الرهانات المستقبلية لجمعيات حماية المستهلك في ظل الواقع و الصعوبات القانونية والعملية

 

 

الرهانات المستقبلية لجمعيات حماية المستهلك في ظل الواقع و الصعوبات القانونية والعملية

 

 

يوسف الزوجال

دكتور في الحقوق

استاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة

مستشار بالمركز الاكاديمي للدراسات الاسرية بطنجة

عضو بالمركز الاكاديمي للدراسات القانونية و القضائية بأصيلة

 

المقدمة

عرف المجتمع المدني تطورا ملحوظا في الاونة الاخيرة أدى الى بروز جمعيات ومنظمات غير حكومية ذات ابعاد ومشارب مختلفة ( مهنية اجتماعية …..)

لذلك اولى لها الدستور الجديد[1] حيزا لا يستهان به في الوثيقة الدستورية اذ نص الفصل 12 منه على ما يلي
“” تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ،في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة ، طبق شروط و كيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. “”

ونظرا لمكانة الجمعيات سواء في النص الدستوري أو بعض القوانين الاخرى سواء المنظمة لقانون الحريات العامة أو المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة مثل قانون 31.08[2]

فإننا نلاحظ مدى محاولة المشرع المغربي مرارا و تكرارا وضع قواعد قانونية امرة تنظم الجسم الداخلي او الهياكل الداخلية للجمعيات من جهة وكذا تحديد مختلف العلاقات بين الجمعيات ومختلف المتدخلين و الفاعلين ( ادارات اشخاص ذاتيين ) من جهة ثانية

وسنعمد في هذه الدراسة المتواضعة الى معالجة الرهانات المستقبلية لجمعيات حماية المستهلك في ظل الواقع و الصعوبات القانونية والعملية كأهم مستجد قانوني يطرح نفسه في خضم المنظومة القانونية الراهنة في مجال الاستهلاك وفق التصميم الاتي

 

المحور الاول : حتمية الحصول على شرط المنفعة العامة للاعتراف بأحقية تمثيل المستهلك من طرف الجمعيات أمام القضاء

 

المحور الثاني : إشكالية ضعف الإمكانيات والموارد المالية و غياب الدعم المادي من لدن السلطات العمومية

 

المحور الاول : حتمية الحصول على شرط المنفعة العامة للاعتراف بأحقية تمثيل المستهلك من طرف الجمعيات أمام القضاء

 

تنص المادة 154 من قانون 31.08 تنص على أنه :

يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا ، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي “.

باستقراء احكام المادة المذكورة اعلاه يسجل ان شرط المنفعة العامة يعد من اهم الصعوبات ذات الطبيعة القانونية المحضة للاعتراف بالصفة التمثيلية التي تواجهها جمعيات حماية المستهلك بإجماع الفقه المغربي في مجال الاستهلاك

ولحصول جمعيات حماية المستهلك على المنفعة العامة ينبغي أن تتوفر على شروط قانونية مع احترام مسطرة مضبوطة و محددة.

 

الفقرة الاولى شروط و مسطرة الحصول على المنفعة العامة

 

فقد نصت المادة 9 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات على أن كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها.

 

أولاشروط الحصول على المنفعة العامة

حسب المرسوم الصادر بتاريخ 10 يناير 2005 [3] يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة

أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام ظهير 15 نونبر 1958.

وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي،

وأن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة….

ثانيا –  مسطرة الحصول على المنفعة العامة

تستوجب   مسطرة الحصول على المنفعة العامة في هذا المقام ضرورة اتباع مسطرة  الايداع والبحث بشأن منح صفة المنفعة العامة من جهة و البث في الطلب وصدور المقرر من جهة ثانية

 

  • مسطرة الايداع والبحث بشأن منح صفة المنفعة العامة

سنقوم بالتعرف عن مسطرة الايداع اولا على ان نعرج الحديث عن مسطرة البحث ثانيا

* إيداع الطلب:

حسب المرسوم الصادر بتاريخ 10 يناير 2005 يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة

يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهدا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية ،مرفقا بالوثائق والمستندات التالية:

-نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية ،

-نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين،وعند الاقتضاء ،بيان أماكن مقراتها ،

-نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنهم ومحل إقامتهم ونسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية،

-تقرير عن أنشطة الجمعية يبين انجازاتها منذ إحداثها ، وعند الاقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاثة القادمة،

-القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الجمعية والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا،

-نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنعة العامة لفائدة الجمعية المعنية ،مصحوبة بقائمة الأعضاء الحاضرين.

يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودة على مطابقتها للأصل.

 

* مسطرة البحث:

يجري العامل بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية المعنية ووسائل عملها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتراف بصفة المنعة العامة.

يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة مرفقا بالمستندات والوثائق ،ومصحوبا بنتائج البحث وبتقييمه حول صبغة المصلحة العامة للجمعية.

 

ب- البث في الطلب وصدور المقرر

تعد مسطرة البث في الطلب وصدور مقرر الاعتراف بصفة المنفعة العامة من اخر المرحل القانونية للحصول على هاته الاخيرة

* مسطرة البث في الطلب

يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب  إلى الوزير المكلف بالمالية وكذا السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي بعد الاطلاع على نتائج البحث المسبق وتأكده من أن الجمعية تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة وأن وثائق الإثبات المطلوبة مرفقة بالطلب، تعرض نتائج دراسة الطلب عل نظر الوزير الأول.

 

* صدور مقرر الاعتراف بصفة المنعة العامة

يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعية أن تملكها.يبلغ المرسوم إلى الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية.

ويجب أن ياخد بعين الاعتبار الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجمعية أو التي تعتزم توفيرها من أجل القيام بكيفية دائمة وناجعة بالمهام التي تبرر الاعتراف لها  بصفة المنفعة العامة .وفي هدا الإطار يتعين تجنب منح هده الصفة للجمعيات التي يبدو واضحا أن وسائلها المالية والبشرية ضعيفة ولن تمكنها من الاضطلاع بمهامها.

فضلا عن ذلك ،فانه ليس من الضروري أن تكون الجمعية قد قامت منذ مدة طويلة من أجل أن تستفيد من صفة المنفعة العامة ،بل يمكنها أن تطلب الاستفادة من هذه الصفة في أي وقت .وفي هده الحالة يتعين على مؤسسيها أو مقدمي طلب الاستفادة من المنفعة العامة أن يبينوا للإدارة الوسائل المالية التي يلتزمون بتوفيرها من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

وغير خاف ،أن الجمعيات المعترف لها بصفة المنعة العامة ستخضع بهذا الخصوص لمراقبة منتظمة تمكن من معرفة مدى ودرجة التزامها بتوفيرها الوسائل المذكورة ،وإذا تبين أن هذا الالتزام ليس كافيا ،فانه يمكن للإدارة القيام في هذه الحالة بسحب هذا الاعتراف[4]

وتبقى صفة المنفعة العامة تابثة للجمعية متى ظلت محترمة لالتزاماتها القانونية بحيث لا يقيد منح هذه الصفة بمدة معينة،ولا بتوافر عدد معين من المنخرطين على عكس القانون الفرنسي.

وتخول صفة المنفعة العامة للجمعية أن تطلب إذنا لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة.

إن الاعتراف بصفة المنفعة العامة يظل امتيازا تمنحه الحكومة للجمعيات التي تسعى إلى تحقيق حاجة تكتسي صبغة المصلحة العامة بصفة مؤكدة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي،وذلك راجع لكون الاعتراف بصفة المنفعة العامة يعتبر تزكية من قبل الدولة لهذه الجمعيات إزاء الجهات الداعمة لها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي،وله آثار مادية لا يستهان بها على الجمعية والجهات الداعمة لها.

وإذا ما عاين العامل عدم تقيد الجمعية المعترف لها بصفة المنعة العامة بالتزاماتها القانونية أو الالتزامات الواردة  في قانونها الأساسي ،يوجه إليها اعذارا لتسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

وادا لم تستجب الجمعية للاعذار المذكور،يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض الأمر على الوزير الأول قصد اتخاذ قرار بشأنها.

يقرر سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل .

يبلغ السحب المذكور إلى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية.

ومن المهم الإشارة إلى أنه يحق للجمعيات قانونا الطعن في المرسوم التنظيمي القاضي برفض منح صفة المنفعة العامة أو سحبها للشطط في استعمال السلطة أمام القضاء الإداري.

و ينص قانون 31.08 على ضرورة توفر هذا الشرط في الجمعيات من أجل تمثيل المستهلكين أمام القضاء وخصوصا في المواد 149[5] و[6]150 و 151[7] منه.

غير أن هذه الفصول تعتبر من لدن الجمعيات شروطا مجحفة ومقيدة لحرية الجمعيات وتحايلا على الحريات العامة والدستور.

 

 

الفقرة الثانية  امتيازات الحصول على المنفعة العامة

 

ان تشدد المشرع المغربي في منح الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات في مجال الاستهلاك يعد امتيازا يمنحه القانون لها  لتحقيق اهدافها المشروعة التي تتسم بصفة المصلحة العامة للقيام بواجباتها على احسن وجه.

وفي نفس السياق يجب التذكير إن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة هي وحدها التي يمكنها تلقي الهبات والوصايا طبقا للشروط والحدود المنصوص عليها في الفصلين العاشر والحادي عشر من الظهير الشريف الصادر في 15نوفمبر 1858 المشار إليه.[8] .

وأضاف المنشور “أنه بالإضافة إلى ما تحققه الجمعيات من فائدة معنوية ، فان اعتراف الحكومة لها بصفة المنفعة العامة ،يمكن الأشخاص الذين يتبرعون لفائدتها بهبات من الاستفادة من خصم مبالغ هذه الهبات من الناتج الصافي الذي يحققونه أو من مدخولهم الإجمالي الخاضع للضريبة إما برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل حسب كل حالة ،كما يمكن الجمعيات من الاستفادة أيضا من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى كل الخدمات التي تقدمها ،والسلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة لها على سبيل الهبة في إطار التعاون الدولي وكذا بالنسبة للسلع والبضائع والأشغال والخدمات المخصصة لمنحها على سبيل الهبة من قبل أشخاص ذاتيين أواعتباريين مغاربة أو أجانب للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ،والتي تهتم بالأوضاع الاجتماعية والصحية للأشخاص المعاقين أو الأشخاص في وضعية صعبة”.

كما يمكنها أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقـارات اللازمة لهدفها وللمشـروع الذي ترمي إلى بلـوغه(الفصل 10من ظهير 15/12/58 ).

ويمكن لها أيضا ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار ،أن تقتني بدون عوض موجب عقود بين الأحياء أو بوصية وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.

و لا يجوز لأي جمعية ذات منفعة عامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته (الفصل 11 من نفس القانون ).

و بما أن صفة المنفعة العامة لا تتمتع بها إلا أقلية من الجمعيات على الصعيد الوطني، فإن اشتراط التوفر على هذه الصفة للتمكن من الولوج إلى القضاء يعني في نهاية المطاف مزيدا من العراقيل أمام هذه الجمعيات للقيام بدورها في تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم، ووسيلة أخرى للحد من صلاحيتها وأدوارها.[9]

 

 

المحور الثاني : إشكالية ضعف الإمكانيات والموارد المالية و غياب الدعم المادي من لدن السلطات العمومية

 

تعد محاولة المشرع المغربي إخضاع الجمعيات في مجال  حماية المستهلك لقانون نموذجي واحد.من ابرز الاشكاليات العملية التي تحد من دورها وفعاليتها

اذ تشتكي معظم جمعيات حماية المستهلك في المغرب من  غياب دعم السلطات العمومية والذي من شأنه ان يقف حاجزا  دون توفير  الحماية القانونية المنشودة للطرف الضعيف التي يتوخها المشرع المغربي في هذا الشأن .

فانعدام الدعم العمومي بصفة كافية و منتظمة من بين الاكراهات التي تعوق النهوض بعمل جمعيات حماية المستهلك[10] بحيث لا يضمن لها دلك الاستقلالية بعيدا عن مراكز النفوذ الاقتصادي مقارنة بالدول الغربية التي تعتبر الدعم العمومي العمود الفقري لتمويل مثل هده الجمعيات[11].

فمن الضروري أن يتم بصفة استعجالية وضع تصور لحل إشكالية تمويل جمعيات حماية المستهلك خصوصا أن هدا الأمر لا يعني فقط وزارة الصناعة و التجارة وحدها بل كل الجهات المختصة التي لها علاقة مباشرة بالموضوع.

كما تعد اشكالية ضعف تأهيل الموارد البشرية لدى جمعيات حماية المستهلك وتكلفة المصاريف و الاتعاب القضائية مثل الخبرة والخبرة المضادة اجراءات المعاينة الخ من الاشكالات التي تحد من فعاليات هاته الاخيرة  في تأدية ادوارها

حيث ان بعض   المستهلكين الذين تثبت لهم بعض الحقوق لدى المهنيين، نجد القليل منهم فقط يحاولون رفع دعوى قضائية أمام المحاكم بصورة فردية.

فحسب بحث صدر عن مركز الأبحاث والتوثيق الفرنسي سنة 1991، اتضح أن 98% من الفرنسيين يعتقدون بأن الإجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا، و 94 % منهم يرون بأن الدعاوي القضائية تكلف أعباء مالية هم في غنى عنها، و 92% يعتقدون بأن لغة العدالة هي معقدة جدا[12].

والملاحظ أن المشرع المغربي نظم إجراءات تحصيل المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية أمام المحاكم، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم 815.65 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1966.

بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم المصاريف القضائية في المادة الجنائية بموجب الظهير رقم 1.86.238، الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1986.

ومن خلال قراءة للمقتضيات القانونية التي وردت في المرسوم والظهير المذكورين أعلاه نستنتج بأن المستهلك ملزم بتحمل نفس المصاريف القضائية التي يتحملها المهني، بما في ذلك

حقوق التسجيل و التمبر التي يتم دفعها لإعداد الوثائق والمستندات عند مباشرة الدعوى،

وحقوق الدفاع الواجب أداؤها للهيئة المختصة،

وكذلك أجرة الخبير عند إجراء الخبرة لإثبات ادعاءات المدعي، إلى غير ذلك من المصاريف التي يجب دفعها من أجل المطالبة بإصلاح الضرر الذي قد يصيب الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية ، الذي لا يتوفر على نفس الموارد المالية التي يتوفر عليها المهني، خاصة وأن هذا الأخير يستغل تلك المصاريف لتبرير نفقاته أمام المصالح الضريبية، وهو الأمر الذي لا يتسنى للمستهلك.

لذا ندعو المشرع المغربي إلى تقوية نظام المساعدة القضائية أو إعفاء هذه الجمعيات من الرسوم القضائية.

كما نحث الحكومة على ضرورة الالتزام برعاية حقوق المستهلكين في سياساتها الاقتصادية و العمل على إلزام السلطات العمومية بالتعاون مع جمعيات المستهلكين بالإضافة إلى محاربة التصرفات والممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.

ومن خلال ما سبق نلاحظ بأن تفعيل حقوق المستهلك هو الأساس الذي يجب اعتماده لتطوير البنية الاجتماعية للأفراد ، وذلك بالموازاة مع التطور الاقتصادي الذي تعرفه المؤسسات المهنية و الاقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

 

حاولنا من خلال هذا الموضوع الشائك اثارة بعض الصعوبات والتحديات الراهنة و المستقبلية المطروحة في اطار القانون الاستهلاكي الجديد عموما وجمعيات حماية المستهلك المغربي على وجه الخصوص

وبالرجوع الى الواقع العملي نسجل فراغا ملحوظا في هذا الصدد ويرجع الامر في اعتقادي الشخصي الى حداثة الموضوع فزهاء سنتين ونصف على صدور قانون حماية المستهلك تظل فترة زمنية قصيرة يصعب الحكم فيها وتقييم مدى نجاح او فشل المشرع في هذا المضمار

 

[1] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من  شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور

منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة  بتاريخ 28  شعبان  1432 ) 29 يوليوز 2011 )

[2] ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14  من ربيع الأول 1432الموافق ل 18)      (2011/2  /

بتنفيذ القانون رقم 31.08   القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك منشور بالجريدة الرسمية عدد 5932   –3  جمادى الأولى- 1432    ( 7 أبريل 2011 )

[3] مرسوم رقم 2.04.969 .ج.ر رقم 5339 الصادرة يوم الاثنين 1 غشت 2005.

[4]-منشور الأمانة العامة للحكومة رقم 1/2005الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2005.

[5] انظر المادة   149  من قانون 31.08

[6] انظر المادة 150  من قانون 31.08

[7] انظر المادة   من151 قانون 31.08

[8] -منشور الأمانة العامة للحكومة رقم 1/2005الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2005المتعلق بشروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.

[9] يوسف الزوجال دور الجمعيات في حماية المستهلك مقال منشور بجريدة صحافة اليوم العدد 58 بتاريخ 28 نونبر 2009 ص 14

 

بوعزة الخراطي : “قراءة نقدية واقتراح تعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك”، مجلة الاقتصاد والمجتمع، ع 10، ط 1، ماي 2009، ص : 36.

[10] Mohammed BENKADDOUR : « les représentants des consommateurs dressent leur bilan », l’Economiste du 25 mars 2010 p : 30. « sur le tableau de bord de la FNAC figurent notamment :

– la soumission à l’USAID d’un projet au profit de toutes les associations. Cet organisme va financier les activités des associations fédérées en réseau à hauteur de 250.000dh ».

يوسف الزوجال الرهانات المستقبلية لجمعيات حماية المستهلك في ظل الصعوبات القانونية مقال منشور بجريدة صحافة اليوم العدد 69 بتاريخ 10 ابريل 2010 ص 5

[11] الشامي ينفي وجود تباطؤ لإقرار مشروع قانون المستهلك جريدة المساء ليوم 18 مارس 2010 ع 1085 ص 5.

[12] Enquête conditions de vie et aspirations des français”, CRE- Doc décembre 1991 n° 109″

 

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *