الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في زمان كوفيد

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في زمان كوفيد 19

The National Real Estate Agency  in The time of corona

حنان بن الغازي

طالبة باحثة في سلك الدكتورة

Benghazi Hanane

Phd researcher in legal studies

[email protected]

ملخص

لم يكن المغرب في معزل عن ما عرفه العالم من تقلب الأوضاع الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستحد  ، ما فرض ضرورة العمل بشكل سريع و منسجم من أجل خلق نوع من التوازن بين  السير العادي للنظم  و الهياكل المؤسساتية سواء العمومية أو الشبه العمومية أو الخواص و احترام  تدابير الوقاية التي فرضتها حالة الطوارئ  .

 فمنذ صدور  المرسوم بقانون رقم  2.20.293  الصادر في من  29رجب  1441(  24مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها استجابة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطي شأنها شأن باقي المؤسسات بشكل فوري لجل المقتضيات المنصوص عليها ، حيث تم تبني سياسة التناوب و تزويد المصالح المركزية و الخارجية بما يلزم لمواجهة الجائحة ، اعتماد الدعائم الالكترونية لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد ، خلق لجنة اليقظة من أجل التتبع اليومي للأوضاع  للمصالح الخارجية .

و إلى اليوم مازالت المصالح الداخلية و الخارجية تعمل في إطار من الوعي المشترك من أجل  الحد من انتشار هذا الوباء في صفوف المستخدمين بالمركبات العقارية ، في انتظار تعميم عملية التلقيح التي تم الإعلان عن انطلاقها يوم الجمعة 29يناير 2021   و التي يأمل أن تشمل و عن قريب جل المستخدمين و المستخدمات خاصة من تفرض عليهم طبيعة مهامهم الاحتكاك اليومي و المباشر بالمرتفقين   .

Summary :

The spread of the corona virus forced the national real estate agency , like other departments , to take a set of measure  in order to limit the spread of the emerging epidemic , and these measures have accompanied the  epidemiological  situation  of  the country , as it can  be divided into two parts , the first during a period  quarantine  the  second  after the quarantine period .

Throughout this article, we were keen to explain the the most important precautionary measure that the agency adopted, which greatly contributed to reducing the spread of the epidemic among its employees.  However, the current health situation of the country requires more firmness and commitment to the preventive measures imposed .

تقديم

يعد استقرار المعاملات العقارية دعامة أساسية لاستدامة التنمية والدفع بعجلة الاستثمار المهيكل والمنتج ،باعتباره أساسا متينا لانطلاق المشاريع السكنية والتجارية والصناعية الحرفية والمهنية والسياحية .لهدا حرص المشرع المغربي على وضع ترسانة قانونية شاملة و محكمة بغرض توفير الحماية التشريعية للمنظومة العقارية بالمغرب .

لم يقتصر الاهتمام بالعقار على الجانب التشريعي فقط بل شمل الجانب المؤسساتي أيضا ، و لعل أحد أهم المؤسسات الإدارية التي تعنى بالشأن العقاري نجد  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  ، هده الأخيرة التي تم إحداثها كمؤسسة تابعة لوزارة الفلاحة في البداية ثم وكالة مستقلة لها استقلالها المالي و المعنوي ، و تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بموجب القانون 58.00 المحدث لها، الاختصاصات المخولة  من طرف السلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطي، ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:

1.                     على مستوى المحافظة العقارية:

  • تحفيظ الأملاك العقارية؛
  • إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها؛
  • حفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها.

2.                     على مستوى المسح العقاري:

  • إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري ؛
  • إنجاز وثائق المسح الوطني و حفظها؛
  • وجمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية التابعة للدولة والأوقاف العامة والكيش والجماعات السلالية والجماعات والمؤسسات العمومية الواقعة داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها بتنسيق مع هذه الإدارات والمؤسسات ؛
  • حفظ الربائد ووثائق المسح العقاري وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها؛
  • وضع معلومات المسح العقاري محينه رهن إشارة المستعملين.

غير أن السير العادي للبلاد  كما هو الشأن بالعالم بأسره  قد عرف توترا كبيرا و اختلال للموازين بسبب ما يعرف  بكوفيد-19  ، هدا الأخير الذي يعد  مرضا معديا يسببه فيروس آخر تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا و هي  سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان معا .و صحيح أنه  ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة وهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، غير أنه سرعان ما  تحوّل  كوفيد-19  إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم[1].

و نظر لكون المغرب عانى بدوره من انتشار هدا الوباء فإن السلطات المعنية عملت على سن مجموع من التدابير الاحترازية التي هدفت بالأساس اتخاذ خطوات استباقية للحد من انتشار الوباء ، كان أهمها صدور  المرسوم بقانون رقم  2.20.293  الصادر في من  29رجب  1441(  24مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها ، فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية شأنها شأن كافة الإدارة العمومية و الشبه العمومية و الخاصة بالبلاد قد حرصت على الاستجابة الفورية  لهده الظرفية الطارئة و وضعت استراتيجية تسمح بديمومة الإدارة  و حماية المستخدمين و المرتفقين و ذلك باتخاذ مجموعة من التدابير المتبعة خلال فترة الحجر الصحي و أخرى ما بعد فترة الحجر الصحي فما هي التدابير و الإجراءات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطي ؟ ما مدى نجاعة تلك التدابير في مواجهة كوفيد –  19؟  هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المنهج التالي :

الفقرة الأولى : التدابير المتبعة خلال فترة الحجر الصحي

          الفقرة الثانية : الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ما بعد فترة الحجر الصحي

الفقرة الأولى:  التدابير المتبعة خلال فترة الحجر الصحي

   كانت المذكرة الصادر في   16مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد أول  الخطوات المتبعة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطي  و التي حثت  على  اعتماد مجموعة من الإجراءات التالية :

  • تعليق جميع الأنشطة و التظاهرات و اللقاءات التي تحتضنها المقرات و الفضاءات التابعة للوكالة؛
  • إلزام المهنيين  الشركاء على استعمال الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة الإلكترونية للوكالة ؛
  • حث المرتفقين إلى اللجوء للخدمات الإلكترونية التي توفرها الوكالة من خلال البوابة الإلكترونية كالشهادات الإلكترونية و التصاميم الهندسية …؛
  • تنظيم ولوج المرتفقين إلى باحات الإستقبال بكافة مصالح الوكالة و دلك عن طريق :
  • السهر على تلبية طلبات المرتفقين بمكتب العموم ؛
  • حصر عدد المرتفقين الموجودين بباحة الاستقبال حسب الطاقة الاستيعابية للقاعة؛
  • احترام مسافة السلامة بين المرتفقين و المستخدمين بمكتب العموم؛
  • السهر على تتبع عمل الشركات المكلفة بنظافة المقرات الإدارية و الحث على تشديد التنظيف لباحات الاستقبال….

و كذ ا من التدابير الوقائية المتخدة  جاءت المذكرة الإخبارية الصادرة بتاريخ  17مارس 2020  و التي نصت على :

  • إنجاز عملية واسعة للنظافة بواسطة مواد التنظيف و التعقيم بالمصالح المركزية و الخارجية للوكالة و دلك أيام  13 ;14 ;15;16مارس و تستمر هذه العملية بشكل يومي ؛
  • تكليف جميع رؤساء المصالح الخارجية و مسؤول على الصعيد المركزي من اجل اقتناء مواد التنظيف و التعقيم ، القفازات ، الواقيات الأنفية لفائدة كافة مستخدمي الوكالة ؛
  • تقديم تسهيلات للمستخدمات أمهات أطفال متمدرسين في الحضانة و التعليم الأولي و الإبتدائي ؛
  • اعتماد العمل بالتناوب كلما أمكن دلك دون الإخلال بالسير العادي للمصلحة …

كما خولت المذكرة كافة مسؤولي الوكالة باتخاذ كل الإجراءات و التدابير التي يرونها مناسبة حسب ظروف كل مصلحة لحماية المستخدمين و ذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية  ، و هو ما سمح لكل مسؤول بالمصالح الخارجية من تكييف سير العمل مع الوضعية الصحية للمنطقة المتواجد بها  .

و في شأن  الآجال التشريعية و التنظيمية فإنه تفاديا لأي اثر قانوني قد ينتج عن سيرنها فإنه كان من المنطقي و تماشيا مع حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها فإنه وفق للفقرة الأولى من المادة السادسة من مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها قد تقرر أنه ” يوقف سريان مفعول  جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها و يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المدكورة … ”  فقد دعى المحافظ العام جل المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري إلى الأخذ بعين الاعتبار تاريخ نهاية فترة حالة الطوائ الصحية عند احتساب الآجال خاصة ما يتعلق بعمليات التحديد و دلك عن طريق إصدار مذكرتين في شأن وقف الاجال التشريعية و التنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها  الأولى بتاريخ 3   ابريل 2020  تحت عدد 08-2020   التي جاء فيها : ” ….. يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن تاريخ بداية فترة حالة الطوارئ الصحية الدي يحب أخده بعين الاعتبار من أجل احتساب الآجال على ضوء المقتضيات القانونية أعلاه هو يوم مارس تاريخ نشر المرسوم المعلن لحالة الطوارئ الصحية المذكورة بالجريدة الرسمية ، و ليس يوم مارس الذي أشارت المذكرة المعنية أنه ابتدأت فيه فترة حالة الطوارئ الصحية المذكورة …. ” و الثانية بتاريخ 20 ابريل 2020  تحت عدد  09-2020التي تنص على أنه : ” …. أطلب منكم الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الجديد لنهاية فترة حالة الطوارئ الصحية المذكورة عند احتساب الآجال على ضوء المقتضيات القانونية التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها ….. “   .

أما على المستوى المركزي فقد طرحت مسألة تدبير الالكتروني للخدمات المقدمة من طرف الوكالة  الوطنية للمحافظة العقارية بشكل جدي خاصة و أن هده الأخيرة  تعد احد أكثر الإدارة استقطاب للمواطنين بشكل يومي  ،و عليه فإن الإدارة المركزية أمام إكراه توفير  سبل  إلكترونية جديدة تروم استمرارية المرفق مع الحفاظ على صحة و سلامة المستخدمين و المرتفقين على حد السواء. ، و بهدا الصدد جاءت المذكرة عدد  12-2020في شأن التدبير الالكتروني للقضايا المودعة من قبل الموثقين من أجل التقييد بالسجلات العقارية حيث جاء فيها : ” …. يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الوكالة قامت بإحداث خدمة لفائدة السادة الموثقين بالفضاء الخاص بهم بالمنصة الالكترونية للوكالة سيتم الشروع في العمل بها ابتداء من يوم04  ماي 2020، ستمكن الموثقين من إيداع كافة أنواع طلبات التقييد بالسجلات العقارية الصادرة عنهم ، و التي سيتم معالجتهم من خلال برنامج تدبير الوثائق من أجل الدراسة بدلا من المكتب الخلفي الذي كان مخصصا لدلك في السابق ….”   . كذا المذكرة مذكرة عدد 10-2020في شأن شهادات الملكية و التصاميم العقارية و جداول المساحة المعالجة بطريقة إلكترونية جاء فيها : ” و بعد ، ففي إطار  مواصلة الإجراءات الرامية إلى التنزيل التدريجي لمقتضيات رقم  2.18.181المؤرخ في  2ربيع الآخر1440 ( 10ديسمبر 2918) بتحديد شروط و كيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ  العقاري و الخدمات المرتبطة بها ، و انسجاما مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة من أجل تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا /لاسيما فيما يتعلق بتوفير خدمات إلكترونية للمرتفقين بدلا من المعاملات الورقية من أجل تفادي تنقلهم إلى مصالح الإدارة ؛

يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر ، ابتداء من تاريخ  04 ماي 2020، بأن يتم تقديم طلبات الحصول على الشهادات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية و طلبات الحصول على التصاميم الطبوغرافية و جدول المساحة بالضرورة عبر المنصة الإلكترونية للوكالة .  ”  إن رقمنة الإجراءات و الخدمات التي تقدمها الوكالة لا يمكن اعتباره مستجدا غير أن الوضعية الراهنة اليوم يتطلب تفعيل هده الآليات و العمل جديا على توفير  المنهج السليم للأخذ بها .

كانت هِذه نبذة عن الإجراءات الإدارية المتخذة خلال فترة الحجر الصحي و التي مكنت هده المؤسسة من اجتياز تلك الظرفية الصحية الصعبة التي عرفها بلدنا دون تسجيل أي حالة إصابة  سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية ،كما برز  خلال هده الفترة الصعبة الجانب  الإنساني أيضا  في مجموعة من صور التكافل و التعاون بين جل المستخدمين  و المستخدمات بالمركبات العقارية بالمملكة فأسفي نموذجا تم خلال هده الفترة التي   إعفاء جل المستخدمات من الحضور  بشكل يومي ما لم تدعو الضرورة لدلك و تولى المستخدمين بالمركب العقاري مهمة الحفاظ على السير العادي للإدارة .

الفقرة الثانية : الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ما بعد فترة الحجر الصحي

لم يكن انتهاء فترة الحجر الصحي رفعا لحالة الطوارئ بل فقط لتخفيف من قيوده و هو ما وضع أمام تحدي جديد  يتمثل في إيجاد صيغة لتعايش مع الوضع الوبائي و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كباقي الإدارة حرصت على توفير أكبر قدر ممكن من التدابير التي تروم استئناف العمل  مع  التأكيد على ضرورة التقيد بقواعد الحيطة و السلامة اللازمة داخل المركب العقاري بما يضمن سلامة المستخدمين و المرتفقين على حد السواء حيث جاء في الفقرة الثانية من المذكرة رقم   004960الصادرة بتاريخ  30 يونيو 2020  ”  …. و أغتنم هده المناسبة لتذكير كافة مسؤولي الوكالة و مستخدميها على ضرورة الالتزام باليقظة و بالسلوكيات المرتبطة بالنظافة و الصحة و السلامة لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) ، و كذا مواصلة التقييد بالتدابير الوقائية و الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات المختصة في هدا الشأن ، بما يكفل لجميع مصالح الوكالة الاستمرار في تقديم خدماتها في أحسن الظروف . “

تدابير  تتعلق بالمستخدمين

  • عدم حضور الموظفات و الموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس و الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض أو الدين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل و إخبار الإدارة بدلك؛
  • التأكد من نظافة و تعقيم الأسطح التي يتم لمسها بانتظام داخل المكاتب و الحرص على تهويتها بشكل جيد و ترك الأبواب مفتوحة داخل مقر العمل؛
  • اتخاذ جميع احتياطات التباعد بين العاملين بالمرفق العمومي فيما بينهم و ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة العمل ؛

تدابير تتعلق بالمرتفقين:

  • تعزيز تدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة  و الحرص على الإدلاء بالبيانات الشخصية و تدوينها في السجل الخاص لدلك؛
  • تنظيم فضاءات الاستقبال و إنشاء ممرات خاصة للولوج إلى مقرات الإدارة و الخروج منها و احترام مسافة التباعد ؛
  • ضبط العدد الأقصى المسموح به من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال و غيرها من أجل ضمان مسافة التباعد الموصى بها ؛
  • تسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية اجل تسهيل عملية البحث عند الاقتضاء على الأشخاص المخالطين ؛
  • مراقبة درجة حرارة الجسم و إتباع علامات التشوير الموجودة على الأرض أو الكراسي أو المكاتب ؛
  • التأكيد على ضرورة اعتماد المرتفقين على قضاء أغراضهم عبر الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوكالة لتفادي ولوج مصالحها ….

أما فيما يتعلق بسير الآجال التنظيمية و التشريعية  فإن المذكرة الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2020 تحت عدد  6081 قضت “و بناء عليه ، فانه يتعين عليكم استئناف احتساب جميع الآجال الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمختلف المساطر و الإجراءات التي تقومون بإعمالها بمناسبة تطبيق نظام التحفيظ العقاري ابتداء من اليوم الموالي ليوم  27-07-2020تاريخ نشر القانون رقم المذكور بالجريدة الرسمية .

هدا و يجب التميز بين الآجال التي انطلقت قبل دخول المرسوم بقانون رقم  2.20.292حيز التطبيق و تلك التي كان من المفروض أن تنطلق خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ، فبالنسبة للحالة الأولى يتعين احتساب الأجل مند بدايته و إلى غاية اليوم السابق لبداية فترة حالة الطوارئ الصحية و الذي صادف تاريخ 24 مارس 2020 ثم تضاف إليه المدة المتبقية من الأجل التي يتعين استئناف احتسابها ابتداء من يوم يوليو و هو يوم احتساب الأجل كاملا و دلك ابتداء من تاريخ 28يوليو2020 السالف الذكر،  و الكل طبقا لمقتضيات الفصل 107 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره و تتميمه ، و الذي ينص على أن جميع الآجال المنصوص عليها في الظهير المذكور هي أجال كاملة.”

إن جل الإجراءات و التدبير المعتمدة خلال المرحلة الحالية و هي مرحلة ما بعد الحجر الصحي قابلة للتحيين في أي وقت تماشيا مع الوضعية الصحية التي تعرفها البلاد و لدا نصت الفقرة الأخيرة من المذكرة أعلاه أنه : ” كما ألفت انتباهكم أيضا إلى أن القانون رقم المذكور ، نص على أنه يجوز للحكومة في الحالات التي تقتضي دلك ، أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و دلك بموجب نص تنظيمي .” 

أحدثت جنة اليقظة بتاريخ مارس لتتبع و تنفيد التدابير الاحترتزية للحد من تفشي الفيروس المستجد كوفيد –  تسهر على تنفيد و تتبع الاجراءات و التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء و التي حرصت مند إنشائها و إلى اليوم على  القيام بمجموعة من التدابير أهمها :

  • تزويد جميع مصالح الوكالة ، بانتظام ، بالمواد الوقائية الأساسية ؛
  • إجراء التعقيم و التطهير من طرف الشركة المتعاقدة معها بشكل يومي بواسطة المواد المخصصة لهدا الغرض ؛
  • تعقيم بنايات الوكالة من طرف المصالح الصحية التابعة للجماعات الترابية ؛
  • تعميم دليل عملي و ملصقات تحسيسية ،
  • تقديم التسهيلات الضرورية لبعض الحالات الخاصة عند الاقتضاء ….

كما عملت الوكالة في إطار التنسيق و التعاون بينها و بين السلطات على الصعيد المركزي و المحلي حيث تم التأكيد على أنه عند ظهور أي حالة إصابة الفيروس لدى أي مستخدم أو عون متعاقد ، فإنه يتم تنزيل البروتكول الاحترازي المعمول به في هذه الحالات و الذي يتجلى أساسا في إغلاق المصلحة ، عند الاقتضاء ، إلى حين تعقيم المركب العقاري المعني و مراسلة السلطات المحلية قصد الإخبار و إجراء التحاليل المخبرية لباقي المستخدمين حسب البروتوكول المعتمد من طرف السلطات الصحية ، باعتبار هده الأخير رفقت السلطات المحلية هما الجهتين المعنية بالأمر و دلك ما حدث بالعديد من المدن كسطات و خريبكة و برشيد و اسفي  .

فرض انتشار وباء كورنا بالمغرب سن مجموعة من التدابير الصارمة ، كان من أهمها إعلان حالة الطوارئ مع ما ترتب عنها من تطبيق الحجر الصحي بجميع ربوع المملكة، ، ما وضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و باقي المؤسسات الإدارية العمومية و شبه عمومية و القطاع الخاص أمام ضرورة وضع استراتجيات تضمن استمرار المرفق من جهة و الحفاظ على سلامة المستخدمين و المرتفقين من جهة أخرى.

   و قد اختلفت التدابير الاحترازية و الوقائية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بين فترة الحجر الصحي كان من أهمها  :

  • تعليق جميع الأنشطة و التظاهرات و اللقاءات التي تحتضنها المقرات و الفضاءات التابعة للوكالة؛
  • إلزام المهنيين  الشركاء على استعمال الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة الإلكترونية للوكالة ؛
  • حث المرتفقين إلى اللجوء للخدمات الإلكترونية التي توفرها الوكالة من خلال البوابة الإلكترونية كالشهادات الإلكترونية و التصاميم الهندسية …؛

و ما بعد رفع الحجر الصحي  و من بينها :

  • تعزيز تدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة  و الحرص على الإدلاء بالبيانات الشخصية و تدوينها في السجل الخاص لدلك؛
  • تنظيم فضاءات الاستقبال و إنشاء ممرات خاصة للولوج إلى مقرات الإدارة و الخروج منها و احترام مسافة التباعد ؛

لا ننكر الجهود المبذولة من اجل الحد من انتشار هدا الوباء في صفوف المستخدمات و المستخدمين سواء على المستوى المركزي أو بالمصالح الخارجية ،  غير  أن الوضع الصحي للبلاد يفرض المزيد من الحيطة و الحذر في التعامل،كما يتطلب العمل بشكل جدي و حازم لحل العديد من المشاكل التي كانت تعاني منها  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  قبل ظهور الوباء بالمملكة و لم يكن هذا الأخير سوا القشة التي قسمت ظهر البعير خاصة ما يتعلق بالنقص المهول بالموارد البشري و ما يترتب عنه من أثار و كدا ضرورة الرفع من جودة الخدمات الرقمية و ملائمتها مع السير العام للعمل .

خلاصة:

انتشار فيروس كورونا بالبلاد جعلت هده الأخيرة تعيش ظرفية استثنائية أجبرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كغيرها من الإدارات على اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير التي تروم الحد من انتشار الوباء المستجد ، و قد  واكبت هده التدابير الوضعية الوبائية للبلاد ، حيث يمكن تقسيمها إلى شقين الأول خلال فترة الحجر الصحي و الثانية ما بعد فترة الحجر الصحي .

 خلال  هدا المقال حرصنا على بيان أهم التدبير الاحترازية التي نهجتها الوكالة و التي ساهمت في بشكل كبير من تخفيف وطئت  انتشار الوباء  في صفوف العاملين بها . غير أن الوضعية الصحية الراهنة للبلاد تتطلب المزيد من الحزم و الالتزام بالتدابير الوقائية المفروضة .


[1]   ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE  https://www.who.int/ar         le 05-11-2020  A 19 H 56 MM  

الإرتفاقات في مجال التعمير بالمغرب وإشكالية التعويض

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *