Site icon مجلة المنارة

السكن غير اللائق وصعوبات الضبط الاجتماعي

السكن غير اللائق وصعوبات الضبط الاجتماعي

عثمان اشريبة باحث في العلوم القانونيةياسين اونصيب                                                باحث في العلوم القانونية

ملخص:

عرفت ظاهرة السكن الغير اللائق في المغرب انتشار واسعا في المغرب خلال القرن العشرين، حيث برزت في ضواحي العديد من المدن المغربية أحياء تفتقر لأبسط مقومات العيش.

وقد تعددت العوامل التي أسهمت في انتشار السكن غير اللائق، حيث ترتبط بعدة عوامل سوسيو اقتصادية وكذا بضعف السياسات العمومية المتبعة في مجال التعمير، فضلا عن بعض الإشكالات القانونية والإدارية التي أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة.

ويتخذ السكن غير اللائق في المغرب عدة مظاهر وأشكال، كالسكن الصفيحي والسكن الغير القانوني أو العشوائي، فضلا عن المباني العتيقة أو المتقادمة. وهي كلها مظاهر تضرب أحد الحقوق المكرسة دستوريا في الفصل 31 الذي ينص على الحق في السكن اللائق.

وكانعكاس لانتشار الاحياء غير اللائقة في العديد من مدن المغرب، فقد برزت إشكالات وعوائق ترتبط بالضبط الاجتماعي، حيث تحولت أحياء العشوائيات ومناطق الصفيح لأماكن انتشار الجرائم بمختلف أنواعها.

وعليه يأتي هذا المقال ليحاول تشخيص أهم الأسباب والعوامل التي أدت لانتشار السكن غير اللائق،وابراز مختلف تمظهرات السكن غير اللائق، كما يحاول هذا المقال الوقوف عند صعوبات الضبط الاجتماعي التي خلفها السكن غير اللائق.

                                 مقدمة:

تعود ظاهرة السكن غير اللائق إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث برزت بالمدن الكبرى أحياء صفيحية خارج أسوار المدن العتيقة وبمحاذاة المعامل وبمفترق كبريات الطرق وخلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، أخذ السكن غير القانوني يضاهي السكن الصفيحي، بل أصبح يشكل الطابع الغالب، ويمكن أن نضيف إلى هذا التصنيف الوضعية السكنية التي تميز المدن العتيقة، وكذا الأحياء التي أنشأت خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، والتي بدأت بناياتها تتقادم، مما يعرضها للانهيار، كما أن تجهيزاتها لم تعد تقوى على الاستجابة للكثافة السكانية التي تعرفها

 وقد عرفت المدن المغربية تطورا عمرانيا وتحولات مجالية عميقة، أفرزتها عوامل الهجرة القروية والنمو الديموغرافي اللذين عرفهما المغرب، وقد أفضى هذا التطور إلى إفراز ثنائية مجالية تمثلت في بروز مجالات منظمة تخضع لتعمير عقلاني ومحكم إلى جانب مجالات تفتقر إلى مقومات التعمير المنظم، وهو ما أدى إلى ظهور سكن لا تتوفر فيه أبسط شروط الصحة والسلامة.

فقد أدى النمو الحضري المتسارع في المغرب كما في العديد من الدول العربية والدول النامية في ظل غياب رؤية إستراتيجية وسياسات عمرانية مبنية على دراسات علمية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة والمتوقعة على المدى المتوسط والبعيد، إلى عدة مشاكل بنيوية.

وتعتبر أحزمة البؤس التي تحيط بالمدن خاصة مدينة الدار البيضاء وفاس وسلا وطنجة من أهم هذه المشاكل، حيث ظهرت الأحياء العشوائية[1] التي تفتقر في الكثير من الأحيان للخدمات الضرورية مثل الكهرباء ومياه الشرب وشبكات الصرف الصحي[2]، وكل ذلك دليل على اللاتجانس الفوضوي، الذي لا يعير اهتماما إلى الضبط الاجتماعي، سواء ذلك التقليدي منه (الأعراف والتقاليد)، أو الرسمي المتمثل في النظم والقوانين، وهو ما يجعل ساكنة هذه التجمعات تشكل مصادر الانتفاضات الحضرية، كاالانتفاضة التي عرفها المغرب سنة 1981. كما تشكل هذه التجمعات مرتعا خصبا لتفشي وانتشار الجرائم بمختلف أنواعها.

 والسكن غير اللائق بهذا المفهوم، سكن لا تنطبق عليه مواصفات وشروط التعمير، وهو سكن قد يتخذ عدة أشكال سنعرض لبعضها ضمن هذا البحث، وتتعدد الأسباب التي أدت ولازالت تؤدي إلى بروز السكن غير اللائق منها ما يرتبط بالمجال السوسيو اقتصادي، ومنها ما يتعلق بالسياسات العقارية، بالإضافة إلى عوامل أخرى سيتم تناولها ضمن هذا البحث.

تبعا لذلك فالموضوع يطرح إشكالية أساسية مفادها إلى أي حد انعكس انتشار السكن غير اللائق على الضبط الاجتماعي؟

وتتولد عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية نوردها كما يلي:

لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التاريخي لإبراز التطور التاريخي الذي عرفه السكن غير اللائق وبعض الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب وكدا المنهج الوصفي لعرض أهم تجليات السكن غير اللائق والمنهج التحليلي لرصد صعوبات الضبط الاجتماعي بالسكن غير اللائق.

وحتى يتسنى لنا لمعالجة موضوع البحث حاولنا تقسيم الموضوع إلى مبحثين أساسين وذلك على الشكل التالي:

 المبحث الأول: السكن غير اللائق النشأة والتجليات

المبحث الثاني: صعوبات الضبط الاجتماعي بالسكن غير اللائق

المبحث الأول: السكن غير اللائق النشأة والتجليات

عرفت المدن المغربية تطورا عمرانيا وتحولات مجالية، أدت ولازالت تؤدي إلى ظهور مجالات تفتقر إلى مقومات التعمير المنظم من تجهيزات أساسية وسكن لا تتوفر فيه أبسط الشروط، وتتعدد العوامل التي أسهمت في بروز السكن غير اللائق، إذ يرتبط بعضها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، في حين يرتبط البعض الآخر بالسياسات العقارية والتعميرية المعتمدة من قبل السلطات المركزية والترابية (المطلب الأول). ويتخذ السكن غير اللائق بالمغرب عدة أشكال وأنماط سكنية، كالسكن الصفيحي والسكن غير القانوني أو العشوائي، وكذا السكن العتيق أو المتقادم (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الأسباب المؤدية لنشأة السكن غير اللائق 

برزت ظاهرة السكن غير اللائق بالمغرب، تبعا لعدة أسباب وعوامل، تتوزع بين الأسباب السوسيو اقتصادية (الفقرة الأولى)، وبين ضعف حكامة السياسات العمومية المتصلة بالتعمير (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأسباب السوسيو اقتصادية 

تعود ظاهرة السكن غير اللائق إلى الفترة التي كان يقبع فيها المغرب تحت الحماية الفرنسية، إذ أدت السياسات التي انتهجها المستعمر في المجال الحضري، إلى تدهور المجال المخصص للسكان الأصليين[3]. وقد ارتبط السكن غير اللائق بالمغرب كذلك بالنمو الحضري؛ إذ أدى التطور السوسيو اقتصادي الذي عرفه المغرب إبان فترة الحماية، إلى تمدن ذو إيقاع سريع خصوصا على الشريط الساحلي[4]، ولم تستطع المدن المغربية استيعاب القادمين من القرى خاصة في فترات الجفاف التي كانت تتميز بهجرة أعدد كبير من سكان القرى إلى المدينة.

ومن جهة أخرى أدى الفقر وتدهور القدرة الشرائية لشرائح كبيرة من المواطنين سواء أولئك القادمين من القرى، بسبب تهميش العالم القروي (غياب البنية التحتية، الجفاف، العزلة …)، أو سكان المدن أنفسهم الذين لم يعد بإمكانهم اقتناء مساكن لائقة، كما أن غياب سياسة عمرانية ذات بعد اجتماعي أدى إلى تنامي ظاهرة السكن غير اللائق بشكل كبير[5] .

الفقرة الثانية: ضعف السياسات التعميرية

ترتبط هذه الأسباب بوجود فراغ قانوني، وذلك بفعل غياب وثائق التعمير وحتى في حالة وجود هذه الوثائق فإنها غالبا ما تتسم بنظرة قاصرة تغيب عنها نظرة الشمولية لتخطيط المجال[6]. وتبدو هذه الصعوبات القانونية جلية من خلال طلب الترخيص تجزئة عقارية أو بناء معين، ذلك أن المشرع المغربي اشترط في ظهير 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ثلاثة شروط لقبول طلب ترخيص تجزئة عقارية أو بناء معين وهذه الشروط هي:

أولا: يجب أن تكون الأرض التجزئة محفظة

ثانيا: يجب أن تكون الأرض مغطاة بوثيقة للتعمير.

ثالثا: يجب أن تكون الأرض المراد تجزئتها. موصولة بشبكات الطرق والتطهير السائل والماء الشروب

والكهرباء[7]

وعلى أرض الواقع يصعب أن تتوفر كل هذه المعايير في العديد من الأراضي الحضرية، وهو ما يجعل الوكالات الحضرية ترفض منح التراخيص سواء من أجل تجزئة أو من أجل البناء، وهو ما يؤدي إلى انتشار رقعة السكن غير اللائق بتواطؤ من الجماعات والسلطات المحلية، الشيء الذي جعل المدن المغربية، محاطة بأحزمة من البنايات العشوائية التي يصعب إعادة هيكلتها، وهذه الظاهرة أصبحت عامة بالمدن المغربية، ناتجة عن عدم تكييف تصاميم التعمير ووسائل المراقبة تكييفا نوعيا، الشيء الذي أدى إلى ظهور أحياء بدون مراقبة وذلك بشكل مكتف[8].

وعلى المستوى الإداري يلاحظ، أن أدوات المراقبة ضعيفة، نظرا لضعف الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لمراقبة المجالات الحضرية .كما تتحمل السلطات العمومية جزءا كبيرا من المسؤولية في انتشار السكن غير اللائق، خصوصا في المحطات الانتخابية[9]، من جهة أخرى، لم تكن السياسات العمومية في البداية تولي اهتماما كبيرا للسكن غير اللائق ، غير أنه وبعد إدراك المشاكل التي بات يطرحها هذا السكن، بادرت الدولة إلى تبني سياسات تهدف إلى إدماج ساكنة هذه المناطق، غير أن هذه السياسات والبرامج ستعرف فشلا ذريعا لعدة أسباب منها التلاعبات التي شهدتها عدة بعض البرامج، وعدم كفاية البرامج السكنية الموجهة للفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود وبالإضافة إلى ما سبق، فقد كان لارتفاع الأثمنة

والمضاربات العقارية، خاصة في المجال الحضري الأثر الكبير في استفحال أزمة السكن [10].

1.          المطلب الثاني: مظاهر السكن غير اللائق

تتواجد في المغرب أشكال مختلفة من السكن العشوائي أو غير اللائق من حيث خصائص النسيج الحضري الذي ينتجه ومن حيث النشأة والتنمية، ويدخل في هذه الخانة كل من السكن الصفيحي كأول مظهر للسكن غير اللائق (الفقرة الأولى)، وقد تطورت مظاهره لتشمل السكن العشوائي والسكن العتيق أو الآيل للسقوط (الفقرة الثانية). ويتميز في معظم الأحيان بغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية من التجمعات السكنية بالإضافة إلى عدم توفير الحد الأدنى من الجودة التي تعتبر ضرورية لضمان شروط الراحة والصحة والسلامة.

الفقرة الأولى: السكن الصفيحي

يشكل السكن الصفيحي أقدم أنواع السكن غير اللائق وهو يتكون من سكن هش يعتمد على مواد قصديريه أو خشبية في غالب الأحيان، ويفتقر إلى مقومات السكن اللائق وتتميز التجمعات الصفيحة بافتقادها للبنية التحتية الأساسية، وخاصة الماء والكهرباء والصرف الصحي [11]، وقد نجد بعض الأحياء مجهزة بشكل بسيط من طرف السكان أنفسهم. ويتزود السكان بالماء الشروب عن طريق سقايات جماعية تقام من طرف المجالس الجماعية التي تتكلف بدفع الفواتير للشركات المكلفة بتوزيع مياه الشرب. أما فيما يخص الإنارة العمومية فتقتصر في غالب الأحيان على الشوارع الجانبية التي تحد الحي الصفيحي أو التي توجد بالقرب من أحياء أخرى عادية.

بالنسبة للأراضي التي تقام عليها هذه الأحياء، فهي في غالب الأحيان أراضي الجموع أو الأحباس أو أراضي مخزنية، وقد تكون في ملك خواص. وعلى العموم، يتم استغلال تلك الأراضي بدون أي سند قانوني لكن في بعض الأحيان يتم إما شراؤها أو كراؤها.[12] وتقام غالبا في ضواحي المدن على شكل أنوية متناثرة. وتعتبر أغلب المنازل الصفيحية في ملكية السكان حتى وإن كانت الأراضي في ملك الغير.

ومن بين خاصيات السكن الصفيحي كذلك، إشكالية الاكتظاظ داخل الحي وداخل السكن الواحد؛ حيث لا نجد داخل الحي سوى أزقة ضيقة جدا لا تسمح بمرور العربات، وتنعدم فيها الأنشطة التجارية والخدمات. كما أن المساكن تحتضن في غالب الأحيان أكثر من أسرة  [13].

الفقرة الثانية: باقي مظاهر السكن غير اللائق

يشمل السكن بدون ترخيص وبدون احترام ضوابط التعمير السكن غير القانوني أو ما يصطلح عليه أيضا بالسكن العشوائي (أولا)، بالإضافة إلى السكن المتقادم الذي أصبح في وضعية لا تليق بالسكن ( ثانيا ) .

أولا : السكن غير القانوني ( العشوائي )

وهو ما يتعارف على تسميته بالسكن ” العشوائي” أو “المتستر” إلى جانب العديد من التسميات التي

تحيل عموما على سكن مبني من مواد صلبة بدون ترخيص وفي غياب كلي أو جزئي للتجهيزات

التحتية أو الفوقية[14] .

يعتبر السكن غير قانوني نوعا خاصا من السكن الحضري أو الموجود على هوامش الحواضر ويتميز عن باقي أنواع السكن العشوائي بخصائص سوسيو اقتصادية متنوعة ومتغَيرة.[15] .

كما يتميز السكن غير قانوني بالتنوع من حيث الخصائص الفيزيائية وطرق استعمال المجال وأيضا بغياب البنية التحتية الأساسية وفي بعض الأحيان تتوفر هذه المساكن على شبكات مياه الشرب والكهرباء لكن دون قنوات التطهير ودون طرق معبدة [16] .

فيما يخص التنظيم المجالي، وكما بالنسبة للسكن الصفيحي هناك أنواع مختلفة من السكن غير قانوني حيث نجد أحياء منظمة نسبيا طبقا لتصاميم هندسية كما نجد أحياء تلقائية بدون أي تصميم مسبق غير انه لا يعاني من ظاهرتي الاكتظاظ وضيق الطرق بنفس الحدة، ويمكن لهذا النوع من السكن أن يشكل تجمعات كبيرة في وسط المدن أو مجموعات متناثرة على هوامشها وتتوفر هذه الإحياء على الأنشطة التجارية والخدمات المختلفة [17]

2.                     ثانيا: المباني العتيقة المتقادمة

يتواجد السكن المتقادم بشكل كبير في مختلف المدن المغربية العتيقة التاريخية وحتى في المدن الجديدة، وترجع أسباب تنامي هذا النوع إلى تغيير وضعية السكن في البيوت القديمة الناتج خصوصا عن انخفاض مستوى السكان وإلى الاكتظاظ أو عدم استعمال هذه البيوت، وكذا إلى غياب الصيانة والتجهيزات العصرية[18] .

وترتبط أهمية السكن في المدن العتيقة باختلاف مساحته وعدد سكانه ودور المدينة في النسيج الحضري، يمكن أن تهم هذه الإشكالية المدينة كلها أو جزءا منها وتعد المساكن المهددة بالانهيار أهم مظاهر السكن غير اللائق في المدن العتيقة.

السكن المتقهقر بالأنسجة القديمة[19] خصوصا من مدن عتيقة أو قصور، والذي يعتبر بالنسبة للمطلعين قنبلة قد تنفجر _ لا قدر الله _ بمجرد وقوع هزة أرضية أو تهاطل أمطار غير عادية، ويأوي هذا السكن حوالي 90000 أسرة.

وينتمي سكان المدن العتيقة الى شرائح سوسيو اقتصادية مختلفة حسب المدينة نفسها وداخل نفس المدينة من حي لأخر، حيث نجد أحياء الفقر والتهميش التي تسود فيها ظاهرة التشارك وأحياء أخرى يعاد تأهيلها وتسكنها شرائح ميسورة (مراكش، فاس، الصويرة) [20] .

فإذا كانت هذه محاولة لاستجلاء أسباب ومظاهر السكن غير اللائق الذي تنعدم فيه شروط الحياة المطلوبة وفق معايير التعمير الحديثة، فهذه الشروط تشكل أسبابا لصعوبة الضبط الاجتماعي لدى ساكنة هذا النوع من السكن وهو ما سوف نحاول ابرازه من خلال المبحث الموالي.

المبحث الثاني: صعوبات الضبط الاجتماعي بالسكن غير اللائق

تتعمق صعوبات الضبط الاجتماعي لدى ساكنة السكن غير اللائق نتيجة عدة عوامل ترتبط بالأساس بتدني مستوى التنشئة الاجتماعية التي تقدمها الأسرة في البداية، وكذلك ضعف التنشئة المدرسية بحكم تدني نسب التمدرس وارتفاع مستويات الهدر المدرسي ( المطلب الأول )، بالإضافة إلى التأثير السلبي لعوامل التنشئة والتي تتمثل في ردود الفعل السلبية والانتقامية الرافضة للواقع المتردي الذي يفرضه السكن غير اللائق، وعدم احترام أساليب الضبط الاجتماعي المعنوية من عادات وتقاليد وأعراف، ـ وكذلك عدم الامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعلاقات داخل المجتمع ( المطلب الثاني ) .

المطلب الاول: ضعف وسائل التنشئة

إن التنشئة الاجتماعية[21] كعملية من العمليات الأساسية التي تساهم في الحفاظ على تكامل المجتمع واستقراره واستمراره من جهة، كما تساهم في بناء الشخصية الإنسانية وتهيئة الفرد للحياة الاجتماعية من جهة أخرى من خلال التشبع بالقيم والأخلاق وتهذيب الذوق والذات.

وللتنشئة الاجتماعية وسائل متعددة تنطلق بالدرجة الأولى من الأسرة ثم المدرسة والتأثير السلبي أو الايجابي بالمحيط المعيشي (فقرة أولى)، وكلما كانت هذه الوسائل ضعيفة وغير مؤثرة في إعداد نُشأ متشبع بالقيم، لتنعكس بالضرورة على السلوك الجماعي وعلى ردود الفعل تجاه الواقع المعيشي (فقرة ثانية)

الفقرة الأولى: التنشئة الأسرية

تعد الأسرة[22] الوحدة الاجتماعية التي تهدف إلـى المحافظـة علـى النـوع الإنسـاني فهـي أول مـا يقابـل الإنسـان، وهـي التـي تسـاهم بشـكل أساسـي فـي تكـوين شخصـية الطفـل مـن خــلال التفاعــل والعلاقــات بــين الأفــراد، لـــذلك فهـــي أولــى العوامــل المــؤثرة فــي التنشـــئة الاجتماعيــة[23]، ويــؤثر حجــم الأســرة فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة وخاصــة فــي أســاليب ممارسـتها حيـث أن تنـاقص حجـم الأسـرة يعتبـر عـاملاً مـن عوامـل زيـادة الرعايـة المبذولـة للطفل[24]

كلما كانت الأسرة متماسكة ومنسجمة وتعيش في ظروف تحترم الحدود الدنيا للعيش الكريم كلما انعكس إيجابا في خلـق جـو يسـاعد علـى نمـو الطفـل بطريقة متكاملة[25]

وتعـد أسـاليب التنشـئة التقليديـة فـي المنـاطق العشـوائية والمتمثلـة فـي القسـوة والحرمـان والإهمـال مـن أكبـر المسـائل المؤديـة إلـى انحـراف الأبنـاء وذلـك جـراء الضـرب والطــرد من المنــزل، وهــذا قــد يعــود بالدرجــة الأولــى الى وضــعية الأســرة الاقتصــادية والثقافية والتعليمية، ويضاف إلى ذلك عدم إدراك الأسر في تلك المناطق لأثار الأساليب السيئة على شخصـيات الأبنـاء كمـا أن بعـض الأسـر تعتقـد أن معاملتهم القاسـية تخلـق نوع من الرجولة للأبنـاء الأقويـاء  و تجعلهم قـادرين علـى تحمـل  ومواجهة الصـعوبات.

كما يؤدي الحرمـان دورا مهمـــا فـــي انحـــراف الأطفـــال وذلـــك جـــراء مـــا يعانيـــه الأطفـــال مـــن حرمـــانهم مـــن المصـروف واللبـاس و مـن معظـم الاحتياجـات الأساسـية، ويرجـع ذلـك إلـى تـدني المسـتوى الاقتصـادي، يضاف إلى ذلك أن بعـض الأسـر التـي تقـيم في المنـاطق العشـوائية تلجـأ إلـى إثابة الأبناء من خلال الرضا المعنوي عن الأفعال التي يـؤتى بهـا الأبنـاء وعلـى العكـس مـن ذلـك لـبعض الأسـر التـي تلجـأ إلـى أشـكال عديـدة مـن العقـاب منهـا الجـزر والتهديـد وصــولا إلـــى الضــرب و العنـــف وهــذه كلهـــا أساليب  تربوية ترتب آثـــار عدة تتمظهر في انتشار بعـــض مظــاهر الانحـــراف والجريمة داخل الأسرة، وكلها عوامل تؤثر في التنشئة  الصحيحة المطلوبة [26].

الفقرة الثانية: التنشئة المدرسية

تعد المدرسـة المؤسسـة الرسمية التي أنشأتها الدولة لتقوم بتربية وتعليم الناشئة مبادئ العلوم والأخلاق والقيم والاتجاهات وتنشئتهم التنشئة الصالحة التي تخلق منهم مواطنين صالحين يسهمون في خدمة أنفسهم ومجتمعهم وأمتهم. ويؤكد علماء الاجتماع أن المدرسة مؤسسة تربويـة واجتماعية تعنى بتنظيم وضبط سلوك الجماعة بطريقة حضارية، وهي كـذلك تقـوم بتبسيط التراث الثقافي وخبرات الكبار .[27]

وتساهم المدرسة في تقليل الانحراف لدى الطفل، حيث يمثل النسق التربـوي أحد أهم الأنساق الاجتماعية التي تحافظ على بناء المجتمـع واسـتقراره، فالنظـام التربوي يساعد على بقاء المجتمع وتجانسه من خلال ما يقوم به النظام التربوي من وظيفة نقل المعايير والقيم الاجتماعية من جيل لآخر. فالمدرسة تمارس دورا كبيـرا وهما في تنشئة الطفل وتزويده بالعلم والمعرفة، وتعد المدرسة أيضا بيئة آمنة للوقاية من الانحراف مـن خلال العديد من الأنشطة التي تمارسها تجاه التلاميذ كالإشراف والمراقبـة وتأكيـد القوانين والقواعد والتعليمات للمحافظة على القيم الاجتماعية وتعزيـز الـسلوكيات الجيدة [28].

كما أن هشاشة وضع أسر السكن غير اللائق يؤذي بالأطفال إلى الانقطاع عن الدراسة مما يفسر ارتفاع معدلات الهدر المدرسي في هذه الأوساط، وبالتالي فإن الحرمان من التعليم الذي يعتبر من بين أهم وسائل التنشئة التي تساهم بشكل لافت في تنشئة الأجيال الصاعدة تنشئة سليمة[29] .

وبالتالي فكلما ضعفت وسائل التنشئة كلما كان التأثير سلبيا بالمحيط المعيشي وكلما تم إنتاج أجيال تنفلت من الضبط الاجتماعي ولا تولي أدنى احترام لوسائله.

المطلب الثاني: ضعف احترام آليات الضبط الاجتماعي

الضبط الاجتماعي عبارة عن عمليات متداخلة، تمارسها أجهزة عديدة يستطيع بها المجتمع فرض السيطرة والرقابة على أفراده وتنظيم سلوكهم بالامتثال، من خلال مجموعة من الوسائل المادية أو الرمزية أو كلاهما معا، بطريقة تؤدي إلى اتساق وتوافق علاقات وسلوكيات أفراده وجماعته مع النظم و القوانين (الضبط الرسمي )، أو مع التقاليد والأعراف (الضبط التقليدي )، ونتيجة لضعف الضبط الاجتماعي في مناطق السكن الغير اللائق تبرز عدة ظواهر شاذة من تعاط للمخدرات وانتشار السلوكيات الإجرامية التي تمس الذات أو الآخر .( الفقرة الأولى ) ومناطق السكن الغير اللائق، ليست فقط مرتعا خصبا لانتشار وتفشي الظواهر الإجرامية، بل إنها تشكل-وفي أحيان كثيرة -مصدرا لانتفاضات حضرية منددة بأوضاع السكن الغير اللائق.(الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى: ارتفاع نسب وتنوع الجريمة

تعرف المناطق الشبه الحضرية وأحياء الصفيح، إضافة إلى المشكلات الصحية والنفسية، مشكلات أخرى، فما الجريمة والبغاء والنسب المرتفعة من الأمهات العازبات وتعاطي المخدرات والبطالة إلا مظاهر من ضمن أخرى تتصف بها مناطق العشوائيات. وهذا الوضع يعد من بين العوامل التي تؤدي إلى انتهاك وخرق القانون، ويؤدي بالتالي إلى السلوكيات الشاذة والجريمة والانحراف في الأوساط شبه الحضرية، فبالرغم من كل محاولات الضبط، من دوريات الشرطة أو الدرك أو خلق مراكز أمنية ثابتة، فإنها لا تجدي نفعا في مكافحة الجريمة، لأنه بالرغم من كل المحاولات فإن الجريمة بهذه الأوساط تزداد من حيث الحجم والنوع والكيف [30]

ومن بين تفسيرات ارتفاع نسبة الجريمة في صفوف قاطني الأحياء العشوائية والصفيحية، عدد الغرف بالنسبة لكل أسرة في هذه المساكن، فقليلة هي العائلات التي تسكن بيوتا من ثلاث غرف، علما بأن مساحة المسكن تتراوح ما بين 20و 70مترا مربعا وتسكنها في الغالب أسر من ثلاثة إلى سبعة أفراد، حيث تخصص غرفة للآباء وغرفة للضيوف والغرفة الثالثة – إن وجدت- للأبناء، و هو ما يفسر انتشار زنى المحارم داخل هاته المناطق  أي الممارسات الشاذة بين الإخوة والأخوات[31] .

بل إن من الظواهر الشاذة في هذه الأوساط أننا نكون بإزاء حالة الطبيعة التي تسود فيها القوة محل القانون والرغبة والشهوة محل العقل والنظام، ويتجلى ذلك في سيطرة جماعة من المجرمين أو المنحرفين على الأمن بدلا من الشرطة والدرك، وتقوم بفرض إرادتها بالقوة أو استعمال الآخرين في القيام بأعمال إجرامية كتوزيع المخدرات أو السرقة في الحافلات وفي الشارع العام.

وقد تؤدي المشاكل والظروف الصعبة التي يعيشها سكان هذه المناطق في بعض الأحيان بالشباب إلى التطرف والإرهاب كما حدث مع انتحاري سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء [32] .

الفقرة الثانية: الانتفاضات الحضرية

لقد افرز السكن غير اللائق، العديد من المشاكل الاجتماعية الصعبة والتي ترتبط بالشغل والسكن والتعليم، وهي القضايا التي تدكي الصراع الاجتماعي على الموارد المادية والطبيعية، كما تشجع منطق التنافسية بين مختلف الفئات الاجتماعية، حول الحصول على الاحتياجات اللازمة للعيش[33] .

ويؤدي الفقر ونقص المهارات لدى الكثيرين من ساكني دور الصفيح والعشوائيات، إلى تفاقم وتفشي معضلة البطالة بينهم، وهو ما يدفع العديد منهم للاتجاه للعمل في القطاع الغير المهيكل، و الذي لا يتمتع فيه العاملون بأي تأمين صحي أو اجتماعي، مع مداخيل جد ضعيفة، تحول دون تحسن أوضاعهم المادية والاجتماعية، وهذه الأوضاع الاجتماعية المزرية قد تؤدي إلى قيام انتفاضات حضرية غير مؤطرة لا تراعي قواعد وأساليب الضبط الاجتماعي، منددة بهذه الأوضاع الصعبة، وهو ما حدث في المغرب سنة 1981، حينما خرجت احتجاجات اجتماعية بمدينة الدار البيضاء، وذلك ردا على الزيادات التي عرفتها  أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، حيث خلفت هذه الانتفاضة عددا كبيرا من الضحايا .

وقد أدى الهاجس الأمني بعد هذه الانتفاضة إلى تغيير السياسات المتبعة في مجال المدن بصفة عامة، وفي مدينة الدار البيضاء بصفة خاصة، حيث سيتم تقسيم الدار البيضاء إلى عمالات واعتماد تصميم التهيئة الحضرية، كما سيتم إنشاء الوكالة الحضرية سنة 1984. وفي سنة 1985، وبعد الانتفاضات الحضرية، التي عرفتها بعض المدن، كفاس ومراكش والناظور، سيتم إلحاق مديرية التعمير ومديرية التنمية المجالية بوزارة الداخلية، كما سيتم تقسيم مدن فاس ومراكش ومكناس وأكادير إلى عمالات على غرار مدينة الدار البيضاء، كما سيتم تعميم الوكالات الحضرية في أغلب المدن[34] .

خاتمة :

يظل السكن غير اللائق مسؤولية كبرى أمام السياسات العمومية وجب التعامل معها بكل الجدية والحزم المطلوب، باعتباره ظاهرة تشكل هدرا لكرامة الانسان وحقوقه المكرسة دستوريا، بالإضافة إلى كونه أحد العوال التي تؤدي لرفع نسب الإجرام والتمرد على وسائل وأساليب الضبط الاجتماعي.

 وبالتالي كان لزاما على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وباقي الفعاليات الأخرى، الانخراط في إيجاد حلول آنية وناجعة على المدى المتوسط والبعيد للمحافظة على هذا الحق دون الإضرار بالمجال البيئي وكذا المحافظة على رونق المدن وجماليتها، تجسيدا مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي.


[1]  يقصد بالأحياء العشوائية ذلك السكن الثابت المبني بالمواد الصلبة والمجهز جزئيا في غالب الأحيان، والذي تم بناؤه بدون رخصة التجزئة والبناء وهو ما يميزه عن باقي أحياء الصفيح والسكن غير اللائق والأحياء القديمة.

للمزيد من التفصيل ينظر في ذلك:

-مقداد (عبد الهادي)، “التجزئات ودورها في تخفيف أزمة السكن”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 1987-1988، ص 197.

– الوردي (سعيد)، “سياسة الدولة في توفير السكن اللائق”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2011-2012، ص 13.

[2]وعليه فالسكن الغير اللائق ضرب لأحد الحقوق المعترف بها دستوريا، حين ينص الفصل 31 من الدستور المغربي “تعمل الدولة والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: -السكن اللائق..”

[3] حيث شيدت المدن الأوروبية طبقا للمعايير العصرية، وتميزت بتوفرها على كل التجهيزات الأساسية والخدمات اللازمة بما فيها المناطق الخضراء وقاعات السينما والمسارح وغيرها، بينما لم تحظى المدن الخاصة بالمغاربة بنفس الاهتمام، إذ لم يتوفر فيها الحد الأدنى من التجهيزات والخدمات، كما همشت المدن العتيقة، وهو ما أدى إلى تدهور ها وظهور الأحياء الصفيحية.

للمزيد من التفصيل ينظر في ذلك: الكساب (رجاء)، «العشوائيات بالمغرب أو انتهاك الحق في السكن”، مجلة الأفق الديمقراطي، عدد 4-3 أبريل -ماي 2014، ص 74 و75 .

[4] إذ ميز التمدين السريع المغرب خلال النصف الأخير من القرن العشرين، فقد عرف سكان المغرب منذ بداية القرن العشرين نموا متسارعا تعكسه بعض الأرقام، حيث لم يكن يتجاوز مجموع سكان الحواضر سنة 1960 3.400.000، وقد ارتفع هذا العدد في إحصاء سنة 1994 ليصل إلى 13.400.000، أي أن مجموع سكان الحواضر ارتفع بما قدره 10.000.000 نسمة وهو ما يعادل تقريبا كل مجموع سكان المغرب سنة 1960 والذي كان يبلغ 11.627.000.

 ينظر في ذلك : تقرير لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والإسكان، مديرية التراب الوطني، المجال المغربي واقع الحال، مساهمة في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب 2000، ص 75

[5] الكساب (رجاء )، العشوائيات بالمغرب أو انتهاك الحق في السكن، مرجع سابق، ص 75

[6] بلغمي(عبد الغني)، قانون التعمير والتنمية بالمغرب، سلسلة اضاءات في الدراسات القانونية العدد 6، مطبعة الأمنية –الرباط 2017، ص 47

[7] بنونة (عبد الحق)، أثر التشريعات في الحد من البناء العشوائي الصلب بالمغرب، أشغال ندوة: العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة، أيام 10-11-12 أبريل 2001 بالرباط، ص 108.

[8] وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المجال المغربي واقع الحال، ص 83.

[9] فالفساد المستشري في الأوساط الإدارية والسياسية قد ساهم بدوره في تفشي بعض أنواع السكن غير اللائق-السكن العشوائي -نظرا لما يمٹله من وعاء انتخابي، تلجأ السلطات والمنتخبون لاستعماله في كل المحطات الانتخابية محلية كانت أم وطنية، لترجيح كفة مرشح بعينه.

للمزيد من التفصيل يراجع في ذلك:

– الكساب (رجاء)، “العشوائيات في المغرب أو انتهاك الحق في السكن”، مرجع سابق، ص 76.

– الوردي (سعيد)، “سياسة الدولة في توفير السكن اللائق”، مرجع سابق، ص 13.

[10] بلغمي(عبد الغني)، “قانون التعمير والتنمية بالمغرب”، مرجع سابق، ص 50.

[11] حفيف (عز الدين)، “السكن غير اللائق من زاوية قوانين ووثائق التعمير”، منشورات فرع الدار البيضاء عين الشق 2004، ص 27

[12] Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 1999. Etude relative à la résorption de l’habitat insalubre. Redéfinition des méthodes d’intervention. Analyse et diagnostic, Rapport transversal. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat . Royaume du Maroc. P.12

[13] Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 2002. Guide méthodologique d’intervention en matière d’habitat insalubre. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement, Royaume du Maroc. P. 14

[14] وهذا التعريف يقربنا من التعريف القانوني المعتمد في إطار القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والتقسيمات والمجموعات السكنية الذي يتحدث في الواقع عن التجزئات غير القانونية وليس عن السكن غير القانوني. فهو يعتبر غير قانونية كل تجزئة تم إحداثها بدون الحصول على إذن إداري مسبق أو التي لم تنجز بها أشغال التجهيز وفق الوثائق المدلى بها للحصول على رخصة التجزئة (المادة 49).

 وهكذا يتبين بأن المشرع قد اعتمد لتعريف التجزئة غير القانونية معيارين أحدهما إداري والآخر تقني، فحسب المعيار الإداري تعتبر غير قانونية كل تجزئة أقيمت دون إذن إداري مسبق، يمنح وفق شروط حددها القانون منها إيداع طلب التجزيء لدى الجماعة المعنية مرفوق بملف يتضمن عددا من الوثائق والمستندات المحددة.  ولكي تعتبر التجزئة قانونية، لا بد أن تستوفي شروط التجهيز المحددة في المستندات المقدمة عند طلب التجزيء. أما المعيار التقني فيتحدد في أشغال التجهيز التي يتحتم على صاحب التجزئة القيام بها قبل الشروع في البيع، وبالتالي تعتبر تجزئة غير قانونية، كل تجزئة لم تنجز بها الأشغال وفق المستندات المدلى بها. ويفهم من ذلك أن التجزئة غير القانونية تترتب عن غياب كلي لأشغال التجهيز أو غياب جزئي ناجم عن عدم احترام صاحب التجزئة للالتزامات التي تعهد بها أثناء الترخيص. والنتيجة في الحالتين معا، إحداث تجزئة غير مجهزة أو ناقصة التجهيز وغير مؤهلة لاستقبال سكن لائق.

للمزيد من التفصيل ينظر في ذلك:

– حفيف (عز الدين)، “السكن غير اللائق من زاوية قوانين ووثائق التعمير”، ص29

– الوردي (سعيد)، “سياسة الدولة في توفير السكن اللائق”، مرجع سابق، ص 211

[15] Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, 2005. Urbanisme non réglementaire au Maroc. Collection villes et urbanisme. Mai 2005. Royaume du Maroc. P 40

[16]  المصباحي (عبد السلام)، “اعادة هيكلة التجزئات غير القانونية بين النص القديم والنص الحديث”، مجلة القانون والاقتصاد عدد 18، 2000-2001، ص 70

[17] Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 2002. Guide méthodologique d’intervention en matière d’habitat insalubre. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement, Royaume du Maroc. Op.cit. P 14.

[18] وعلى عكس السكن الصفيحي والسكن غير القانوني تتوفر المدن العتيقة على التجهيزات الأساسية، من قنوات لمياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لكنهــا في وضعيـــة متهرئة ومختلفة، وتنظيم الأحياء داخل المدن العتيقة بشكل يتسم بعدم الانتظام بالنظر لوجود أزقة ضيقة حيث تتواجد أهم التجهيزات والخدمات.

[19] وقد تم وضع برنامج تأهيل السكن المهدد بالانهيار سنة 2005 وهو البرنامج الذي إلى معالجة المباني الآيلة للسقوط عبر عمليات الترميم وإن اقتضى الأمر إعادة إسكان الأسر، يضم البرنامج أيضا إعادة تأهيل النسيج الحضري للمدن العتيقة والقصور عبر إصلاح شبكات الصرف الصحي والطرق. والأسوار … ويعرف هذا البرنامج صعوبة في التنفيذ نظرا لعدد الأسر المستهدفة (أكثر من 100 ألف أسرة) وأهدافه التي تبقى غير واضحة بحيث يجمع بين عمليات الإصلاح والتدخل الاستعجالي في حالة المباني المهددة بالانهيار التي تحتاج لاستراتيجية عامة ومندمجة تخص جميع المجالات الحضرية المعنية.

[20] بلغمي (عبد الغني)، قانون التعمير والتنمية بالمغرب، مرجع سابق، ص 45.

[21] التنشــــــئة الاجتماعيــــــة هــــــي عمليــــــة التشــــــكيل والتغــــــير والاكتســــــاب الــــــتي يتعــــــرض لهــــــا الطفــــــل في تفاعلــــــه مــــــع الأفــــــراد والجماعــــــات، وصــــــولا بــــــه إلى مكانــــــــه بــــــــين الناضـــــــــجين في المجتمع، بقـــــــــيمهم واتجاهــــــــاتهم ومعـــــــــاييرهم وعــــــاداتهم، وهــــــي عمليــــــة التفاعــــــل الاجتمــــــاعي الــــــتي يكتســــــب فيهــــــا الفــــــرد شخصيته الاجتماعية التي تعكس ثقافة المجتمع.

 للمزيد من التفصيل انظر بهذا الخصوص، رميشي (ربيعة )، ” العوامل المؤثرة في عملية التنشئة الاجتماعية والأسرية “، مجلة آفاق علمية، العدد الثامن يونيو 2013، ص 49.

[22] ويظل تأثير الأسرة جزءا أساسيا من كيان الأبناء حتى بعد أن يدخلوا إلى المدرسة، مشاركةً بذلك المجتمع والمدرسة في التأثير على شخصياتهم.

[23] تعـــد التنشـــئة الاجتماعيـــة مـــن المواضيع الهامة التي تناولها الباحثون في مجـال علـم الـنفس والاجتمـاع سـواء مـن ناحيـة المضــامين أو الأســاليب، نظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع فــي إعــداد الأجيــال القادمــة التــي سـتحافظ علـى اسـتمرارية وجـود المجتمـع ماديـاً ومعنويـا.

[24] سلاطنية (رضا)، ” التنشئة الاجتماعية في الأحياء العشوائية “، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 7 يونيو 2012، ص 208

[25] قيرة (إسماعيل)، دليمي (عبد الحميد)، بومدين (سليمان): التصورات الاجتماعية ومعاناة الفئات الدنيا، دار الهدى عين مليلة مخبر الإنسان والمدينة جامعة منتوري قسنطينة 2006، ص 232 -233.

[26] زعيمـــــى(مـــــراد)،مؤسســـــة التنشـــــئة الاجتماعيـــــة، دار قرطبـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع الجزائـــــر، سنة2007، ص12

[27] الجنحي (علي )، دور التربية في وقاية المجتمع من الانحراف الفكـري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية 2007، ص 11

[28] المنصور (عبد المجيد)، دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي في المجتمع العربي، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 1987، ص 21

[29] بدراوي ( همام )، شاكر (محمد فتحي)، التربية المقارنة المنهج .الأساليب .التطبيقات، مجموعة النيل العربية مصر 2003، ص 257

[30] حمداوي (إبراهيم)، “خصائص الحياة الحضرية وعلاقتها بالجريمة “، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 17، ص 203

[31] حمداوي (إبراهيم)، “خصائص الحياة الحضرية وعلاقتها بالجريمة “، مرجع سابق، ص 226

[32] والملاحظ أن علماء الإجرام الأمريكيون يصفون المساكن والأحياء الوضعية التي ينبع منها المجرمون بعبارة slum أو house in a (area dirty). حول علاقة الظاهرة الإجرامية بالسكن انظر:

-اقرورو (سميرة)، الوجيز في أسس علم الإجرام وأهم مدارسه، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، 2015، ص 126.

[33] بهضوض ( محمد)، تحديات المدينة في المغرب، منشورات دار الأمان، الرباط، 2012، ص 186.

[34] الكساب ( رجاء )، “العشوائيات في المغرب أو انتهاك الحق في السكن”، مرجع سابق ص 79.

Exit mobile version