المسؤولية الجنائية عن التسيير الفعلي لشركات المساهمة

مقدمة:

قد يوجد إلى جانب المسير القانوني لشركات المساهمة، شخص آخر يقوم من حيث الواقع بإدارة وتسيير هذه الشركات، ويدعى هذا الشخص بالمسير الفعلي وسمي كذلك لأنه يقوم بالتسيير الفعلي لهذه الشركات. وتعد مهمة التسيير الفعلي، نظرية قديمة يرتبط ظهورها بظهور مهمة التسيير والإدارة، لكن وعلى العكس من ذلك تعد المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي حديثة الظهور.

وفي غياب أي نص قانوني يقر صراحة بالمسؤولية الجنائية للمسير الفعلي، فقد ظل هذا الأخير في مأمن من المتابعة الجنائية من أجل الأفعال الجرمية المتعلقة بالإدارة والتسيير، اللهم في الحالة التي يدان فيها بوصفه مشاركا[1]، أو تتم إدانته عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي العام[2]. وقد كان القضاء يبرر تحفظه هذا بمبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي[3]، وبالتالي الاقتصار على مسؤولية المسير القانوني.

وكان من نتائج تردد القضاء في قبول المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي، إفلات هذا الأخير من المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها، أثناء تدخله لإدارة الشركة، وهذا ما تنبهت إليه بعض التشريعات، كالمشرع الفرنسي ونظيره المغربي، وسارعت إلى إقرار المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي صراحة، والنص عليها في المادة374[4] من ق.ش.م، كما تمت الإشارة إلى المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي في مدونة التجارة، أثناء الحديث عن العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة”المادة 702 من م ت”.

وبعدما أصبحت المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي منظمة بنصوص تشريعية صريحة، فما هي قواعد و احكامهذه المسؤولية الجنائية وهل لها خصوصيات تميزها؟ و قبل الوقوف على ذلك نحدد اولا المقصود  بالتسيير الفعلي وحالات قيامه

لمعرفة ذلك، نقسم هذا الموضوع إلىمبحثين : نخصص الأول لتحديد المقصود بالتسيير الفعلي وحالات قيامه، والثاني للمسؤولية الجنائية للمسير الفعلي.

المبحث الأول : تحديد المقصود بالتسيير الفعلي وحالات قيامه.

قبل بيان حالات التسيير الفعلي، نحدد أولا المقصود بالمسير الفعلي.

أولا : المقصود بالمسير الفعلي.

عرفت المادة 374 ق.ش.م المسير الفعلي حينما نصت بأنه “تطبق أحكام هذا القسم التي تخص أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم”.

ويتضح من مقتضيات المادة أعلاه أن المسير الفعلي[5] هو الشخص الذي يقوم بتسيير أو إدارة أو تدبير الشركة من حيث الواقع، ويبدو بتدخله هذا كأنه رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما في شركات المساهمة ذات النظام التقليدي، إذا كانت تتبنى مبدأ الجمع بين سلطة التسيير والادارة و المراقبة في يد هذا الرئيس؛ أو كأنه المدير العام أو المديرالعام المنتدب إذا وجد، إذا كانت هذه الشركة تتبنى مبدأ الفصل[6] بين السلط ،بحيث يعد هذا الأخير هو الجهاز التنفيدي والمسير اليومي والدائم للشركة طبق نص المادة67 ق. ش. م[7]، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة ذات النظام الثنائي، وعلى العموم يبدو كالمسير الرئيسي لكافة أنواع الشركات.

وهناك من يعرف المسير الفعلي بأنه:” كل شخص يتدخل في شؤون التسيير بدون أن تخوله الأنظمة الأساسية للشركة صلاحية القيام بأعمال التسيير “[8]، في حين هناك من يعتبر أن المسير الفعلي هو الذي يقوم بتصرفات لها صلة بتسيير و تدبير أنشطة الشركة بشكل مستقل و دون الخضوع لأي تبعية[9].

كما أن المسير الفعلي ليس هو ذلك الشخص الذي تم تعيينه في العقد التأسيسي للشركة، وعلى الرغم من ذلك نجده من حيث الواقع يتدخل للقيام بالمهام والسلطات الموكولة للمسير القانوني أي الذي تم تعيينه في العقد التأسيسي للشركة ووفقا لأحكام القانون.

و قد عرفه القضاء المغربي[10] بأنه الشخص الذي يتصرف مثل المسير القانوني دون أن يكون معينا لهذه الغاية، و يمارس نشاطا ايجابيا و مستقلا في إدارة الشركة، كما أكد القضاء المغربي على أن التسيير الفعلي يقتضي تصرف المسير في مداخيل الشركة دون رقيب أو حسيب[11]

ومن جانب آخر فقد أقر نفس القضاء أعلاه في حكم[12] صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء المماثلة بين المسير القانوني و المسير الفعلي وذلك وفقا لما جاء في المادة 374 من ق.ش.م  و المادة 100 من قانون 5.96، والمادة 702 من م.تمن خلال تحميل المسير الفعلي ذات المسؤولية التي يتحملها المسير القانوني.

كما عرفت محكمة النقض الفرنسية[13] المسير الفعلي بأنه ذلك الشخص الذي يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نشاط ايجابي ومستقل في الادارة العامة للشخص المعنوي في محل أو مكان ممثليها القانونين.

وقد يتدخل المسير الفعلي في أمور التسيير والإدارة إما من تلقاء نفسه أو بموافقة المسير القانوني على ذلك، ويعرف البعض[14] المسير الفعلي بأنه ذلك الشخص الذي يمارس بكل حرية واستقلال نشاطا إيجابيا[15] فعالا في أمور الإدارة.

في حين نجد أن هناك من اعتبر أن المسير الفعلي يحدد بمفهوم سلبي، أي كل من لا ينطبق عليه وصف مسير قانوني و يقوم بأعمال التسيير، حيث يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط أساسية :

  1. 1. أن يباشر نشاطا ايجابيا، أي يشارك بصورة فعلية في التسيير،

2.أن يكون التصرف الايجابي متعلقا بالتدبير أو الإدارة،

  1. 3. أن هذا التصرف صادرا عن المعني بالأمر بكل حرية و إرادة و بكامل الاستقلالية[16].

والملاحظ من خلال هذا التعريف أنه يضع عدة معايير[17] لقيام صفة المسير الفعلي. وتتمثل هذه المعايير في القيام بنشاط إيجابي يخص الشركة[18]، وفي الاستقلالية[19] في ممارسة مهام التسيير والإدارة، و هذه الأخيرة تعد قرينة متطلبة في المسير الفعلي من خلال إثبات أن هذا الأخير قد ساهم فعلا في أعمال الإدارة أو التسيير دون أن يقتصر ذلك على تنفيذ أوامر التبعية السياسية أو المالية بالشركة[20]، ويضيف هذا الفقه أنه لا يكفي أن يظهر الشخص أمام الغير المتعامل مع الشركة بمظهر حيازة أمور الشركة بيده، أو أنه صاحب الأمر والنهي فيها كالرد والتوقيع على بعض المستندات الصادرة أو الواردة على الشركة وغيرها من الأمور الشكلية؛ بل يلزم القضاء[21] في هذا الخصوص أن يقوم هذا الشخص بأعمال إيجابية ومصيرية لا يقوم بها عادة إلا المسير القانوني للشركة صاحب القرار، كاتخاذ قرار بتعيين أطر جديدة، وشراء معدات وأجهزة تخص الشركة.

هذا ومن بين الحالات التي تدل على التسير الفعلي هناك التوقيع على الحسابات البنكية ومسك محاسبة أومجرد التوفر على وثائق المحاسبة ووثائق الشركة[22].

كما تدل على أعمال التسيير تعيين وعزل الأجراء،التوقيع على عقود الكراء، وشهادات العمل وعلى الشيكات ،وابرام القروض والصفقات، تمثيل الشخص المعنوي أمام الادارات الأخرى ….. فهذه التصرفات تجعل من المسير الفعلي مسوؤلا أمام ادارة الضرائب[23].

فعندما يقوم بمثل هذه المهام تقوم في جانبه صفة المسير الفعلي، ومفاد ذلك قيام مسؤوليته الجنائية، وهذا ما ذهب إليه القضاء[24] حينما  تبين له أن المتابع هو الذي يملك سلطة القرار داخل الشركة، وأن المسير القانوني لا يعدو أن يكون سوى ستار يختفي وراءه المسير الفعلي.

ثانيا : حالات التسيير الفعلي.

كثيرة هي حالات[25] التسيير الفعلي ولا يمكن حصرها أو تعدادها، إذ تختلف بحسب الظروف والأحوال على انه لا يمكن افتراضها[26]، ومن بين الأمثلة التي يتفق الفقه والقضاء على اعتبارها من حالات التسيير الفعلي هناك : حالة المسير الذي يكون تعيينه باطلا، ومع ذلك قام بأعمال الإدارة والتسيير؛ وحالة انتهاء مهام المسير القانوني للشركة ورغم ذلك ظل يمارس مهام الإدارة والتسيير؛ وحالة الأشخاص الذين لا يرغبون في الظهور كممثلين قانونيين للشركة لسبب أو لآخر وخاصة إذا تم الحكم عليهم بسقوط الأهلية[27]؛ وحالة الأشخاص الذين يقومون بأعمال الإدارة على الرغم من وجود حالة التنافي[28] في جانبهم؛ أو يقومون باستقدام أشخاص آخرين من أجل استخدام اسمهم في الظاهر والتعامل به؛ وأخيرا هناك حالة الأشخاص الذين يتدخلون في أعمال الإدارة مباشرة ويفرضون[29] تصوراتهم ومقترحاتهم على المسير القانوني، وهم غالبا ما يكونوا أشخاصا ذووا نفوذ وتأثير كبير داخل الشركة كمالكي أغلبية الأسهم[30] أو الشركاء[31]،و يمكن أن يكونوا من دائني الشركة[32]،كما يمكن ان يكونوا اشخاص طبيعيين أو معنويين[33]،وغيرها من الحالات الأخرى[34]  التي نرى الوقوف عليها – و منعا للتكرار- اثناء الحديث عن المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي من خلال  مجموعة من الحالات التطبيقية.

ونخلص في الأخير إلى أن المسير الفعلي هو كل شخص تدخل لإدارة وتسيير شركات المساهمة من حيث الواقع، وأن كل تدخل بخصوص أمور الإدارة والتسيير لم يقم به المسير القانوني لشركات المساهمة يعد حالة من حالات التسيير الفعلي.

وبعدما وقفنا على المقصود بالمسير الفعلي، وتعرفنا على بعض الحالات المكونة للتسيير الفعلي ننتقل الى المبحث الموالي لبحث المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي.

المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي.

مرت المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي في كل من المغرب وفرنسا بمرحلتين، المرحلة السابقة لتنظيمها صراحة من المشرع، وفي هذه المرحلة كان القضاء لا يقر بمسؤولية المسير الفعلي ويكتفي بقيام مسؤولية المسير القانوني. أما المرحلة اللاحقة فقد تدخل المشرع لتنظيم مسؤولية المسير الفعلي والنص على قيامها صراحة وعيا منه بخطورة الآثار المترتبة عن عدم تنظيمها.

على ضوء ما تقدم نتناول المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي من خلال مرحلتين نخصص لكل واحدة نقطة مستقلة.

 

 

أولا : قبل تنظيمها تشريعيا.

في غياب أي نص قانوني يقر بالمسؤولية الجنائية للمسير الفعلي وينظمها، فإن المبدأ السائد في هذه المرحلة هو قيام مسؤولية المسير القانوني عن الجرائم التي ترتكب أثناء أو بمناسبة إدارة الشركة، وعدم قيام مسؤولية المسير الفعلي عن الجرائم التي تقع أثناء إدارته للشركة من حيث الواقع.

وتبعا لهذا فإن المسير الفعلي ظل بعيدا عن تحمل المسؤولية الجنائية إلى حين إقرارها تشريعيا. ويكمن السبب في إبعاد مسؤوليته الجنائية في كون المشرع لم ينص إلا على مسؤولية وكلاء الشركة القانونية، والمسير الفعلي ليس وكيلا. كما أن المشرع حدد الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التي تقع أثناء أو بمناسبة إدارة الشركة.

ولقد تجلت إرادة المشرع في العمل القضائي الصادر في الموضوع المتعلق بهذه المرحلة. حيث كانت محكمة النقض الفرنسية تستند في أحكامها إلى معيار أساسي هو صفة الوكيل – التي كان يتطلبها التشريع – لاستبعاد مسؤولية المسير الفعلي، وذلك تطبيقا لنظرية التحديد القانوني للمسؤولين، والتزاما بمبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي. وهكذا فإن كل شخص لا تتوافر فيه صفة الوكيل تستبعد مسؤوليته.

غير أن محاكم الموضوع قضت وفي العديد من المناسبات بقيام مسؤولية المسير الفعلي عن جريمة الإفلاس، إلا أن محكمة النقض الفرنسية لم تأخذ بكل الاعتبارات التي ارتكز عليها قضاء الموضوع، وقررت عدم قيام مسؤولية المسير الفعلي الجنائية عن الجريمة المسندة إليه، ذلك أنه وإن كان يشغل ويقوم بمهام واختصاصات هامة في الشركة، إلا أنه لا يعد وكيلا وبالتالي فإنه لا تقوم مسؤوليته عن الجريمة لعدم توافر صفة الوكيل القانوني في جانبه والمستلزمة بنص القانون لقيام المسؤولية.[35]

هذا وقد أفرز موقف محكمة النقض الفرنسية المستبعد لمسؤولية المسير الفعلي تيارين فقهيين :

أحدهما يرى[36]׃ بأن المسير الفعلي يجب أن يتحمل كل الآثار الجنائية للإدارة الفعلية التي تتم من خلال شخص مسخر هو المدير القانوني للشركة، وهذا الرأي يساير محاكم الموضوع ويعارض ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية.

أما الثاني[37]׃ فيرى أن جريمة سوء استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها، وبصفة عامة كل الجرائم التي تتطلب صفة الوكيل في مرتكبها، لا يمكن أن تسند إلا إلى الوكلاء القانونيين للشركة وحدهم دون المسيرين الفعليين، وبالتالي لا يمكن للمحاكم أن تقضي بقيام المسؤولية الجنائية إلا للمسيرين المحددين صراحة في النص القانوني. وهذا الرأي كما يلاحظ يساير موقف محكمة النقض الفرنسية ولا يؤيد محاكم الموضوع.

غير أن تزايد المناهضين للموقف التشددي لمحكمة النقض الفرنسية، لا على مستوى الفقه أو على مستوى قضاء الموضوع، قد دفع محكمة النقض إلى إقرار[38] مسؤولية المسير الفعلي استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي العام، الذي لا يتطلب صفة الوكيل في مرتكب الجريمة وذلك عن طريق معيار إعادة تكييف الوقائع، فعوض إدانة المسير الفعلي بجريمة سوء استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها يدان بجريمة خيانة الأمانة. هذا وقد تمت إدانته بجريمة الإفلاس استنادا إلى المادة 408 من القانون الجنائي الفرنسي القديم الذي لا يشترط صفة الوكيل في الجاني.

والملاحظ من هذا التراجع أن محكمة النقض الفرنسية تقبل بقيام مسؤولية المسير الفعلي لكن بالنسبة للجرائم التي لا يتطلب القانون في مرتكبيها صفة الوكيل وهذا هو شأن القانون الجنائي العام.

ونرى أن محكمة النقض الفرنسية محقة في تشددها وحرصها على التطبيق الدقيق والصحيح للنصوص القانونية وهذا أمر بديهي ويدخل في اختصاصها، إذ بعملها هذا تساهم في تفعيل النصوص القانونية والمحافظة على المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، لكن إذا كان موقفها سليم من حيث الشكل فهو غير ذلك من حيث الموضوع. ذلك أن الأسس التي ترتكز عليها تسمح للجاني الحقيقي من التملص من المسؤولية، وحتى على مستوى تقنية إعادة تكييف الوقائع فإن قيام مسؤولية المسير الفعلي في هذه الحالة ضيقة ومحدودة بحيث تظل مجموعة من الجرائم غير معاقب عليها لعدم كفاية وقصور النص القانوني وبالتالي إفلات المسير الفعلي من المسؤولية الجنائية وقيام مسؤولية المسير القانوني[39] استنادا إلى نظرية التحديد القانوني للأشخاص المسؤولة جنائيا في الشركة، وبغض النظر عن كونه شخصا مسخرا من طرف المسير الفعلي، أو غير قادر على مقاومة تدخل الغير في أعمال الإدارة والتسيير التي هي من اختصاصه. فالمبدأ السائد هو قيام مسؤولية المسير القانوني إما على أساس عدم تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة عليه، بصفته وكيلا وممثلا للشركة وإما على أساس إهماله في الرقابة والإشراف، وعدم منع الغير من التدخل في الاختصاصات المستندة إليه بنص القانون .

ونخلص مما سبق أنه لتحقيق عدالة جنائية تهدف إلى عدم خرق مبادئ وقواعد المسؤولية الجنائية، يجب إقرار المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي بنص قانوني صريح كي لا يفلت هذا الأخير من المسؤولية عن الأفعال المجرمة التي يرتكبها، وهذا ما تنبه إليه المشرع الفرنسي وأسرع بتنظيم مسؤولية المسير الفعلي صراحة، وعنه أخذ المشرع المغربي. فكيف أصبح المبدأ المطبق بعد تنظيم المشرع لمسؤولية المسير الفعلي، هذا ما سوف نعرفه في النقطة الموالية.

ثانيا : بعد تنظيمها تشريعيا .

أقر المشرع المغربي المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي بصفة صريحة في المادة 702 من القانون 95/15 المتعلق بمدونة التجارة أولا ثم بعد ذلك في المادة 374 من القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة.وقد عمل القضاء التجاري[40] المغربي على تطبيق النصوص القانونية المنظمة لمسؤولية المسير الفعلي في قضية المحامي التي عرضت  على أنظار هذا القضاء ، وقد تمت مؤاخذة هذا الأخير بصفته مسيرا فعليا، والحكم عليه بسقوط أهليته التجارية إلى جانب فتح مسطرة التصفية القضائية ضده  .

ويعد المـشرع الفرنسي هو السباق إلى تقنيـن  هذه المسؤولية في القانون 24 يوليوز 1966. وكان ذلك في المواد 431 بالنسبة لشركات الأشخاص، والمادة 463 بالنسبة لشركات الأموال.

أما حاليا وبعد ضم القانون أعلاه في المدونة التجارية  بواسطة القانون رقم420ــ2001 ل15ماي 2001 المتعلق بالتنظيمات الاقتصادية الجديدة ، فإنه أصبح ينظم المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي في شركات المساهمة في المادةL246-2   من المدونة التجارية.

ومن بين الأسباب التي دفعت المشرع إلى تنظيم مسؤولية المسير الفعلي بنص جنائي صريح، كثرة وتزايد إجرام هذا الأخير وبقائه بعيدا عن المساءلة الجنائية من جهة ومن جهة أخرى اقتناع قضاء الموضوع بقيام مسؤولية المسير الفعلي وقبول قيامها من طرف محكمة النقض في حالات ضيقة وخاصة كما أسلفنا. كل ذلك دفع بالمشرع إلى تنظيم مسؤولية المسير الفعلي الجنائية، وبهذا التنظيم يكون المشرع قد سد الثغرة التي كان يفلت منها هذا المسير من المساءلة الجنائية.

وفي هذا الإطار تنص المادة 374 ق ش م على أنه “تطبق أحكام هذا القسم[41] التي تخص أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم” كما تقرر مدونة التجارة هي الأخرى مسؤولية المسير الفعلي بصفة صريحة في المادة 702م ت. ويفرض هذا التنظيم الصريح لهذه المسؤولية أن يلتزم القضاء بتطبيقه في الأحكام الصادرة عنه متى تبثت الجريمة في جانب المسير الفعلي. وهذا ما تجلى في العمل القضائي الصادر في الموضوع[42] بجميع درجاته.

وبعد إقرار المشرع لمبدأ مسؤولية المسير الفعلي صراحة، وإلتزام القضاء بتطبيق هذا المبدأ، فقد ظهرت صعوبة من نوع آخر تتمثل في كيفية تحديد صفة المسير الفعلي.

وبالاطلاع على التطبيقات القضائية المتعلقة بالموضوع نجد أن القضاء لم يضع معيار معين لتحديد هذه الصفة، بل يحددها تبعا لكل قضية على حدة. الشيء الذي يفسر بأن تحديد صفة المسير الفعلي مسألة واقعية تخضع لسلطة القاضي التقديرية[43]. والملاحظ أن هذا الأخير قد توسع في إضفائه لهذه الصفة[44]،الشيء الذي ساهم في اتساع نطاق مسؤولية المسير الفعلي.

ولم يقتصر القضاء على تطبيق مبدأ قيام مسؤولية المسير الفعلي على قانون الشركات بل مده إلى  قوانين خاصة مثل القانون الضريبي[45] والقوانين الاجتماعية، حيث سلمت محكمة النقض الفرنسية بفكرة المسير الفعلي في كل من تقنين العمل وقانون التأمين الاجتماعي، إذ اعتبرت مصطلح رب المقاولة مصطلحا واسعا يشمل كافة المسيرين القانونيين منهم والفعليين[46].كما تمت الإشارة إلى المسير الفعلي في القانون رقم 97.13 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصاديمن خلالمادته 29[47] .

وبعد عرضنا لوضعية المسير الفعلي في المرحلة السابقة واللاحقة لتنظيم مسؤوليته الجنائية من طرف المشرع نكون قد بينا قدر الإمكان احكام و خصوصيات هذه المسؤولية و ما تثيره من اشكالات نظرية و تطبيقية . بقي لنا ان نطرح السؤال حول اثر قيام المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي على مسؤولية المسير القانوني؟ و بصورة أدق، هل قيام مسؤولية احدهما تعفي قيام مسؤولية الأخر؟ و هل يمكن قيام مسؤوليتهما الجنائية المشتركة عن نفس الفعل ؟ اسئلة و اخرى نناقشها في المطلب الموالي.

المطلب الثالث : أثر مسؤولية المسير الفعلي على مسؤولية المسير القانوني.

لم يعمل لا المشرع الفرنسي ولا نظيره والمغربي عند تنظيمهما لمسؤولية المسير الفعلي، على بيان أثر هذه المسؤولية على مسؤولية المسير القانوني.

وبالرجوع إلى التطبيقات القضائية المتعلقة بمسؤولية المسير الفعلي، سواء تلك التي صدرت قبل أو بعد تنظيم مسؤولية المسير الفعلي بنص صريح، نجدها تقر وفي العديد من المناسبات بأن المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي ليس لها أي اثر على مسؤولية المسير القانوني ومفاد ذلك أن قيام مسؤولية المسير الفعلي لا تستبعد قيام مسؤولية المسير القانوني[48]، بل قد تقومان معا، وعن نفس الفعل وذلك حسب الحالات والمواضيع.

وإذا كان لقيام مسؤولية المسير الفعلي ما يبرره وتبث في جانبه ارتكاب الفعل المجرم فعلى أي أساس تقوم مسؤولية المسير القانوني إذا ما ثبت أنه لم يرتكب الفعل المادي للجريمة ؟ وكيف يمكن تفسيرها ؟

نلمس في هذا التساؤل نوع من المسؤولية الجنائية عن فعل الغير.

وقبل تحديد الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المسير القانوني على الرغم من أنه لم يرتكب الفعل المادي للجريمة نود التذكير بأن المسؤول الأول والرئيسي في شركات المساهمة هو المسير القانوني بالمفهوم العام للكلمة، وأن تدخل المشرع لتنظيم مسؤولية المسير الفعلي لم يكن بهدف إعفاء المسير القانوني من مسؤوليته أوالتقليص منها، بل جاء للحيلولة دون إفلات المسير الفعلي من المساءلة الجنائية. كما أنه لا يمكن منطقيا القول بإبعاد مسؤولية المسير القانوني لأنه المسؤول قانونا أمام الشركة والمساهمين والغير عن الإدارة العامة للشركة، والملزم الأول بالسهر على تطبيق واحترام تطبيق كافة القواعد القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بالشركة التي يديرها، وذلك في إطار السلطة المخولة له قانونا أو المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة.

وبهذا التكليف والمركز الذي يحتله المسير القانوني في الشركة، يفترض فيه أن يكون عالما وملما بكل ما يدور حوله، وبكل صغيرة وكبيرة تتعلق بإدارة الشركة، على أن التهاون[49] في ممارسة اعمال الإدارة و التسييرتعتبر ظرف مشدد لمسؤوليته الجنائية.

وانطلاقا من المعطيات أعلاه تقوم مسؤوليته الجنائية، وليس في قيامها خرق لمبادئ المسؤولية الجنائية، لأنه سواء أكان شخصا مسخرا “homme de paille “[50] برضاه أو بدون رضاه، أم غير قادر على منع تدخل الغير[51] في أمور الإدارة والتسيير التي هي من اختصاصاته أصلا، يكون بفعله هذا قد ساهم في اختلال سير ونظام الشركة. وهذا الوضع لا يرغب فيه المشرع لما له من سلبيات قد تصل إلى زعزعة ثقة وطمأنينة المتعاملين مع الشركة والغير حسني النية وبالتالي انهيار  الاقتصاد الوطني.

وهكذا يمكن تأسيس قيام مسؤولية المسير القانوني، إلى جانب مسؤولية المسير الفعلي مرتكب الجريمة، على أساس عدم تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة عليه بوصفه وكيلا[52] وممثلا قانونيا للشركة. بحيث أنه سمح للغير بالتدخل في شؤون إدارة الشركة بدلا عنه أو في مكانه، ويعد هذا التصرف بمثابة تسهيل ارتكاب الجريمة من طرف هذا الغير. كما يمكن بناء مسؤولية المسير القانونية عند دفعه بجهله لتدخل المسير الفعلي في أمور الإدارة على أساس الإهمال في الإشراف[53] والرقابة وعدم منعه له من التدخل في اختصاصاته القانونية أو النظامية.

الملاحظ على هذه الأسس أنها هي نفسها المطبقة في مجال المسؤولية الجنائية عن فعل التابع[54].

وتطبيقا لما سبق، فإن المسير القانوني لا يمكنه الدفع مثلا بأنه كان يجهل الأفعال الجرمية التي قام بها المدير الفعلي، الذي مارس اختصاصات وصلاحيات الإدارة بدلا عنه أو في مكانه. ومن هذا المنطلق تتوافر في جانب المسير القانوني قرينة العلم بهذه الأفعال الجنائية ، وتستشف قرينة العلم هذه من قبول المسير القانون[55] التعامل باسمه ، وأن يكون مجرد صورة [56] في الشركة، أو قبوله أن يكون مسخرا من غيره مع علمه التام بجرمية  الأفعال التي يقوم بها ، أو قبوله القيام بدور ثانوي ، تاركا بذلك مهمة اتخاذ القرارات المصيرية من قبل المسير الفعلي .

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية [57] في هذا الصدد إلى القول بأن المسير القانوني عندما  يقبل القيام بدور ثانوي تاركا بذلك أمر اتخاذ القرارات الهامة للمسير الفعلي تقوم مسؤوليته الجنائية إلى جانب المسير الفعلي .

وتعتبر قرينة العلم المفترضة في جانب المسير القانوني ، قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ، على أنه في الحالة التي لا يعبر فيها المسير القانوني موافقته الصريحة لتدخل المسير الفعلي في إدارة الشركة ، فإن قرينة العلم هذه تستنتج من مجرد ثبوت تدخل الغير في شؤون الإدارة والتسيير وارتكابه للفعل المجرم المعاقب عليه .

واستنادا لما سبق فإن مسؤولية المسير الفعلي لا تستبعد مسؤولية المسير القانوني للشركة سواء أكان هذا الأخير عالما بتدخل المسير الفعلي في أمور الإدارة والتسيير أو جاهلا له ، وسواء أكان مريدا لهذا التدخل أو رافضا له ، وذلك على أساس عدم احترامه لتنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة عليه بصفته الوكيل الممثل القانوني للشركة،  أو على أساس أنه أهمل واجب الرقابة والإشراف ولم يمنع تدخل الغيرمن ممارسة اختصاصاته القانونية أو النظامية.

هذا وتقوم مسؤولية المسير القانوني إلى جانب المسير الفعلي بحسب قواعد المساهمة الجنائية إما بوصفه فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا[58] في الجريمة حسب الحالات ويختص القضاء [59] بتحديد نسبة مساهمته في الفعل المرتكب وفق ما تقضي به القواعد العامة للمساهمة الجنائية.

وقد يبدو للبعض أن القضاء بنهجه هذا – أي عدم اسـتبعاد مسؤولية المسير القانوني – جد متشدد مع المسير القانوني ويركز المسؤولية على عاتقه، إلا أننا نرى عكس ذلك ، إذ أن هذا التشدد أمر ظاهري ، وإذا ما تعمقنا في حقيقة الأمر لوجدنا أن القضاء بنهجه هذا يهدف إلى محاصرة كل الأشخاص القائمين على إدارة الشركة – سواء كانوا قانونيين أو فعليين – وتفويت الفرصة عليهم في ارتكاب الأفعال الجرمية أو الإفلات من المسؤولية والعقوبة. كما نرى أن هذا النهج يخدم جميع المصالح المتواجدة في الشركة وعلى رأسها مصلحة الغير حسني النية والمتعاملين مع الشركة بصفة عامة.

ونخلص مما سبق أن قيام المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي لا تستعبد قيام مسؤولية المسير القانوني نظرا لتمسك هذا الأخير بدفوع واهية لكن هذا لا يعني استحالة إعفاء المسير  القانوني مطلقا بل تخضع المسؤولية في هذه الحالة لقواعد الإعفاء المقررة في القانون الجنائي العام ، وهكذا فإن القضاء يقرر بإعفاء المسير القانوني في حالة التثبت من وجود أسباب جدية تعفيه من المسؤولية، كتوافر حالة الإكراه أو القوة القاهرة أو انتقاء الخطأ في جانبه ، أو وجود  تفويض صحيح من المسير القانوني لفائدة المسير الفعلي  مرتكب الفعل المجرم ….

خاتمة:

نخلص مما سبق أن المشرع المغربي قد جعل مهمة تسيير و ادارة شركات المساهمة من اختصاص المسير القانوني للشركة ،لكن الواقع العملي ابان ،و من خلال مجموعة من التطبيقات العملية  عن وجود شخص اخر يقوم بهذه المهمة الى جانب المسير القانوني و هو ما يعرف باالمسير الفعلي .

ولكي لا يبق هذا الاخير بعيدا عن تحمل المسؤولية عن افعاله و خاصة منها ذات الطابع الجرمي، فقد بادر  المشرع المغربياسوة بنظيره الفرنسي الى اقرار و تنظيم المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي بصفة صريحةمما يدفعنا للقول بوجود اكبر منافس للمسير القانوني في مجال المسؤولية الجنائية.

و من هذا المنطلق  حاولنا الوقوف على تحديد المقصود من التسيير الفعلي و حالات قيامه ، و كذلك الوقوف على نظام و كيفية اقرار هذه المسؤولية الجنائية و ما تثيره من اشكالات و تساؤلات نظرية و تطبيقية .

كما توصلنا ان قيام  المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي لا تستبعد المسؤولية الجنائية للمسير القانوني كلما توافرت شروطها، كما يمكن قيام مسؤولية جنائية مشتركة بين المسير القانوني و المسير الفعلي.

و نخلص في الأخير،الى أن المسير الفعلي يعد من بين أهم المنافسين للمسير القانوني في المسؤولية الجنائية الى جانب منافس اخر لا يقل اهمية ألا و هو الشركة كشخص معنوي، و الذي سوف يشكل محور المداخلة المقبلة إن شاء الله.

[1]– Crim 18 janvier 1956 J.C.P 1956. 9342.

[2] – Crim 6 octobre 1960. D. 1960 p 34.

[3]– راجع في هذا الخصوص : محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ،.القسم العام للجريمة و النظرية العامة للعقوبة ولتدبير الاحترازي،دار النهضة العربية،1989 ص 93 وما يليها.

[4]  وتجدر الملاحظة هنا أن واضعي مشروع تعديل القانون 95/17 قد اشترطوا لقيام المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي عنصر العمد وذلك في الصيغة الأولى لهذا المشروع ، لكن سرعان ما تم التراجع عن هذا الشرط وذلك في الصيغة الأخيرة لهذا المشروع .

[5]هناك من ربط ظهور المسير الفعلي إلى خصائص مخالفات الشركات التجارية، خاصة فيما يتعلق بكيفية ارتكابها، فغالبا ما يتم استعمال مسخرين لارتكاب الأفعال المكونة لها ، وفي هذا الصدد يشيع لدى الفقيه الفرنسي “دلماس مارتي” اسنعمال مصطلح ” القش ” للدلالة على هذه الطائفة من المجرمين، حيث لا يظهر الفاعل الحقيقي لوجوده مثلا في حالة من حالات التنافي :

– رضىابن خدة،”محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية –تأصيل وتفصيل”، مطبعة دار السلام، الرباط، طبعة:الثانية،  2012، ص:149.

و للتمعن أكثر بخصوص هذه النقطة ينظر كذلك:

– خدوج فلاح، “المسؤولية الجنائية للمسير في شركات المساهمة على ضوء التشريع والفقه والقضاء”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال،جامعة الحسن الثاني،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004، ص: 286 وما يليها.

[6] وتعد الشركة العامة العقارية .C.G.I من بين الشركات التي تبنت نظام الفصل بين السلط.

[7] والتي تم تعديلها بمقتضى القانون 20.05الذي تبنى مبدأ الفصل بين السلط نظرا لمساوئ الجمع بينهما.

وللمزيد من الايضاح بهذا الصدد يرجى الاطلاع على: – خدوج فلاح،”المسؤولية الجنائية لمسر شركات المساهمة ومدى التراجع عن الطابع الزجري على ضوء القانون 20.05 “، مجلة المقال ، ع المزدوج  4/3، 2011، ص: 25 و 26.

[8]عز الدين بنستي،”الشركات في القانون المغربي”،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: الأولى، 2014،ص:239.

[9]– نور الدين مرزاق، “المسير الفعلي في الشركات التجارية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، الموسم الجامعي2009-2010، ص: 43.

[10] حكم عدد 41 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 197/10/2001 بتاريخ 11 /2/2008 غير منشور.

[11]  قرار عدد 1263 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش ملف عدد 309/9/2010 غير منشور.

[12]حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تحت رقم 30/08، بتاريخ 28 يناير2008، ملف عدد: 285/10/2003 ( حكم غير منشور).

[13]Voir cite sauvegarde –entreprise.com.

-[14] J.L. Rives lange : « la notion de dirigeant de fait ». D. 1975. CHR.P.41 et s. . J.-L. RIVES-LANGE, La notion de dirigeant de fait (au sens de l’art. 99 de la loi du 13 juill. 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens), D. 1975, Chron. p. 41, n° 5. 2 CA Nancy 15 déc. 1977, JCP. éd. G. 1978, II, n° 18912 ; CA Paris, 3e ch. 17 mars 1978, D. 1978, I.R., p. 420 ; Cass. crim. 12 déc. 1989, Bull. Joly, 1989, 252, note STREIFF ; Cass. com. 26 juin 2001, Dr. sociétés, 2001, comm. 140, obs. J.-P. LEGROS ; Cass. crim., 20 oct. 2004, Bull. crim. 2004, n° 249, p. 935.

[15]Cass. Crim 3 nov. 2005 Par Jean-Baptiste Rozès, Avocathttp://www.village-justice.com/articles/dirigeant-situation-creatrice,10862.html. Cour de Cassation, 13 février 2007 ; Jurisdata 2007-037491. (Cour de Cassation Commerciale, 24 juin 2008 ; Jurisdata 2008-044616).

[16]امساعف ياسين، التفالس كجريمة اقتصادية : شروطه وآثاره ، المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، العدد 11،أكتوبر 2006، ص:67.

أورده : رضىابن خدة، م، س، ص: 151و 152.

كما أن هذا الموقف تبنه الأستاذ الرشدي صلاح الدين، أورده :

– نور الدين مرزاق، م.س، ص: 44.

[17]– Daems (F): «  Les sanctions du dirigeants d’entreprise en procédure collective »,

Diplôme d’Etudes approfondies de droit privé, s p 20. et s. Université Lille II. année 1998-1999

و هذا ما ذهبت اليه الغرفة الجنحية لمحكمة النقض في قرارها الصادر 19 يونيو 2001  رقم 01-85 .787 منشور في:legifrance.gouv.fr .

انظر كذلك: -(Cassation Criminelle, 9 février 2011 ; Jurisdata n° 2011-003128)

[18]إذا كان المسير القانوني يكتسب صفة مسير من خلال تنصيبه بصفة رسمية للقيام بهذه المهمة،فإن المسير الفعلي لا يتمتع بهذه الصفة إلا إذا ثبت قيامه بعمل من أعمال التسيير الملزمة للشركة، كما لا يعتبر من قبيل هذه الأعمال مجرد التعبير عن الآراء الاستشارية أو المقترحات، بل إن عملا منفردا أو معزولا لا يكفي لاعتبار من قام به مسيرا فعليا، ومن تم فإن تكرار الأعمال وتنوعها هما العنصران الكفيلان بالتدليل على أن الوظائف الممارسة لم تكن قاصرة أو محصورة في عمليات محددة بعينها و إنما تهم مجموع مصالح الشركاء:

– حياة متوكل،” المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي في القانون المغربي والمقارن”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث و التكوين : قانون الأعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، السنة الجامعية2008/2007 ،ص: 34و 35.

[19]يتمتع المسير سواء أكان مسيرا قانونيا أو فعليا بسيادة و استقلال ومتى توفر عنصر التبعية فإن الشخص هنا يعد أجيرا.

[20]محمد القاضي،”المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات –المبدأ والاستثناء-“، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قوانين التجارة والأعمال،جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،وجدة، السنة الجامعية2011-2012،ص: 102.

[21]Crim 6 Octobre 1980. REV. SOC. 1981 note. B. Bouloc.

[22]Voir cite sauvegarde-enterprise.com

[23]Voir cite peso numericable.fr

[24]Crim 6 Octobre 1980. REV. SOC. 1981 note. B. Bouloc.

[25]– للمزيد من الاطلاع على هذه الحالات انظر :

  • – Patin, P. caujolle, M.Aydalot, J.M.Robert, : « Droit pénal général et législation pénale appliquée aux affaires. » 5ème Ed. Paris. P.U.F 1974 p. 393 et S.

-P.Dupont Delestraint : « Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales » Dalloz 2ème édit. Toulouse 1980 p 229 et s.

[26](Cour de Cassation Commerciale, 10 mars 2004 ; Jurisdata n° 2004-023159).

[27] وهذا حال الأب الذي حكم عليه بسقوط الأهلية وقام بتعيين ابنته لتسيير المشروع قانونا و الحقيقة أنه هو الذي يقوم بالتسير الفعلي للمشروع أنظر:

Cite droit financirer.net

[28] كما هو الشأن في قضية المحامي الذي كان يقوم بتسيير شركة، مساهمة رغم وجود حالة التنافي .

راجع حكم  المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 177/2000 ، ملف رقم 9176 / 99/10 بتاريخ 03/07/2000 مجلة المحاكم المغربية ، العدد 84 ، شتنبر – أكتوبر 2000، ص 208 وما يليها.

[29](Cour de Cassation Commerciale, 15 juin 2011 ; Jurisdata n° 2011-011812).

[30] المساهم ذو الأغلبية  عندما يمارس سلطة المراقبة والتدخل بصفته شريك يمكن للقضاء أن يعطيه صفة مسير فعلي أنظر:

La specifité de la notion de dirigant.cit

و هذا ما ذهبت اليه محكمة الإستئناف و ايدته محكمة النقض الفرنسية في القرار 2 نونبر2005 ’ مشار اليه عند: ». Aurélie VAUDRY

Op. citDirigeant de fait : une situation haut risque

[31]في هذا الإطار اعتبرت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية الشركاء بمثابة مسيرين فعليين في القرارالصادر في 6 فبراير 2001 بقولها:

« qui ne s’étaient pas bornés à un simple rôle d’investisseurs ou à trouver des solutions de restructuration financière, mais dépassant une intervention à titre de conseil, avaient exercé un véritable pouvoir de direction en plaçant le conseil d’administration dans une situation de dépendance, en soumettant des décisions de cet organe aux résultats de leurs recherches et leurs avis ». Aurélie VAUDRY Dirigeant de fait : une situation haut risque www.avocats-picovschi.com/2014.

[32] كما هو الشأن باللنسبة للمؤسسة البنكية.راجع القرارا لصادر عن الغرفة التجارية الفرنسية بتاريخ 27يونيو2006مشار اليه:

La specifité de la notion de dirigeant.cit

[33]Cass.com 9 nov.1993 N°91-18.351 légifrance.gov.fr

[34]Une étude du Centre de Recherches sur le Droit des Affaires fait ressortir que la qualité des dirigeants de fait mis en cause sur une dizaine d’années se répartit ainsi :
intéressante
– Parents (71)
– Associés (56)
– Anciens dirigeants (36)
– Amis (23)
– Salariés de la société (16)
– Fournisseurs (11)
– Directeurs de la société mère (2)
– Banques (2)
– Sociétés mère (2)

Voir:eurojuris.fr/articles/les-dirigeants-de-fait-11365.htm

 

 

[35]– Voir :

– Crim 17 octobre 1957, crim 6 octobre 1960.

مشار إليهما عند :

– عبد الرازق الموافي (عبد اللطيف( : ” المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الخاصة :

دراسة  مقارنةالطبعة الأولى 1999. ص 445

– Tchalim (T) :« La détermination des responsables en droit pénal des sociétés »,

thèse Toulouse 1992.p245.

[36] – M. Patin. P. Coujolle ; M.Aydalot, J.M.Robert : P 393 et s.

[37] – P. Sabin : l’entreprise et le droit pénal, thèse, Paris 1980 cité par T.Tchalim op cit p 248.

– B .Herzog.. : « les responsabilités pénales en courus par les administrateurs de la société anonyme pour Abus de biens et du crédit de la société » J.C.P 1966. Doctrine 2032s.

[38] – Crim 6 octobre 1960, 13 octobre 1960.

مشار إليهما عند :

– عبد الرازق الموافي عبد اللطيف : م.س. ص 446 نقلا عن :

.T.Tchalim op.cit p 249-

[39]– Crim 16 Janvier 1964.D. 1964 Jurisp. P. 194.

[40]: راجع حكم  المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 177/2000 ، ملف رقم 9176 / 99/10 بتاريخ 03/07/2000 مجلة المحاكم المغربية ، العدد 84 ، شتنبر – أكتوبر 2000، ص 208 ، مشار إليه سابق.  وقد تم تأييد الحكم استئنافيا.

[41]– أي القسم الرابع عشر من القانون 95/17 المنظم لشركات المساهمة بالمغرب.

[42] – crim 6 octobre 1980. Rev. Soc. 1981 p 351 et s ;  – crim 8 décembre 1980. Rev. Soc. 1981 p 353 et s.

– Trib. Corr. 2 Novembre 1978. Rev. Soc. 1980. note Bouloc ; cass. Com 16 mars 1999, JCP E 1999 , juris p 546.

– cassa crim 19 Avril 1994, bull Joly 1994 p.1309.

– راجع حكم  المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 177/2000 ، ملف رقم 9176 / 99/10 بتاريخ 03/07/2000 مشار إليه سابقا. وقد تم تأييد الحكم استنئافيا.

[43] – crim 6 octobre 1980, crim 8 décembre 1980 précités.

[44] – crim 16 mars 1971. R.S.C 1971 p 943 III obs. G Levasseur

– crim 15 mars 1973 REV. S.O.C. 1973 p 348 obs . R. Rodiere.

[45] هناك العديد من التصرفات التي تجعل من المسير الفعلي  مسوؤل أمام ادارة الضرائب .voir cite .per so. Numericable .fr

[46]– راجع الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون العمل الفرنسي انظر أيضا :

– crim 15 mars 1973 D. 1973 p 310 note . R. Rodière.

– crim 3 et 4 mars 1973 D.1973 SOM p 87 et 88.

[47]نصت المادة 29 من القانون رقم 13.97 على مايلي:” تطبق أحكام المواد 702 إلى 710 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة على مسيري المجموعات ذات النفع الاقتصادي على مسيري المجموعات ذات النفع الاقتصادي إذا كان لها طابع تجاري وكانت محل مسطرة تسوية أو تصفية قضائية”.

[48] – voir : crim 16 janvier 1964 D. 1964 D. 1964 jurisp. 194.

Crim 6 octobre 1980 REV. SOC. 1981 p 351.

Arrét 19dec 2008 n°08-81.194 cité in cite :droit finance.net

[49](Cour d’Appel de Paris 21 janvier 2010 ; Jurisdata n° 2010-000362)

[50] – Voir – M. Patin, P.coujolle ; M.Hydalot, J.M. Robert, op.cit  393 et s.

J.L.Rives lange : « la notion de dirigeant de fait », D. 1975, chrn. P. 41 et s.

[51]– وعلى الخصوص حالة توفر هذا الغير على نفوذ وتأثير لمسيرين في الشركة انظر :

  • – P. Dupont Delestraint : op.cit p 229.

 

– Crim 16 Janvier 1964. D. 1964 Jurisp. p. 194.

[52]– يعتبر معيار صفة الوكيل الأساس الذي كانت تستند عليه محكمة النقض الفرنسية قبل إقرار مسؤولية المسير الفعلي بنص صريح تطبيقا لمعيار

التحديد القانوني والالتزام بمبدأ التفسير الضيق للنص القانوني الجنائي.

راجع ما قيل عن مسؤولية المسير الفعلي في مرحلة ما قبل التنظيم القانوني.

[53] – crim 16 Janvier 1964. D. 1964, précité.

[54] -أحميدو أكري :”المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية” مجلة القضاء والقانون الصفحة 26.ع138 فبراير1988.

ـ مصطفى العوجي :” المسؤوليةالجنائية في المؤسسة الاقتصادية” الطبعة الأولى.1969 دار الفكر العربي

ـ خدوج فلاح مرجع سابق ص 122ومايليها.

– Mascala (C) : «  La responsabilité du chef d’Entreprise », les petites affiches ,19.7.1996n :87

 

[55]Arrét du 19 decembre2008.précité

[56] : – crim 6 octobre 1980 . Rev.Soc. Précité

[57] : crim 23 octobre 1979 cité par :

– T.Tchalim . op. cit p 260

[58] حيث يمكن متابعة المسير القانوني بصفته مشاركا اذا كان المسير الفعلي يقوم بأعمال الادارة والسييررغم سقوط أهليته في ذلك أنظر :sauvegarde-entreprise.com

[59] : voir . crim 6 octobre 1980, crim 16 janvier 1964 précité .

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *