براءة الاختراع في التشريع الجزائري

براءة الاختراع في التشريع الجزائري

الدكتورة : أمال بن بريح

ــ أستاذة محاضرة ــ أ ــ

ــ تخصص : قانون الأعمال

ــ كلية الحقوق و العلوم السياسية

ــ جامعة ” علي لونيسي” ــ البليدة 2 ــ

ــ البريد الإلكتروني: [email protected]

ملخص

تعد براءة الاختراع من بين أهم حقوق الملكية الصناعية،  و أحد أهم وسائل حماية الاختراعات وتشجيع المخترعين قصد تطوير رأس المال الفكري ، و هي تعرف بأنها سند قانوني تسلمه الدولة أو الإدارة المعنية للمخترع الذي أنجز اختراعه، و تنشئ له حقا في احتكار استغلال اختراعه خلال مدة محددة . و من الثابت أن احتكار الاستغلال هذا لا يتم إلا بعد الحصول على تلك البراءة هذا بالطبع إذا كان موضوع البراءة قد استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة، الموضوعية منها و الشكلية و التي سيتم التطرق لها من خلال هذه الورقة البحثية.

أما قبل الحصول على براءة الاختراع، و في حالة ما إذا باشر المخترع استغلال ابتكاره ، فإنه يعتبر مباشرا لسر صناعي ، و ليس صاحب حق ملكية صناعية ، كما يجوز لغيره أن يمارس نفس الاختراع متى توصل إلى ذلك بطرق مشروعة.

فالبراءة إذا هي الشهادة أو السند الذي يثبت للمخترع ، أو من آلت إليه حقوقه و قد أعلن عن رغبته في الاحتفاظ بحقوقه القانونية على الابتكار الذي يذيعه . أما إذا تصرف المخترع في ابتكاره للغير قبل حصوله على البراءة، فإن تصرفه لا يعتبر تصرفا في ملكية صناعية. و في هذه الحالة يمكن لمن انتقل له ذلك أن يقوم بإجراءات المطالبة بالبراءة أمام الجهات الإدارية المختصة ، و هو حق احتمالي ، إذ قد يجوز أن يسبق شخص آخر المتنازل إليه في طلب البراءة عن ذات الاختراع، فالأولوية في الحصول على براءة الاختراع تكون لمقدم الطلب و لو كان لاحقا في اكتشاف الاختراع.

و عليه فبراءة الاختراع تعتبر سند وجود الحق في الاستئثار بالاستغلال ، كما تعتبر في نفس الوقت سندا لحمايته ، و بهذا الوصف فإن هذه الوثيقة هي التي تنشئ هذه الحقوق و تجعلها محلا للحماية التشريعية الواردة في التشريع الجزائري رقم 93-17 (المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءة الاختراع ، الجريدة الرسمية العدد 44 ، المؤرخة في 23 جويلية 2003).

للاطلاع على المقال كاملا المرجو الضغط على الرابط التالي:

العدد35 (1)

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *