المجلس الأعلى
الغرفة المدنية القسم الثاني
المؤرخ في : 13/6/2007
ملف مدني
عدد : 3113/1/2/2005
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 14/3/2005 عدد 1130-1 أن المطلوب في النقض ( ………….. ادعى أنه بمقتضى عقد عدلي مؤرخ في 25/1/1983 اشترى من عبد الله بن حمو الدكانين 68 و70 موضوع الرسم العقاري عدد 26831 بمبلغ 35.000 درهم دفع منه مبلغ ( 5000 درهم ) والباقي التزم بأدائه على أقساط ، وأن عملية البيع تمت بحضور زوجة البائع ………… وبنتيه منها …………. وبناء على الوكالة المسلمة من البائع ………… لزوجته لقبض باقي الثمن ، بدأت هذه الأخيرة تتسلم أقساطا شهرية إلى أن تسلمت منه ما قدره ( 20 ألف درهم ) والباقي وهو ( 10.000 درهم ) امتنعت من تسلمه بسبب انقضاء الوكالة بموت البائع ، وأنه لما أراد المطلوب تسجيل تقييد احتياطي فوجئ بتسجيل العقار برمته لفائدة المدعى عليهن استنادا على عقد 13 أبريل 1983 وملحقه المؤرخ في 21 يوليوز 1983 بمقتضاه باع ……….. للسيدات ……… بنسبة الثلث …….. ……. سوية بينهن في الثلثين جميع العقار بما فيه الدكانين الذي سبق وأن تم بيعهما للعارض . طالبا بطلان عقد البيع المبرم بين المدعى عليهن والمرحوم ……….. المؤرخ في 13 أبريل 1983 وملحقه المؤرخ في 21 يونيو 1983 لكونه عقد صوري أبرم في فترة المرض الذي توفي على إثره البائع . والتشطيب على اسم المشترين في الرسم العقاري عدد 26.831/س وإعادة الملك على اسم الهالك …….. وتسجيل عقد شرائه والإذن للمحافظ بتسجيل الحكم المذكور . أجاب المدعى عليهن بمذكرة مع مقال مضاد بسبق البت بموجب حكمين بتاريخ 14/1/1987 و05/5/2001 . وأن ادعاء الصورية غير مبني على أساس لأن هذه الأخيرة تفترض وجود عقدين أحدهما صوري والآخر حقيقي . وفي المقال المضاد التمسن الحكم على المدعى عليه ………..بأدائه لهن مبلغ ( 5000 درهم ) كتعويض عما لحقهن من ضرر نتيجة للدعاوى المتعددة والتعسفية التي أقامها ضدهن ، كما تقدم المدعي بمقال أدخل بموجبه وكيله المسمى …….. وبمقال إضافي التمس فيه الحكم بإتمام البيع المؤرخ في 25/1/1983 والإشهاد عليه أنه يضع رهن إشارة المدعى عليهن ما بقي من الثمن وهو ( 11.000 درهم ) بواسطة شيك عدد 273095 – وتسجيل البيع المذكور بالرسم العقاري عدد 26831/س . فقضت المحكمة الابتدائية ببطلان عقد البيع المؤرخ في 13/4/1983 وملحقه المؤرخ في 21/7/1983 وبالتشطيب على بيع الدكانين من الرسم العقاري عدد 26831/س والحكم على المدعى عليهن بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص الدكانين 68/70 والإشهاد بأن المدعي قد وضع رهن إشارتهن الشيك عدد 273095 الحامل لمبلغ ( 11.000 درهم ) باقي ثمن المبيع والمسحوب على الشركة العامة المغربية للأبناك . استأنفه المدعى عليهن وألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 4019/1 بتاريخ 7/10/2004 وقضت بعدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر في 14/1/1987 في الملف 14197/84 عدد 604 . طعن فيه عبد الرحيم بن حمو بإعادة النظر فأصدرت المحكمة القرار المطعون فيه بالنقض والقاضي بإلغاء القرار عدد 4019/1 الصادر بتاريخ 07/10/2004 وبتأييد الحكم الابتدائي .
/ الوسيلة الأولى .
حيث تعيب الطاعنات على القرار انعدام التعليل بعدم الجواب عما تمسكن به من أنه لم يتم إدخال جميع ورثة المرحوم …….. في الدعوى ومواجهتهم بها ، خاصة وأن إبطال العقد يمس بمصالحهم .
لكن حيث إن الطاعنات لم توردن من هم الورثة الذين لم يتم إدخالهم مما يجعل الوسيلة غير مقبولة .
// الوسيلة الثانية .
حيث تعيب الطاعنات على القرار ضعف التعليل باعتبار أنه عمم سوء النية عليهن جميعا بمن فيهن زكية ونعيمة اللتان لم تكونا حاضرتين بمجلس العقد ولا علم لهما بعقد البيع المبرم من والدهما لفائدة المطلوب ضده .
لكن حيث إن ما أنجزه والد الطاعنات المتوفى لفائدة المطلوب ضده يلزمهن كما يلزم باقي الورثة بصفتهم خلفا عاما لموروثهن طبقا للفصل 229 من ق ل ع . ولكونهما كانتا ممثلتين بواسطة والدتهما ……..لصغر سنهما التي حضرت مجلس العقد ، مما جعل القرار فيما ذهب إليه من تقدير واقعة سوء نية الطاعنات بعلمهن بالبيع الأول الذي أنجزه موروثهما لفائدة المطلوب ضده وإقدامهما على شراء نفس العقار الذي يحتوي على الدكانين المبيعين بإقرارهما هو تعليل لا يتضمن أية مخالفة للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري والوسيلة غير جدية .
/// الوسيلة الثالثة .
حيث تعيب الطاعنات على القرار ضعف التعليل بخصوص إصلاح الخطأ المادي الوارد في اسم ………. باعتبار أن محكمة الاستئناف بعد أن ذهبت في تعليلها أنها ستقوم بإصلاح هذا الخطأ المادي لم تشر إلى هذا التصحيح واكتفت بإبطال القرار وتأييد الحكم الابتدائي .
لكن ففضلا عن أن الوسيلة لم تبين أين يتجلى ضعف التعليل ، فإنها لم تبن على أي سبب من أسباب النقض مما يجعلها غير مقبولة .
/V الوسيلة الرابعة .
حيث تعيب الطاعنات على القرار أنه أخطأ في اسم المطعون ضده وصدر لفائــدة …….. وليس …………. .
لكن فمن جهة حيث إن الطاعنات لم تبرزن الضرر الذي حصل لهن من جراء الخطأ المطبعي الوارد في اسم المطلوب ضده . ومن جهة أخرى فإنه لا مصلحة لهن في إثارة دفع تعلق بحق الغير مما يجعل الوسيلة غير مقبولة .
V الوسيلة الخامسة .
حيث تعيب الطاعنات على القرار ضعف التعليل لكونه لم يوضح بشكل كاف الخروقات التي شابت القرار الذي تم إبطاله ، ولم يتم توضيح العناصر المشكلة للبت بما لم يطلب .
لكن خلافا لما جاء بالوسيلة فقد أوضح القرار سبب توفر الحالة المؤسس عليها طلب إعادة النظر بقوله ” أنه بالمقارنة بين المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنات والقرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 07/10/2004 تحت عدد 4019/1 في الملف المدني عدد 204/1/2003 حاليا نجد أن المحكمة قد حكمت بما لم يطلب منها لأن المستأنفات لم يتمسكن بمقالهن الاستئنافي بسبقية البت في الدعوى ضمن أسباب استئنافهن، والوسيلة على غير أساس .