المسؤولية على أساس المخاطر عن الأضرار التي تصيب المتعاونين مع الإدارة
عبد الخالق امغاري
باحث بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، سلا.
يحدث أحيانا أن يقدم بعض الأفراد يد المساعدة والعون للإدارة، دون أن يكونوا أعوانا أو موظفين قارين ودائمين لها، وقد تكون هذه المساعدة إجبارية؛ أي أن الإدارة في هذه الحالة هي التي تجبر هؤلاء على تقديم المساعدة أو أداء السخرة، بصفة مؤقتة وظرفية، لفائدة نشاط مرفق عمومي ما، وهذا ما يعرف بحالة المتعاونين المسخرين (المبحث الأول)، وقد تكون مساهمة هؤلاء في نشاط المرفق العام عن طواعية تقع بمحض إرادتهم واختيارهم، وهذا ما يدعى بالمتعاونين المتطوعين (المبحث الثاني).
المبحث الأول:
مسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاحقة بالمتعاونين المسخرين
قد تسخر السلطة الإدارية الأشخاص لأهداف عمومية، فتلزمهم بتأدية العمل المطلوب[1]. وفي هذه الحالة يعتبر هؤلاء الأشخاص متعاونين مع الإدارة بشكل إجباري لا اختياري، ومن المحتمل أن يتعرضوا ويصابوا ببعض الأضرار، قد تكون جسيمة أو قريبا من ذلك[2]، ومثال ذلك إصابة أشخاص بجروح بعد إلزامهم من قبل رجال الشرطة أو رجال الوقاية المدنية بمساعدتهم في إخماد الحريق[3].
هذا، وقد ينص المشرع في بعض الحالات صراحة على وجوب تعويض المسخرين، فعلى سبيل المثال نص المرسوم الجزائري بتاريخ 28 يناير 1984على مبدأ التعويض عن أضرار التسخير[4]، وفي مجال مكافحة الحرائق ينص كذلك قانون الغابات على مبدأ التعويض، فقد نصت المادة 20 منه على أنه: ” تضمن الدولة جبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص المسخرين لهذا الغرض”[5] .
أما على مستوى الاجتهاد القضائي في فرنسا، ففي بداية الأمر كان يرفض مسألة التعويض، ومن ذلك حكم المحكمة المدنية لمدينة “BAR-LE-DUC” الصادر بتاريخ 12 مارس 1856، الذي رفضت من خلاله المحكمة منح التعويض لطبيب مسخر لمكافحة مرض معدي في البلدية، وسندها في ذلك أن سكوت القانون يعني رفض التعويض.
بيد أن هذا التوجه القضائي لم يصمد طويلا، فبعد سنتين فقط أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا في قضية “أندرو” بتاريخ 27 يناير 1858، قضت فيه بتعويض هذا الأخير. واستمر هذا الاجتهاد القضائي على نفس التوجه، ولعل أشهر حكم في هذا المجال هو قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 23 نونبر 1956 في قضية الطبيب “Giry“[6]، وتتلخص وقائع القضية أنه في صباح أحد أيام شهر دجنبر 1949 اكتشف نزلاء الفندق وفاة مالكيه، الزوجين Du hamel في غرفتهما بسبب تسرب الغاز، فأخبروا الطبيب “Perrier” الذي أخبر بدوره الشرطة. وقد عاين هذا الأخير وفاة الزوجين وقدم إسعافات إلى ضحايا آخرين، وأثناء مغادرته التقى بالدكتور “Giry” الذي سخره محافظ الشرطة لمعاينة الضحايا، وفي هذه الأثناء وقع انفجار عنيف فجرح حوالي 30 شخصا، منهم الطبيبين أعلاه[7].
ولأن الدكتور “Giry” كان مسخرا من قبل الضابطة القضائية، فإنه كان من اللازم عليه أن يلجأ إلى القضاء العادي. وهكذا، رفع دعواه أمام محكمة “السين” العادية، التي استبعدت تطبيق قواعد القانون المدني الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، ولجأت إلى مبادئ وقواعد القانون الإداري لمنح التعويض للضحية، حيث جاء في حكمها: ” إن مبادئ العدل والإنصاف حسب المحكمة تجعل الجماعة العمومية ملزمة بتحمل الضرر، الذي أصاب أحد الخواص بمناسبة مساهمته في عملية ضرورية لفائدة المرفق العام”[8]
وعند استئناف الحكم من قبل الإدارة، رفضت محكمة الاستئناف بباريس البناء أو التأسيس القانوني الذي استندت إليه محكمة “السين”، غير أن محكمة النقض الفرنسية كان لها اتجاه معارض لهذه الأخيرة، ومؤيد لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، أي أنها تبنت مبادئ القانون الإداري، فقررت مسؤولية الإدارة بدون خطأ عن الأضرار الحاصلة لمعاون مؤقت مسخر وليس مخير[9].
وأما عن الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية السلطة العمومية عن الأضرار التي تصيب المسخرين، فيمكن أن تقوم على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة؛ إذ ليس من المعقول ولا من المقبول أن يتحمل “المتعاون المسخر” لوحده أضرار أدائه و تنفيذه لخدمة عمومية، في الوقت الذي ينتفع فيه المجتمع من العمل الذي قام به لحساب المرفق العمومي، فمبدأ المساواة يفرض على الجماعة عموما تحمل هذا الضرر. ويمكن أيضا أن تنعقد مسؤوليتها على أساس المخاطر[10].
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التسخير لا يكون إلا للأشخاص العامة التقليدية، لذلك ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري، كما هو الحال في المغرب و الجزائر، وليس للقضاء العادي كما هو الأمر في فرنسا[11].
ومن الأحكام والقرارات الرائدة في اجتهاد القضاء الإداري المغربي، القرار المبدئي الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قضية اشعيبات عزوز بن احمد، بتاريخ 29 نونبر 2006، والذي قضى فيه لأول مرة بمسؤولية الدولة المغربية بناء على المخاطر، عن الأضرار التي لحقت السيد اشعيبات أثناء أدائه لخدمة عامة سخر لها من طرف سلطة عامة، نتج عنها تعرضه لهجوم واحتجاز قسري من طرف عصابة ومرتزقة البوليساريو[12].
وتتمثل وقائع هذه القضية، أنه بتاريخ: 10يناير1978 تلقى السيد اشعيبات عزوز بن احمد أمرا بالسخرة من مندوبية وزارة التجهيز بالعيون الساقية الحمراء كسائق شاحنة مقاولة “حم بيدا”، فتوجه على متن الشاحنة من نوع بيرلي إلى موقع الواد الواعر، وهو موقع كان تحت مظلة حراسة الجيش الملكي بإقليم العيون لينفذ مأمورية السخرة، من 11 يناير 1978 إلى 10 فبراير 1978، لكن العدو المتمثل في عصابة قطاع الطرق التابعين لمرتزقة البوليساريو هاجم كل من وجد بالموقع، واحتجز عددا من المدنيين كان من بينهم المدعي المذكور، وذلك بتاريخ: 16 يناير 1978، حيث نقل إلى مخيمات تندوف تحت تهديد السلاح، وظل هناك محتجزا في ظروف صحية ونفسية سيئة إلى غاية 7يوليوز 2002؛ أي لمدة تناهز ربع قرن من الزمن.
ولأجل جبر الضرر، تقدم السيد اشعيبات بدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء مأمورية السخرة، وفعلا استجابت المحكمة الإدارية بالرباط لبعض مطالبه التي لها علاقة باختصاص المحاكم الإدارية ببلادنا، وقد جاء في حكم المحكمة ما يلي: ” وحيث بالنظر لهذه المعطيات، فإن مسؤولية الدولة المغربية عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء احتجازه ثابتة، طالما أن هذا الاحتجاز الذي تعرض له خلال تواجده في موقع عسكري رغم عدم انتمائه للجيش، ما كان ليقع لولا تكليفه من طرف الإدارة بالمأمورية المشار إليها أعلاه”[13].
ولأن حجم التعويض كان ضعيفا و غير متناسب مع حجم الأضرار التي لحقت السيد اشعيبات، فقد استأنف هذا الأخير الحكم الابتدائي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض[14]، التي بدورها أيدت الحكم الابتدائي مع تعديله برفع مبلغ التعويض من 250.000.00 درهم إلى 500.000.00 درهم.
والملاحظ أن هذا القرار المبدئي الصادر عن محكمة النقض، يشكل في واقع الأمر قرارا جريئا، يعكس ويجسد بشكل ظاهر مدى أهمية دور القاضي الإداري عموما، والقاضي الإداري المغربي على وجه الخصوص، في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المحتجزين من المدنيين بسبب تنفيذ أمر بالسخرة أصدرته إحدى السلطات العمومية المغربية بصفة خاصة. فهو إذن قرار يضاهي ويماثل قرار محكمة النقض الفرنسية المعروف بقرار “Giry” السالف الذكر[15].
وتأسيسا على ما تقدم، نتمنى من القضاء الإداري المغربي أن يحافظ على هذا التوجه القضائي الجريء، الذي يبرهن عن تطوره في مجال المسؤولية الإدارية بدون خطأ على وجه الخصوص، مقارنة مع بعض الأنظمة القضائية العربية كمصر مثلا.
إن المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمتعاونين مع الإدارة لا تقف عند حد المسخرين فقط، بل إنها تشمل كذلك التعويض عن الأضرار التي تلحق المتعاونين مع الإدارة، الذين يقدمون لها المساعدة والعون على سبيل التطوع والاختيار.
المبحث الثاني:مسؤولية الإدارة تجاه المتعاونين المتطوعين
يقصد بالمتعاونين المتطوعين أولئك الأشخاص الذين يؤمنون للمرافق العامة، مؤازرتهم وتعاونهم في بعض المناسبات مجانا، ودون أي مقابل من أي نوع كان، إما في الأعمال التطوعية كحملات النظافة، وإما في عمليات الإنقاذ والإغاثة، أو المشاركة في إحياء المناسبات الوطنية. ولاشك أن عملهم التطوعي هذا، قد يعرضهم مثل غيرهم من الموظفين والعاملين الدائمين لأضرار متنوعة ومتفاوتة، مما دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى الإقرار لهم بتعويضات لإصلاح تلك الأضرار استنادا إلى نظرية المخاطر[16].
إن الفرد الذي يمد يد العون والمساعدة مجانا عند الحاجة إليه، سواء كان ذلك بصفة تلقائية منه أو بطلب من الإدارة، لا يجوز إهماله أو نسيانه، وتركه بالتالي يتحمل لوحده وعلى حسابه عبء الأضرار التي يمكن أن يصاب بها بسبب تلك المساعدة قدمها للإدارة، سواء كانت هنالك نصوص تشريعية توجب المسؤولية والتعويض أم لم تكن[17].
ويبقى أن ثمة حالات معينة يتعين ذكرها، على وجه الإجمال لا التفصيل، كمثال تطبيقي لحالة المساعدة التطوعية لأحد المرافق العمومية (المطلب الأول)، كما ينبغي استعراض مختلف الشروط الواجب توفرها في المساعدة حتى يتأتى تطبيق نظام المسؤولية دون خطأ في حالة ما إذا تعرض أحد المتطوعين لأضرار معينة، وتحديدا على أساس المخاطر (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حالات وتجليات المعاونة التطوعية للإدارة العمومية
توجد حالات وتطبيقات قضائية مختلفة باختلاف وتنوع ظروفها ووقائعها، تأخذ فيها مساعدة الأفراد للمرافق العمومية طابع المساعدة الوقتية والمجانية، و لهذا يطبق بشأنها نظام المسؤولية المبنية على نظرية المخاطر، ولعل أكثر هذه التطبيقات القضائية شيوعا ما يلي:
1 – في مناسبات الأعياد الوطنية أو المحلية[18]:
فالمساهمة الوقتية يمكن أن تتجلى خلال هذه المناسبات التي يتم فيها عادة إطلاق أسهم نارية، فعندما يكون تنظيم العيد متعلقا بالجماعات الصغرى، فإن المجلس الجماعي قد لا يستعين عادة بمؤسسة متخصصة في الموضوع، ولا يوجد تحت تصرفه دائما شخص متمرس يجيد إطلاق مثل هذه الأسهم، ولذا فقد يطلب المجلس المذكور من سكان الجماعة أو المقاطعة القيام بهذه العملية، الشيء الذي قد ينجم عنه أحيانا إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة بل وأحيانا أخرى قد تؤدي إلى قتلهم. ففي مثل هذه الحالة، يعتبر اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي أنهم يستحقون أو ورثتهم ـــ في حالة الوفاة ــ التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم على أساس المخاطر وليس بناء على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي، في أول قرار له في هذا المجال، في قضية Commune de saint priest – la plaine ، بتاريخ 22 نونبر 1946[19].
وبالنسبة للمغرب، فقد اعتبر القضاء المغربي، منذ أكثر من أربعة عقود، الدولة المغربية مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالمشاركين في ألعاب الفروسية، التي تقام في المناسبات الرسمية، كأعياد العرش سابقا، ولو لم يثبت أي خطأ من جانب الإدارة. وهكذا ورد في حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بفاس بتاريخ 7/5/1975 ما يلي: “حيث إن الدولة عندما أرادت تنظيم هذا الحفل كانت تعلم ما سيحدث فيه، خصوصا وقد تأكد من البحث أنها هي التي قامت بتسليم رخص شراء مادة البارود، وهي التي منحته لمن لا يستطيع شراءه…وحيث من كل ذلك، يظهر أن الدولة بتنظيمها لمثل هذا الاحتفال قد خلقت إمكانية الخطر وإن كل من تضرر منه في حالة وقوعه تكون ملزمة بتعويضه”[20].
2 – المساعدة في مكافحة الحرائق واصطياد بعض الحيوانات المفترسة[21]:
ففي هذه الحالة يمكن أن تتحقق المساعدة الظرفية التطوعية بفعل أفراد تم استدعاؤهم عن طريق دق ناقوس الخطر ، بغية مساعدة رجال الإطفاء القليلي العدد في البادية أو المناطق النائية، على مكافحة الحرائق[22]. مما قد يتسبب لهم في أضرار أثناء قيامهم بهذا العمل، فيستحقون بالتالي التعويض وفقا لذات الأساس السابق الذكر. أيضا في حال مساعدة السلطة العمومية في مطاردة واصطياد الذئاب التي هي بالتأكيد حيوانات ضالة مفترسة، فكل من يقدم المساعدة في هذه الحالة يعد متعاونا مع المرفق العمومي بصفة مؤقتة ومجانية[23].
3 – تقديم المساعدة في حالة الاستعجال التام[24]:
وهي الحالة التي يبادر فيها بعض أفرد المجتمع إلى تقديم مساعدتهم ولو بدون طلب مسبق من السلطة الإدارية المختصة، وتقبلها بشكل ضمني غير صريح، علما أنه في حالة الاستعجال الكلي (en cas d’urgence)، يعامل الشخص الذي يهب عفويا وتلقائيا للمساعدة ، كأنه مساهم مجاني في تنفيذ المرفق العام، ولو لم تطلب السلطة العمومية مساعدته أو لم تبد موافقتها على ذلك، ففي هذه الحالة يدعى مثل هذا المساهم: “بالمساعد الفوري “( Le collaborateur spontané )[25].
وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما حديثا، بتاريخ 04 دجنبر 2008، في قضية السيد رشيد قنانبي ضد الدولة المغربية، وتتمثل وقائع القضية المذكورة في أنه بتاريخ 10 أبريل 2007 صادف مرور المدعي من حي الفرح بالدار البيضاء على متن دراجته النارية رجال الأمن يمنعون المارة من عبور الشارع، لقيامهم بمداهمة لخلية إرهابية يختبئ أعضاؤها بغرفة في عقار بالحي المذكور، وأنهم بمجرد علمهم أن المنزل الذي يقيمون فيه يطوقه رجال الأمن بادروا إلى الهروب، من أجل محاولة الاختلاط بالجمهور في الشارع، وأثناء خروج أحدهم ومحاولته التسلل وسط الجمهور طارده المدعي ممتطيا دراجته النارية محاولا صدمه وإلقاءه أرضا، وهي اللحظة التي انتبه له فيها رجال الأمن فحاولوا القبض على “الإرهابي”، إلا أن هذا الأخير التصق بشرطي يرتدي زيا مدنيا وفجر حزامه الناسف، لتكون نتيجة هذا العمل وفاة الشرطي والانتحاري فورا، في حين أصيب السيد رشيد قنانبي بجروح خطيرة استدعت نقله على الفور إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاج، حيث مكث فيه مدة من الزمن، خرج بعدها من المستشفى وقد أصيب بعاهات مستديمة.
وسعيا من المحكمة نحو الوصول إلى حقيقة ما يدعيه المدعي من أضرار بدنية ونفسية، فقد عمدت إلى تعيين أربعة خبراء مختصين في الأضرار المتمسك بها من طرفه، وهي فقدان السمع بصفة مطلقة، و فقدان الرؤية بشكل دوري، وعدم القدرة على المشي بالرجل اليسرى، فضلا عن حالته النفسية المتأثرة بهول وفداحة ما وقع أمامه. وقد خلصت المحكمة تبعا للخبرات المنجزة إلى أن المدعي غير مصاب بأضرار جسدية تحد من حرية عمله للكسب وإعانة نفسه وعائلته، أو الاعتماد على مساعد في حركته، باستثناء الأضرار النفسية الناتجة عن الحادثة الإرهابية.
وبناء على كل ما سبق، فقد قضت المحكمة المذكورة بمسؤولية الدولة المغربية عن الأضرار اللاحقة بالسيد رشيد قنانبي، مؤسسة حكمها الفريد هذا بناء على مبدأ التضامن الوطني وليس نظرية المخاطر[26].
يتبين من خلال هذا الحكم مدى حرص القضاء الإداري المغربي على حماية حقوق المتضررين من نشاط الإدارات العمومية، ومن ثم حرصه على مسايرة أهم وأحدث الحالات التي يبتدعها القضاء الإداري الفرنسي في إطار المسؤولية الإدارية. لكن ورغم وجاهة هذا الحكم، فإن المحكمة المذكورة وفقت من حيث منطوق الحكم، ولم توفق في تحديد الأساس الصحيح المفضي إلى هذه النتيجة، بل إن القراءة الأولية لحيثيات الحكم المذكور تبرز مدى الخلط الواضح لدى المحكمة فيما يتعلق بأسس مسؤولية الإدارة بدون خطأ.
فمن جهة، يلاحظ أن المحكمة المذكورة تعتبر أن المسؤولية بدون خطأ هي نفسها المسؤولية على أساس المخاطر، والتي تقوم على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، حيث ورد في إحدى حيثيات الحكم المذكور ما يلي: ” وحيث إن المسؤولية الإدارية التي تقوم على أساس المخاطر تقتضي أن يتحمل مجموع المواطنين مخاطر نشاط الإدارة،، أي على أساس المساواة أمام تحمل الأعباء والتكاليف العامة، وتتمثل في الحالة التي لا يمكن أن تتضمن بالضرورة ارتكاب الخطأ من طرف المرفق أو القيام بأعمال غير مشروعة للاستناد على ذلك، وتتطلب وجود ضرر يلحق بالضحية جراء العمل المنسوب إلى الإدارة، وأن يكون على قدر كبير من الجسامة”.
ومن جهة أخرى، اعتبرت أن أساس المسؤولية في القضية المذكورة هو مبدأ التضامن الوطني، وهو ما يعكس مدى الخلط الذي وقعت فيه المحكمة المذكورة. فهذا الأساس الأخير يلجأ إليه القاضي الإداري لإقرار مسؤولية الإدارة بدون خطأ، حينما تلحق بعض المواطنين أضرار لا علاقة لها بأي نشاط إداري، وهنا تتقرر مسؤولية الإدارة عن التعويض لا عن الأعمال المفضية إلى وقوع تلك الأضرار، ويطبق هذا المبدأ بشكل واضح فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الأعمال الإرهابية وأعمال التجمهر المسلح. وبالتالي، فإن تأسيس مسؤولية الدولة المغربية عن الأضرار اللاحقة بالمدعي المذكور بناء على مبدأ التضامن الوطني، هو تأسيس غير سليم من الناحية القانونية.
ومما لاشك فيه، أن وقائع وظروف هذه القضية تقوم فيها مسؤولية الدولة المغربية بناء على المخاطر وليس مبدأ التضامن الوطني، لأن الأضرار اللاحقة بالسيد رشيد قنانبي لها علاقة مباشرة بنشاط مرفق الأمن، ويندرج العمل الذي قام به هذا الأخير في إطار ما يعرف بالمساعد الفوري، الذي يقدم مساعدة أو خدمة ما لإحدى السلطات الإدارية، وبدون طلب مسبق منها، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تكتسي طابع “الضرورة الملحة والطارئة”؛ بمعنى أنها مستعجلة جدا كمن ينقذ طفلا ما يكاد يغرق في حمام السباحة، أو يتدخل للمساعدة من أجل انتشال الغرقى أو إنقاذ أرواح بعض المواطنين الذين يوجدون تحت الأنقاض، نتيجة انهيار المباني والمنازل بفعل زلزال مدمر أو ما شابه ذلك، فهي كلها نماذج لأعمال تندرج ضمن ما يمكن أن يقدمه، مجانا، المتعاونون المتطوعون مع الإدارة، وهي أعمال تنطوي بلا شك على مخاطر كبيرة وجسيمة مثل حالة المدعي المذكور، الشيء الذي يترتب عليه إقرار مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي قد تصيب بعض هؤلاء المتعاونين المتطوعين معها، كما هو الشأن في القضية أعلاه، وذلك على أساس نظرية المخاطر طبقا لما هو مقرر فقها وقضاء[27].
4 – تقديم مساعدات مجانية وتطوعية لها علاقة بالمجال الطبي[28]:
ففي هذا المجال أيضا، أقر القضاء الإداري بمسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاحقة بالمتعاونين العرضيين معهاّ، ومنهم رجل الإسعاف الذي يقضي فترة تدريب، بدون أن يتقاضى أي مقابل في المراكز الطبية، ويمكن أن تستعين به هذه المراكز أثناء هذه الفترة في مهام متعددة[29]، أو المتطوعين لخدمة الأشخاص المعاقين على قضاء حاجاتهم. وفي هذا الإطار، قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية “Hospices Civils de lyon“، بتاريخ 31 مارس 1999، بمسؤولية الإدارة عن تعويض شخص عضو في جمعية لمساعدة الأشخاص المعاقين، عن الضرر الذي لحقه جراء حادثة زلق فوق ساحة المستشفى؛ لأن هذه الساحة كانت مبللة نتيجة تنظيفها[30].
علاوة على ذلك، اعتبر القضاء الإداري الفرنسي أن عملية التبرع بالدم ليست بعيدة تماما عن فكرة المتعاون التطوعي للمرفق العمومي، ولهذا فقد أقر بمسؤولية المرفق الطبي في مجال التبرع بالدم بناء على المخاطر، وسنده في ذلك أن المتبرع بالدم يعد معاونا تطوعيا للمرفق الطبي[31]، بل هو في واقع الأمر من أعظم ــــ إن لم نقل أعظم ــــ المتعاونين مع المرفق العام الطبي في إنقاذ أرواح عدد كبير من الناس، ضحايا الفيروسات والأمراض الفتاكة كالقصور الكلوي و مرض الأنيميا أو فقر الدم وغيرها من الأمراض والأسقام، وكذلك ضحايا حوادث السير التي تعرف انتشارا مهولا في بلادنا…الخ.
ولأن الدم مادة حيوية للإنسان، لا يمكن له أن يعيش بدونها ولا أن يستغني عنها، فهي كالهواء الذي نستنشقه ونتنفسه، فإنه يجب الحرص أشد الحرص على مراقبة وفحص دم المتبرع فحصا جيدا، قصد تفادي وتجنب خطر أولئك الذين احترفوا بيع دمائهم الملوثة الفاسدة لبنوك الدم، بهدف حصولهم على النقود اللازمة لنفقات حياتهم من جهة، وانتقاما من المجتمع من جهة أخرى، مما يعني “أنه أضحى من باب الإلزام التحري في أخذ عينات الدم قبل إيصالها للمحتاجين ودراستها قبل كل توزيع”[32].
المطلب الثاني: شروط تطبيق المسؤولية على أساس المخاطر تجاه المتعاونين مع الإدارة
لقد حدد القضاء الإداري الفرنسي شروطا معينة ثابتة، يجب توفرها وتحققها لإقرار مسؤولية الإدارة بدون خطأ تجاه المساعدين والمتعاونين معها ، وهي كالتالي :
1 – يجب أن يكون هناك ما يبرر تدخل الشخص المتعاون في تنفيذ المرفق العــام:
هذا هو أول الشروط الواجب توافرها في هذا المقام، ويعني أنه يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة تستلزم تدخل الفرد المتضرر، أو أن تكون المساهمة مطلوبة من الإدارة. وعلى النقيض من ذلك، فإن صفة المساهمة أو المساعدة لا يعترف بها عندما تكون غير مطلوبة من الإدارة، ولا موافق عليها من طرفها، أو لا توجد حالة ضرورة ملحة تبرر التدخل[33].
إن معيار “الضرورة الملحة الطارئة “(Urgente Nécessité) معيار غير ثابت ولا عام، إنما هو معيار استنبطه القضاء الإداري الفرنسي وطبقه، بشكل مرن، بحسب ظروف كل قضية على حدة، ومثال ذلك حالة الأشخاص الذين ينطلقون بسرعة لملاحقة مجرم متلبس بالسرقة للمساعدة على إلقاء القبض عليه[34]، أو السائق الذي يحاول إسعاف المصاب بحادثة سير على الطريق العام[35]، أو كالجار الذي يهب بسرعة لانتشال جارته من حفرة عميقة وقعت فيها[36].
وتعتبر قضية رشيد قنانبي، ذلك الشخص الذي تطوع في ظروف ملحة وجد طارئة، من أجل إنقاذ أرواح عدد من المغاربة، من عمل إرهابي قام به أحد ضحايا الفكر التخريبي ببلادنا خير مثال يستدل به في هذا السياق. مع التنبيه أن السيد قنانبي قد أدى عملا تطوعيا مجانيا بدون الحصول على موافقة الإدارة المعنية؛ لأن الظروف كانت تقتضي الاستعجال، حيث تزامن تدخله مع وقوع الحادثة بل الكارثة، وهو ما يميز هذه الحالة التي تعكس حالة الضرورة الملحة مع حالات ونوازل أخرى، كالتطوع لانتشال الضحايا من فوق الأنقاض إثر زلزال ما أو غير ذلك، فمثل هذه الحالات الأخيرة يستدعي العمل التطوعي فيها موافقة الإدارة المعنية بالأمر، لأنه لا وجود لضرورة ملحة نسبيا.
2 – يجب أن تكون مساهمة الفرد متعلقة بنشاط مرفق عام:
ومقتضى هذا الشرط أن مساهمة ومساعدة الأفراد يجب أن تتعلق بمرافق عمومية حقيقية لا تترك مجالا للشك، وقد تكون في الغالب مرافق عامة تقليدية كمرافق مكافحة الحرائق، أو إنقاذ الأشخاص الذين يواجهون الأخطار[37]، والمرفق الاستشفائي ومرفق الجمارك[38].
وقد وسع مجلس الدولة الفرنسي من صفة المرفق العام، حيث أضفى هذه الصفة على أي نشاط لمجرد أنه يندرج بطبيعته في اختصاصات جهة معينة، مثال ذلك مساعدة الأفراد الذين يهددهم الخطر، فهذا لا يعد في حد ذاته مرفقا عاما، ومع ذلك اعتبره مجلس الدولة الفرنسي كذلك لمجرد كون هذا النشاط يندرج في اختصاصات مرفق عمومي منوط برئيس البلدية و لحسابها[39].
3 – يجب أن تتوفر في طالب التعويض صفة “المساعد الفعلي” للمرفق العام
ويعني هذا الشرط، أنه لا يمكن اعتبار الشخص شريكا فعليا للمرفق العام إلا إذا قدم مساعدة فعلية وحيوية، و من ثم فإنه عند قرع ناقوس الخطر و هب شخص ليتوجه إلى مكان اندلاع الحريق، بنية وضع نفسه تحت تصرف جهاز مكافحة الحرائق، فلا يمكن اعتباره مساعدا ظرفيا، إذا لم يشارك ويساهم فعليا في عمليات الإطفاء بإدارة الجهاز المذكور[40].
من ناحية أخرى، يجب أن لا تكون هذه المساعدة نابعة من حرصه على المساهمة في سير المرفق العام الذي ينتفع به، بل مستمدة من حرصه على خدمة الصالح العام، وهذا راجع بالطبع إلى أنه لا يمكن إضفاء صفة المساهمة الفعلية في المرافق العامة للمرتفقين منها، إلا إذا تعدت مساعدتهم نسبة المساهمة التي يمكن توقعها عادة من المرتفق، مقابل المزايا التي يوفرها له المرفق العام[41].
وبالمقابل، لا يحول أبدا الوضع الشخصي العائلي والاجتماعي للمساهم المتضرر دون اعتباره متطوعا، أو دون تطبيق قواعد المسؤولية على أساس المخاطر بالنسبة إليه إذا أقدم على إنقاذ قريب أو نسيب له، شرط أن يثبت أنه ساهم موضوعيا وبصورة مباشرة في نشاط المرفق العام. ولقد أثيرت هذه المسألة خاصة بالنسبة إلى رجال الإنقاذ الذين يندفعون إلى إنقاذ ونجدة أحد أفراد عائلاتهم، في مكان عمومي مخصص لتنفيذ نشاط إغاثة ضحايا الحوادث، فهنا اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الشخص المساهم العائلي بأنه مساهم ظرفي في نشاط مرفق عام جماعي[42].
يتضح إذن، أنه متى تحققت هذه الشروط الآنف ذكرها، فإن القضاء الإداري يعتبر الفرد معاونا للمرفق العام في أداء الخدمة العمومية. ولذا، فإنه يكفي وجود رابطة سببية وثيقة بين العمل التطوعي الذي تسبب للشخص المتضرر في الضرر اللاحق به وبين المرفق العام، لكي تتحقق المساهمة في هذا المرفق[43].
وعموما، يلاحظ ميل القضاء الإداري، وعن وجه حق، نحو العمل على توفير حماية كافية للمتعاونين مع المرافق العامة، لاسيما وأنه أظهر من خلال اجتهاداته القيمة و المتألقة مدى تفانيهم وشجاعتهم وإرادتهم الطيبة في حث المرافق العامة على العمل بفعالية وبإنسانية[44]. ويرى جانب آخر من الفقه، أن هذه الخطوات الجريئة التي خطاها القضاء الإداري نحو مزيد من التوسع في مفهوم “المساهم الظرفي المجاني”، تعتبر الحد الأقصى الذي لم يعد من الجائز تجاوزه[45].
[1] – د. مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 2003، ص: 149، و د. يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الثاني، القضاء الإداري: مسؤولية السلطة العامة، بدون دار النشر، الطبعة الثانية، 1998 ص: 451.
[2] – بل قد تكون أفدح وأبلغ في الجسامة كما سنرى لاحقا عند تحليلنا لقرار محكمة النقض الصادر في قضية عزوز اشعيبات.
[3] – د. الخوري، المرجع السابق، ص: 451.
[4] – وهو المرسوم رقم 15-84، الصادر بج.ر. عدد 5 بتاريخ 31 يناير 1984، الفقرة الثانية من المادة الرابعة. ذكره د. شيهوب، المسؤولية عن المخاطر، ص: 150 بالهامش رقم (1).
[5] – وهو القانون رقم 12 – 84 بتاريخ 23 يونيو 1984، ج.ر العدد 26 أورده د. شيهوب، المرجع السابق، ص: 150، الهامش رقم (2).
[6] – CASS – Civ. 23 Nov. 1956, Giry. D. 1957 p : 34 Conclusion
مشار إليه عند د. حسان عبد السميع هاشم أبو العلاء، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة القاهرة. 2001، ص: 307 الهامش (23).
[7] – د. شيهوب، المرجع السابق، ص: 152 ود . حسان أبو العلا، المرجع السابق، ص: 306 و307.
[8] -Trik, CIV, Seine, 28/11/1952.
مشار إليه عند د. حسان أبو العلا، المرجع السابق، ص: 307، الهامش رقم (23).
[9] – د. شيهوب، المرجع السالف، ص: 153.
[10] – د. شيهوب، المصدر السابق، ص: 154 ولمزيد من التفاصيل. انظر: ” د. حسان أبو العلا، مرجع سابق، ص: 307 وما بعدها.
[11] – د. شيهوب، المصدر السابق، ص: 155.
[12] – القرار عدد: 1005، الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا-، المؤرخ في 29/11/2006، الملف رقم 131/4/2006 ، في قضية عزوز بن احمد ضد الدولة المغربية. للأسف الشديد جدا اكتشفت أن “الباحث” يونس الشامخي، هداه الله، قد نقل هذا القرارــ زاعما أنه قرار غير منشور و الحال أني قد سبقته في نشره ــ من بحثي لنيل شهادة الماستر في القانون العام، الذي خصصته للبحث في موضوع ” المسؤولية الإدارية بدون خطأ: دراسة في نظريتي المخاطر و التضامن الوطني”، برسم السنة الجامعية 2008/2009، و قد نوقش هذا البحث بتاريخ 19 فبراير 2010، وذلك دون أن يكلف نفسه بالإحالة إلى بحثي الوارد أسفله.
للاطلاع قصد التحقق مما صرحت به، قارن بين ماهو مكتوب في متن الصفحة المحددة في البحثين أدناه، مع مقارنة بينهما حتى في الهوامش :
عبد الخالق امغاري، “المسؤولية الإدارية بدون خطأ: دراسة في نظريتي المخاطر و التضامن الوطني”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 113.
يونس الشامخي، “تطور أساس المسؤولية الإدارية في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي و المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 186 و كذا الهامش رقم 394 الوارد فيها.
[13] – المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 1461، المؤرخ في 23/12/2004، قضية عزوز اشعيبات ضد وزارة التجهيز ومن معها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 72-73، يناير – أبريل 2007، ص: 248 – 250.
[14] – أي قبل تأسيس وبداية عمل محاكم الاستئناف الإدارية ببلادنا، التي نتمنى أن يعمل المشرع المغربي جاهدا على الزيادة في عددها، وخاصة المحاكم الإدارية لتتناسب مع عدد جهات المغرب. فلا يعقل مثلا أن نجد في جنوب وصحراء المغرب كله محكمة إدارية واحدة ، وهي المحكمة الإدارية بأكادير، تغطي مختلف ربوع أقاليم هذه المنطقة ببلادنا؟ !
حتى رأيي هذا، الذي أبديته في هذا الهامش منذ أكثر من 08 سنوات في بحثي للماستر الوارد أدناه، لم يسلم حتى هو من النقل الحرفي من قبل ” الباحث” يونس الشامخي في أطروحته السالفة الذكر.
للاطلاع قصد التحقق و التأكد مما قلت، قارن بين ماهو مكتوب في الهامش المحدد من الصفحة المحددة في البحثين أدناه:
عبد الخالق امغاري، بحث الماستر، المرجع السابق، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 114 ، الهامش رقم (2).
يونس الشامخي، الأطروحة، المرجع السابق، السنة الجامعية 2014/2015، ص:187 الهامش رقم (396).
[15] – – هذه الفقرة وجدت كذلك “الباحث” يونس الشامخي قد نقلها في أطروحته، بالحرف الواحد من بحثي السالف الذكر، مع أنها مجرد اجتهاد شخصي خلصت إليه، و ذلك دون أن يكلف نفسه عناء الإحالة إلى رسالتي المتواضعة المشار إليها أدناه. للاطلاع قصد التحقق و التأكد مما قلت، قارن بين ماهو مكتوب في متن الصفحة المحددة في البحثين أدناه :
عبد الخالق امغاري، بحث الماستر،المرجع السابق، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 114.
يونس الشامخي، الأطروحة، المرجع السابق، السنة الجامعية 2014/2015، ص:187.
[16] – د. يوسف الخوري، المرجع السابق. ص: 448 و د. عبدالقادر باينة، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب، دار توبقال للنشر، مطبعة سبة،1988، ص: 228.
[17] – د. الخوري، المرجع السابق ص: 448.
[18] – للأسف الشديد جدا وجدت كذلك هذه الفقرة منقولة من بحثي السالف الذكر بالحرف الواحد من طرف “الباحث” يونس الشامخي في أطروحته السابق ذكرها، و طبعا دون أن يكلف نفسه بالإحالة إلى بحثي السالف الذكر.
للاطلاع قصد التحقق، قارن بين ماهو مكتوب في متن الصفحة المحددة في البحثين أدناه مع مقارنة حتى في هوامشها:
عبد الخالق امغاري، بحث الماستر، المرجع السابق، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 116.
يونس الشامخي، الأطروحة، المرجع السابق، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 188
[19] – د. الخوري، المرجع السابق، ص: 449 ود. حمدي علي عمر، المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1995 ، ص: 53
[20] – ذ. عبد الوهاب رافع، مسؤولية الدولة أمام القضاء، مجلة المحامي، عدد ممتاز بدون تحديد تاريخ النشر، ص: 62 و63
[21] – للأسف الشديد جدا وجدت مرة أخرى هذه الفقرة منقولة بكاملها من بحثي السالف الذكر بالحرف الواحد و بنفس مرجعها من طرف “الباحث” يونس الشامخي في أطروحته المومأ إليها أدناه.
للاطلاع قصد التحقق، قارن بين ماهو مكتوب في متن الصفحة المحددة في البحثين أدناه مع مقارنة حتى في هوامشها:
عبد الخالق امغاري، بحث الماستر، المرجع السابق، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 117.
يونس الشامخي، الأطروحة، المرجع السابق، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 189 و 190
[22] – سواء تعلق الأمر بحرائق في المنازل، أو في المصانع والمعامل أو حرائق الغابات كما يحدث بشكل سنوي في مدينة تطوان ونواحيها.
[23] – د. الخوري، المصدر السابق. ص: 449.
[24] – وجدت هذه الفقرة، البالغ عددها ثلاث صفحات متتالية، قد نقلها بالحرف الواحد و بنفس الأسلوب، و بجميع المعلومات و الأفكار الواردة فيها، ” الباحث” يونس الشامخي في أطروحته المبينة أدناه، و ذلك دون أن يكلف نفسه عناء الإحالة إلى رسالتي المشار إليها كذلك أدناه، و التي نوقشت بتاريخ 19 فبراير 2010.
للاطلاع قصد التحقق مما قلت، قارن بين ماهو مكتوب في متن الصفحات المحددة في البحثين أدناه، و حتى في هوامشها :
عبد الخالق امغاري، بحث الماستر، المرجع السابق، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 117-120.
يونس الشامخي، الأطروحة السنة الجامعية 2014/2015، ص: ابتداء من ص:190 إلى غاية ص:193
[25] -C.E.Ass, 27 Nov. 1970, cours Appert – Colin, Aj, 1971, p : 59.
أشار إليه د. محمد رضا جنيح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، تونس، الطبعة الثانية،2008، ص: 364 الهامش رقم (773).
[26] – الحكم رقم: 1799، الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 04/12/2008 الملف عدد: 1370/2007 ق.ش، في قضية رشيد قنانبي ضد الدولة المغربية.
[27] – وجدت هذه الفقرة بدورها، البالغ عددها صفحتين متتاليتين، و التي تتضمن تعليقي الشخصي حول حكم المحكمة في قضية السيد رشيد قنانبي، قد قام ” الباحث” يونس الشامخي في أطروحته السالفة الذكر، بسرقتها بالحرف الواحد و بنفس الأسلوب، فنسب هذا التعليق إلى “اجتهاده الشخصي”، و ذلك دون أن يكلف نفسه عناء الإحالة إلى رسالتي المشار إليها أدناه. للاطلاع قصد التحقق و التأكد مما قلت، قارن بين ماهو مكتوب في متن الصفحات المحددة في البحثين أدناه، و حتى في هوامشها :
عبد الخالق امغاري، بحث الماستر، المرجع السابق، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 119 و 120.
يونس الشامخي، الأطروحة، المرجع السابق، السنة الجامعية 2014/2015، ص: ابتداء من ص:191 – 193.
[28] – وجدت هذه الفقرة بدورها، البالغ عددها صفحتين متتاليتين، قد نقلها بالحرف الواحد و بنفس الأسلوب، ” الباحث” يونس الشامخي في أطروحته، و ذلك دون أن يكلف نفسه عناء الإحالة إلى رسالتي المشار إليها أدناه. للاطلاع قصد التحقق و التأكد مما قلت، قارن بين ماهو مكتوب في متن الصفحات المحددة في البحثين أدناه، و حتى في هوامشها :
عبد الخالق امغاري، بحث الماستر، المرجع السابق، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 120-122.
يونس الشامخي، الأطروحة، المرجع السابق، السنة الجامعية 2014/2015، ص: ابتداء من ص:193 و 194.
[29] – C.E, 18 Janvier 1984, centre hospitalier régionale universitaire de Grenoble
د. محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة “الخطأ” أساسا لمسؤولية المرفق الطبي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الطبعة الأولى، 2003، ص: 92.
[30] – Voir, Martine Lombard, Droit administratif, Dalloz, 4éme édition, 2001, p : 504
[31] – انظر بتفصيل د. حمدي، المرجع السابق، ص: 65 وما بعدها.
[32] – ذ. رشيد مشقاقة، نقل الدم الملوث بالإيدز ومسؤولية مركز تحاقن الدم، سلسلة الباحث القانوني، العدد 2، مكتبة دار السلام للطباعة، الرباط، الطبعة الأولى، 2002، ص: 97 و 102.
[33] – د. حمدي، المرجع السابق، ص: 84.
[34] -C.E. Sect.17/4/1953, Pingnet.
أورده د. فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الثاني: القضاء الإداري، مسؤولية السلطة العامة، مكتبة الحلبي الحقوقية، 2004، ص: 329.
[35] – المرجع السابق، ص: 329 الهامش رقم (5) C.E. 30/4/1990, Commune de Conéron
[36] – مجلس الدولة الفرنسي، 9 تشرين الأول 1970، قضية “Gailand” ذكره د. الخوري. م.س، ص: 453 الهامش رقم (3).
[37] – د. فرحات ، المرجع السابق، ص: 329.
[38] – د. الخوري، المرجع السابق، ص: 455.
[39] – المرجع السابق، ص: 455 و 456.
[40] – د. الخوري، م.س، ص: 457.
[41] – انظر القرارين على التوالي:
– C.E, 27 oct 1961, Karm-11
-C.E, Set, 02/02/1979 Gauthier
أوردهما د. فرحات المرجع السابق، ص: 328، الهامش رقم (2) و (3)
[42] – القرارين على التوالي:- “C.E. 1/07/1977, comm. de coggia
– C.E 22/06/1984, Mme Nicolaiأوردهما د. الخوري، م.س، ص: 460.
[43] – د. حمدي ، المرجع السابق، ص: 85 و د. فرحات، المرجع السابق، ص: 330.
[44] – د. فرحات، المرجع السابق، ص: 330.
[45] – د. الخوري، المصدر السابق، ص: 460.