محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
*****
ملف عدد: 205/11/5
حـكم : 175
بتاريخ : 31/01/2012
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وداخل الأجل القانوني، وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يروم الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء درب السلطان المؤرخ في 16 ماي 2011 وأمره بتسجيل وتقييد منطوق القرار الإستئنافي عدد 933 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف عدد 3525/2008 بالرسم العقاري عدد 71809/س مع النفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر.
وحيث أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء درب السلطان معللا سبب رفضه بالعلل بالمفصلة أعلاه.
وحيث إن الأصل أن جميع القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية تعتبر قرارات إدارية إلا ما آستثني بصريح المادة 96 من قانون التحفيظ العقاري وأن آمتناعه عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي دون مبرر يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن فيه للتجاوز في آستعمال السلطة.
وحيث لئن كان الإجتهاد القضائي آستقر على إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بسبب الشطط في آستعمال السلطة كلما آمتنع عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقار محفظ لعدم إرفاقه بشهادة عدم الطعن بالنقض على اعتبار أن وقف التنفيذ عن طريق الطعن بالنقض في مادة التحفيظ هو آستثناء والإستثناء يفسر تفسيرا ضيقا وبالتالي فوقف التنفيذ يتعلق بالعقار في طور التحفيظ فقط، فإن عدم إدلاء الطاعن بأصل رسم الإراثة عدد 532 صحيفة 474 المطلوب تسجيلها بالرسم العقاري والتي أدلي بها في ملف النازلة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 غشت 2011 ولم يتم سحبها من طرف نائب الطاعن إلا بتاريخ 08 دجنبر 2011 يجعل طلب تقييد الحكم المقدم للمحافظ ناقصا من وثيقة أساسية وبالتالي يكون القرار الطعين وقت صدوره مشروعا ويناسب الحكم برفض الطلب.
إقرأ أيضاً
المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني القرار عدد : 2088المؤرخ في : 21/6/2006ملف مدنيعدد : 2007/1/2/2004
و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر …