القضاء العسكري بين الاتجاهات السياسية والشرعية الدولية
Military justice between political trends and international legitimacy
دة. لالة إكرام العلمي
دكتورة في الحقوق
Lalla Ikram El Alami
Doctor of Law
Abdel Malek Saadi University, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Tangier
Email: ikrimo.ikrimo2011@gmail.com
ملخص:
كما هو معلوم فإن المشرع المغربي تخلى على جميع المحاكم الاستثنائية ولم يبقى منها إلا المحكمة العسكرية التي تقتضيها مجموعة من الاعتبارات ليس فقط بالنسبة للمغرب وإنما بالنسبة للعديد من دول العالم، بل إن القانون الجديد 108.13 قد يوحي بأنه أزال الصفة الاستثنائية على هذه المحكمة نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت له، وهو ما حاول المشرع تداركه في إطار القانون الجديد خصوصا وأن المحكمة العسكرية لم تعد تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة للمدنيين، وبالتالي فإن أحكام المحاكم العسكرية أصبحت تتميز بموضوعية في ظل القانون الجديد الذي أصبح مطابقا لمقتضيات الدستور.
أما التشريع المصري فقد ارتبط قانون الأحكام العسكرية منذ تشريعه بتنظيم أحوال الجريمة والعقاب على ما يرتكب من أفعال غير مشروعة من قبل فئة المخاطبين بهذا القانون وهم العسكريون، وهو الأمر المتعارف عليه في كافة التشريعات العسكرية المقارنة، وهو ما لا يجعل من القضاء العسكري استثنائيا بالنسبة لهذه الفئة. إلا أن الأمر اختلف بالنسبة لقانون الأحكام العسكرية المصري الحالي رقم 25 لسنة 1966 فبغض النظر عن افتقاده لكثير من المعايير الدولية بشأن القضاء العادل في مواجهة الفئة المخاطبة به أصالة وهم العسكريون ومن في حكمهم، فإن تنظيمه تجاوز كثيرا مسألة احترام حق الأفراد في الخضوع لقاضيهم الطبيعي بالنسبة للخاضعين لأحكامه استثناءا، مما أصبغ المحاكمات التي تتم وفقا لهذا القانون بالنسبة لهذه الفئة بالصبغة السياسية وجعل الأحكام الصادرة منها مقدرة سلفا رهنا بمصالح السلطة التي تخول حق الإحالة طبقا لنص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية .
وحيـث أنـه لـم ينـص قانـون القضـاء العسـكري علـى الإشكال فـي تنفيـذ الأحكام الصـادرة مـن المحاكـم العسـكرية، ولـم يتطـرق لوضـع أي نظـام أخـر يفيـد فـي حـل مشـكلة النـزاع الحاصـل علـى تنفيـذ الأحكام، وإذا كان الأمر فــي أولــه غيــر مســموح بــه لعــدم تمتــع النظــام القضائــي العســكري بمســتويات ودرجــات للتقاضـي، فـإن الوضـع الحالـي بعـد التعديـلات الأخيرة ونخـص منهـا تعديلـي 2007 و2014 أوجـدا محكمـة عليـا للطعـون وسـمحا بوجـود درجـات للتقاضـي فـي قضايـا الجنـح العسـكرية، ولـذا فـي حالـة خلـو قانـون القضـاء العسـكري فـي مثـل هـذه الحالـة فإنـه مـن المقـرر طبقـا لنصـي المادتيـن 10 و76 مـن قانـون القضـاء العسـكري، أن نرجـع الأمر إلـى القواعـد العامـة المقـررة فـي القانـون العـام، وهـي المـواد 524 527 مـن قانـون الإجراءات الجنائيـة .
Abstract :
As it is known, the Moroccan legislator abandoned all exceptional courts, leaving only the military court required by a set of considerations, not only for Morocco, but for many countries of the world, but the new law 108.13 may suggest that it removed the exceptional characteristic of this court due to the many criticisms Which was directed to him, which is what the legislator tried to correct within the framework of the new law, especially since the military court is no longer competent to look into the actions attributed to civilians, and therefore the rulings of military courts have become objectively distinguished in light of the new law, which has become in conformity with the requirements of the constitution.
As for the Egyptian legislation, the Military Rulings Law, since its enactment, has been linked to the regulation of crime and punishment for unlawful acts committed by the group of those addressing this law, namely the military, which is the norm in all comparative military legislation, which does not make the military judiciary exceptional for this. Category. However, the matter is different with regard to the current Egyptian Military Law No. 25 of 1966. Regardless of its lack of many international standards regarding a fair judiciary vis-à-vis the group that is genuinely addressed, namely the military and those in their position, its regulation greatly exceeded the issue of respecting the right of individuals to submit to their natural judge in relation For those subject to its rulings exceptionally, which dyed the trials that are carried out in accordance with this law in relation to this category with a political character and made the judgments issued by them predetermined subject to the interests of the authority that grants the right of referral according to the text of Article 6 of the Military Judgment Law.
Whereas, the Military Justice Law did not stipulate the problem in the implementation of the judgments issued by the military courts, and it did not address the establishment of any other system that would be useful in solving the problem of the conflict taking place on the implementation of the judgments. The current situation, after the recent amendments, including the 2007 and 2014 amendments, created a higher court for appeals and allowed for the existence of degrees for litigation in cases of military misdemeanor. Therefore, in the case of the absence of the military judicial law in such a case, the text of Decision 76 will not apply. The matter refers to the general rules established in the general law, which are Articles 524 527 of the Criminal Procedure Law.
مقدمة:
يشكل القانون رقم 13-108 لسنة 2014 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي أخد بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأنه وقفة نوعية في مسار تعزيز ترسانة حقوق الإنسان، وترجمة لمضامين دستور2011 والخطاب الملكي ل 08 ماي 2013 الذي أعلن انطلاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان، علاوة على كونه إجابة صريحة على كل مشكك في تطور المسلسل الحقوقي بالمغرب بشكل عام، وفي أقاليمه الجنوبية على وجه الخصوص.[1]
أما في التشريع المصري فقد ارتبط قانون الأحكام العسكرية منذ تشريعه بتنظيم أحوال الجريمة والعقاب على ما يرتكب من أفعال غير مشروعة من قبل فئة المخاطبين بهذا القانون وهم العسكريون، وهو الأمر المتعارف عليه في كافة التشريعات العسكرية المقارنة، وهو ما لا يجعل من القضاء العسكري استثنائيا بالنسبة لهذه الفئة، إلا أن الأمر اختلف بالنسبة لقانون الأحكام العسكرية المصري الحالي رقم 25 لسنة 1966 فبغض النظر عن افتقاده لكثير من المعايير الدولية بشأن القضاء العادل في مواجهة الفئة المخاطبة به أصالة وهم العسكريون ومن في حكمهم، فان تنظيمه تجاوز كثيرا مسألة احترام حق الأفراد في الخضوع لقاضيهم الطبيعي بالنسبة للخاضعين لأحكامه استثناءا، مما أصبغ المحاكمات التي تتم وفقا لهذا القانون بالنسبة لهذه الفئة بالصبغة السياسية وجعل الأحكام الصادرة منها مقدرة سلفا رهنا بمصالح السلطة التي تخول حق الإحالة طبقا لنص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية إلى أن جاء قانون رقم 12 لسنة 2014[2].
وللإحاطة بهذا الموضوع لا بأس من طرح التساؤلات التالية:
ما مدى اتساق القضاء العسكري مع المواثيق الدولية ومبادئ الشرعية؟
ما مدى ملائمة القضاء العسكري مع مقتضيات الدستور والقانون الدولي؟
وعليه سنتطرق إلى مدى اتساق القضاء العسكري مع المواثيق الدولية ومبادئ الشرعية (المبحث الأول)، ثم إلى الرهانات التي يسعى المغرب تحقيقها ومدى انسجامه مع الواقع العملي (المبحث الثاني).
المبحث الأول: مدى اتساق القضاء العسكري مع المواثيق الدولية ومبادئ الشرعية.
إن القانون المتعلق بالقضاء العسكري يكتسي أهمية كبرى فيما يتعلق بتعميق مسلسل دمقرطة وتحديث المغرب.
وأن المغرب نجح في ملاءمة قوانينه مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتناغم مع روح الحداثة. ويتماشى مع المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة وعادلة علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له”. وبأنه يتماشى كذلك مع الوضع المتقدم الذي منحه الإتحاد الأوروبي للمغرب.[3]
أما في التشريع المصري تعد الإشكالية التي تثيرها مسألة مدى شرعية الخضوع للقضاء العسكري – من أهم الموضوعات التي شهدت مؤخرا جدلا واسعا لاسيما ما يشكله الخضوع لهذا القضاء من استلاب لولاية القضاء العادي .
وعليه سنتناول مثالب قانون القضاء العسكري في بعض الدول (المطلب الأول) ثم قانون القضاء العسكري المغربي والمقارن. (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مثالب قانون القضاء العسكري في بعض الدول.
يعد قانون القضاء العسكري المغربي، والذي يتضمن جملة من المستجدات الهامة، وفي مقدمتها إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاصات المحكمة العسكرية، لبنة جديدة تنضاف إلى صرح الإصلاحات القانونية والحقوقية الرائدة، التي جعلت المغرب يخطو بثبات نحو مستقبل مشرق قائم على أسس الديمقراطية التشاركية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
ويندرج إصلاح القضاء العسكري، والذي يتضمن بالخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ملائمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
سنتطرق إلى عدم صياغة نصوص القانون وعدم مشروعية الصلاحيات الموسعة للقاضي المصري (الفقرة الأولى)، ثم إلى التمييز فيما بين الخاضعين لأحكام القانون المصري (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عدم صياغة نصوص القانون وعدم مشروعية الصلاحيات الموسعة للقاضي المصري.
نصت المادة 66 من الدستور المصري على أنه:” العقوبة شخصية . ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون “، مما يعنى أن الدستور المصري استلزم تحديد الجرائم والعقوبات تحديدا واضحا بما يتناسب مع مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية، وهو الأمر الذي حاد المشرع المصري عنه في قانون الأحكام العسكرية، إذا جاءت نصوصه مبهمة غير محددة للفعل المادي بالنسبة لكثير من الجرائم المنصوص عليها، مثل الجرائم الواردة بنص المادة 164 والتي تجرم السلوك المعيب للضباط والمادة 166 والتي تجرم السلوك المضر بالضبط والربط العسكري دون أن تحدد مضمون هذا السلوك ، وجريمة إذاعة أو نشر أو ترديد بيانات أو شائعات في زمن الحرب بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل …. فما هو معيار الفزع أو الرعب اللازم لقيام الجريمة وما هو المقصود بالفشل بين القوات المسلحة، أو إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن- فما هي الأفعال التي جرمتها هذه المادة تحديدا؟.
كما أنه من مقتضيات إعمال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أيضا أن يتم تحديد العقوبات تحديدا واضحا قاطعا بأن يتم تعيين عقوبة أو عقوبتين من العقوبات المنصوص عليها في القانون، وأن يتم تحديد مقدارها بتعين الحد الأدنى والحد الأقصى لها إلا أن قانون العقوبات العسكري لم يلتزم أيضا بذلك، فينص على أن:” يعاقب بالإعدام أو أي جزاء أقل منصوص عليه في هذا القانون كل من …..” وهذا النص غير شرعي إذ أنه لم يحدد العقوبة الواجبة التطبيق على الفعل، بل ترك للقاضي أن يختار أيا من العقوبات التي تبدأ بالإعدام وتنتهي بالتكدير، ويختار من العقوبة التي يستريح إليه ضميره مقيدا في ذلك فقط بالحد الأعلى للعقوبة:
هذا وقد قال الدكتور عزت مصطفى الدسوقي: أن هذا القانون يخول للقاضي سلطة واسعة تكاد تقترب أو تتساوى مع سلطة المشرع .
وأن من أهم خصائص النصوص القانونية بصفة عامة ونصوص قوانين العقاب بصفة خاصة هي قوة النص ورصانة العبارات التي تصاغ فيها وتناسقها واستخدام كل لفظ وكل اصطلاح في موضعه المناسب لتأدية المعنى المقصود منه. وذلك إن حسن صياغة النصوص القانونية يضفى عليها الوضوح المطلوب ويبعد عنها الغموض والإبهام .
وبالنظر إلى قانون العقوبات العسكري فإننا نجد أن كثيرا من نصوصه تفتقد مثل هذه الخصائص فتجده يستخدم ألفاظا وعبارات بعيدة كل البعد عن القاموس القانوني ويستخدم لغة أبعد ما تكون عن لغة القانون، فتارة يستخدم ألفاظا وعبارات مطاطية مبهمة، وتارة يستخدم العبارات والألفاظ المترادفة لبيان معنى معين، ويكفى أن تقرأ نص المادة 143 من هذا القانون لتقف على مدى صحة ما نقول، بل إننا نجد أن هذه المادة قد جمعت بين عدد كبير من الجرائم بعضها من الجنايات مثل الاختلاس، والبعض الآخر من الجنح، وقررت لها جميعا عقوبة واحدة، ويبدو أن المشرع لم يتبع خطة ما، أو سياسة محددة في صياغته لهذه النصوص، بل يبدو أنه لم يكن على بينة بنصوص قانون العقوبات العام والمبادئ القانونية العامة المستقرة.[4]
ولما كان ذلك وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 قد نص في المادة السابعة منه على أنه:”الناس جميعا سواء أمام القانون. وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في الحق بالتمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز “.
كما نصت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام 1966 على أنه:” الناس جميعا سواء أمام القضاء “.
مما يعنى أن قانون الأحكام العسكرية بصياغته المعيبة والمبهمة في كثير من نصوصه يشكل خرقا وانتهاكا لنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أن نصوصه جاءت غير واضحة المعالم بما يفتح الباب بذلك أمام القاضي العسكري لإعمال سلطته التقديرية الواسعة التي لم تضع لها النصوص حدودا أو معايير ثابتة للتفسير في مواجهة الكافة، مما يجعل أمر تطبيق تلك النصوص يختلف من قاض لأخر ومن واقعة لأخرى رهين بتفسير القاضي الشخصي، الأمر الذي سيؤدي حثما إلى تضارب الأحكام الصادرة عن ذات الواقعة باختلاف القضاة والمحاكم، مما يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة بين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
الفقرة الثانية: التمييز فيما بين الخاضعين لأحكام القانون العسكري.
نصت المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه :” الناس جميعا سواء أمام
القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية
من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”.
كما نصت المادة العاشرة على أنه:” لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه”.
ونصت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بحماية الحقوق المدنية والسياسية في مستهلها على أنه:”الناس جميعا سواء أمام القضاء”.[5]
كما نص الدستور المصري في المادة 40 على أن:” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وباستقراء قانون الأحكام العسكرية نجد أنه في كثير من أحكامه قد ميز بين القواعد المطبقة على كل من العسكريين والمدنيين الخاضعين لأحكامه، ومن ناحية أخرى فانه في خضوع بعض المدنيين المتهمين بجرائم جنائية عادية للقضاء العسكري بموجب قرارات الإحالة الصادرة من قبل السلطة التنفيذية ما يعد نوعا من التميز بين هؤلاء وغيرهم من المتهمين الجنائيين الخاضعين لأحكام القضاء العادي، ففي الوقت الذي تحظى فيه الفئة الأخيرة بكافة ضمانات المحاكة العادلة يجرد المتهمين الخاضعين للقضاء العسكري من كافة حقوقهم دون تفرقة معيارية بين الجرائم المرتكبة من قبل أفراد الطائفة الأولى والثانية، بل على العكسٍ ففي بعض الأحيان تشكل الجرائم المرتكبة من قبل المتهمون الخاضعون للقضاء العادي أكثر خطورة على المجتمع من تلك المعاقب عليها من قبل القانون العسكري، مما يعد انتهاكا صارخا لما كفلته المواثيق الدولية والدستور المصري لأحد أهم المبادئ التي لا خلاف على إنها إحدى أسس النظم الديمقراطية ألا وهي المساواة أمام القانون. الأمر الذي يشكل إجحافا بحقوق تلك الفئة دون سند.
المطلب الثاني: قانون القضاء العسكري المغربي والمقارن.
إن قانون القضاء العسكري، الذي كان يحمل صفة “محكمة متخصصة، إلا أن الجديد هو أن قرارات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهو ما كان غير مسموح به من قبل.
وبموجب القانون الجديد، أصبح ممنوعا محاكمة المواطنين من المدنيين أمام المحكمة العسكرية في المغرب مهما كانت الجريمة، خلال أوقات السلم، كما أن المتهمين في قضايا أمن الدولة الخارجي، سيحاكمون أمام المحاكم العادية في المملكة.
وحصلت المحكمة العسكرية على الاستقلالية بصفتها جزءا من القضاء المغربي، كما لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث أي القاصرين، الذين يقل سنهم عن 18 عاما، ولا يمكن للقضاء العسكري محاكمة المدنيين العاملين في المؤسسات العسكرية.
كما أصبح، بموجب القانون التنظيمي الجديد، للقضاء العسكري إحالة العسكريين على القضاء العادي عند اقترافهم جرائم الحق العام، باستثناء ما هو مدرج ضمن الاختصاصات النوعية للمحكمة العسكرية بصفة حصرية.
وأصبح القضاء العسكري في المغرب، قريبا جدا من القضاء العادي في بنائه، بتوفره على محكمة ابتدائية واستئناف، وعلى غرفة قضائية للجنح، وعلى غرفة قضائية للجنايات.
وهذا أول إصلاح شامل يخضع له القضاء العسكري المغربي، ليواكب مشروع “إصلاح العدالة” في المغرب.[6]
كما أن نص المادة السادسة يتناقض مع مبدأ حق الأفراد في الخضوع لقاضيهم الطبيعي، حيث أن المحكمة الخاضع لها المتهم تحدد بعد ارتكاب الجريمة لا قبلها، فبعد ارتكاب الجريمة يصدر القرار بالإحالة من قبل السلطة المختصة حتى ولو قضى القضاء العادي بخضوع الجرائم المحالة له لأنه طبقا لما نصت عليه المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية السلطة القضائية العسكرية هي وحدها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد اختصاصها، مما يعنى أن استلاب ولاية القضاء العادي رهين سلطة منفردة وقرار سياسي، الأمر الذي يجعل من خضوع المدنيين لولاية القضاء العسكري بموجب هذا القرار غير مشروع ويصبح القضاء العسكري في مواجهتهم حقا قضاء استثنائيا بكل ما فيه من افتئاتا على حقوقهم .
وفى هذا الشأن جاء بتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان “إن مبدأ محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي يمثل أقوى الضمانات لحريات المواطنين وحقوقهم لأن القاضي الطبيعي هو القاضي المستقل المحايد الذي يفصل في النزاع دون تأثر لأية اعتبارات ودون خوف من أية جهة.
وعليه سنتطرق إلى ملائمة القضاء العسكري مع مقتضيات الدستور والقانون الدولي (الفقرة الأولى)، ثم إلى آفاق إصلاح القضاء العسكري من خلال قانون 13-108 (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: ملائمة القضاء العسكري مع مقتضيات الدستور والقانون الدولي.
يأتي قانون القضاء العسكري لملاءمة أحكام قانون القضاء العسكري مع مضامين الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وهو ما يكرس توجه المملكة نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
وأيضا بكونه انتصارا للمطلب المتمثل في إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وخطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقته المملكة.
ويتضمن قانون القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.[7]
تطرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قانون القضاء العسكري يتطابق تماما مع مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي الدولي.
وأنه يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 ومع الآليات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومع ما راكمته المجموعة الدولية من فقه قانوني في هذا المجال.
وكذلك يتماشى مع التشريعات الدولية الجاري بها العمل والتي تم الاستناد إليها في تحرير مذكرته وبصفة خاصة ما يتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الأطفال والبروتوكول الملحق بها، فضلا عن العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بينها المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء ل 1985 ومجلس حقوق الإنسان (مشروع المبادئ الموجهة المتعلقة بإدارة القضاء من قبل المحاكم العسكرية 2006)، وتقارير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة واجتهادات لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعليه فإنه شكل نقلة نوعية على درب تدعيم دولة الحق والقانون وإصلاح القضاء وحماية حقوق الإنسان.
كما أنه استثنى المدنيين في جميع الأحوال من اختصاص المحكمة العسكرية بما في ذلك المدنيين المستخدمين من قبل القوات المسلحة الملكية ومساعدي العسكريين ويحصر اختصاصها فقط في الخروقات العسكرية وتلك المرتبكة أثناء الحرب كما يستبعد إمكانية متابعة القاصرين كيفما كان وضعهم أمام هذه المحاكم ويعزز ضمانات استقلالية قضاء المحاكم العسكرية ويجعل المسطرة أمام المحكمة العسكرية مطابقة لما يتم به العمل بالمحاكم العادية.
ويهدف قانون القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
حيث تنص المقتضيات الدستورية في هذا الصدد، على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية تحت رئاسة جلالة الملك، والتأكيد على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم[8].
الفقرة الثانية: آفاق إصلاح القضاء العسكري من خلال قانون 13-108.
تعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون رقم 13-108 المحال إليها من الحكومة المغربية أول إصلاح شامل للقضاء العسكري بالمغرب مند الاستقلال، ويتضمن عددا من المقتضيات الجديدة والهامة حيث تتوزع مضامينه هذه على أربعة محاور أساسية تتمثل فيما يلي:
إعادة النظر في الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية لجعلها محكمة متخصصة وليس استثنائية. فقد تم تحديد اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر فقط في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين.
كما نص القانون الجديد أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، وتخويل ذلك للمحاكم العادية، علاوة على ما تضمنته المادة الخامسة منه والتي أكدت على مقتضى مفاده أن المحكمة العسكرية لم تعد مختصة بالنظر في الأفعال المنسوبة للأحداث[9] كيفما كان وضعهم[10]
المبحث الثاني: الرهانات التي يسعى المغرب تحقيقها ومدى انسجامه مع الواقع العملي.
إن المغرب نجح في ملاءمة قوانينه مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتناغم مع روح الحداثة. وأن هذا الإجراء الهام للغاية يتماشى مع المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن: “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له”. وأنه يتماشى كذلك مع الوضع المتقدم الذي منحه الإتحاد الأوروبي للمغرب.
ومن خلال هذا سنتناول مدى انسجام القضاء العسكري مع الواقع العملي (المطلب الأول)، ثم المغزى من عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مدى انسجام القضاء العسكري مع الواقع العملي.
يشكل قانون القضاء العسكري تقدما جديدا ينسجم مع الإصلاحات التي تم نهجها منذ المصادقة على دستور 2011. وعليه أن هذا النص القانوني يهدف إلى تعزيز دولة القانون.
وعليه سنتطرق إلى مدى انسجام القضاء العسكري مع الواقع العملي في التشريع المغربي (الفقرة الأولى)، ثم في التشريع المقارن(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مدى انسجام القضاء العسكري مع الواقع العملي في التشريع المغربي.
يتضمن هذا القانون، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
وفي هذا الإطار، فإن قانون القضاء العسكري ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وعلى استثناء العسكريين من اختصاص
هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.[11]
وعليه فإن المشرع المغربي كما هو معلوم تخلى على جميع المحاكم الاستثنائية ولم يبق منها إلا المحكمة العسكرية التي تقتضيها مجموعة من الاعتبارات ليس فقط بالنسبة للمغرب وإنما بالنسبة للعديد من دول العالم. بل إن القانون الجديد 108.13 قد يوحي بأنه أزال الصفة الاستثنائية على هذه المحكمة[12] نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت له[13]، وهو ما حاول المشرع تداركه في إطار القانون الجديد خصوصا وأن المحكمة العسكرية لم تعد تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة للمدنيين[14]، وبالتالي فإن أحكام المحاكم العسكرية أصبحت تتميز بموضوعية في ظل القانون الجديد الذي أصبح مطابقا لمقتضيات الدستور.
الفقرة الثانية: في التشريع المقارن.
قد صممت المحاكم العسكرية المصرية بشكل عام بطريقة تعطي صلاحيات واسعة للقائمين على شؤون القوات المسلحة وهم رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك للقائد العام للقوات المسلحة ( وزير الدفاع)، حتى بعد التعديلات التي أدخلت على قانون القضاء العسكري عام 2014، وخلق درجة تقاضي ثانية في المحاكم العسكرية وهو ما يعرف بالنقض العسكري.[15] فوفقا لقانون القضاء العسكري وبعد إصدار حكم من إحدى المحاكم العسكرية لا يكون هذا الحكم نهائيا إلا بعد عرضه على ضابط يسمي “الضابط المصدق” والذي تكون له صلاحيات في تخفيف الحكم أو إلغائه أو وقف تنفيذه أو إعادة المحاكمة أو حفظ الدعوى، وفى حالة ما إذا تم التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة عسكرية أعلى والتي يحق لها أن تأمر بإعادة المحاكمة مرة أخري.
بعد هذه التعديلات أصبح لدى القضاء العسكري نظامان متوازيان للتظلم من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الأول يعتمد صلاحيات وسلطات القائمين على شؤون القوات المسلحة – وضمنها القضاء العسكري – وبموجبه يجوز إلغاء الأحكام أو وقف تنفيذها أو إعادة المحاكمة أو حفظ الدعوي وغيرها من الصلاحيات والسلطات سواء قبل التصديق أو بعده، والنظام الثاني هو الطعن على أحكام المحاكم العسكرية أمام محكمة عسكرية أعلى.
إلا أنه في كلا النظامين يعطي قانون القضاء العسكري الصلاحيات للقائمين على شؤون القوات المسلحة صلاحيات وسلطات واسعة في إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أو وقف تنفيذها أو حفظ الدعاوي أو غيرها من الصلاحيات والسلطات.
المطلب الثاني: المغزى من عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
سنتطرق في هذه الفقرة إلى المغزى من عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من حيث قانون القضاء العسكري المغربي (الفقرة الأولى)، ثم قانون القضاء العسكري المقارن (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المغزى من عدم محاكمة المدنيين في ظل القضاء العسكري المغربي.
يندرج إصلاح القضاء العسكري رقم 108.13، والذي يتضمن بالخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان. [16]
الفقرة الثانية: قانون القضاء العسكري المقارن.
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2014 على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض مواد قانون القضاء العسكري. وقد أوحى توقيت التعديل بأنه من مقتضيات الدستور الجديد، الذي نصّ في مادته 204 على وجوب تحديد اختصاصات القضاء العسكري وخصوصا بما يتصل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأيضا على استقلالية القضاة العسكريين وعدم قابليتهم للعزل. ولكن، وبخلاف ذلك، لم يشمل التعديل أيا من المواد المتصلة بهذه الشؤون، بل ذهب إلى تقريب إجراءات القضاء العسكري إلى إجراءات القضاء العادي، على نحو يخشى معه تظهير القضاء العسكري على أنه ضامن للحقوق والعدالة مثله مثل القضاء العادي، ويدحض الاحتجاجات إزاء محاكمة المدنيين أمامه.[17]
خاتمة:
أن من أهم مميزات هذا القانون هو توفر الضمانات القانونية للتقاضي إذ نص القانون صراحة على تطبيق فيما لم يرد به نص في القانون كلا من أحكام قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام وقانون الإجراءات الجزائية وقانون القضاء الإداري مما يسهم في حفظ وحماية حقوق المتقاضين أمامها.
وأشار إلى أن أهم ما تميز به هذا القانون هو إنشاؤه دائرة للقضاء الإداري العسكري التي تتيح لأول مرة في تاريخ السلطة الفرصة للضباط وضباط الصف العسكريين التظلم قضائيا من القرارات والأوامر التي مست أيا من مراكزهم القانونية وهو ما يعيد تجسيدا حقيقيا لمبدأ سيادة القانون وانتصارا لمبدأ المشروعية.
أما التشريع المصري فقد أصدرت هيئة القضاء العسكري بيانا توضيحيا، بأساليب وإجراءات الطعون في الأحكام العسكرية، ويوضح البيان تلك الإجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 ثم 12 لسنة 2014.
[1] ـ مقال حول:” القضاء العسكري بالمغرب، وإعادة تعريف العلاقة بين المدني والعسكري”، من إعداد ذ. محمد بودن، منشور بـ 16-3-2014.
[2] ـ مقال حول :” المحاكم العسكرية بين الاتجاهات السياسية والشرعية الدولية”، إعداد المحامية إيناس سليم، تحرير وإشراف أيمن عقيل مدير المركز للدراسات. http://www.pal-monitor.org/ar/print.php?news.92
[3] ـ مداخلة حول:” إصلاح القضاء العسكري: قرار جد هام لتعميق مسلسل دمقرطة وتحديث المغرب”، من طرف الباحث البرتغالي راول براغا بريس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء. http://www.maroc.ma/ar/%
[4]ـ د. عزت مصطفى الدسوقي، شرح قانون الأحكام العسكري، طبعة 2003-2004.، ص: 551-552.
[5] ـ العهد الدولي الخاص بحماية الحقوق المدنية والسياسية.
[6] ـمقال حول:” تعديل قانوني: القضاء العسكري المغربي لن يحاكم مدنيين”، من إعداد عادل الزبيري، منشور بـ http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2014/03/14
[7] ـ مداخلة رئيسة الجمعية المغربية للقضاة الأستاذة رشيدة أحفوظ:” حول، المصادقة على مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري قرار يكرس انخراط المملكة في مسار تعزيز حقوق الإنسان” بتاريخ 17-3-2014. http://www.maroc.ma/ar
[8] ـ مداخلة السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول: لقضاء العسكري “يتطابق تماما” مع مقتضيات الدستور والقانون الدولي. بتاريخ 17-3-2014 http://www.maroc.ma/ar/
[9] ـ الأحداث الذين لم يتموا 18 سنة شمسية كاملة.
[10] ـ المحكمة العسكرية حسب ظهير 1956 لا تختص بالنظر في قضايا المتهمين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة، ما لم يكونوا جنودا أو من رعايا دولة عدوة أو محتلة. http://www.legal-agenda.com/article.php?id=816&folder=articles&lang=ar
[11] ـ القضاء العسكري بالمغرب.. وإعادة تعريف العلاقة بين المدني والعسكري، مقال سابق، من إعداد محمد بودن، http://www.pjd.ma/node/14436
[12] ـ عبد الرحمان الشرقاوي:” التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة أو البديلة، الطبعة الثانية 2015 مطبعة ياديب الرباط، ص:149.
[13] ـ وجهت العديد من الانتقادات للمحكمة العسكرية في ظل قانون العدل العسكري الملغاة، وخصوصا وان هذا القانون لم يكن يستثني حتى المدنيين بل كان له الحق في محاكمتهم في بعض الحالات التي يقررها القانون.
فالإشكال الذي كان يطرح هو كيف يمكن تمتيع المدنيين بضمانات المحاكمة العادلة أمام قضاة لا يقر بالتقاضي أمام محكمة من درجة ثانية؟.
ففي قضايا أثارت العديد من الشكوك حول نزاهة الجهاز القضائي في المغرب بصفة عامة، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعديد من المقترحات والتي تقدم بها إلى الملك محمد السادس من أجل إدخال بعض التعديلات على المحكمة العسكرية أبرزها، النص على ضرورة ملاءمة النصوص الجارية مع مقتضيات الدستور الجديد وكذا الالتزامات الدولية للمملكة، كما نص التقرير المقدم للملك على ضرورة عدم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة حتى لا تكون هذه الأخيرة مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة، كمحاولات الانقلاب على النظام مثلا، أو الإرهاب.
[14] ـ من اختصاص المحكمة العسكرية قبل صدور القانون رقم 108.13 النظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بالجنايات والجنح المحالة على تلك المحاكم والتي يرتكبها الجنود بمختلف درجاتهم ورتبهم وهذا ما سماه بعض الفقه بالاختصاص الشخصي الذي يعني أن هناك فئة من الناس يخضعون لاختصاص القضاء العسكري أيا كان نوع الجريمة المرتكبة من طرفهم، كذلك جميع الأشخاص أية كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القات المسلحة الملكية وأشباههم، إضافة إلى الأشخاص الذين اقترفوا مخالفة تعتبر تعديا على الأمن الخارجي للدولة،
للإيضاح أكثر يمكن الرجوع إلى:
- عبد الرحمان الشرقاوي:” التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة أو البديلة، مطبعة أمنية الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص:172.
- محمد السماحي وموسى عبود:” المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي وفق تعديلات سنة 1993،مطبعة الصومعة، طبعة 1994، ص:99 وما يليها.
[15] ـ وضعت هذه التعديلات بعد الانتقادات التي وجهت لسلطة المخلوع مبارك من عدم استقلاليه المحاكم العسكرية وعدم توافر معايير المحاكمات العادلة والمنصفة فيها، بعد محاكمة عدد من قيادات المعارضة السياسية مثل أعضاء جماعة الأخوان المسلمين أمامها في الفترة الماضية.
[16] ـ http://www.menara.ma/ar/2014/03/14/
[17]ـ مقال حول تعديل قانون القضاء العسكري المصري: ضمانات للعسكريين أم محاولة لتكريس محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري؟ من إعداد منة عمر، http://legal-agenda.com/article.php?id=2284