بدائل الدعوى الجنائية
اعداد الدكتوراه نسرين الرحالي
دكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص تخصص العلوم الجنائية
مقدمة :
لقد أدى تطور الحياة وسعة آفاقها إلى تشعب العلاقات بين أفراد المجتمع ، و هذا أدى بدوره إلى تشابك المصالح الشخصية لكل فرد تجاه الآخر ، مما دعا المنظومة الاجتماعية وتحت ضغط الحاجة الى فض المنازعات ، تسعى إلى إيجاد سبل و وسائل تجيز و تحقق ذلك الغرض بطرق متعددة و بمسميات مختلفة ، فوجدت أن من أفضل السبل و الطرق التي يتم فيها حسم النزاع ، الأسلوب ألرضائي الودي لفض الخصومة الجنائية بين أطرافها ، ذلك الطريق الذي يحظى بموافقة و قبول و رضى كل من المجني عليه و المتهم و الادعاء العام و المحكمة .
بناء عليه فقد ظهرت الوسائل البديلة لحل المنازعات كنتاج لعدم تفاعلية الجهاز القضائي الجنائي التقليدي في حسم القضايا الجنائية و قد لقيت فكرة البدائل من صدى كبير على الصعيد الدولي ،حيث تم اقرارها فيينا بشأن الجريمة و العدالة الصادر عن و مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في ابريل سنة 2000 اذ جاء في بنده الخامس و العشرون : ” نعلن التزامنا بإعطاء الأولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة وبعدها من خلال ترويج دلائل مامونة وفعالة للحبس حسب الاقتضاء ” .
فإذا كانت السياسة العقابية لها مزايا في بعض الجرائم التي تستوجب الردع فإنها بخلاف بعض الجرائم خاصة البسيطة منها و كذلك التي يمكن حلها دون اللجوء إلى القضاء لذلك فان التوجه الجديد لمنع الجريمة و المقرر من طرف الأمم المتحدة قد شجع على استخدام العقوبات البديلة عوض تكديس السجون و المؤسسات الإصلاحية فمن هذا المنطلق أصبحت فلفت التشريعات الحديثة في سياستها الجنائية تميل إلى الحد من جمود النص القانوني الاتهامي و إلى اختزال مساحة النزاعات و التخفيف من عبئ كثرة على القضاء و ذلك بدعم و توسيع نظام الصلح في الميدان الجنائي المبحث الأول و إلى جانب نظام العدالة التصالحية فقد أصبحت هناك بدائل أخرى للمتابعة الجنائية تثير اهتمام التشريعات الجنائية و التي حاولت تبني تلك البدائل في إطار سيق قانونية مختلفة المبحث الثاني محاولة منها تلافي الصعوبات القانونية التي تقف في وجه العدالة الجنائية.
المبحث الأول :الصلح الجنائي كآلية بديلة للمتابعة
يعتبر الصلح من أهم الآليات و الخيارات الجديدة التي تمكن من معالجة أزمة السياسة الجنائية و هذه الخيارات و إن كانت تبدو بالأمس القريب مجرد تصورات نظرية فان أهمية طرحها في الوقت الراهن أضحى ضرورة ملحة .
المطلب الأول : اثر الصلح على الدعوى العمومية .
تدخل آلية الصلح في إطار الخيارات التي تتم من خلال فتح قنوات تواصلية مع الفاعل الأساسي للجريمة و هو المجرم الأمر الذي لقي العديد من الانتقادات الحادة بل و كان محلا لاستغراب إذ كيف يعقل أن تتم فتح قناة تواصلية مع المجرم و هو الشخص المنحرف الغير السوي الخارج عن دائرة الإجماع و التعاقد الاجتماعي ، فمن بين التمظهرات الميدانية للأسلوب التفاوض و التواصل مع المجرم و التي يمكن رصدها من خلال العديد من المستويات نجد مسطرة الصلح ، و التي تعتبر من ابرز و أهم هذه القنوات التواصلية مع المجرم حيث تتميز بصفتها الشخصية و الخاصة إذ تهم العلاقة ما بعد الجريمة وما قبل إقامة الدعوى العمومية بين الفاعل المجرم و الضحية المتضرر و هذا رغم تعارض المصالح و تضاربها في إطار هاته العلاقة الثنائية بين المجرم و الضحية إلا أن النتائج السلبية المترتبة عن طبيعة هاته العلاقة بين طرفي الخصومة و خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإجرام البسيط ، فنا تكون الحاجة ماسة إلى عدالة تصالحيه تمكن الضحايا من الوصول إلى حقوقهم عبر تسوية حبية دون اللجوء إلى حكم قضائي وهو ما يؤدي إلى راب الصدع و جبر الضرر و القضاء على الفتن و الحد من النزاعات و التخفيف من عبئ القضاء إذا نحن أمام مسطرة تعد حلا و سطا بين قراري تحريك الدعوى العمومية و حفظ القضية الذين تملكهما النيابة العامة الأمر الذي سيمكن من تجنب متابعة المتهم و في نفس الوقت تقديم حل للضحية و الحفاظ على حقوقه في الفصل في النزاعات عن طريق القضاء ليس دائما الحل الأسلم و الأيسر لحسم الخصومة بين الأطراف ، فيبقى بذلك الصلح الوسيلة المستحدثة و الفعالة لوضع حد للنزاعات و ترسيخ ثقافة الحوار و التسامح .
فالصلح هو نمط قديم لفض النزاعات بين الأشخاص و قد عرف تطورا تدريجيا على مستوى التشريع و التنظيم القانوني في فرنسا منذ ثورة 1789 إلى حين صدور مرسوم 20 مارس 1778 ، فقد تم تبنيه دوليا خلال المؤتمر المنعقد بفيينا في ابريل 2000 و الذي استحدث خطة عمل وطنية و إقليمية و دولية لدعم الضحايا تشمل على آليات للوساطة و العدالة التصالحية و قد قرر المؤتمر أن تكون سنة 2002 موعدا لكي تراجع الدول ممارستها في هذا الشأن .
فالتطور الذي عرفه المجتمع و تعقد الحياة العصرية و كثرة المخالفات البسيطة التي لا تثير الشعور العام و لا تحدث اضطرابا اجتماعيا هو المبرر الأساس الذي يدفع إلى ترجيح كفة التبريرات النفعية للأخذ بالمصالحة حتى ولو تعارضت مع بعض مبادئ القانون الجنائي و هذا ما جعل البعض يصرح بأنه من أجل الحصول تشريعيا على نتائج عملية و بسيطة فلا ضير من الاستسلام في بعض الأحيان و خرق المبادئ التي تصطدم بها مسطرة الصلح نجد مبدأ قضائية العقوبة خصوصا و أن من أهم آثار المصالحة هو سقوط حق الدولة في العقاب حيث في هذا السياق يذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن : حق المصالحة الذي منحته الإدارة للتصرف في الحق العام أو جزء منه هذا الحق الذي لا يسع النيابة العامة نفسها التصرف فيه هذا زيادة على كون هاته المسطرة أي مسطرة تتم بعيدا عن مجلس القضاء ومن ثم يتخلف مبدأ آخر ألا وهو مبدأ العلانية ..
إذن فبالرغم من مبررات اللجوء إلى هاته الآلية كبديل عن المتابعة و ما ينتج عنها من منافع و التي تظهر على العديد من المستويات كتكليف الأطراف كلفة المسطرة القضائية وخاصة بالنسبة للدولة إذ توفر عليها تكلفة إحداث محاكم جديدة و الزيادة في عدد القضاة.
زيادة على أن المصالحة و خاصة في بعض المجالات كالمجال الجمركي تساعد على خدمة التبادل التجاري حيث إن التجار سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين معرضين لارتكاب بعض المخالفات البسيطة للقوانين الجمركية فسياسة السوق المفتوح و التبادل التجاري تفرض السرعة في التداول البضائع لكن ما تجدر الإشارة إليه هو ان هاته المزايا قد تعرضت لمجموعة من الانتقادات و تمثل أساسا في انه من شأن هذا التبرير أن يجعل الجزاء و العقوبة مصدرين للربح و الاتجار وهو الأمر الذي فيه خرق لمبدأ المساواة أمام العدالة الجنائية .
إلا أنه يبقى أهم مبرر و فائدة تهدف إليها المصالحة الجنائية هو تخفيف الأعباء عن كاهل الأجهزة المعنية بشؤون العدالة الجنائية فأجهزة التحقيق و الحكم تتلخص بمقتضى نظام الصلح الجنائي من أعداد هائلة من القضايا الجنائية الأمر الذي يسمح بالتفرغ للقضايا الأهم و بالتالي ينعكس ذلك بالإيجاب على سرعة الفصل في الملفات الجنائية و لا يخفى اثر الصلح على المؤسسات العقابية إذ أنه و في نفس السياق فان المصالحة الجنائية تؤدي إلى تفادي زيادة عدد الجرائم و كذا التقليل من اللجوء الى حفظ الملفات و بذلك تصبح مؤسسة الصلح في المادة الجنائية وسيلة فعالة للتغلب على مشكلة حفظ القضايا الجنائية كما تمثل ضرورة للتخلص من الإجراءات الجنائية التقليدية التي تتسم بالبطء و التعقيد و بالتالي الحديث عن عدالة سريعة و لكن باحترام ضمانات المحاكمة العادلة هكذا نكون أمام عدالة تصالحية تتجاوز المحور التقليدية الدائر بين الاتهام من خلال جهاز النيابة العامة باعتبارها ممثل للحق العام و بين المتهم مرتكب الفعل الجرمي و إنما قيام عدالة على أسام مثلث : إي سلطة الاتهام و المتهم و الضحية هاته الأخيرة أي الضحية كان في السابق غيابها لا يؤثر ي الدعوى الجنائية و هو ما من شأنه أن يشعر الطرف المتضرر من الجريمة بأنه طرف معترف به و ليس مجهولا أو منسيا و لا تأثير له في ممارسة الدعوى العمومية و بالتالي تختفي مشاعر عدم الرضى التي كانت تنتابه في إدارة العدالة الجنائية في صورتها التقليدية و هاته الآثار الايجابية لمسطرة الصلح على ضحية الفعل الجرمي تنعكس كذلك على باقي أطراف الخصومة الجنائية و نقصد هنا المتهم و المجتمع وهو ما سوف نحاول تبينه من خلال المطلب الثاني .
المطلب الثاني : نطاق مسطرة الصلح
لقد أجازت المسطرة الجنائية اللجوء إلى مسطرة الصلح تماشيا مع هو عليه الحال في التشريعات الجنائية الحديثة ناهجة بذلك سياسة جنائية مرنة لأجل الوقاية من الاجرام والتخفيف عن المحاكم في كل مرة يتعلق فيها الأمر بجريمة بسيطة و ذلك من خلال توسيع هامش العدالة التصالحية ،و الاهتمام بضحايا الفعل الجرمي و فسح المجال أمامهم للتواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المنحرفين و تحويل علاقة التصادم بينهما إلى أسلوب تعاقدي رغم أن المبدأ العام بالنسبة للقانون الجنائي يحكمه عدم تدخل الأطراف في تحديد نطاقه و التأثير عليه ،لأنه يمثل مصالح عليا تعلو على مصالح الأفراد من خلال الحفاظ على استقرار المجتمع و محاربة انعدام الأمن و البعث في الحقوق الاغيار.
فالأصل في الدعوى العمومية عدم قابليتها الإيقاع الصلح بشأنها بناءا على كون الفعل الجرمي يمس بالمجتمع ككل ، و أن النيابة العامة المكلفة بالدفاع عن الحق العام لا تملك حق التصالح، و حتى الفرد المتضرر مباشرة كما سبق و قلنا لم يكن يملك هذا الحق باعتباره أن الفعل الجرمي و أن كان الحق به و حده ضررا شخصيا إلا أنه الحق في نفس الوقت ضررا بالمجتمع كله و المتمثل في تهديد أمنه و استقراره . إلا أن طبيعة بعض الجرائم ولاعتبارات خاصة في عض الحالات حتمت على المشرع الجنائي أن يخرج من هاته القاعدة استثناءات يترك للمتضرر من الجريمة الدور الأساسي في تحريك الدعاوى العمومية و مسارها ، و ذلك إما بوضع شرط للمتابعة بتقديم شكاية و جعل حد للمتابعة بسحبها كحالة الخيانة الزوجية و حالة السرقة بين الأقارب مثلا ، و إما باعتبار الصلح بين المتضرر والفاعل مسقطا لدعوى العمومية.
لقد أعلن المشرع المغربي عن ميلاد آلية جديدة للصلح ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديدة من خلال المادة 41 منه مستهدفا بذلك خدمة العدالة الجنائية بالمغرب من خلال اقتصار السبل والمشاق أمام المحاكم ورفع الحيف عن ضحايا الجرائم وإعطاء المجني عليه فرصة إصلاح نفسه والإفلات من الجزاء الجنائي وذلك كله من خلال إيجاد حلول عملية لمواجهة نوعية خاصة من الجرائم ينبغي التفكير في حسمها قبل الدخول في مسلسل المتابعة.
وإذا كانت النيابة العامة هي ذلك الجهاز الذي عهد إليه بحماية الحق العام والدفاع عنه فإن المشرع بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديدة قد جعلها أي النيابة العامة تبت في الخصومة الجنائية بهدف التوفيق والسد بين أطراف الخصومة .
وهكذا شأنه في ذلك شأن قانون المسطرة الجنائية الفرنسي ينص الفصل 41 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على ما يلي :
يمكن للمتضرر أو المشتكى به من قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما بمحضر” في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان.
يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة ويوقعه وكيل الملك والطرفان.
يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل الطعن.
يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان وعند الاقتضاء ما يلي :
أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا.
تحديد آجال لتنفيذ الصلح.
إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك وتبين من وثائق الملف الموجود وجود تنازل مكتوب صادر عنه أو في حالة عدم وجود مشتك يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور الأطراف بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي ادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فورا بالأمر الصادر عنه يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس.”
هكذا وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص وخلافا للمعيار القديم في تحديد الحالات القابلة للصلح والذي لازال قائما ومعمولا به ، حيث يعتمد على وجود نص خاص بإيقاع الصلح أو التنازل فإن نظام الصلح الجديد والمنظم بمقتضى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية أتى مغايرا للمعيار الأول ووضع معيارا عاما يتعلق بالعقوبة يأخذ عين الاعتبار الفعل الجرمي ولم يعر أي اعتبار للمعيار الشخصي فقد حدد مشرع قانون المسطرة الجنائية من بين الشروط الموضوعية تعلق محل الجريمة موضوع الصلح بفعل جرمي بسيط يزجره القانون بعقوبة سالبة للحرية لا يتجاوز حدها الأقصى سنتين من الحبس أو الغرامة مالية لا تتجاوز حدها الأقصى خمسة آلاف درهم.
وبتحليل هذا المقتضى والذي يطرح العديد من الإشكاليات نجد أن الصلح كتقنية بديلة على المتابعة الجنائية لتحقيق العدالة الجنائية إنما ينصب فقط على الأفعال الجرمية المجمع على عدم خطورتها ونسبية أثارها وإمكانية إعادة تأهيل أفرادها وإدماجهم داخل المجتمع فبالرجوع إلى هذا الفصل ( المقصود هنا الفصل 41 من ق.م.ج ) نجد نطاق الصلح يتمحور حول نوع معين من الجرائم البسيطة و هذا التحديد من المشرع لم يكن اعتباطيا كما سبق و قلنا و لكن نتيجة لإحساسه اي المشرع بالوضع القائم و المتمثل بالأساس في كثرة القضايا البسيطة و التي أضحت تؤثر على أداء و عمل العدالة الجنائية . و تستغرق الجهد و الوقت الذي كان ينبغي تخصيصه للقضايا المعقدة .
كما نجد المادة 41 تنص على انه يمكن للمتضرر أو المشتكي به و قبل إقامة الدعوى العمومية و كما تعلق الأمر بالجرائم المحددة على سبيل الحصر وفق معيار أفقي فانه ( أي المتضرر أو المشتكي ) يطلب من وكيل جلالة الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في المحضر بينهما في المحضر إذن هنا لا بد من إبداء ملاحظة حول كون هاته المسطرة مسطرة المصالحة و التي تتم بين المتضرر و المشتكي به يتوجب أن تطلب من النيابة العامة قبل اتخاذ هاته الأخيرة قرار المتابعة و هذا فعلا ما تنص عليه و نؤكده الفقرة الثانية من المادة 41 من ق م ج و التي لا تحدث عن تحرير محضر الصلح من طرف و كيل الملك إلا بعد الحصول على موافقته .
و هكذا نلاحظ هيمنة للنيابة العامة على مسطرة الصلح، فهي تقترحه و تحيله على المحكمة للمصادقة عليه ،و تنفيذ مع ما في ذلك من ترهيب تخويف للأطراف و ربما إلزامهم في بعض الأحيان بما لا يطيقونه ،و ذلك تحت تهديد إقامة الدعوى العمومية بل و نجد إن هاته المسطرة أي مسطرة الصلح لابد من اللجوء بخصوص ذلك إلى القضاء من خلال رئيس المحكمة أو من ينوب عنه لأجل التصديق على محضر الصلح وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن جدوى المسطرة و مدى تحقيق أهدافها خصوصا فيما يتعلق بهدف تخفيف أعباء عن المحكمة و التي بالعكس من ذلك سوف تكون مثقلة بمسطرة الصلح و مقتضياته المعقدة إلى حد ما مقارنة بما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة و نقصد هنا خصوصا التشريع الفرنسي .
و نخلص إلى انه و في ظل هاته الظروف ستصبح عملية الصلح مسألة مستحيلة عمليا خصوصا أمام الكم الهائل من القضايا التي سوف تحال على المحاكم، أضف إلى ما يتطلبه الصلح في كل قضية من وقت طويل ،مما لا يتوفر لوكيل الملك بالنظر لالتزاماته و ثقل أعبائه ولعل هذا ما يفسر عجز مسطرة الصلح في التشريع المغربي عن تحقيق النتائج باهرة في العديد من الأنظمة القضائية المقارنة كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الفرنسي.
و ختاما تجدر الإشارة إلى أن مسطرة الصلح يستفيد منها حتى الأحداث الجانحون بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من ق.م.ج.ج ذلك أنه يمكن للنيابة العامة بعد الموافقة الثنائية لكل من الحدث ووليه القانوني من جهة و ضحية الفعل الجرمي من جهة أخرى تطبيق مسطرة الصلح المذكورة و يمكنها أيضا أن تلتمس بعد إقامة الدعوى العمومية و قبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية أن تلتمس إيقاف سير الدعوى العمومية في آلة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر و يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة إذ اضهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ما لم تكن هذه الأخيرة قد طالها التقادم أو سقطت لسبب من أسباب السقوط المقررة قانونا . و من الإشكاليات الموازية التي قد تفرزها الممارسة الميدانية لتقنية الصلح في مثل هذه الحالة نجد الصلح الصادر عن القاصر الضحية فكما هو معلوم فان الصلح يكتسي صبغة شخصية وهو مقرر قانونا لفائدة الضحية المتضرر في الفعل الجرمي و يلزم لمن يصدر عنه التمتع بأهلية التقاضي … فهل يعتد بالصلح الصادر عن القاصر أم يتعين وجوب إقرار هذا الصلح من طرف نائبه القانوني ، ونعتقد أن حتمية هذا الإقرار تبدو جلية في كون التصرفات التي يجريها القانوني عن القاصر يكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقه.
المبحث الثاني : بدائل أخرى للدعوى الجنائية
كما هو عليه الحال في التشريعات الجنائية المعاصرة قد نهج المشرع المغربي و خصوصا من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديدة سياسة جنائية تعتمد على ما يصطلح عليه ببدائل المتابعة ،و ذلك خلال تبني العديد من البدائل و التي كما ذكرنا يبقى الصلح من أهمها ،
إلا أن هذا لا ينفي ما للباقي المؤسسات الأخرى البديلة للمتابعة من أهمية وهو ما ستتطرق إليه من خلال مؤسسة وقف سير الدعوى المطلب الأول و مؤسسة السند التنفيذي .
المطلب الأول : إيقاف سير الدعوى العمومية.
كما هو معلوم فإن مجرد ما تضع المحكمة يدها على القضية محل الدعوى العمومية فإن النيابة العامة تفقد ولايتها على المتابعة فيصبح من العسير عليها القول بإمكانية التنازل عمن المتابعة أو حفظ الملف بعدما أصبح بين يدي المحكمة، ولكن بعد ما عزز مشرع القانون المسطرة الجنائية المغربي اختصاص ودور النيابة العامة ودعمه من خلال إحداث أدوار جديدة يراد بها بالأساس تحقيق الاستقرار الاجتماعي وهكذا فحتى أثناء المحاكمة أي بعد إقامة الدعوى العمومية وفي شتى المراحل التي تمر منها المحاكمة الجنائية أصبح بإمكان النيابة العامة الحق في التقدم إلى المحكمة بملتمس وقف المتابعة وذلك في إطار ما هو منصوص عليه في المادة 372 من قانون المسطرة الجنائية ويتعلق الأمر بمؤسسة وقف سير الدعوى العمومية .
ففي إطار ما بمصطلح عليه ببدائل المتابعة طالعنا المشروع المغربي بمسطرة إيقاف سير الدعوى العمومية والتي كما ينص على ذلك الفصل 372 تخص نوعا من الجرائم لا يكون فيها الضرر الاجتماعي ذا أهمية بالغة وغالبا ما تكون له آثار نفسية فقط هي قضايا تشكل في غالبيتها نزاعات وجرائم بسيطة تقع بين الأفراد وترفع إلى المحاكم ويكون من شأن استمرار عرضها على أجهزة العدالة الجنائية والتأثير على الروابط الاجتماعية القائمة وتتوخى هاته الإمكانية الحفاظ على الروابط الاجتماعية وإذكاء فضائل التعايش والتسامح وكذا الحيلولة دون إثقال كاهل القضاء بقضايا بسيطة يمكن حلها بالطرق والآليات البديلة والودية وبأقل تكلفة ممكنة.
فإيقاف سير الدعوى العمومية هو ذلك القرار الذي تتخذه هيئة الحكم التي تنظر في الدعوى العمومية وذلك بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة وتقرر بمقتضاه إيقاف النظر في الدعوى الجنائية وسحب الملف من الجلسة والاحتفاظ به إلى أن تسقط الدعوى العمومية بالتقادم أو بسبب آخر من أسباب سقوط الدعوى العمومية كما يبقى للنيابة العامة دائما الأحقية في تحريك الدعوى العمومية من جديد كلما ظهرت عناصر جديدة تمسها .
إلا أن هاته المسطرة تثير بعض الإشكالات التي ساهمت فيها وإلى حد كبير صياغة محتوى المادة المنظمة لهاته المؤسسة داخل قانون المسطرة الجنائية والمقصود هنا المادة 372 من قانون المسطرة الجنائية.
فأول هاته الإشكالات تتمثل في كون منطوق الفصل لا يسعفنا في معرفة المرحلة التي يمكن أن تثار فيها مسطرة وقف سير الدعوى العمومية أو بعبارة أوضح هل هاته المسطرة تثار فقط وطبعا بعد إقامة الدعوى العمومية أمام المحكمة الابتدائية وبالتالي قبل صدور حكم ابتدائي أم يمكن إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية وذلك فيما يخص الجرائم المستأنفة أمامها .
وهكذا فبقراءة متمعنة للفصل 372 من قانون المسطرة الجنائية نجده أورد عبارة حكم نهائي ولم يورد عبارة حكم حائر لقوة الشيء المقضي به وكذلك من خلال ورود عبارة “ويمكن لمحكمة المعروض عليها القضية” فهنا لو كان المشرع يريد إقصاء محكمة الدرجة الثانية لاستعمال عبارة أكثر دقة كقوله مثلا يمكن للمحكمة الابتدائية” لكنه استعمل صياغة عامة لفتح المجال لسلك المسطرة أمام الدرجتين وعليه فإنه يمكن إيقاف سير الدعوى العمومية حتى أمام محكمة الاستئناف.
وهناك مسألة أخرى تطرح للنقاش بخصوص مسطرة إيقاف سير الدعوى العمومية ويتعلق الأمر بالجرائم موضع المتابعة والتي وكما هو منصوص عليه في الفصل 41 من قانون المسطرة الجنائية والذي تحيل عليه مقتضيات المادة 372 من في القانون فإنه لابد أن يتعلق الأمر بجنحة لا يتجاوز حدها الأقصى في العقوبة سنتين، لكن السؤال يطرح في حالة ظهور بعض العناصر الجديدة التي تمس الدعوى العمومية وهو الأمر الذي يتغير معه التكييف القانوني وبالتالي أساس المتابعة فهناك وبصفة عامة تظهر دواعي جديدة لمواصلة المتابعة وبطبيعة الحال يصعب فعلا الاهتداء إلى جواب قانوني أمام اقتضاب المقتضيات القانونية المبينة في المادة 372 بخصوص الرشداء وكذا المادة 461 الخاصة بمسطرة الإيقاف فيما يتعلق بالأحداث ولكن المحكمة ونقصد هنا قضاء الموضوع أن تواصل النظر في الدعوى الجنائية إذا ما ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية هذا بطبيعة الحال ما لم تمس الدعوى أسباب السقوط .
المطلب الثاني : السند التنفيذي في المخالفات.
في إطار توسيع السياسة الخاصة ببدائل الدعوى العمومية أو كما يصطلح عليها البعض ببدائل المتابعة الجنائية نجد وسيلة جديدة بديلة للمتابعة جعل من خلالها المشرع النيابة العامة جهة تباشر التنفيذ بشكل مباشر ومن غير استصدار حكم من المحكمة وذلك في حالات محددة قانونا وتحت ضوابط يلزم مراعاتها وذلك لأجل تفادي تحريك الدعوى العمومية ولكن يبقى المبرر الأهم هو تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ومن ثم ترك الوقت أمام هاته الأخيرة للبحث فيما هو أهم من القضايا والملفات.
وبتعبير قانوني صريح فالسند القابل للتنفيذ هو عبارة عن اقتراح مكتوب توجهه النيابة العامة إلى المخالف وإلى المسؤول المدني في حالة وجوده وذلك لأداء غرامة جزافية توازي نصف الحد الأقصى المقر للغرامة المنصوص عليها في القانون ففي حالة موافقة المعني بالأمر راحة أو ضمنا على المقترح الذي يتضمنه السند القابل للتنفيذ يصبح هذا السند قابلا للتنفيذ بالطرق الجبرية لتنفيذ الأحكام وفي حالة رفضه ما يضمنه السند القابل للتنفيذ ترفع القضية إلى المحكمة ليتم البث فيها بشكل عادي كباقي القضايا .
وهكذا فإن كان الأصل وكما سبق الإشارة إليه سابقا فإن نصوص المسطرة الجنائية هي نصوص تتضمن قواعد أمرة لاتصالها بالنظام العام وكذا اتصالها بمالح مقدسة فإنه ونظرا لاعتبار المشرع هذه الحقوق فقد قرر إمكانية مخالفة نصوص المسطرة الجنائية ولو في حدود ضيقة بهدف تحقيق مصالح أكثر نفعا وذلك مكن خلال سنة لمقتضيات بديلة للمتابعة والتي في إطارها نجد مسطرة السند التنفيذي في المخالفات وكما هو معلوم فإن هاته المسطرة تباشر باحترام جملة من الضوابط شأنها شأن باقي المساطر الأخرى التي أتى بها المشروع المغربي وأهم تلك الضوابط تتمثل في كون مسطرة السند التنفيذي في المخالفات مسطرة سابقة على تحريك الدعوى العمومية وبعد البحث والتمهيدي الذي تنجزه الضابطة القضائية وهذا في احترام أهم المبادئ التي تقوم عليها قواعد المسطرة الجنائية أي قرينة البراءة.
وتتوالى النصوص بعد ذلك لتحديد البيانات الواجب أن يتضمنها السند التنفيذي وشروط تبليغه والأجل الواجب احترامه للتقرير في أمر رفض الأداء المقترح في السند أو قبوله ولكيفية هذا الأداء والأثر الناجم عن عدم التعبير عن الرغبة في الأداء والضمانات التي يخولها القانون لمن صدر في حقه أمر قضائي عند التحول إلى المسطرة العادية بإحالة القضية إلى المحكمة وطبيعة هذا الأمر إذا هي المحكمة سايرت توجه النيابة العامة و أكدت الأداء و أسسته على الادانة .
خاتمة :
اولا : ان هذه الالية وان بدت بأنها ابتكار في القانون الجديد للمسطرة الجنائية فانها ليست كذلك اذ هي عبارة عن مؤسسة الامر القضائي في المخالفات بإخراج جديد وكان يتضمنها ظهير 1959/2/10 و أقامها في تسع فصول من 357 إلى 365 وكل ما في الأمر هو أن الأمر القضائي في المخالفات كان يصدر بحبسها =المسطرة الملغاة= من قاضي الحكم بعد أن تلتمس منه النيابة العامة ذلك إما في الآلية الجديدة المنظمة في ثمانية مواد من 375 إلى 382 فان النيابة العامة لا تقيم أي دعوى عمومية وإنما تقوم هي نفسها بتنفيذ مباشر لعقوبة الغرامة في حدود نصف ما هو مقرر لها في النص القانوني أو لنقل بعبارة أخرى أن القانون الجديد مكنها من أن تستبدل صفة الخصم بالحكم في المخالفات التي تكون مرتبكة من قبل الرشداء .
ثانيا : شروط اللجوء الى اصدار السند التنفيذي الموضوعية من حيث كون الجريمة مخالفة معاقبة بالغرامة فقط و كونها مثبتة في محضر أو تقرير و غياب أي مطالب بالحق المدني متضرر و شروط اتخاذه قرار من النيابة العامة متضمن لبيانات دقيقة تتعلق بهوية المخالف و المخالفة المرتكبة و محل و تاريخ ارتكابها ووسائل اثباتها والنصوص المطبقة بشأنها و مبلغ الغرامة . و الضمانات المخولة لمن صدر في مواجهته السند التنفيذي من تبليغ وفق شروط معينة و حق المنازعة فيه لدرجة عرضه على المحكمة ، وفق المسطرة العادية يجعل من هذه الالية آلية بديلة منطوية على التوفيق بين مصالح المجتمع و المتهم من جهة و على اليسر و رفع العنت عن جهاز القضاء مصدره ، ولذلك لا يكون مفهوما جعل مسطرة اللجوء الى اصدار السند التنفيذي أمرا اختياريا بيد النيابة العامة ، حيث الأولى كما يرى جانب من الفقه هو جعلها وجوبية متعين اتباعها و لا يجوز تجاهلها او عدم اللجوء الى الاستفادة منها إلا عند فشل تحصيل الغرامة المقترحة من قبلها حيث تنتفي حينئذ العلة من تخويل النيابة العامة هذه الالية خروجا على أصل تحصيل العقوبة بغير سلوك طريق الدعوى العمومية .
ثالثا : إصدار السند التنفيذي في المخلفات المخول للنيابة العامة كآلية بديلة لإقامة الدعوى العمومية ومتابعتها وفق الطرق المعتادة وان بدت من خلال المادة 381 من ق م . بأنها آلية لا تفرض فرضا على المخالف الصادر ضد السند اذ له الخيار بين قبوله أو رفضه له فان الطابع التهديد مع ذلك الذي تتضمنه ذات المادة رفع قدر الغرامة بحيث لا تقل عن ثلثيها المقررة عقابا للمخالفة في حالة الادانة و المادة 282 المانعة لسلوك طرق الطعن العادية من تعرض و استئناف أو غير العادية عدا النقض و ضمن الشروط المحددة في المادة 451 و اعتبار الأمر الصادر في هذه الظروف بمثاب حكم بالعقوبة له اعتبار عن اعمال مؤسسة العود الى الجريمة يجعل هذه الالية مفروضة عليه و ليس له سوى الخضوع لها و تنفيذ ما اوجب عليه السند التنفيذي من غرامة .
المراجع و المصادر
• عدنان علي الفيل بدائل إجراءات الدعوى الجزائي دراسة مقارنة ماجستير قانون جامعة الموصل العراق بدون تاريخ.
• ذ يوسف بنباصر ” ازمة السياسة الجنائية بالمغرب ” مجلة الواحة القانونية العدد 2 سنة 2006 ص 22.
• د. عبد السلام بن حدو : : تحيين كتاب الوجيز في المسطرة الجنائية المغربية مطبعة وراقة راس سبارطيل طنجة 2003 2004
• دباجة قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول صادر عن وزارة العدل والحريات منشورات جمعية المعلومات القانونية و القضائية سلسلة الشروح والدلائل العدد 2 الطبعة الثانية 2004 .
• د ايمن رمضان الزين : العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة دراسة مقارنة الطبعة الأولى دار النهضة العربية القاهرة سنة 2003
• د رشيد مشقاقة دليل النيابة العامة في مسطرة الصلح الزجري مكتبة دار السلام طبعة اولى مارس 2004
• د الحبيب البيهي شرح قانون المسطرة الجنائية الجديدة الجزء الثان دار القلم للطباعة و النشر الطبعة الاولى 2006
• ذ مصطفى حلمي : السياسة الاجتماعية و العدالة التصالحية و الطرق البديلة لحل النزاعات اشغال المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية —بالمغرب واقع وآفاق المجلد الثاني الطبعة الأولى سلسلة الندوات و الأيام الدراسية العدد 4 سنة 2005
• ذ محمود طه جلال اصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة دار النهضة العربية الطبعة الأولى 2005 .
• د محمد حكيم حسن حكيم : النظرية العامة للصلح و تطبيقاتها في المواد الجنائية دار النهضة العربية القاهرة 2002
• د احمد الخمليشي شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني مطبعة المعارف الجديدة الطبعة الرابعة 1999
• مصطفى بن سعيد لاجرام البسيط رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص جامعة عبد الملك السعدي كلية العلوم القانوني و الاقتصادية و الاجتماعية و سنة 2008″ 2009
• د احمد شرقي عمر ابو خطوة : المساواة في القانون الجنائي دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الرابعة سنة 2002 2003