تحديث الادارة المغربية وتحديات جائحة كورونا
سعادو بوشعاب
باحثة بسلك الدكتوراه قانون عام
جامعة عبد المالك السعدي طنجة
ملخص:
يعيش المغرب اليوم ظرفا عصيبا وخطيرا يرتبط بتهديدات انتشار وباء كورونا عبر البلاد واتخدت الدولة في هذا الأطار مجموعة من الاجراءات لاستمرارية المرافق العامة ولخدمة المواطن وحمايته في ظل هذا الوباء .
بحيث اعتمدت على اجراءات احترازية تشمل الإدارة من جهة والمرتفق والموظف من جهة ثانية لضمان اداء الخدمات بجودة عالية ودون اية مخاطر في ظل هذه الوضعية العصيبة.
Résumé :
Le Maroc vit aujourd’hui dans une situation difficile et dangereuse liée aux menaces de propagation de l’épidémie de corona virus à travers tout le pays. Dans ce cadre l’Etat a pris un ensemble de mesures visant la garantie de la continuité du service public afin d’être au service du citoyen et viser sa protection face à cette pandémie.
Ces mesures portaient sur la précaution incluant l’administration d’une part, l’usager et le fonctionnaire d’autre part dans le but d’assurer la prestation de services d’une qualité raisonnable et sans courir aucun risque à la lumière de cette situation pandémique actuelle.
مقدمة:
يعد تحديث الإدارة العمومية وتطوريها حتى تستجيب لمتطلبات التنمية الإدارية أحدى مؤشرات التنمية العامة داخل المجتمع.
ولقد أثبث التجارب واجمعت الدراسات الإدارية على أن الإدارة محرك أساسي لكل تنمية منشودة لكن هذا رهين بمدى نجاعة الأطار المؤسساتي والقانوني والاجراءات الإدارية والمسطرية في تفعيل برامج التحديث مع مراعاة ظروف البلاد زمن الطواري.
وقد عمل المغرب كغيره من بلدان العالم على تطوير الإدارة العمومية في مواجهة والتصدي لجائحة كورونا عبر مجموعة من الاجراءات الضرورية لحماية الساكنة كالتباعد الاجتماعي وتبسيط المساطر الإدارية من خلال التواصل عبر البوابة الالكترونية ، كما عرفت تحديات تمثلت في التحول الرقمي السريع الذي فرضته الجائحة وكذلك تحدي المتمثل في استمرارية المرفق العام .
وهذا مادفعنا للتساؤل عن واقع الإدارة المغربية في ظل جائحة كورونا؟ وهذا ماتترتب عنه عدة أشكالات فرعية تتمثل في مدى استمرارية المرفق العام في مواجهة جائحة كورونا؟
هل نجحت خدمات الرقمية في خدمة المواطن؟ ماهي صعوبات التي عرفتها الإدارة زمن جائحة كورونا؟
المبحث الأول: تشخيص واقع الإدارة المغربية قبل جائحة كورونا
عرفت الإدارة المغربية كباقي الإدارات أزمة هيكلية في ادائها ناجمة عن الاختلالات الوظيفية لاجهزتها وعلى أولى هذه الاختلالات تتمثل في تقادم نظام الاساسي للوظيفة العمومية[1]،ومما زاد تأزم ضعف منطومة الارشاد والاستقبال إلى جانب غياب رؤية مشتركة لتحديث الإدارة ،حيث أدت هذه الأزمة الى تعقد المساطر الإدارية وضعف الاخلاقيات المهنية فضلا عن سوء توزيع الموارد البشرية . وهذا ماأشار اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه ” إن المرافق والإدارات العمومية ، تعاني من عدةنقائص تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات ، التي تقدمها للمواطنين ، كما تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين..” [2]. وفي هذا السياق العام يمكن تحديد بعض خصوصيات الاختلالات الوظيفية داخل الإدارة في مجال الموارد البشرية،ادى منطق التوصيف من اجل التوظيف الى تضخم بنية الموارد البشرية وهيمنة الطابع الروتيني وغياب المشاركة وضعف الشفافية في اتخاذ القرار وقد اثر دلك سلب على معنويات الموطفين حيت سادت الرتابة والروتين الإداريين.
والى جانب هذه العوامل ترتب عن ضعف تخطيط الموارد البشرية الى ضعف توزيع الموارد البشرية على الجهاز الإداري غياب نظام تصنيف وتوصيف الوطائف.
وللحد من هذه الوضعية عمل المشرع على اعداد برنامج وطني لتحديث الموارد البشرية على أساس معايير الشفافية والمصداقية لجعل رأسمال البشري رافعة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاسثتمار ،وعلى هذا الأساس يمكن التساؤل عن موقع تأهيل الموارد البشرية في استراتيجية تحديث الإدارة وذلك ماسوف نقاربه في المطلب الأول:
المطلب الأول:مقومات الاصلاحية لمنطومة الموارد البشرية واكراهاتها وافاقها
عمل المشرع المغربي على مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية باعتبارها أطار مرجعي لتدبير المسار المهني للموظف وتتجلى أهم الاصلاحات المؤسساتية في تحديث منطومة التعين في المناصب العليا حيث تم استصدار قانون تنطيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومرسوم يحدد مسطرة التعيين الاجتماعي من خلال عدة لجان وطنية فضلا عن توحيد ولوج الوظيفة العمومية من خلال نظام المباراة كما تم استصدار مرسوم لرئيس الحكومة في شأن التغيب الغير المشروع ،وتبسيط مسطرةالمعادلة الشهادات المطلوبة لولوج مختلف الوظائف العمومية وبموازاة مع ذلك تم الشروع في رصد الخطوات الأولية لتخطيط الاستراتيجي للموارد من خلال انجاز الدليل المرجعي الشامل للادارات العمومية وذلك لتحقيق التطابق بين المؤهلات البشرية وحاجيات الحقيقية للإدارة ، وفي سياق التدبير الحديث لرسمال البشري تم اعتماد مقاربة النوع أي مساواة بين الرجل والمراة في الولوج الى المناصب المسؤولة[3].
كم تم برمجة تكوين بمختلف الوزارات في مجال مقاربة النوع وتوسيع شبكة التشاور والحوار والتنسيق بين مختلف الوزارات.
كم تم مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي للتكوين المستمر وذلك بربطه بالمسار المهني للموظف وتحفيزه عبر الية الترقية ،كما تم اعتماد التكوين عن بعد.
لكن رغم هذه المجهودات مازالت منطومة الموارد البشرية تعاني من عدة اكراهات ناجمة بالأساس عن سوء توزيع الموارد البشرية بمختلف الإدارات فضل عن غياب التصنيف الدقيق لمؤهلات والكفاءات.
ومما زاد الأمر تعقيدا هيمنة تعدد المتدخلين في الموارد البشرية وضعف تعقد منظومة الموارد البشرية .
لكن التساؤل المطروح ماهي سبل تطوير اداء الإدارة من خلال المقاربة التشاركية لمجالات الاصلاح من خلال اخلاقيات وحكامة جيدة؟
المطلب الثاني: اخلاقيات المرفق العام بين مضامين الطرح التشاركي وسبل تحقيق حكامة جيدة
تعتبر الديمقراطية التشاركية من بين المبادى الأساسية لنجاح التنمية وتحقيقها( الفقرة الأولى) مع سبل تحقيق حكامة جيدة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: اخلاقيات المرفق العام
تعتبر اخلاقيات المرفق العام احدى المداخل الاساسية لتحديث الادارة وذلك لما لخلاقيات المهنية والوظيفية من دور اساسي في تحسين دور الإدارة مع المرتفق وتحسين جودة الخدمات، كما للاخلاقيات المهنية دور حيوي في محاربة سلوكيات المشينة والسلبية كالرشوة والفساد الإداري بكل اشكاله .
وقد عمل المشرع المغربي على تكريس اخلاقيات المهنية ومحاربة الفساد من خلال احداث الهئية الوطنية لمحاربة الرشوة والوقاية منها [4]، كما تم التنصيص في الباب الثاني عشر منه على ضرورة اعتماد مبادى الحكامة وارساء معايير الجودة والشفافية والمسوؤلية بالمرافق العمومية[5] .
وفي هذا السياق يشكل ميثاق المرافق العمومية[6] الية لتكريس تقافة الاصغاء والانصات للموظفين، ولعل أولا المبادى لتكريس الاخلاقيات نجد تحسين منظومة الولوج الى المرافق العمومية وتقديم معلومات واضحة حول المساطر والخدمات المقدمة للمرتفقين وتوجيه المرتفق بطريقة جيدة ،فضلا عن حسن استقباله وبموازاة مع ذلك عملت الوزارة الوظيفة العمومية على اعداد ميثاق المرافق العمومية تطبيقا لمقتضيات الفصل 157 من الدستور والمتضمن قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسير الإدارات والجهات والجماعات وتكريس اخلاقيات تم اصدار قانون حق الولوج الى المعلومة[7] ، سعي الى تعزيز التقة والشفافية في الجهاز الإداري.
لكن هذه الاجراءات تتطلب أشراك فعاليات المجتمع المدني خاصة الجمعيات لتحسيس الرأي العام بخطورة الفساد وذلك من خلال ادماجه في استراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة (البعد التربوي في مجال محاربة الرشوة ) فضلا الى اشراك وسائل الرأي العام.
الفقرة الثانية:مضامين الطرح التشاركي
يمكن رصد مضامين الطرح التشاركي في العناصر التالية:
- أي سياسة رهينة بوجد رؤية استراتيجية.
- لايمكن الفصل بين اصلاحات الموارد البشرية ورهانات التنمية المستدامة.
- نجاح تحديث الموارد رهين باستثمار الفعال للمؤهلات والتوظيف الجيد للطاقات.
- اصلاح الموارد البشرية يتطلب ربطه بسياق العام لصالح الإدارة سواء في مجال تبسيط المساطر أو تخليق الحياة العامة أو تحسين الإدارة مع المرتفق، وعليه فأن تحديث الموارد البشرية رهين بمدى الوعي السياسي للفاعلين في الاصلاح ومدى درجة التنسيق ومدى وجود خطة استراتيجية للاصلاح مع ضرورة المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية الذين يعدان من مستلزمات البناء الديمقراطي التشاركي[8].
الفقرة الثالثة: مبادى ومعايير التي تقوم عليها الحكامة
تعتمد الحكامة الجيدة على مجموعة من المبادى والمعايير من بينها :
التعاقد :يقوم على أساس التخطيط الاستراتيجي وتقيم وتتبع البرامج.
الشفافية: تحيل الى حق الفرد في الولوج الى المعلومات الإدارية وللاعلام دور أساسي في تعزيز الشفافية.
النزاهة: يقصد بها حسن تدبير الممتلكات العامة.
ربط المسؤولية: بمعنى احترام القانون والمساطير وتقديم الحساب في مزوالة المهام.
لكن العنصر الجوهري في الحكامة يتعلق بمدى احترام الشرعية الإدارية أي القانون ، وعلى ضوء هذه المبادى يمكن المراهنة على الحكامة من أجل تحسين جودة الخدمات وتحسين مناخ الاسثتمار ، كما يمكن اعتبار الحكامة رافعة أساسية لتكريس دولة الحق والقانون وتعزيز تقافة إدارية جيدة قوامها الفعالية والنجاعة في الاداء[9].
لكن لايمكن لهذه الحكامة الإدارية أن تنجح في ظل غياب اسثتمار جيدا للراسمال البشري ومواجهة المعيقات والتحديات خصوصا مع أزمة كوفيد كورونا وهذا ماسوف نعالجه في المبحث الثاني ( تحديات اصلاح الادارة زمن جائحة كورونا).
المبحث الثاني: تحديات أصلاح الإدارة المغربية زمن جائحة كورونا
لا شكل ان جائحة كورونا خلفت مجموعة من العراقيل والتحديات سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى المرتفق لذلك بات من الضروري اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية للحفاظ بالدرجة الأولى على سلامة المواطينين وضمان استمرارية المرفق العام .
ولهذا نهجت اسلوب احترازي تمثل في الخدمة عن بعد (المطلب الأول) بينما تناولنا في المطلب الثاني
(سياسة التباعد الاجتماعي) .
المطلب الأول: استمرارية المرفق العام زمن جائحة كورونا
لا شك أن المغرب كغيره من بلدان العالم عمل على نهج اسلوب ديمقراطي حديث مبني على اساس استمرارية الخدمات في ظل الطروف الطارئة طبقا للفصل 154 من الوتيقة الدستورية[10].وهذا ماجعلنا نتساءل عن نظرية الظروف الطارئة لجائحة كورونا ( الفقرة الأولى) بينما سوف نتناول في الفقرة الثانية (استمرارية الخدمات ).
الفقرة الأولى: نظرية الطروف الطارئة لجائحة كورونا
عرفت الإدارة المغربية كغيرها من المرافق العمومية اشكالية ومعيقات للحد من انتشار جائحة كورونا وهذا ما ترتب عليها مجموعة من الاجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وكذلك العمل من خلال بوابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني ،للتبسيط المساطر الإدارية .
الفقرة الثانية: استمرارية خدمات المرفق العمومي
عملت الدولة في اطار ضمان استمرارية الخدمات في ظروف تحافظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بالمطالبة بمواصلة اتخاذ وتعزيز التدابير الاحترازية والوقائية وكدلك الاجراءات الموصى بها لتفادي انتشار هذا الوباء بين العاملين والمرتفقين من خلال اعتماد ترسيخ نظام “العمل عن بعد” كالية أساسية للعمل ضمانا لاستمرارية عمل المرافق العمومية ، والتدابير التكنولوجيا الاعلام واللاتصال[11].
وبعد رفع حالة الحجر الصحي واستمرارية المرفق اتخدت الدولة عدة اجراءت وهي اجراءات مرتبطة بالإدارة .
المطلب الثاني:الاجراءات المتخذة للحد من انتشار كورونا
لاشك اننا امام جائحة تتجاوز قدرة الفرد على التوقع أو التحكم فيها واننا امام انعكاسات ستكون اكبر اذا لم تتخذ إجراءات مستعجلة وانية بالنسبة للمرتفق والموظفين ، وبالرجوع الى المرسوم المحدث ” للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” يتضح أنه أشار الى الطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة للوباء مما يفرض اعادة النظر في بعض أولويات السياسة العمومية
الفقرة الأولى: الاجراءات المتعلقة بالإدارة
عملت الإدارة على الاعتماد على مجموعة من الاجراءات للحفاظ على صحة الموظفين والمرتفقين من خلال وضع أجهزة قياس درجة الحرارة مع مراعاة التباعد الاجتماعي وتخصيص قاعة الانتظار والتعقيم وتأهيل المكلفين بالاستقبال بالتدابير الوقائية في علاقتهم مع الوافدين على الإدارة ، تسجيل بيانات المرتفقين والعاملين بالإدارة مع عزل الموظفون الذين تتجاوز درجة حرارتهم 37.3 بصورة مؤقتة، والاتصال عند الحاجة بالرقم المساعدة الطبية أو خدمة الو اليقطة الوبائية من أجل تقديم معلومات حول فيروس كورونا كوفيد 19[12].
بالاظافة الى التحسيس والتوعية الصحية (الملصقات – الانترنيت – التواصل الاجتماعي…) مع إنجاز المهام باعتماد العمل عن بعد كقاعدة أساسية بالنسبة للعمال التي لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم وعدم اغلاق الهاتف والاطلاع بشكل مستمر على البريد الالكتروني، مع تمكين الامهات ونساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية،بعد موافقة الإدارة المعنية.كما يتم استئناف التدريجي حسب كل مرحلة من المراحل المحددة برنامج العمل كدورات التكوين وامتحانات الكفاءة ،اجتماعات الكفاءة المهنية، اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء.
كما يتم اعتماد بوابة مكتب الضبط الرقمي للمرسلات الإدارية من خلال ايداع مراسلاتهم عن بعد مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام، والخدمة الإلكترونية الحامل الإلكتروني من خلال التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية ، والتوقيع الالكتروني على الوثائق الإدارية ، مع العمل في اطار تشاركي ،مع الحرص على تجنب تنظيم الأنشطة التي تتطلب تجمعات كبيرة ، باستثناء حالات الضرورة .
الفقرة الثانية: الاجراءات المتعلقة بالموظف
من بين الاجراءات الاحترازية يجب قياس درجة الحرارة والتأكد من عدم ظهور أية أعراض وفي حالة الشك يجب عدم الحضور وإخبار الإدارة .مع ارتداء الكمامة الطبية والاعتماد على التباعد الاجتماعي ، وتهوية المكاتب أمر ضروري للحفاظ على حركة الهواء مع المحافطة على النظافة اليدين وتجنب الاختلاط والتجمعات غير الضرورية .
الفقرة الثالثة: الاجراءات المتعلقة بالمرتفق
لتسهيل الخدمات وفرت الإدارة مجموعة من وسائل لتبسيط مساطر الإدارية من خلال الخدمة عن بعد بالاعتماد على وسائل التواصل الموضوعة رهن اشارتهم ( الهاتف-مراكز الاتصال- البريد الالكتروني – البوابة الالكترونية ). و احترام المواعيد لتجنب الاكتظاظ ، مع تجنب الذهاب الى الإدارة في حالة ظهور أحد أعراض كورونا كوفيد 19.مع وضع الكمامة واحترام الاجراءت الوقائية وخاصة التباعد الاجتماعي .
خاتمة:
خلفت جائحة كورونا نوعا من القناعة لدى الإدارة والمواطن بأن الخدمات عن بعد هي خدمات أساسية في استمرار العمل الإداري وتقليص التكلفة التي تفرضها الوثائق وعدم ضياع الوقت ووفرت الجهد والوقت للحصول على الوثائق بجودة عالية في ظرف وجيز وتعزيز تقافة تتبع الخدمات لدى المواطن عن بعد ، في اطار مشروع اصلاحي يواكب القيم داخل الإدارة من خلال تعزيز قيمة الوقت وقيمة حقوق الإنسان وتحسين الاداء والفعالية و بكيفية جيدة.
[1] أنظر ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 5 شعبان 1377(24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
[2] خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في 14 اكتوبر 2016 ،بمناسبة افتتاح الدورة من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان.
[3] انظر الفصل 19 الفقرة الثانية من الباب الثاني الحريات والحقوق الأساسية من الوتيقة الدستورية 2011
[4] حسب الفص 167 من الباب الثاني عشر الحكامة الجيدة :تتولى الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحارنتها بموجب الفص 36 على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد ، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ، والمساهمة في تخليق الحياة العامة ، وترسيج مبادئ الحكامة الجيدة وتقافة المرفق العام ، وقيم المواطنة المسؤولة.
[5] انظر الفصل 154 الفقرة الثانية من الوثيقة الدستورية 2011.
[6] انظر الفصل 157 من الوتيقة الدستورية 2011 الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والاجهزة العمومية.
[7] أنظر قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ،الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريج 23 جمادى الأخرة 1439 (12مارس 2018)،ص1438.
[8] عبد النور بن عنتر وآخرون : الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي،بيروت ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،2004،ص72.
[9] ادريس جردان :تلأملات حول الحكامة والتنمية الترابية بالمغرب( في افق تفعيل دستور 2011) ،الطبعة 2014،ص 219.
[10] الفصل 154 من الدستور المغربي 2011 : يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها ، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمراية في أداء الخدمات .
[11] دليل عملي للتدابير والإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية ، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،قطاع اصلاح الإدارة،ص6
[12] انظر الدليل عملي للتدابير والإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية ،نفس المرجع ،ص 21.