الرد في الارث بين الفقه المالكي ومدونة الاسرة
the response to the inheritance between the maliki jurisprudence and the family code
سلمان المحمادي salman elmohammadi
طالب باحث بسلك الدكتوراه
جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا
salmanelmohammadi@gmail.com
ملخص
تكتسي مسألة الرد في الإرث مكانة مهمة في تقسيم التركة، لاسيما حين يفضل المال بعد استفاء الورثة للفروضهم، فيأخذ كل واحد منهم حسب نصيبه، فتصبح الأموال الباقية عن أهل الفروض شاغرة بين منزلتين، أيأخذها بيت المال؟ أم ترد إلى الورثة؟
وفي هذا الإشكال لا مندوح عن القول أن الفقهاء قد اختلفوا في الرد إلى مانع له ومجيز، كما أن أصل الاختلاف في الرد ظهر مع الصحابة حين اعتبر البعض منهم أن الرد على الورثة بالفروض أولى من أن يرثها بيت المال.
فنرى أن الامام مالك والامام الشافعي في مسألة الرد ذهبا إلى أن الباقي عن ذوي الفروض يذهب إلى بيت المال، أخذا بقول الصحابي الجليل زيد ابن ثابت رضي الله عنه في عدم الرد، وهذا هو المشهور في مذهب مالك، غير أن المعتمد من علماء المذهب المتأخرين بعد المائتين من الهجرة هو الرد على ذوي الفروض، وهو الحكم نفسه الذي نصت عليه مدونة الأسرة سنة 2004 خلافا لمالك رحمه الله.
Summry
The question of restitution in inheritance is important in the division of the estate, especially when the money is preferred after each heir has taken his share, so that the remaining money from the heirs becomes between two issues, does the remaining money take the house of money? Or does he respond to the heirs? In this case, the fuqaha’a differed, some of which were not answered by the heirs, and some of them considered that the first of the estate sought to be returned to the heirs and not inherited by the house of money. Imam Malik and Imam Shafi’i argued that the rest of the estate after each heir took his share belonged to the house of money, and they did not reply in the inheritance, which is the saying of the venerable Sahabi “Zaid Ibn Thabet”, may God bless him, and this is what is known in malik’s doctrine. However, scholars of the Late Malik doctrine said that he would respond to the heirs if he preferred something from the estate, which is the same provision as stipulated in the Family Code in 2004, unlike Imam Malik, may God rest his soul.
الـمـقـدمـة
يعتبر علم الميراث هو ذلك الفرع المتميز تنظيمه في ديننا الحنيف، فهو درة تاج العلوم الفقهية وسنامها، من حيث دقة حساباته وعدالة توزيعاته وروعة تقسيماته، وهو علم قد شرفه الله بذكره في القرآن الكريم، وتولى تقسيمه بنفسه وعنى بتفاصيله وتفريعاته بالذكر والاهتمام، فلا مجال لمرتاب أو متشكك في عدالة أحكام المواريث في الإسلام، ثم تولت السنة شرح أحكام المواريث بمتضافر الأخبار ومشهور الآثار، وقد خرج أحكامها وقاس بين أشباهها أعلام الصحابة وأئمة الفقه، ونظرا للمنزلة الرفيعة التي حظي بها علم الميراث لدى العلماء والفقهاء، فقد عده بعضهم علما قائما بذاته، ولم يعتبروه بابا كسائر أبواب الفقه، وبالرغم من أن هناك كتبا ومراجع قد تناولت هذا العلم بالبحث والتفصيل، وكانت هناك جهود محمودة لعلماء أجلاء، إلا أن هذا العلم ما يزال لكثير من الناس بحرا متلاطم الأمواج، وطلمسا يحتاج إلى براعة لحل ألغازه ومسائله.
فعلم الميراث كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أفضل العلم ثلاث: آية محكمة؛ أو سنة مطهرة؛ أو فريضة عادلة”. ومما يدل على شرفه أن الله تعالى قد تولى قسمة الميراث بنفسه ولم يكلها إلى أحد سواه، قال صلى الله عليه وسلم: “إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولكن قسمها بنفسه”.
فالفرائض في أصله الوضعي ذو معان كثيرة، فهو مأخوذ من الفرض بمعنى التقدير، يقال فرضت الشيء أفرضته أي أوجبته وقدرته، وأيضا يعني الحز في الشيء، وكذلك ما أوجبه الله تعالى، وفرائض الله حدوده التي أمر بها ونهى عنها. وفي الاصطلاح عرفه الفقهاء أنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث من التركة.
وموضوع بحثنا في علم الإرث هو مسألة الرد في التركة، بمعنى الصرف والرجوع في اللغة، واصطلح عليه أهل الفقه أنه صرف الزائد عن الفروض إلى أصحاب الفروض بنسب فروضهم، بحيث لا يمكن أن نعتبر التركة في حكم الرد إلا إذا فضل عن أصحاب الفروض من التركة ولم يوجد من يرثها لانعدم العاصب، سواء كان قريبا أو بعيدا، أو يرجع في هذه الحالة إلى بيت المال لانعدام من يرد عليه من الورثة، والرد بجميع حالاته لا يؤخذ به عند بعض الفقه على خلاف البعض اللآخر الذي قال به.
وبما أن الرد في نظام الإرث هو محط اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية كل حسب رأيه الذي صار عليه واستدل به، فما يمكننا طرحه إشكالا مركزيا يخص المسألة مفاده كالآتي:
ما هو رأي الإمام مالك في رد التركة الباقية على أصحاب الفروض؟ وهل هذا الرأي هو ما استقر عليه أتباعه في المذهب المالكي؟ وما هو الرأي الذي أخذت به مدونة الأسرة في مسألة الرد؟
وانطلاقا من طرحنا لهذا الإشكال المركزي وبعض التساؤلات التي سبقت، يمكننا أن ننسج بحثنا في الموضوع وفقا للمنوال التالي:
المبحث الأول: الرد عند المالكية
المطلب الأول: أقوال الصحابة في الرد
المطلب الثاني: رأي المالكية وما صارت عليه المدونة
المبحث الثاني: كيفية حل مسائل الرد
المطلب الأول: وجود الفرض الوارث فقط
المطلب الثاني: الرد في حالة وجود أحد الزوجين.
المبحث الأول: الرد عند المالكية
تكتسي مسألة الرد في الإرث مكانة مهمة في تقسيم التركة، لاسيما حين يفضل المال بعد استفاء الورثة للفروض، فيأخذ كل واحد منهم حسب نصيبه، فتصبح الأموال الباقية عن أهل الفروض شاغرة بين منزلتين، أيأخذها بيت المال أم ترد إلى الورثة؟
وفي هذا الإشكال لا مندوح عن القول أن الفقهاء قد اختلفوا في الرد إلى مانع له ومجيز، كما أن أصل الاختلاف في الرد ظهر مع الصحابة حين اعتبر البعض منهم أن الرد على الورثة بالفروض أولى من أن يرثها بيت المال.
وعلى هدي ما سبق وقبل البدء في تناول الموضوع سنحاول بسط أقوال الصحابة في المطلب الأول؛ لنبرز في المطلب الثاني رأي المالكية و ما أخذت به مدونه الأسرة.
المطلب الأول: أقوال الصحابة في الرد
قبل الحديث عن رأي المالكية في مسألة الرد في الإرث، لا بد أن نستجلي بعض أقوال الصحابة فيما ذهبوا إليه في المسئلة، وخاصة أن المذاهب نهلت آراءها التي صارت عليها من اختلاف الصحابة مستشهدة بهم، فمنها من تقول بالرد للبعض بالتحديد، ومنها من لا تراه في الإرث لانعدام النص.
وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في هذا المطلب مع ذكر أدلة كل اتجاه يقول برأيه.
يقول المصنف في منظومة الفائض لأحمد بن لمفضل التطواني رحمه الله
ورد فـائـض لذو الــفـرض بعدم العاصب عند الـبعـض
وقـيل لا نـص عند الرجال وكـل فـاضـل لـبـيـت المـال
وقيل الرد ما عدا الزوجين والأب والـجـد أو انسب دين
فالأولان بـعد عـن الحـرام والآخـران عـصـبة المـلتـحم
وإلا فـالـرد عـلـى ثــــمـان بـنـتـيـن وإخـوة أمـــــــــــين
وهـذا مـذهـب أهـل الـيـقين عنـد فـسـاد بـيـت مـال الدين
بـنـهـج عـمر وعلي نقتدي وائـمـات الديـن بـهم نهتدي
وفي هذه الأبيات أراد أن يذكر بعض أقوال العلماء وآرائهم في رد الفائض عن التركة، لكن على خصوص أهل الفروض، وكل حسب رأيه وحجته وفق ما ذهب إليه من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم على التوالي:
أولا: ما ذهب إليه الصحابي الجليل الفرضي زيد ابن ثابت رضي الله عنه ورواية عن حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن الباقي عن ذوي الفروض يذهب إلى بيت المال، وأن ليس هناك رد على ذوي الفروض لأن الله سبحانه وتعالى قدر لكل وارث نصيبه فلا يرد عليه، إذ الرد زيادة على النصوص، وقد سار على هذا النهج -كما نقلنا عن ابن رشد- الإمامان مالك والشافعي.
ثانيا: ما قاله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لأنهما غير مشمولين بدليل الرد وهو قولة تعالى: (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
ولذوي الفروض أولوية يستحقون بها ما بقي من التركة، وهي أولوية القرابة والرحم، وهذا المعنى غير متوفر في الزوجين إذ إرثهما مبني على عقد، وبسببه كان التوارث، وكل هذا في مذهب سيدنا علي رضي الله عنه، وبهذا المذهب أخذت الحنفية والحنابلة.
ثالثا: ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله إلى أنه يرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، والأخت للأب إن كان نصيبها السدس، وبنت الابن كذلك إذا كانت مع البنت والجدات، والسبب في عدم الرد على هؤلاء هو ضعف فرائضهم، وكأن تقرير استحقاقهن ورد على سبيل المراعاة، فلا يتوسع في ذلك.
رابعا: قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: ذوي الفروض كلهم يجب أن يرد عليهم ما دام العول قد يسري عليهم، فيقنص من حظوظهم، فكذلك كل زيادة ترجع إليهم فيستفيدون منها جميعا ويدخل معهم الزوجان لأنهما ممن ورثهم الشرع، فلا موجب لاستثنائهما، والغرم بالغرم.[1]
المطلب الثاني: رأي المالكية وما صارت عليه المدونة
استنادا إلى هذه الأقوال السابقة للصحابة، نشير إلى أن مذهب مالك في المشهور أخذ بقول الصحابي الجليل زيد ابن ثابت رضي الله عنه في عدم الرد، وفي ذلك يقول الشيخ خليل في مختصره: ” ثم بيت المال، ولا يرد، ولا يدفع لذوي الأرحام”.
وقال ابن عاصم :
وبيت مال المسلمين يستقل بحيث لا وارث أو بما فضل
ونقل شرح المختصر أن أبا بكر الطرطوشي، وابن عبد البر وغيرهما قد قيدوا المشهور وهو الرد الباقي لبيت المال في كونه منتظما، وإلا فيرد على ذوي الفروض.
والمعتمد من علماء المذهب المتأخرين بعد المائتين من الهجرة، والذين قالوا بالرد على ذوي الفروض، كما نقله ابن عرفة عن ابن عبد البر والباجي وابن القاسم وذكره ابن يونس وابن رشد.[2]
وتبعا لمذهب مالك، لم تأخذ مدونة الأحوال الشخصية في بداياتها الأولى بالرد حتى صدر الظهير الشريف رقم: 151/62/1 المؤرخ ب 29 أكتوبر 1962 الذي جاء في فصله الأول: إذا كان للدولة حقوق إرثية بصفتها وارثة بالتعصيب، فإن الحظ الذي ينوب عنه بيت المال في الرد يتخلى عنه للورثة الفرضيين إن كانوا موجودين، ويوزع هذا الحظ بين الشركاء في الإرث بالنسبة للجزء الموروث المخصص لكل واحد منهم”. وهو الحكم نفسه الذي نصت عليه مدونة الأسرة لسنة 2004 في مدتها 349/6 حيث جاء في معرض الحديث عن الدولة كعاصبة،” بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث، فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث”.
المبحث الثاني: كيفية حل مسائل الرد
هناك حالتان في الرد في الفقه المالكي، الحالة الأولى لا يوجد فيها أحد الزوجين( المطلب الأول)، و الحالة الثانية يوجد فيها أحد الزوجين (المطلب الثاني) .
المطلب الأول: وجود الفرض الوارث فقط
إن المسألة التي لا يوجد فيه أحد الزوجين، إما أن يوجد فيها فرض واحد أو فرض فأكثر، فإن وجد فرض واحد تكون المسألة من واحد، كما لو توفي عن بنت أو عن شقيقة أو عن أم أو أخت لأم، فالمسألة في كل ذلك تكون من واحد، حيث تأخذ المال كله فرضا وردا.
وإن توفي عن متعدد من أصحاب الفروض وهم من جنس واحد، كجدات وأخوات مثلا قسم عليهم ذلك حسب عددهم كالبنين والاخوة وسائر العصبات، فإذا هلك هالك وترك أربع أخوات تكون المسألة من 4 ويقسم على كل واحدة منهن سهم واحد.
وإن وجد أكثر من فرض تكون المسألة من مجموع السهام، علما أن المخرج المشترك يكون دائما من 6، لأن الفروض التي ليس فيها أحد الزوجين محصورة بين 2/1 ، 3/1 ، 3/2 ، 6/1.
مثال على ذلك: فلو توفي عن بنت وبنت ابن، نحل المسألة كما يلي:
6 | 4 ردا | |
2/1 بنت | 3 | 3 |
بنت ابن 6/1 | 1 | 1 |
تكون المسألة من المخرج المشترك ل 2/1 و 6/1 أي 6 ،للبنت النصف 3 ولبنت الابن السدس 1، يبقى سهمان نردهما على البنت وبنت الابن لا بالتساوي، وإنما بنسبة فرضيهما.
فإننا نجعل مجموع سهام البنت وبنت الابن 4=1+3 أصلا للمسألة بدلا من 6، وبهذا يكون قد زاد نصيبهما بنسبة فرضيهما، ويصبح نصيب البنت 4/3 بدلا من 6/3 و بنت الابن 4/1 بدلا من 6/1. انطلاقا من أن المخرج إذا صغر زادت قيمة الكسر ف 3/1 أكبر من 4/1 و4/1 أكبر من 6/1 وهكذا… والمسائل المتعلقة بهذا القسم تتكون من 2 أو 3 أو 4 أو 5 لا غير[3].
تنحصر مسائل أهل الرد في أربع أصول، أصلان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وسنتطرق لكل أصل على حدة في أربع نقاط.
أولا ـ تكون المسألة من 2 :
فلو توفي عن أخ لأم وجدة، يكون أصل المسألة من إثنان ويقسم عليهما فيصير لكل واحد منهما نصف المال.
6 2 | |
أخ لأم 6/1 | 1 1 |
جدة 6/1 | 1 1 |
تكون المسألة من 6 ثم ترد إلى 2 حيث هو مجموع السهمين، أي أن نصيب كل من الأخ لأم والجدة قد زاد من سدس إلى نصف، ويقال إن كلا منهما نالت النصف فرضا وردا.
ثانيا ـ تكون المسألة من ثلاثة إذا اجتمع الثلث والسدس.
كما لو توفي عن أم وأخت لأم أو أخ لأم.
6 | 3 | |
أم 3/1 | 2 | 2 |
أخ لأم 6/1 | 1 | 1 |
تكون المسألة من 6 للأم ثلث 2 وللأخ السدس 1 ثم ترد المسألة إلى 3 مجموع السهام أي أن نصيب الأم زاد من 3/1 إلى 3/2 ونصيب الأخ زاد من 6/1 إلى 3/1 أي أم الزيادة كانت إلى الضعف، ويقال أن كلا منهما نالت ذلك فرضا وردا.
ثالثا ـ وتكون المسألة من أربعة إذا اجتمع النصف والسدس:
يتأتى منها عشر صور هي: بنت وبنت ابن، بنت وأم، بنت وجدة، بنت ابن وأم ، بنت ابن وجدة، شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأخ أو أخت لأم، شقيقة وجدة، أخت لأب وأخ أو أخت لأم، أخت لأب وجدة.
نأخذ مثالا واحدا من هذه الصور السابقة، إذا توفي عن بنت وبنت ابن.
6 | 4 | |
بنت 2/1 | 3 | 3 |
بنت ابن 6/1 | 1 | 1 |
تكون المسألة من 6، فللبنت النصف وهو ثلاثة، ولبنت الابن السدس وهو سهم واحد، والمجموع 4=1+3 وهذا يجعل أصل المسألة 4 بدلا من 6 لأنها ردية، وبهذا يزيد نصيب البنت من 6/3 إلى 4/3، ويزيد نصيب بنت الابن من 6/1 إلى 4/1 ، وبهذا أن كلا منهما نالت ذلك فرضا وردا.
رابعا ـ تكون المسألة من 5 في عدة حالات.
أ ـ إذا اجتمع نصف وثلث، ويندرج تحتها أربع صور هي:
شقيقة وأم ، وأخت لأب وأم، شقيقة وأخوان أو أختان لأم فأكثر، ونكتفي بمثال واحد:
6 | 5 | |
شقيقة 2/1 | 3 | 3 |
أخ وأخت لأم 3/1 | 2 | 2 |
تكون المسألة من 6، فللشقيقة النصف وهو3، وللأخوين لأم الثلث وهو 2، وحينها يكون مجموع السهام 5 أصلا للمسألة بدلا من 6 لأنها ردية، وبهذا يزيد نصيب الشقيقة من 6/3 إلى 4/3 ، ويزيد نصيب الأخوين لأم من 6/2 إلى 5/2.
ب ـ إذا اجتمع نصف وسدسان ويندرج تحتها تسع صور وهي:
شقيقة وأخت لأب وأخ أو أخت لأم ـ شقيقة وأخت لأب ومعها أم ـ شقيقة واخت لأب ومعها جدة ـ شقيقة وأخ أو أخت لأم ومعها أم أو ومعها أم أو جدة ـ أخت لأب و أخ أو أخت لأم ومعهما أم ـ أخت لأب وأخ أو أخت لأم ومعها جدة ـ بنت وبنت الابن ومعهما أم ـ بنت وينت الابن ومعهما جدة.
6 | 5 | |
شقيقة 2/1 | 3 | 3 |
أخت لأب 6/1 | 1 | 1 |
أم 6/1 | 1 | 1 |
تكون المسألة من 6، فللشقيقة النصف وهو3 وللأخت لأب السدس وهوسهم واحد، وللأم السدس كذلك سهم واحد، ومجموع السهام خمسة 5=1+1+3 حيث يكون أصلا للمسألة بدلا من 6 لأنها ردية، وبهذا يزيد نصيب الشقيقة من 6/3 إلى 5/3 ونصيب الأخت لأب من 6/1 إلى 5/1 ونصيب الأم من 6/1 إلى 5/1، ويقال أن كل واحدة منهن نالت ذلك فرضا وردا.
ج ـ إذا اجتمع الثلثان والسدس، ويندرج تحتها عشر صور وهي :
شقيقتان فأكثر وأخ أو أخت لأم – شقيقتان فأكثر معهما أم – أو جدة – أختان لأب فأكثر وأخ أو أخت لأم – أختان لأب فأكثر ومعهما أم – أو جدة – بنتان فأكثر ومعهما أم – أو جدة – بنتا ابن فأكثر ومعهما أم – أو جدة، مثلا:
6 | 5 | |
شقيقتان 3/2 | 4 | 4 |
جدة 6/1 | 1 | 1 |
تكون المسألة من 6، للشقيقتين الثلثان وهي 4 وللجدة السدس وهو 1، والمجموع 5 أصلا للمسألة بدلا من 6 لأنها ردية، وبهذا يزيد نصيب الشقيقتين من 6/4 إلى 5/4 ونصيب الجدة من 6/1 إلى 5/1 وقد ينلن ذلك فرضا وردا.
ملاحظة: لا تكون المسألة الردية أكثر من 5 إذ لو صارت ستة لم تعد ردية لعدم وجود الباقي، كما لو توفي عن شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم، تكون المسألة من ،6 للشقيقة النصف وهو 3، ولكل من الأخت لأب والأخت لأم والأم سدس السهم وهو1، فتبلغ السهام 6 ولا يبقى شيء للرد.
المطلب الثاني: الرد في حالة وجود أحد الزوجين.
يظل نصيب الزوجين في مسألة الرد أمر ثابت لا يتغير، حيث يجعل أصل المسألة دائما من مخرج فرض والباقي يعطى لأصحاب الفروض، ومخارج الزوجين محصور ب 2،4،8 والزوجان قد يوجد مع كل منهما فرض واحد أو فرضان، أو ثلاثة فروض.
فالمسألة سهلة حيث يعطى أحد الزوجين نصيبه، والباقي يأخذه صاحب الفرض. فلو توفي عن زوجة وبنت تكون المسألة من 8، مخرج فرض الزوجة للزوج منها الثمن وهو 1، وللبنت النصف وهو4، وتبقى 3 ترد على البنت، ويقال إن البنت أخذت السبعة الباقية عن الزوجة فرضا وردا.
وسنعطي بعض الأمثلة على الصور التي ترد مع كل من الزوجين حال وجود فرض واحد.
أولا: مع الزوج
1 ـ في حال استحقاق الزوج النصف تكون المسألة من مخرج فرضه، ولها أربع صور: زوج وأم ، زوج وجدة، زوج وأخ أو أخت لأم، زوج وأخوان أو أختان لأم ، ونقدم مثالين.[4]
أ ـ أن يوجد زوج وأم.
2 | |
زوج 2/1 | 1 |
أم 3/1 | 1 |
تكون المسألة من 2 مخرج فرض الزوج، النصف للزوج هو1، والنصف اللآخر تأخذه الأم فرضا ورد. ويكون نصيبها ارتفع من الثلث إلى النصف، ومثل هذه المسألة قم لو وجد زوج وأخوان وأختان لأم.
ب ـ أن يوجد زوج وأخ لأم.
2 | |
زوج 2/1 | 1 |
أخ لأم 6/1 | 1 |
تكون المسألة من 2 فرض الزوج، للزوج نصف السهموهو 1، والنصف الآخر يأخذه الأخ للأم فرضا وردا، وبهذا يرتفع نصيبه من السدس إلى النصفوهو 1، ومثل هذه المسألة لو وضعنا مكان الأخ للأم جدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتأتى الرد هنا مع الشقيقة ولا مع الأخت للأب لأن فرض كل منهما النصف، فإذا أضيف إلى النصف فرض الزوج لا يبقى شيء للرد.
2 ـ في حالة استحقاقه الربع، لها أربع صور هي:
زوج وبنت، زوج وبنت ابن، زوج وبنتان فأكثر، زوج وبنتا ابن فأكثر ونكتفي بمثلين.
أ ـ أن يوجد زوج وبنت:
4 | |
زوج 4/1 | 1 |
بنت 2/1 | 2+1 بالرد |
تكون المسألة من 4 مخرج فرض الزوج، للزوج الربع وهو1 وللبنت النصف وهو 2، ويبقى واحد يضاف إلى حصة البنت، ويقال إن البنت نالت ثلاثة أسهم فرضا وردا، ومثل هذه المسألة لو وضعنا بنت ابن مكان البنت.
ب ـ أن يوجد زوج وبنتا ابن فأكثر.
4 | |
زوج 4/1 | 1 |
بنتا ابن 3/2 | 3 |
تكون المسألة من 4 مخرج فرض الزوج، للزوج الربع وهو1، ولبنتي الابن فأكثر ثلاثة أرباع الباقية فرضا ورداوهو 3. ومثل هذه المسألة لو وضعنا بنتين مكان بنتي الابن.
ثانيا : مع الزوجة
1 ـ في حال استحقاقها الربع لها ثمان صور حال وجود فرض واحد.
زوجة وشقيقة ، زوجة وأخت لأب، زوجة وأخت لأم أو أخ لأم ، زوجة وأم ، زوجة وجدة ، زوجة وشقيقتان فأكثر، زوجة وأختان لأب فأكثر، زوجة وأخوان أو أختان لأم فأكثر.
أمثلة على ذلك:
أ ـ أن توجد زوجة وشقيقة.
4 | |
زوجة 4/1 | 1 |
شقيقة 2/1 | 2+1 بالرد |
تكون المسألة من 4 مخرج فرض الزوجة، للزوجة الربع وهو1، و الثلاثة الباقية أخذتها الشقيقة فرضا وردا. ومثل هذه المسألة لو وضعنا أختان لأب مكان الشقيقة.
ب ـ أن توجد زوجة وأم.
4 | |
زوجة 4/1 | 1 |
أم 3/1 | 3 فرضا بالرد |
تكون المسألة من 4 مخرج فرض الزوجة، للزوجة الربع وهو1، و الثلاثة الباقية أخذتها الأم فرضا وردا. ومثل هذه المسألة لو وضعنا مكان الأم أخوين أو أختين لأم.
ج ـ أن توجد زوجة وأخ لأم.
4 | |
زوجة 4/1 | 1 |
أخ لأم 6/1 | 3 فرضا بالرد |
تكون المسألة من 4 مخرج فرض الزوجة، للزوجة الربع وهو1، و الثلاثة الباقية يأخذها الأخ لأم أو الأخت لأم فرضا وردا. ومثل هذه المسألة لو وضعنا مكان أخ لأم جدة.
د ـ أن توجد زوجة وشقيقتان:
4 | |
زوجة 4/1 | 1 |
شقيقتان 3/2 | 3 فرضا بالرد |
تكون المسألة من 4 مخرج فرض الزوجة، للزوجة الربع وهو1، و الثلاثة الباقية تأخذها الشقيقتان فأكثر فرضا وردا. ومثل هذه المسألة لو وضعنا مكان الشقيقتان أختان لأب فأكثر.
2 ـ في حال استحقاقها الثمن لها أربع صور هي :
زوجة وبنت، زوجة وبنت ابن ، زوجة وبنتان فأكثر، زوجة وبنتا ابن فأكثر، ونكتفي بمثلين:
أ ـ أن توجد زوجة وبنت ابن:
8 | |
زوجة 8/1 | 1 |
بنت ابن2/1 | 4+3=7 فرضا وردا |
تكون المسألة من 8 مخرج فرض الزوجة، سهم واحد للزوجة والسبعة الباقية لبنت الابن فرضا وردا، ومثل هذه المسألة لو وضعنا بنتا مكان بنت الابن.
ب ـ أ، تكون زوجة وبنتان:
8 | |
زوجة 8/1 | 1 |
بنتان 3/2 | 7 فرضا بالرد |
تظل المسألة من مخرج فرض الزوجة 8 للزوجة الثمن 1، والسبعة الباقية للبنتين فأكثر نالتهما فرضا وردا، ومثل هذه المسألة لو وضعنا مكان البنتين بنتي ابن فأكثر.
أمثلة على الحالة التي يوجد مع أحد الزوجين فرضان:
يعطى لأحد الزوجين نصيبه في حالة ما إذا كان مع أحدهما فرضان ، والباقي يعطى لصاحبي الفرضين بنسبة فرضيهما، فإن كان الفرضين متساويين قسم الباقي مناصفة بينهما، كما لو توفي عن زوجة وأخت لأم وجدة.
4 | 8 | |
زوجة4/1 | 1 | 2 |
أخت لأم 6/1 | 3 | 3 |
جدة 6/1 | 3 |
تكون المسألة من مخرج فرض الزوجة وهو 4، للزوجة منها الربع وهو1، والثلاثة الباقية تعطى للأخت للأم والجدة مناصفة بينهما، وبما أن الثلاثة لا تقسم على اثنين فنلجأ إلى التصحيح، حيث نضرب عدد الرؤوس وهي2 في أصل المسألة 4=8 فيصبح للزوجة 8/3 ونصيب كل واحدة من الأخت لأم والجدة 8/3.
4 | 16 | |
الزوجة4/1 | 1 | 4 |
شقيقة 2/1 | 3 | 9 |
أخت لأب 6/1 | 3 |
تكون المسألة من 4 مخرج فرض الزوجة الربع وهو1، والثلاثة الباقية تقسم بين الشقيقة والأخت لأب بنسبة فرضيهما 2/1 و 6/1 وبما أن المخرج المشترك لهما هو 6 فإن النصف 2/1هو 6/3 والسدس يظل 6/1 أي أن النصف يساوي ثلاثة أسداس أي أن نصيب الشقيقة يساوي ثلاثة أمثال نصيب الأخت لأب، فيكون نصيب الشقيقة ثلاث حصص، ونصيب الأخت لأب حصة واحدة، ومجموعهما أربعة فنلجأ إلى التصحيح، ونكبر المسألة ونضربها في 4 عدد الرؤوس فتصبح المسألة من 16 بدلا من 4، وبهذا يصبح نصيب الزوجة 16/4 وهو يساوي الربع أي أن نصيبها لم يتغير، ويصبح نصيب الشقيقة والأخت لأب معا 12= 4-16 سهما نقسمها على أمثال 4 فينتج 3 وهو نصيب الأخت لأب، وبما أن الشقيقة ثلاثة أمثالها فيكون نصيبها 9=3×3، وبهذا تستقيم المسألة.[5]
المـراجـع
– كتاب التلخيص في علم الفرائض، أبي حكيم عبد الله بن ابراهيم الخبري، الطبعة الاولى المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم 1995
– الباعث الحثيث لتقريب علم المواريث، عبد الله السفياني، الطبعة الاولى فاس، مطبعة أميمة 2014
– أحكام التركات والمواريث وفق المذاهب الأربعة، عبد الله الدرقاوي، الطبعة الاولى الرباط، مطبعة دار القلم 2002،
– فقه المواريث محمد شهود ، مطبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة2000،
[1] أبي حكيم عبد الله بن ابراهيم الخبري، كتاب التلخيص في علم الفرائض ، الطبعة الاولى المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم 1995 ص322
[2] عبد الله السفياني، الباعث الحثيث لتقريب علم المواريث، ، الطبعة الاولى بفاس، مطبعة أميمة 2014،ص 96
[3] – عبد الله الدرقاوي،أحكام التركات والمواريث وفق المذاهب الأربعة، الطبعة الاولى الرباط، دار القلم، الطبعة،2002، ص 178 وما بعدها.
[4] – عبد الله الدرقاوي ، ص 181 ، راجع كذلك – عبد الله السفياني، الباعث الحديث لتقريب علم المواريث المطبعة أميمة فاس الطبعة 2014،ص 99 وما بعدها- محمد شحود، فقه المواريث، الطبعة الاولى بيروت، مطبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة2000،ص 178 وما بعدها.
[5] – عبد الله الدرقاوي ،مرجع سابق، ص 181 . راجع كذلك – عبد الله السفياني، الباعث الحديث لتقريب علم المواريث المطبعة أميمة فاس الطبعة 2014،ص 99 وما بعدها- محمد شحود، فقه المواريث، الطبعة الاولى بيروت، مؤسسة الرسالة 2000،ص 178 وما بعدها.