المسؤولية السياسية في المغرب دراسة مقارنة مع بعض الأنظمة السياسية الديمقراطية
عزيزة الغداني
أستاذة التعليم العالي مساعدة
الكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة المغرب
تعتبر مسؤولية الحكومة أمام البرلمان إحدى الركائز الأساسية للأنظمة البرلمانية، فبواسطتها يتمكن البرلمان من مراقبة الحكومة وإثارة مسؤوليتها السياسية([1])، وقد نشأت المسؤولية السياسية مع نشأة النظام البرلماني في بريطانيا في القرن الثامن عشر([2]) حيث كانت قبل ذلك مسؤولية جنائية([3])، ثم تطورت بعد ذلك إلى مسؤولية سياسية جنائية، لتصبح مسؤولية سياسية([4])، وكانت في البداية مسؤولية سياسية فردية[5] قبل أن تصبح مسؤولية جماعية، لتنتقل بعد ذلك إلى كثير من الدول في العالم.
ويثير موضوع المسؤولية السياسية في المغرب عدة إشكاليات، فكيف تم تنظيم المسؤولية السياسية؟، وهل استطاع البرلمان تفعيل دوره الرقابي؟، وبالتالي ما مدى فعالية آليات المسؤولية السياسية في مراقبة الحكومة؟
إجابة عن هذه الاشكاليات سيتم الحديث في المطلب الأول عن الإطار القانوني للمسؤولية السياسية ثم سنتحدث في المطلب الثاني عن محدودية آليات المسؤولية السياسية في مراقبة الحكومة.
المطلب الأول : الإطار القانوني للمسؤولية السياسية
يمكن تحريك المسؤولية السياسية إما بمبادرة من البرلمان أو من الحكومة
أولا: تحريك المسؤولية السياسية بمبادرة برلمانية
يعتبر انفراد مجلس النواب بحق تحريك ملتمس الرقابة من التعديلات الهامة التي جاء بها دستور 2011[6]، بعدما كان بموجب دستور 1996 من حق مجلسي البرالمان تحريك ملتمس الرقابة([7]) على غرار ايطاليا([8]).
و يتطلب تحريك ملتمس الرقابة في مجلس النواب توقيعه من طرف خمس الأعضاء، ويتم إيداعه لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون إليها، ويأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الالكتروني، ولا يجوز لنائبة أو نائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في الوقت نفسه، ولا يمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب منه أي توقيع بعد ايداعه[9].
ويحدد المكتب تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، ويجب أن تقع هذه المناقشة خلال أجل سبعة أيام على أبعد تقدير من تاريخ إيداع الملتمس، و يتم مناقشة ملتمس الرقابة [10]، بالاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس الذي يعرض دواعي تقديمه ومبرراته، ثم الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها، وبعد ذلك يتم الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لاستعراض مواقفهم[11] ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، كمالا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا تحسب إلا الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة[12]، بينما في ايطاليا تحريك ملتمس لرقابة يتطلب توقيع عشر أعضاء إحدى المجلسين([13])، وتكفي الأغلبية البسيطة لإسقاط الحكومة([14]).
ويلاحظ أنه في ألمانيا لا يمكن تحريك ملتمس الرقابة، إلا إذا تم انتخاب مستشار جديد بالأغلبية المطلقة، ولا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد مرور ثمانية وأربعين ساعة على إيداع ملتمس الرقابة([15]).
أما في إسبانيا فيجب أن يتضمن ملتمس الرقابة اسم المرشح الجديد لرئاسة الحكومة([16])، فالتصويت على ملتمس الرقابة يعني تنصيب رئيس حكومة جديد، الذي يعينه بعد ذلك الملك، ويجب أن يوقع الملتمس عشر الأعضاء ولا يتم التصويت عليه إلا بعد مرور خمسة أيام على إيداعه، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء([17]).
وفي فرنسا فإنه يجب توقيع الملتمس من طرف عشر أعضاء الجمعية الوطنية([18])، ويبدو من المفيد التذكير بأنه في السابق لم يكن للنائب الحق في توقيع إلا ملتمس واحد خلال نفس الدورة البرلمانية، لكن بموجب التعديل الدستوري لعام 1995 أصبح بإمكان النائب أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد على أن لا يتعدى ثلاث ملتمسات.
ولا يمكن إيداع ملتمس الرقابة خلال عطلة رئيس الجمهورية، أو خلال الفترة الممتدة ما بين شغور رئاسة الدولة وانتخاب رئيس جديد، أو خلال تطبيق حالة الاستثناء.
وفيما يتعلق بالحالة الأخيرة فقد اعتبر بعض الدارسين انه من غير المنطقي أن يكون للجمعية الوطنية حق إسقاط الحكومة في حالة الاستثناء، في الوقت الذي لا يستطيع فيه رئيس الدولة حل الجمعية الوطنية([19])، وفي حالة المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الدولة([20])، لكنه يستمر في ممارسة عمله إلى أن يتم تعيين رئيس حكومة جديد، وذلك عملا بمبدأ استمرارية الدولة.
ثانيا : تحريك المسؤولية السياسية بمبادرة حكومية
قد يتم تحريك المسؤولية السياسية بمبادرة حكومية، وذلك عبر عرض البرنامج الحكومي أو طلب الثقة([21])، ويتم العمل بهذه التقنية في العديد من الأنظمة السياسية الديمقراطية، ففي إسبانيا مثلا يتم اقتراح رئيس الحكومة بعد كل تجديد لأعضاء المجلسين من طرف الملك، بعد استشارة الممثلين المعينين من طرف مجلس النواب، وذلك بوساطة رئيس مجلس النواب([22])، ويعرض المرشح لرئاسة الحكومة البرنامج الحكومي على مجلس النواب للموافقة عليه.
وإذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء يتم تعيينه من طرف الملك، وإذا لم يوافق النواب على البرنامج الحكومي، فإن المرشح يعيد عرض برنامجه مرة أخرى بعد مرور ثمانية وأربعين ساعة على آخر تصويت، وتكفي هذه المرة الأغلبية النسبية لتعيينه([23]).
وفي حالة عدم حصوله على موافقة المجلس، فإن الملك يقترح رئيس حكومة جديد وفق نفس المسطرة السابقة، وإذا لم يتم تعيين رئيس الحكومة في ظرف شهرين يقدم الملك على حل البرلمان بمرسوم يوقعه رئيس مجلس النواب ويتم إجراء انتخابات جديدة.
عمليا أدى تطور النظام السياسي الإسباني ونضجه إلى تكوين قاعدة عرفية تقضي بأن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، فقد أصبحت الحكومة تنبثق عن البرلمان.
وفي ألمانيا فإن رئيس الدولة هو الذي يقترح المرشح لمنصب المستشار، ويصوت عليه البندزتاج بالأغلبية النسبية للأعضاء، ويتم تعيينه بعد ذلك من قبل رئيس الدولة، أما إذا رفض المجلس المرشح، فيتعين على البندزتاج انتخاب مستشار جديد بالأغلبية النسبية خلال الأربعة عشرة يوما التي تلي آخر تصويت([24]).
وإذا فشل في تحقيق ذلك خلال هذه المدة، فإنه يتم إجراء تصويت جديد على المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة حصول المرشح على الأغلبية النسبية للأعضاء، فإن رئيس الدولة يعينه خلال السبعة أيام التي تلي آخر تصويت، وإذا لم يحصل المرشح على الأغلبية النسبية فإنه يمكن للرئيس أن يعينه خلال السبعة أيام التي تلي التصويت أو يقدم على حل البندزتاج([25])
أما في إيطاليا فإن تنصيب الحكومة يكون من طرف البرلمان بمجلسيه، فبعد تعيينه من قبل رئيس الدولة([26]) يتقدم رئيس مجلس الوزراء إلى كلا مجلسي البرلمان من أجل منحه الثقة([27])، خلال عشرة أيام على الأكثر من تعيينه، ويتم تنصيب الحكومة بالأغلبية النسبية لأعضاء إحدى المجلسين([28])، إذ تكفي الأغلبية النسبية لإحدى المجلسين لتنصيبها([29]).
و لم يلزم الفصل التاسع والأربعون من الدستور الفرنسي الحكومة بالتقدم بالبرنامج الحكومي أمام الجمعية الوطنية.
وقد صرح ميشال دوبري([30]) أمام الجمعية الوطنية في 16 يناير 1959، بأنه رغم أن الدستور لم ينص صراحة على إلزامية تقديـم البرنامج الحكومي أمام الجمعية الوطنية فـور تعيينه إلا أن روح الدستور واضح وبالتالي يجب تطبيقه([31])، بينما صرح جورج بومبيدو([32]) بأن روح الدستور أراد أن تكون للحكومة الحرية التامة في طلب الثقة أم لا([33]).
أما في المغرب فإن الحكومة ملزمة بعرض البرنامج الحكومي على كلا المجلسين مجتمعين، إلا أن مجلس النواب ينفرد بحق التصويت على البرنامج([34])، فبعد تعيين أعضاء الحكومة من طرف الملك، يتقدم رئيس الحكومة[35] أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ([36]) .
ويجب أن يتضمن البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، ويكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبه تصويت في مجلس النواب، الذي لا يقع إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي عرض فيه البرنامج، وإذا كان دستور 1996 نص على أنه يترتب عن عدم مصادقة المجلس على البرنامج الحكومي استقالة الحكومة استقالة جماعية ([37]) فإن دستور 2011 لم يتضمن حالة رفض البرلمان للبرنامج الحكومي، واكتفى بالتنصيص على ان الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.
ويبدو من المفيد التذكير بأنه لم يكن من حق مجلس النواب التصويت على البرنامج الحكومي([38])، حيث كان البرنامج مجرد إجراء إخباري، إلا أنه منذ دستور 1992 أصبح لأول مرة في التاريخ الدستوري المغربي يقع تصويت على البرنامج الحكومي([39])،
يبدو أنه بالرغم من إلزامية تقديم البرنامج الحكومي أمام كلا المجلسين، والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، إلا أنه عمليا نجد أن التعيين المسبق لرئيس الحكومة من طرف الملك يجعل تصويت البرلمان إجراء شكلي تكميلي، لأنه من الصعب رفض الحكومة التي عينها الملك، نظرا للمكانة التقليدية للملك، خصوصا وأنه لم يتم التنصيص دستوريا على المسطرة التي يمكن إتباعها في حالة رفض الحكومة واستقالتها، كما في الأنظمة السياسية الديمقراطية.
وفيما يتعلق بطلب الثقة فإنه يمكن للحكومة في بعض الأنظمة السياسية الديمقراطية، طلب الثقة من البرلمان، ففي فرنسا يمكن للحكومة أن تطلب الثقة من الجمعية الوطنية، إما بناء على السياسة العامة أو على نص([40])،
وانطلاقا من الدستور الفرنسي نجد أنه يمكن لرئيس الوزراء([41]) بعد المداولة في مجلس الوزراء أن يعلن أمام الجمعية الوطنية تحمل الحكومة للمسؤولية عن الاقتراع على نص، وفي هذه الحالة يعتبر النص موافقا عليه إذا لم يتم إيداع ملتمس رقابة خلال الأربع وعشرين ساعة التالية والموافقة عليه.
ولقد صرح ميشال دوبري أمام اللجنة الاستشارية الدستورية على أن هذه المسطرة أنشأت لضمان التصويت على النصوص التي تعتبرها الحكومة أساسية للبلاد واستمرارية السياسة الحكومية.
أما في المغرب فقد نص الدستور على إمكانية الحكومة أن تطلب الثقة من مجلس النواب بناء على تصريح بالسياسة العامة أو نص يطلب الموافقة عليه[42]، والحقيقة أن المغرب يعمل بهذه التقنية منذ أول دستور([43]).
ولا يصوت المجلس إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة، ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وكما في الدساتير السابقة([44]) فإن دستور 2011 نص على أنه يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
المطلب الثاني : محدودية آليات المسؤؤلية السياسية في مراقبة الحكومة
يحتاج البرلمان لتفعيل وظيفه الرقابية أن يمتلك وسائل فعالة لمراقبة الحكومة[45]، و رغم أن البرلمان في المغرب يمتلك وسائل تتحريك المسؤولية السياسية للحكومة، إلا أنه لا يستخدمها لذلك فالبرلمان لم يساهم في تفعيل وسائل المراقبة المثيرة للمسؤولية السياسية للحكومة، والنتيجة محدودية المؤسسة البرلمانية في هذا المجال.
وإذا كانت المسؤولية السياسية معطلة في الأنظمة السياسية الديمقراطية([46])، فما هو واقع جمود المسؤولية السياسية المغرب، وما هي عوامل هذا الجمود .
أولا: واقع جمود وسائل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة
تعاني المسؤولية السياسية في المغرب من جمود تام، سواء تعلق الأمر بتقنية ملتمس الرقابة أم بتقنية طلب الثقة.
ملتمس الرقابة معطل
يتميز البرلمان الفرنسي باستخدام ملتمس الرقابة حتى ولو لم ينجح في إسقاط الحكومة، فمثلا في الفترة الممتدة بين 1959 و1989 قدم النواب ثلاثين ملتمس رقابة، ولم ينجح سوى ملتمس رقابة واحد في إسقاط الحكومة،
ورغم أن هذه الملتمسات لم تنجح في إسقاط الحكومة إلا أنها أصبحت وسيلة هامة لإحراج الحكومة وإظهار سلبياتها، كما أنه أصبحت مناسبة للمعارضة للتعبير عن أرائها وتوجهاتها وبرنامجها، وذلك للتأثير على الرأي العام الفرنسي والحصول على دعمهم.
وفي المغرب لم يسبق لأي حكومة مغربية أن أقيلت بسبب التصويت على ملتمس الرقابة، فمنذ الاستقلال لم يتم تحريك ملتمس الرقابة سوى مرتين.
فأول ملتمس رقابة قدم في يونيو 1964 [47]من طرف فريق حزب الاتحاد الوطني للقواة الشعبية ضد حكومة باحنيني، بعد أن وقعه تسعة عشرة عضوا، على إثر تفشي حالات القمع والضغط في جميع أنحاء البلاد، وتصاعد الخلاف بين الأغلبية والمعارضة.
فقد قدم الملتمس ضد السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، حيث أنه من الواجهة المالية عرفت البلاد زيادة متتالية في الأسعار، وعلى الواجهة السياسية تم انتقاد سياسة الحكومة في مجاملتها للرأسمال الأجنبي المتعارض مع مصالح الشعب، كما تم انتقاد مشروع الصندوق الوطني للاستثمارات([48])، إضافة إلى عرقلة الحكومة للعمل البرلماني بحذفها وتأخير مناقشة اقتراحات القوانين.
ورغم رفض الملتمس من طرف الأغلبية المساندة للحكومة، وعدم إحرازه سوى على واحد وستين صوتا، إلا أنه أظهر الوجه الحقيقي للأزمة التي كانت تعاني منها البلاد آنذاك، وقد أعلن الملك الراحل الحسن الثاني على إثر ذلك عن حالة الاستثناء وأقدم على حل البرلمان.
أما المرة الثانية فكانت في 5 ماي 1990 ([49])، حيث تقدم السيد عبد الحق التازي
بالنيابة عن فرق المعارضة وأحزابها في جلسة عمومية بملتمس رقابة، مرتكزا على عدة اعتبارات منها الاعتبارات المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حيث تم انتقاد سياسة الحكومة القائمة على خيارات لا شعبية وانعاكسها السلبي على المواطنين، والمتمثلة في تقليص الأجور وتفشي البطالة وتدهور مختلف الخدمات الاجتماعية، مع تضييق ممارسة الحقوق والحريات العامة، إضافة إلى عجز الحكومة على مواجهة المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، والمتمثل في منظور الحكومة للأوضاع المتدهورة، وانعدام التنسيق بين أطرافها وسوء التدبير، وتحول الحكومة إلى منفذ مخلص لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، وتحول الوزراء إلى بيروقراطيين يعملون في كنفها.
وقد وقعه اثنان وثمانين عضوا ينتمون إلى حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي ومنظمة العمل الديمقراطي، إلا أن الملتمس لم يحرز سوى على اثنان وثمانين صوتا مقابل مائتي صوت، ورغم أن الملتمس لم ينجح في إسقاط الحكومة، إلا أنه أظهر حجم الأزمة التي تعاني منها البلاد، وسلبيات السياسة الحكومية المتعارضة مع طموحات المواطنين، حيث ساهم الملتمس في تعرية الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد.
فقد حظي هذا الملتمس باهتمام إعلامي واسع، إذ أن هذا الملتمس ساهم هذا في إطلاع الرأي العام حول وضعية البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما جعل جميع الفاعلين السياسيين يقتنعون بضرورة التغيير والإصلاح.
جمود آلية طلب الثقة
إذا كانت تقنية طلب الثقة وسيلة تستخدمها الحكومة لتدعيم مركزها تجاه البرلمان ولتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، فإذا كانت الحكومة في المغرب، تتقدم بالبرنامج الحكومي فور تعيينها لطلب الثقة طبقا لأحكام الدستور، فإنه لم يحدث إسقاط أي حكومة عن طريق برنامجها، حتى ولو كانت متعارضة مع تلك الحكومة وغير منبثقة من الأغلبية، مما كرس محدودية المؤسسة البرلمانية في هذا المجال.
في حين نجد أن الحكومة في فرنسا تستخدم هذه الوسيلة باستمرار، وذلك لمعرفة مدى تماسك الأغلبية المساندة للحكومة، ومن جهة أخرى لتقييم منجزات الحكومة، ونادرا ما يفعل الوزير الأول ذلك لتقوية مركزه أمام رئيس الدولة، لأنه لا ينجح في تحقيق ذلك.
فعلى سبيل المثال كان رئيس الدولة في عام 1972 يعارض سياسة حكومة شابان ديلماس، فأقدم هذا الأخير على ربط مسؤولية حكومته بالموافقة على تصريح بالسياسة العامة، ورغم حصوله على دعم كبير من الجمعية الوطنية، إلا أنه تمت إقالته بعد أربعين يوما من حصوله عليها، فقد أثبتت التجربة أن هذه الوسيلة غير فعالة في مواجهة رئيس الدولة.
جدير بالذكر إلى أنه تم استخدام طلب الثقة أمام الجمعية الوطنية بكثرة([50]).
ثانيا : عوامل تعطيل المسؤولية السياسية في المغرب
إذا كان تعطيل المسؤولية السياسية للحكومة ظاهرة تشمل معظم الأنظمة السياسية المعاصرة، فإن عوامل تعطيلها في المغرب تختلف عن الأنظمة السياسية الديمقراطية، فإضافة إلى تقييد آليات تحريك المسؤولية السياسية، يتميز المغرب بنظام حزبي لا يخدم الديمقراطية إلى هيمنة السلطة التنفيذية
تقييد آليات المسؤولية السياسية:
لقد حرص دستور المغرب على تقييد آليات تحريك المسؤولية السياسية للحكومة، مما ساهم في تعطيلها، فقد أحيطت بشروط تكاد تكون تعجيزية.
ومن بين هذه القيود نجد النسبة المطلوبة لتحريك ملتمس الرقابة التي تجعل مجرد تحريكه أمر جد صعب، فلم يكتفي الدستور باشتراط توقيع نسبة الخمس في مجلس النواب([51]) بل اشترط تصويت الأغلبية المطلقة، مما يجعل إمكانية إسقاط الحكومة عبر هذه الوسيلة يكاد يكون مستحيلا، ونفس هذه القيود ترد على التصويت على البرنامج الحكومي.
أما بالنسبة لطلب الثقة بناء على نص أو السياسة العامة، فقد اشترط لسحب الثقة من الحكومة تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء وبعد مرور ثلاثة أيام كاملة([52])، وذلك كي تتاح الفرصة لإجراء المفاوضات في الكواليس بين الحكومة والبرلمان، لتفادي إقدام البرلمان المفاجئ على سحب الثقة، فتكون فرصة للتفكير والتروي.
يتضح مما سبق أن صعوبة تحريك المسؤولية السياسية للحكومة أدى إلى جمودها، فقد عمل الدستور على تقييد هذه الوسيلة لعقلنة العمل البرلماني، وإذا كان هذا الاتجاه قد تبنته العديد من الدول الديمقراطية، لأن البرلمان في تلك الدول كان يمارس اختصاصات تفوق تلك التي تمارسها الحكومة[53]، إذ أن هذه الأخيرة كانت خاضعة لسلطة البرلمان، وبعد الحرب العالمية الثانية تشعبت وظائف الحكومة، وتطورت وسائلها، وأصبح هيمنة البرلمان في هذه الدول يشكل عائقا أمام العمل الحكومي ويهدد الاستقرار الحكومي.
أما في المغرب فلم يحظى البرلمان في أي فترة زمنية باختصاصات حقيقية تتحكم بواسطتها في الحكومة، فكيف يمكن الحديث عن عقلنة البرلمان.
– تدهور النظام الحزبي :
يعرف بعض الدارسين الأحزاب السياسية على أنها تنظيمات دائمة تتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي بهدف الوصول إلى السلطة بغية تحقيق سياسة معينة([54]).
وتشكل الأحزاب السياسية مؤسسة أساسية في الأنظمة السياسية الديمقراطية، حيث تلعب دورا مزدوجا في التمثيل السياسي، فهي تؤطر الناخبين حيث تعمل على تطوير الوعي السياسي للمواطنين، وتسمح بخيار أكثر وضوحا عند الانتخابات، كما تختار المرشحين الذين تجري بينهم المنافسة الانتخابية، كما تعمل على تأطير المنتخبين، حيث تضمن الاتصال بين المنتخبين والناخبين، واتصال المنتخبين فيما بينهم.
وللمنتخبين كل المصلحة في الحفاظ على الاتصال مع الناخبين، لضمان إعادة انتخابهم، وإذا كان الحزب يريد الحفاظ على ناخبيه، فهو مرغم على ابقاء الاتصال بين المرشحين والجماهير الذي يساهم في تكوين وعيها السياسي.
وهكذا يجري الانتقال من مفهوم فردي إلى مفهوم جماعي حيث مجموع الناخبين الملتزمين بالحزب الذي يؤطرهم يفوضون تمثيلهم لمرشحه، ويتطابق مع ذلك نظام التمثيل النسبي، وفي سياق تطور الأحزاب السياسية في الأنظمة السياسية المعاصرة تبلورت ثلاث اتجاهات أساسية للأحزاب : الاتجاه المحافظ والاتجاه الليبرالي والاتجاه الاشتراكي، فهي تشكل الوسيط بين المنتخبين والناخبين.
أما المغرب فقد اختار منذ الاستقلال التعددية السياسية، ومن أهم الأحزاب نجد حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، ويعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي([55]) من أهم الأحزاب المغربية، فقد كان من أحزاب المعارضة كما كان يستند على قاعدة شعبية عريضة، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية، و حزب الأصالة والمعاصرة .
إن المتتبع للحياة الحزبية في المغرب يجد أنها تعاني من خلل حقيقي، أثر سلبا على تركيبة البرلمان بمجلسيه، فرغم وجود تعددية حزبية، إلا أن النظام الحزبي يفتقر إلى الفاعلية، مما يجعل دورها هامشيا في العملية السياسية([56]).
فالأحزاب السياسية تتميز بضعفها وهشاشتها وافتقارها إلى القواعد الجماهيرية، وعدم ارتكازها على برامج منهجية محددة تسعى إلى تطبيقها، فعلى قدر ما هي كثيرة على قدر ما هي ضعيفة وتفتقر إلى المصداقية.
فالأحزاب ليس لها برامج واضحة تستقطب بها المواطنين وتحصل من خلالها على دعم الناخبين، كما أنها تتميز بأن معظمها غير ديمقراطية في تنظيمها، حيث أن رؤساء الأحزاب لا يتغيرون، كما أنه لا يتم انتخاب مرشحي الحزب الذين يخوضون المعارك الانتخابية كما في الأنظمة الديمقراطية([57])، وتتميز المعارضة الرسمية بكونها شكلية وضعيفة، ولا تعبر عن رأي الجماهير.
فقد أدى كثرة الأحزاب إلى صعوبة التمييز بين أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة، و أصبحت تسعى إلى الوصول إلى الحكم بدون أن يكون لها برامج واضحة ومحددة، ولا اتجاهات مبنية على قناعات سياسية معينة.
في حين نجد أن نضج العمل السياسي للأحزاب السياسية في الأنظمة السياسية الديمقراطية، أدى إما إلى الثنائية الحزبية أو إلى الثنائية القطبية، مما ساهم في تطور المسؤولية السياسية، حيث أن انقسام الشعب في بعض الدول الديمقراطية إلى حزبين رئيسيين، أدى إلى زيادة أهمية الهيئة الانتخابية، وأصبح الشعب عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع فإنه ينتخب الأغلبية البرلمانية والحكومة التي تنبثق عنها، كما ينتخب السياسة العامة التي يفضل تطبيقها، وبالتالي فلم يعد رئيس الحكومة مسؤولا أمام البرلمان بل أصبح مسؤولا أمام حزبه وأمام الشعب([58]).
في الوقت الذي نجد فيه أن الأحزاب في المغرب أبانت عن فشلها في تأطير الرأي العام، وفي الحصول على الدعم الجماهيري، فهي تعاني من ضعف النخب السياسة في المجال السياسي والعلمي والثقافي، إضافة إلى عدم قدرة الأحزاب السياسية على الاضطلاع بالتنشئة السياسية للمواطنين وتشجيعهم على المشاركة السياسية، فالتعددية السياسية لم تفض إلى حدوث تغيير جوهري في طبيعة السلطة وأساليب ممارسة الحكم.
تدخل السلطىة التنفيذية في الانتخابات
إن أهم ما يميز انتخابات أعضاء البرلمان هو تدخل الحكومة في الانتخابات التشريعية، وذلك ابتداءا من وضع اللوائح الانتخابية والتسجيل فيها، مرورا بالتقطيع الانتخابي إلى مرحلة إجراء الانتخابات بما فيها الوسائل المسخرة لإجراء الانتخابات من إعداد وثائق التصويت وبطاقة الناخب وأوراق التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، فكل هذه المراحل تتحكم فيها السلطة التنفيذية
فالحكومة لاتراعي في التقطيع مبدأ مساواة المواطنين في التمثيل السياسي([59]).
كما أنه لا يتم تفعيل مراقبة استعمال المترشحين للمال وذلك للـتأثير على الناخبين، وهذا ما يفسر عدم وجود أغلبية برلمانية مطلقة مساندة للحكومة .
ورغم أن المغرب اختار منذ الاستقلال التعددية السياسية إلا أن نزاهة الانتخابات كانت دائما موضع شك، إذ أنه منذ أول انتخابات تشريعية التي كانت عام 1963، عملت السلطات على تهميش أحزاب الحركة الوطنية، حيث أن الأغلبية البرلمانية كانت دائما للأحزاب الموالية للحكومة، واستمرت هذه الأحزاب في احتلال أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية لسنوات1963 و1970 و1977([60]) و1984و1993([61]).
ورغم أن الانتخابات التشريعية لعام1997 ([62])، أجريت في إطار التوافق بين أحزاب المعارضة والملك الراحل الحسن الثاني حول تحقيق التناوب، إلا أن الانتخابات لم تكن بالنزاهة المنتظرة، وإنما عملت الحكومة على توجيهها بشكل يجعل أحزاب المعارضة لا تستند على أغلبية مريحة تجعلها تزاول مهامها الحكومية بكل ثقة، وإنما تجعل استمرارها يضمنه الملك([63])، لأن أحزاب الوسط قد تتخلى في أي لحظة عن مساندة هذه الحكومة، وبالتالي فقد كانت خطوة ذكية للإبقاء على تحكم المؤسسة الملكية في الحكومة رغم العمل بمبدأ التناوب.
ويبدو أن جلالة الملك محمد السادس أراد أن يكون التناوب تفرزه صناديق الاقتراع، من خلال دستور 2011[64] ،لذلك فبالرغم من أن الانتخابات الأخيرة كانت الأقرب إلى النزاهة، إلا أن الخلل الذي تعيشه الأحزاب السياسية وعدم نضجها ووعيها بجسامة المسؤولية السياسية، وتهافتها على الحكم من أجل الحكم فقط ، وليس من أجل تطبيق برنامجها الذي تبنته خلال الحملة الانتخابية كرس ضعف المؤسسة البرلمانية.
([1]) – Jeorges BURDEAU, ”Manuel De Droit Constitutionnel Et Institions Politiques”, L.G.D.J, Paris 1984, p. 262
([2])- عبد الله إبـراهيم ناصف ـ῎مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولـة الحديثة῎، دار النهضة العربية، بيروت 1981 ـ ص 11
([3]) Yves MENY, ῎Politique Politique Comparée”, Montchrestien, Paris 1988, p.277
[4]- مدحت أحمد يوسف غنايم، “وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة الحكومة في النظام البرلماني”، )المركز القومي للإصدارات القانونية(، القاهرة 2011، ص 461
[5] – وسيم حسام الدين الأحمد ، “الرقابة البرلمانية على أعمال الادارة في النظام البرلماني والرئاسي”، الطبعة الأولى ، )منشورات الحلبي الحقوقية(، لبنان 2008، ص 100
[6]– David MELLONI, “Constitution Marocaine de 2011 : une mutation des ordres, politique et juridique marocains”, Pouvoirs, n° 145, France 2013, p.7
عبد العزيز النويضي، “العدالة والسياسة والانتخابات والقضاء الدستوري المغربي῎، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1997، -[7]
([8]) – Philipe PARINI, “Régimes Politiques Contemporains῎, Masson, Paris 1991, p. 198
[9] – المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب 2017
[10] – المادة 254 من النظام الداخلي لمجلس النواب 2017
[11] – المادة 255 من النظام الداخلي لمجلس النواب 2017
[12] – الفصل 105 من دستور المغرب 2011
([13]) – Pierre PACTET, “Institutions Politiques Droit Constitutionnel῎, Masson, Paris 1991, p. 221
([14]) – Philipe LAUVAUX, “Les Grandes Démocratie Contemporaines”, P.U.F, Paris 1990., p.579
([15]) – Yves MENY, op. cit, p. 276
([16]) – Philippe PARINI, op. cit, p. 241
([17]) – George BURDEAU- Francis HAMON – Michel TROPER,“ Droit Constitutionnel”, L.G.D.J, Paris 1993, p. 234
([18]) – Jacques GEORGEL, “La Cinquième République : Une Dèmonarchie”, L.G.D.J, Paris 1990, p.135
([19]) – Charles DEBACH – J.BOURDON – J.M. PONTIR –J.C. RICCI, “La V République”, Economica, Paris 1985, p .510
([20])-Didier MAUS,“le Sénat, Etude de Droit Constitutionnel Franco- Espagnol”, Collection Droit Public Positif, Dirigée par Louis FAVOREAU, Economica, Paris 1994, p. 245
([21]) – Valentine HERMAN – Françoise MENDEL, “Les Parlements Dans Le Monde”, P.U.F, Paris 1977, p. 734
([22]) – Philippe PARINI op. cit., p. 240
([23]) – Olivier DUHAMEL,“ Droit Constitutionnel et Politique”, Editions Du Seuil, Paris 1993, p. 544
([24]) – Philippe LAUVAUX, op. cit, p. 499
([25])-Georges BURDEAU,“ Manuel De Droit Constitutionnel Et Institions Politiques῎, L.G.D.J, Paris 1984, p. 272
([26])- Pierre PACTET,op. cit, p.223
([27])- Olivier DUHAMEL, op.cit, p. 585
([28])- Philippe PARINI, op. cit., p. 198
([29])- Article 94 de la Constitution Italienne
– ميشال دوبري هو أحد مؤسسي نظام الجمهورية الخامسة، وكان وزيرا أولا لأول حكومة قي ظل دستور 1958، وذلك في ([30])
عام 1959
([31]) – Philippe SEGUR,“ La Responsabilité Politique” , PUF 1998 , p. 46
– جورج بومبيدو هو وزير أول سابق في فرنسا([32])
([33]) – Didier MAUX, op. cit, p. 123
– عبد العزيز النويضي ـ مرجع سابق ـ صفحة 30([34])
[35] تجدر الإشارة إلى أنه في السابق كانت الحكومة هي مجموعة وزراء، ولكن منذ التعديل الدستوري لعام 1992 أصبحت الحكومة هيئة حيث ورد في الفصل 24 من الدستور كلمة ” حكومة”، وهذا يعني أن الحكومة أصبح لها وجود كمؤسسة جماعية.
– الفصل 75 من دستور 1996([37])
– يراجع الفصل65 من دستور 1962 والفصل 59 من دستوري 1970 و1972 ([38])
([39])- Mohamed Amin BENABDLLAH, “Le Parlement Bicaméral Aujourd’hui”, In L’Institution Parlementaire Au Maroc,ouvrage collectif, edition Maghrebines, Casablanca 2000, p. 72
([40])- Yves MENY,“ le Système Politique Français”, Montchrestien, Paris 1991, p.78
([41])- Jacques GEORGEL, op. cit, p. 136
[42]– الفصل 103 من دستور 2011
– عبد الكريم غلاب، “سلطة المؤسسات بين الشعب والحكم” ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1987 ، ص 39([43])
([44])- المختار مطيع، “مراقبة البرلمان للحكومة من خلال إثارة مسؤوليتها” ، مؤلف جماعي حول موضوع المؤسسة البرلمانية في المغرب ، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 2000، ص 45
[45] – جمال علي زهران، “الأصول الديمقراطية والإصلاح السياسي῎، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة 2005، ص 105
([46]) – Yves MENY, op. cit, p. 274
[47] – محمود صالح الكروي، “التجربة البرلمانية في المغرب 1963- 1998῎، مطبعة البريق، بغداد 2010، ص 127
([48])- المختار مطيع، “تجربة البرلمان المغربي في مجال التقدم بملتمس الرقابة”، مؤلف جماعي حول موضوع: التمثيلية الوساطة والمشاركة في النظام السياسي المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 1997، ـ ص 42
([49]) – Mustapha KHATTABI, “L’évolution Des Compétences Du Parlement” In L’institution parlementaire Au Maroc, Ouvrage Collectif, Editions Maghrébines , Casablanca 2000, p.160
([50]) – Philippe SEGUR,op. cit, p.54
– المادة 106 من دستور المغرب 2011 ([51])
– المادة103 من دستور 2011([52])
[53] – Louis FAVOREU- Patrick GAIA- Richard GHEVONTIAN- Jean Louis MESTRE- Otto PFERSMANN- André ROUX, Guy SCOFFONI,“ Droit Constitutionnel῎, Dalloz, Paris 2005, p.702
– أندريه هوريو، “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية” ، الأهلية للنشر والتوزيع، القاهرة 1977 ، ص 242([54])
([55])- أحمد جزولي ، “الأحـزاب السياسية المغربية بين عهدين من الحسن الثاني إلى محمد السادس”، مطبعة المتقي برينتز، (منشورات اختلاف) 2002 ـ ص67
– حسنين توفيق إبراهيم ـ“التطور الديمقراطي في الوطن العربي“ ، مجلة السياسة الدولية ، عدد142 ، القاهرة 2000 ، ص10([56])
– أحمد جزولي ، ـمرجع سابق ، ص 25([57])
– وهذا ما يحدث في بريطانيا مثلا، فقد أقال الحزب كالاغان من رئاسة الحزب وعوضه بتشرشل عام 1940 ، وتم تعويض ايدن([58])
بماك ميلان عام 1963، كما تم إقالة تاتشر من رئاسة الحزب وتعويضها بجون مايجر عام 1990. للمزيد من التفاصيل يراجع :
– Yves MENY , “Politique Comparée”, op. cit, p.275
([59]) – Omar bendourou, “Parlement Et Démocratie Au Maroc”, Remald, N° 29, 1999, p.23
– محمد معتصم ، “النظم السياسية المعاصرة” ،(منشورات ايزيس)، الدار البيضاء 1993 ، ص 173([60])
([61]) – امحمد مالكي، “الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية” ، المطبعة الوطنية، مراكش 2001،ـ ص 364
الانتخابات التشريعية 1997 ، مطبعة المعارف الجديدة، (منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية)، 1998 ـ، ص 236 ([62])
– أحمد دياب ، “الانتخابات التشريعية المغربية” ، مجلة السياسة الدولية العدد 132 ، القاهرة 1998 ، ص 196[63]
[64] – الفصل 47 من دستور المغرب 2011