إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة معينة ، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة .

المجلس الأعلى

الغرفة المدنية القسم الثاني

القرار عدد : 2987

المؤرخ في : 3/9/2008

ملف مدني

عدد : 4257/1/2/2006

بعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر في 29/5/06 عن استئنافية تطوان في الملف المدني عدد 975/05 أن …….. ادعى أنه بعقد مؤرخ في 15/10/98 وكل المدعى عليه …….. لينوب عنه أمام الجهات الإدارية والقضائية ، في تدبير مصالحه وأملاكه ، إلا أنه زور عقد الوكالة بإضافة كلمة ” وبيع ” إلى مهامه كوكيل ، واستند على ذلك في بيع عقاره ذي الرسم عدد 17013/19 للمدعى عليها الشركة ….. ، بعقد عدلي مضمن بعدد 338 ص 221 وتاريخ 13/1/2000 . مما أدى إلى تقديم شكاية ضده من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله انتهت بإدانته من أجل ذلك بحكم نهائي ، ملتمسا فسخ البيع والتشطيب عليه من الرسم العقاري . أجابت المدعى عليها المشترية أن البيع صحيح لأن شراءها كان بحسن نية إذ لم تكن تعلم بزورية الوكالة . فصدر في 31/1/01 الحكم برفض الطلب . استأنفه المدعي ، ملتمسا بطلان البيع بدل فسخه . فأيدته محكمة الاستئناف بقرار صادر في 27/6/02 ، الذي نقضه المجلس الأعلى بالقرار عدد 2122 وتاريخ 13/7/05 ملف عدد 732/04 ، بعلة أن حسن نية المشترية كما نص عليه الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري لا تأثير له في ترتيب وإعمال أحكام الفصلين 925 و927 من ق ل ع الواجب تطبيقها على الدعوى الرامية أساسا إلى إبطال البيع لكون الوكيل أبرمه خارج حدود وكالته. فأيدت محكمة الإحالة الحكم المستأنف بعلل منها أن الفسخ مقرر للمتعاقدين فقط ، ولا يمكن اعتماد زورية الوكالة مبررا لفسخ البيع ، مادام أن كل متعاقد نفذ التزامه تجاه الآخر ، والبيع أبرم حينما كانت الوكالة سليمة وغير مطعون فيها بالزور .

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى :

بناء على الفصل 369 من ق م م ، وبمقتضاه ، إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة معينة ، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة .

حيث يعيب الطاعن على القرار ، خرق الفصل 369 من ق م م ، ذلك أنه قدم بعد الإحالة مذكرة في جلسة 30/1/06 ، أوضح فيها أن الوكالة التي استند عليها الوكيل في بيع العقار محل النزاع للمطلوبة في النقض الشركة ……. ، قد ثبتت زوريتها بحكم جنحي مبرم تحت عدد 6140 وتاريخ 27/9/00 . إلا أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي أحال عليها المجلس الأعلى الملف من أجلها بمقتضى قراره المرفق بالملف ، وأيدت الحكم المستأنف بعلة أن البيع تام ، وشروط بطلانه غير متوفرة ، مادام أنه أبرم حينما كانت الوكالة سليمة وغير مطعون فيها بالزور . في حين أن تعاقد الوكيل بوكالة مزورة ، هو بمثابة تعاقد على البيع مع المشترية بدون وكالة من الموكل . ممــا لا يمكن معه أن تنصرف أثار هذا البيع للطاعن كموكل .

حقا فإن المجلس الأعلى ، وحسب الثابت من قراره عدد 2122 وتاريخ 13/7/05 قد نقض القرار السابق بعلة ” أن حسن نية المشترية كما نص عليه الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ، لا تأثير له في ترتيب وإعمال أحكام الفصلين 925 و927 من ق ل ع ، الواجب تطبيقهما على الدعوى الرامية أساسا إلى إبطال البيع لكون الوكيل الذي استند إلى وكالة ثبتت زوريتها بحكم جنحي مبرم ، قد أبرمه خارج حدود وكالته . ” وهو ما يعني عدم صحة التصرف الذي أنجزه الوكيل . وأنه غير ملزم للموكل – الطاعن – . ومحكمة الإحالة لما صرحت بأن الفسخ مقرر لطرفي العقد فقط ، وأنه لا يمكن اعتماد زورية الوكالة مبررا لفسخ البيع ، مادام أنه أبرم حينما كانت الوكالة سليمة وغير مطعون فيها بالزور . فإنها تكون قد أهملت ما قرره المجلس الأعلى بخصوص عدم صحة البيع لكون الوكيل تصرف خارج حدود وكالته ، ورفضت التقيد بالنقطة القانونية التي اعتمدها المجلس الأعلى في قراره ، وخرقت بذلك الفصل 369 من ق م م ، الذي يلزمها بالتقيد بقرار المجلس الأعلى فيما يخص النقطة القانونية التي بت فيها ، وعرضت قرارها للنقض . ورعيا لمصلحة الأطراف وحسن سير العدالة ينبغي إحالة الملف على نفس المحكمة

إقرأ أيضاً

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني القرار عدد : 2088المؤرخ في : 21/6/2006ملف مدنيعدد : 2007/1/2/2004

و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *