الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين

جامعة محمد الخامس الرباط
كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بسلا

 

الإسم الكامل: الخزاري وفاء

الصفة:طالبة باحثة بسلك الدكتوراه السنة الثالثة

الفوج: الخامس

مسلك:التشريع مناهجه و قضاياه.

المؤسسة: كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و         الإجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس الرباط.

رقم الهاتف:0627261024

البريد الإلكتروني: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقـديــــــــــــم

من البديهي أن يكون الأمن والإستقرار من ركائزقيام الدولة، لذلك تشكل الجريمة  إحدى القضايا الرئيسية التي تهدد هذا الإستقرار في كثير من دول  العالم في ظل زيادة معدلاتها وانتشار ظواهر إجرامية متطورة و منظمة  وعابرة للحدود.

فما عرفته المجتمعات البشرية من تطور في مختلف الميادين الصناعية ،الإجتماعية، الإقتصادية والعلمية أثر بشكل مباشر على واقع الجريمة من حيث الدوافع والوسائل المستعملة في تنفيذها، بحيث اضمحلت الجريمة البدائية التي تعتمد في إنجازها على أدوات عنيفة والتي تكون وليدة الصدفة والحاجة، لتترك مكانها إلى جرائم حديثة تتسم بدقة التنظيم وسرعة التنفيذ من قبل عناصر محترفة، تستفيد مما أحرزته التقنية الحديثة من وسائل نقل واتصال .

ويلعب القانون الجنائي في كل دولة دورا فعالا في المحافظة على كيان الدولة وعوامل استقرارها وتقدمها، والقانون الجنائي إقليمي بطبيعته شرعته الدول بما لها من سلطان وسيادة ليطبق على الجرائم المقترفة فوق أراضيها ، وضمن حدودها، لهذا يمكن القول وبحق أن الدولة  ذات سيادة لا تستطيع أن تمارس سلطاتها القضائية وأن تتخذ أي إجراء على إقليم يخضع لسيادة دولة أجنبية ،وهذا ما يعرف بقاعدة إقليمية القانون الجنائي ، مما يشكل عائقا أمام متابعة الجاني ومعاقبته على ما جنت يداه إذا ما فر خارج حدود الدولة التي ارتكب الجرم فوق أراضيها،وهذا ما أثبته الواقع العملي بحيث أن الدولة بجهودها المنفردة لا تستطيع القضاء على الجريمة العابرة للحدود[1]، نتيجة للتطور المذهل في مجال المواصلات، إذ أصبح من السهل لأي مجرم أن يرتكب عدة جرائم في بلدان مختلفة، بحيث يعد لجريمة في بلد وينفذها في بلد آخر ثم يفر لبلد ثالث، كل هذا أدى إلى عدم قدرة الدول منفردة على مواجهة المجرم مهما بلغت قوتها أو درجة تقدمها.

من هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى كيان دولي يأخذ على عاتقه مهمة مكافحة الجريمة العابرة للحدود وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وبالتالي تجاوز عائق الحدود وإدخال نوع من المرونة على مبدأ إقليمية القانون الجنائي. وهذا لن يتأتى إلا بترسيخ مبادئ ومظاهر التعاون الدولي في تعقب ومعاقبة واعتقال ومتابعة الأشخاص المذنبين بارتكاب الجرائم الدولية.

ويعرف التعاون الدولي لمكافحة الجريمة على أنه تبادل العون والمساعدة وتظافر الجهود المشتركة بين دولتين أو أكثر لتحقيق نفع أو خدمة مشتركة، سواء عالميا أو إقليميا أوعلى المستوى الوطني للدولة المشاركة في مجال التصدي لمخاطر وتهديدات الإجرام، وما يرتبط به من مجالات أخرى كمجال العدالة الجنائية ومجال الأمن أو لتخطي مشكلات الحدود والسيادة[2].

ويترجم هذا التعاون بإبرام مجموعة من الإتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الجريمة والوقاية منها، وبمجموع الصكوك والإعلانات والإرشادات التي تأتي خلاصة للتفكير المشترك للمنتظم الدولي في هذا المجال.

وتفعيل هذا التعاون يتم عن طريق مجموعة من الآليات منها ما هو متعلق بالتحري عن الجرائم والملاحقة (الشكاية الرسمية وتسليم المجرمين) ومنها ما هو متعلق بمرحلة ما بعد المحاكمة (الإعتراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية، نقل المحكوم عليهم).

ولا ريب أن تسليم المجرمين يعتبر خير مظاهر تضامن الدول في مضمار مكافحة الجريمة العابرة للحدود ، وتلك حقيقة واضحة، فقد أكد الفقيه بكاريا بأنه “من انجح الوسائل لمنع الجريمة الإتيان بعدم وجود مكان يمكن أن يفلت منه المجرم من العقاب.”

ونشير إلى أن نظام تسليم المجرمين لم ينشأ حديثا بل له جذوره الضاربة في التاريخ وعرفته مختلف الحضارات.

وقد عرف المشرع المغربي تسليم المجرمين في الفقرة الأولى من المادة 718 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ،  بأنه مسطرة تخول لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة و يكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية.

وبذلك يكون تفعيل آلية تسليم المجرمين مرهون بتحقق مجموعة من الشروط التي أقرتها القوانين الوطنية و الإتفاقيات الدولية المبرمة في إطار التعاون القضائي الجنائي الدولي. ويمكن إجمال هذه الشروط على تنوعها في طائفتين أساسيتين، أولهما تتعلق بالجريمة وثانيهما بالعقوبة.

وقد تتوافر الشروط اللازمة لإعمال آلية تسليم المجرمين إلا أنه يمكن أن يوجد مانع من الموانع التي تحول دون إجرائه، وتعد موانع التسليم إستجابة لإعتبارات عدة، منها ما هو ذاتي يتعلق بشخص المطلوب تسليمه كأن يكون من رعايا الدولة، أو يكون أجنبيا لكن يخشى تسليمه حماية لحقوقه وحرياته الأساسية كإنسان، ومنها ما هو إجرائي يتعلق بمخالفة تسليمه للمبادئ القانونية، سواء تلك المرتبطة بمشروعية ملاحقته الجنائية أو تلك الخاصة بحق الدفاع، ومن هذه الإعتبارات أخيرا ما تفرضه قواعد الإختصاص الجنائي الدولي.

وفي كافة الأحوال فإن موانع التسليم تجد سندها في مبادئ النظام القانوني الداخلي، تلك المبادئ التي تقضي مثلا بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين، أو انقضاء الدعوى العمومية أو الحكم الصادر بالعقوبة بالتقادم واعتبار ذلك من النظام العام.

ولا شك أن موانع التسليم تمثل بذلك حماية قانونية مؤكدة للشخص المطلوب تسليمه سواء بهدف محاكمته لكونه متهما أو بهدف تنفيذ الحكم الصادر ضده باعتباره مدانا محكوما عليه.[3]

ونعرض لموانع التسليم على ضوء التشريع الوطني والإتفاقيات الدولية في مبحثين: الموانع المتعلقة بالجريمة وبالشخص المطلوب تسليمه( مبحث أول)، والموانع الإجرائية للتسليم(مبحث ثان).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • المبحث الأول: الموانع المتعلقة بالجريمة وبالشخص المطلوب تسليمه

يكاد يجمع المنتظم الدولي على استثناء بعض الجرائم والأشخاص من إجراء التسليم، سواء تم إقرار هذا الإستثناء في اتفاقية دولية أو تشريع وطني، أو انتهاجا للعرف الدولي و في ما يلي سنعرض لزمرة الجرائم و الأشخاص التي يتم استثناءها من مجال تسليم المجرمين.

 

  • المطلب الأول: الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم

درجت الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على استبعاد بعض الجرائم من نطاق التسليم، وهي جرائم استقر العرف الدولي والضمير الإنساني على حظر التسليم فيها.

فالجرائم السياسية والعسكرية وأحيانا الجرائم المالية، كانت محل إجماع دولي قانوني وجب رفض التسليم بشأنها.

  • الفقرة الأولى : الجريمة السياسية

مبدأ عدم التسليم في الجرائم السياسية، مبدأ أقرته الفقرة الثانية من المادة 721 من ق.م.ج، حيث جاء فيها:” لا يوافق على التسليم………..2-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية…..”

وهذا ما أقرته الإتفاقية المغربية الفرنسية  الموقعة بالرباط في 18أبريل2008 من خلال مادتها الثالثة.[4]

وهذا ما أكدته أيضا الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من الإتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشير هنا إلى أن فرنسا كانت في مقدمة الدول التي أخذت بهذا المبدأ فأقرته في دستور سنة 1794، ووضعت تشريعا سنة 1823 يقر نفس المبدأ.[5]

إلا أن إستبعاد الجريمة السياسية من نطاق التسليم يثير مجموعة من الإشكالات ،نظرا للغموض الذي يكتسي مفهوم الجريمة إذ نلاحظ غياب تعريف موحد للجريمة السياسية.

أ: مفهوم الجريمة السياسية

جل التشريعات إن لم نقل كلها لم تعرف الجريمة السياسية هذا ما فسح المجال أمام الفقه ليدلو بدلوه في هذا الصدد.

فالإتجاه التقليدي كان يعتبر أن الجرائم السياسية هي الجرائم التي تمس بمكانه الدولة أو تزعزع كيانها، ومنها الخيانة العظمى والتجسس والتخابر مع الدول الأجنبية وإفشاء أسرار الدفاع ومحاولة قلب النظام بالقوة أو تغيير شكل الحكومة وغيرها من الأفعال التي تمس بأركان الدولة.أما الإتجاه الحديث في تفسير الجريمة السياسية فقد اعتمد مفهوما ضيقا وذلك محاولة منه مكافحة جرائم الإرهاب التي ترتكب تحت الغطاء السياسي، وقد اتجه القضاء الإنجليزي إلى تقييد الجرائم السياسية بكون ارتكابها قد تم لهدف سياسي خلال الإضطرابات أو الإنتفاضات السياسية العامة. فالهدف السياسي للجريمة وارتكابها أثناء الإضطراب السياسي هما أمران هامان وضروريان لإعتبار إحدى جرائم الأمن العام كالقهر أو الخطف أو الحرق جريمة سياسية”.[6]

وفي تعريف آخر: الجريمة السياسية هي كل اعتداء يمثل جريمة في قانون العقوبات ينال بالضرر أو خطر الإضرار بمصلحة سياسية للدولة أو يكون الباعث على ارتكابها سياسيا إما دفاعا عن رأي سياسي أو فكري.[7]

ولتمييز الجريمة السياسية عن الجريمة العادية ذهب الفقه الجنائي إلى مذاهب متعددة،نتج عنها انقسام الفقه إلى ثلاثة مذاهب:

1-المذهب الشخصي:

إن معيار التمييز بين الجريمة العادية والسياسية بناءا على هذا المذهب هو الباعث أو الغرض من الجريمة،فأي جريمة ترتكب بباعث سياسي ولغرض سياسي تعتبر جريمة سياسية،مثل قتل رئيس دولة  بهدف تغيير نظام الحكم،أو قتل أحد رجال المعارضة،أوالسطو على مصرف وسرقته لغرض استخدام المال المسروق في تمويل ثروة يقومون بها،أما إذا تمت أي من هذه الجرائم بدافع شخصي فقد اعتبرت الجريمة عادية.غير أنه وجهت إلى هذا المبدأ جملة من الإنتقادات أهمها ما يلي:

-إن الباعث أو الدافع بالرغم من أنه رافق نشوء مفهوم الجريمة السياسية،إلا أن ذلك لا يبرر اعتبار الدافع أو الباعث المعيار الوحيد لهذا النوع من الجرائم،فالباعث مهما كان نبيلا لا يصلح أن يكون ركنا من الأركان المكونة للجريمة،فكيف يستقيم القول بأن يكون معيارا لتحديد طبيعتها وضابطا للتفرقة بينها و بين غيرها من الجرائم.

-إن الأخذ بهذا المذهب أو هذه النظرية يؤدي إلى التوسع فيما يعتبر جرائم سياسية ويكون من السهل أن يدخل في نطاقها جميع الجرائم العادية،فيكفي الجاني أن يتذرع  لإرتكاب الجريمة العادية،بأن الباعث عليها كان سياسيا حتى يضفي عليها الطابع السياسي وتصبح من الجرائم السياسية.

-إن هذا المذهب يصطدم عند التطبيق من الناحية الدولية، وذلك من حيث تسليم المجرمين، لأن الدولة المطلوب منها التسليم لا تستطيع استظهار النيات و الأهداف من خلال الأوراق و الوثائق التي قدمت لها طرف الدولة الطالبة،والتي لا تتعرض إلى الأسباب أو الدوافع التي دفعت المتهم إلى ارتكاب جريمته،فكيف تستطيع دولة الملجأ طبيعة الجريمة بناءا على البواعث التي دعت المتهم إللى ارتكاب جريمته.[8]

2-المذهب الموضوعي:

بناءا على هذا المذهب،فالجريمة السياسية هي التي تهدف إلى المساس بالنظام السياسي للدولة،فلا يعد العمل الإجرامي جريمة سياسية إلا إذا مس أحد الحقوق المقررة للدولة باعتبارها سلطة سيايية عامة.إن معيار التمييز بين الجريمة العادية و الجريمة السياسية بناءا على هذا المبدأ هو طبيعة الحق المعتدى عليه وموضوعه،فإن كان الحق المعتدى عليه هو الدولة أو إحدى المؤسسات الدستورية فإن الجريمة تعتبر سياسية ، وبغض النظر عن الدافع أو الهدف من الجريمة فالعبرة هنا هي بموضوع الجريمة وليس بهدفها. وقد وجهت لهذا المبدأ مجموعة من الإنتقادات منها :

-أن بعضا من أنصاره يخلطون بين الجريمة السياسية و الجريمة الإجتماعية،واعتبار أن الجريمة السياسية هي الإعتداء على نظام الدولة السياسي و الإجتماعي.

-أنه ينظر إلى الجريمة من ركنها المادي فقط دون النظر إلى الركن المعنوي ، كما أن الأخذ بالمذهب المادي على إطلاقه يؤدي إلى إيذاء الشعور العام وذلك باعتبار العميل الذي باع وطنه بمبلغ من المال مجرما سياسيا لأن نشاطه الإجرامي هو الإعتداء على كيان الدولة و سلامتها. برغم الإنتقادات التي وجهت إلى هذا المعيار الموضوعي [9].

3-المذهب المزدوج:

لقد حاولت أغلب التشريعات التي وضعت تعريف للجريمة السياسية تجنب الأخذ بمذهب واحد على إطلاقه،سواء المذهب الشخصي أو المذهب الموضوعي،بل حاولت الجمع بين مزايا المذهبين و تجنب عيوبهما.فالجريمة السياسية في البداية هي مجرد فكرة أو أديولوجية معينة يؤمن بها الفاعل،ثم بعد ذلك يحاول أن يبلور هذه الفكرة إلى عمل واقعي،لذا يصعب الفصل فيها بين الباعث و الموضوع أو الفعل الذي نتج عن الباعث.[10]

وعلى أساس ما تقدم يمكن تعريف الجريمة السياسية على أنها:”هي الأفعال و الأقوال المقصودة التي يتم فيها الإعتداء على رجال الدولة، أو أصحاب السلك الدبلوماسي،أو قادة الفكر السياسي،أو أفراد أو جماعات،بسبب ما يحملون من أراء سياسية.[11]

ب: مبررات عدم التسليم في الجرائم السياسية

يعتبر الإمتناع عن التسليم في الجرائم السياسية أحد أهم المبادئ التي تكرسها الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية نظرا لما ينطوي عليه  من مبررات ولعل أهمها:

  • ينطلق من اعتبارات إنسانية بحيث الشخص المتهم بهذا النوع من الجرائم لا يضمن أن يحصل على محاكمة عادلة بمحاكم الدولة الطالبة.[12]
  • أن المجرم السياسي يدافع عن مبدأ بأكثر مما يغتنم مصلحة ذاتية أو يجسد خطورة إجرامية.
  • أنه لا يمثل في الواقع خطورة على الدولة التي لجأ إليها.
  • أن عدم جواز تسليم المجرم السياسي، إنما يعكس واقع التطور الإنساني الذي بدأ منذ قرنين من الزمان تقريبا في مجالات الحرية السياسية والفكرية.[13]

كما أن تعليل عدم تسليم المجرمين السياسيين يرجع إلى أن كل دولة تحرص على ألا تخيب أمل المغلوبين الذين يطلبون حمايتها في أرضها، كما أن الهروب يعتبر حقا إنسانيا أساسيا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، الذي جاء في المادة 14/1 ما يلي:” لكل فرد حق التماس الملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الإضطهاد”.[14]

إلا أن هذا المبدأ وجهت له مجموعة من الإنتقادات ،وأهمها أن هناك نوع من المجرمين الخطرين من محترفي الإجرام الذين يستغلون الفرص التي تعرض لهم من جراء الفوضى وعدم النظام الذي يسود خلال الثورات السياسية، فيتمكنون من ارتكاب جرائمهم في سهولة ويحتمون وراء فكرة الجريمة السياسية.

والدول التي تحمي هؤلاء مندفعة وراء فكرة حماية المجرم السياسي إنما ترتكب خطأ جسيما، إذ أنها تساعد على تفشي روح الإجرام والشغب ولا تساعد بذلك على المعاونة في مكافحة الإجرام.[15]

  • الفقرة الثانية: الجرائم العسكرية والجرائم المتعلقة بالضرائب و الجمارك.
  • أولا: الجرائم العسكرية:

كذلك لا يجوز تسليم الأشخاص بسبب ارتكابهم جرائم عسكرية كالفرار من الخدمة العسكرية، وقد قرر معهد القانون الدولي في اجتماعه بأكسفورد سن 1880 أن” التسليم لا ينطبق على قرار رجال العسكرية للجيش البري أو البحري ولا على الجرائم العسكرية البحتة”[16]

وقد جاء التنصيص على هذا، المقتضى ضمنيا في الفقرة الأخيرة من المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية:”…تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة او من في حكمهم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلال بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية”.

وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من الإتفاقية المغربية الإسبانية ،وعبرت عنه بمصطلح يفيد الجوازية لا الإلزام”…….. يمكن رفض التسليم إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم تعتبر خرقا لإلتزامات عسكرية.”[17]

ويقصد بالجرائم العسكرية تلك التي تقع من شخص ذي صفة عسكرية بالمخالفة للواجبات العسكرية أو للنظام العسكري عموما ، وتتميز الجرائم العسكرية ببعض الأحكام الخاصة،وهي ليست كثيرة ولا حاسمة، والتي تميزها عن الجرائم العادية.

لكن أهم ما يميز الجرائم العسكرية هو إنعقاد الإختصاص بنظرها لقضاء استثنائي هو القضاء العسكري.[18]

إلا أنه يلاحظ تراجع هذا المبدأ بحيث لم تنص عليه الإتفاقيات العربية ما عدا الإتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي لعام 1987 الموقعة بالرياض من خلال المادة 41.[19]

إضافة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تشر أي منهما الجرائم العسكرية في معرض الجرائم التي يجوز فيها رفض التسليم.

  • ثانيا: الجرائم المتعلقة بالضرائب و الجمارك.

تنص المادة 722 من ق.م.ج على ما يلي:” لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو بنظام العرف، إلا بناءا على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات  من نفس النوع”

إذن يتضح من خلال قراءتنا لهذه المقتضيات بأن التسليم في هذه الحالة هو مشروط بمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثون من الإتفاقية المغربية التونسية[20] ، ونفس المقتضى أقرته المادة 32 من الإتفاقية المغربية الفرنسية.

غير أن الإتفاقيات الدولية الحديثة لم تعد تستثني الجرائم الإقتصادية من التسليم ودعت إلى التعامل مع الجرائم المالية بذات القواعد والضوابط المتعلقة بتسليم المجرمين التي يتم التعامل بها مع الجرائم الجنائية الأخرى، هذا الإتجاه نصت عليه صراحة اتفاقية باليرمو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة) في عدم جواز رفض التسليم على أساس أنه ينطوي على جرائم اقتصادية ،فنصت المادة 16 في الفقرة 5 من الإتفاقية على أنه:”…. لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر منطويا على مسائل مالية.”[21]

فدائرة الإستبعاد من التسليم لا تشمل فقط هاته الجرائم ،وإنما أيضا مجموعة من الأشخاص الذين يحظر إجراء التسليم في حقهم.

  • المطلب الثاني: الأشخاص الذين يمنع تسليمهم

يعتبر الشخص المطلوب محور إجراء التسليم، وترتبط صحة هذا الإجراء أحيانا بشروط تتصل بشخص المجرم، مما قد يؤدي إلى رفض التسليم في بعض الأحيان، بحيث أن هناك فئات مستثناة من التسليم بموجب الإتفاقيات وكذا التشريعات الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين، ومن بين هؤلاء نذكر الرعايا، الأحداث ، اللاجئين وكذا الأشخاص ذوي الحصانات الشخصية.

  • الفقرة الأولى : مبدأ عدم تسليم الرعايا :

تنص الغالبية العظمى من التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية على أن انتماء الشخص المطلوب تسليمه إلى جنسية الدولة المطلوب منها التسليم يعتبر عائقا يحول دون التسليم، و مثال ذلك التشريع الفرنسي من خلال المادة 696-2.[22]

والمشرع المغربي هو الآخر تبنى هذا المبدأ بحيث تم التنصيص عليه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 718.[23]

ومجمل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب و أبرمها في إطار التعاون الدولي في مادة تسليم المجرمين تحظر تسليم الرعايا.[24]

وفيما يلي سنعرض لماهية هذا المبدأ ومبرراته، وكذا كيفية التخفيف من آثاره السلبية على مستوى التعاون الدولي.

أولا:ماهية مبدأ عدم تسليم الرعايا ومبرراته.

و يعتبر مبدأ عدم تسليم الدولة لرعاياها من أكثر المبادئ المقررة في التسليم.

لا شك أن اختصاص الدولة تجاه رعاياها يشكل أحد الحقوق الأساسية المتفرعة عن سيادتها و على رابطة الولاء الناجمة عن انتمائهم بجنسيتهم إليها.

والقاعدة أن الدولة لا ترغم على تسليم المجرمين لأن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية، إلا إذا كانت هناك معاهدة دولية تربطها بها و تلزمها بالتسليم. و تسري القاعدة السابقة على تسليم مواطني الدولة من باب أولى، بل يمكن القول بأن تسليم مواطني الدولة يضع هذه الأخيرة في موقف حرج أمام الرأي العام في بلادها . هذا ما يدفعنا إلى القول بأن القاعدة هي عدم جواز تسليمهم.[25]

و تستند الدول التي أخذت بمبدأ حظر تسليم مواطنيها إلى العديد من الأسانيد منها.[26]

  • أنه لا يجوز تطبيق قوانين و إجراءات على الجاني و هو يجهلها .
  • ضرورة محاكمة الدولة لمواطنيها عن طريق محاكمها و قضاتها الوطنيين، و هو من ضمن اعتبارات السيادة التي تتمسك بها العديد من الدول.
  • كما أنه لا توجد قواعد تلزم الدول في القانون الدولي بتسليم مواطنيها.

و إذا ما كانت هذه المبررات تمثل ضمانة أساسية للأفراد الوطنيين فإنها و بلا شك تمثل عائقا أمام إجراءات وصول التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، بحيث أن هذا المبدأ يضعف من سياسة مكافحة الإجرام ولا سيما في تجلياته الدولية و أنماطها الخطيرة، و يمثل ثغرة قد تضمن إفلات الجناة من العقاب.

كما أن مبدأ حظر تسليم الوطنيين ينتقص من حق الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو التي حدث الإضرار بمصالحها في ملاحقة الجاني و إنزال العقاب به ،لاسيما أن هذه الدولة هي الأقدر من الناحية الفعلية على وضع حق العقاب موضوع التنفيذ دون إخلال بحق المتهم في الدفاع ،إذ تتوافر لديها أدلة الجريمة و القدرة على تمحيصها[27].

إذا كيف السبيل إلى الحد من الآثار السلبية لمبدأ عدم جواز تسليم الرعايا.

ثانيا:حدود قاعدة عدم جواز تسليم الرعايا.

للحد من الآثار السلبية الناجمة عن إعمال مبدأ حظر تسليم الوطنيين تبلور اتجاه دولي معاصر يهدف إلى الحد من إعمال هذا المبدأ على إطلاقه، و تجلى هذا الاتجاه فيما تأخذ به الكثير من إتفاقيات التسليم الثنائية، الإقليمية و العالمية، و يمكن إجمال مظاهر التخفيف من إطلاق قاعدة الحظر في البدائل التالية :

  • قاعدة إما التسليم أو المحاكمة.

و مؤدى هذه القاعدة أن تقوم الدولة المطلوبة بالتسليم بإحالة الشخص المطلوب على أجهزتها القضائية المختصة لمحاكمته و معاقبته من أجل الجريمة، و أن تبلغ ذلك إلى الدولة الطالبة وهذا ما نصت عليه الإتفاقية القضائية المعقودة بين المغرب و فرنسا،[28] و ذلك من خلال المادة 22 و التي تقضي بأن “التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين لا يشمل رعاياها أنفسهم، و تعتبر لهذه الغاية الجنسية التي يحملها الشخص عند ارتكابه الجريمة موضوع التسليم، كما تلتزم الدولة المطلوبة بملاحقة مواطنها الذي ارتكب في أرض الدولة الأخرى جناية أو جنحة معاقب عليها في تشريع الدولتين”.

أما على مستوى الاتفاقيات الدولية فقط تم أيضا إقرار و تبني هذه القاعدة من أجل الحد من الآثار السلبية لمبدأ عدم جوازية تسليم الرعايا، و مثال ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عر الوطنية و التي تنص في فقرتها العاشرة من المادة 16 على أنه ” إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لسبب وحيد هو كونه من أحد مواطنيها ، و جب عليها بناءا على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطتها بقصد الملاحقة…”

2- قاعدة التسليم المشروط بإعادة الشخص مرة أخرى إلى دولته “التسليم المؤقت”.

و تعتبر هذه القاعدة مظهرا آخر للتخفيف من الغلو في إعمال قاعدة حظر تسليم الوطنيين.

وقد وردت هذه القاعدة في قانون التسليم الكندي الصادر سنة 1999 على نحو عام دون أن يقتصر نطاق إعمالها على الوطنيين بالضرورة و وفقا لهذه القاعدة التي تستخلص من المادتين  29 و 66 من قانون التسليم الكندي، فإنه يجوز للدولة أن تقوم بتسليم الشخص الذي ينفذ بحقه في كندا الحكم الصادر بالإدانة بصفة مؤقتة إلى دولة أخرى متى تعهدت هذه الأخيرة بإعادته إلى كندا خلال فترة ثلاثين يوما أو الفترة التي يحددها القرار الصادر بالتسليم، كما يجوز لكندا أن تشترط على الدولة الأخرى إعادة هذا الشخص بناء على طلبه أو في الوقت الذي يحدده.[29]

و قد سبق أن دعى إلى ذلك مؤتمر التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي الذي انعقد في سيراكوزا بإيطاليا في ديسمبر سنة 1993، إذ طالب بإدراج هذه القاعدة ضمن المادة 4 في الفقرة  ” أ” من الاتفاقية النموذجية للتسليم،[30] و التي تقضي بأنه ” كخطوة أولى  لخفض معدلات الرفض لعملية التسليم بسبب الجنسية، فإنه ينبغي على الدول مراعاة النصوص القانونية التي قد تتيح الإلتزام بتنفيذ عملية التسليم بالنسبة للجرائم الخطيرة، أو التي قد تسمح بنقل الشخص المطلوب تسليمه و إرساله بصفة مؤقتة للمحاكمة ثم إعادته بعد ذلك للدولة المطلوب منها التسليم أو لتنفيذ الحكم الصادر ضده.”[31]

ودائرة الاستبعاد تتسع لتشمل كذلك الأحداث و اللاجئين.

  • الفقرة الثانية: مدى جواز تسليم الأحداث ، و اللاجئين.

من بين الأشخاص الذين لا يمكن أن يكونوا موضوع مسطرة تسليم المجرمين نذكر الأحداث و اللاجئين إذا ما المبررات الكامنة وراء استبعادهم من دائرة التسليم؟

أولا:مدى جوازية تسليم الأحداث :

لم يعرف التشريع المغربي و لا الفرنسي و لا الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب في إطار تسليم المجرمين، لحكم تسليم الأحداث.

و الحدث بصفة عامة هو من لم يتجاوز سنه القانوني 18 سنة.

و من التشريعات النادرة التي تطرقت لحكم تسليم الحدث نذكر التشريع الكندي الذي أجاز رفض التسليم في حالة كون الشخص المطلوب تسليمه أقل من ثمانية عشر عاما .”المادة 37 من قانون التسليم الكندي 1999″.

و في ظل غياب نص تشريعي أو اتفاقي يبين حكم تسليم الأحداث، فإنه ليس للدولة أن تقوم بتسليم حدث إلى دولة أخرى متى كان قانون أي من الدولتين يعتبر هذا الشخص المطلوب تسليمه حدثا يستفيد بمانع المسؤولية الجنائية المتعلقة بالسن.[32]

و تكمن مبررات هذه الضمانة في أن التشريعات الوطنية غالبا ما لا تطبق عقوبات مبالغة للحرية على الحدث ،حيث تكتفي بتطبيق مجموعة من التدابير ضده ،و بالتالي تنشأ صعوبة عملية إجراء التسليم. فقضاء الأحداث لا يهدف بالدرجة الأولى إلى إنزال العقاب على الحدث المنحرف بقدر ما يهدف إلى إعادة تأهيله و إدماجه في المجتمع الذي ألفه وترعرع فيه، هذا الأمر الذي لن يتحقق إذا ما قمنا بتسليم حدث جانح لدولة أجنبية.

أما إذا كان الحدث من رعايا الدولة المطلوبة فهنا مبدأ عدم تسليم الرعايا يشمل الأحداث أيضا،إذ أن هذه المبررات تسقط  كلية إذا وتصير الدولة المطلوب منها التسليم ملزمة بتسليم الحدث.

ونشير هنا إلى أن مبدأ عدم تسليم الأحداث يجد أساسه في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( و هو ما يعرف بقواعد بكين) ،و ذلك من خلال المبادئ التي نصت عليها و التي تكرس لحماية الحدث ومراعاة مصلحته الفضلى .

ثانيا:مدى جواز تسليم اللاجئ.

لقد أولت الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية اهتماما بالغا للاجئ و من بين أبرز هذه الاتفاقيات نذكر الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها يوم 28 يونيو 1958 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين و عديمي الجنسية الذي دعته الجمعية العامة المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (0-5).

وعرفت المادة الأولى في فقرتها الثانية اللاجئ :” كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني / يناير 1951. و بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ، ولا يستطيع ،  أولا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد…”

و حظر تسليم اللاجئ تم إقراره بمقتضى المادة 33 من هذه الاتفاقية.[33]

ونفس التوجه تبناه المشرع المغربي من خلال رفضه لطلب التسليم الذي تكون الغاية منه متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية.

أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات نحصر التشديد عليه.[34]

أما على مستوى الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب فجلها لم يتطرق إلى حظر تسليم اللاجئ و إنما تم التنصيص فقط على حظر التسليم في حالة اللجوء السياسي في حين أنه يجب تعميم هذا الحظر فاللجوء يمكن أن يكون بسبب اضطهاد عرفي أو خوف من التعذيب أو بسبب العنصرية و ليس فقط لأسباب سياسية.

  • الفقرةالثالثة : أحكام التسليم لذوي الحصانات الشخصية :

الحصانة تعني وجود عائق يحول دون تحريك الدعوى الجنائية ضد أحد الأفراد ، و بالتبعية عدم إمكانية توجيه أي اتهام إليه وفقا لأحكام القانون الجنائي الوطني.

أما تعريف الحصانة من الناحية الدولية فهي ميزات تعطى لبعض الأشخاص بقصد إخراجهم من الاختصاص القضائي للدولة المضيفة كليا أو جزئيا حسب نوع و طبيعة الحصانات الممنوحة لهم.[35]

و سوف نبين بعض الفئات التي تهمنا في هذا المجال حيث تتمتع بحصانات عند توافر شروط بحكم مناصبهم أو وظائفهم.

أولا:رؤساء و ملوك الدول :

تعتبرحصانات رؤساء و ملوك الدول مانعا، يحول دون تسليمهم في الدولة التي يتواجدون فيها أيا كانت طبيعة هذا التواجد سواء كان في إطار زيارة رسمية أم خاصة.[36]

ترتيبا على ذلك فإذا ما ارتكب أحد رؤساء الدول أو ملوكها جريمة خارج دولته، و توجه إلى دولة أخرى فإنه لا يجوز لتلك الأخيرة أن تقوم بتسليمه.

غير أنه ما يجب ملاحظته أن هذه الحصانة لا يتمتع بها رؤساء أو ملوك الدول حال ارتكابهم لجريمة دولية تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و هو ما عبرت عنه صراحة المادة 24 من الباب الثالث لمشروع النظام الأساسي للمحكمة حيث نصت أنه:

” يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تميز بسبب الصفة الرسمية و بوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان…لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي.”

ثانيا:الحصانة الدبلوماسية

تمثل الحصانات الدبلوماسية أيضا مانعا من موانع التسليم و ذلك إعمالا لنص المادة 41/1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية المبرمة في 18 أبريل سنة 1961 و التي تنص على أن الممثل الدبلوماسي يتمتع بحصانة أمام القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها ، و هي حصانة تلازمه طيلة الفترة التي يمكث خلالها في إقليم هذه الدولة بما في ذلك فترة العطلات، و عن الجرائم التي يرتكبها خارج نطاق وظائف.

فهذه الحصانة تشمل أعضاء البعثات السياسية و أولادهم، و ممثلي المنظمات الدولية و الإقليمية.[37]

و بالنسبة لرجال السلك القنصلي فهم يتمتعون بحصانة محدودة تقتصر على ما يرتكبونه من أفعال تدخل في نطاق أدائهم لوظيفتهم أو بسبب مباشرتهم لها [38]

والعلة التي تقررت من أجلها هذه الحصانات الدبلوماسية هي إضفاء الحماية و الإستقلالية على الممثل الدبلوماسي المعتمد من مغبة أي تأثير أو تدخل أو تهديد يحد من هذه الحماية و الإستقلالية[39].

  • المبحث الثاني : الموانع الإجرائية للتسليم.

يقصد بهذه الموانع الأسباب القانونية ذات الطبيعة الإجرائية التي تحول دون التسليم سواء تلك التي تفرضها قواعد الإختصاص أم تلك التي تتعلق بسقوط أو انقضاء الدعوى الجنائية.

و نعرض أولا الموانع المتعلقة بالإختصاص، قبل أن نتناول ثانيا تلك الخاصة بسقوط الدعوى الجنائية.

  • المطلب الأول : الموانع المتعلقة بالاختصاص.

يشترط لتسليم المجرم للدولة التي تطلبه أن تكون مختصة بمحاكمته وفقا لقانونها الداخلي .أما إذا كانت غير مختصة أصلا بمحاكمته كما لو ارتكبت الجريمة خارج حدودها الإقليمية أو كانت الجريمة مما يدخل في اختصاص محاكم الدولة المطلوب إليها التسليم. فهنا لا محل للتسليم.[40]

فمؤدى هذا المانع، انعقاد الاختصاص للدولة المطلوب منها التسليم وانتفاءه للدولة طالبة التسليم، و بالارتكاز على هاتين الحالتين سنقوم بدراسة هذا المانع الإجرائي.

 

  • الفقرة الأولى: انعقاد الاختصاص للدولة المطلوب منها التسليم.

يشترط في التسليم أن تكون محاكمة القضاء الجنائي في الدول طالبة التسليم هو المختص لمحاكمة الشخص المطلوب، إلا أن هذا الاختصاص قد يختلف بين الدول وخاصة الدول التي نجد أن تشريعها الجنائي يمتد اختصاصه إلى الجرائم التي تقترف خارج حدودها، وفضلا عن قاعدة الاختصاص الإقليمي و التي تقضي بأن تكون لكل دولة الحق في تطبيق أحكام قانونها الجنائي على جميع الجرائم المرتكبة فوق أراضيها، فإن معظم الدول تمنح نفسها أيضا الاختصاص الشخصي الإيجابي الذي يخول لها تطبيق قانونها الجنائي على الجرائم التي يرتكبها رعاياها في الخارج، كما تمنح نفسها أيضا الإختصاص الشخصي السلبي و الذي يخول لها حق النظر في الجرائم المرتكبة في الخارج ضد أمنها وسلامتها.[41]

و المشرع المغربي ذهب في هذا التوجيه ، بحيث نظم قواعد الاختصاص المتعلقة بالجرائم المرتكبة خارج المملكة وذلك من خلال الكتاب السابع المواد من 704 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية.

فحسب هذه المواد الإختصاص ينعقد للمغرب وفق ثلاث محددات.

  • مبدأ الإقليمية : أقرته المواد :

704: ” تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها…”

705:” تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية…”

  • مبدأ الشخصية: تم التنصيص عليه من خلال :

المادة 707 :” كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله و الحكم فيه بالمغرب….”

  • مبدأ العينية : تم التنصيص عليه بمقتضى :

المادة 711 :” يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة أمام أمن الدولة، أو نزيفا لخاتم الدولة أو تزييفا أو تزويرا لنقود أو لأوراق بنكية…”

أما إذا تعددت أسانيد الإختصاص كأن ينعقد الإختصاص القضائي للدولة طالبة التسليم و للدولة المطلوب إليها في آن واحد، فإن هذه الأخيرة لا تكون ملزمة بالتسليم ما دام قضاؤها الجنائي صاحب الإختصاص للنظر في الجريمة موضوع التسليم.[42]

أما إذا تعددت الإختصاصات الناشئة عن تعدد الدول الطالبة لتسليم الجريمة الواحدة، ففي هذه الحالة تعطى الأسبقية إلى موقع الجريمة و الذي بعد اختصاصها إقليميا و مع ذلك يستحسن أن يكون للدولة المطلوب إليها التسليم قدر من الحرية في التقدير و التفضيل.[43]

أما المشرع المغربي فقد أعطى الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ،أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها.

وذلك وفقا لمقتضيات المادة 724 من ق.م.ج “إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تتعلق بنفس الجريمة فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها.”

  • الفقرة الثانية : إنتفاء اختصاص الدولة طالبة التسليم.

يترتب على عدم توافر اختصاص الدولة طالبة التسليم بملاحقة الشخص المطلوب تسليمه قانونا وفقا لأحد معايير الاختصاص الجنائي الدولي، رفض طلب التسليم المقدم منها، و هذا المانع منطقي إن لم يكن بديهيا إذ ليس من المنطق أو العدل أن تقوم دولة بتسليم شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هذه الأخيرة غير مختصة ابتداءا بملاحقة الجرم المنسوب إلى هذا الشخص ، و رغم ذلك فالملاحظ أن التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية في مجال التسليم تتباين تباينا ملحوظا فيما يتعلق باشتراط اختصاص الدولة طالبة التسليم بملاحقة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

بحيث نلاحظ بأنه على خلاف موقف التشريعات الوطنية التي تحظر التسليم إذا لم يتوافر للدولة الطالبة أحد معايير الاختصاص الثلاثة السابق الإشارة إليها (معايير الإقليمية والشخصية و العينية ) ، فالملاحظ أن الاتفاقيات الدولية غالبا ما تأخذ نهجا مغايرا في هذا الخصوص.

فبعض هذه الاتفاقيات تقيد شرط الاختصاص للدولة الطالبة بكون الجريمة التي من أجلها طلب التسليم قد ارتكبت في إقليمها أي أن يتوافر اختصاصها وفقا لمبدأ الإقليمية.[44]

و مثال ذلك الاتفاقية المبرمة بين المغرب و إسبانيا بحيث تنص في مادتها السابعة الفقرة..ب:

” يرفض التسليم……

ب: إذا اقترفت الجرائم خارج تراب الدولة طالبة التسليم من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة…”

  • المطلب الثاني : الموانع المتعلقة بسقوط الدعوى العمومية

قد تسقط الدعوى العمومية بالتقادم أو العفو أو لسبق الفصل فيها، و عند إذ يكون للدولة المطلوب إليها التسليم أن تمتنع عن إجراء التسليم لانتفاء السند الذي يجيز ملاحقة الشخص ،وذلك باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية أو كما يسمى أحيانا بسقوط حق العقاب، يعتبر في مثل هذه الحالات متعلقا بالنظام العام.

إذن فالامتناع عن التسليم قد يكون إما بسبب سقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة بالتقادم أو بسبب سبق الفصل في الدعوى أو بسبب العفو.[45]

  • الفقرة الأولى : امتناع التسليم لسقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها بسبب التسليم.

نظام التقادم نظام قانوني بمقتضاه لا يمكن إقامة الدعوى العمومية[46]، إذا انقضت فترة زمنية معينة يحددها المشرع منذ وقوع الجريمة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة و هو ما يعرف بتقادم الدعوى أو الجريمة، أو بموجبه أيضا يمتنع تنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة متى انقضت فترة زمنية معينة يحددها المشرع وهو ما يطلق عليه بتقادم العفوية.[47]

و لا شك أنه في مجال التسليم يترتب على سقوط الدعوى أو العقوبة بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بالتقادم وجوب رفض طلب التسليم.

إلا أنه يلاحظ أن هناك من الجرائم الدولية ما لا تسقط عنها الدعوى أبدا بالتقادم و مثال ذلك على الصعيد الدولي الجرائم المشمولة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و هي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية،[48] . و في هذا المعنى تنص المادة 29 من النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على أنه “لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه”.

و تذهب العديد من التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية إلى التنصيص على عدم جواز التسليم بسبب سقوط الدعوى العمومية أو العقوبة بالتقادم.

و مثال ذلك المشرع المغربي الذي ينص من خلال المادة 721 من ق.م.ج على أنه ” لا يوافق على التسليم …، و إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، و بصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة.”

و نفس التوجه سلكته مختلف الاتفاقيات الثنائية و الدولية ، مثال ذلك الاتفاقية المبرمة بين المغرب و إسبانيا بحيث نصت في المادة الخامسة برفض التسليم إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون إحدى الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها التسليم عند توصل هذه الأخيرة بالطلب.

و على المستوى الدولي ندرج الاتفاقية الأوروبية للتسليم نموذجا بحيث تنص في مادتها الحادية عشر على ..” امتناع التسليم إذا كان تقادم الدعوى أو العقوبة قد اكتمل إما وفقا لقانون الدولة الطالبة و إما وفقا لقانون الدولة المطلوب إليها.”

  • الفقرة الثانية : امتناع التسليم بسبب سبق الفصل في الدعوى .

و مؤدى ذلك أنه لا يجوز إجراء التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق صدور حكم بشأنه عن الجريمة الواردة في طلب التسليم سواء كان هذا الحكم بالبراءة أم الإدانة،-يجب أن يكون قد نفذ العقوبة في حالة الإدانة-، و يعتبر هذا المانع تطبيقا لأحد أهم المبادئ القانونية التي تكرسها النظم القانونية الداخلية و هو عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين.[49]

ولا يكاد يوجد تشريع وطني أو اتفاقية دولية أو ثنائية في مجال التسليم لا يتضمن قاعدة حظر التسليم لسبق الحكم في الدعوى عن ذات الجرم ضد نفس الشخص المطلوب تسليمه.

فعلى مستوى التشريع الوطني تنص المادة 721 على أنه،:” لا يوافق على التسليم…” إذا كانت الجنايات أو الجنح و لو أنها خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب و وقع الحكم فيها نهائيا.”

و في نفس الاتجاه تنص المادة السابعة من الاتفاقية المبرمة بين المغرب و إسبانيا على أنه ” يرفض التسليم : أ : إذا صدرت بشأن الجرائم أحكام نهائية من الدولة المطلوب إليها التسليم”.

و نفس المقتضى أقرته المادة الأربعون من الاتفاقية المبرمة بين المغرب و الجمهورية التونسية”.

  • الفقرة الثالثة: امتناع التسليم بسبب العفو

و نميز هنا بين العفو الشامل أو العام أو العفو الخاص

فالمقصود بالعفو الشامل العفو الذي يكون بنص تشريعي صريح يحدد ما يترتب عن العفو من آثاره دون مساس بحقوق الغير و من آثاره أنه يسقط الدعوى العمومية من أصلها و يمارس العفو الشامل الملك بحكم الدستور.[50]

أما العفو الخاص فهو عفو عن تطبيق العقوبة، يتمثل في إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها.

و يعتبر العفو كقاعدة عامة أحد موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية في مجال التسليم.

فعلى صعيد التشريعات الوطنية نجد المشرع المغربي لم يشر صراحة إلى هذا المقتضى و إنما نص عليه بطريق ضمنية من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 721:” لا يوافق على التسليم….” إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، و بصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة ” فصيغة التعميم هاته تفيد أنه يمكن الدفع بسقوط الدعوى العمومية بأحد أسباب سقوطها سواء كان العفو، أو أسبقية الفصل أو التقادم.

و على مستوى الإتفاقيات فلا نجد أي اتفاقية ثنائية أو دولية قد أغفلت هذا المقتضى.

فحسب المادة السادسة و العشرون من الاتفاقية المبرمة بين المغرب و الإمارات العربية المتحدة” لا يجوز التسليم في الحالات التالية… …

6: إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة أو المطلوب إليها التسليم.”

و نفس الأمر تم التنصيص عليه في الفقرة “ج” من المادة السابعة من الاتفاقية المبرمة بين المغرب و إسبانيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

المراجع بااللغة العربية:

 

المراجع العامة:

  • محمد لطفي،آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني،دراسة مقارنة ،دار الفكر و القانون.،بدون ذكر سنة النشر .
  • لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد رغم 01-22 ظهير 3 أكتوبر 2002، المطبعة و الوراقة الوطنية – الحي المحمدي ، الطبعة الأولى ، 2005.

المراجع المتخصصة

  • محمود زكي شمس،” موسوعة الاتفاقيات القضائية الدولية و تسليم المجرمين من عام 1926 م -2004م، دون دار الشر ، دون سنة النشر .
  • سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين – دراسة مقارنة- ،دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007.
  • عبد الفتاح السيراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، دراسة تحليلية تأصيلية، رسالة المنصورة ، طبعة 1999.
  • إلهام محمد عاقل : ” مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، – دراسة مقارنة -، منشورات مركز دراسات العلم الإسلامي، الطبعة الأولى 1993.
  • عبد الغني محمود، ” تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل”، دار النهضة الطبعة الأولى، 1991.

الأطروحات و الرسائل الجامعية:

  • فريدة ألشبري “تحديد نظام تسليم المجرمين” مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة محمد برقرة بومرداس،كلية الحقوق –بود واو- السنة الجامعية 2007 -2008.
  • هاني رفيق حامد عوض،الجريمة السياسية ضد الأفراد –دراسة فقهية مقارنة-،رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن ،كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، للعام الجامعي 1430ه-2009م

المقالات:

  • شكري التريكي: ” تسليم المجرمين الأجانب، مقال منشور في مجلة القضاء و التشريع، العدد 8، أكتوبر 1993.
  • عبد القادر البقيرات، ” المساعدة الدولية المتبادلة لتسليم المجرمين”، مقال منشور ب المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصاد و السياسة، عدد 1، 2009،
  • الحسن القادري ” العمل القضائي في مجال تسليم المجرمين الأجانب” مقال منشور بمجلة القضاء و القانون، العدد 147، سنة 2003.

المراجع باللغة الفرنسية

 

  • robert zimmermann, «  la coopération judiciaire internationale en matière pénale, deuxième édition,   édition SA berne-2004.

 

 

 

1- وعرفتها المادة 2 /أ من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجربمة المنظمة عبر الوطنية الموقعة بباليرمو سنة2000،على أنها جريمة ترتكب من طرف جماعة محددة البنية ، مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر ،موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر لهدف ارتكاب واحدة أو أكثر  من الجرائم المقررة وفقا لهاته الاتفاقية من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

 

علاء الدين شحاتة ،”التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة”، ايتراب للنشر و التوزيع ، القاهرة 2000 ، الطبعة الأولى ص:31 . [2]

[3] – سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين – دراسة مقارنة- ،دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007، ، ص:219.

[4] “لايمنح التسليم في الحالات التالية:أ:إذا كانت الجريمة المعتبرة من الطرف المطلوب ،جرائم سياسية أو أفعالا مرتبطة بتلك الجرائم،…………….”

[5] – عبد الغني محمود، ” تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل”، دار النهضة الطبعة الأولى، 1991، ص:40.

[6] – شكري التريكي: ” تسليم المجرمين الأجانب، مقال منشور في مجلة القضاء و التشريع، العدد 8، أكتوبر 1993.

– عبد القادر البقيرات، ” المساعدة الدولية المتبادلة لتسليم المجرمين”، مقال منشور ب المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصاد و السياسة، عدد 1، 2009، ص:217.

[7] -سليمان عبد المنعم، م.س، ص:104.

[8] إلهام محمد عاقل : ” مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، – دراسة مقارنة -، منشورات مركز دراسات العلم الإسلامي، الطبعة الأولى 1993.،ص:92-93.

[9]  إلهام  محمد عاقل،م س، ص:94-95.

[10] إلهام محمد عاقل،م س،ص:96.

[11] هاني رفيق حامد عوض،الجريمة السياسية ضد الأفراد –دراسة فقهية مقارنة-،رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن ،كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، للعام الجامعي 1430ه-2009م.ص:37.

[12] -robert zimmermann, «  la coopération judiciaire internationale en matière  pénale, deuxième édition,   édition SA berne-2004, p : 424.

[13] -سليمان عبد المنعم، م.س، ص: 155-150.

[14] -إلهام محمد عاقل، م.س، ص:249.

[15] -إلهام محمد عاقل، م.س، ص: 250.

[16] – محمود زكي شمس،” موسوعة الاتفاقيات القضائية الدولية و تسليم المجرمين من عام 1926 م -2004م، دون دار الشر ، دون سنة النشر ص:61.

[17] -هذا ما أكدته أيضا الإتفاقية المغربية الفرنسية من خلال المادة 31:

« l’extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est consiste uniquement dans la violation d’obligation militaires ».

[18] – سليمان عبد المنعم، م.س، هامش الصفحة: 191.

[19] -تنص المادة 41 على ما يلي: ” لا يجوز التسليم في الحالات الاتية….ب: إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.”

[20] -المادة 39:” في الجرائم المتعلقة بالأداءات الجمركية وصرف النقود لا يسمح بالتسليم طبقا للأحكام المقررة في هذا الباب إلا في الحالات التي يتفق عليها بتبادل الجانبين المتعاقدين لكل جريمة أو نوع معين من هذه الجرائم.”

[21] -عزت محمد العمري، جريمة غسل الأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2006، ص:390.

[22] “le gouvernement français peut remettre ,sur leur demande, aux gouvernement étrangers toute personne n’ayant pas la nationalité française………… »

[23]  ” تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه غير مغربي…”

[24]  المادة 35 من الاتفاقية المغربية التونسية، المادة 23 من الاتفاقيات المغربية التركية، المادة 24 من الاتفاقية بين المملكة المغربية و دولة الإمارات العربية المتحدة، المادة 3  من الاتفاقية المبرمة بين المغرب و إسبانيا، المادة 28 من الاتفاقية المبرمة بين المغرب و فرنسا.

[25]  -فريدة ألشبري “تحديد نظام تسليم المجرمين” مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة محمد برقرة بومرداس،كلية[25] الحقوق –بود واو- السنة الجامعية 2007 -2008 ، ص 58.

[26]  -محمد لطفي، ،آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني،دراسة مقارنة ،دار الفكر و القانون.،بدون ذكر سنة النشر ،ص 638.

[27]  سليمان عبد المنعم، م.س ـ ص 261.

[28]  الحسن القادري ” العمل القضائي في مجال تسليم المجرمين الأجانب” مقال منشور بمجلة القضاء و القانون، العدد 147، سنة 2003. ص 131 -132.

[29]  سليمان عبد المنعم، م.س ، ص 227.

[30]  المادة 4/ أ الاتفاقية النموذجية للتسليم تنص على أنه :” إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة و في حالة رفض الدولة المطالبة التسليم لهذا السبب ـ فإنها تقوم إذا التمست الدولة الأخرى ذلك بعرض القضية على سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراء الملائم ضد هذا الشخص بشأن الجرم الذي طلب التسليم لأجله”.

[31]  عبد الفتاح السيراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، دراسة تحليلية تأصيلية، رسالة المنصورة ، طبعة 1999ص 215.

[32]  سليمان عبد المنعم ، م س ، ص 250-251.

[33]  تنص هذه المادة على أنه ” لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية…”

[34]  تنص على هذه المقتضيات المادة 721 من ق.م.ج :” لايوافق على التسليم…، تطبيق هذه القاعدة الخاصة أيضا إذا اعتقدت السلطات المغربية لأسباب جدية أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا قصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية…”

[35] محمد لطفي، م س ، ص 302- 303.

[36]  سليمان عبد المنعم، م س ، ص 244.

[37]  محمد لطفي، م س ، ص 304.

[38]  عبد الفتاح محمد السراج ، م س ، ص 233.

[39]  سليمان عبد المنعم، م س ، ص 243.

[40]   إلهام محمد عاقل، م س، ص 174.

[41]  الحسن القادري ” العمل القضائي في مجال تسليم المجرمين الأجانب” مقال منشور بمجلة القضاء و القانون، العدد 147، سنة 2003 ، ص 132-133.

[42]  بحيث أن المشرع المغربي نص في المادة 718 من ق.م.ج في فقرتها الثانية على ما يلي :”…، غير أن التسليم لا يقبل إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت : – إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي – و إما خارج أراضيها من أحد مواطنيها – و إما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي…”

[43]  الحسن القادري، م س، ص 133.

[44]  سليمان عبد المنعم، م س ، ص 269-271.

[45]  سليمان عبد المنعم، م س ، ص 274.

[46]  لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد رغم 01-22 ظهير 3 أكتوبر 2002، المطبعة و الوراقة الوطنية – الحي المحمدي ، الطبعة الأولى ، 2005، ص 66.

[47]  نص المشرع المغربي في المادة 5 من ق.م.ج المعين على أنه ” تتقادم الدعوى ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية – أربع سنوات كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة – سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب مخالفة”.

[48]  سليمان عبد المنعم ، م س ،ص 274-275-276-277.

[49]  سليمان عبد المنعم، م س ، ص 282.

[50]  لطيفة الداودي ، م س ، ص 63.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *