النظام القانوني للنقل بواسطة سيارة الأجرة في التشريع الجزائري

النظام القانوني للنقل بواسطة سيارة الأجرة في التشريع الجزائري

 The legal system for taxi transportation in Algerian legislation

محمد                                           MOHAMED             

براسي BRASSI                                                   

أستاذ محاضر “أ” professor Lecturer A                            

 جامعة سيدي بلعباسUNIVERSITY : SIDI BEL ABBES                               

ملخص :

   يعد النقل بواسطة سيارة الأجرة  من بين اهم انماط النقل البري  في الجزائر بسبب مرونة هذا النوع و الإستجابة العالية التي يتصف بها لتلبية حاجات النقل من خلال الترابط السهل و السريع ما بين مختلف المناطق الجغرافية و التي تشكل صعوبة كبيرة بالنسبة لوسائل النقل الأخرى أشار إليه المشرع الجزائري في قانون 01/13 المؤرخ بتاريخ 07/08/2001 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه المعدل و المتمم  في المادة 34 باعتباره أحد أنواع النقل النوعي و الذي يعد بدوره أحد أشكال نقل الأشخاص وفقا لنص المادة 27 من نفس القانون .

    و بالتالي كان من المهم جدا البحث في النظام القانوني الذي يحكم هذا النمط من النقل البري و البحث في ايجابيات هذا النظام و خاصة الجوانب السلبية و النقائص التي سوف نسلط الضوء عليها بناءا على المرسوم التنفيذي 12/230 المؤرخ بتاريخ 24/05/2012 المعدل و المتمم و القرارات الوزارية المؤرخة بتاريخ  14/08/2016 و المتعلقة أولا بدفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة ، و ثانيا المحدد لشروط و كيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة و ثالثا المحدد لنماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة  و إثارة مجموعة من النقاط القانونية متعلقة ب هل النقل بواسطة سيارة الأجرة يتضمن عقد نقل البري و هل النقل بواسطة سيارة الأجرة هو نقل عمومي و خصوصية  الرخصة لممارسة هذا النشاط و  العقوبات و المخالفات في مجال النقل بواسطة سيارة الأجرة .

كلمات مفتاحية : سيارة الأجرة ، الرخصة ، المخالفات و العقوبات ، النقل العمومي

ABSTRACT:

   Taxi transport is among the most important modes of road transport in Algeria because of the flexibility of this type and the high response that characterizes it to meet the needs of transport through the easy and rapid interconnection between different geographical regions, which constitute a great difficulty for other means of transport referred to by the Algerian legislator. In Law 13/13 of 08/07/2001, which includes directing the land transport and its amended and complemented regulation in Article 34 as one of the types of qualitative transport, which in turn is a form of transporting people according to the text of Article 27 of the same law.

   And therefore it was very important to research the legal system that governs this type of land transportation and research the positives of this system, especially the negative aspects and shortcomings that we will highlight according to the Executive Decree 12/230 of 05/24/2012 amended and Completed and ministerial decisions dated 08/14/2016 related firstly to the book of conditions related to the conditions and modalities for the exploitation of the taxi service, secondly to the conditions and modalities for the delivery of the seat book for transportation by taxi and thirdly to the forms for documents related to the practice of transport by taxi and Raising a set of legal points related to whether transport by taxi includes a contract for transporting land, and whether transport by taxi is a public transport and the privacy of the license to practice this activity and penalties and violations in the field of transport by taxi.

Keywords:

Taxi, license, violations and penalties, public transport

المقدمة :

   لاشك ان النقل بواسطة سيارة الأجرة يعد من بين اهم انماط النقل البري بسبب مرونة هذا النوع و الإستجابة العالية التي يتصف بها لتلبية حاجات النقل من خلال الترابط السهل و السريع ما بين مختلف المناطق الجغرافية و التي تشكل صعوبة كبيرة بالنسبة لوسائل النقل الأخرى [1]  لإارتباطه بعدة أبعاد و مسائل تزيد من اهميته بدليل ان عدد الرخص المستغلة فعليا  لممارسة هذا النشاط وصلت سنة 2017 إلى 111899 رخصة على المستوى الوطني [2]  و تزداد اهمية هذا النقل من خلال شبكة الطرقات في الجزائر و التي تعد عنصر مهم جدا لهذا النوع من النقل و التي تبلغ 118306 ألف كلم منها 30 ألف كلم وطني و 26626 ألف كلم ولائي و 62100 بلدي و طريق سيار بطول 1720 كلم [3]  و ارتباط هذا النمط بحوادث المرور و التي بلغت سنة 2017 حوالي 25038 حادث مرور توفي فيها 3639 ضحية و بالتالي من المهم جدا البحث في النظام القانوني الذي يحكم هذا النمط من النقل البري و البحث في ايجابيات هذا النظام و خاصة الجوانب السلبية و النقائص التي سوف نسلط الضوء عليها .

   نص المشرع الجزائري على النقل بواسطة سيارة الاجرة في قانون 01/13 المؤرخ بتاريخ 07/08/2001 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه المعدل و المتمم [4] في المادة 34 باعتباره أحد أنواع النقل النوعي و الذي يعد بدوره أحد أشكال نقل الأشخاص وفقا لنص المادة 27 من نفس القانون .

   و قد أكدت المادة 34 أنه سيصدر تنظيم ينظم هذا النوع من النقل و حقا صدرت عدة نصوص تنظيمية في ظل هذا القانون و بعضها ألغي بتنظيمات أخرى صدرت بعضها و إذا اردنا حصر التنظيمات السارية المفعول حاليا و التي تؤطر النقل بواسطة سيارة الأجرة نجد المرسوم التنفيذي 12/230 المؤرخ بتاريخ 24/05/2012 المعدل و المتمم [5] و القرارات الوزارية المؤرخة بتاريخ  14/08/2016 و المتعلقة أولا بدفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة ، و ثانيا المحدد لشروط و كيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة و ثالثا المحدد لنماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة [6] و لذلك ارتاينا إعداد مقال في هذا الشأن لا سيما في مجال لا يزال حتى يومنا هذا لم يأخذ حقه من الدراسات القانونية في الجزائر و هو مجال النقل البري و في أحد أنواع النقل البري و هو النقل بواسطة سيارة الأجرة و الذي يثير مجموعة من النقاط القانونية  وضعناها في شكل مشاكل قانونية التي تحتاج لتحليل و تفسير و حلول و هي كما يلي :

هل النقل بواسطة سيارة الأجرة يتضمن عقد نقل البري ؟

هل النقل بواسطة سيارة الأجرة هو نقل عمومي ؟

هل لرخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة ذات خصوصية ؟

هل توجد عقوبات في مجال النقل بواسطة سيارة الأجرة ؟

المبحث الأول :مفهوم النقل بواسطة سيارة  الأجرة

   و سوف تناول في هذا المبحث عن اجابة للتساءلات المتمثلة في مفهوم سيارة الأجرة و أشكالها ، و هل النقل بواسطة سيارة الأجرة يكون موضوع عقد نقل أم لا ؟ ، و هل هو نقل عمومي أم لا ؟ و هل يعد النقل بواسطة سيارة الأجرة نشاط تجاري أم مدني ؟

 المطلب الأول : تعريف النقل بسيارة الاجرة و طبيعته

    يقصد بسيارة الاجرة كل سيارة يرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أي مكان آخر معين لضمان نقل المسافرين و أمتعتهم مقابل أجر ، و تلحق سيارة الأجرة ببلدية معينة و يحدد الوالي عدد السيارات الملحقة بكل بلدية بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية ، و يمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف حيث تقوم بتقديم خدماتها بناءا على الطلب و إما انطلاقا من نقطة وقوفها أو من أية نقطة على الطريق العمومي و يضبط رئيس المجلس الشعبي المعني قائمة نقاط الوقوف بعد استشارة اللجنة المكلفة بشرطة المرور في الطرق

و هنا يطرح تساءل هل يتضمن النقل بواسطة سيارة الاجرة عقد نقل البري ؟

و هنا نبحث في تعريف عقد النقل و نقارنه مع تعريف النقل بواسطة سيارة الأجرة لمعرفة مدى تطابق التعريفين مع بعضهما فنستنتج تأكيد على النقل بواسطة سيارة الأجرة يتضمن عقد النقل البري أم لا  

   فعقد النقل البري، هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص في مقابل أجر بأن ينقل بنفسه شخص   أو بضاعة من مكان إلى آخر [7]، كما عرفه البعض [8] بأنه إتفاق مبرم من الشخص الذي يريد تحويل أشياء، أو يريد أن يسافر مع من يتعهد بتنفيذ بنفسه هذا التحويل، و بالتالي فهو يختلف عن الوكيل للنقل الذي يلتزم إتجاه الموكل بتنفيذ عملية التحويل دون أن يقوم بتنفيذ هذه العملية بنفسه. ، كما تم تعريفه بأنه إتفاق بين طرفين أحدهما الناقل و الآخر الراكب يتعهد فيه الناقل بنقل الراكب من نقطة القيام، إلى نقطة الوصول بوسائله الخاصة مقابل الأجرة  أو هو اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل المحترف بنقل شخص مقابل أجر [9].

   و عرفه الفقه الفرنسي بأنه عقد يقوم فيه الناقل المحترف بمقابل بضمان نقل شخص   أو عدة أشخاص بوسيلة نقل محددة وفقا لشروط قانونية محددة. ،أما المشرع الجزائري فعرف عقد النقل في المادة 36 من القانون التجاري بقوله هو ” إتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل الأشخاص …إلى مكان معين “

و إذا قارنا هذا التعريف مع التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري للنقل بسيارة الأجرة فنلاحظ ان المشرع الجزائري انه عرف النقل بواسطة سيارة الأجرة من خلال تعريفه لسيارة الأجرة في المادة 02 من المرسوم التنفيذي 12/230 المتعلق بتنظيم النقل بواسطة سيارة الأجرة بقولها ( يقصد بسيارة الأسرة سيارة يرخص لها بنقل المسافرين و أمتعتهم مقابل أجرة ) .

و هنايلاحظ أن هناك تطابق كبير بين تعريف المشرع الجزائري لعقد النقل في القانون التجاري في المادة 36 و تعريف المشرع للنقل بواسطة سيارة الأجرة فكلاهما يؤكدان على أن نقل الأشخاص و أمتعتهم بمقابل أو أجرة أو ثمن و يكون بين شخص يسمى الناقل و شخص آخر يسمى المسافر و بالتالي فهناك عقد نقل بين سائق سيارة الأجرة و المسافر يسمى بعقد نقل الأشخاص المنظم في القانون التجاري ، و ما يؤكد على ذلك هو ما جاءت به المادة 25 من القرار الوزاري المتعلق بدفتر الشروط المتعلق بكيفيات استغلال خذمة سيارة الأجرة المذكور سابقا و التي نصت على وسيلة إثبات هذا الإتفاق عندما ألزمت سائق سيارة الأجرة أن يعطي وصلا للزبون إذا طلبه و يكون مملوء و موقع من طرف السائق و يسجل عليه سعر الرحلة و اسم المستغل و لقبه و مكان الإستغلال و رقم الترتيب التسلسلي، و ما يجعل الأمر أكثر وضوحا في المسألة ما جاءت المادة 15 من قانون 01/13 المتعلق بتوجيه و تنظيم النقل البري المعدل و المتمم منه بأن (يجب أن تكون عمليات النقل محل عقود طبقا للتشريع الجاري به العمل و تحدد شروط وكيفيات إعداد عقود النقل عن طريق تنظيم) و من بين هذه العمليات النقل المذكورة هو النقل بواسطة سيارة الاجرة ، و إذا كانت القاعدة العامة أن سائق سيارة الإجرة هو ناقل لا سيما في النقل بواسطة سيارة الأجرة الفردية أو الجماعية و الذي يقوم به الشخص الطبيعي فهناك بعض الإستثناءات  و هي :

 أولا : كما لو كان استغلال سيارة الأجرة شخص معنوي كشركة أو جمعية فإن السائق يعد عاملا يخضع لقواعد عقد العمل و الشخص المعنوي هو الناقل الذي يخضع لقد النقل و هذا ما أكدت عليه المادة 22 من قرار دفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة و التي تلزم مسير شركات سيارات الأجرة بالقيام بالتصريح عن سائقي المركبات لمديرية النقل و تسليم نسخة عن عقد العمل .

ثانيا : السائق الإضافيالذي نصت عليه المادة 09 من القرار االوزاري المتعلق بدفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة فهو ليس ناقلا و انما يعمل صاحب سيارة الأجرة الذي يملك رخصة استغلال باسمه .

اما التساءل الثاني هو هل النقل بواسطة سيارة الأجرة هو نقل عمومي :

   و الحقيقة هو أنه يجب أن نفهم ماذا نعني بالنقل العمومي لكي نستطيع القول هل نشاط سائق سيارة الأجرة هو نقل عمومي أم لا ؟ فالمشرع الجزائري عرف النقل العمومي في قانون 01/13 المتعلق بتوجيه و تنظيم النقل البري المعدل و المتمم المذكور سابقا و بالضبط في المادة 02 من قانون 01/13 المتعلق بتنظيم و توجيه النقل البري المعدل و المتمم بقوله : ( نقل يتم بمقابل و لحساب الغير يقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض ) و إذا قارنا هذا التعريف للنقل العمومي مع تعريف المشرع الجزائري للنقل بواسطة سيارة الأجرة الذي جاءت به المادة 02 من المرسوم التنفيذي 12/230 المتعلق بتنظيم النقل بواسطة سيارة الأجرة المعدل و المتمم و التي نصت على ما يلي ( يقصد بسيارة الأجرة سيارة يرخص لها بنقل المسافرين و أمتعنهم مقابل أجرة )

   و يلاحظ التطابق التام بين تعريف المشرع للنقل العمومي و تعريفه للنقل بواسطة سيارة الأجرة و بالتالي يمكن القول أن هذا الاخير هو نقل عمومي ففيه عنصر نقل الأشخاص و فيه عنصر الرخصة و فيه عنصر نقل الغير بمقابل و هذه كلها عناصر إذا وجدت في عملية نقل نسميها نقل عمومي و الذي يختلف عن النقل للحساب الخاص و هو النوع الثاني من النقل البري و الذي يعرف بأنه بأنه نقل يقوم به أشخاص طبيعية أو معنوية لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات يملكونها [10].

   أما من حيث إلى أي نمط ينتمي النقل بواسطة سيارة فيجب ان نعلم ان هناك اربع انماط جاء بها المشرع الجزائري في القانون 01/13 المتعلق بتوجيه النقل البري و تنظيمه و هي النقل بالسكك الحديدية ، نقل الأشخاص عبر الطرقات ، نقل البضائع عبر الطرقات ، نقل الأشخاص الموجه و بالتالي فالنقل بواسطة سيارة الأجرة ينتمي لنمط نقل الأشخاص عبر الطرقات و الذي ينقسم بدوره إلى أربع انواع و هي : النقل الجماعي و النقل النوعي و نقل البضائع عبر الطرقات و نقل الاشخاص الموجه و من البديهي ان النقل بواسطة سيارة الاجرة ينتمي إلى النقل النوعي إلى جانب انواع أخرى منها نقل المرضى و النقل الجنائزي و نقل السياحي

المطلب الثاني :   الأحكام المنظمة لكيفية استغلال لخدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة  :

   و سوف نشير في هذا المطلب الاحكام المشتركة لخدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة التي تنظم كل أشكال النقل بواسطة سيارة الأجرة و الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال النقل بواسطة سيارة الأجرة سواء الفردية و الجماعية أو شركات سيارة الاجرة .

الفرع الأول : الاحكام المشتركة لخدمة النقل بواسطة سيارة الاجرة

   نجد هذه الاحكام المشتركة بين مرسوم التنفيذي 12/230 المتعلق بتنظيم النقل بواسطة سيارة الاجرة و القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهذا المرسوم سنة 2016 المذكورة اعلاه و التي جاءت بأحكام مشتركة تطبق على جميع أشكال خدمة سيارة الأجرة و هي كما يلي :  

1/ أداء إلتزاماته اتجاه زبائنه وفقا لأحكام دفتر الشروط و حسب العادات و الاعراف و لكن السؤال الذي لا نجد له إجابة ماهي هذه العادات و الأعراف في مجال النقل بواسطة سيارة الأجرة ؟ و ما هي قيمتها القانونية ؟ و كيف يمكن لأطراف عقد النقل الإلمام و العلم بها ؟

2/ تأكد سائق سيارة الأجرة عند بداية الخدمة أن مركبته في حالة جيدة للسير و أن العداد يشتغل بكيفية جيدة و   توفر شروط السلامة و الراحة للزبائن أثناء الخدمة[11]

3/ ارتداءلباس ملائم عند استغلال خدمة سيارة الأجرة(قميص بأزرار ، كنزة أو سترة و سروال و أحذية مغلقة)،و الظهور بمظهر اللياقة و الأدب في علاقاته مع الزبائن.

4/ لصق التعريفات المعمول بها على متن مركبته و احترامها و تشغيل عداد سيارة الأجرة بمجرد انطلاق السفرية في     

حالة سيارة أجرة فردية مع تطبيق التعريفة المطبقة .

5/ تلبية نداء الزبائن و السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر و مساعدة الأشخاص المسنين أو المعوقين في الركوب و النزول من المركبة و في حمل أمتعتهم .

6/ إحترام نقاط التوقف على مستوى المحطات الحضرية و مساحات التوقف بالنسبة للخدمات ما بين الولايات و المنشآة القاعدية الخاصة باستقبال و معاملة المسافرين ( المطارات ، الموانئ ، المحطات البرية و محطات السكك الحديدية) .

7/إيداع الأمتعة و الأشياء الخاصة التي نسيها الزبائن داخل المركبة إما في محافظة الشرطة أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الأقرب [12]

8/ يجب أن يكون سائق سيارة الأجرة مزودا بدفتر ذوي ورم (وصولات) يطبع عليها وجوبا لقب المستغل و اسمه و مكان الإستغلال و الرقم التسلسلي و يسلمه للزبون بناءا على طلبه و يكون موقعا من المستغل و يسجل عليه سعر السفرية [13]

9/ لا يجوز للسائق رفض الخدمة أو انتقاءها إذا كان غير مشغول و لا يجوز له استعمال الوسائل السمعية أو السمعية البصرية دون موافقة الزبائن و لا التدخين:إلا أنه يجوز في حالات معينة رفض الخدمة  [14].

11/ يلزم سائق سيارة الأجرة بوضع مركبته على مستوى نقاط التوقف حسب الترتيب الزمني للوصول وراء المركبة الأخيرة و يتقدم بها على هذا المنوال نحو نقطة الإنطلاق.

12/ يجب أن يبقى تحت تصرف الزبائن و لا يسبب أي إزعاج فيما يخص سلامة المسافر أو راحته

13 / يجب أن يبقى السائق داخل مركبته أو بالقرب منها حتى يتمكن من الإستجابة لكل طلب و عليه الإمتتثال لتعليمات مصالح النظام إذا كانت بعين المكان .و بالتالي وجب عليه تقديم الوثائق عند الطلب زيادة على الوثائق التي يقتضيها التنظيم المعمول به و هي ( دفتر المقاعد ، رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة و عند الإقتضاء رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من سائق إضافي  ، بطاقة مراقبة العداد بالنسبة لخدمات سيارات الأجرة الفردية ) و هنا يجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أصدر قرار 14/08/2016 المحدد لنماذج وثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة و التي حددتها المادة 02 منه [15]

14/ إجراء مراقبة تقنية لسيارات الأجرة كل ستة أشهر و القيام بالفحص الطبي  و الخضوع للفحص الإداري

فبالنسبة للفحص الطبي يتم من طرف أطباء متخصصين يثبتون البنية الجسدية و العقلية الجيدة و درجة إبصار حسنة و تحدد فترات هذه الفحوص كما يلي :

– كل سنتين بالنسبة للسائقين البالغين من العمر 55 سنة و أقل

– كل سنة بالنسبة للسائقين للبالغين من العمر أكثر من 55 سنة

و تقيد نتائج هذه الفحوص في دفتر مقاعد من طرف مصالح مديرية النقل بالولاية  أما الفحص الإداري فعلى سائق سيارة الأجرة الخضوع له و هو المتعلق بحالة المركبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلين لذلك بغتة حتى في أماكن التوقف و كذلك الفحوص المتعلقة بتشغيل عداد سيارة الأجرة .

15/ لا يجوز قيادة سيارة الأجرة إلا من طرف سائق سيارة الأجرة أو السائق الإضافي أو سائق مركبة شركة سيارات الأجرة و استثناء يمكن قيادتها بشروط :

الشرط الأول : تكون القيادة خارج الخدمة

الشرط الثاني : حضور سائق سيارة الأجرة أو السائق الإضافي أو سائق سيارات الأجرة

الشرط الثالث : أن يكون جهاز المضيئ مغطى بغلاف معتم

16/ القيام و ضمان المداومة : و عليه بالتالي فكل سائق سيارة الأجرة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي القيام بالمداومة ليلا و في أيام العطل بالقرب من المنشآت القاعدية لإستقبال و معاملة المسافرين كالمطارات و الموانئ و المحطات البرية و محطات السكك الحديدية و المؤسسات التابعة للقطاع الصحي طبقا لبرنامج معد من قبل مديرية النقل للولاية و في حالة حدوث مانع يجب على سائق سيارة الأجرة أن يشعر مدير النقل للولاية و مصالح الأمن بذلك قبل ثمانية و أربعين ساعة قصد القيام بتعويضه و عليه القيام بهذه المداومة في وقت لاحق

17/يجب على كل مستغل خدمة سيارة الأجرة إعلام مديرية النقل للولاية بكل تغيير من شأنه تعديل المعلومات المتعلقة بمقر السكن و نمط الإستغلال و السائق الإضافي و سائقي المركبات التابعة لشركة سيارات الأجرة و كل انقطاع مؤقت للنشاط يزيد عن شهر واحد و كل توقف مؤقت أو نهائي عن النشاط .

18/ يمنع كل اشهار مهما يكن شكله داخل مركبة سيارة الأجرة أو خارجها

19/ نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة يقصي كل نشاط آخر ، غير أنه و طبقا لأحكام المادة 102 من قانون 2000/03 المؤرخ بتاريخ 05/08/2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و الاسلكية [16] أن يقوم مستغل خدمة سيارة الأجرة أن يضمن على خطوطه الإعتيادية مقابل تعويض نقل برقيات البريد و الرسائل و الطرود البريدية التي يعهد بها إليه متعامل البريد ، و هنا يجب الإشارة هذا القانون قد ألغي بموجب قانون 18/04 المؤرخ في 10/05/2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الإتصالات الإلكترونية [17] و تطبق المادة 76 من هذا القانون التي أكدت أنه يتعين على كل ناقل أن يضمن على خطوطه الإعتيادية مقابل تعويض نقل البرقيات البريد و الرسائل و الطرود البريدية التي يعهد بها إليه المتعامل .

20/ يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى الحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل بالولاية.

الفرع الثاني : أحكام خدمة النقل بواسطة سيارة الاجرة لكل شكل على حدى

   و هنا نتناول أشكال القيام بخدمة سيارة الاجرة و نبين الاحكام الخاصة بكل شكل على حدى و التي يتميز بها كل شكل عن الآخرين و إن كانت قليلة فغالبية الأحكام هي مشتركة بين مختلف الأشكال كما هو واضح سابقا فهذا لا يمنع من وجود أحكام تتعلق بكل شكل بعد الإستقراء العميق للمراسيم و القرارات الوزارية المتعلقة بالنقل بواسطة سيارات الأجرة

1/خذمات سيارة الاجرة الفردية :هي خدمة تقوم بناء على الطلب و غير محددة المسار و بواسطة سيارة تحتوي على أربعة مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق و بأجرة كراء لا تقبل التجزئة و هنا صدر قرار 14/08/2016 [18]بين أحكام الخاصة باستغلال خدمة سيارة الأجرة الفردية وفقا لما يلي من حيث شكل المركبة و بعض الإشارات الضوئية [19]ومن حيث العداد [20]

2/ خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية :

   و هي خدمات تتم على خط سير محدد داخل المحيط النقل الحضري بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب و بواسطة سيارة تحتوي على أربعة مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق ، و هنا كذلك بين قرار 14/08/2016 المتعلق بدفتر شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة شكل المركبة [21]  .

3- خدمات سيارة الأجرة الجماعية الغير حضرية :

   هي خدمات تتم على مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات و بين الولايات بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب و بواسطة سيارة تحتوي على ثمانية مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق ، و تطبق نفس الأحكام المشار إليها في السيارة الجماعية الحضرية

4- شركات سيارة الاجرة :

   يلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم يعتبر النقل بواسطة شركات سيارات الأجرة كشكل من أشكال النقل بواسطة سيارة الأجرة بدليل ما جاء في المادة 05 من مرسوم 12/230 المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة شروط خدمة سيارة الأجرة عندما منعت الترخيص لشركات سيارة الأجرة باستغلال خدمات النقل إلا بالشكل الفردي ، و قد أكد المشرع الجزائري على هذه القاعدة في قرار 14/08/2016 المتعلق بدفتر شروط خدمة سيارات الأجرة عندما أخضع لنفس الأحكام المتعلقة بالعلامات المميزة المقررة بالنسبة لمركبات خدمات سيارات الأجرة الفردية [22]

المبحث الثاني : شروط و إجراءات منح رخصة النقل :

    تمنح رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة من إختصاص مدير النقل في الولاية المختصة ووضح شروط منحها في و ميز بين أن يكون طالبها هو شخص طبيعي أو شخص معنوي و لكل منهما شروط خاصة به وهي كما يلي :

المطلب الأول : شروط منح رخصة النقل

   سوف نشير في هذا المطلب إلى شروط منح رخصة نقل بواسطة سيارة الاجرة بمختلف حالاتها مع توضيح خصوصية هذا النوع من الرخص عن باقي الرخص المطلوبة لوسائل النقل الاخرى

 الفرع الأول : بالنسبة للشخص الطبيعي :

1/أن يكون صاحب الطلب بالغا خمس و عشرون سنة على الأقل

      و يلاحظ على هذا الشرط و مقارنة مع شرط السن الذي وضعه المشرع الجزائري بالنسبة لطالب رخصة نقل مركبات الاشخاص و البضائع المنظم بموجب المرسوم التنفيذي 04/415 المؤرخ بتاريخ 20/12/ 2004 و المتعلق بشروط منح رخص نشاطات نقل البضائع و الأشخاص المعدل و المتمم [23] و الذي حدده ب 19 سنة و هو امر غريب

    فكيف يكون سن اهلية الحصول على رخصة نقل بواسطة سيارة الاجرة هو على الأقل 25 سنة والتي قد يكون أقصى عدد المسافرين هو 4 أشخاص و الذي يتناسب مع تعريف المشرع لسيارة الاجرة الفردية و التي تعرف انها مركبة بأربع مقاعد ، في حين ان نقل الاشخاص و البضائع و الذي هو نقل الحافلات و السيارات الجماعية و التي قد يكون عدد مسافريها بالعشرات و السن هو 19 سنة .

    و بالتالي فعلى المشرع الجزائري رفع السن إلى 25 سنة لا سيما و ان أغلب اللإحصائيات حوادث المرور تؤكد أن سببها ” إنساني ” و غالبا السائق ومنه الناقلين و تكوينهم يلعب دورا هاما في وقوع الحوادث والسن هو احد مظاهر سوء التكوين بسب حداثة السائق في سن يغلب عليه التسرع و الإندفاع والتهور .

2/ التمتع بجميع الحقوق المدنية و الوطنية

3/ أن يكون من جنسية جزائرية

4/ ان يقدم الضمانات عن حسن السيرة و أن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الاهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة

5/ أن يثبت حيازة تامين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية و المهنية

6/ ان يمتلك مركبة ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية بموجب قرار من وزير النقل

7/ أن يقدم رخصة إستغلال خدمة سيارة الاجرة مسلمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به

 8/ أن يكون حائزا على دفتر مقاعد تحدد شروطه و كيفياته بموجب قرار من وزير النقل .

9/ ألا يمارس نشاطا آخر مدفوع الاجر .

الفرع الثاني : بالنسبة للشخص المعنوي :

1/ أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية

2/ أن تتوافر لديه حظيرة 10 مركبات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط  تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط

3/  ان يبرر توفره بأي صفة كانت على محل أو مساحة للتخزين و الصيانة مهيأين و مطابقين للمواصفاة المحددة في دفتر الشروط

4/ أن يبرر توفره على وسائل اتصال ذات صلة بالنشاط

5/ يجب ان يتمتع المالك بحقوقه المدنية و الوطنية

المطلب الثاني :إجراءات منح رخصة النقل :

    لقد حدد المشرع الجزائري في القوانين المنظمة للنقل بواسطة سيارة الأجرة الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على رخصة النقل و هي كما يلي :

الفرع الأول : الإجراء الأول : إيداع طلب و الوثائق المرفقة و الملاحظات النقدية لبعض الشروط :

أولا : إيداع الطلب و الوثائق المرفقة :

 يودع طلب رخصة إستغلال خدمة سيارة الأجرة إلى مدير النقل للولاية المختصة إقليميا و يسلم له وصل استلام بذلك.

و يودع الطلب بالوثائق التالية :

أ/ الشخص الطبيعي :

1/ نسخة من رخصة السياقة و بطاقة التعريف الوطنية

2/ مستخرج من السوابق العدلية و شهادة الإقامة

3/ ثلاث صور شمسية و شهادة الجنسية

4/ نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الاجرة و عند الإقتضاء عقد كراء رخصة الإستغلال

5/ ثلاث شهادات طبية تثبت أن المترشح يتمتع بلياقة بدنية و عقلية و درجة إبصار حسنة

6/ نسخة من بطاقة ترقيم المركبة .

ب- الشخص المعنوي :

1/ نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي

2/ نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة

3/ نسخة من محضر المداولات التي تم من خلالها تعيين الرئيس و عند الإقتضاء المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الاساسي

4/ نسخة من صحيفة السوابق العدلية و ثلاث صور شمسية وشهادة الإقامة

5/ بطاقة وضعية للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها .

ثانيا : الملاحظات النقدية للإجراء الأول :

    يلاحظ على الإجراء الأول هو أن المشرع الجزائري أشار في المرسوم التنفيذي 12/230  المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة  المعدل و المتمم  على شروط منح رخصة إستغلال خدمة سيارة الأجرة  في المادة 5 و ما بعده ، و أشار في الشروط المطلوبة لذلك في الفقرة 7 من المادة 10 على أن ” يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما “

   و هنا يجب الإشارة أن هذه الرخصة المطلوبة كشرط من شروط منح رخصة النقل هي رخصة تمنح من قبل مديرية المجاهدين على أن خدمة سيارة الأجرة هو نشاط مخصص لفئات محددة من طرف القانون و لهم أن يستغلوا الخدمة مباشرة أو عن طريق إيجار الرخصة .و لها أحكام و قواعد قانونية كثيرة  تنظمها و أول نص قانوني أشار إلى هذه الرخصة هو قانون 63/321 المؤرخ بتاريخ 31/05/1963 المتعلق بالحماية الإجتماعية لقدماء المجاهدين [24]، و الذي نص في المادة 14 منه على أن ( منح رخصة …طاكسي …يصدر تنظيم ينظمها) ، و هي محصورة في فئة محددة و هذ ما جاء في نص المادة 16 من نفس القانون المذكور أعلاه على أن ( منح رخصة طاكسي … تمنح حصريا و أولوية للمجاهدين ، الأرملة ، اليتامى ، أو ورثة الشهيد الذين لا يستفيذون من المنحة المذكورة ) .

    ثم و صدر مرسوم تنفيذي رقم 63/485 المؤرخ بتاريخ 23/12/1963 المتعلق بتطبيق القانون  63/321 المؤرخ بتاريخ 31/05/1963 المتعلق بالحماية الإجتماعية لقدماء المجاهدين المؤرخ في 31/08/1963 [25] و الذي أنشأ في كل ولاية لجنة مختصة بمنح و فحص الرخص لا سيما الصادرة قبل 31/08/1963 أي في ظل القانون الفرنسي .

    و تكلف هذه اللجنة بوضع قائمة المستفيذين من الرخصة أما قرارات المنح فتصدر من وزارة الداخلية ولقد أكد هذا المرسوم في المادة 03 منه على ان المستفيذ من هذه الرخصة يتوجب عليه إستغلال الرخصة بنفسه و في حالة عجزه يمكن استغلالها عن طريق مسير بمقابل محدد .

    ثم صدر المرسوم التنفيذي 65/139 المؤرخ بتاريخ في 03/05/1965 المتعلق برخص سيارات الأجرة (تاكسي) [26]و الذي أعاد تحديد الفئة المستفيذة من الرخصة في المادة 03 منه و الذي جاء فيها على أن منح رخصة تاكسي محصور في :

1/ العاجزين من جراء الحرب الذين تفوق نسبة عجزهم خمسين بالمئة

2/ المحكوم عليهم سابقا بالإعدام لمشاركته في كفاح التحرير الوطني

3/ المجاهد السابق الذي يتجاوز عمره 40 سنة و متكفل بأربعة أولاد قاصرين

4/ أرملة شهيد يفوق عمرها الثلاثين عاما و متكفلة بثلاث أولاد قاصرين

5/ قدماء المجاهدين الذي لا يزاولون عملا مأجورا و الذي جاءت به المادة 02 من المرسوم التنفيذي 65/251 المؤرخ بتاريخ 14/10/1965 المتعلق بتنظيم منح رخصة خاصة بسيارات الأجرة [27] والذي أشار إلى أن تسليم هذه الرخصة من اختصاص لجنة على مستوى مديرية المجاهدين و تعرض على وزير النقل للمصادقة و النشر ، و يجوز تأجير رخص سيارات الأجرة أو توكيل تسييرها مع المصادقة على العقد من مديرية المجاهدين ، و بالتالي فهذا المرسوم و على خلاف مرسوم 63/485 المتعلق بتطبيق القانون 63/321 المؤرخ بتاريخ 31/05/1963 المتعلق بالحماية الإجتماعية لقدماء المجاهدين  أجاز التأجير أو توكيل التسيير دون أ يكون ذلك استثناءا مرتبطا بعجز المستفيد من الرخصة كما كان في السابق

6/ أعضاء جيش التحرير الوطني و أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و الذين ساهموا في المعركة التاريخية قبل 19/03/1962 و ذوي حقوقهم و الذين ذكرهم الأمر 66/36 المؤرخ بتاريخ في 02/02/1966 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 63/321 المؤرخ في 31/08/1963 المتعلق بالحماية الإجتماعية لقدماء المجاهدين [28] ،ثم صدر قرار 12/01/1972 المتعلق بتنظيم سيارات الأجرة [29]و الذي جاء في المادة 14 منه و الذي خالف كل ما جاء في القوانين و المراسيم السابقة فأشار إلى انه لا يجوز للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة أن يقوموا بالإيجار بل أن يقوموا باستغلال سياراتهم مباشرة.

   و لا يجوز لهم تسلمها على وجه الوكالة و لا يجوز الإيجار إلا للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة الخاضعين للقانون 63/99 المتعلق بتأسيس منحة المعطوب و حماية ضحايا حرب التحرير الوطني المؤرخ بتاريخ 02/04/1963 [30]و هم :

1/ أرامل و أبناء الشهداء

2/ المجاهدون الذين ليس لهم أي مصدر بسبب تحطيم العدو لأملاكهم خلال حرب التحرير

3/ المجاهدون و الفدائيون و المسبلين الذين حاربوا خلال حرب التحرير قبل 19/03/1962 وضعفوا جسديا بسبب المشاركة في الحرب من 01/11/1954 إلى 01/07/1962

      على انه استثناءا و بموجب من قرار من الوالي يمكن تأجير أو استغلال على وجه الوكالة في حالة وجود مرض أو عاهة ثابتة بشهادة طبية يصاب بها صاحب الرخصة .

   و لقد ألغي هذا القرار بموجب المادة 19 من القرار 01/08/1979 المتعلق بتنظيم سيارات الأجرة [31]الذي جاء بالقواعد العامة للنقل بسيارات الأجرة و لكنه لم يشير إلى من يستفيد و من لا يستفيد من الفئات ؟و هل يكون الإستغلال مباشر أم لا ؟.

   و بالتالي فالأصح أن تبقى الأحكام التي جاء بها الأمر 66/36  المؤرخ بتاريخ في 02/02/1966 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 63/321 المؤرخ في 31/08/1963 المتعلق بالحماية الإجتماعية لقدماء المجاهدين لأن القرار لا يمكنه إلغاء القانون وفقا لمبدأ تدرج القوانين .

    ولقد ألغي هذا القرار المذكور بموجب القرار 01/12/1985 المتضمن تنظيم سيارات الأجرة [32] والذي أشار في المادة 07 منه إلى أنه ( يجب على المستفيد أن يستغل شخصيا و بصفة مباشرة سيارة أجرة إلا إذا منحه الوالي ترخيصا استثنائيا بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة لا سيما إذا طرأت الأسباب التالية:

– المرض / العجز / انعدام القدرة البدنية أو العقلية الذي يثبته طبيب محلف ، و الترخيص الإستثنائي يمنح قانونا للأرملة المتزوجة و لكن القرار كذلك لم يشير إلى الفئات المستفيدة من رخصة استغلال سيارة الأجرة و بالتالي يطبق نفس الحكم الذي قيل عن القرار 01/08/1979 المتعلق بتنظيم سيارات الأجرة و بقاء الأحكام التي جاء بها القانون 1966 المذكور سابقا .

   ثم جاء مرسوم 86/187 المؤرخ بتاريخ 09/12/1986  المتعلق  بمنح رخص النقل بواسطة سيارة الأجرة [33]و الذي ألغى المرسوم التنفيذي 65/139 المؤرخ بتاريخ في 03/05/1965 المتعلق برخص سيارات الأجرة (تاكسي) و المرسوم التنفيذي المرسوم التنفيذي 65/251 المؤرخ بتاريخ 14/10/1965 المتعلق بتنظيم منح رخصة خاصة بسيارات الأجرة و أعاد تحديد الفئات المستفيدة من من رخصة استغلال سيارة الأجرة في المادة 03 منه و هم :

– أرامل الشهداء و أرامل معطوبي الحرب

– أعضاء جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

– ذوو حقوق الشهداء و المجاهدين الآخرين

     و يمكن للمستفيدين من رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة أن يؤجروا تلك الرخص و التي يمنحها والي الولاية و أضاف قائلا أنه يمكن منح الرخص لفئات أخرى

   و لقد صدر قانون 87/20 المؤرخ في 23/12/1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 [34]والذي أشار في المادة 149 منه إلى أن ( يخضع المستفيدون من رخصة دائمة لاستغلال خدمات سيارات الأجرة بمقتضى المادة 04 من المرسوم رقم 86/287 المؤرخ بتاريخ 09/12/1986 إلى رسم استغلال يدفع كل ثلاثة اشهر للميزانية العامة للدولة  [35]وفقا لما يلي :

   و أضافت المادة 150 من نفس القانون أن ( يتقاضى المجاهدون و ذوو الحقوق المستفيدين من رخص سيارة الأجرة غير مستغلة مباشرة أو غير مباشرة من طرفهم و المخصصة قصد الإستغلال في إطار المادة 04 من المرسوم 86/287 المؤرخ بتاريخ 09/12/1986 و بناء على طلب منهم تعويضا شهريا قدره ب 1000 دج يدفه كل ثلاث أشهر )

      ثم صدر قرار وزاري مشترك بتاريخ 30/06/1988 المحدد لكيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال خدمة سيارة الأجرة [36] جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 86/287 و المادة 149 من قانون 87/20 المتضمن لقانون المالية لسنة 1988 و الذي أكد على أن الوالي المختص اقليميا يسلم رخصة ةلااستغلال خدمة سيارة الأجرة إلى كل شخص يملك سيارة بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة واللجنة المختصة لحماية المجاهدين و ذوي الحقوق و ترقيتهم الإجتماعية، ويجب على اللجنة المختصة بحماية المجاهدين و ذوي الحقوق احصاء كل رخص سيارات الغير مستغلة قصد استعمالها أو تحويلها ، وبعد الدراسة المعمقة لملفات الطلبات المقدمة من طرف المجاهدين و ارامل الشهداء و ذوي الحقوق تضع اللجنة المختصة هذه محضرا يتضمن قائمة المستفيدين و الراغبين في استغلال رخصة سياقة الأجرة بأنفسهم و قائمة المستفيدين من تسلم التعويض المنصوص عليه في المادة 150 من قانون 87/20 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 . ويجب على اللجنة المختصة بحماية المجاهدين و ذوي الحقوق اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطبيق إجراءات منح رخص سيارات الأجرة …و تعمل على حرمان كل مترشح يخالف عقد استغلال سيارة الأجرة قبل أجله مع مجاهد أو ذوي حقوق من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة ، كما يجب التأكد أن هؤلاء المستفيدين لا يتمتعون في أي حال من الأحوال دخل يقل عن 1000 دج شهريا .

   و لا يمكن التنازل عن رخصة النقل الممنوحة للمستفيدين وفقا لنص المادة 04 أي فئة المستأجرين لهذه الرخصة و لا يمكن إعارتها إلا برخصة استثنائية يسلمها الوالي إلى ذوي الحقوق و الأرامل الذين ليس لهم أي مورد و بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة و لا يمكن إيجار الرخص، و يجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة أي المستأجرين دفع مبلغ عن حق الإستغلال يخصص لتمويل دفع التعويض إلى المجاهدين و الأرامل و ذوي الحقوق المنصوص عليه في المادة 150 من قانون 87/20 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 [37]

   و لا يوجد أي نص قانوني منذ صدور هذا القرار الوزاري المشترك ينظم مسألة رخصة سيارة الصادرة عن مديرية المجاهدين و الفئات المستفيذة منها و الأحكام المنظمة لها رغم صدور عدة نصوص قانونية تنظم مسألة النقل بواسطة سيارة الأجرة.

الفرع الثاني الإجراء الثاني التحقيق الإداري و دراسة الطلب

  يخضع صاحب الطلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة و تبلغ رأيها إلى مدير النقل للولاية في أجل 2 شهرين ابتداءا من تاريخ اخطارها .و هنا المشرع الجزائري لم يبين الهدف من هذا التحقيق و لعناصر التي يعتمد عليها و ذات العلاقة بالمهنة و بالتالي ترك التقدير الواسع لمصالح الأمن .

و هذا نقص تشريعي فادح لا سيما و ان نتائج التحقيق الإداري تؤدي مباشرة و بصفة آلية وفقا لنص المادة 14 من المرسوم التنفذي 12/230 المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة المعدل و المتمم إلى رفض مدير النقل طلب الرخصة.

 كما يلزم مدير النقل بالرد على طلب المترشح في اجل 3 أشهر ابتداءا من تاريخ استلام طلب الرخصة و هنا نكون أمام ثلاث حالات :

الحالة الأولى : حالة سكوت مدير النقل عن الرد :

   و هنا المشرع الجزائري لم يوضح حالة سكوت مدير النقل عن الرد خلال الأجل هل يعتبر سكوته رفضا ، و بالتالي يمكنه الطعن في القرار أمام وزير النقل؟ ، و هل الطعن أمام وزير النقل هو إجراء إجباري قبل اللجوء إلى القضاء؟ ، أم أن بمجرد إنتهاء أجل الرد المخصص لمدير النقل الولائي يمكنه رفع دعوى قضائية مباشرة إلى القضاء؟ و بالتالي على المشرع الجزائري ان يوضح هذه المسائل و سد هذه الفراغات .و هنا لا يمكن استدعاء نص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تشترط لتطبيق احكامها وجود قرار إداري ، في حين أنه في هذه الحالة لا وجود لقرار إداري و إنما ملف مقدم لطلب الرخصة و سكوت من طرف مدير النقل الولائي .   

الحالة الثانية : حالة رفض مدير النقل طلب الرخصة :

ترفض رخصة النقل وفقا لنص المادة 14 من مرسوم 12/230  المعدل و المتمم في حالتين :

–  إذا لم يستوفي المترشح الشروط المطلوبة

– إذا كان المترشح محل سحب نهائي للرخصة

– في حالة تحقيق إداري سلبي

   و هنا مرة أخرى النص القانوني غير واضح حول السلطة التقديرية لمدير النقل مع الحالات الثلاث فهل هي على سبيل الحصر ام على سبيل المثال ؟.

   – و يجب ان يعلل قرار الرفض و يبلغ للمترشح من قبل مدير النقل برسالة موصى عليها مع وصل الإستلام ، و هنا يمكن لصاحب الطلب أن يقدم طعنا كتابيا لوزير النقل مرفقا بعناصر جديدة تتضمن معلومات أو إثباتات بغرض الحصول على مكمل لفحص الملف من جديد .

    و يجب ان يصل طلب الطعن إلى وزير النقل في اجل 1 شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ الرفض و في هذه الحالة لوزير النقل أجل شهر للرد على الطعن الذي يلي تاريخ استلام الطعن و هنا كذلك نفس الملاحظة و هي عدم وضوح النص في حالة سكوت الوزير عن الرد فهل يعد السكوت رفضا؟ بناءا على ما جاء نص المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي اعتبرت سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد يعد بمثابة قرار بالرفض و الذي يفتح أجل شهرين لرفع دعوى قضائية و هل يمكن تطبيق نص المادة ؟ لا سيما و أن المهلة الممنوحة للرد عن التظلم هو شهرين ، في حين أن الرد عن التظلم في مرسوم 12/230  هو شهر واحد و بالتالي هل من المستساغ تطبيق نص المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على نشاط النقل ؟.

الحالة الثالثة : حالة قبول منح الرخصة :

و في حالة القبول المدير الولائي بمنح رخصة النقل فيترتب عن ذلك آثار معينة :

1/ تسلم رخصة مع دفتر شروط و التي هي تتميز بمجموعة من الخصائص أنها رخصة شخصية ومؤقتة وقابلة للإلغاء و لا يمكن تحويلها أو التنازل عنها كما لا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار

2/ التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة مرقم و مؤشر عليه من المصالح المختصة لوزارة النقل و مفتوح على مستوى مدير النقل للولاية المختص إقليميا و هذا التسجيل يؤدي إلى تسليم بطاقة التسجيل تسمى ” بطاقة مهنية لسائق سيارة الأجرة ” بالنسبة للشخص الطبيعي و بطاقة “تسجيل تسيير شركات سيارات الأجرة “.

3/ يتعين على الشخص الحائز على رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة أن يشرع في الإستغلال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الرخصة و بانتهاء الاجل تفقد الرخصة صلاحياتها ،  و عليه فإن الشروع في الإستغلال يكون بناءا على طلب المترشح و عند التحقق من استيفاءه للشروط المطلوبة بعد مراقبة مصالح مديرية النقل للولاية المختصة و التي تكون حول مدى مطابقة لأحكام دفتر الشروط ، وإذا أثبتت المراقبة عدم مطابقة يبلغ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا المترشح بتحفظات التي أبدتها مصالحه و في هذه المسالة يمنح المترشح أجل شهر واحد لرفع التحفظات و إذا لم يرفع المترشح التحفظات خلال هذا الاجل يتم إبلاغه من طرف مدير النقل للولاية برفض الطلب.

   و يجب الملاحظة أن جميع الطلبات المودعة المطالبة بمنح رخصة قبل صدور هذا المرسوم و التي لم يفصل فيها يجب مصالح مديرية النقل المختصة أن يطبقوا عليها الشروط المطلوبة من قبل مرسوم 12/230، و من جهة ثانية فإن جميع المستغلين الحائزين على رخصة النقل بواسطة سيارات الأجرة و الذين يزاولون نشاطهم و الحاصلين على رخصة الإستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم تحت طائلة السحب النهائي للرخصة أن يمتتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل إثنا عشر شهرا من تاريخ نشره ومن ثمة فلا محل لتطبيق لمبدأ عدم رجعية القوانين في هذا المجال المهني .

المبحث الثالث : نظام العقوبات المتعلق بأحكام رخصة النقل :

 يمكن ان يكون صاحب الرخصة محل لإنذار أو سحب مؤقت او نهائي بعد اخذ رأي اللجنة الولائية للعقوبات .

    و ما يلاحظ على المرسوم التنفيذي رقم 12 /230 المؤرخ بتاريخ 24/05/2012 و المتعلق بتنظيم النقل بواسطة سيارة الاجرة  قبل تعديله أنه أشار في المواد من 38 إلى 43 منه إلى العقوبات الإدارية المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة و التي يقسمها إلى ثلاث انواع من العقوبات و هي: الإنذار و السحب المؤقت و السحب النهائي و التي تتخذ في حالات معينة ذكرها القانون هي:

 ( العقوبة الاولى هي الإنذار و التي نصت عليها المادة 39 و التي تتخذ في حالة ارتكاب المخالفات التالية:  

– عدم إحترام شروط الإستغلال المحددة في المرسوم و دفتر الشروط

– التوقف عن استغلال الخدمة لاكثر من شهر واحد و بدون تبرير

– وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة بالنسبة للشخص المعنوي

– الإدلاء بمعلومات خاطئة او عدم التصريح

العقوبة الثانية : السحب المؤقت لمدة 6 أشهر و التي نصت عليها المادة 40 من المرسوم و هي

– حالة العود خلال إثني عشر شهرا من تاريخ إصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 39 أي حالة إرتكاب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة 39 .

– إذا ارتكب ثلثا سائقي السيارات لدى شركات سيارات الاجرة مخالفات لدفتر شروط خلال سنة

العقوبة الثانية : السحب النهائي المنصوص عليها في المادة 41 من المرسوم :و التي تقع في حالة ارتكاب المخالفات التالية :

– حالة خلال إثني عشر شهرا من تاريخ إصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 40 أي الحالتين المنصوص عليها في المادة .

– تزوير العداد الكيلومتري

– الإدانة و الإساءة للآداب العامة

– في حالة تحويل أو تغيير كلي أو جزئي للنشاط من طرف شخص معنوي

– التوقف عن النشاط بمحض إرادته لمدة سنة واحدة على الأقل

– عندما يكون الشخص المعنوي محل تصفية قضائية أو الحكم عليه بالتزوير الضريبي

– في حالة إثبات الفحوص الطبية عدم القدرة على السياقة السيارات الأجرة بالنسبة للأشخاص .

   إلا ان المشرع الجزائري اصدر تعديلا أربع سنوات بعد ذلك بموجب مرسوم تنفيذي 16/82 المؤرخ بتاريخ 01/03/2016  و ألغى صراحة هذه العقوبات بموجب المادة 13 منه المواد من 39 إلى 41 و هي المواد التي تتعلق المخالفات المؤدية إلى الإنذار أو السحب المؤقت او السحب النهائي .

   و هنا نطرح تساءل ماهو النص القانوني المعتمد عليه لمعاقبة صاحب الإستغلال مرتكب هاته الأفعال وهنا تطرح عدة إقتراحات حلول :

أ/ الإقتراح الاول : هو الإعتماد على العقوبات الإدارية التي جاء بها قرار السابق المنظم للنقل بواسطة سيارة الأجرة و هو قرار 08/08/1993 المعدل و المتمم ، و لكن المشكل أن هذا القرار قد تم إلغائه صراحة بموجب المادة 2 من قرار 14 /08/2016  المتعلق بدفتر شروط المتعلق بشروط و كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة  و الذي صدر خمسة أشهر بعد تعديل مرسوم 12/230  المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة بموجب مرسوم 16/82  و الذي ألغى العقوبات الإدارية التي جاء بها .

ب/ الإقتراح الثاني : وهو الرجوع إلى ما قبل صدور مرسوم 12/230  الملغى و هنا لدينا القرار 93 المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة المذكور سابقا المعدل و المتمم ، و الذي لا يمكن الإعتماد عليه في مجال العقوبات الإدارية لأن تم إلغاءه  صراحة بموجب  المادة 2 من قرار 14 /08/2016 والمتضمن دفتر الشروط  المتعلق بكيفيات و شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة.

و من ثمة وجب الرجوع إلى النص القانوني الذي نظم النقل بواسطة سيارة الأجرة قبل 1993 و هو القرار 01/12/1985 الذي نطم النقل بواسطة سيارة الأجرة و الذي أشار إلى العقوبات الإدارية في المواد من 34 إلى 35 ، إلا أنه من المستغرب جدا الرجوع إلى نص قانوني يعود إلى 35 سنة و إن كان هذا النص القانوني ملغى هو كذلك بموجب القرار 1993 الذي ذكرناه سابقا في المادة 49 منه

    و من ثمة فالأصح من حيث المنطق القانوني ان تبقى قواعد قرار 1993 المعدل و المتمم سارية المفعول مادام ان العقوبات الإدارية لم ينظمها أي نص قانوني آخر جديد ، فالمرسوم 12/230 الذي نظمها ألغي سنة 2016 .

   و يجب الإشارة انه لا يمكن القول أننا نطبق في هذه الحالة قواعد حركة المرور و التي هي تطبق على كل مستعملي حركة المرور سواء كانونا ناقلين أم لا ، اما العقوبات الإدارية التي نتكلم عنها فهي مخالفات تتعلق بنشاط النقل نفسه و بالتالي في مخالفات نقل المحظة و على كل حال فإن العقوبات المذكورة في قانون حركة المرور تطبق في كل الاحوال زيادة على العقوبات المذكورة في قوانين النقل و هذا ما جاء في نص المادة 44 من قرار 93 المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة المعدل و المتمم و التي أكدت على أن ( بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به و دون المساس بالعقوبات في حالة مخالفة قواعد حركة المرور يعاقب على مخالفة أحكام القرار …..)  

ج/ الإقتراح الثالث : هو الإعتماد على العقوبات التي جاء بها قانون 01/13 المؤرخ بتاريخ 07/08/2001 المعدل و المتمم في المواد من 61 إلى 64 منه و التي و إن كان جاءت ببعض المخالفات التي تتناسب مع ما جاء من مخالفات الملغاة في سنة 2016 ،

و يبدو ان الرأي الراجح هو الإقتراح الثالث حيث أن قرار 14/08/2016 المحدد لنماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة أكد في الملحق الخامس المتعلق بدفتر المقاعد و في إحدى بيانات هذا الدفتر في ملاحظة تقول أن العقوبات الإدارية و الجزائية المتعلقة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة هي تلك المنصوص عليها في قانون 01/13 المؤرخ بتاريخ 07/08/2001 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه المعدل و المتمم .

و إنه لأمر غريب أن مسألة العقوبات و المخالفات ذات العلاقة بنشاط سائق سيارة الأجرة لا يوجد نص قانوني خاص بها بل يشار إليها في ملاحظة في بيان من بيانات إحدى وثائق النقل و التي تتضمن إحالة إلى قانون توجيه النقل البري و تنظيمه .

كما أنه هناك مخالفات لم يشير إليها قانون 01/13  ربما بسبب أنه قانون قديم نوعا ما ، أو لأنها تتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة ، أو لأن قانون 01/13 هو قانون جاء بأحكام عامة أما التفاصيل فتصدر في تنظيم خاص .

و هذا ما يفهم من  المادة 34 من قانون توجيه النقل البري و تنظيمه و التي أشارت إلى النقل بواسطة سيارة الأجرة على انه نقل نوعي على أن يصدر تنظيم خاص و المفروض ان التنظيم هو ما جاء من قرارات و مراسيم تنظم النقل بواسطة سيارة الأجرة ،و التي جاءت بعدة إشكالات أهمها “العقوبات الإدارية” 

   كما سبق القول فالإعتماد على قانون قديم يثير عدة إشكالات كونه لم يعرف عدة مسائل و أفكار استحدثت بموجب المرسوم 12/230 المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الاجرة منها أحكام النقل بواسطة شركات سيارة الاجرة و المخالفات المرتبطة به و التي كانت موجودة في المرسوم الملغى لسنة 2012 وهي :

– مخالفة ثلثي سائقي سيارات  لدى شركات سيارة الأجرة الأجرة لأحكام دفتر الشروط خلال سنة و التي كانت تؤدي إلى السحب المؤقت لمدة 6 أشهر وفقا لنص المادة 40 من مرسوم 12/230 .

– عندما يكون الشخص المعنوي محل تصفية قضائية أو الحكم عليه بتزوير الضريبي .

– فكرة الإنذار التي جاء بها المرسوم 12/230 في حالة إرتكاب مخالفات معينة مذكورة في المادة 39 منه و التي لا وجود لها في قانون 01/13 المتعلق بتوجيه و تنظيم النقل البري [38]

– التوقف عن استغلال الخدمة لمدة معينة دون تبرير

– مخالفة قواعد الفحص الطبي لا سيما إذا النتائج أكدت على عدم قدرة سائق سيارة الأجرة إذا كان شخص طبيعي

– المساس بالآداب العامة

– تزوير العداد الكيلومتري

و كل هذه المخالفات تؤدي إلى السحب النهائي للرخصة في حالة العود إذا ارتكبت خلال 12 شهرا من تاريخ إصدار العقوبة.

    ومن جهة أخرى فإن قانون 01/13 المتعلق بتوجيه النقل البري و تنظيمه نص في المخالفات التي جاء بها بعقوبة الغرامات و التي لم يذكرها بتاتا المشرع الجزائري في مرسوم 12/230  في قسم العقوبات الإدارية قبل إلغاءها [39] كما هذا القانون يتكلم عن وضع المركبة في المحشر في المادة 62 منه و هو الشيئ الذي لم يأتي على يذكره المرسوم 12/230 في مجال العقوبات الإدارية قبل إلغاءها.[40]

الخاتمة :

   إنه و بعد الدراسة البسيطة لأحكام النقل بواسطة سيارة الأجرة الموجودة في بعض التنظيمات القانونية من مراسيم و قرارات وزارية لا حظنا عدة نقائص لا بد من إعادة النظر فيها من قبل المشرع الجزائري و هي كما يلي :

1/ على المشرع الجزائري التوضيح صراحة أن النقل بواسطة سيارة الأجرة هو نقل عموميا لا سيما و أنه هناك تطابق تام بين تعريف المشرع للنقل العمومي و تعريفه للنقل بواسطة سيارة الأجرة ففي كليهما  عنصر نقل الأشخاص و فيه عنصر الرخصة و فيه عنصر نقل الغير بمقابل و هذه كلها عناصر إذا وجدت في عملية نقل نسميها نقل .

2/ ماهي هذه العادات و الأعراف في مجال النقل بواسطة سيارة الأجرة التي نصت عليها المادة 32 من المرسوم التنفيذي 12/230  و أقترح حذف هذه العبارة و ترك فقط يخضع مستغل خدمة سيارة الأجرة لأحكام دفتر الشروط المنصوص عليها ، لا ان المادة كما هي تطرح تساءلات حول  و ما هي القيمة القانونية للعادات و الاعراف  ؟ و كيف يمكن لأطراف عقد النقل الإلمام و العلم بها ؟ .

3/ مسألة أنيخضع صاحب الطلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة و تبلغ رأيها إلى مدير النقل للولاية في أجل 2 شهرين ابتداءا من تاريخ اخطارها .و هنا على المشرع الجزائري أن يبين الهدف من هذا التحقيق و العناصر التي يعتمد عليها و ذات العلاقة بالمهنة و بالتالي ترك التقدير الواسع لمصالح الأمن .

و بالتلي سد هذا النقص التشريعي الفادح لا سيما و ان نتائج التحقيق الإداري تؤدي مباشرة و بصفة آلية وفقا لنص المادة 14 من المرسوم التنفذي 12/230 المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة المعدل و المتمم إلى رفض مدير النقل طلب الرخصة.

4/ على المشرع الجزائري أن يوضح حالة سكوت مدير النقل عن الرد خلال الأجل هل يعتبر سكوته رفضا ، و بالتالي يمكنه الطعن في القرار أمام وزير النقل؟ ، و هل الطعن أمام وزير النقل هو إجراء إجباري قبل اللجوء إلى القضاء؟ ، أم أن بمجرد إنتهاء أجل الرد المخصص لمدير النقل الولائي يمكنه رفع دعوى قضائية مباشرة إلى القضاء؟ و بالتالي على المشرع الجزائري ان يوضح هذه المسائل و سد هذه الفراغات .و هنا لا يمكن استدعاء نص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تشترط لتطبيق احكامها وجود قرار إداري ، في حين أنه في هذه الحالة لا وجود لقرار إداري و إنما ملف مقدم لطلب الرخصة و سكوت من طرف مدير النقل الولائي و عدم وضوح النص في حالة سكوت الوزير عن الرد فهل يعد السكوت رفضا؟ بناءا على ما جاء نص المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي اعتبرت سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد يعد بمثابة قرار بالرفض و الذي يفتح أجل شهرين لرفع دعوى قضائية و هل يمكن تطبيق نص المادة ؟ لا سيما و أن المهلة الممنوحة للرد عن التظلم هو شهرين ، في حين أن الرد عن التظلم في مرسوم 12/230  هو شهر واحد و بالتالي هل من المستساغ تطبيق نص المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على نشاط النقل ؟.

5/ على المشرع الجزائري إعادة النظر في مسألة العقوبات و المخالفات ذات العلاقة بنشاط سائق سيارة الأجرة فلا يعقل عدم  وجود نص قانوني خاص بها و يكتفي فقط بملاحظة في بيان من بيانات إحدى وثائق النقل و التي تتضمن إحالة إلى قانون توجيه النقل البري و تنظيمه و الذي هو قانون قديم  نوعا ما  لم يتناول الأفكار و الاحكام الجديدة المتعلقة بالنقل بواسطة سيارة الأجرة كما أنه  جاء بأحكام عامة أما التفاصيل فتصدر في تنظيم خاص .و فقا لنص المادة 34 من قانون توجيه النقل البري و تنظيمه

قائمة المراجع

أولا : المراجع باللغة العربية :

1- الكتب :

 – محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن ، مسؤولية الناقل البري ، دار النهضة العربية القاهرة  2006

–  أنظر، عدلي أمير خالد، عقد النقل البري، قواعد و أحكام في ضوء قانون التجارة الجديد و المستحدث من أحكام النقض و الدستورية العليا، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2005

2 – القوانين و التنظيمات :

أ/ القوانين و الاوامر :

– 63/99 المؤرخ بتاريخ 02/04/1963 المتعلق بتأسيس منحة المعطوب و حماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، ج ر العدد 19 المؤرخة بتاريخ 05/04/1963.

– قانون 63/321 المؤرخ بتاريخ 31/05/1963 المتعلق بالحماية الإجتماعية لقدماء المجاهدين ، ج ر عدد 63 المؤرخة  بتاريخ 06/09/1963

– قانون 87/20 المؤرخ في 23/12/1987 المتضمن قانون المالية لسنة  1988 ج ر العدد 54 المؤرخة بتاريخ 28/12/1987

– قانون 88/17 المؤرخ في 10/05/1988 المتعلق بتنظيم و توجيه النقل البري ،ج ر العدد 19 المؤرخة بتاريخ 11/05/1988

– قانون 2000/03 المؤرخ بتاريخ 05/08/2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ، ج ر العدد 48 المؤرخة بتاريخ 06/08/2000 ( ملغى)

قانون 01/13 المؤرخ بتاريخ 07/08/2001 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه ،ج ر العدد 44 المؤرخة بتاريخ  08/08/2011 و المعدل بموجب قانون 11/09 المؤرخ بتاريخ 05/06/2011 ،ج ر العدد 32 المؤرخة بتاريخ 08/06/2011

– قانون 18/04 المؤرخ في 10/05/2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الإتصالات الإلكترونية ، ج ر العدد 27 المؤرخة بتاريخ 13/05/2018

– الأمر 66/36 المؤرخ بتاريخ في 02/02/1966 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 63/321 المؤرخ في 31/08/1963 المتعلق بالحماية الإجتماعية لقدماء المجاهدين ، ج ر العدد 11 المؤرخة بتاريخ  08/02/1966

– الأمر 67/130  المؤرخ في 22/07/1967  المتضمن تنظيم النقل البري ، ج ر العدد 63 المؤرخة بتاريخ 04/08/1967 .

ب/ التنظيمات :

* المراسيم :

– المرسوم التنفيذي رقم 63/485 المؤرخ بتاريخ 23/12/1963 المتعلق بتطبيق القانون  63/321 المؤرخ بتاريخ 31/05/1963 المتعلق بالحماية الإجتماعية لقدماء المجاهدين المؤرخ في 31/08/1963 ، ج ر 97 المؤرخة بتاريخ 27/12/1963

– المرسوم التنفيذي 65/139 المؤرخ بتاريخ في 03/05/1965 المتعلق برخص سيارات الأجرة (تاكسي) ج ر العدد 40 المؤرخة بتاريخ 11/05/1965

– المرسوم التنفيذي 65/251 المؤرخ بتاريخ 14/10/1965 المتعلق بتنظيم منح رخصة خاصة بسيارات الأجرة ج ر العدد 87 المؤرخة بتاريخ 22/10/1965

– مرسوم 86/187 المؤرخ بتاريخ 09/12/1986  المتعلق  بمنح رخص النقل بواسطة سيارة الأجرة ج ر العدد 50 المؤرخة بتاريخ 10/12/1986

– المرسوم التنفيذي 12/230 المؤرخ بتاريخ 24/05/2012 المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة ج ر العدد 33 المؤرخ بتاريخ 27/05/2012 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 16/82 المؤرخ بتاريخ 01/03/2016  ج ر العدد 13 المؤرخة بتاريخ 02/03/2016 .

– المرسوم التنفيذي  04 / 415  المؤرخ في 20/12/2004 المتعلق بشروط تسليم رخصة نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات ، ج ر العدد 82 المؤرخة بتاريخ 22/12/2004 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 11/263 المؤرخ بتاريخ 30/07/2011 ، ج ر العدد 43 المؤرخة بتاريخ 03/08/2011 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 17/133 المؤرخ بتاريخ 15/11/2017 ، ج ر العدد 68 المؤرخة بتاريخ 28/11/2017

* القرارات الوزارية :

– القرار 12/01/1972 المتعلق بتنظيم سيارات الأجرة ج ر العدد 14 المؤرخة بتاريخ  18/02/1972

– القرار 01/08/1979 المتعلق بتنظيم سيارات الأجرة ، ج ر العدد 32 المؤرخ بتاريخ 07/08/1979

– القرار 01/12/1985 المتضمن تنظيم سيارات الأجرة ج ر العدد 53 المؤرخة بتاريخ 18/12/1985

– القرار الوزاري المشترك بتاريخ 30/06/1988 المحدد لكيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال خدمة سيارة الأجرة ، ج ر العدد 04 المؤرخ بتاريخ 25/01/1989.

– القرار الوزاري المؤرخ بتاريخ  14/08/2016 و المتعلقة بدفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة ج ر العدد 58 المؤرخة بتاريخ 05/10/2016

– القرار الوزاري المؤرخ بتاريخ  14/08/2016 و المحدد لشروط و كيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة ج ر العدد 58 المؤرخة بتاريخ 05/10/2016

–  القرار الوزاري المؤرخ بتاريخ  14/08/2016 و المحدد لنماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة ج ر العدد 58 المؤرخة بتاريخ 05/10/2016

ثانيا المراجع باللغة الأجنبية :

Les Ouvrages

 ZAHI A. , Le droit des transports, tome 1, office de publications universitaire , Alger 1991


[1]  سمير بوختالة ، محمد زرقون ، نوال بن عمارة ، مقال بعنوان ” واقع و آفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر و دوره في التنمية الإقتصادية ” مجلة الجزائرية للتنمية الإقتصادية العدد 6 جوان 2007 .

 أما بالنسبة لولاية سيدي بلعباس فوصل عدد الرخص المستغلة سنة 2018  إلى 4777 من مجموع رخص ممنوحة مقدرة ب 7493 http//www.ons.dz  موقع الديوان الوطني للإحصائيات [2]

[3]   النقل في الجزائر Ar.wikipedia/wiki/

[4]  ج ر العدد 44 المؤرخة بتاريخ 08/08/2011 و المعدل بموجب قانون 11/09 المؤرخ بتاريخ 05/06/2011  ، ج ر العدد 32 الؤرخة بتاريخ 08/06/2011 .

[5]  ج ر العدد 33 المؤرخ بتاريخ 27/05/2012 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 16/82 المؤرخ بتاريخ 01/03/2016  ج ر العدد 13 المؤرخة بتاريخ 02/03/2016 .

[6]  كلها قرارات صدرت بالج ر العدد 58 المؤرخة بتاريخ 05/10/2016

[7]                         ;p08. ZAHI A. , Le droit des transports, tome 1, office de publications universitaire , Alger 1991

[8]  محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن ، مسؤولية الناقل البري ، دار النهضة العربية القاهرة  2006 ، ص 22

[9]  أنظر، عدلي أمير خالد، عقد النقل البري، قواعد و أحكام في ضوء قانون التجارة الجديد و المستحدث من أحكام النقض و الدستورية العليا، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2005، ص12

[10]  أشار إليه الأمر 67/130  المؤرخ في 22/07/1967  المتضمن تنظيم النقل البري ، ج ر العدد 63 المؤرخة بتاريخ 04/08/1967 .و عرفه على انه نقل يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لحسابهم الخاص لحسابهم الخاص بواسطة سيارات موضوعه تحت تصرفهم من قبل مؤسسة مقيدة في مخطط النقل و المفاجأ أن المشرع قضى بأن لا يخضع هذا النقل للأمر 67/130 المتعلق بتنظيم النقل البري بقوله : (….لا تطبق أحكام  هذا الأمر على هذا النوع من النقل … و يلاحظ إلى أن المشرع الجزائري أعطى نوع من الخصوصية لهذا النوع من النقل و الذي أخرجه عن تطبيق هذا الأمر عليه و بالتالي أحال إلى نظام خاص يحكمه ، و من جهة أخرى يلاحظ أن المشرع أشار تعريفه إلى ….مؤسسة مقيدة في مخطط النقل ….. و هذا يؤكد على أن قطاع النقل البري كان محتكرا من قبل مؤسسات نقل تابعة للدولة و لا وجود للنقل مستغل من قبل الخواص و بالتالي ما كان من الممكن أن يقوا بالنقل للحساب الخاص بسيارات يملكونها ،  ثم جاء قانون 88/17 المؤرخ في 10/05/1988 المتعلق بتنظيم و توجيه النقل البري ، ج ر العدد 19 المؤرخة بتاريخ 11/05/1988 و أشار في المادة 33 منه و أشار إليه كنوع من انواع النقل المخصص بقوله : (…نقل المسافرين الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لحسابهم الخاص بواسطة سيارات تضعها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات معتمدة للنقل العمومي للمسافرين شريطة ألا تنقل هذه السيارات زيادة على سائقها إلا اشخاص تابعين لمؤسستهم أو مصلحتهم ، أو استثنائيا بواسطة سياراتهم لخاصة عندما تعجز مصالح النقل العمومي عن القيام بهذه الخدمة .

    و هنا يلاحظ أن المشرع سمح إستثانيا للناقل في الحساب الخاص أن يستعمل مركبة خاصة في عملية النقل إذا عجزت مصالح النقل العمومي عن تمكينه من وسيلة النقل و هذا يتماشى مع التغيرات الذي بدأ يعرفه قطاع النقل البري و التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص و رفع حالة الإحتكار في استغلال النقل البري .، ثم قانون 01/13 المتعلق بالنقل البري و تنظيمه لم يسميه بالنقل للحساب الخاص بل أسماه الخدمة الخاصة و التي عرفها بأنها : ( هي خذمات يقوم بها أشخاص طبيعية أومعنوية لحسابهم الخاص بواسطة مركبات يملكونها أو قاموا باستئجارها أو وضعتها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات للنقل العمومي للأشخاص مرخص لها)،  ثم شرح المرسوم التنفيذي  04 / 415  المؤرخ في 20/12/2004 المتعلق بشروط تسليم رخصة نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات ، ج ر العدد 82 المؤرخة بتاريخ 22/12/2004 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 11/263 المؤرخ بتاريخ 30/07/2011 ، ج ر العدد 43 المؤرخة بتاريخ 03/08/2011 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 17/133 المؤرخ بتاريخ 15/11/2017 ، ج ر العدد 68 المؤرخة بتاريخ 28/11/2017 .  سماها كذلك بالخدمة الخاصة في المادة 26 بانها ( يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص ) و هنا نفرق بين ثلاث حالات :

حالة الأولى : صاحب النشاط الرئيسي أو التجاري هو من يقوم بالنقل بواسطة مركبات يملكها .

              حالة ثانية : صاحب النشاط الرئيسي أو التجاري هو من يقوم بالنقل بواسطة مركبة مستأجرة من متعامل في النقل العمومي .

حالة ثالثة : جاءت بها المادة 27 بقولها ( يمكن للناقل العمومي أن يقدم خدمة خاصة لمؤسسة أو هيئة بموجب اتفاقية و لا يجوز له أن يقوم في نفس الوقت باستغلال خدمة عمومية منتظمة و خدمة خاصة بنفس المركبة ) و بالتالي يجوز للناقل العمومي تقديم خدمة خاصة و لكن بشرطين أساسين هما :

أ/ إتفاقية مبرمة بين الناقل و صاحب النشاط

ب/ عدم استعمال المركبة و عليه فالنقل للحساب الخاص يختلف مفهومه في نقل الأشخاص عن نقل البضائع فإذا كان في نقل البضائع هو قيام صاحب النشاط بالنقل بنفسه و بوسيلة يملكها ، فالأمر يختلف في نقل الأشخاص و التي أجازت أن تتم الخدمة بواسطة صاحب النشاط أو بواسطة ناقل عمومي

[11]  المادة 23 من قرار 1/08/2016 المتعلق بدفتر شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة و بين شروط السلامة هو أن تكون مركبة المستعملة لسيارات الأجرة مزودة ب حقيبة الإسعافات الأولية تحتوي على زوج من المقص و مضغطة و علبة البيتادين أو الإيوزين و علبة ماء المؤكسج بحجم 10 مل و علبة من الكمادات المعقمة و علبة من القطن و علبة من شريط شاش الجراحة و زوج من القفازات المعقمة و شريط من اللصقة المشمعة و صدرية عاكسة للنور و مطفأة صالحة للإستعمال و مثلث الإشارة المسبقة و جهاز مضيئ و غلاف معقم يسمح بتغطية الجهاز المضيئ و أن تحمل حقيبة الإسعافات و المطفأة الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة

 ينظر المادة 24 من قرار القرار 14/08/2016 المتعلق بدفتر شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة [12]

 ينظر المادة 25 من قرار القرار 14/08/2016 المتعلق بدفتر شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة [13]

[14]   و هي – التكفل بالأشخاص في حالة السكر

          – التكفل بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف المركبة من الداخل

           – رفض الزبائن المصحوبين بالحيوانات الأليفة غير موجودة في أقفاص أو غيرها من الحاويات الملائمة

           – رفض زبون إذا كان بالقرب من محطة سيارة الأجرة بأقل من 50 متر توجد بها سيارات أجرة شاغرة   10/إحترام النظام الداخلي للمنشآت القاعدية لإستقبال و معاملة المسافرين و نقطة التوقف الملحقة به .

   ج ر العدد 58 المؤرخة بتاريخ 05/10/2016 . [15]

 ج ر العدد 48 المؤرخة بتاريخ 06/08/2000.[16]

 ج ر العدد 27 المؤرخة بتاريخ 13/05/2018 .[17]

 ج ر العدد 58 المؤرخة بتاريخ 05/10/2016[18]

[19]  أن تحتوي على أربعة أبواب جانبية ، و تحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير المركبة    تكتب عليه كلمة “طاكسي”،و يجب أن يشعل الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة و يطفأ عندما يوضع العداد في وضع مشغول و يغطى بغلاف معتم عندما يكون خارج الخدمة و يجب أن تبقى الإشارتان المنبهتان الحمراء و البيضاء اللتان تحتويهما الأجهزة المضيئة في وضعية قابلة للتشغيل و تبين التعريفة المطبقة و التي قد تكون تعريف أ و هي الخاصة بالنهار و تكون الإشارتان المنبهتان الحمراء و البيضاء في وضعية اشتغال ، أما التعريفة ب فهي التعريفة الخاصة بالليل و تكون الإشارة المنبهة الحمراء في وضعية اشتغال .[19]و يكتب على البابين الأماميين في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة في الإتجاه العمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم و يكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي الممنوح للمركبة المعنية بأعداد يكون ارتفاعها 10 سم و يجب أن تكون هذه الكتابات بلون أسود على خلفية بيضاء ، و يجب أن تزود سيارة الأجرة الفردية فضلا عن ذلك بعداد يتم تركيبه وجوبا داخل المركبة بحيث يسمح للسائق بتشغيله من مقعده و استعماله في مراقبة البيانات بوضوح في النهار و في الليل.

[20]   يجب إخضاع عدادات سيارات الأجرة لأشكال الرقابة الإبتدائية و الدورية التي يقوم بها أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية الذين يسلمون و يجددون بطاقات مراقبة عداد سيارة الأجرة ، و في حالة القيام بخدمة سيارة الأجرة الفردية بناءا على مكالمة هاتفية يتم تشغيل العداد ابتدائيا من المحطة أو من النقطة التي توجد فيها سيارة الأجرة و تؤخذ مدة الإنتظار بعين الإعتبار و يجب ألا يغطى العداد بأي حال من الأحوال .

[21]  و الذي يحتوي على أربع ابواب جانبية و تحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم لزاوية بالنسبة لمحور سير المركبة تكتب عليه كلمة ” طاكسي جماعي حضري ” أو ” طاكسي ما بين البلديات ” أو”طاكسي جماعي ما بين الولايات”حسب نمط الإستغلال خدمة سيارة الأجرة [21]و يكتب على البابين الأمامين في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة في الإتجاه العمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم و يكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي الممنوح للمركبة المعنية بأعداد يكون ارتفاعها 10 سم و يجب أن تكون الكتابات المذكورة أعلاه بلون أسود على خلفية بيضاء

 المادة 19 من القرار 14/08/2016 المتعلق بدفتر شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة [22]

[23]  ج ر العدد 82 المؤرخة بتاريخ 22/12/2004  المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 11/263 المؤرخ بتاريخ 30/07/ 2011 ، ج ر العدد 43 المؤرخة بتاريخ 03/08/2011 و المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 11/331 المؤرخ بتاريخ 15/11/2017 ، ج ر العدد 68 المؤرخة بتاريخ 28/11/2017. و يجب أن تحتوي المركبات بالإضافة إلى ذلك على مستوى البابين الخلفيين على كتابات خاصة بتسمية الشركة و شعارها و رقم هاتفها بأحرف و يبلغ ارتفاعها 5 سم و يجب أن تجهز مركبات شركات السيارات بوسائل اتصال لها علاقة بالنشاط ، و يجب صيانة مركبات شركات سيارات الأجرة في مساحة التخزين و الصيانة ، و يجب أن تتوفر مساحات التخزين و المناورة على مساحة دنيا من خمسة أمتار مربع لكل مركبة و تستجيب لمخططات النظافة و السلامة ، و على مسير شركة سيارة الأجرة بالتصريح عن سائقي المركبات  لمديرية النقل للولاية و تسليم نسخة من عقد العمل و التصريح بالإنتساب إلى الضمان الإجتماعي المتعلقين بسائق شركة سيارة الأجرة و النظام الداخلي لشركة سيارات الأجرة إلى مديرية النقل و إعلام مديرية النقل للولاية بكل فسخ للعقد مع سائقي مركبات سيارة الأجرة الخاصة به من حيث إلزامية القيام بالمداومة :بالنسبة لشركات سيارة الاجرة يجب عليها القيام بالمداومة ب 20 بالمئة على الأقل من حظيرة المركبات التي تتوفر عليها

[24]  ج ر عدد 63 المؤرخة بتاريخ 06/09/1963

[25]  ج ر 97 المؤرخة بتاريخ 27/12/1963

  ج ر العدد 40 المؤرخة بتاريخ 11/05/1965[26]

[27]  ج ر العدد 87 المؤرخة بتاريخ 22/10/1965

[28]  ج ر العدد 11 المؤرخة بتاريخ  08/02/1966 .

[29]  ج ر العدد 14 المؤرخة بتاريخ  18/02/1972

[30]  ج ر العدد 19 المؤرخة بتاريخ 05/04/1963

  لعدد 32 المؤرخ بتاريخ 07/08/1979[31]  

[32]  ج ر العدد 53 المؤرخة بتاريخ 18/12/1985

[33]  ج ر العدد 50 المؤرخة بتاريخ 10/12/1986

[34]  ج ر العدد 54 المؤرخة بتاريخ 28/12/1987

 [35] وفقا ما يلي :  800 دج عن كل شهر في المنطقة 1 و 1000 دج عن كل شهر في المنطقة 2 و 1200 دج عن كل شهر في المنطقة 3

 ج ر العدد 04 المؤرخ بتاريخ 25/01/1989[36]  

[37]   * المنطقة 1 : 800 دج شهريا و الولايات المعنية هي( الجزائر، وهران، قسنطينة ،عنابة )

      * المنطقة 2: 1000 دج شهريا و الولايات المعنية هي(النعامة، تندوف،إليزي ، البيض، تامنراست ،أدرار)

      * المنطقة 03: 1200دج شهريا و الولايات المعنية هي(الشلف ،أم البواقي ،باتنة ،بجاية ،بسكرة، البويرة، تبسة- تيارت- تيزيوزو-الجلفة-جيجل-سطيف-سعيدة-سكيكدة-سيدي بلعباس-برج بوعريريج-قالمة-المدية-مستغانم-المسيلة-معسكر-بومرداس-الطارف-تيسمسيلت-خنشلة-سوق أهراس-تيبازة-ميلة-عين الدفلى-عيت تيموشنت-غليزان-بشار-الأغواط-غرداية-ورقلة-الوادي.)

[38]  تنص المادة 38 من المرسوم 12/330 المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة على ( يكون صاحب الرخصة محل إنذار في الحالات التالية : – عدم إحترام شروط الإستغلال المحددة في هذا المرسوم و دفتر الشروط  : – التوقف عن استغلال الخدمة لأكثر من شهر (1) واحد و بدون تبرير

        – في حالة وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة بالنسبة للشخص المعنوي – الإدلاء بمعلومات خاطئة أو عدم التصريح .

[39]  راجع المواد 63 و 64 من قانون 01/13 المتعلق بتوجيه النقل البري و تنظيمه

[40]  راجع المادة 62 من قانون 01/13 المتعلق بتوجيه النقل البري و تنظيمه

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *