخابات وكمراقبين للانتخابات.
- تطوير وسائل تفاعلية مع الشباب المنتخبين.
- ما بعد الانتخابات:
- دعوة الشباب للمشاركة في الجلسات المجالس النيابية الوطنية و المحلية والجهوية.
- إقامة مجالس شبابية وطنية و محلية مواكبة للمجالس الرسمية كهيئة استشارية.
وفي إطار التقييم الأولي لما بعد دستور 2011، خصوصا من جهة أراء الشباب ومواقفه اتجاه الوضع السياسي المغربي والمشاركة السياسية، عمل المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي دراسة ميدانية لتصورات الشباب حول الأحزاب السياسية والإصلاحات بالمغرب فتبين له ما يلي[16]:
- معظم المغاربة هم متفائلون بالإصلاحات التي حصلت في بلدهم حيث أعتبر الدستور الجديد والتحسن الاقتصادي المحدود دليلين على التغيير الإيجابي.
- يعتبر الشباب داء الفساد المستشري العائق الرئيسي أمام الإصلاحات السياسية والتطور الاقتصادي.
- معظم المشاركين لا يعتقدون أن الأحزاب السياسية لعبت دورا في الإصلاحات السياسية بل الفضل يرجع المجهود الذي بذله الملك والدفعة القوية لحركة 20 فبراير لتحريك الإصلاحات .
- غياب معرفة الشباب بإيديولوجية وبرامج الأحزاب رغم معرفة أسماء بعضها.
من هنا يتضح على أن الواقع، وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل الدولة لتوفير الآليات والتدابير التي من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات وبالتالي في العمل السياسي والشأن العام، لازال يطرح أكثر من تحدي على الدولة تجاوزه وتوفير سبل ذلك، ومنه الاستفادة من نواقص انتخابات 4 شتنبر 2015 الجماعية والجهوية، وانتخابات 7 أكتوبر 2016 التشريعية، خصوصا من جهة ضرورة تخصيص كوتا للشباب في المجالس النيابية والمحلية والجهوية، إلى جانب ضرورة عقلنة نظام التقطيع الانتخابي حتى يعبر حقيقة عن أراء المواطنين، ومن جهة ثالثة إعادة النظر في مسلسل الانتخابات بمجمله من خلال جعل الشباب محور هذا المسلسل، سواء من جهة تدبير العملية الانتخابية، وكذا الملاحظة المستقلة لها، ناهيك عن ضرورة منح الفرصة الكاملة للشباب للترشح على رأس اللوائح الانتخابية، وفق مقتضيات دستورية أو قانونية.
إذ أن ما نتج عن انتخابات 4 شتنبر 2015، و7 أكتوبر 2016، من معطيات وتحالفات حزبية غير طبيعية، من شأنه أن يعيق عملية إدماج الشباب في العمل السياسي والانتخابي، وبالتالي تكريس العزوف التام على الشأن السياسي العام الوطني والترابي، ما لم تستفيد الدولة المغربية من مخرجات هاتين المحطتين الانتخابيتين، في أفق مزيد من العقلنة في المحطات الانتخابات اللاحقة، حتى يمكن لها تجنب تحديات عزوف الشباب عن الشأن السياسي والانتخابي، كآلية ومرجعية محورية لشرعية ومشروعية المؤسسات الدستورية الوطنية أو الترابية، لأن الواقع اليوم بعد ما تم عن هاتين المحطتين، يقول ويعبر عن عزوف شبابي سياسي انتخابي أمام النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات الماضية والتي لم تتجاوز في الغالب 54 بالمائة كمتوسط في المحطتين معا[17].
هنا يشير أحد الباحثين، إلى أن عزوف الشباب لا يرتبط بالشأن العام عموما بل الأمر عادي، حيت يعتبر بأننا إزاء دينامية عادية لحضور الشباب في الحراك الاجتماعي تتميز بتواجد ملحوظ للشباب داخل مسارات كل الحقول العمومية الحزبية منها والنقابية والجمعوية، وبحضور غالب في الحركات الاجتماعية خاصة ذات الأفق المطلبي المرتبط بالشغل[18]، بمعنى أن العزوف المشار إليه قد يرتبط بالفعل السياسي والانتخابي فقط، إذ أن الشباب يظلون محرك كل الحركات الاحتجاجية المطلبية، مما يزكي أننا تجاه حالة للعزوف الحزبي بالدرجة الأولى، ما لم تعزز الدولة والأحزاب السياسية آليات استقطابها للشباب المغربي، والذي لن يتحقق إلا بجدية وإرادة الفاعلين في إدماج حقيقي للشباب في المنظومة السياسية والتنموية من جهة، ومن جهة ثانية إعادة الروح للعمل السياسي القائم على احترام المؤسسات والتداول السلمي على السلطة.
وهو ما يعني أن عزوف الشباب عن الحياة السياسية والحزبية ليس وليد غياب الآليات والتدابير لوحدها بالرغم من أهميتها – ذلك أن حضورهم في الحركات الاحتجاجية واضح وبين – وإنما في الحقيقة يرجع بالأساس لضعف الثقة في البناء المؤسساتي المغربي، خاصة من جهة تدبير النظام السياسي للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبالتالي فهو عزوف تنظيم أكثر منه عزوف ووعي بالتحديات المطروحة أمام طموحات الشباب المغربي وثقته في المؤسسات الدستورية للدولة، والتي لا تقود في غالب الأمر إلى تدبير قائم على ربط السلطة بالانتخاب، وربط التدبير بالمحاسبة والمسؤولية.
المحور الثاني : دور الجماعات الترابية في تعزيز مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام الترابي
إذا كان المغرب قد عزز من نظام اللامركزية الترابية باعتماده لنهج متقدم متمثل في الجهوية المتقدمة، انطلاقا من دستور 2011، إذ تشير الفقرة الأخيرة من الفصل الأول منه ” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة”، فإنه في المقابل حاول من ذلك تعزيز جوانب إدماج الشباب في تدبير الشأن العام الترابي سواء منه الجهوي والمحلي، وهذا ما أشارت له القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما فيها القانون التنظيمي للجهات، والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي للجماعات[19].
ومنه فهذه الأخيرة وتنزيلا لما تضمنه دستور 2011 من تدابير ومؤسسات وآليات، والتي من شأنها تعزيز اهتمام الشباب بالشأن العام الترابي وبالتالي المشاركة في الانتخابات خاصة، والحياة السياسية عامة،، قد حملت معها هيئات للتشاور والحوار[20] الجهوي و الإقليمي و المحلي، الهدف منها خلق جسور للحوار والتشارك حول قضايا الشأن العام الترابي، مما يزكي فكرة إمكانية إشراك الشباب في اتخاذ القرارات السياسية والتنموية الجهوية أوالإقليمية أوالمحلية عبر هذه الآليات والمؤسسات الاستشارية، كما هو الشأن بالهيئة المختصة بقضايا الشباب[21]، والتي من شأنها تعزيز حقوق الشباب في المشاركة في اتخاذ القرار على مستوى إعداد برنامج التنمية الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، أو في ما يخص مختلف قضايا الشأن العام الترابي، بما يسمح في الأخير، بتوطيد أسس الديمقراطية التشاركية المحلية[22] كمنظور جديد للتشارك في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتدبير الشأن العام الترابي.
وبذلك يمكن ترسيخ ثقافة المشاركة تلك التي يصبح بموجبها الشباب مواطنون منخرطون في تقدير المطالب، ويسعون إلى التأثير في صنع القرارات السياسية والتنموية، عبر مختلف الأساليب السلمية الشرعية : التصويت، الترشيح، الاحتجاج، وتقديم العرائض…، وبالتالي فهي ترتبط بمعرفة الجماهير (الشباب) ووعيها بالنظام السياسي في حركته، وقواعده، ومؤسساته، ومدخلاته، ومخرجاته[23]، من هنا يشير الأستاذ حسن طارق إلى أن “…من الواضح أن معالجة موضوع الشباب والانتقال الديمقراطي تحيل إلى إشكالية مركبة ترتبط بتحليل المتغير العمري، والمحدد الديمغرافي، ورصد حضوره في مسلسل سياسي تاريخي يحفل بالكثير من التعقيد والتوتر، رغم ما تقدمه المعالجات الإعلامية لموضوعة الانتقال الديمقراطي من تعميمات تعتمد السهولة منهجا لها، في قراءة المرحلة على ضوء بعض المفاهيم الجاهزة لعملية الانتقال”[24]، وبالتالي فثقافة إشراك الشباب في هذا الإطار تأخذ منحى أكثر تعقيدا خصوصا إذا لم يتحقق شرط التنمية السياسية في كيانهم وتمتلاتهم للعمل السياسي.
أما من الناحية العملية في إشراك الشباب بصفة مباشرة في اتخاذ القرارات على المستوى الترابي، فإن القوانين التنظيمية السالفة الذكر وتنزيلا لما تضمنته المادة 139 من الدستور، فقدت أشارت لمختلف الأساليب والكيفيات المتعلقة بإمكانية تقديم عرائض للمجالس الترابية من قبل المواطنين والجمعيات[25]، إذ بإمكان الشباب على هذا المستوى تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجالس الترابية إدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعمال دورته العادية، شريطة أن لا تمس بالثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور، وكذلك شريطة احترام ما تضمنته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من إجراءات وكيفيات وشروط[26]، يجب احترامها لقبول العريضة من قبل المجلس المعني، الذي ألزمه المشرع بالرد عن مشروع العريضة.
إلى جانب كل ذلك، فقد تضمن القانون التنظيمي للجهات ولأول مرة آلية مهمة تتمثل في انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بالاقتراع العام المباشر على عكس ما كان عليه الأمر في قانون الجهات رقم 96-47 السابق، والذي كان ينتخب من خلاله أعضاء المجلس الجهوي بالاقتراع غير المباشر[27]، ذلك أنه يعتبر الانتخاب – بالاقتراع المباشر- الوسيلة العملية المثلى التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المحلية[28]، وبالتالي جعل دور الجهة في اللامركزية يظهر من خلال هياكلها ووظائفها وسبل العمل في التسيير اليومي للشؤون الجهوية وخصوصا المهام المنوطة بالجهاز التداولي أي المجلس الجهوي[29]، وهذا ما جاء به القانون التنظيمي للجهات حيث وسع من اختصاصات المجلس الجهوي وافرد رئيسه بالأمر بالصرف وتنفيذ مداولات المجلس، وبالتالي اعتبار الأخير من خلال ما تداول عليه المجلس بشأنه المسؤول الأول عن التنمية الجهوية المندمجة.
ولعلى ما تمت الإشارة إليه، خصوصا من جانب ما تضمنته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015، من تدابير واليات محفزة لإشراك الشباب في العمل السياسي الترابي وتدبير وتتبع الشأن العام الترابي، ستظل إجراءات وتدابير بلا روح ما لم تواكب بتنمية سياسية حقيقية تصنع من الأحزاب السياسية على المستوى الترابي فضاءات خصبة لتأطير الشباب وتنظيم طموحهم وتطلعاتهم، ناهيك على المجهود الكبير الذي على عاتق الدولة في توفير الموارد اللازمة لعمل مجالس الجماعات الترابية في توفير شروط التنمية الجهوية المندمجة، إذ أن الشباب لا يؤمن إلا بالمنجز، ولا تحفزه إلا الإنجازات الميدانية حتى يلمس وجود إرادة حقيقة لتحقيق متطلباته وتطلعاته من العمل السياسي الترابي، وبالتالي توفير شروط دفعه للمشاركة الفاعلة سياسيا وانتخابيا وتدبيريا في الحياة السياسية الترابية.
وعموما فإن إشكالية عزوف الشباب عن العمل السياسي بما فيه الانتخابي وعن الشأن العام الوطني والترابي معا، سيظل تحديا محوريا على عاتقا الدولة المؤسسات العمومية والترابية، ما لم تقم بتنزيل كل الآليات المؤسساتية والتدابير العملية على أرض الواقع، بمعنى التوفر على الإرادة السياسية الحقيقة لإدماج الشباب وجعله مشاركا فعليا في صنع القرارات المحورية للشأن العام بما فيه الوطني والجهوي والمحلي، وذلك لن يتأتى إلا بإرادة حقيقية لتفعيل الجهوية المتقدمة بما حملته من تطور في اللامركزية الترابية على مستوى تعزيز استقلالية الجماعات الترابية، وعليه نرى من الواجب القيام بالاتي :
- تعزيز تجربة نظام الكوتا بمجلس النواب المغربي في شق نسبة الشباب لتفوق العدد الحالي وتعميم التجربة لتشمل على الخصوص المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية.
- تعزيز روح المواطنة على المشاركة في الانتخابات من خلال التربية بالمدارس والجامعات المغربية على قاعدة أن الانتخابات الحرة والنزيهة، هي أساس قيام المؤسسات الدستورية المعنية بالانتخاب؛
- تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات خصوصا من جهة هيئة قضايا الشباب وآليات الحوار والتشاور المحلي والجهوي، بما يسمح بمنح كوتا للشباب ضمن هياكلها، وبالتالي ترسيخ مساهمته في الديمقراطية التشاركية المحلية.
- تعزيز إشراك الشباب في المجالس الاستشارية الوطنية والجهوية والمحلية لما فيه من دعم حقيقي لعملية المشاركة السياسية للشباب وبالتالي تعزيز اهتمامهم بالانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية.
خاتمة :
عموما، لا يمكن القول إلا أن المغرب قد عزز من جوانب وآليات وتدابير مؤسساتية من شأنها الدفع بالشباب للمشاركة في الانتخابات، ذلك أن ما تضمنه دستور 2011 من تدابير ومؤسسات إذا ما وجدت التطبيق والتنزيل الفعلي، فإن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة في الشباب من جهة، ومن جهة أخرى أن يعبر بوضوح على إرادة الدولة في إشراك الشباب في تدبير شؤونهم، وبالتالي يعزز ثقتهم في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، فالشباب المغربي لا يحتاج فقط إلى التوظيف والشغل والصحة والتعليم…، بل هو يطمح ليكوم فاعلا محوريا في توفير ظروف كل هذه التحديات المجتمعية، من خلال جعله في صلب آليات اتخاذ القرار السياسي(من خلال البرلمان والأحزاب السياسية).
كما أن ما حملته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في إطار محاولة تنزيل النهج المتقدم من اللامركزية الترابية، خصوصا من جانب الهيئات الاستشارية المهتمة بقضايا الشباب من جهة، ومن جهة أخرى آليات تقديم العرائض للمجالس الترابية، كلها ستشكل دوافع جديدة الهدف منها الدفع بالشباب إلى الاهتمام بالشأن العام الترابي وبالانتخابات الجماعية والجهوية، وبالتالي الاهتمام بالمشاركة في اتخاذ القرارات التنموية الجهوية والمحلية والذي لن يتم إلا بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، بمعنى دفع الشباب إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات سواء كمترشحين، أو مصوتين، أو حتى ملاحظين للانتخابات.
وعليه فإن تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام الوطني والترابي لا يقتصر على الدولة لوحدها، بل أن الأمر يلزم الشاب نفسه، لما يتوفر عليه من مقومات المواطنة الصادقة تجاه الوطن والشأن العام الانتخابي والتنموي، إذ لا يتصور أن نحمل الدولة كل الأسباب، بل الأمر يظل مرتبط بنسبة معينة بإرادة الشباب الفاعلة، إذ لا يمكن الجزم بتحميل الدولة مسألة دفع الشباب للمشاركة في الانتخابات، بل يظل هذا الهاجس تعبيرا حقيقيا على ممارسة المواطنة الكاملة من قبل الشباب تجاه شؤونهم الوطنية والترابية، فلا تغيير بدون الشباب، ولا تغيير إلا بالشباب، ولا تغيير إلا لأجل الشباب في النهاية.
[1] – المشاركة السياسية : عملية يقوم من خلالها الفرد أو الجماعة بالإسهام الحر والواعي والمنظم في صياغة نمط الحياة السياسية للمجتمع، وتتم المشاركة السياسية في مجتمع سياسي قد يكون بدائيا أو عصريا. أنظر للتفصيل :
– عمرو هاشم ربيع “موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية” مركز الأهرام للدراسات السياسية والاجتماعية ، القاهرة 2009.
[2] – يرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الإيجابي حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من قبل السلطات العمومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وقد كان في الأصل ناجما عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء وقد أطلقه الرئيس كينيدي سنة 1961، وبالتالي فهو نظام ظهر في الغرب وفي أمريكا بوجه خاص ويعالج مشكلة اجتماعية، أنظر :
نعيمة سمينة ”قانون الكوتا النسائية في دول المغرب العربي الواقع والإشكالات” دراسة منشورة بالموقع التالي :
www.naimasemina.daftaree.com
[3] – إدريس لكريني ” الكوتا وواقع المشاركة النسائية بالمغرب” مقال منشور في الحوار المتمدن العدد 2584 بتاريخ 13-03-2009.
[4] – الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011 الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 ص 5033.
[5] – أنظر الفقرة 2 من الفصل 84 من دستور 2011 التي تخول لمجلس النواب البت النهائي في النصوص المعروضة للمصادقة في حالة التعارض بينه وبين مجلس المستشارين.
[6] – المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 16-20 المكمل للقانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 11-27، الجريدة الرسمية عدد6490 بتاريخ 11 غشت 2016.
[7] – للإشارة فعلى طول النقاش الوطني الذي سبق المصادقة على الدستور 2011 كان اهتمام جل الفعاليات السياسية والجمعوية يصب في اتجاه تدعيم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
[8] – أنظر المادة 170 من الدستور المغربي لسنة 2011 .
[9] – أنظر المادتين 9 و 12 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[10] – المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016، الجريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016، ص 6077.
[11] – لقد اعتبر المشرع السلطات العمومية المعنية بالعرائض الوطنية تشمل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أنظر المادة الأولى من القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016، الجريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016، ص 6074.
[12] – أنظر المادة 15 من الدستور المغربي.
[13] – المادة 6 الفقرة 2 من القانون التنظيمي 44.14 السالف الذكر.
[14] – في المغرب قبل الحماية أرتبط مفهوم المشاركة السياسية بمفاهيم الشورى والسواد الأعظم، أهل الحل والعقد، المخزن والبلاط السلطاني، والزوايا، وتعد هذه المؤسسات بمثابة ميكانيزمات أساسية في صناعة قرار سياسي لا ينفتح مباشرة عن الشعب، بل أقتصر في غالب الأحيان على ممثليه أي أهل الحل والعقد.لمزيد من التفصيل أنظر : أحمد بوز ” المشاركة السياسية في المغرب تمويل الحياة السياسية ” أطروحة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية الحقوق ، السنة الجامعية 2002-2003 ، ص 28 و 29 و30.
[15] – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ”تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية” دليل الممارسة السليمة، ترجمة أيمن حداد 2012 ص 24 إلى 36 .
[16] – المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي “تصورات الشباب بالمغرب_ الأحزاب السياسية والإصلاحات” بحث ميداني أجري في مدن مراكش-أكادير-مكناس-بني ملال و وزان، في الفترة الممتدة ما بين 4 و 22 يوليوز 2011، شمل فئات عمرية شبابية تتراوح أعمارها بين 18 و 24 سنة، ومستواها الدراسي البكالوريا فما فوق، 2011 ص 9 و 10.
[17] – حسب الأرقام الرسمية المشار إليها من قبل وزارة الداخلية المغربية بالموقع الإلكتروني للانتخابات المغربية http://www.elections.ma/.
[18] – حسن طارق “الشباب والانتقال الديمقراطي أية أسئلة؟” الشباب- السياسة وقضايا الانتقال الديمقراطي، مقالات، الطبعة الأولى، 2007، ص 18.
[19] – على التوالي القانون رقم 14.111 والقانون رقم 14.112 والقانون رقم 14.113 الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
[20] – انظر المادة 116 من القانون التنظيمي للجهات، والمادة 110 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والمادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات، إذ يقصد بآلية التشاور العمومي الترابي حسب توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، “عمليات للتواصل المنظم والحوار المؤسساتي بين المنتخبين والمواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين حول مختلف القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع والمخططات التي تمس الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، والمتصلة بحقوقهم وبأهداف التنمية البشرية المستدامة، ومختلف الخدمات العمومية المحلية أو الترابية، كما تشكل ضرورة مجتمعية لإغناء الديمقراطية التمثيلية، إذ توفر عمليات الإنصات والتبادل والنقاش فرصة حقيقية لإثراء القرار العمومي وتحقيق النجاعة وتجويد مضامين المشاريع وتيسير إنجازها من خلال تعبئة أكبر لمختلف الفاعلين المعنيين”، أنظر : الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني “مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المتعلقة بأحكام الدستور”، (دون سنة نشر)، ص 47.
[21] – انظر الفقرة الأولى من المادة 117 من القانون التنظيمي للجهات السالف الذكر والتي أشارت لهاته الهيأة وجعلت تنظيمها وتسميتها وهيأتها وكيفية تأليفها في النظام الداخلي للمجلس الجهوي.
[22] – تعني عبارة الديمقراطية التشاركية المحلية “مجموعة متباينة من التقنيات والإجراءات والسبل: كالاستقصاءات ذات المصلحة العامة، والاستفتاءات المحلية، وإجراءات التشاور في المادة العمرانية أو في مادة التهيئة الترابية، ومجالس الأطفال والشباب ومجالس الحكماء ومجالس المهاجرين وكذلك مجالس الأحياء….، والتي يتمثل هدفها المشترك في تشريك أو إشراك المواطنين والمواطنات في اتخاذ القرار العام”. المنظمة الديمقراطية للتقرير عن الديمقراطية(DRI) ” تقرير الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي”، (دون سنة النشر)، يمكن تحميله من موقع المنظمة www.democracy-reporting.org، 10/09/2018، 14:05، ص 10.
[23] – هلال علي الدين ومسعد نيفين “النظم السياسية العربي، قضايا الاستمرار والتغيير “منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2000، ص25. نقلا عن محمد الرضواني “التنمية السياسية بالمغرب: تشكل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة 1956 على 2000” أطروحة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2003-2004.
[24] – حسن طارق “الشباب والانتقال الديمقراطي أية أسئلة؟” الشباب.السياسة وقضايا الانتقال الديمقراطي، مقالات، مرجع سابق، ص 17.
[25] – انظر الباب الخامس من القانون التنظيمي للجهات، والباب الخامس من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والباب السادس من القانون التنظيمي للجماعات.
[26] – تضمن القانون التنظيمي للجهات لقبول عرائض المواطنين، شرط 300 توقيع للجهات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، و 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة، و 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يفوق عدد سكانها ثلاث ملايين نسمة موزعين على أقاليم الجهة وان لا يقل توقيعهم على 5 في المائة لكل إقليم على الأقل.
– عدد لا يقل على 300 توقيع بخصوص العمالات والأقاليم.
– عدد لا يقل على 100 توقيع بخصوص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة.
– عدد لا يقل عن 200 توقيع بخصوص الجماعات التي يفوق عدد سكانها عن 35000 نسمة.
– عدد لا يقل عن 400 توقيع بخصوص الجماعات ذات نظام المقاطعات.
[27] – انظر المادة 3 من القانون رقم 96.47 المتعلق بالجهات الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 ابريل 1997 ص 556.
[28] – فاطمة السعدية مزروع “الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب” مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003 ص 53.
[29] – محمد الإبراهيمي “مواطن التجديد في القانون المغربي للجهات” منشور في المسالة الجهوية ورهان التنمية بالمغرب، المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط 1999، ص 16.