Site icon مجلة المنارة

تحديات تدبير أزمة كورونا على مستوى الجماعات الترابية

تحديات تدبير أزمة كورونا على مستوى الجماعات الترابية

عبد الحق مذكر

طالب باحث في سلك الدكتوراه

كلية الحقوق بالمحمدية

منذ فرض حالة الطوارئ الصحية على إثر تداعيات جائحة كوفيد 19، تقف السلطات العامة المغربية على الخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة، إلى جانب الجماعات الترابية، من أجل توفير أفضل حماية صحية للمواطنين، خصوصا أن فيروس كورونا يستطيع أن يفتك بالعديد في ظرف وجيز، وبالتالي فإن الوظائف الادارية الترابية تصبح أكثر نشاطا في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعليها توفير الخدمات العمومية بالشكل الكافي للمواطنين المتضررين؛ مثل المياه، والصرف الصحي، والنفايات المنزلية، الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، النقل العمومي، الشرطة الإدارية، تنظيف الطرقات، الإضاءة العمومية، استقبال التلاميذ في المدارس والكليات، المراكز الصحية والأطر الصحية المعبأة لمواجهة هذه الجائحة…

وأمام تنامي جائحة كوفيد 19، اتخذ المغرب عدة تدابير وقرارات اعتبرت جد مهمة بغية تجاوز هذه المحنة المفاجئة، وكان من أبرزها إغلاق الحدود وكافة الرحلات الجوية الدولية، وإعلان حالة الطوارئ الصحية[1]، التي ابتدأت يوم الجمعة 20 مارس 2020، ثم تناسلت بعدها القرارات المتخذة لتدبيرها وبشكل سريع ومتتالي، كان آخرها تعديل قانون المالية لسنة 2020 نتيجة التغيير الكبير الذي طرأ على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية السائدة بعد فرض حالة الطوارئ الصحية على البلاد.

والأكيد أن تدبير هذه الفترة لم يكن بالأمر اليسير، نظرا لحجم التحديات التي طرحت بخصوص التعاطي مع أزمة غير منتظرة وغير مسبوقة، وهذا ما طرح تحديات كبرى على مستوى تدبيرها، وعلى وضع مجموعة من المؤسسات على المحك كالجماعات الترابية، التي أصبحت في اختبار حقيقي لممارسة اختصاصاتها أمام قوة الدولة وما تتمتع به من سلطات لفرض النظام العام والإعلان عن خطط دعم اقتصادية كبيرة، والاهتمام بالقطاعات المتضررة والمتأثرة بشكل أساسي من الإغلاق المفاجئ للبلاد، لاسيما أصحاب المهن الحرة، والشركات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات والحرفيين، والفلاحين… خصوصا مع حضر الأسواق والمحلات التجارية.

وفي هذا السياق، تطرح عدة أسئلة من قبيل: هل تستطيع الجماعات الترابية دعم مجهودات الدولة في هذا المجال؟ أم أن مجال تدخلها يبقى حبيس اختصاصاتها المتعلقة بدعم المجال الثقافي والرياضي، والتكفل بالحالات الاجتماعية كالمشردين والعجزة والمتخلى عنهم، وتوفير المعدات اللازمة لحماية المواطنين كالمطهرات الكحولية والكمامات ؟ ام أن قوة الجائحة وضعف مالية الجماعات الترابية، كانا سببين في استبعاد نظام اللامركزية من تدبير فترة الطوارئ الصحية، بغض النظر عن أحقيتها القانونية في مشاركة الدولة في تدبير هذه الأزمة ؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة سأحاول التطرق إلى واقع الوضع المالي الحالي للجماعات الترابية المتضرر بفعل تداعيات أزمة كورونا، والوقوف على دور الجماعات الترابية إبان فترة الطوارئ الصحية، بناء على النصوص القانونية المؤطرة لهذه الفترة بالمقارنة مع أداء السلطة المركزية .

المبحث الأول : التأثيرات التي سببتها جائحة كورونا على مستوى مالية الجماعات الترابية

في ظل الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية بموجب القوانين التنظيمية الترابية، المتعلقة بضمان استمرارية الخدمات العامة ومساعدة الفئات المتضررة، يجب على هذه السلطات اللامركزية أن تعد نفسها لمواجهة ضعف الموارد المالية الذي ينتظرها، والناتج عن انخفاظ الإيرادات من جهة، وحدوث نفقات إضافية فرضتها ظروف الأزمة لم تكن لتحدث في الظروف العادية من جهة أخرى.

بحيث يتعلق هذا الانخفاض بشكل أساسي بالضرائب غير المباشرة، والضريبة على الشركات والمداخيل المهنية، والمداخيل العقارية وواجبات التسجيل … حيث سيشكل هذا الانخفاض المتوقع ضربة قاسية لإيرادات الدولة وبدرجة أقل لمداخيل الجماعات الترابية الجبائية.

قطاع آخر سيعرف تدهورا كبيرا في مداخيله هو القطاع السياحي، والذي تعرف مداخيله انخفاضا حادا منذ نهاية شهر فبراير الماضي؛ خصوصا الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، أما فيما يتعلق بالرسوم المرتبطة بالنشاط العقاري فستتأثر تلك المرتبطة بشكل أساسي بقطاع البناء ولاسيما رسوم استغلال الملك الجماعي العام، والرسم على عمليات البناء ورسوم استغلال مواقع البناء ورسوم البروزات؛ ففي فرنسا مثلا فإن نسبة الانخفاض قد تصل إلى 30% كحد أدنى من مجموع المداخيل العقارية [2].

كما ستعاني رسوم النقل العمومي للمسافرين من نقص حاد في مداخيلها، نتيجة التزام المواطنين بتعليمات الحجر الصحي وعدم خروجهم من منازلهم، أو نتيجة توقفهم عن العمل نتيجة تعليق نشاط المقاولات أو تقليص عدد العمال، حيث أفاد ما يقرب عن نصف العمال المتوقفين ظرفيا عن العمل (حوالي 48% منهم) بأن تعليق نشاط المقاولات أو تقليص اليد العاملة هو السبب الرئيسي لتوقفهم المؤقت عن مزاولة نشاطهم، وتصل هذه النسبة  إلى 70% لدى المأجورين[3]، ويعزى السبب الثاني إلى التوقف عن ممارسة النشاط المهني إلى الخوف من الإصابة بالعدوى.

ذلك أنه ما يميز رد فعل الجماعات الترابية في ظل هذه الظروف، هو كونها لا تستطيع تقليل تكاليفها الثابتة كما تفعل الشركات حينما تعمد إلى تسريح العمال على سبيل المثال، مما يزيد العبء على الفاعل السياسي المحلي أثناء تدبير نفقات الجماعات المحلية، خصوصا مع الضعف الذي سيعرفه موردها الأساسي المتعلق بنصيبها من الضريبة على القيمة المضافة الذي يتم تحويله إليها من طرف الدولة، والذي ستمتد تداعياته إلى غاية 2021 و 2022 .

المبحث الثاني: واقع مساهمة الجماعات الترابية في التخفيف من آثار وباء كورونا

خولت المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ لولاة وعمال العمالات والاقاليم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.

كما يخول لهم وللسلطات الصحية المعنية حق اتخاذ اي قرار أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ الصحية المعلنة، كل في حدود اختصاصه.

 تحيل المادة أعلاه إلى المرجعية القانونية لفرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب والسند الرسمي لمباشرة السلطات العامة الإجراءات الكفيلة للحد من آثار وباء كورونا، كما يلاحظ أيضا من قراءة هذه المادة تغييب دور الهيئات المنتخبة في تنزيل مقتضيات مرسوم حالة الطوارئ الصحية على حساب مؤسسة العمال والولاة.

المطلب الأول : المرجعية القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية

بالنظر إلى الخطورة البالغة لوباء كورونا، وما قد يتسبب فيه من أضرار على صحة المواطنين، اتخذ المغرب عدة تدابير كان أهمها إصدار المرسوم رقم 2.20.292 بتاريخ 24 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. وبالرجوع إلى المرسوم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية، نجده استند إلى أحكام الفصل 81 من الدستور المغربي والذي يمكن الحكومة من إصدار مراسيم قوانين بشروط محددة وتتمثل فيما يلي:

كما تضمن نفس المرسوم شروط الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية التي يجب مراعاتها أثناء سن أحكام هذا المرسوم والتي وضحتها المادة الأولى منه، والتي جاءت حسب الشكل التالي:

أما المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، فقد تضمن مختلف التدابير الإلزامية والتي أوجبتها حالة الطوارئ ، حسب الشكل التالي:

كما أنه يتعين على رؤساء الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة خاصة، تمكين الموظفين والأعوان والمأجورين التابعين لهم من رخص استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة[5].

المطلب الثاني : مكانة ودور الجماعات الترابية في تنزيل حالة الطوارئ الصحية

الملاحظ أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية تضمن مقتضيات قانونية مهمة، منها ما يتعلق بأنواع التدابير الحكومية المتخذة، ومنها ما يتعلق بالعقوبات والآجال القانونية، لكن لم يشر إلى الأجهزة اللامركزية، سواء في السند القانوني المعتمد لإصدار مرسوم الطوارئ الصحية، أو في التدابير التي يمكن اتخاذها من طرف الجماعات الترابية والسلطات اللامركزية. حيث تم الاستناد إلى الظهير المنظم لاختصاصات العامل، وتخويله مهمة حفظ النظام العام الصحي، إلى جانب السلطات الصحية[6].

وفي هذا السياق قامت وزارة الداخلية بمراسلة الولاة والعمال تدعوهم لإخبار الجماعات الترابية بتعذر انعقاد دورة ماي بالنسبة للجماعات، ودورة يونيو بالنسبة للعمالات والأقاليم[7]، وهذا يعني منع عقد أية دورة عادية أو استثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، والتوقف بشكل جزئي في ممارسة الجماعات لاختصاصاتها، الشيء الذي سيضر لا محالة بمساهمتها في الحد من جائحة كورونا.

ذلك أنه من خلال تتبع واقع تدبير جائحة كورونا بالمغرب، وكذا من النصوص القانونية المتخذة إبان حالة الطوارئ الصحية، يتضح أن تدبير هذا الوضع اتسم بطابع مركزي فيما يتعلق باتخاذ القرارات الكبرى والتدابير المتخذة[8]، بالنظر إلى ما تقتضيه خطورة الوضع وحجم التخوفات من انتشار الوباء، ودقة التدخلات الرامية إلى تحقيق النظام العام الصحي.

إلا أن هذا الواقع لا يخفي بأي حال من الأحوال ما قامت به الجماعات الترابية من مجهودات للحد من تأثيرات وباء كورونا، وخصوصا العمالات والأقاليم والتي أناطها القانون التنظيمي رقم 112.14 من خلال مقتضيات المادة 78 بمهام النهوض بالتنمية الاجتماعية في كل من الوسط القروي والمجالات الحضرية :

  تمارس العمالة أو الاقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية:

في إطار اختصاصاتها الذاتية تقوم الجماعات بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

تمارس الجماعات الترابية الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة كذلك فة مجالات التنمية الاجتماعية والصحية :

تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعات الترابية والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة الترابية.

إضافة إلى الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة مع الدولة، تتوفر الجماعات الترابية على اختصاصات منقولة تشمل بدورها مجال الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية…

إن توفر الجماعات الترابية على الإطار القانوني الذي يخولها تدبير المشاكل الصحية والمساعدة الاجتماعية، جعلها تسهم بمجهودات لابأس بها للتخفيف من تأثيرات وباء كورونا، خصوصا تداعياته على الفئات الهشة والفقيرة، حيث تم رصد اعتمادات مالية هامة في إطار دعم جهود الدولة في محاربة هذا الوباء، خصصت لمجالات دعم الأسر المعوزة واقتناء المعدات والمستلزمات الصحية وتحسيس الساكنة بخطورة الوباء، وتعقيم وتطهير الأحياء السكنية وبعض المرافق العمومية، حيث يمكن إجمال هذه التدابير حسب الشكل التالي:

والملاحظ أنه على الرغم من توفر الجماعات الترابية على الإطار القانوني المحفز وعلى الاستقلال المالي والموارد البشرية لإنجاح العمل العمومي المحلي، فإن الدولة استبعدت الجماعات الترابية من القرارات الكبرى لمكافحة جائحة كوفيد 19، والمشاركة في الحفاظ على النظام العام الصحي، أمام وضعية استثنائية تستدعي تدبيرا استثنائيا لنظام اللامركزية الترابية، ولا يستبعد سلطة الجماعات الترابية ولا هيئتها المنتخبة، لأن الجماعات الترابية تبقى مع ذلك كآلية من آليات الوساطة التي تعمل بها المجتمعات الحديثة وهو ما يجعل دورها ضروريا، بل أكثر من ذلك يقتضي تقويتها حتى تقوم بوظيفتها على هذا المستوى على الأقل بكيفية أفضل وأنجع[11]، وذلك عبر الآليات التالية :

استنتاجات

لقد وضعت حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها بلادنا نظام اللامركزية الترابية على المحك، جراء تفشي وباء كورونا وما خلفه من تداعيات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي،  حيث أفاد بيان لبنك المغرب[12]، أن ركودا اقتصاديا بمعدل 5,2 بالمائة يتوقع أن يسجل في البلاد هذا العام، وهو الأشد منذ 24 سنة، وتعود أسباب هذا الركود أساسا إلى “التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19”.

 حيث وجدت الدولة نفسها بمختلف مكوناتها أمام تحديات جديدة، وبدا واضحا ضرورة إعادة النظر في وضعية تدبير الشأن العام برمته وفي سبيل تحديث وظائف الدولة لتجاوز التأثيرات السلبية لهذا الوباء، التي لامست كل مناحي الحياة على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي، وعلى الخصوص على مستوى إشراك التنظيمات اللامركزية الترابية في اتخاذ القرار العمومي، حيث إن مبدأ “الترابية” الجديد أعطى بعدا جديدا للفعل العمومي، والذي يتمثل أساسا في عناصر الفعالية، والقرب والتشاركية أو الجماعية في الفعل والإنجاز، هذا زيادة على كون التراب أصبح هو العنصر أو المجال المحدد للمشاكل العامة وليس جهاز الدولة، الشيء الذي يفهم منه كذلك على أن معالجة المشاكل العامة يمكنها أن تتخلص بشكل تدريجي من التحكم أو القيادة المركزية[13]، وتصبح بذلك الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى الوعاء الفعال لتنفيذ سياسة الدولة[14].

وبناء على ماتقدم، يمكن للجماعات الترابية من خلال أجهزتها المسيرة أن تكون شريكا فعالا للدولة في مواجهة بعض المشاكل البنيوية، كمعضلة التشغيل والبطالة، والصحة وكذا البحث عن الحلول لمواجهة الإقصاء الاجتماعي، وبالتالي فإن الجماعات الترابية تملك القدرة على القيام بأنشطة واسعة كما هو الشأن بالنسبة لمواجهة وباء كورونا خصوصا إذا توفرت مجموعة من المعطيات الضرورية منها أساسيا :

ولعل خير مثال على هذا الانتهاك، ما أقدمت عليه وزارة الداخلية حين منعت عقد الدورات العادية والاستثنائية للجماعات الترابية منذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وما كان لهذا الإجراء من سلبيات على مستوى ممارسة هذه الوحدات اللامركزية لاختصاصاتها من جهة، وعلى مساهمتها في مواجهة تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا من جهة أخرى. 

لائحة المراجع

مقالات

نصوص قانونية ودوريات

تقارير

مواقع الكترونية

https://www.lagazettedescommunes.com/682290/les-finances-locales-touchees-par-le-covid-19

[1] – بموجب بلاغ لوزارة الداخلية صادر بتاريخ 19 مارس 2020 أعلن عن حالة الطوارئ الصحية التي ستبتدئ من يوم الجمعة 20 مارس 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساء.

[2] – Les finances locales touchées par le Covid-19, cite web https://www.lagazettedescommunes.com/682290/les-finances-locales-touchees-par-le-covid-19/

[3] – تأثير جائحة كوفيد 19 على الوضعية الاقتصادية للأسر، تقرير المندوبية السامية للتخطيط ، 2020 ، ص 4

[4] – ظهير شريف رقم 60.20.1 الصادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) بتنفيذ القانون رقم 20.23 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون.

[5] – المادة 4 من المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني.

[6] – القريشي عبد الواحد، التدبير الاستثنائي لنظام اللامركزية الترابية إبان فترة الطوارئ ، مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 11 ، ، دار الآفاق للنشر والتوزيع ،2020 ، ص 97.

[7] – دورية وزارة الداخلية عدد 6743 بتاريخ 22 أبريل 2020، الموجهة للولاة والعمال بشان تعذر انعقاد دورة ماي للجماعات، والدورية عدد 7225 بشأن تعذر انعقاد دورة يونيو بالنسبة للعمالات والأقاليم.

[8] – القريشي عبد الواحد، التدبير الاستثنائي لنظام اللامركزية الترابية إبان فترة الطوارئ ، المصدر السابق، ص 101

[9] – الباب الثاني ـ القسم الثاني من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم .

[10] -الفصل الثاني ـ الباب الثاني ـ القسم الثاني من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

[11] – علي الحنودي، الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 134 ـ 135 ،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط ، 2017 ، ص 195

[12] – التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2019

[13] – علي الحنودي، الدولة وتدبير السيايات العمومية الترابية، المرجع السابق ، ص 187

[14] – يونس إبلاغ، السياسات العمومية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 14 ، يونيو 2016، الرباط، ص 262

[15] – القريشي عبد الواحد، التدبير الاستثنائي لنظام اللامركزية الترابية إبان فترة الطوارئ ، المصدر السابق، ص 16

[16] – محمد الغالي ، الحكامة المالية في ضوء الأدوار الجديدة للجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 124 ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، 2015 ، ص 151

[17] – ينص الفصل 136 من دستور 2011 على أنه ” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم…”

[18] – المحجوبي عبد الرحيم، الثابت والمتغير في علاقة الولاة أو العمال بالمنتخبين بين الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 22 ، 2018 ،الرباط،  ص 274

[19] – المصطفى قريشي، الجماعة الترابية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمية، مجلة مسالك للفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 31 ـ 32 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدارالبيضاء، 2015، ص 16

Exit mobile version