النظام العام وحرية التجمهر
حميد ملاح
باحث بماستر الأمن وتدبير المخاطر بكلية الحقوق سطات
مــقدمة :
يكتسي موضوع العلاقة بين الأمن والحرية أهمية بالغة على مستوى الوطني والدولي، حيث أصبح هذا الموضوع محط نقاش واسع داخل المؤسسات الوطنية والدولية،بالنظر إلى صعوبة المواءمة في المجتمعات الحديثة بين الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات من جهة، وبين متطلبات تحقيق الأمن والحفاظ على النظام العام داخل المجتمع من جهة أخرى، في إطار بناء دولة الحق و القانون.
ذلك أن محاولة التوفيق بين هذين المفهومين ( الأمن والحرية) تفضي إلى خلق تقاطعات كبيرة فيما بينهما، فالنظام العام يفسر عادة على أنه الموازنة بين انعدام الأمن المحتمل من طرف المجتمع وبين الامن الذي ينبغي استتبابه، في حين يعتقد البعض الآخر أن هناك نوعا من الارتباط الوثيق بين الديمقراطية كنسق سياسي واجتماعي وبين بعض أشكال التعبير في الشارع العام.[1]
ولا شك أن حماية الحقوق وصيانة الحريات لا تكون إلا بالتمتع بها وممارستها في الإطار القانوني، و لا يجوز الاعتداء عليها أو المساس بها من أي جهة .[2]
و المغرب كباقي دول العالم، يعرف مجموعة من التجمعات بالشارع العام أو بالأماكن العمومية تتخذ شكل “المظاهرات” و”التجمعات” و “التجمهرات”، حيث أصبحت تشكل هذه التجمعات جزء من المظهر السياسي والاجتماعي لمختلف المدن والقرى بالمملكة. هذا التطور في دينامية الاحتجاج بالشارع العام ساهم بالتبعية في تلطيف مفهوم النظام وفي اعادة التأسيس للعلاقات بين السلطة والمواطنين.[3] كما ساهم في توسيع دائرة الحريات بالمغرب.
وقد عرف المغرب تطورا مهما على مستوى الحقوق و الحريات خصوصا بعد صدور دستور 2011، الذي نص في تصديره على أن : ” جعل الإتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة “.
ومن بين هذه الحريات نجد حرية التجمهر الذي كرس الدستور المغربي ضمانه لممارسته وفق الشروط التي يحددها القانون، كما جاء في الفصل 29. وإذا كان التجمهر حق أساسي و مكفول دستوريا فيجب أن تحترم فيه القواعد القانونية، ولا يمكنه أن يخرج عن إطاره القانوني ومن تم الإخلال بالأمن و النظام العامين .
ويبدو أن هذا من الأسباب التي دفعت المشرع المغربي إلى تنظيم مجال الحريات العامة للأفراد والجماعات التي يمارسونها ويتمتعون بها، فسن قانون الحريات العامة الذي نظم الحق في التجمع بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958[4]بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه. وهو ما حاول المغرب تجاوزه منذ تولي الملك محمد السادس نصره الله وأيده الحكم، ففي 12 أكتوبر 1999، طرح المفهوم الجديد للسلطة الذي وضع مبادئه وأسسه جلالته.
فكيف وفق المشرع المغربي بين الحق في التجمهر وما تقتضيه ضرورة الحفاظ على النظام؟
للإجابة عن هذه الإشكالية، ارتأينا تقسيم الموضوع الى مبحثين على الشكل التالي :
المبحث الأول : التنظيم القانوني لحق التجمهر.
المبحث الثاني: التوفيق بين الحق ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.
المبحث الأول : التنظيم القانوني لحق التجمهر
يعد الحق في التجمعات العمومية من أهم الحقوق التي نصت عليها جل المواثيق والاتفاقيات الدولية، فقد حرصت الدول الديمقراطية على التأكيد هذا الحق في دساتيرها، وتنظيم ممارستها في قوانينها. لأن أغلبية الدساتير في هذه الدول، تشكل ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، لكونها تحتل أعلى مرتبة في القواعد القانونية في كل دولة.[5] وقد كرّس المشرع المغربي بدوره هذا الحق، آخذا بعين الاعتبار ما تنص عليه هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها .
المطلب الأول: مفهوم التجمهر وأنواعه
في هذا المطلب سنقوم بتعريف التجمهر (الفقرة الأولى)، مع تحديد أنواعه ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: المفهوم
التجمهر لغة : يعني تجمهر، يتجمهر، تجمهرا، فهو متجمهر ، وتجمهر أي تطاول عليه. والتجمهر مصدر تجمهر، وتجمهر الناس اجتمعوا أي احتشدوا .[6]
واشتقت كلمة تجمهر من جمهور، وغالبا ما يشار به إلى التجمع غير المنظم لمجموعة من الناس على الطريق، ويحدث دون ترتيب مسبق، ويمكن تعريفه، بأنه : ” تجمع غير مرتب وعارض ينظم سعيا وراء غاية غير مشروعة”.[7]
والتجمهر حق دستوري حيث جاء في الفصل 29 من الدستور على ان “حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات” .
ان المشرع المغربي لم يعط تعريفا للتجمهر، ونص في الفصل 17 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية على منع كل تجمهر مسلح بالشارع العام كما يمنع أيضا كل تجمهر عي مسلح قد يخل بالأمن العمومي، والمشرع المغربي هنا كان واضحا في منعه للتجمهر المسلح.
ويوصف أحيانا التجمهر بأنه تجمع غير منظم لمجموعة من الأشخاص على الطريق العمومي، وأحيانا يعتبر التجمهر غير قانوني عندما تكون غايته مقاومة القوات العمومية والإخلال بالنظام العام.
وعرفه المشرع الفرنسي بأنه : ” تجمع صاخب للأفراد في مكان عمومي أو في الطريق العام تكون عمدا أو بطريقة عرضية، وذلك من أجل المطالبة بهدف غير مشروع وقابل لأن يؤدي إلى اضطراب بالنظام العام “. [8]
والتجمهر لا يختلف كثيرا عن التظاهر والتجمع باعتبارهم شكلا من أشكال التعبير عن الرأي، فالتجمعات العمومية عرفها المشرع في الفصل الأول من الظهير المنظم للتجمعات العمومية[9] “بأنها كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل”. ونص الفصل الثاني من نفس القانون أن التجمعات العمومية حرة ويمكنها أن تنعقد دون الحصول على إذن سابق، لكنه ينبغي ان يكون مسبوق بتقديم تصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الإجتماع وموضوعه، وأن يوقعه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه.
أما المظاهرات فإن المشرع المغربي لم يعط تعريفا لها ونظمها في الفصل 11 من نفس القانون، فجميع المظاهرات بالطرق العمومية تخضع لتصريح مسبق، ولا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت تصريح مسبق لهذا الغرض .
في حين نجد أنه يمنع كل تجمھر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك كل تجمھر غير مسلح قد يخل بالأمن والنظام العامين، بمعنى أن التجمهر لا يتطلب أي تصرح مسبق من السلطات العمومية خلافا للتجمعات والمظاهرات.
وتجدر الإشارة هنا، أنه إذا كان التجمهر المسلح يمنع بقوة القانون، فإن التجمهر غير المسلح الذي يتسبب في الاخلال بالنظام العام يبقى للسلطة الإدارية الصلاحية في امكانية تفريقه من عدمه، من خلال تقدير جسامة هذا الإخلال. ومسألة جسامة التهديد بالنسبة للنظام العام يمكن استخلاصها إما من عدد المشاركين أو توجهاتهم. فهناك العديد من أشكال التجمعات يمكن وصفها قانونا بأنها تجمهرات لكن لا يتم تفريقها، لكونها لا تشكل تهديدا للأمن العمومي.[10]
الفقرة الثانية: الأنواع
يميز قانون الحريات العامة المغربي بين نوعين من التجمهر : المسلح وغير المسلح.
انطلاقا من الفصل 18 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية، يعتبر التجمھر تجمھرا مسلحا في الأحوال الاتية :
إذا كان عدد من الأشخاص المكون منھم ھذا التجمھر حاملا لأسلحة ظاھرة أو خفية أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي. لأن حمل الأسلحة سواء ظاهرة أو خفية يعد تجمهرا مسلحا، ومن الطبيعي أن حمل هذه الأسلحة في جميع الحالات تعتبر غير قانونية ومعاقب عليها كحمل شخص لسلاح أبيض بدون مبرر شرعي.
وإذا كان أحد من ھؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاھرة ولم يقع إقصاؤه حالا من طرف المتجمھرين أنفسھم . وهكذا فقد توسع القانون في مفهوم التجمهر المسلح ومنعه لكونه بطبيعته يهدد الأمن العام، ويشكل خطرا على المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم، وعلى الدولة ومؤسساتها.
وبالرجوع الى الفصل 17 يفهم بطريقة ضمنية أن التجمهر غير المسلح مباح للعمومي ما لم يكن من شأنه الإخلال بالأمن العام . بمعنى أن المشرع اهتم فقط بتحديد ما يمنع من تجمعات بالطريق العمومي وهي التي في منطقه تأخذ صفة تجمهر إما مسلح أو تجمهر غير مسلح الذي يهدد الأمن العام. يعني لا يوجد تجمهر ممنوع إلا إذا أضيف إليه عنصر السلاح بمفهومه الواسع، أو عنصر احتمال الإخلال بالأمن العام ، وخارج هاتين الحالتين يبقى التجمع بالطريق العمومية أو بالأحرى بالأماكن العمومية مباحا.[11]
المطلب الثاني: القواعد المنظمة للحق في التجمهر والقيود الواردة عليه
هناك مجموعة من القوانين تنظم الحق في التجمهر ( الفقرة الأولى ) في مقابل ذلك هناك قيود واردة عليه ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: القواعد
يعتبر الحق في التجمع و التجمهر و التظاهر السلمي، من المقومات الرئيسية للنظام الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، ولا يمكن أن تكتمل الديمقراطية في ظل غياب هذه الحقوق. كما تعتبر هذه الحقوق من أهم الحقوق الأساسية في منظمة حقوق الإنسان[12] . وتعتبر المملكة المغربية ومنذ استقلالها من الدول التي اختارت الإنخراط في منطومة حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا، كما أقدمت على تطوير الممارسة الإتفاقية في مجال حقوق الانسان بشكل كبير خلال الإنفتاح الحقوقي بداية التسعينات [13].
في إطار حماية الحقوق والحريات للمواطنين والمواطنات، نجد أن دستور 2011 خصص الباب الثاني للحقوق والحريات، الذي يضم 22 فصلا من الفصل 19 إلى الفصل 40، ومن بين هذه الحقوق والحريات الأشكال الإحتجاجية التي جاء بها الفصل 29 من الدستور الذي ينص على ما يلي : ” حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
وجاء في الفصل 37 من الدستور : ” على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات”.
كما أكد الفصل 22 من الدستور على أنه : ” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.
والفصل السادس من الدستور كان واضحا بتنصيصه على أن : ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية …”
وباستقرائنا لهذه الفصول يتبن لنا جليا أن المغرب يسعى لبناء دولة عصرية ديمقراطية تحترم فيها الحقوق والحريات العامة، وقد كرس الدستور المغربي الجديد ضمانه لمجموعة من الحريات،[14] كحرية التجمهر الذي يكفله لكل مواطن مغربي لكن شريطة ان لا يخل بالأمن العمومي، وتحدد شروط ممارسة هذا الحق والاستفادة منه في القوانين المعمول بها.
سبق وأن قلنا ان التجمهر لا يخضع لتصريح مسبق حسب الظهير المنظم للتجمعات العمومية، بخلاف التجمع والتظاهر. من هنا يتبن لنا بان المشرع المغربي بالرغم من تنصيصه في الدستور على ان حرية التجمهر حق لجميع المواطنين الا أنه لم يشرع في إخراج قانون تنظيمي يبين فيه كيفية ممارسة هذا الحق. ويجب أن يتماشى هذا القانون مع الحقوق و الحريات التي نص عليها الدستور المغربي – في الباب الثاني – ونصت عليها المواثيق الدولية بخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الفقرة الثانية : القيود
جاء القانون المنظم للحق في التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي بمجموعة من الشروط والقيود التي لا بد من توفرها في أي مجتمع ديمقراطي،[15] حيث أن هذه التجمعات لا ينبغي أن تنعقد في الطرق العمومية ولا تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو الى ما بعد الساعة التي يحددها القانون.
أما القيود الواردة على المظاهرات يتجلى في عدم تنظيمها أو السماح بها إلا لفائدة الأحزاب السياسية أو التشكيلات النقابية أو الهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية.، بينما يعفي من وجوب تقديم التصريح الخروج الى الشوارع العامة طبقا للعوائد المحلية.
وبالرجوع الى الفصل 17 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية نجده ينص على منع كل تجمهر مسلح بالشارع العام، كما يمنع أيضا كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العام. وقد وضع المشرع شروط محددة قانونا لتفريقه حسب المادة 19 منه، بحيث يتعين على عميد الشرطة أو كل عون اخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية، ان يحمل شارات وظيفته ويتوجه الى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت ثم يوجه الأمر للمنجمهرين بفض التجمهر والانصراف ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من نفس القانون في حالة الإمتناع أو عدم الإمتثال.
ولتفريق التجمهر، يفرض القانون احترام شكليات دقيقة لا يمكن تجاوزها. اذ لم يستجب المتجمهرون للإنذار الأول، يجب توجيه إنذار ثان وثالث، ويختمه بعبارة واضحة مفادها : “إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة” . وفي حالة إصرار المتجمهرين على البقاء وعدم امتثالهم لأوامر السلطة العمومية، يتم تفريقهم بقوة القانون، لأنهم أصبحوا ضد هذا الأخير، ولم يتقيدوا به . أما في فرنسا فان المشرع يجيز اللجوء الى القوة بدون توجيه الإنذار في حالة استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام .
واستعمال القوة هنا يدخل في إطار الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، والتي نظمها القانون الجنائي بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 124 منه التي نصت على أنه : ” لا جناية وجنحة ولا مخالفة في الأحوال التالية :
إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
وتدخل رجال الشرطة أو الدرك أو القوات المساعدة يكون مبررا بمقتضى القانون حفاظا على الأمن والنظام العامين، وعلى سلامة المواطنين الاخرين غير المشاركين في التجمهر.
وحسب الفصل 22 من قانون التجمعات العمومية يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية اتخاد قرارات مكتوبة بمنع عرض وحمل شعارات ورايات، أو كل علامة اخرى تدعو الى التجمهر سواء في الطرق العمومية أو البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم، وذلك حفاظا على النظام العام.
و يجب على ضابط الشرطة القضائية من غير الذين أذنوا باستخدام القوة انجاز محضر قانوني يرفقه بجميع الوثائق والمعلومات التي تفيد في البحث. ويجب ان يكون هذا المحضر مفصلا ويحتوي على جميع الوقائع التي عاينها. ومن الأشياء المهمة التي يجب على ضابط الشرطة ذكرها في المحضر ، الإشارة الى ظروف توجيه الإنذارات من قبيل الساعة والمكان والوسائل المستخدمة والأجهزة الأمنية المشاركة في تفريق المتجمهرين.[16]
كما يترتب على التجمهر حسب الفصل 23 من القانون أعلاه، المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب أثناء التجمھر .
في دولة ألمانيا جميع المواطنين يملكون الحق في التجمهر والتظاهر بالأماكن العمومية للمطالبة بحقوقهم. وبالتالي فالتجمهر في الأماكن العمومية مكفول ضمن الفصل الثامن (8 ) من الدستور الألماني، ولكن شريطة ان يتم تسجيل النشاط قبل يومين من تنظيمه لدى السلطات المختصة.
وقد وضع المشرع الألماني بعض القيود على بعض التظاهرات ، ومراقبتها من قبل الشرطة، من أجل ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين الآخرين، غير المشاركين في هذه التظاهرات. فالقانون الألماني يحذر من التظاهر فيما يعرف بمناطق هيئات تشريع القوانين. وهي المناطق المحيطة بمبنى البرلمان ومقر الحكومة وكذلك مبنى المحكمة الدستورية. فهذه المقرات يتم حمايتها بشكل خاص وتشديد المراقبة الأمنية عليها. وهناك تقييد آخر لحرية التجمهر، يتمثل بعدم السماح بالقيام بجرائم جنائية أو بالتحريض.[17]
المبحث الثاني: التوفيق بين الحق ومتطلبات الحفاظ على النظام العام
يتمتع المواطنون في داخل أي دولة بمجموعة من الحريات، كحرية المواطن في الفكر، وحرية التجمهر، كلها حريات ترتبط بالديمقراطية السياسية داخل الدولة، وتنظم هذه الأخيرة ممارسة الأفراد والجماعات لهذه الحريات بعيدا عن كل إكراه أو تعسف، لكن شريطة الإمتثال للقوانين المعمول بها واحترامها ليس لكونها فقط مقترنة بعنصر الجزاء، ولكن لكونها صمام امان يقي الفرد من كل تهديد قبل أن يقي المجتمع برمته.[18]
وفي حالة خرق هذه القوانين تتدخل الدولة من أجل فرض النظام وحماية المواطنين والمواطنات من خلال توقيع الجزاءات على كل من خولت له نفسه الإخلال بالنظام العام، فحرية بدون ضوابط قانونية تساوي مجتمع الفوضى وبالتالي يسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع، وفي المقابل نجد أن المجتمع الذي لا يتمتع بحرياته يعتبر مجتمع الاستبداد. من هنا تظهر لنا إشكالية التوفيق بين السلطة وإكراهاتها والحرية وإنزلاقاتها .
وفي هذا المبحث، سنعالج اكراهات التوفيق بين الحق في التجمهر والقيود الواردة عليه ( المطلب الأول)، بالإضافة الى التعسف في استعمال الحق ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: إكراهات التوفيق بين الحق والقيود الواردة عليه
لا شك في أن أي مجتمع يعهد الى قواته العمومية بعدد من الصلاحيات لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على النظام العام .[19]ويوجد لدى قوات الشرطة في جميع البلدان فرق متخصصة في مكافحة الشغب، وهي فرق مدربة للتعامل مع التظاهر والتجمهر. ومن بين هذه الصلاحيات استخدام القوة .
إن مفهوم القوة الواجب استخدامها غير محدد قانونا، وفي كثير من الأحيان، يتم وصف استخدام القوة من قبل سلطات إنفاذ القانون في إطار قانوني، بأنه ” العنف المشروع “. وفي جميع الحالات، فإن هناك منظومة من المعايير الدولية تسعى الى التوفيق بين متطلبات المحافظة على النظام العام، وبين الحماية والسلامة الشخصية للقوات العمومية من جهة، واحترام حقوق المواطنين من جهة اخرى.[20]
في مجال انفاذ القانون والمحافظة على النظام العام، فان جميع التدابير والاجراءات المتعلقة باستخدام القوة ترتكز على مبدئي الضرورة والتناسب. هذه المبادئ تفرض على القوات العمومية، عدم استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، أي عندما يبقى الحوار والتفاوض والاقناع – في النهاية – بدون جدوى.[21]
ان التجمهر السلمي الذي تحترم فيه الضوابط القانونية يعقد بشكل سلمي ويبنى على المناقشات وتبادل الاراء ووجهات النظر بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون الحريات العامة، لكن قد يتحول هذا التجمهر السلمي الى تجمهر غير مشروع مما يجعله يؤدي الإخلال بالنظام العام، هنا بطبيعة الحال يأتي دور سلطات الضبط الإداري لحفظ الأمن والنظام العامين وحماية المجتمع، يعني ذلك أنه لا بد من وجود التوازن فيما بين الحق في ممارسة التجمهر وبين حق سلطة الضبط الإداري في حفظ النظام العام إذا ما تحول التجمهر من تجمهر مشروع وقانوني الى تجمهر غير مشروع معاقب عليه.[22]
وهذا ما شهدناه في بعض الأحداث التي عرفها المغرب، بحيث تعاملت السلطات الأمنية مع الأحداث بأسلوب حضاري يتسم في غالبيته باحترام وحماية حق الفرد في التجمع و التظاهر والتجمهر السلمي، بحيث أنها لم تتعرض للمتظاهرين، أو منعهم من ممارسة حقهم في التجمهر المنصوص عليه في الدستور المغربي، بل اكتفت بتأمينهم وتركهم في حوار مع السلطات المحلية المختصة.
لكن بعدما تفشل السلطات المحلية في الحوار والتفاوض وإقناع المحتجين في الوصول الى حل نهائي، بالرغم من الاستجابة لطلباتهم، تقتنع السلطات الأمنية بأن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، جراء احتجاجات تتجاوز المطالب الاجتماعية المشروعة، إلى انزلاقات أمنية خطيرة، يريد البعض منهم استغلال الفرصة للقيام بأعمال شغب تتنافى مع القوانين الوطنية والدولية بتخريب الممتكات الخاصة والعامة واعتراض سبيل المارة وسرقة المحلات التجارية …، وبالتالي زعزعة أمن وسلامة الوطن و المواطنين.
وبطبيعة الحال بعدما يصبح الأمر يشكل خطرا على سلامة المواطنين ويمس بأمن الدولة، تقوم القوات العمومية التي خول لها القانون مهمة الحفاظ على النظام العام، وحماية حقوق الأفراد بالتدخل في اطار القانون من أجل إيقاف المتورطين في الأحداث وكل من خولت له نفسه المس بأمن الدولة وإعادة النظام الى نصابه، بتفريق المتجمهرين الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ورجم العناصر الأمنية بالحجارة وقنينات الزجاجية وغيرها من الوسائل، وقطع الطريق العمومية على سيارات الشرطة والقوات المساعدة، والقيام باضرام النار في العجلات المطاطية …
وبناء على ما تقدم، يمكن القول ان ممارسة حرية التجمهر بالشارع العام لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال ذريعة أو مظلة للتخفي من أجل المس بالأمن أو الاعتداء على حقوق وحريات الاخرين أو التسبب في ضرر من أي نوع كان أو تقليص هامش الحرية المسموح بها لباقي المواطنين.[23]
ولمزيد من الإيضاح، فممارسة الأفراد لحرية التجمهر دون التقيد بالضوابط القانونية يؤدي لا محالة الى الإخلال بالنظام العام ، وبالتالي الى الفوضى واللاستقرار.
المطلب الثاني : التعسف في استعمال حق التجمهر
من المعلوم أن الحق في التجمع أمر مشروع ومباح للعموم، لكن إذا أساء الشخص أو تجاوز في استعمال هذا الحق في الحدود المخولة له قانونا فهذا يعتبر تعسفا.
والتعسف في استعمال الحق هو استعمال الحق المشروع على وجه غير مشروع، يعني أن الحق الذي يعطيه المشرع للشخص يسيء استعماله بوجه غير مشروع وبالتالي يكون فيه ضرر للغير.
ولهذا كان هذا المعيار أقدم معايير التعسف، وأكثرها شيوعا في الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية، لكثرة استعمال الأفراد حقوقهم بقصد الإضرار بالاخرين. [24]
يقول بارديس في هذا الصدد : ” لا يباح استعمال المرء حقه، بغير نفع له، وبطريقة تضر الغير”. [25]
وذهب الإمام الشاطبي : الى بطلان تصرف صاحب الحق، ان هو قصد منه مجرد العبث، ولم يهدف الى تحقيق اية مصلحة.[26]
والمشرع المغربي كان واضحا حين نص في الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه : ” لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص، بغير قصد الإضرار، ما كان له الحق في فعله.
غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير و كان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه”.
ومن المتفق عليه ان الدستور المغربي كما سبقت الإشارة، خول للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها عالميا، وأبرزها الحق في ممارسة التجمهر السلمي الذي بطبيعة الحال يهدف الى غايات مشروعة كتحقيق المطالب الاجتماعية، لكن شريطة الا يخل بالنظام والأمن العامين او يضر بالغير. بمعنى لا يمكن التعسف في استعمال هذا الحق واستغلاله لتحقيق غايات غير مشروعة لكونه مقيد بشروط وقوانين يجب احترامها والإمتثال لها، لأن التعسف في استعمال الحق يؤدي في اخر المطاف الى الفوضى وخلق حالة من عدم الاستقرار.
من هنا يمكن القول، ان الحقوق لم تشرع للإخلال بالنظام العام، والحاق الاذى بالغير، او لتحقيق اهداف غير مشروعة وإنما شرعت لأهداف وغايات نبيلة تنمي الفرد والمجتمع على حد السواء، فيجب أن يستعمل الحق في اطار ما يسمح به القانون وللشخص أن يستعمل حقه في هذه الحدود دون أن يتجاوزها ، واذا خرج عن القانون كان ضربا من ضروب التعسف في استعمال الحق. وبالتالي لدولة ومؤسساتها الحق في معاقبة كل من تجاوز حدوده في استعمال هذا الحق.
خاتمة :
يمكن أن نخلص من هذه الورقة البحثية بأن التجمهر يعتبر من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي. والتجمهر لا يطاله المنع إذا كان في إطار القانون، لكنه إذا اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون يطاله المنع بقوة القانون.
ونستطيع من خلال ما تقدم أن نصل إلي نتيجة في غاية الأهمية وهي أن العلاقة ما بين النظام العام وحق التجمهر هي علاقة تكاملية تهدف الى تمتع الأفراد بحرياتهم المكفولة دستوريا والمنظمة بموجب أحكام القانون من جهة، والى ضمان حفظ النظام العام واستقرار المجتمع من جهة أخرى.
ولكي يتم تحقيق المعادلة بين الأمن والحريات يجب العمل على ترشيد الحكامة الأمنية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكما جاء على لسان السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني أنه : “لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والإستقرار بدون إحترام حقوق الإنسان”.
لائحة المراجع :
- الكتب :
كريم لحرش، ” الدستور الجديد للمملكة المغربية – شرح وتحليل – سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي (6)، الطبعة الثانية 2016،
القباقبي عبد الإله و بلعبدة خالد : “الهندسة الدستورية والفعل الاحتجاجي – قراءة سوسيو قانونية في النسق السياسي والدستوري المغربي ” ، مؤلف جماعي حول الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي : دراسة في متغيرات الاستقرار واللاستقرار للأنظمة السياسية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية – برلين – ألمانيا، الطبعة الاولى 2019.
- الأطروحات والرسائل :
صالح دجال : ” حماية الحريات ودولة القانون “، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق، السمة الجامعية 2010/2009 .
محمدي عبدالجليل : ” جريمة التجمهر وقطع الطريق العمومي ” مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة طاهر مولاي – سعيدة – كلية الحقوق والعلوم السياسة، السنة الجامعية 2015/2014 .
ياسر الأحمادي : ” الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان – المغرب نموذجا – رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2017/2016.
مراد تيسير خليف الشواورة : ” التنظيم القانوني لجرية الاجتماعات العامة في القانون الاردني “، شهادة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2015.
- المجلات :
بوطيب بن ناصر : “الحق في التجمع السلمي في النظام القانوني الجزائري”، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر، جوان 2016.
مجلة الشرطة ( تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني) العدد 95 ، يناير 2013.
مجلة الشريعة والقانون، العدد 38، ابريل 2009
- الظهائر :
الظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2404، مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
الظهير الشريف رقم 91-11-1 بتاريخ 27 شعبان 1432 ( 30 يوليو 2011)، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).
- المواقع الإلكترونية :
http://www.sahara.gov.ma
[1] محمد لمزابي : ” النظام العام ” مجلة الشرطة (تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني) ، العدد 95، يناير 2013، ص 16
[2] صالح دجال : ” حماية الحريات ودولة القانون “، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، السمة الجامعية 2010/2009، ص6 .
[3] محمد لمزابي، ” النظام العام ” ترجمة ابو بكر سبيك مرجع سابق ص 16
[4] الظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2404، مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
[5] ياسر الأحمادي : ” الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان – المغرب نموذجا – رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2017/2016، ص 6.
[6] محمدي عبد الجليل : ” جريمة التجمهر وقطع الطريق العمومي “، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: علم الاجرام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة د. طاهر موالي – سعيدة –، السنة الجامعية 2014/2015، ص 9.
[7] مراد تيسير خليف الشواورة : ” التنظيم القانوني لجرية الاجتماعات العامة في القانون الاردني “، شهادة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2015، ص 63.
[8] مالك هاني خريسات، ” التوازن بين ممارسة حرية الاجتماعات العامة ومقتضيات حماية النظام العام” ، مركز الإعلام الأمني، البحرين، ص 18.
[9] الظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2404، مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
[10] محمد لمزابي، “التجمعات العمومية”، ترجمة أبو بكر سبيك، مرجع سابق، ص 21.
[11] التقرير السنوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسنة 2008، حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس لسنة 2008، ص 15
[12] الحافظ النويني، مرجع سابق ص 70.
[13] القباقبي عبد الإله و بلعبدة خالد : “الهندسة الدستورية والفعل الاحتجاجي – قراءة سوسيو قانونية في النسق السياسي والدستوري المغربي ” ، مؤلف جماعي حول الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي : دراسة في متغيرات الاستقرار واللاستقرار للأنظمة السياسية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية – برلين – ألمانيا، الطبعة الاولى 2019، ص 284.
[14] كريم لحرش، ” الدستور الجديد للمملكة المغربية – شرح وتحليل – سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي (6)، الطبعة الثانية 2016، ص 118/119.
[15] الحافظ النويني، مرجع سابق ص 74
[16] محمد لمزابي : “التجمعات العمومية “، ترجمة أبو بكر سبيك ، مجلة الشرطة ( تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني)، العدد 95، يناير 2013، ص 21.
[17] حرية التجمهر ، اطلع عليه بتاريخ 31/01/2019 على الساعة 23:25، على الموقع التالي : https://www.hanisauland.de/lexikon/lexikon-arabisch/ar_h/versammlungsfreiheit-ar.html
[18] الحريات العامة، إصدرات مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية، أكتوبر 2010، العدد 8، ص 4.
[19] محمد لمزابي : ” استخدام القوة من قبل القوات العمومية “، ترجمة ابو بكر سبيك مجلة الشرطة (تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني)، يناير 2013، العدد 95، ص 22.
[20] محمد لمزابي، استخدام القوة من قبل القوات العمومية”، ترجمة اب بكر سبيك، مرجع سابق، ص 22
[21] محمد لمزابي : ” استخدام القوة من قبل القوات العمومية ” ترجمة اب بكر سبيك، مرجع سابق ص 22.
[22] مراد تيسير خليف الشواورة : مرجع سابق ص 68
[23] محمد لمزابي، ” النظام العام ” مرجع سابق ص 16
[24] أحمد الصويعي شليبك، ” التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير، أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة والقانون ” مجلة الشريعة والقانون، العدد 38، ابريل 2009، ص 25
[25] أحمد الصويعي شليبك، مرجع سابق ص 22
[26] أحمد الصويعي شليبك، مرجع سابق ص 22