“….مع استحضار الصعوبات بل والتعقيد الذي قد يطال أي محاولة لتعريف الدولة الاجتماعية كمفهوم، فإننا سنعمل على اعتماد مقاربتين بهذا الخصوص؛ إحداهما ذات طبيعة اصطلاحية والأخرى ذات طبيعة إجرائية.
وهكذا، وعلى مستوى المقاربة الاصطلاحية، فإن الدولة الاجتماعية أو “دولة الخدمات الاجتماعية”، بالإمكان اعتبارها الدولة التي يلقى عليها واجب تقديم المساعدة والعون للفئات الضعيفة والمعوزة في المجتمع، أو هي الدولة التي تقع عليها مسؤولية حماية المواطنين من خطر الوقوع ضحية اقتصاد السوق.
أما على مستوى المقاربة الإجرائية، فإن الدولة الاجتماعية أو “دولة الحماية الاجتماعية”، هي الدولة التي تضمن التوزيع العادل للموارد والثروات، من خلال سن التشريعات والخدمات الاجتماعية، خصوصا في مجالات التقاعد والشيخوخة والتأمين ضد الحوادث، والبطالة والعجز وغيرها من المخاطر التي تهدد الإنسان وتضع الأسرة تحث حماية قانونية خاصة، وهذه التشريعات يطلق عليها اسم “نظم التأمينات أو الحماية الاجتماعية”.…..”
الدار البيضاء في 23 مارس 2024
الدكتور سعيد جفري
أستاذ التعليم العالي
كلية العلوم القانونية والسياسية
جامعة الحسن الأول – سطات