“تأثير الارتباط بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية على ممارسة المحكمة لاختصاصها”

“تأثير الارتباط بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية على ممارسة المحكمة لاختصاصها”

 

الباحث يوسف الزماطي

طالب باحث بجامعة محمد الخامس، السويسي الرباط،

كلية الحقوق سلا، سلك الدكتوراه

 

الحرب واقع قديم قدم الإنسانية نفسها، حيث عُرفت الحرب كأداة لتسوية الخلافات، منذ العهود الأولى لوجود الإنسان، وبالرجوع إلى كتب التاريخ والمخطوطات القديمة، سنجد أرقاماً هائلة لأعداد الحروب، حيث يعجز العقل عن تصديق ذلك.  حيث تزودنا الإحصاءات بأن ( 14000 ) حرب اشتعلت خلال (5) آلاف سنة من التاريخ، وبلغت الخسائر بالأرواح نحو (5) مليارات من بني البشر[1]. لذلك تعتبر المحمكة الجنائية الدولية أهم منعطف في تطور القضاء الجنائي الدولي[2]، فهي أول محكمة جنائية دولية دائمة تختص بحسب ميثاقها بأشد الجرائم خطورة على الجنس البشري.   وإذا كانت تستمد شرعيتها من القانون الاتفاقي الذي تنظمه معاهدة فيينا ل 1969 بمثابة قانون المعاهدات بموجب اتفاقية روما، (التي تعتبر في الوقت نفسه النظام الأساسي للمحكمة)، فإنه مع ذلك بقيت قوى مؤثرة في العلاقات الدولية خارجها[3]، ثلاث منها أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي. هذا الأخير يثير ارتباطه بالمحكمةالجنائية الدولية مجموعة من الإشكاليات خصوصاً المرتبطة بممارستها لاختصاصاتها[4]. فنص المادة 13 في فقرتها (ب) يعطي مجلس الأمن السلطة لدفع المحكمة لممارسة اختصاصاتها بناءاً على إحالة منه متصرفاً فيها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من كون باقي فقرات المادة المذكورة تمنح الدول الأطراف في النظام الأساسي و المدعي العام هذا الحق فإنها مع ذلك قيدته بموجب المادة 12.

ومن خلال ماسبق فإن أهم إشكالية يطرحها الموضوع هي إلى أي حد يخدم الارتباط بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، هذه الأخيرة، في ممارسة اختصاصاتها، خصوصاً وأن مجلس الأمن يعتمد المكيال السياسي أكثر من غيره في إصدار قراراته.

لمقاربة هذه الإشكالية سنركز بادئ ذي بدء على نبذة عن تطور القانون والقضاء الدولي الجنائي في علاقته بمجلس الأمن والسياسة الدولية حتى الوصول للمحكمة الجنائية الدولية(مبحث أول) ثم ننتقل إلى نطاق دور مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة وتأثيره على ممارسة الاختصاصات (مبحث ثان).

المبحث الأول: نبذة عن تطور القضاء الدولي الجنائي في علاقته بمجلس الأمن والسياسة الدولية حتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية:

 

جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب[5] التي في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف…

وإذا كانت مختلف الجرائم الدولية التي يهتم القانون والقضاء الجنائيين بتوصيفها ومعاقبة مرتكبيها، لا تحدث على الأرجح إلا في زمن الحرب، فإن تركيز الميثاق من خلال ديباجته ومضمونه على تجاوز هذا الفعل المدمر، إنما يدل على الارتباط بين الهيئات والقوانين المذكورة وجودا وعدماً.

وسنحاول من خلال هذا المبحث التطرق وباختصار وباعتمادنا على المنهج التركيبي، إلى أهم التطورات في النظامين القانونيين الدوليين، العام و الجنائي، في علاقتهما بالفعل والفاعلين السياسيين في الساحة الدولية وصولا إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وذلك لإبراز النتائج التي نتجت عن هذا التطور من تداخل بين دور مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وممارسة المحكمة الجنائية الدولية لدورها الأساسي المتمثل في وقف الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الأشد خطورة على الجنس البشري والتي لا تهدد السلم والأمن الدوليين فقط، بل تتعداهما إلى الأمن والسلم الإنساني المرتبط بالأفراد داخل المجتمعات.

 

 

المطلب الأول: نبذة عن تطور القضاء الدولي الجنائي في علاقته بمجلس الأمن والسياسة الدولية:

يعد الباعث الأساسي  لانشاء منظمة الامم المتحدة هو حفظ السلم والامن الدوليين[6]. ويظهر ذلك جليا من خلال نص الفقرة الأولى من الفصل الأول من الميثاق، حيث جاء حفظ السلم والأمن الدوليين على رأس مقاصد هيئة الأمم المتحدة [7]. ويعتبر ذلك منطقيا بل ضروريا خصوصا بعد الحربين العالميتين المدمرتين، وكان الأساس للوصول إلى هذه الغاية هو وضع نظام قانوني دولي يعطي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية صلاحيات مهمة و جوهرية في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال منحها لصفة العضوية الدائمة واختصاصات مهمة في مجلس الأمن، وكذا حق نقض أي قرار صادر عن المجلس لا يتلاءم و مصالحها السياسية[8]. وفي الوقت نفسه اتفقت الدول ذاتها على معاقبة الدول المنهزمة في الحرب من خلال محاكم جنائية دولية عسكرية مؤقتة، أوكلت إليها مهمة محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حددتها المحاكم ذاتها في الوقت ذاته أي عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وينتمي قضاتها للدول المنتصرة طبعاً. هذا التوازي بين النظام القانوني الدولي العام والنظام القضائي الجنائي الدولي ليس محض صدفة، بل يمكن القول أن الثاني يخدم المصالح السياسية للدول التي نصبت نفسها بالقوة بمفهومها الشامل[9] مسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين[10]، خصوصا إعطاء العبرة لكل دولة تجرأ على المس بهذا النظام. ويظهر ذلك جليا من حيث الاشخاص الذين حوكموا بعد الحرب، الذين ينتمون فقط للدول المنهزمة وكأن الجيوش الأخرى التي شاركت في الحرب لم ترتكب أية جريمة وهذا غير منطقي نهائيا بل يضفي الصبغة الانتقامية لتلك المحاكمات من جهة، والردعية التي قصدناها بقولنا السابق “إعطاء العبرة” من جهة ثانية. وإذا كانت لهذه النشأة ظروفها التي تبررها[11] ، فإن أساسها المتمثل في التحالف السياسي بين القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي كان هشاً. ذلك أن الاختلاف الأيديولوجي تسبب في حرب باردة بينها وحروب ساخنة بين أطراف تنتمي إلى هذا المعسكر أو ذاك و أمام شلل شبه تام للأمم المتحدة ومحركها مجلس الأمن[12].

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وبداية ما سماه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب “بالنظام الدولي الجديد” ، حصلت تطورات كبيرة تهم المفاهيم الأساسية للنظام القانوني الدولي، ولعل المفهوم الأكثر تطورا وخطورة هو مفهوم السلم والأمن الدوليين[13]. ونظرا لأن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع تعريفاً محددا للمفهوم، فإنه بذلك يكون قد أتاح لمجلس الأمن أن يقرر بحرية تامة ما إذا كان أي فعل قد يقع ينطوي على تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان[14]. ويمكن القول أن هذا الأمر انعكس على تطور القضاء الجنائي الدولي، من خلال اعتماد مجلس الأمن على آلية الزجر الجنائي الدولي بإنشائه لمحاكم جنائية دولية بقرارات صادرة عنه في كل من يوغوسلافيا ورواندا[15].

وإذا كان الهدف المعلن من إنشاء هذه المحاكم ولجان التحقيق الدولية الخاصة[16] هو تحقيق العدالة باتباع إجراءات ووسائل مستقلة وعادلة، فإن ذلك نادرا ماحدث، ذلك أن إنشاء وإدارة تلك الهيئات كان خاضعاً لأهداف الواقع السياسي في تلك المرحلة بدرجات متفاوتة، وكانت تحت سيطرة وتأثير الاعتبارات السياسية، ففي بعض الأوقات كشفت عن ذلك بممارسات علنية وفي أوقات أخرى باستخدام طرق ماكرة، وغالبا ما أدت القرارات السياسية إلى صعوبات قانونية وشخصية ولوجيستيكية  تسببت في اختلال أداء تلك المحاكمات، فتم استخدام وسائل بيروقراطية والصعوبات المالية لتوجيه وتجريد ووقف والقضاء على هذه الهيئات لأسباب سياسية وغالبا ما تعمد السياسيين إضاعة الوقت حتى يضعف ضغط واهتمام الرأي العام بالعدالة ومن ثم لا يكونوا مرغمين على أن يضمنوا نجاح تلك الهيئات[17].

ومن هنا فإنه لجدير بالذكر أننا لو اعتبرنا أن الدروس المستفادة من الماضي لابد وأن تحدد طريق المستقبل فإن إنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية ذي قاعدة دائمة ومستمرة يعد أمرا حتمياً. بيد أن هذا النظام لابد وأن يكون مستقلاً وعادلاً ومؤثراً لكي يتجنب الفجوة التي شهدها الماضي، فضلاً عن أنه لابد من توفير الحماية الكافية له من أهواء السياسة الواقعية لأنه وإن كان التوفيق بين وجهات النظر من فنون السياسة فهو ليس من العدالة في شيء[18].

وإذا كان هذا المطلب صادر عن رئيس لجنة صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدكتور محمود شريف بسيوني، يجدر بنا التساؤل عن مدى نجاح الميثاق في تلافي فجوات الماضي التي تحدث عنها؟

المطلب الثاني: مفاوضات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وعثرة دور مجلس الأمن:

 

لن نتطرق في هذا المقام للمراحل التي مر منها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية[19]  بقدر ما سنتطرق إلى سير المفاوضات ، والتي برز فيها الخلاف الكبير بين بعض القوى السياسية.

عندما اجتمعت اللجنتان الخاصة والتحضيرية في نيويورك طوال الفترة من سنة 1995 و 1998 فقد قوبلت المحكمة الجنائية الدولية بتجاهل كبير من قبل الحكومات ووسائل الإعلام وجمهور العموم في معظم الدول، مما أدى إلى عرقلة المفاوضات في كل من نيويورك وروما[20].

وأثناء المؤتمر الدبلوماسي بروما برز تحالف بين مندوبي بعض الحكومات النشطة الذين ارتبطوا بروابط مهنية قوية، وأصبح هذا التحالف هو القوة الدافعة الكبيرة للنظام الأساسي[21] إضافة إلى المنظمات غير الحكومية ال 238 التي كانت حاضرة في المؤتمر بمناقشاتها واقتراحاتها على الوفود الحكومية.

وقد دارت نقاشات حول العلاقات بين مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية أو بالأحرى بين دوريهما. فالمطلوب هو الفصل بين العدالة و السياسة أو بين العدالة و بين دور الشرطي الموكول إلى مجلس الأمن دون الفصل التام بين العدالة و المحافظة على السلم. أي أن غاية البعض من خلال “نظام روما الأساسي” هو التوفيق بين مقتربين أو بين نوعين من المنطق: المقترب القضائي و المقترب السياسي، على اعتبار أن المقتربين ضروريين لمواجهة جرائم لها علاقة تاريخية مؤكدة مع العلاقات السياسية الدولية. فكانت هنالك مواجهة بين المدافعين عن محكمة جنائية دولية مستقلة و بين الذّين يدافعون عن دور مجلس الأمن. وفي خضمها كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها سائر الدول الأخرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تطالب بأن يكون لمجلس الأمن وحده سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن على الرغم من ذلك، لم يتطابق إصرار الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها مع الدول الأخرى صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن ارتأت أن يشترك المجلس في ذلك مع الدول الأطراف في  النظام الأساسي والمدعي العام للمحكمة[22]، والواقع أن غالبية الدول المشاركة في مؤتمر روما لم تؤيد تخويل مجلس الأمن سلطة واسعة تجاه المحكمة. وسبب ذلك هو الرغبة في تأكيد استقلالية المحكمة، وتفادي أن تتحول إلى مجرد جهاز سياسي تابع لمجلس الأمن، والخشية من أن يؤدي تمتع الدول ذات العضوية الدائمة بحق الاعتراض إلى تعطيل مهمة المحكمة في تحقيق العدالة في حالات بذاتها[23].

وتجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة رفضت الحلول التوفيقية المقترحة، وخلال المفاوضات بدأت الوفود الأخرى تضيق بما اعتبرته افتقاراً إلى المرونة والحنكة في التفاوض، وكذلك ازداد استشعار هذه الوفود بأنه من الأفضل التوقف عن الاستسلام إلى للولايات المتحدة الأمريكية وذلك من منطلق إيمانها بأن الولايات المتحدة لن ترضى أبدا على ما حصلت عليه من تنازلات، وأنها لن توقع على المعاهدة لأسباب غير ذات علاقة على الإطلاق، ولهذا السبب قررت الوفود تطبيق مجموعة الحلول التوفيقية بدلاً من تركها تنهار بسبب المطالب الأمريكية في اللحظة الأخيرة[24].

وعلى أية حال، فقد أقر النظام الأساسي الاتجاه القائل بتخويل مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي والمدعي العام للمحكمة. وفي تبرير ذلك، قيل إن مجلس الأمن درج خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي على إنشاء محاكم جنائية خاصة لنظر جرائم محددة. ولا شك أن إعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه ألا يكون المجلس محتاجا إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة، الأمر الذي يدعم دور المحكمة الجنائية الدولية[25].

و لكنه من الواضح أنّ “نظام روما” حاول التوفيق بين هيكلين دون أن يتمكن من تخطي أولوية و علوية عمل مجلس الأمن، كما حاول أن يؤطر و أن “يستعمل” اختصاصات مجلس الأمن لفائدة المحكمة دون أن يوفق في جعل كل ذلك في خدمة “فعلية” دور المحكمة. و في كل الحالات فإنّ العلاقة بين مجلس الأمن و المحكمة لا تسمح لهذه الأخيرة باجتناب التسييس و بالتالي الحد من دورها و من استقلاليتها. فالعلاقة بين ممارسة المحكمة لاختصاصاتها وعمل مجلس الأمن غير مؤكدة، لأنّ عمل القضاء الجنائي الدولي قد يؤدّي أحيانا أو يساهم في انقطاع حالة السلم والأمن الدوليين أو أنّه قد يساهم في تعطيل تحقيقهما، وبالتالي فإنّ مجلس الأمن قد لا يتمكّن في أغلب الأحيان من أن يمارس اختصاص تحريك الدعوى نتيجة لوجود هذا التناقض بين تحريك الدعوى وحفظ السلم والأمن. قد يتّضح ذلك من خلال مثالين من تاريخ القضاء الجنائي الدولي، يعود الأوّل إلى سنة 1998 حيث كانت هناك ضغوطات دوليّة من أجل إنشاء محكمة جنائية دوليّة خاصّة بالخمير الحمر بكمبوديا على إثر انضمام اثنين من المسؤولين السابقين بالخمير الحمر إلى الحكومة الكمبودية. هذا الإنضام جاء بعد جهود كبيرة من أجل المصالحة وإقرار السلم في هذا البلد، لذلك اعتبرت المطالبة بإقامة محكمة جنائية دولية  خاصّة بمثابة السعي إلى وضع حدّ لحالة السلم التي تعرفها تلك الدولة. ورغم الرغبة في إحالة المتهمين بجرائم الإبادة على القضاء فإنّ الحلّ الذي توصّل إليه الكمبوديون وهو إنشاء محكمة كمبودية ذات صبغة دوليّة ( مكوّنة من قضاة كمبوديين وقضاة دوليين ) في ربيع 2003 يحفظ للجميع ماء الوجه ويحمي البلاد من مخاطر الفتنة.

أمّا المثال الثاني فيتعلق بالحل الذي رافق توجيه الإتهام إلى الرئيس السابق ميلوزيفيتش أثناء أزمة  كوسوفو حيث وجهت التهمة إليه أثناء المفاوضات الأمر الذي أثار إشكالية شرعية تلك المفاوضات مع متّهم بجرائم ضدّ الإنسانية وهو ما نتج عنه استمرار الأزمة وتواصل لحالة الإنقطاع التي عرفها السلم والأمن الدوليين وهو ما يدعم الرأي القائل بأنّ العلاقة بين القضاء الجنائي الدولي وحفظ السلم هي علاقة مصطنعة وليست آليّة.

المبحث الثاني: نطاق دور مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة وتأثيره على ممارسة الاختصاصات:

نقول أن المحكمة الجنائية الدولية رغم ما يعاب عليها تبقى إنجاز للانسانية ينبغي انتقاده، بغية الدفع به ليتجاوز مكامن الخلل ومنع الافلات من العقاب. ويبدو أن من أهم الأعطاب التي ولد بها نظام روما، هو ربطها في ممارسة الاختصاص بجهاز سياسي وهو مجلس الأمن.

فالقاعدة القانونية كما خبرنا من أهم مميزاتها كونهاعامة تسري على الجميع بدون تمييز بين القوي عن الضعيف، بينما في السياسة هناك قوي وضعيف، ومنطق القوة هو المحرك وخصوصاً إذا تعلق الأمر بالعلاقات بين الدول. يمكن القول كما بينا سابقا وسنبين لاحقا أن مجلس الأمن يكيل بمكاييل مختلفة في الأزمات والصراعات الدولية و غير الدولية، وفي علاقاته بالمحكمة الجنائية الدولية تثير الفقرة (ب) من المادة 13 مجموعة من التساؤلات، خصوصا عندما ربطت بين ممارستها للاختصاص بموجب إحالة من مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأطلقت يده في ذلك مقابل تقييد تحريك الدعوى بالنسبة للدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة[26]. وكذلك المادة 16 من النظام الأساسي التي تنص على أنّه ” لا يمكن القيام بأي بحث أو متابعة منصوص عليها بالنظام طيلة الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ توجيه مجلس الأمن طلبا في هذا الاتجاه إلى المحكمة، بمقتضى قرار مؤسس على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. و يمكن تجديد الطلب من طرف المجلس طبقا لنفس الشروط”[27].

ويختلف نطاق الإحالة من طرف مجلس الأمن عن دور المدعي العام والدول الأطراف في ممارسة الاختصاص(المطلب الأول) وكذلك تأثيرها(المطلب الثاني).

المطلب الأول:نطاق الإحالة من مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية:

  • نطاق سلطة المجلس من حيث الجرائم

لا تقتصر الإحالة المقررة لمجلس الأمن على حالة ارتكاب جريمة العدوان، وإنما تشمل الجرائم الأخرى الوارد النص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يكون للمحكمة الجنائية اختصاص النظر فيها، وهي: جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وقد بيّن النظام الأساسي للمحكمة المقصود بالجرائم الثلاث الأولى من النص ، إلاّ أنه أجّل اختصاص المحكمة في النظر في الجريمة الرابعة ( جريمة العدوان ) ، بحجة الإتفاق على تعريفها ، و ذلك من خلال نص الفقرة (2) من المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة على          ( تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين (121، 123) يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة )، وأيضا حول تحديد دور مجلس الأمن في تحديد وقوع العدوان.

بالنسبة للحجة الأولى فإنه منذ قيام الامم المتحدة ومحاولات وضع تعريف للعدوان قائمة ، لكون الميثاق جاء خالياً من تعريف له،  وفي عام 1953 قدم الاتحاد السوفيتي الى الجمعية العامة مشروعاً لتعريف العدوان وفي عام 1968 اصدرت الجمعية العامة التوصية رقم 22 / 2330 الخاص بتشكيل لجنة من 35 عضواً لدارسة مسألة تعريف العدوان وقدمت اللجنة ثلاثة مشاريع في هذا الخصوص . وفي عام 1974 أصدرت الجمعية العامة التوصية الشهيرة  3314 الخاصة بتعريف العدوان والتي جاء في المادة الاولى منها: العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة اخرى أو سلامتها الاقليمية أو استقلالها السياسي او باية صورة اخرى تتنافى مع ميثاق الامم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف . ولم تكتفي التوصية بتعريف العدوان وانما حددت افعالا تكيف على انها أفعال عدوانية ، حيث نصت المادة (7) من التعريف على تكييف الافعال الاتية بانها عدوانية :أ :غزو او مهاجمة اراض دول ما عن طريق القوات المسلحة لدولة اخرى او احتلال عسكري مهما يكن مؤقتا ، ناجم عن مثل هذا الغزو او المهاجمة او أي ضرر باستخدام القوة ، لأراض دولة اخرى او جزء منها .

ب : قصف اراضي دولة اخرى عن طريق القوات المسلحة لدولة ما او استخدام اية اسلحة من جانب دولة ما ضد اراضي دول اخرى .

ج :.حصار موانئ او سواحل دولة ما عن طريق القوات المسلحة لدولة اخرى .د : اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية او البحرية او الجوية او على الاساطيل البحرية او الجوية لدولة اخرى .

ه : استخدام القوات المسلحة لدولة ما الموجودة داخل اراضي دولة اخرى بموافقة الدولة المستقبلة ، على نحو يناقض الشروط المنصوص عليها في الاتفاق او اي مد لوجودها الى مابعد انتهاء الاتفاق .

ويمكن القول أن جريمة العدوان مهما اختلف حول تعريفها تعد المدخل الأساسي لباقي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وأنها ذات علاقة وطيدة بالسياسة بل إنها تمثل امتداداً لها. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة في موقعها الرسمي أدرجت تعريفاً غير رسمي لجريمة العدوان وذلك في الوثيقة: ICC-ASP/8/INF.  المؤرخة في 10/07/2009 وللأسف لم يتم تبنيها في مؤتمر مراجعة ميثاق روما الذي انعقد في كامبالا عاصمة أوغندا ماي 2010 وكانت آمال كثيرة منعقدة عليه.

أما الحجة الثانية التي أدت إلى تأجيل اختصاص المحكمة بخصوص جريمة العدوان فقد كان الخلاف بين الدول حول تحديد دور مجلس الأمن في تحديد وقوع العدوان، فهل أن مباشرة المحكمة لاختصاصها بنظر جريمة العدوان يتوقف على قرار مسبق صادر عن مجلس الأمن الدولي يثبت فيه وقوع العدوان أم أن المحكمة تتمتع بسلطة تقرير ارتكاب العدوان من عدمه دون أن يتوقف اختصاصها بنظر هذه الجريمة على ما يقرره مجلس الأمن الدولي؟

انقسمت الدول في مؤتمر روما إلى قسمين ،الأول يعارض منح المجلس بسلطة تحديد وقوع العدوان والثاني يؤيد ذلك، أما الدول المعارضة فقد أكدت ضرورة الحفاظ على استقلالية المحكمة في مواجهة مجلس الأمن وتحذر من إخضاعه لسلطة المجلس لاسيما إن الواقع الدولي قد اثبت فشل المجلس ذاته وفي مناسبات عديدة في التعامل مع جريمة العدوان أو تأكيد ارتكابها برغم وقوعها فعلا، ولذلك فان إنشاء محكمة دولية جنائية فعالة ينبغي أن يتم بصورة تجعلها مستقلة بعيدة عن الخضوع لتأثيرات مجلس الأمن وتوجهاته السياسية بصدد جريمة العدوان، إما الدول المؤيدة لهذه السلطة وهي الدول الدائمة العضوية وبمساندة من إسرائيل فهي ترى إن منح المحكمة سلطة تحديد وقوع العدوان ومباشرة اختصاصها بمعزل عما يقرره مجلس الأمن بهذا الصدد هو انتقاص لحقوقها وسلب لامتيازاتها ولذلك فهي ما تزال تعارض منح المحكمة مثل هذه الصلاحية وتصر بالتالي على أن يظل مجلس الأمن هو جهة الإحالة الوحيدة لمباشرة المحكمة اختصاصها بنظر جريمة العدوان[28].

ومن ناحية أخرى، فإن موضوع الإحالة ينبغي أن يكون واحدا أو أكثر من الجرائم التي ذكرناها سالفا. وبناء على ذلك، لا يجوز لمجلس الأمن أن يحيل – على سبيل المثال – حالة تتعلق بجرائم الإرهاب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو الهجرة غير الشرعية أو غسل الأموال أو الاتجار في النساء والأطفال أو الاتجار في السلاح أو مخالفة الحظر الدولي المفروض بواسطة مجلس الأمن على توريد السلاح إلى بلد معين. فعلى الرغم من خطورة هذه الجرائم، إلا أنها لم يرد النص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يجوز بالتالي أن تكون موضوعا للإحالة الصادرة عن مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوفد الهندي أصر على أن تضاف إلى الجرائم التي تختص بها المحكمة تجريم استخدام الأسلحة النووية، وفي حين اتفقت معها معظم الدول النامية، عارضتها الولايات المتحدة بشدة[29].

نطاق سلطة المجلس من حيث الزمان

وفقا للمادة (11) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا تختص المحكمة إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي قد دخل حيز النفاذ اعتبارا من أول يوليو سنة 2002([30]). ومن ثم، فإن اختصاص المحكمة يقتصر على الجرائم التي ترتكب في وقت لاحق على هذا التاريخ. وهذا الحكم خاص بالدول التي قامت بالتصديق على النظام الأساسي قبل بدء نفاذه. فإذا أصبحت دولة ما طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن قد قبلت باختصاص المحكمة في تاريخ سابق على انضمامها.

وبالتطبيق العملي، نجد أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005 بشأن دارفور قد قرر صراحة – في البند الأول منه – «إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليوز 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية». ويعني ذلك أن مجلس الأمن قد قصر الإحالة على الوقائع اللاحقة على تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الواقع في الأول من يوليو سنة 2002.

غير أن مسألة اختصاص المحكمة من الناحية الزمنية تثير إشكالية خصوصاً أنه  قيل في تبريرها انها تطبيق للقاعدة العامة النافذة في جميع الأنظمة القانونية الرئيسة في العالم، التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، وبالتالي فهي نتيجة طبيعية ولازمة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات(لاجريمة ولا عقاب بدون نص)، إلا أن سريان نظام روما الأساسي على الجرائم التي وقعت قبل نفاذه لا يعتبر إخلالا بهذا المبدأ فكما هو معروف إن الغرض من (عدم الأثر الرجعي) هو عدم تطبيق نص التجريم على فعل كان غير مجرم، والأمر هنا يختلف فالنظام الأساسي للمحكمة الدولية لم يأتي بجرائم جديدة بل إن هذه الجرائم معروفة ومقررة بموجب معاهدات في القانون الدولي، وبالتالي لم تجرم المحكمة فعلا كان مباحا في الفترة التي سبقت إنشاءها أضف إلى ذلك أن العالم وخاصة ضحايا هذه الجرائم كانوا قد انتظروا لفترة طويلة وعقدوا امالاً كبيرة لإنشاء هذه المحكمة لغرض أنصافهم من مرتكبي هذه الجرائم، وكذلك يعتبر هذا النص تعطيلا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الجنائي وهو مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية الخطيرة التي تمس بالقيم العليا للمجتمع الدولي[31].

 

نطاق سلطة المجلس من حيث المكان

يجمع الباحثين على أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة الإحالة، أيا كان مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجناة فيها، أي سواء كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة أو من أحد مواطني هذه الدولة أو كانت قد ارتكبت في إقليم دولة ليست طرفا. ففي هذه الحالة، يمتد الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية إلى أقاليم الدول غير الأطراف في النظام الأساسي، وبغض النظر عن قبول تلك الدول لاختصاص المحكمة. وقد تأكد ذلك من خلال التطبيق العملي، حيث قام مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية «دارفور» إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن السودان ليس طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([32]).

 

ويختلف نطاق السلطة المخولة لمجلس الأمن في هذا الشأن عن السلطة المخولة للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، والتي تقتصر على الجرائم المرتكبة في إقليم دولة طرف. وهكذا، عند إحالة مجلس الأمن لقضية أو حالة معينة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، متصرفا وفقا للفصل السابع، فإن المحكمة لا تتقيد بالشروط المذكورة في المادة الثانية عشرة من نظامها الأساسي، وهي: ارتكاب الجريمة على إقليم دولة طرف أو بواسطة أحد مواطنيها. ويمكن استخلاص هذا الحكم – بمفهوم المخالفة – من المادة (12) البند الثاني من النظام الأساسي للمحكمة، والذي ينص على أنه «في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3». فهذا النص يحدد الاختصاص المكاني للمحكمة، مقررا اقتصار ممارسة المحكمة لاختصاصها على الجرائم المرتكبة في إقليم دولة طرف في النظام الأساسي أو على الأقل قبلت ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وذلك إذا كانت الإحالة إلى المحكمة من قبل دولة طرف أو كان المدعي العام قد باشر التحقيق من تلقاء نفسه. وبعبارة أخرى، فإن اختصاص المحكمة في هاتين الحالتين يتوقف على ارتكاب الجريمة في إقليم دولة طرف في النظام الأساسي أو في إقليم دولة تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها في شأن الجريمة قيد البحث. وقد سكت النص عن بيان الحكم في حالة الإحالة من مجلس الأمن وفقا للبند (ب) من المادة (13)، الأمر الذي يعني بمفهوم المخالفة أن تمارس المحكمة اختصاصها في هذا الفرض، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف في النظام الأساسي أو من أحد مواطنيها أو كانت قد ارتكبت في إقليم دولة غير طرف.

وتثير مسألة الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية تناقضا خطيرا في القانون الدولي العام، ذلك انها تتناقض من حيث التطبيق مع معاهدة فيينا سنة 1969 المتضمنة لقانون المعاهدات، فإذا كانت معاهدة روما تخضع لقانون المعاهدات خصوصا وأنها معاهدة عامة أو شارعة من حيث كونها أبرمت بين عدد غير محدود من الدول، والغرض منها تسجيل قواعد معينة، فإن المفروض أن لا تلزم إلا الدول التي أبرمتها[33]، وواقع الحال أن المحكمة تحقق في جرائم ارتكبت في دول ليست أطرافاً فيها مثل ليبيا والسودان.

 

 

المطلب الثاني: تأثير إحالة مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية:

تتم الإحالة وفقا للإجراءات المعمول بها عند صدور قرارات المجلس، والتي ورد النص عليها في المادة السابعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة. ولما كانت الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تندرج ضمن المسائل الموضوعية، لذا فإن قرار الإحالة يصدر بموافقة تسعة من أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين. وبصدور القرار على هذا النحو، يقوم رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يقوم بدوره بإخطار الإحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية..

 

أثر الإحالة على سلطة المدعي العام في تقدير جدية التحقيق

 

وفقا للمادة (53) البند الأول من النظام الأساسي، «يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي. ولدى اتخاذ قرار البدء في التحقيق، ينظر المدعي العام في: (أ) ما إذا كانت المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. (ب) ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17. (ج) ما إذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة. فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء، وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية ج السابقة، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك». وهذا النص عام، يسري على الفرض الذي تكون فيه الإحالة إلى المدعي العام من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي، كما يسري على الإحالة من مجلس الأمن.

وعلى هذا النحو، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يملك – وفقا للنظام الأساسي – سلطة تقدير جدية «الحالة»، وما إذا كانت تتوافر لها أسبابا معقولة تجعلها جديرة بالتحقيق من عدمه. وإذا انتهى المدعي العام إلى عدم وجود أساس كاف للمقاضاة أو أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة، وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية ومجلس الأمن بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي بنى عليها رأيه[34]. ويجوز لمجلس الأمن أن يطلب من الدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء، وللدائرة التمهيدية أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار. ويجوز للدائرة التمهيدية من تلقاء نفسها – ودون حاجة إلى طلب من مجلس الأمن – مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء، إذا كان هذا القرار يستند فحسب إلى أن إجراء التحقيق والمقاضاة لن يخدم مصالح العدالة. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية[35].

أما إذا ارتأى المدعي العام وجود أساس معقول لمباشرة التحقيق، ورأي بعد الشروع في التحقيق ضرورة القبض على أحد الأشخاص، فإن أمر القبض أو الحضور لا يصدر سوى من الدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام. وتصدر الدائرة التمهيدية أمر القبض بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام، متى قدرت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة وأن القبض على هذا الشخص يبدو ضروريا لضمان حضوره أمام المحكمة أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها[36].

وهكذا، نخلص إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يملك سلطة تقدير جدية الحالة المحالة من مجلس الأمن. ويخضع تقدير المدعي العام للمراجعة القانونية من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة طبقا للمادة (61)، ولمراجعة نهائية من دائرة الاستئناف بموجب المادة (82). وتكون هذه المراجعة القانونية على درجتين يتكونان في مجملهما من ثمانية قضاة لضمان تكامل العملية القانونية[37].

أثر الإحالة على مبدأ التكامل

المحكمة الجنائية الدولية نظام تكميلي للقضاء الوطني. فالمحكمة ليست في مرتبة أعلى أو ذات سيادة على الدول الأعضاء بها، كما أنها ليست بدرجة أعلى أو مرحلة أسمى من مراحل التقاضي في النظم القضائية الوطنية، بل هي قضاء تكميلي لا ينعقد له الاختصاص ما دام القضاء الوطني قادرا وراغبا في التحقيق ومحاكمة المشتبه بهم[38] وفي تعبير آخر، يكون للقضاء الجنائي الوطني الأولوية دائما على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا تستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها إلا عند انهيار النظام القضائي الوطني أو عند رفض أو فشل القضاء الوطني في القيام بالتزاماته القانونية[39].

دور المجلس إزاء الامتناع عن التعاون مع المحكمة

يكرس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الباب التاسع منه للأحكام الخاصة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية (المواد 86- 102). كذلك، يحرص مجلس الأمن – في قرارات الإحالة – على تقرير التزام جميع الدول المعنية بالتعاون الكامل مع المحكمة. فعلى سبيل المثال، ينص البند الثاني من قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005 بشأن دارفور على أن «تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، وإذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على أن تتعاون تعاونا كاملا».

ولما كانت حكومة السودان قد أعلنت – مرارا وتكرارا – أنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن تسلم أيا من مواطنيها إلى المحكمة، لذا فإن التساؤل يثور عن دور مجلس الأمن في حالة امتناع دولة طرف، أو عدم امتثال دولة غير طرف لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة إذا كان المجلس هو الذي أحال الحالة إليها.

والواقع أن المادة (87) من النظام الأساسي قد تكفلت ببيان الحكم القانوني في هذه الحالة. ففيما يتعلق بالدول غير الأطراف، ينص البند الخامس من المادة آنفة الذكر على أن «للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر. في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة». أما فيما يتعلق بالدول الأطراف، فإن البند السابع من ذات المادة ينص على أنه «في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام، يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان المجلس قد أحال المسألة إلى المحكمة».

وغني عن البيان أن الغاية من ذلك الإخطار تمكين مجلس الأمن من ممارسة دوره الرقابي الذي يخوله فرض تدابير عقابية على الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقيام مجلس الأمن بفرض هذه التدابير يستند أساساً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا المادة (39) التى تخول المجلس سلطة فرض العقوبات لحفظ السلم والأمن الدولي. ولا شك أن عدم امتثال دولة ما لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي، على اعتبار أن الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة تعد – كما ورد في ديباجة النظام الأساسي – من الجرائم الدولية الخطيرة التي تثير قلق المجتمع الدولي، وتهديد السلم والأمن الدولي. وفيما يتعلق بماهية التدابير العقابية التي يجوز لمجلس الأمن فرضها في حالة عدم التعاون من جانب الدول الأطراف أو غير الأطراف مع المحكمة في الفرض الذي نحن بصدده أي في – حالة ما إذا كان المجلس قد أحال الحالة إلى المدعي العام للمحكمة، يلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة لم يتضمن نصاً خاصاً يتعلق بتحديد هذه التدابير. وإزاء ذلك، ليس ثمة من سبيل سوى الرجوع إلى القاعدة العامة، ونعني بذلك المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على التدابير الوقائية التي يجوز للمجلس فرضها لحفظ السلم والأمن الدوليين وقمع العدوان، وهي تدابير تتنوع لتشمل تدابير غير عسكرية كالعقوبات الاقتصادية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وكذلك تدابير عسكرية قد تصل إلى حد استعمال القوة المسلحة.

تأثير المادة 16 من النظام الأساسي على ممارسة المحكمة لاختصاصاتها:

فبخصوص المادة (16) التي ذكرناها سابقا ووصفناها بالخطيرة ومضمونها سلطة مجلس الأمن في طلب تأجيل التحقيق والمقاضاة من المحكمة الدولية لمدة (12) شهرا بناء على قرار صادر عنه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما يلاحظ على هذه المادة أنها لم تحدد عدد المرات التي يجوز فيها لمجلس الأمن طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة، ومن ثم يستطيع المجلس أن يجدد الطلب مرات عديدة، ومن شأن ذلك أن يعرقل سير التحقيقات والمحاكمات الجنائية الدولية، و إهدار الأدلة وضياع آثار الجريمة و إحجام الشهود عن أداء شهادتهم[40].

وقد استغلت الولايات المتحدة هذا النص لتحقيق مصالحها وحماية جنودها من الخضوع للمحكمة الدولية الجنائية فعلى اثر انتهاء مدة بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في 30/6/2002 والحاجة إلى تجديد هذه المدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، بدأت الولايات المتحدة تساوم مجلس الأمن بل المجتمع الدولي وتخير المجلس بين أمرين إما استثناء جنودها العاملين في حفظ السلام من الخضوع للمحكمة الدولية أو استخدامها لحق النقض ضد قرار تجديد عمل البعثة ،حيث أعلن المندوب الأمريكي في الجلسة التي سبقت إصدار القرار (إن الولايات المتحدة لا ولن تقبل بولاية المحكمة على حفظة السلام الذين تساهم بهم في العمليات التي تنشئها وتأذن بها الأمم المتحدة، وانه بحكم مسؤولياتنا العالمية كنا وسنبقى هدفا خاصا ولا يمكن أن تكون قراراتنا موضع مساءلة من جانب محكمة لا نعترف بولايتها: وأضاف المندوب الأمريكي، إن اقتراحنا يدعو إلى إنشاء حصانة لحفظ السلام وأساس هذه الحصانة وارد في الاتفاقيات المتعلقة بوضع القوات ووضع البعثة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذلك معاهدة روما نفسها تعترف بمفهوم الحصانة فإذا قرر مجلس الأمن إن قدرته على صون السلام والأمن الدوليين سوف يعززها إعطاء حصانة لحفظ السلام، جاز له أن يعطي تلك الحصانة).[41] وبعد أن رفض أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرون ابتداءا هذا المقترح (بمنح الحصانة لمواطني الولايات المتحدة المشاركين في حفظ السلام) قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد تجديد فترة صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك بل هددت بوقف جميع عمليات حفظ السلام الأخرى للأمم المتحدة، وعلى اثر ذلك أعلن الرئيس عدم اعتماد القرار بسبب حق النقض وقد تعرض هذا الموقف من الولايات المتحدة للنقد حتى من حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وكذلك انتقدت فرنسا هذا الموقف[42] وإزاء هذا التهديد الأمريكي لعمليات حفظ السلام كان لابد من المجلس مناقشة هذه المسالة بكل تفاصيلها، وبالفعل عقد المجلس في 10/7/2002 جلسة خاصة بهذا الموضوع دعت خلالها نحو (70) دولة عضوه في الأمم المتحدة مجلس الأمن على نحو فردي أو في بيانات مشتركة إلى عدم اعتماد أي قرار من شأنه تقويض قانون روما الأساسي، كما إن أراء الدول الأعضاء في الجلسة كانت تجمع على رفض المقترح الأمريكي.[43] ولكن هذه الآراء تتناقض مع الموقف الفعلي حيث اصدر المجلس في 12/7/2002 القرار (1422) بالإجماع تنفيذاً للمطلب الأمريكي إذ نص على ما يأتي:-

يطلب من المحكمة الجنائية الدولية اتساقا مع فحوى المادة (16) من قانون روما الأساسي عدم المباشرة بالتحقيق أو بإجراءات المقاضاة لفترة (12 شهرا) اعتبارا من (1 يوليو / تموز 2002) في أية قضية تشمل مسؤولين أو موظفين، حاليين أو سابقين تابعين لدولة لم تصادق على قانون روما الأساسي بشان أفعال  قاموا بها أو امتناع عن التصرف يتعلقان بعمليات أنشأتها الأمم المتحدة.

يعرب عن عزمه أن يقوم بتحديد القرار بما يتضمنه من شروط كل أول يوليو / تموز لفترة 12 شهرا إضافيا طالما كان ذلك ضروريا.

يقرر انه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم القيام بأي فعل لا يتفق مع أحكام هذا القرار ومع التزاماتها الدولية.

ومن خلال التحليل القانوني للقرار (1422) يمكن القول انه يتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني[44]. وعلى النحو التالي:-

لا يمكن لمجلس الأمن استخدام المادة (16) لإعطاء استثناءات عامة من الولاية القضائية للمحكمة الدولية الجنائية:- إذ لم يقصد بالمادة (16) سوى السماح لمجلس الأمن بالطلب من المحكمة منح تأجيل مؤقت للتحقيق والمقاضاة في قضية تخضع لظروف استثنائية وهذا يعني إن المادة (16) تطلب من المجلس أن يدرس أمر تقديم طلب التأجيل على أساس كل حالة بحالتها مقررا في كل حالة إن كان طلب الأرجاء ضرورياً للمساعدة في استعادة الأمن والسلم الدوليين أو الحفاظ عليها، ولكن القرار (1422) لم يتخذ استنادا إلى مثل هذا الأساس من النظر في كل حالة بمفردها، وبدلا من ذلك فهو ينص على استثناء عام لطبقة من الأشخاص بكاملها قبل نشوء أي قضية، ودون أن تكون هناك ظروف استثنائية تستدعي أن مثل هذا الأرجاء ضروري من اجل استعادة أو صيانة السلم والأمن الدوليين.

لا يمكن للمجلس أن يقرر تجديد القرار إلى ما لانهاية.

إن تضمين مجلس الأمن القرار (1422) نيته في أن (يجدد الطلب بما يتضمنه من شروط كل أول يوليو / تموز لفترة (12) شهرا إضافية كلما كان ذلك ضروريا، يتناقض مع المادة (16) أيضا فهذه المادة تحدد مدة التأجيل بـ (12) يجوز بعدها للمجلس تجديد الطلب بموجب الشروط نفسها، وينبغي مجددا أن يتم تجديد طلب التأجيل على أساس كل حالة بحالتها، وفي الوقت الذي يتم فيه تجديد القرار،لذلك فان التجديد الآلي للقرار (1422) يدل على عدم اكتراث المجلس بالغرض الحقيقي للمادة (16) ،ونية المجلس في توفير الحصانة الدائمة ضد المحكمة الدولية الجنائية لمواطني الدول غير الأطراف المشاركين في عمليات أنشأتها أو أقرتها الأمم المتحدة، وهذا ما تم بالفعل عندما جدد المجلس القرار (1422) بموجب القرار (1487) في 30/6/2003 بأغلبية (12) صوت وامتناع ثلاثة عن التصويت (ألمانيا وفرنسا وسوريا) لذلك وللطبيعة الاستثنائية للمادة (16) وبالنظر إلى الهدف والغرض اللذين يتوخاهما النظام الأساسي بوضع حد للإفلات من العقاب فانه ينبغي إعطاء هذه المادة أضيق تأويل ممكن وأية محاولة لاستخدام المادة (16) لاعتراض سبيل ممارسة المحكمة لولايتها القضائية لأكثر من فترة قصيرة من شأنها أن تتنافى مع غرض قانون روما الأساسي في أن يقدم جميع الأشخاص الذين تشملهم الولاية القضائية للمحكمة إلى العدالة.

ت .يتناقص القرار (1422) مع ميثاق الأمم المتحدة حيث إن مجلس الأمن هو جهاز من أجهزة هذه المنظمة لذلك فهو لا يمكنه أن يمارس سلطاته إلا بموجب الميثاق فأي تصرف يتجاوز فيه المجلس سلطاته بموجب الميثاق يعتبر انتهاكا لهذا الميثاق، والمجلس بتبنيه القرار (1422) قد تجاوز سلطاته التي ينص عليها الميثاق إذ أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يقم بالفصل في وجود تهديد أو خرق للسلم أو بوجود عمل عدواني، وهذا شرط ضروري لتمكين المجلس من اتخاذ تدابير وفقا للفصل السابع حيث يعطي الميثاق مجلس الأمن سلطات محددة لاتخاذ إجراءات للتعامل مع تهديدات أو خروقات للسلم أو بأعمال عدوانية استنادا إلى المادة (39)[45] .

ومن الواضح هنا انه لم يستخدم الفصل السابع لمعالجة حالة قائمة تمس السلم والأمن الدوليين (بل هو مفهوم إستباقي للمساس بالسلم والأمن الدوليين انطلاقا من أن الموضوع يتعلق بقوات حفظ السلام فهو بالتالي مرتبط بالسلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع)[46]

ويظهر من صياغة القرار (1422) إن المجلس أصدر قراراً خلال (57 عاما) لأول مرة دون الفصل في وجود تهديد أو خرق للسلم بموجب الفصل السابع، فالتهديد الوحيد الذي استشهد به أثناء الجلسات المغلقة لمجلس الأمن بحسب ما ذكر هو تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد تمديد فترة عمليات حفظ السلام في البوسنة والهرسك وسواها من عمليات حفظ السلام،لذلك قيل (إن أحدا لم يتصور أن من شان ميثاق الأمم المتحدة أن يسمح لعضو دائم في مجلس الأمن بخلق تهديد للأمن والسلم الدوليين بان يهدد ببساطة باستخدام حق النقض ضد تمديد الفترة الممنوحة لصلاحيات قوات حفظ السلام لكي يتصرف المجلس بموجب الفصل السابع).[47]

يتعارض القرار مع القواعد الآمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فالقواعد الآمرة لا يجوز مخالفتها أو تعليقها في أي ظرف من الظروف وتدعى هذه أحكام المنع القطعية، ومن شأن ارتكاب جرائم بمقتضى القانون الدولي من قبيل جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجميعها جرائم تخضع للولاية القضائية للمحكمة أن تشكل انتهاكا للقواعد الآمرة والقرار (1422) بتوفيره الحصانة من العقاب لطبقة من الأشخاص يعتبر انتهاكا للقواعد الآمرة حيث انه يمنع المجتمع الدولي من اتخاذ خطوات لمنع وقوع الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، أضف إلى ذلك أن على مجلس الأمن أن يتصرف على نحو يتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بغض النظر عن اتصافها بأنها قواعد آمرة، فتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها غرض أولي للأمم المتحدة، ومن واجب المجلس بصفته أحد الأجهزة في الأمم المتحدة التصرف وفق هذا الهدف كما إن الأمين العام في بيانه العديدة يؤكد انه على مجلس الأمن وجميع المشاركين في عمليات حفظ السلام احترام القانون الدولي الإنساني (ومن شأن الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لتوفير الحصانة للأشخاص من المشاركين في عمليات الأمم المتحدة أن يسهل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وان يشجع عليها، وذلك يقع على نحو جلي خارج صلاحيات المجلس)[48] .

ولهذه الأسباب أرى من الضروري أن يمتنع المجلس عن تجديد القرار (1422) لمدة ثالثة[49] مهما كانت الضغوط وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لتجديد القرار (1422) لمرة ثالثة بعد انتهاء مدة القرار (1478) في 30/6/2004 إلا أنها واجهت رفضا شديدا من أعضاء المجلس فاضطرت إلى سحبه وقد تقوم بتقديمه في المستقبل.

وخلاصة القول، فإن تأثير الارتباط بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية على ممارسة المحكمة لاختصاصها، هو تأثير سلبي يقيد المحكمة كما هو الحال في مواجهة الجرائم البشعة والواضحة التي قامت بها إسرائيل ولازالت تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو التي قامت بها الولايات المتحدة في حق العراق، ويجعل منها أداة سياسية للضغط على الدول الضعيفة التي توافقت مصالح الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن على الضغط عليها سياسيا كما هو الحال بالنسبة لدولة السودان من خلال متابعة رئيسها، والعمل على تقسيمها. وبالتالي تبقى العدالة الجنائية الدولية في انتظار تعديلات عميقة وفعالة في اتجاه إستقلال حقيقي يٌمَكن المحكمة من حماية الفئات الهشة في النزاعات المسلحة، وتغليب المصلحة الانسانية على المصالح الفئوية للسياسة  والسياسيين.

[1] – إسماعيل عبد الرحمن: “الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي” دار المستقل العربي، القاهرة ، الطبعة الأولى  2003- ص 15

[2] – علي عبد القادر القهوجي:”القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية ،المحاكم الجنائية الدولية” منشورات الحلبي القانونية، الطبعة الأولى 2001 . و محمود شريف بسيوني : “مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي” ، بجامعة القاهرة ، مصر ، د.ط ، 2003

See  BENJAMIN N. SCHIFF: Building of International Criminal Court, Cambridge University press, First Published 2008.  And William A.Schabas: An Introduction to The Criminal court, Cambridge University press,2007

[3] حوالي 41 دولة وقعت على معاهدة روما لكنها لم تصادق عليها، لعل أهمها الولايات المتحدة الأمريكية والصين و روسيا والهند.

حول التصديق والانضمام أنظر  شرف عتلم: “المحمكة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية” منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الثالثة 2005.

[4]  تختص المحكمة الجنائية الدولية حسب المادة الخامسة من ميثاق روما بجريمة الابادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وتثير الجريمة الأخيرة إشكاليات عدة حيث نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة أن المحكمة تمارس اختصاصها على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121و 123يعرف الجريمة، على الرغم من كون الجريمة سبق تعريفها في توصية الجمعية العامة رقم 3314لسنة 1974 في فقرتها الأولى. وسنتطرق لهذا الأمر بتفصيل أكثر في مقام لاحق.

[5] كلمة “الحرب” لم تذكر في ميثاق الأمم المتحدة إلا مرة واحدة، في ديباجته –

[6] – الشافعي محمد بشير: ” المنظمات الدولية” ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1972 ، ص173

وبنفس المعنى :  مصطفى سيد عبد الرحمن: “قانون التنظيم الدولي” ، دار النهضة العربية ، القاهــرة ، 1990 ، ص 257

[7] – نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى المعنونة بمقاصد الأمم المتحدة ، من الفصل الأول والمعنون في مقاصد الهيئة ومبادئها: 1- حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من أوجه الاخلال بالسلم ، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو تسويتها. انظر ميثاق الامم المتحدة، ص 5

[8] – هناك مواد متفرقة  من ميثاق الأمم المتحدة تحدد الاختصاصات والتصويت داخل مجلس الأمن، سنتطرق لها بالتفصيل في أوانها.

[9] – أي القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية. وبخصوص القوة السياسية يعرفها الفقيه “هانس موركنتاو” بأنها “علاقة نفسية بين من يمارسونها ومن تمارس ضدهم، فهي تمنح الأولين سيطرة على مايقوم  به الآخرون من أعمال عن طريق النفوذ الذي يملكونه على عقولهم. وقد يمارس هذا النفوذ بأسلوب الأمر، أو التهديد ، أو الاقناع أو بمزيج من بعض هذه الوسائل”.

Hans J . Morganthau : Power and Ideology Of International Politics, in international politics and foreign policy, (The Free Press, New York, 1961) P.171

ورد في اسماعيل صبري مقلد: “النظريات السياسة الدولية، دراسة تحليلية مقارنة”، طبعة أولى 1982 مطابع مقهوي الكويت، ص 51

[10] – BENJAMIN N. SCHIFF: Building of International Criminal Court, Cambridge University press, First Published 2008 p 101

[11] –  لتوسع حول نشأة الأمم المتحدة  أنظر ، حسن نافعة: الأمم المتحدة في نصف قرن، دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945، سلسلة عالم المعرفة عدد 202 أكتوبر 1995 ص50 وما بعدها

[12] – حسن نافعة: المرجع السابق ص 253 وما بعدها

[13] -أحمد عبد الله أبو العلا: “تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مجلس الأمن في عالم متغير” دار الجامعة الجديدة الاسكندرية الطبعة الأولى 2008 ص 207 وما بعدها

[14] – المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على ما يلي: يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك  توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته لنصابه.

[15] – يتعلق الأمر بالقرارات: 808 في سنة 1993 لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الانساني في يوغسلافيا السابقة، والقرار  955  في سنة 1994 والقاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة في رواندا.

[16] – في الفترة ما بين 1919-1994 أنشئت خمس لجان تحقيق دولية خاصة وأربع محاكم جنائية دولية خاصة وهي:

– لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات (1919)

– لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب (1945)

– لجنة الخبراء للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانو ن الدولي الانساني في يوغوسلافيا السابقة (1992)

– لجنة الخبراء للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانو ن الدولي الانساني في  رواندا (1994)

أما المحاكم فهي:

  • المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب على الساحة الأوروبية (1945) المعروفة بنورمبورج
  • المحمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصى(1946) العروفة بطوكيو
  • المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1993)
  • المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994)

[17] – للمزيد حول اللجان والمحاكم المذكورة سالفا أنظر محمود شريف بسيوني: “مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي” ، بجامعة القاهرة ، الطبعة الأولى 2003 ص،120 وما بعدها.

[18] – نفس المرجع السابق.

[19] – في الفترة مابين عامين 1995 و 1998 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى انعقاد لجنتين للخروج بما أطلق عليه ” النص  الموحد الخاص بإنشاء محكمة جنائية  دولية” أنظر في ذلك القرار 207/51 وثيقة الأمم المتحدة عدد627 /51/A  أنشئت بموجبها اللجنة الخاصة التي خلفتها اللجنة التحضيرية للمزيد حول الموضوع أنظر محمود شريف بسيوني: “مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي”  مرجع سابق ص 192 وما بعدها

[20]–  محمود شريف بسيوني: “مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي”  مرجع سابق ص194

[21] – كان التحالف المذكور يضم حوالي 60 دولة وكان منظماً بشكل جيد وكانت اجتماعاته ومذكراته الموجهة للدول الأخرى معدة بعناية. للمزيد حول هذا التحالف أنظر: محمود شريف بسيوني: “مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي”  مرجع سابق ص203

[22] – حازم محمد عتلم: “نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية”، مقال ورد في كتاب: “المحكمة الجنائية الدولية: المواءمات الدستورية والتشريعية” إعداد شريف عتلم منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الثالثة 2005 ص 169

 

[23] -M. HENZELIN, La Cour pénale internationale: organe supranational ou otage des Etats?, RPS, 2001, p. 233.

 

[24] –  محمود شريف بسيوني: “مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي”  مرجع سابق ص 204

[25]– M. POLITI, Le statut de Rome de la Cour pénale internationale, RGDIP, 1999, p. 839.

 

[26] – تنص المادة 13  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن للمحمكة  أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقا لأحكام النظام الأساسي في الأحوال التالية: أ – إذا أحالت دولة  طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ب- إذا أحال مجلس الأمن،  متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،حالة  يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ج- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفق المادة 15.

في حين تنص المادة 12  في فقرتها الثانية أنه في الحالة –أ- أو –ج- من المادة 13 يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً  للفقرة 3:

الدولة التي وقع في اقليمها السلوك قيد البحث أو الدولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.

  • الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

[27]  – انظر المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة.

[28] – عبد الله علي عبو سلطان: “دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان” أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية القانون، جامعة الموصل 2004، ص 256

[29] – محمود شريف بسيوني: “مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي”  مرجع سابق ص 204

[30]  راجع: المادة 126 من النظام الأساسي.

[31] – عبد الله علي عبو سلطان: “دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان” مرجع سابق ص، 254

[32] راجع: قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005، الصادر في جلسة المجلس رقم 5158 بتاريخ 31 مارس 2005.

[33] – عبد الواحد الناصر: “النظام القانوني الدولي وإشكالية ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001″ منشورات الزمن، الرباط  2006، ص 99

[34] – تنص المادة 53 البند الثاني من النظام الأساسي على أنه «إذا تبين للمدعي العام بناء على التحقيق أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة: أ- لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58 أو؛ ب- لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17 أو؛ ج- لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة: وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية

والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة ب من المادة 13 بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة».

[35] – تنص المادة 53 البند الثالث من النظام الأساسي على أنه «أ- بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة ب من المادة 13، يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار. ب- يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1/ج أو 2/ج ، في هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية».

[36] – راجع: المادة 58 من النظام الأساسي.

[37] – محمود شريف بسيوني: “المحكمة الجنائية الدولية”  بدون دار نشر، الطبعة الثالثة 2002   ص 166.

[38] – راجع: المواد 1، 17، 18 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[39] – محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص 144 و145.

[40] – عصام عبد الفتاح مطر: “المحكمة الجنائية الدولية، مقدمات إنشائها” دار الجامعة الجديدة للنشر 2010، ص 196و 198

[41] – انظر جلسة الأمن الوثيقة pv 4563 / s ص3

[42] – انظر تصدع المندوب الفرنسي في نفس الوثيقة ص6 والمندوب البريطاني نفس الوثيقة ص7

[43] – انظر كلمات مندوبي الدول الأعضاء في الوثيقة رقم 4568  pv / s

[44]  – see. The legal anaylsis By amnesty intennational, the unlawful attempt by the security council to give u.s citizens permanent impunity from international justice / al index/ ior 40/006/ 2003 / http://www.web.amnesty.org/aidoc/aidoc-pdf.nsf/index/iro400062003 English may 2003 p36-70

[45] – تنص المادة (39)على (يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو خلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقرر في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير … لحفظ الأمن والسلم الدوليين)

[46] – عبد الله علي عبو سلطان: “دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان” مرجع سابق ص، 264

[47]– see, legal analysis of amnesty international, op.cit p. 60-61

[48]– Ibid . p-70-71

[49]– see – amnesty international / security council must refuse to renew unlawful resolution 1422-Al index IOR 0/008/2002  http://www.amnesty.org/library/index/engior400820032open&of=393

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *