العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا

« العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا »

The relationship between the state and territorial collectivities during corona pandemic

كريم الشكاري

دكتور في القانون العام

جامعة محمد الخامس- الرباط

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي

ملخص باللغة العربية

                منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بواسطة مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، قامت السلطات العمومية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تروم الحفاظ على حياة السكان وسلامتهم المهددة جراء جائحة كوفيد 19، التي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه  من سلالة فيروسات كورونا.

                ووعيا منها بخطورة هذا الفيروس، وتنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة عقب الاجتماع  في القصر الملكي بالدار البيضاء بتاريخ 17 مارس 2020 تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، حيث تم الشروع في التنسيق بين وزارة الداخلية بوصفها الوزارة المشرفة على الإدارة الترابية، وباقي القطاعات المعنية قصد محاصرة وباء كوفيد 19.  

                وفي هذا الصدد، قامت الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الصحة…) والجماعات الترابية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كوفيد 19 طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ظل المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011.

الكلمات المفاتيح : العلاقة- الدولة- الجماعات الترابية- جائحة كورونا-  دستور 2011- القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مرسوم بقانون رقم 2.20.292.

ABSTRACT

Since the declaration of the state of health emergency by Decree-Law n°. 2.20.292 issued on 28 Rajab 1441 (March 23, 2020), public authorities have taken a set of measures aimed at preserving the lives and safety of the population threatened by the Covid 19 pandemic, which was classified by the World Health Organization on It is an infectious disease caused by the last virus that was discovered from the Coronavirus strain.

 Aware of the danger of this virus, and in execution of the royal instructions issued after the meeting at the Royal Palace in Casablanca on March 17, 2020 under the presidency of His Majesty King Mohammed VI, where coordination was initiated between the Ministry of Interior as the Ministry supervising the territorial administration and the rest of the concerned sectors in order to besiege the Covid 19 epidemic.             
                In this regard, the state, represented by the relevant ministerial sectors (the Ministry of the Interior, the Ministry of Health …) and the territorial groups, has taken a set of precautionary measures to prevent Covid 19 disease in accordance with the laws and regulations in force in light of the participatory approach stipulated in the Kingdom’s Constitution of 2011 .       

Key words: Relationship – the state – territorial collectivities – the Corona pandemic – the  constitution of 2011- organic laws related to territorial collectivities, Decree-Law n°. 2.20.292.

مقدمة:

                عرف المغرب كسائر دول العالم ظهور جائحة كوفيد 19[1]، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مدينة ” ووهان” الصينية خلال دجنبر 2019، لينتشر بعدها هذا المرض ويتطور إلى شكل خطير يهدد دول العالم بأسره[2]، وبلادنا ضمن هذه الدول التي عرفت تفشي هذا الفيروس منذ رصد أول حالة به يوم 02 مارس 2020[3].

                وفي ظل انتشار فيروس كوفيد 19، عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من هذا الفيروس المستجد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس[4] خلال الاجتماع الذي عقد بالقصر الملكي بالدار البيضاء بتاريخ 17 مارس 2020، لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.

                ولتفعيل التوجهات الملكية، قامت الحكومة بإصدار  إصدر المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام  خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[5]، وكذا المرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19[6]، اللذان خولا للسلطات العمومية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى محاصرة استشراء وباء كوفيد 19.

                هذان النصان أقرا التدابير التالية :

  • عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، طبقا لتوجيهات السلطة الصحية ؛
  • منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالة الضرورة القصوى التالية :
  • التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، ولا سيما في المرافق العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بقرارات للسلطات الحكومية المعنية، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من أجل ذلك ؛
  • التنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية من الصيدليات ؛
  • التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة، وغيرها من المؤسسات الصحية، لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج ؛
  •  التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى الإغاثة.
  • منع أي تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية ؛
  • إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحيىة المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.

           كما أنه يتعين على رؤساء الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة خاصة، تمكين الموظفين والأعوان والمأجورين التابعين لهم من رخص استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة[7].

             إلى جانب الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، وجب على الجماعات الترابية النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها لمواجهة هذا الوباء في ظل المكانة المتميزة التي خولها لها دستور 2011[8]، حيث نص الفصل 31 منه على ما يلي : « تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :

  • العلاج والعناية الصحية ؛
  • الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ؛
  • الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ؛
  • التنمية المستدامة…».

          هذه الأهمية لم تأت بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد[9].

                وفي ظل الظرفية الخاصة التي تمر منها بلادنا جراء استشراء وباء كوفيد 19 وما خلفه من انعكاسات سلبية على مختلف مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، ظهرت أهمية الجماعات الترابية بمختلف أصنافها (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات) في ظل الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بها[10] بوصفها شريكا مهما لمختلف مصالح الدولة المعنية بمكافحة انتشار كوفيد 19.

        إن دراسة العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا تكتسي أهمية بالغة في ظل سياق خاص يتميز بمواجهة بلادنا للتداعيات السلبية لانتشار وباء كوفيد 19 على مختلف مناحي الحياة ببلادنا، حيث ستمكننا هذه الدراسة من معرفة الأسس القانونية التي تؤطر العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية في تدبير جائحة كورونا من جهة، ومن جهة ثانية الخلاصات والاقتراحات التي يمكن من خلالها تطوير هذه العلاقة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي يشهدها العالم بصفة عامة.

                وفي هذا الصدد، يمكننا طرح السؤال التالي : كيف تناول المشرع المغربي علاقة الدولة والجماعات الترابية في تدبير جائحة كورونا، وما هي الخلاصات والاقتراحات التي يمكن طرحها لتقييم علاقة الدولة والجماعات الترابية في تدبير جائحة كورونا ؟ 

                ولمعالجة هذا السؤال، سوف نتناول موضوع علاقة الدولة والجماعات الترابية في تدبير جائحة كورونا وفق منهج وصفي الإطار القانوني لهذه العلاقة (المبحث الأول)، وخلاصات هذا الإطار القانوني والاقتراحات الكفيلة بتجويده خصوصا في ظل هذه الجائحة (المبحث الثاني).

المبحث الأول:

الإطار القانوني لعلاقة الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا

                في إطار مواجهة الانعكاسات السلبية والحد من تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19، اتخذت السلطات العمومية عدة إجراءات استباقية ذات طابع اجتماعي، اقتصادي، مالي أو إداري لإضفاء طابع المرونة والملائمة لتأطير تدخل جميع الفاعلين المعنيين بتدبير هذه الجائحة[11].

                هذه الجائحة فرضت تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتين لمواجهة هذه الجائحة، فإلى جانب البرلمان والحكومة والسلطة القضائية، فعلى الجماعات الترابية أن تقوم بدورها في هذا الصدد استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد. ومما سلف، سوف نتطرق لمساهمة الجماعات الترابية في محاربة جائحة كورونا  (المطلب الأول) ودور الولاة والعمال في مواكبة عمل الجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا (المطلب الثاني). 

المطلب الأول : مساهمة الجماعات الترابية في محاربة جائحة كورونا

                تتولى الجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات) ممارسة العديد من الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين التنظيمية المنظمة لها، من أجل مواجهة الآثار الناجمة عن استشراء وباء كوفيد 19 من أجل حماية سلامة الشخص وأقربائه وممتلكاته، كما هو منصوص عليها في الفصل 21 من دستور المملكة لسنة 2011 .

                ومما سلف، سوف نتناول بالدراسة والتحليل اختصاصات الجهات (الفقرة الأولى)، العمالات والأقاليم (الفقرة الثانية) والجماعات (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى :  اختصاصات الجهات

                طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، تمارس الجهات اختصاصات ذاتية، مشتركة ومنقولة.

وبتحليل الاختصاصات الذاتية، نجد أن الجهات لا تتوفر على صلاحيات مباشرة في علاقتها بمكافحة الأوبئة.

                أما على مستوى الاختصاصات المشتركة، فإن الجهات تمارس اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة في المجالات المتعلقة بمكافحة الأوبئة :

  • البحث العلمي التطبيقي ؛
  • تأهيل العالم القروي ؛
  • تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة ؛
  • المساعدة الاجتماعية ؛
  • إنعاش السكن الاجتماعي[12].

                وتمارس هذه الاختصاصات بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة[13]، مما سيمكن الجهات من المساهمة في المبذولة للتصدي لتفشي الجائحة إلى جانب مختلف مصالح الدولة المعنية بمحاربة جائحة كوفيد 19. كما يمكن للجهات أيضا أن تمارس بناءا على مبدأ التفريع، اختصاصات منقولة لها من الدولة  في الميادين التالية :

  •  الصحة ؛
  •  التعليم ؛
  • الطاقة والماء والبيئة[14].

                إلى جانب الجهات، تمارس العمالات والأقاليم أيضا اختصاصات مهمة في مجال محاربة الأوبئة.

الفقرة الثانية : اختصاصات العمالات والأقاليم                              

                لقد خول القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم لهذه الجماعات الترابية في إطار محاربة فيروس كورونا، ممارسة الاختصاصات التالية المنصوص عليها في المادة 78 منه :

  •   توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي ؛
  •  تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي ؛
  •   محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية.

                ولهذه الغاية تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية في الميادين التالية التي لها علاقة بمحاربة الأوبئة : 

  •   وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة ؛
  • تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة[15].

                كما تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم  في الميادين التالية ذات الصلة بمحاربة الأوبئة :

  • تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات ؛
  • تنمية المناطق الجبلية والواحات ؛
  • الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء ؛
  • التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية[16].

                إلى جانب الجهات، العمالات والأقاليم، تمارس الجماعات أيضا اختصاصات جد مهمة في مجال مكافحة الأوبئة.

الفقرة الثالثة : اختصاصات الجماعات    

          استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تتولى الجماعة داخل دائرة نفوذها الترابي تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.

         وفي هذا الصدد، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية في الميادين التالية في ظل تدبير جائحة كوفيد 19 :

  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ؛
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة ؛
  • تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها ؛
  • حفظ الصحة ؛
  • نقل المرضى والجرحى ؛
  • نقل الأموات والدفن[17].

           وإلى جانب الاختصاصات الذانية، تمارس الجماعة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة، اختصاصات مشتركة حيث تساهم هذه الأخيرة في صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة خصوصا في ظل الانتشار السريع لوباء كوفيد 19. وإلى جانب هذه الاختصاصات، خول القانون التنظيمي رقم 113.14 لرؤساء مجالس الجماعات صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع. وفي ظل جائحة كوفيد 19 وجب على رؤساء مجالس الجماعات ممارسة الصلاحيات التالية :

  • السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها ؛
  • تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها ؛
  • مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة ؛
  • السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم. وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها ؛
  • اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو بسبب رائحة مضرة بالصحة ؛
  • تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها ؛
  • المساهمة في مراقبة جودة المواد الغدائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي ؛
  • السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي مياه السباحة ؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى : ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

                إلى جانب الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في مواجهة جائحة كورونا، يلعب الولاة والعمال دورا محوريا في مواكبة الجماعات الترابية في مواكبة عمل الجماعات الترابية في ظل هذا الوباء.

المطلب الثاني : دور الولاة والعمال في مواكبة عمل الجماعات الترابية  في ظل جائحة كورونا

                طبقا لمقتضيات الفصل 145 من دستور 2011 : « يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية.

                يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.

                يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.

                يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها. ».

                هذا المقتضى الدستوري هو السند لعمل رجال السلطة وعلى رأسهم الولاة والعمال في مواكبة عمل الجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا، حيث أنهم سيقومون  بمساعدة ومواكبتها الجماعات الترابية  في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا حيث أنهم سيعملون على سبيل المثال في تحديد نفقات التسيير والتجهيز الاستعجالية الضرورية، التي يتم تحديدها بتشاور بين سلطة الوالي والعامل والسيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، حيث ستضمن بلوائح تعد بشكل مشترك بين الطرفين، ويتم إرسالها إلى المحاسبين العموميين التابعين إلى الخزينة العامة للمملكة[18].

                كما أن الولاة والعمال يقومون بالتأشير على تعديلات ميزانيات الجماعات التي يقوم بها رؤساء مجالسها دون الحاجة إلى إلى مداولات مع المجالس، سواء تعلق الأمر بفتح قروض ميزاناتية جديدة بضمانة موارد متوفرة لم تتم برمجتها بعد، أو من خلال تحويل وإعادة برمجة قروض سابقة[19].  

                إضافة إلى ما سلف ذكره، فرضت حالة الطوارئ الصحية على رؤساء مجالس الجماعات الترابية تأجيل عقد دورات مجالسهم في الوقت المحدد لها بالنسبة للجماعات في شهر ماي[20] وشهر يونيو بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات[21]، من خلال دعوة رؤساء مجالس هذه الجماعات الوحدات اللامركزية تحت إشراف الولاة والعمال إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية ببلادنا.

         بعد تدقيق الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا، وجب علينا إعطاء خلاصات لهذا الإطار القانوني ووضع بعض الاقتراحات الكفيلة بتجويده خصوصا وأن بلادنا لم يسبق لها أن عرفت في تاريخها ما يسمى بحالة الطوارئ الصحية.

المبحث الثاني:

خلاصات الإطار القانوني واقتراحات تجويده

        كغيره من دول العالم لم يكن يتوقع المغرب أن يصادف يوما ما حالة الطوارئ الصحية، ولم تظهر حاجة المجتمع إلى إطار قانوني لتنظيم هذه الحالة[22]، فعلى المستوى الدستوري لا نجد مصطلح ” الطوارئ[23]“، في الوقت الذي نجد فيه دستور المملكة ينص على أنه : « على أن الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكتاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد  »[24]. هذا المقتضى نجد فيه إحالة على مصطلح الآفات والكوراث الطبيعية وليس مصطلح “الطوارئ”، مما خلق إشكالا عميقا في فهم المصطلحات لدى جمهور غفير من الناس.

                كما أن نفس الإشكال طرح في التمييز بين مصطلحي ” الحصار”[25] و “الاستثناء”[26]، مما دفع بالحكومة بعد اتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية إلى إصدار مرسوم بقانون بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها لوضع حد للغموض الحاصل في مفهوم ” الطوارئ الصحية” الذي عرفته بلادنا لأول مرة.

                وهذا المرسوم بقانون أثار مجموعة من الإشكالات التي وجب التطرق إليها في ظل العلاقة التي تربط بين الدولة والجماعات الترابية، حيث استنتجنا منه عدة أمور (المطلب الأول)، وجب الاستفادة منها والعمل على تجويد هذا الإطار القانوني في المستقبل (المطلب الثاني). 

المطلب الأول : خلاصات الإطار القانوني المنظم لعلاقة الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا

باستقراء مقتضيات المرسوم بقانون  المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19 يمكننا إبداء الملاحظات التالية :

  • عدم الإشارة إلى الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات) في السند القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية، رغم توفرها وخاصة الجماعات على اختصاصات ذاتية تتعلق بحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى، نقل الأموات والدفن وإحداث وصيانة المقابر، إضافة إلى المقتضيات المنصوص عليها في المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمتعلقة بالشرطة الإدارية لرئيس المجلس الجماعي.
  • عدم وجود مقتضيات قانونية في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تتعلق بطرق وكيفيات مواجهة الظروف الطارئة، مما يشكل نقصا تشريعيا في التعاطي مع الحالات الاستثنائية التي قد تمر منها بلادنا في المستقبل، حيث أن اختصاصات الجماعات الترابية في مواجهة أي طارئ مقبل تبقى قاصرة وتنعكس على مدى نجاعة دور الجماعات الترابية في تدبير الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا حاليا، حيث نجد استئثار السلطة المركزية بتدبير الكوارث في مقابل غياب مقتضيات محددة وواضحة لدور الجماعات الترابية في هذا المجال.
  • منح صلاحيات واسعة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية[27].
  • تداخل بعض اختصاصات الشرطة الإدارية المتعلقة بحفظ الصحة، حيث نجد أن القانون التنظيمي رقم 113.14 أسند للجماعات اختصاص حفظ الصحة، عبر اتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيله، بينما نجد في الواقع أن ممثلي الإدارة المركزية (وزارة الصحة) هم من استفردوا بهذا الاختصاص، نظرا لكون دور الجماعات انحصر فقط في تعبئة الموارد المالية اللازمة لشراء مواد التعقيم.
  • تأجيل عقد دورات مجالس الجماعات المبرمجة في شهر ماي 2020 ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات المبرمجة في شهر يونيو 2020 بسبب تفشي وباء كوفيد 19، مما دفع بوزارة الداخلية عبر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى إخبار رؤساء مجالس هذه الجماعات الترابية عبر مناشير  بضرورة تأجيل عقدها إلى تاريخ لاحق، مما منع هذه الوحدات الترابية من اتخاذ بعض المقررات وتفعيل برامج التنمية في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا.
  • دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى نهج تدبير أمثل لنفقاتها المستقبلية برسم السنة المالية 2020، عبر تعليق مؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة هذه الأزمة الصحية التي يمكن أن تسبب تراجعا في مداخيل الضرائب والرسوم، في إطار ما تمليه ضرورة التدبير الرشيد لميزانيات الجماعات الترابية في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تشهدها بلادنا .
  • أظهرت جائحة كوفيد 19 الضعف الذي تعاني منه الجماعات الترابية، والذي تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية، لأنها وحدها المسؤولة، عن إفراز النخب، والتي أظهرت أن العقل الترابي عاجز عن مواجهة هذا الفيروس. ولم يساهم في اقتراح حلول ناجعة في تدبير هذه الأزمة[28] في مقابل هيمنة للسلطة المركزية بواسطة ممثليها على المستوى الترابي الذين أبانوا عن قدرة وكفاءة على تدبير التداعيات السلبية لوباء كوفيد 19 من خلال تواصلهم مع الساكنة قصد إقناعها بتطبيق تعليمات السلطات العمومية الرامية إلى محاربة انتشار جائحة كورونا ببلادنا.
  •  إن الجماعات الترابية لم تكن مستعدة لمثل هذه الأزمة، حيث أن برامج عملها لا تتوفر على خطط لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئةن ولم ترصد لها موارد مالية، كما أن تدخل الدولة أشعر الفاعل الترابي بعدم جدوى تدخله[29]

بعد تناول خلاصات الإطار القانوني لعلاقة الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا الذي أتبث هيمنة السلطة المركزية ممثلة بواسطة مصالحها اللاممركزة في تدبير جائحة كورونا مقابل تراجع لدور الجماعات الترابية في ظل غياب مقتضيات قانونية واضحة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وجب علينا اقتراح مجموعة من الآليات التي ستساهم في تجاوز النقائص التي عرفها هذا الإطار القانوني بغية تجويده وجعله مواكبا لمختلف الظروف الطارئة التي قد تعرفها بلادنا في المستقبل.

المطلب الثاني : اقتراحات تجويد الإطار القانوني المنظم لعلاقة الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا

لقد شكلت حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا فرصة لتقييم العلاقة التي جمعت بين الدولة والجماعات الترابية في تدبير جائحة كورونا التي تعتبر وباءا عالميا تسبب للبشرية جمعاء في عدة خسائر مادية واقتصادية حيث أنه يحصد في كل لحظة الأرواح، مما دفع بالسلطات العمومية (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والقضائية) إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من تفشي هذا الوباء بين صفوف المواطنات والمواطنين من خلال تقييد حرية التنقل والتجمعات بين الأشخاص.

هذه الإجراءات المتخذة طبقا للمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني أبانت عن هيمنة لسلطة الدولة على حساب الجماعات الترابية، مما يدفعنا إلى اقتراح الآليات التالية الكفيلة بتجويد هذا الإطار القانوني وجعله ملائما لحالات الظروف الطارئة التي قد تشهدها بلادنا في المستقبل :        

  • ضرورة تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة حتى تكون مواكبة لأي ظرف طارئ قد تمر منه البلاد، حيث أن القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لا يتضمن مقتضيات صريحة في الاختصاصات الذاتية تتعلق بمكافحة الكوارث مما يجعل من دور الجهة ناقصا في ميدان الطوارئ الصحية.

كما أن اختصاصات الجهات والجماعات الترابية الأخرى، وجب إعادة النظر فيها في علاقتها مع الدولة في الميدان الصحي قصد تحديد الأدوار وجعل كل طرف يعرف ما له وما عليه.

  • الإسراع بإخراج قانون جبايات الجماعات الترابية حتى يتلائم مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية، خصوصا في ظل هذه الظرفية الحساسة التي تشهدها، حيث أن إمكانيات الجماعات الترابية المالية تبقى محدودة مما جعل مساهمة هذه الوحدات الترابية تبقى ناقصة أمام توفر القطاعات الحكومية المعنية بتدبير جائحة كورونا على كافة الإمكانيات البشرية والمالية، مما وجب معه العمل على تدارك هذا النقص، وجعل الجماعات الترابية شريكا رئيسيا في تدبير جائحة كورونا خصوصا في الشق المالي الذي يفرض على المشرع التدخل بغية مراجعة نظام الجبايات المحلية الحالي، الذي لا يوفر للجماعات الترابية موارد كافية.
  • العمل على تشجيع الاعتناء بالبحث العلمي المبدع والخلاق، القادر على الدفاع على حرمة الوطن والمواطن، وعلى الدفاع عن سيادة الدولة[30].
  • مراجعة مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، حيث أنه لا يتضمن مقتضيات صريحة حول تدبير حالة الطوارئ، حيث أن هذا المرسوم هو السند القانوني لعمل المصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى وكذا بين هذه المصالح والجماعات الترابية حتى يتسنى لكل طرف في المستقبل القيام بمهامه في حالة حدوث طارئ مقبل. 

خاتمة:

وخلاصة القول، يتبين لنا أن الإطار القانوني للعلاقة بين الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا، عمل على تحديد الأدوار المنوطة بالدولة والجماعات الترابية في تدبير جائحة كورونا التي تشكل وباءا عالميا، وجب التصدي له والعمل على التخفيف من سلبياته على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.

ولكن رغم هذه المقتضيات التي نص عليها الإطار القانوني المنظم لعلاقة الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا، وضعها لتجاوز  هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه بلادنا، إلا أن هذه المقتضيات أبانت عن النقائص التالية :

  • هيمنة السلطات العمومية على تدبير جائحة كورونا، حيث نجد أن المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها والمرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث أن السلطات أسندت إلى الحكومة ممثلة وزارة الداخلية عبر امتداداتها الترابية (الولاة والعمال ورجال السلطة والقوات العمومية) ووزارة الصحة في تدبير هذه الجائحة في مقابل غياب تام للتنصيص الصريح لدور الجماعات الترابية في هذه الظرفية.
  • ضعف إمكانيات الجماعات الترابية سواء المالية والبشرية، في تدبير ومواجهة آثار وباء كوفيد 19، مما أثر سلبا على قدراتها التدبيرية في ظل هذه الجائحة التي تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين سواء العموميين أو الخواص لتجاوز هذا المأزق وإعادة الحياة الطبيعية للبلاد ما قبل الوباء.
  • عدم التنصيص في مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على الإجراءات الكفيلة بمواجهة حالات الطوارئ، وكيفية تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لمواجهة هذه الحالات، مما جعل تدبير الجماعات الترابية للجائحة يتسم بنوع من عدم الاحترافية.

 ولتجاوز هذه النقائص التي تعتري الإطار القانوني المنظم لعلاقة الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا، وجب القيام بما يلي :

  • العمل على مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بغية تضمينها مقتضيات خاصة بتدبير حالات الطوارئ لتجاوز هذه النقائص التي جعلت من دور الجماعات الترابية مغيبا نظرا لقصور النصوص القانونية المنظمة لهذه الوحدات الترابية.
  • تدعيم الموارد المالية للجماعات الترابية عبر مراجعة نظام الجبايات المحلية، من أجل جعل هذه الوحدات الترابية قادرة على مواجهة مختلف الآفات والكوارث التي قد تحدث مستقبلا، مما سيمكنها من النهوض بالمهام المنوطة بها كفاعل رئيسي في التنمية المحلية وشريك للدولة في وضع السياسات العمومية.
  • مراجعة مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، عبر إدخال مقتضيات خاصة بتدبير الكوارث من خلال العمل على التنصيص على الإجراءات الكفيلة بمواجهتها من طرف المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية، والسبل الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لهذه الكوارث.

مراجع باللغة العربية

الأطروحات

  • الميري، سعيد،  التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس- السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي، السنة الجامعية : 2006-2007.

المقالات

  • الحيان، سي محمد،  قراءة في القانون المنظم لحالة الطواارئ الصحية بالمغرب ، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية،  العدد الحادي عشر، عدد خاص، 2020.
  • الزنان، زهير،  مبدأ استمرارية المرافق العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا”، مجلة العلوم القانونية ، عدد ماي 2020.
  • القريشي، عبد الواحد،  التدبير الاستثنائي لنظام اللامركزية الترابية إبان فترة الطوارئ ، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية،  العدد الحادي عشر، عدد خاص، 2020.
  • بنلمليح، منية، أي دور للجماعات الترابية في تدبير المخاطر : جائحة كوفيد 19 نموذجا، المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الثاني، 2020.
  • حمزة، عبد المهيمن،  تقديم مؤلف الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مجلة العلوم القانونية ، عدد ماي 2020.
  • غازي، عبد الله ، أي مساهمة للجماعات الترابية في تدبير فيروسcovid-19،  المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الثاني، 2020.
  • قراقي، عبد العزيز،  تقديم كتاب الآثار القانونية للظروف الطارئة،  مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية،  العدد الحادي عشر، عدد خاص، 2020.

النصوص القانونية

  • نص الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).
  • القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).
  • القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأٌقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).
  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).
  • مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ج.ر عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020).
  • مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، ج.ر عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020).

وثائق رسمية

  • المعجم المفهرس لألفاظ الدستور، المملكة المغربية، المجلس الدستوري، مطبعة الأمنية، الرباط، 2013.
  • المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020.
  • منشور وزير الداخلية عدد 6578 بتاريخ 15 أبريل 2020 حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020.
  • منشور وزير الداخلية عدد 6743 بتاريح 22 أبريل 2020 حول انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات، المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020.
  • منشور وزير الداخلية عدد 7225 بتاريخ 26 ماي 2020 حول انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020.

مراجع باللغة الفرنسية

Documents

  • Circulaire du ministre de l’intérieur n° F 1248 du 25 Mars 2020 sur la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) et ses effets sur les plans sanitaire, économique et social.

[1]  صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بوصفة وباء عالميا ” جائحة” وقد أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس بتاريخ 30 يناير  2020 أن المنظمة ستسخدم هذا المصطلح لسببين رئيسين هما : سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها والقلق الشديد إزاء ” قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي” للفيروس، ويستخدم وصف الوباء العالمي أو الجائحة (pandemic) لوصف الأمراض المعدية عندما نرى تفشيا واضحا لها وانتقالا من شخص إلى آخر في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسه، الحيان، سي محمد،  قراءة في القانون المنظم لحالة الطواارئ الصحية بالمغرب ، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية،  العدد الحادي عشر، عدد خاص، 2020، ص.108.

[2]  حمزة، عبد المهيمن،  تقديم مؤلف الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مجلة العلوم القانونية ، عدد ماي 2020،  ص.1.

[3] الزنان، زهير،  مبدأ استمرارية المرافق العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا”، مجلة العلوم القانونية ، عدد ماي 2020، ص.74.

[4] غازي، عبد الله ، أي مساهمة للجماعات الترابية في تدبير فيروس covid-19 ،  المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الثاني، 2020، ص.82.

[5] مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ج.ر عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص.1782.

[6] مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، ج.ر عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص.1783.

[7] المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19.

[8] نص الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص.3600.

[9]  الميري، سعيد،  التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس- السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي، السنة الجامعية : 2006-2007، ص.1.

[10] القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص.6585.

 القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأٌقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص.6625.

 القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص.6660.

[11] – المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020، ص.7.

[12] المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[13] المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[14] المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[15] المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[16] المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[17] – المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[18]  منشور وزير الداخلية عدد 6578 بتاريخ 15 أبريل 2020 حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020، ص.67.

[19] Circulaire du ministre de l’intérieur n° F 1248 du 25 Mars 2020 sur la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) et ses effets sur les plans sanitaire, économique et social, المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020، ص.22.

[20] منشور وزير الداخلية عدد 6743 بتاريح 22 أبريل 2020 حول انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات، المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020، ص.75.

[21] منشور وزير الداخلية عدد 7225 بتاريخ 26 ماي 2020 حول انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، المراسيم والدوريات والبيانات المتعلقة بفترة وباء كوفيد-19، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، قسم الإحصاء والتوثيق والنشر، 2020، ص.111.

[22] قراقي، عبد العزيز،  تقديم كتاب الآثار القانونية للظروف الطارئة،  مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية،  العدد الحادي عشر، عدد خاص، 2020، ص.11.

[23] باستقراء مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 لا نجد أي إحالة على مفهوم الطوارئ،  المعجم المفهرس لألفاظ الدستور، المملكة المغربية، المجلس الدستوري، مطبعة الأمنية، الرباط، 2013.

[24] الفصل 40 من دستور المملكة لسنة 2011.

[25] الفصل 49 من دستور المملكة لسنة 2011.

[26] الفصل 59 من دستور المملكة لسنة 2011.

[27] المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19.

[28]  غازي، عبد الله،  أي مساهمة للجماعات الترابية في تدبير فيروس covid-19  ، مرجع سابق، ص.92.

[29] بنلمليح، منية، أي دور للجماعات الترابية في تدبير المخاطر : جائحة كوفيد 19 نموذجا، المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الثاني، 2020، ص.18.

 [30]   القريشي، عبد الواحد،  التدبير الاستثنائي لنظام اللامركزية الترابية إبان فترة الطوارئ ، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية،  العدد الحادي عشر، عدد خاص، 2020، ص.102.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *