الدولة والجهوية المتقدمة: أية علاقة؟

– من الهاجس السياسي والعوائق الإدارية إلى حتمية تفعيل الأدوار-

الدولة والجهوية المتقدمة: أية علاقة؟

– من الهاجس السياسي والعوائق الإدارية إلى حتمية تفعيل الأدوار-

لشعل عبد القادر

باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

– وجدة-

مقدمة:

 تساءل الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، والتي يعاني منها المغرب وبقية العالم لا مركزيتنا عموما، وجهويتنا المتقدمة على وجه الخصوص. كما أنها تساءل إرادة الدولة لتقاسم السلطة مع الوحدات الترابيةّ، والاستمرار في إرساء أسس الديموقراطية التشاركية الحقيقية، التي يأمل معها المواطن المغربي المتعطش للحصول على خدمة عمومية عالية الجودة، قادرة على تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي، بعيد كل البعد عن الشعارات والإعلانات المفرغة من أية علاقة بواقعه([1]).

 في هذا الإطار خصّ دستور 2011، الجهات بمكانة متميزة بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، فبعد أن نص في فصله الأول، على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، خُصص الباب التاسع منه للجهات، والجماعات الترابية الأخرى (12 فصل بدل 3 فصول في دستور 1996) ([2]).

وعلى الرغم من أن دستور 2011، أسس لحقبة جديدة من الثقة داخل المشهد الاجتماعي والسياسي، وعلى الرغم كذلك من أن القوانين التنظيمية لسنة 2015 المتعلقة بمختلف الجماعات الترابية، قد أعطت نفسا جديدا للفعل الترابي ببلادنا خاصة مع استلهام المشرع الدستوري لمبادئ جديدة من قبيل مبدأ التدبير الحر، ومبدأ التفريع، إلا أن الأزمة الصحية الحالية والمتعلقة لفيروس كورونا المستجد أعادت إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الفاعل المركزي والمحلي([3]).

إن اختيار المغرب للجهوية كإطار للتنمية، وإن كان لم يؤت أكله في السابق، فقد استطاع على الأقل أن يفرض على الدولة إعادة النظر في مقاربتها للامركزية في أسلوب اللاتمركز الإداري، كدعامة لقيامها([4]).

تختلف تعريفات الجهة والجهوية حسب كل تخصص معرفي وحسب الغايات والأهداف المرجوة من اعتمادها، ومن تعريفاتها: كونها مجال اقتصادي يشكل جزءا من التراب الوطني لبلد معين، ويتميز بشكل واضح بخصائصه الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، وأحيانا يتميز بخاصيات تاريخية وإثنية وسياسية كوحدة متميزة في إطار الاقتصاد الوطني. والجهوية المتقدمة هي مقاربة للتدبير الترابي، إلا أنها تدبير يحوز  على درجة متقدمة، سواء في التمثيلية الشعبية أو في الصلاحيات والاختصاصات الجهوية، والتي نظمت بمقتضيات دستورية، وجعلت من الوسائل المالية المرتبطة بالاختصاصات الجهوية، أن  تصبح مقسمة بين كل  من الدولة كوحدة مركزية، والجهات كوحدات ترابية([5]).

إن الجهوية الحالية التي أصبحت واقعا دستوريا وقانونيا و تنظيميا منذ الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية لـ 4 شتنبر 2015، تختلف في مضامينها وأبعادها وفلسفتها عن التجارب السابقة للجهوية التي عرفها المغرب، وهكذا عرف المغرب جهوية ذات طابع اقتصادي، التي كانت عبارة عن أقطاب اقتصادية ، وليس جماعات ترابية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، هذه الجهوية التي طبقت بتاريخ 16 يونيو 1971، لم تحقق ذلك التوازن المجالي بين الجهات الاقتصادية السبع، بعدها جاءت الجهوية الإدارية المنبثقة عن القانون رقم 96/47 الصادر في 2 أبريل 1997، التي أبانت كذلك بدورها عن قصورها في تحقيق التنمية الجهوية المنشودة بسبب إكراهات عديدة، لا تسمح المناسبة بتعدادها، وبقيت الجهة بمثابة جماعة ترابية افتراضية ليس لها كيان واقعي ملموس([6]).

ولمقاربة الموضوع: الدولة والجهوية المتقدمة/أية علاقة؟

 طرحنا الإشكالية التالية: ما هي الاختلالات والعراقيل التي أثرت سلبا على تنزيل أدوار الجهة على الوجه المطلوب، بغية تحقيق التنمية؟

وتتفرع عنها إشكاليات فرعية وهي كالآتي:

– هل لطبيعة العلاقة ما بين الدولة والجهة دور في ذلك؛

– أم عدم تفعيل اختصاصاتها، سببه عوامل ذاتية وأخرى موضوعية؛

وقد انطلقنا من فرضيتين رئيسيتين، الأولى تفترض أن الدولة، ليست مستعدة بعد، لتمتيع المنتخبين المحليين للإضطلاع بالتدبير الترابي؟ والثانية مفادها أن المنتخبين المحليين هم كذلك  ليسو بعد على  أهبة لتحمل مسؤولياتهم في التدبير الترابي.

 ولمعالجة الإشكالية سنلامسها من خلال مطلبين:

 المطلب الأول: الهندسة الدستورية والقانونية المتعلقة بالجهة.

 المطلب الثاني: تجسيدات علاقة الالتباس ما بين الدولة والجهة وسبل تطويرها.

المطلب الأول: الهندسة الدستورية والقانونية للجهة: تطور تدريجي بطيء

 حظيت الجهوية بقدر كبير من الأهمية في السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، مشروع الجهوية الموسعة في خطاب 03 يناير2010، الذي رسم الخطوط العريضة للإصلاح الجهوي، والذي تم تكريسه في دستور 2011.

إن الحديث عن الجهوية المتقدمة، يوحي بأن المغرب عرف تجارب في هذا الشأن، والتي أبانت عن محدوديتها، ذلك أن العودة إلى تاريخ الجهوية في المملكة، نفهم بأن المغرب باشر سياسية  جهوية، انطلاقا من سنوات الستينات، وذلك بمشاريع مائية فلاحية للري..([7]).

تبقى لسياسة الجهوية هدف رئيسي، وهو الحد من الفوارق الاجتماعية، والمجالية ما بين مختلف مناطق المغرب.

وعليه، كان على المغرب، أن ينتظر إلى حدود 1971، لكي يعرف خلق جهات بموجب ظهير 16 يونيو 1971 ([8])، والذي يقضي  بخلق سبع جهات اقتصادية.

 لكن دستور 1992، هو الذي جعل من الجهة جماعة ترابية، بعده سيأتي دستور1996([9])، الذي سيعزز من أدوار الجهة، وسيتوج بقانون رقم 47/96 بتاريخ 2 أبريل1997([10])، الذي اهتم بتنظيم الجهات.

 وهكذا، نخلص أن المغرب عاش مسلسل توطيد اللامركزية عبر مراحل، وفي كل مرحلة رصدت مجموعة من الثغرات، والإكراهات مهدت للإصلاحات، إلا أن واقع الحال أثبت من جديد، أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية، فإن الجهات بقيت بعيدة عن التنمية، وهو ما أرغم المغرب، من جديد، دخول محطة أخرى من الإصلاح الشامل، بدأها بوثيقة دستور 2011، حيث عملت هذه الأخيرة على تغيير عبارة الجماعات المحلية إلى الجماعات الترابية([11]) والهدف من استبدال عبارة الجماعات المحلية بعبارة ”الجماعات الترابية” للدلالة على أن لكل تراب Territoire هوية Vocation معينة خاصة به([12])، كما عمل أيضا على تنظيمها في باب منفرد خاص بها هو الباب التاسع.

وعلى إثر هذا الإصلاح ،عمل المشرع على منح الجهة المكانة التي تستحقها، وذلك بتنظيمها بموجب قانون تنظيمي 14/111([13]) المتعلق بالجهة (الفرع الأول)، وبالموازاة مع المقتضيات الدستورية، فقد عمل المشرع كذلك من خلال القانون التنظيمي بتنزيل المبادئ الدستورية المتعلق بالجهة ( الفرع الثاني)، كما حدد مختلف الاختصاصات للجهة (الفرع الثالث)، وحتى تضطلع الجهة بكامل أدوارها ، قام بتعزيز استقلالها المالي (الفرع الرابع).

الفرع الأول: المرجعية الدستورية والقانونية المتعلقة بالجهة من خلال دستور .2011 . أسس التأصيل

الفقرة الأولى: الإطار الدستوري للجهة: الجهة في الواجهة.

 جاء دستور 2011، ليؤسس لتنظيم ترابي لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، حيث خصص الفصل الأول لهذا الشأن، ونص على أن التنظيم الترابي للملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.

 ويمكن تعريف اللامركزية، من أنها منظومة من خلالها تسند جزء من مهمة التدبير الإداري إلى سلطات منتخبة، تحوز قدرا من الاستقلالية، وتحدد اختصاصاتها بالقانون([14])، هذه اللامركزية، لها سقف محدد في دستور 2011، حيث عمل على تكريس وحدة الدولة، بالتنصيص على ذلك صراحة في الديباجة التي تشكل جزء لا يتجزأ منه، “المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة”، مما  يستفاد أن الجهوية المتقدمة هي ذات طبيعة إدارية تدبيرية و ليست سياسية، ما دامت  الصلاحيات السيادية تبقى  بيد الدولة المركزية .

من جانب آخر أفرد دستور 2011، بابه التاسع للجهات و الجماعات الترابية الأخرى، وخصص لها 12 فصل، وترتكز على مبادئ التدبير الحر، والتعاون، والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونه، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة” (الفصل 136).

واعتبر أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، تساهم على حد السواء في ”تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين (الفصل 137)، والذي ينتخب أعضائه بالاقتراع العام  غير المباشر لمدة ستة سنوات، فالتعاقد التشاركي المندمج، كمبدأ استراتيجي في دستور 2011، يجعل من كل الأطراف التي شملتها الديموقراطية التشاركية في النص الدستوري شركاء فعليين للدولة، يضطلع كل منهم بأدوار صلاحيات هامة وأصلية، تتميز بالتنوع والتكامل بذل التشابه والتماثل([15]).

لكن، ومن دون أي وصاية لكل منهما على الأخرى، بحيث  نقرا في المتن الدستوري بان  ” تتبوأ الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى،  في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد  التراب في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات (الفصل 143).

هذه الصدارة تعني أن المجلس الجهوي يتصدر الجماعات الترابية الأخرى بتجميع وتنسيق مقترحات تلك الجماعات وجعلها تنسجم وتندمج في تصور التنمية الجهوية، هذه  الصدارة لها معنى وظيفي وليس قانوني([16]).

لكن هذه الصدارة، لا تمنع من استمرار “وصاية” المركز (الدولة) على الجهة، بالرغم من انتخاب مجالسها بالاقتراع العام المباشر وتوفرها على موارد مالية ذاتية، وأخرى مرصودة لها من طرف الدولة، وذلك من خلال سهر الولاة والعمال، باسم  الحكومة، على  تنسيق وحسن عمل أنشطة المصالح الممركزة للإدارة المركزية تحت سلطة الوزراء المعنيين ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة منهم رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية في إطار لا ينفصل عن ممارستهم للمراقبة الإدارية، بدعوى تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، (الفصل145).

إجمالا يمكن التفصيل في الاساس الدستوري في المواد المتعلقة بالجهة على الشكل التالي: الفصل الأول من الباب الأول: والتي ربطت نظام الجهوية  المتقدمة باتباع مبادئ الدولة الراسخة في ثوابت الأمة (الدين، الوحدة الوطنية، الملكية الدستورية والاختيار الديموقراطي…).

– الفصل 63 التي رسخت تمثيلية الجهة بمجلس المستشارين .

– الباب التاسع والذي يحتوي على 12 فصل (من الفصل 135 إلى 146)، خصصت كلها للتنظيم الجهوي موضحة لأشكال الجماعات الترابية، وطرق الاقتراع بها الفصل(135)، ثم مرتكزات التنظيم الجهوي المتمثلة في التدبير الحر، التعاون والتضامن، مشاركة السكان، التدبير المحلي، والتنمية البشرية المندمجة (الفصل 136)، أما الفصل(137) فقد جعل من الجهة شريكة للدولة في تفعيل السياسات العامة والترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، ثم الفصل 143، الذي مركز الجهة في موقع الصدارة.

 من خلال ما سبق، يمكن القول أن الدستور الأخير عمل على رسم ملامح الجهوية المتقدمة من خلال الإقرار بدعم الاختصاصات (الفصل 140)، مع التخفيف الطفيف من سلطة الوصاية، والآليات المؤسساتية للنهوض بدورها في سبيل تحقيق([17]) مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ،والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة([18]).

الفقرة الثانية: الأسس القانونية المتعلقة بالجهة . من قانون عادي إلى قانون تنظيمي.

 يتضمن الظهير الشريف رقم 1.15.83، الصادر في 07 يونيو 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، العديد من المقتضيات الهامة التي يمكن إدراجها في خانة التأسيس لفعل جهوي متقدم، مقارنة مع التجارب الجهوية السالفة، لا سيما على مستوى النجاعة والحكامة الفعالة، ويمكن الاستدلال لجملة من المواد نذكر بعضها كالتالي([19]):

المادة 99([20]): خولت للمجالس الجهوية الحق في نهج سياسات التعاون والانفتاح، لإنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة مع غيرها من الجماعات الترابية، أو من خلال حثها على المساهمة في إحداث مجموعة الجهات، أو مجموعات الجماعات الترابية، أو الانضمام إليها، أو من خلال تمتيعها بأهلية إبرام اتفاقيات التعاون ،والشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية، وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.

أما المادة 243([21])، اعتمدت نص الفصل 136 من الدستور، لفظا ومعنى، إذ دعت إلى ضرورة ارتكاز التنظيم الترابي الجهوي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، بما يؤمن مشاركة الساكنة في تدابير شؤونها المحلية.

بالإضافة إلى مواد أخرى 116، 117، 188، 123-128-223-229-244-250، لا يسمح المجال للتطرق إليها ويمكن الرجوع إليها بمزيد من الاطلاع في دراسة خاصة.

وهكذا، بعد نشر القوانين التنظيمية المتعلقة بالفصل 146 من الدستور، صدرت المراسيم التطبيقية التي فاق عددها أكثر من 70 نص تنظيمي.

الفرع الثاني: دور المبادئ المؤطرة في إطار دستور 2011، في توضيح العلاقة ما بين الدولة والجهة.

إن نجاح المغرب في مسلسل الجهوية في ظل التحولات التي يعرفها العالم يفرض عليه التأكيد على شرط أساسي، ألا وهو النمو الاقتصادي، فالجهوية ستساعد كثيرا على النمو مما سيساعد على نجاح الجهة عندما تكثر الموارد وتتعمم على جميع المناطق، وليس فقط المناطق الغنية التي تتمركز فيها الحياة الاقتصادية،  ذلك أن المغرب راهن على الجهة منذ زمن بعيد، انطلاقا من مسكليات نسقنا السياسي التي اتخذت من البعد الجهوي منطلقا وسبيلاً لها، لأنها ستشكل، مستقبلا إطاراً للإنعاش وتنمية وسائل وآليات جديدة([22]). وعليه، يمكن اعتبار الجهوية المتقدمة سمة مميزة للبلدان ذات الأنظمة المعاصرة، بل أضحت مكونا رئيسيا لها([23])، وهو معطى جعل منها أحد العناصر الرئيسية في إعادة بناء مفهوم جديد لعلاقة المركز بالمحيط، وتوطيد علاقة الدولة بالمجتمع استنادا إلى مبادئ وهي:

1)- مبدأ المشاركة:

وهو مبدأ ديموقراطي و من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة فبمقتضى الدستور تسير الجهات، كجماعات ترابية شؤونها بكيفية ديموقراطية وتؤمن مشاركة  السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.ويرتكز هذا المبدأ على قاعدتين: أولها الإقرار بالاقتراع العام المباشر لانتخابات أعضاء مجالس الجهات، وثانيها ما ينص عنه الفصل 139 ([24]) ”تضع مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها”.

2)- مبدأ التفريغ

علاقة بموضوع توزيع الاختصاصات سواء بين الجهات والدولة، ولتجاوز معضلة تداخل الاختصاصات و عموميتها ،عمد دستور 2011 إلى تبني مبدأ التفريغ كأساس لتوزيع الاختصاصات. وبمقتضى هذا المبدأ تكون الوحدة الإدارية القاعدية أو الأدنى هي صاحبة الاختصاص، ولا يمكن للوحدة الإدارية الأعلى التدخل، إلا في حالة عجز الوحدة الادارية الأعلى([25]).

3)- مبدأ التدبير الحر:

 نص الدستور الأخير، أيضا على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبدأ التدبير الحر، وهو ما تم تكريسه عن طريق:

– منح اختصاصات ذاتية للجهات، تمارسها بشكل مستقل عن الدولة.

– ومنح السلطة التنظيمية للجهات بممارسة صلاحيتها إذ لأول مرة يعترف الدستور لسنة2011 بوجود سلطة تنظيمية محلية الفصل 140 من دستور 2011([26]).

بمعنى أن تمارس الجهات اختصاصاتها بما هو موكول لها في  النصوص القانونية، وللدولة حق المراقبة البعدية([27]) وكما أوضح أحد الباحثين أن مبدأ التدبير الحر يعتبر مبدأ واعدا، لكنه يحتاج إلى وضوح أكثر([28])، على اعتبار أن هذا المبدأ لا نجد له تعريفا دقيقا لا في الدستور ولا في القوانين، مما سيزيد من توثر العلاقة ما بين الجهة والدولة، والذي سنقف عنده في المطلب الثاني.

4)- مبدأ التعاون والتضامن

 يعتبر مبدأي التعاون والتضامن واللذان يشكلان حجر الزاوية في الجهوية المتقدمة، ولتجسيد واقعيا هذا المبدأين ولتجاوز كذلك معيقات التقطيع الترابي، والاختلالات المجالية، نص الدستور على إحداث صندوقين لفائدة الجهات.

 صندوق التأهيل الاجتماعي، والذي يهدف إلى سد العجز الحاصل في البنيات التحتية، وهو بالمناسبة مؤقت لمدة زمنية لا تفوق انتدابين 12 سنة([29]).

  • صندوق التضامن بين الجهات

– يهدف هذا الصندوق إلى التوزيع المتكافئ للموارد المالية، بغية التقليص من التفاوتات المجالية الناجمة عن تركيز الثروات، وعن الفوارق بين الجهات الغنية والجهات الفقيرة، وهو دائم.

وأخيرا وليس آخرا، تضمنت الترسانة القانونية الغزيرة مجموعة من المبادئ الأخرى المؤطرة، لا يسعف المقام لذكرها كاملة، وهي التشاور والتمايز، التدرج، والتكامل الوحدة، .. إلخ.

الفرع الثالث: تحديد الاختصاصات دعامة اساسية  لتفعيل أدوار الجهة.

 المبدأ هو أن الجهة مكلفة بالتنمية الاقتصادية وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.

الفصل 140 من الدستور ينص على أن: للجماعات الترابية وبناء على مبدأ التفريغ الاختصاصات التالية:

– اختصاصات ذاتية؛

– اختصاصات مشتركة؛

– اختصاصات منقولة ؛

الفقرة الأولى: الاختصاصات الذاتية للجهة، تُعد حصرية

 وقد أحسن المشرع صنعا حينما قام بتعدادها، لأن من شأن التحديد أن يعزز دورها في تفعيل مهامها، وتهم برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب والمواد التي تتطرق لهذه الاختصاصات هي من المادة 81 إلى المادة 90 من القانون التنظيمي للجهات([30]).

الفقرة الثانية، الاختصاصات المشتركة: محددة على وجه الحصر، وتهم:

– التنمية الاقتصادية؛

– التنمية الاجتماعية؛

التنمية القروية.

هذه الاختصاصات تمارس بشكل تعاقدي، إما بمباردة من الدولة أو بطلب من الوحدة الترابية عملا بالفصول التالية من 91 إلى 93([31]) من القانون التنظيمي14/111.

الفقرة الثالثة: الاختصاصات المنقولة من الدولة

 وهي بالمناسبة ليست واردة على سبيل الحصر، وتتم ممارستها طبقا لمبدأ التدرج والتمايز، وكذلك بإعمال مبدأ نقل الاختصاص الذي يستوجب أن يكون مقرونا بنقل الموارد المطابقة له، ويحول الاختصاص المنقول إلى اختصاص ذاتي، من خلال تعديل القانون التنظيمي.

أمثلة:

– التعليم، التجارة، الصناعة، التجهيزات والبنيات التحتية، ذات البعد الجهوي.

الفرع الرابع، تعزيز الاستقلال المالي للجهة رافعة للتنمية.

لا يمكن تفعيل التدبير الحر للجهات، أو ممارسة الاختصاصات الجهوية إلا بتمكين الجهات بالموارد المالية  اللازمة.

الفقرة الأولى: الموارد الذاتية والموارد المرصودة من الدولة.

لهذا عمل المشرع الدستوري في فصله 141 على منح الجهة بموارد، حيث ينص ”تتوفر الجهات على موارد ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة، وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له”.

كما أضاف القانون التنظيمي 14/111 في مادته 186([32])، كمورد مالي للجهة حصيلة الآقتراضات.

وتنص المادة 188([33]) من ق.ت 14/111 أن ”تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل141 من الدستور، ترصد الدولة  للجهات  بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 5% من حصيلة الضريبة على الشركات، و5% من حصيلة الضريبة على الدخل، و20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير درهم في سنة 2021.

وهكذا وصل المبلغ الإجمالي للموارد المالية للجهات المستخلصة من الضرائب والرسوم بالنسبة لسنة 2020 إلى مبلغ 9,6 مليار درهم([34]) ما يلاحظ يشكل جلي إن الجهات تعتمد كثيرا على الموارد المرصودة من الدولة، في حين الموارد الذاتية حتى وإن وجدت تبقى ضئيلة وضعيفة .

الفقرة الثانية: مبدأ المعادلة ما بين نقل الموارد ونقل الاختصاصات.

لتعزيز الاستقلالية المالية للجهات، عمل المشرع الدستوري على دسترة مبدأ يكتسي أهمية بالغة، بحيث حث على أن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات  والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له([35]).

فلا يكفي أن تسند اختصاصات مهمة للجهات، وإنما من الضروري وضع الموارد المالية اللازمة رهن إشارتها، بما يتيح لها فرصة ممارسته تلك الاختصاصات، فنقل الاختصاصات لا يجب أن يكون أداة لتخلص الدولة من أعباء تدبير بعض المشاريع غير المنتجة، ونقل عبئها إلى الجهة.

 وعلى صعيد آخر، يمكن أن نضيف كمورد إضافي في إطار تقوية القدرات المالية للجهة، بغية تعزيز استقلالها المالي، ما نص عنه الفصل 142 من الدستور، ”يحدث أيضا صندوق التضامن بين الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها”.

وكخلاصة إجمالية، للمطلب الأول، أن الدستور والقوانين  من الجانب المعياري النظري ، أسندت للجهة كل الآليات والميكانيزمات، لضخ نفس جديد للجهة، وخلق حركية على مستوى التراب الجهوي.

أما واقع الحال العملي سنقترب اليه ، وسنفحصه على المحك،  من خلال تشريح الإطار النظري لبعض الاختصاصات والمبادئ التي تطرقنا لها، والخاصة بالجهة على مستوى الممارسة، وذلك ما سنراه اتباعا في (المطلب الثاني).

المطلب الثاني: تجسيدات علاقة الالتباس ما بين الدولة والجهة وآفاق تطويرها: اختيار ارادي أم علاقة قانون؟

 الفرع الأول: علاقة الدولة بالجهة من مدخل الاختصاصات الذاتية: ما بين طموح التدبير الحر وواقع المراقبة الإدارية.

 نص الفصل 140 من دستور2011، على أن للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريغ، اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

ويمكن أن نلخص أن مجال اختصاصات الجهة الذاتية، تكمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على صعيد ترابها، كما رأينا سلفا، وعلى ذكر التنمية التي أضحت حصان طراودة لكل الفاعلين السياسيين، فكما عرفها أحد المختصين: ”أنها فن خلق الندرة والخصاص”([36])، وأن مباشرة اختصاصها يرتكز على مبادئ التدبير الحر (الفصل136).

ويعتبر التدبير الحر من المستجدات التي جاء بها دستور 2011 بغية الارتقاء بالجهة وتعميقا للديمقراطية المحلية، وتنظيم العلاقة بين الدولة والجهة، أو تخفيف المراقبة عليها، والتدبير الحر يحيل لمفهوم الحرية في اتخاذ القرار، والمقررات من طرف مجالس الجماعات، وتنفيذ مقرراتها بكيفية ديمقراطية، طبقا لقواعد الحكامة. وعلى صعيد آخر تجدر الإشارة على أن مفهوم التدبير الحر، يمكن ترجمته باللغة الفرنسيةlibre gestion، وما تتيحه من هامش الحرية في التدبير، عكس ما جاء في الدستور بصيغته الفرنسية libre administration الذي ليس لها نفس الحمولة على مستوى مفهوم التدبير وما يكتنفه من حرية التصرف، هل هي مجرد هفوة بسبب السياق السياسي الذي كانا متسما بالتسرع أم ثمة أهداف أخرى؟

وبالرجوع إلى هذا المبدأ ”التدبير الحر” لاختصاصات الجهات الذي يواجهه في المقابل المراقبة الإدارية التي عوضت مفهوم الوصاية، الذي له معنى مدني، لا ينسجم مع البعد السياسي والتنموي للجهوية، ومع التدبير الحر الذي يخول  لرئيس الجهة سلطة التداول وسلطة تنفيذ المقررات([37]).

لم يعط الدستور أي تعريف لهذا المفهوم، كما أن الفصل 146 المتعلق بالمواد المحددة بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، لم يشر إلى أي تكليف في التعريف لصلاحيات المراقبة الإدارية، عكس صلاحيات الوصاية والتي نصت عنها المادة 68 من القانون رقم78.00([38]) المتعلق بالميثاق الجماعي حيث نصت: ”إن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلى السهر عل تطبيق المجلس الجماعي، وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة”.

لكن المراقبة الإدارية في دستور 2011، يمكن رصد نطاقها وقوتها، من خلال الفصل146، بحيث، تمكن الولاة والعمال، بصفتهم ممثلي السلطة المركزية، من تأمين تطبيق القانون وتغليب المصالح الوطنية على المصالح المحلية، ثم الحفاظ على وحدة النظام القانوني الوطني للبلاد([39])، غير أنه يتوجب أيضا على المشرع الحرص على عدم المساس بمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية.

هكذا يكون الرهان هو تحقيق التوازن ما بين التدبير الحر من جهة، والمراقبة الإدارية من جهة أخرى.

إن متطلبات التنمية الترابية بالمغرب، تحتم تجاوز مرحلة الوصاية الإدارية بمفهومها الضيق والتقليدي المتمثل في الرقابة السابقة ورقابة الملائمة المفروضة من ممثل الدولة، والتي تعرقل وتعطل عمل الجهة، الذي يتطلب السرعة والمرونة لمواكبة التطورات الحاصلة “جائحة كورونا نموذجا”، ومنح هذه الرقابة للاجهزة القضائية المختصة بشكل بعدي” والاكتفاء بالتوجيه والمصاحبة والمواكبة وتقديم المساعدة([40]).

إن استمرار فرض الرقابة القبلية، يقوض مهام الجهات، بحيث تم الاحتفاظ للولاة والعمال “بصلاحيات واسعة في الوصاية”، على اختصاصات الجهات وإن كانت ذاتية، من خلال إلزامية الحصول على تأشيراتهم لتنفيذ مقرراتهم.

هذا يحيلنا على أن الوصاية مازالت قائمة وموجودة، فما معنى وجود ضرورة عرض الميزانية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 20 نونبر، عملا بالمادة202 من ق.ت 14/111، كما انه إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا للمادة السالفة أعلاه، قامت السلطة المكلفة بالداخلية بوضع ميزانية للتسيير للجهة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجهة المادة 208 من ق.ت 14/111.

إن وجود هذه المقتضيات، داخل القانون، وعمليا يفيد أنه لا زالت هناك وصاية([41]) وإن كانت ليست بالحجم التي كانت منصوص عليها في السابق، مما دفع أحد الباحثين بوصف المراقبة الإدارية من أنها وصاية مقنعة([42]).

اعتبرنا الوقوف عند الميزانية، على اعتبارها آلية حقيقية لتجسيد أولا: مبدأ التدبير الحر، وثانيا: كأداة لتفعيل الاختصاصات الذاتية إلا أن واقع الحال هو غير ذلك، ففي ظل جائحة كورونا، أصدرت وزارة الداخلية رقم 6743 بتاريخ 22 أبريل 2020([43])، تخبر من خلالها كافة ولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات ب ”تعذر انعقاد الدورة العادية لشهر ماي بالنسبة لمجالس الجماعات، ودعوتهم إلى إحاطة رؤساء المجالس الجماعية، وكذا أعضاء هذه المجالس علما بذلك، ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.

صحيح أن الدورية موجهة لرؤساء الجماعات، لكن المنع طال([44]) الجهة، من بوابة منع الدورات الاستثنائية حتى ترفع حالة الطوارئ الصحية، والتي تعقد في حالة الضرورة ولمعالجة القضايا المستعجلة، وجائحة كورونا نموذجا، وعليه فمبدأ التدبير الحر، اصطدم مع ”سلطة الوصاية” التي كبلت جهود الجهات في الانخراط لإيجاد حلول لقضايا آنية ومستعجلة مثل “كورونا”.

من جانب آخر، لم نشهد أن جماعة ترابية، قامت بتمرين ديموقراطي، وذلك بعقد الاجتماع وفق تدابير وقائية واحترازية، للبت في القضايا، واتخاذ تدابير من شأنها الحد من تداعيات كورونا، وعرض الأمر على القضاء الإداري ليقول كلمته، مما يوحي انتظارية النخب الجهوية.

الفرع الثاني: علاقة الدولة بالجهة من مدخل الاختصاصات المشتركة سؤال نظام اللاتمركز ومبدأ التفريع.

عملا بالمادة 91 من ق.ت 14/111: تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:

– التنمية الاجتماعية وتشمل التأهيل الاجتماعي و المساعدة الاجتماعية … اكتفينا بالخصوص على هذين الاختصاصين لارتباطهما الوطيد بجائجة كوونا، بحيث أن الوضع الاجتماعي الهش لعدد كبير من المغاربة، أبان عن هشاشته بشكل واضح أثناء الجائحة، وخاصة الأسر الفقيرة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين في القطاع غير المهيكل، ذلك أن هذا الاختصاص هو في صلب اهتمامات الجهة إلا أن الجهات أبانت عن الانتظارية القاتلة، وتركت المجال للدولة لكي تنفرد بهذا الجانب، عبر بوابة صندوق كورونا([45]). كان على الجهات وفق مبدأ التعاقد أن تبادر لتفعيل اختصاصاتها، إذن  هل المشكل يكمن في تنازع الاختصاص أم في ماذا؟ أمام هذا الوضع الشائك فقد سبق أن نظمت وزارة الداخلية المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير يومي 20-21 دجنبر 2019، وذلك لدراسة الإشكاليات المطروحة والبحث عن بعض  المخرجات الكفيلة بتفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة ،التي تتطلع إليها الساكنة لإيجاد حلول لمشاكلهم المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحية والماء والكهرباء ومن بين الحلول المقترحة، نشير إلى آلية التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية لتفادي تنازع الاختصاص خاصة المشتركة منها لهذا نتساءل ما الذي يمنع في أخد المبادرة والتداول في نقطة إيجاد مساعدة اجتماعية للفئات المتضررة خاصة بجائحة كورونا من طرف المجلس، هل ثمة قصور في ضعف التكوين للمنتخبين، أم أن الدولة تريد أن تنفرد بالأمر لوحدها، فإن ما افترضنا جدلا أن الأمر، مرده إلى ضعف التكوين الفاعل السياسي المحلي، فإن نظام اللاتمركز وجد لمعالجة الاختلالات من هذا القبيل، وبالمناسبة أن نظام اللاتمركز والذي صدر بمرسوم بمثابة ميثاق وطني اللاتمركز الإداري([46])، باعتباره الحلقة الواصلة بين المركزية واللامركزية الإدارية، والذي من المجدي أن نبدي فيه ثلاثة ملاحظات أولية:

الملاحظة الأولى: أن موضوعا بأهمية ميثاق وطني حول اللاتمركز الإداري، يفترض ان لا يصدر في شكل مرسوم، بل كان من الأجدر أن يطرح مشروع الميثاق للنقاش العمومي تساهم فيه مختلف الفعاليات المعنية، ويتداول بشأنه في البرلمان حتى يحوز أكبر قدر ممكن من التوافق والتشاور بين مختلف الفاعلين.

– الملاحظة الثانية: تتعلق بالمتن، حيث جعل المرسوم من مؤسسة الوالي سلطة متمركزة على المستوى الجهوي بدون منازع، وهو ما قد يثقل كاهله بمهام ومسؤوليات، قد لا يتوفق في تتبعها وإنجازها، بالكيفية التي تحقق الغرض الذي وضع من أجله الميثاق انظر مثلا في هذا الصدد المادة 30 من المرسوم.

– الملاحظة الثالثة: تتلخص في كون المرسوم أوجد نوع من التضخم في الهياكل الإدارية (أنظر من 31-35) مما قد يواجه نخبة إدارية متصلبة لا تمتاز بالمرونة المطلوبة لتدبير علاقة سلسة بين الإدارة المحلية والمجالس المنتخبة([47]).

وعلى صعيد آخر، وفي ظل إطار مساعدة ومساندة رؤساء المجالس الجهوية في البرامج التنموية خاصة، ولتوضيح العلاقة الموسومة بالمواكبة والمصاحبة نصت المادة36([48]) من مرسوم الميثاق للاتمركز، تتولى المصالح الممركزة للدولة، تحت سلطة السلطات الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، ممارسة المهام التالية:

– تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية، وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاختصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير مرفق عمومي؛

– العمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية… في مختلف المجالات، ولا سيما عن طريق إبرام اتفاقيات أو عقود باسم الدولة، بناء على تفويض خاص، مع التقيد بالتوجهات العامة للدولة وبرامج التنمية الجهوية المعتمدة.

– المساهمة في تنمية قدرات الجماعات الترابية وهيآتها.

– مواكبة الجماعات الترابية وهيآتها في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ولا سيما في إنجاز برامجها ومشاريعها الاستثمارية، وتمكينها من كل أشكال المساعدة اللازمة.

 من خلال ما سبق يتضح أن الجهات لم تعمل على تفعيل مقتضيات المرسوم السالف الذكر، كما أن المصالح اللاممركزة للدولة، لم تأخذ المبادرة للاضطلاع بأدوارها الجديدة المنصوص عنها في المرسوم، كما أن الجهة تبدو عاجزة عن ذلك بسبب شح الموارد، وعليه أن التعاقد لا يمكن أن يحقق في هذه الاختصاصات.

الفرع الثالث: العلاقة من مدخل الاختصاصات المنقولة ومبدأ التمايز والتدرج

حسب منطوق المادة 94، من القانون التنظيمي 14/111، واعتمادا على مبدأ  التفريغ([49])، تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:

– التعليم

– الصحة.

تعمدت الوقوف فقط عند هذين الاختصاصين، لأنهما يمثلان عصب الحياة الاجتماعية للمواطنين، خصوصا في ظل الجائحة، ويراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة.

إن عملية نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة، وفقا لهذا المبدأ يجب أن لا يتم دفعة واحدة، ذلك أن تزويد هذه الأخيرة باختصاصات لا تستطيع أن تديرها بالشكل المطلوب سيزيد فقط من حدة وتكريس الفوارق بين الجهات،  مما قد يفضي لفتح المجال أمام الطرف الآخر الدولة بالتدخل في شؤون الجهة العاجزة أمام تسيير اختصاصات، وهذا الأمر يؤدي لا محالة إلى تشابك، وتداخل الأدوار وصعوبة تحديد المسؤوليات، وخير دليل على ذلك أن([50]): هناك قضايا كثيرة لا تزال تقوم بها الدولة، إلى جانب الجماعات الترابية، مع أن هذه الأخيرة مؤهلة في الظروف الراهنة لممارستها، كبناء دور الثقافة،  والمكتبات، ودور الشباب والرياضة والأعمال الاجتماعية البسيطة وغيرها.

يجب الكف من تحميل الجماعات مسؤوليات القيام بأشياء هي من اختصاصات الدولة، خاصة تلك التي تشكل عبئا اجتماعيا بدعوى أن الجهة تتوفر على الموارد اللازمة.

في الحقيقة إن عملية تفويت الاختصاصات من الدولة إلى الجهة لا تفعل فقط باجتناب النقل دفعة واحدة، بل وجب نقلها بالموارد اللازمة، ذلك ما سنراه في الفرع الموالي.

الفرع الرابع: علاقة الدولة والجهة من مدخل التبعية المالية.

من بين الأدوات والآليات التي تهدف إلى تعزيز الوظائف التنموية للجهات نشير إلى الموارد المالية، وهكذا فإن نجاح الجهة ليس رهين فقط بالحجم الكبير لعدد الاختصاصات بل كذلك بالموارد المالية المتاحة.

وعليه نصت المادة 186 من ق.ت 14/111 على ”توفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الافتراضات.

  • الموارد الذاتية: المدة 189 ق.ت 14/111.

تتجسد في حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها تطبيقا قانون الجبايات المحلية رقم 06/47([51]) المنظم للجبايات، وبقراءة سريعة لمضامينه، نقر أن النظام الجبائي للجهات يتسم بضعف مردوديته ومحدوديته وعائه الضريبي، بالإضافة إلى محدودية عدد الرسوم التي تستفيد منها، فمن بين 17 رسما منظما في إطار قانون 06/47، تستفيد الجهات فقط من ثلاث رسوم([52]) وهي الرسم على رخص الصيد، الرسم على استغلال المناجم، الرسم على الخدمات المقدمة للموانئ، مع العلم أن هناك جهات لا تتوفر على واجهة بحرية مما يفوت عليها الاستفادة من عائدات هذا الرسم كما هو الحال بالنسبة لجهة فاس- مكناس.

وعليه تكشف التجربة الجهوية في المجال المالي ضعفا في موارد التمويل، إذ أن أغلبها مرتبط بإمدادات الدولة، وأن الموارد الذاتية لا تشكل إلا 5% من مجموع إمكانياتها المادية([53]) ويتطلب تمويل الجهات، حسب والي بنك المغرب، 20 مليار درهما سنويا([54])، لتحقيق انطلاقة تنموية مستدامة، علما أن ميزانية جهة مثل جهة الشرق ناهزت في سنة 2020 ما مقداره 738 مليون درهم([55]).

مما يستفاد أن الجهة تعتمد أساسا على الإمكانيات المالية المرصودة من الدولة وتتشكل على:

– 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

– 5% من الضريبة على الدخل.

– 20% من حصيلة الرسم على العقود الخاصة بالتأمين والتي قدرت في سنة 2020 في 9,6 مليار درهم.

وعليه أن الجهة تبقى رهينة، إمدادات الدولة، وما يستتبعه من تداعيات، على اعتبار أن من يسلم يأمر “Ce qui donne ordonne”.

أمام هذا الوضع، تحتاج الجهات إلى تنمية موارد جديدة ذاتية، من أجل الرفع من قدرتها على تمويل أعمالها ومشاريعها، والاستجابة لتطلعاتها التنموية ونستعرض هنا بعض المقترحات

1)- التشجيع على خلق أنشطة ومشاريع مبتكرة، تدر موارد مالية جمالية إضافية، وتثمن المؤهلات الثقافية والبيئية للجهة؟

2)- توسيع نطاق المنظومة القانونية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام ليشمل الجماعات الترابية، وبصفة خاصة لجعلها تستفيد من آليات الحوار التنافسي بهدف سد حاجتها الواضحة إلى الخبرة والتمويل، وقد يكون من الأفيد عقد شراكة ثلاثية الأطراف بين الدولة والقطاع الخاص والجهة، ذك أن تنمية الجهة عملية معقدة وتحتاج إلى النفس الطويل، وتتطلب رؤية وموارد، وطرق تدخل حديثة ومبتكرة وخبرة تقنية ومالية عالية، والحال أن جل جهاتنا لا تستوفي اليوم هذه الشروط، لهذا، تظل الآمال معقودة أكثر على الدور الكبير، الذي يمكن أن تضطلع به الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على مستوى تصور وإنجاز  المشاريع الجهوية المهيكلة الكبرى([56]).

خاتمة ومقترحات:

وحتى نتمكن من التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، ومن أجل إعطائها كل المقومات الضرورية لإنجاحها، لا بد من إعادة رسم الحدود الفاصلة ما بين الجهات والدولة سواء على مستوى الاختصاصات الموكولة للجهات، أو على مستوى الموارد المالية، واعتمادا على ما سبق نلاحظ أن الجهات عرفت تلكؤاً في تفعيل أدوارها أحيانا، من جراء انعدام الإرادة السياسية من الدولة التي لا ترى في الجهة شريكا حقيقيا في التنمية- دورية منع انعقاد دورات المجالس الجماعية نموذجا، وأحيانا أخرى أن النخب المحلية ليست أيضا مؤهلة للعب أدوارها كاملة بسبب الانتظارية وضعف التكوين، ومنطق الأغلبية داخل المجالس الجهوية الذي لا يسمح في توافق الرؤى، والدليل ولو جماعة واحدة عقدت دورتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، بالرغم من المنع، وعرض الحالة كتمرين ديمقراطي على القضاء الإدارية ولتفادي كل هذه العوائق نقترح بعض الحلول والتي تتدرج في إطار ما هو سياسي، و إداري وقانوني.

أولا: الإطار القانوني

 الصياغة القانونية للاختصاصات الموكولة للجهات غير واضحة، الأمر الذي أدى إلى العديد من التأويلات والتفسيرات غير المجدية، مثال على ذلك، ما المقصود بتأهيل العالم القروي، تحسين جاذبية المجال، أو تقوية تنافسية الاقتصاد، وعليه وجب إعادة النظر في هذه المصطلحات الفضفاضة.

ثانيا: الإطار السياسي

إن تركيبة المجالس الجهوية السياسية، لا تسمح في فرز أغلبية متضامنة ومتماسكة ومسؤولة، لاتخاذ قرارات وفق المصلحة العامة بعيدا عن التجادبات السياسوية، وعليه ينبغي استحضار المصلحة العامة وتغليب مصالح المواطنين على الحسابات الحزبية الضيقة والشعبوية.

ثالثا: البعد الإداري:

– لا بد من إيجاد حلول شاملة لمسألة التقطيع الجهوي مع مراعاة خلق جهات متوازنة ومتكافئة مراعاة في ذلك التنوع الثقافي والجغرافي والسوسيو اقتصادي، لسد الفجوات المجالية واللاتوازن ما بين الجهات، ونراهن عن لجنة النموذج التنموي لكي تبدع حلولا.

– ينبغي تدقيق مفهوم المراقبة الإدارية، خاصة في شقه المساعدة الإدارية التي يمارسها الوالي أو العامل حتى لا تتحول المساعدة الإدارية إلى أوامر إدارية وتدخل في شؤون المجالس الجهوية.

 وصفوة القول: أنه لا يمكن اختزال الجهوية المتقدمة في مجرد نصوص قانونية جديدة مهما كانت متطورة، ولا في وجود هياكل إدارية واختصاصات وافرة، بل إن الأمر يقتضي أساسا رؤية شاملة ذات أهداف دقيقة وأبعاد إستراتيجية واضحة، ابتداء من رفع العوائق الإدارية، على اعتبار أن لا جهوية مع البيروقراطية بحسب تعبير الأستاذ عبد الله العروي،و  مروراً بالتمكين السياسي، الذي يعطي للجهوية كل مقومات النجاعة والتقدم والدعم حتى تصبح الجهوية بالفعل متقدمة وليست متقادمة.


 ([1]) – Mohamed El GHALI, et Abdeouahad Abourach , Etat et Collectives territoriales : la libre administration à l’epreuve du COVID 19.

– مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد السابع، يوليوز 2020، المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا برلين، ص. 167.

 ([2]) –. أحمد أجعون، الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي لسنة 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد116، ما ي- يونيه 2014، ص.83.

 ([3]) –. محمد الغالي، وعبد الواحد أبو راش، المرجع السابق، نفس الصفحة.

 ([4]) –. المصطفى قريشي، الجهوية المتقدمة ورش مفتوح للحكامة الترابية، مجلة مسالك عدد 30/29، ص.46.

 ([5]) –. المصطفى قريشي، مرجع سابق، نفس الصفحة.

 ([6]) –. أحمد بوعشيق، الجهوية المتقدمة، ورش ملكي استراتيجي واعد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ”مواضيع الساعة”، عدد 109-2020، ص:311.

 ([7]) –. Hassan OUAZZANI Chahdi,REMALD, Série Thèmes actuels. N° 93, 2015, P 92.

 ([8]) –. ظهير رقم 77-71-1، صادر بتاريخ 16 يونيو 1971.

 ([9]) –. دستور 1996، ظهير شريف  رقم 1.96.157، صادر في 7 أكتوبر 1996.

 ([10]) –. ظهير شريف رقم 1.97.84، صادر في 2 أبريل 1997، ج.ر.عدد 4470، بتاريخ 03/04/1997، ص:556.

 ([11]) –. رشيدة الشانع، دور قواعد الحكامة في تحسين تدبير مجالس الجماعات الترابية REMALD، عدد 146- ماي- يونيو  2019 ، ص. 283.

 ([12]) –. احمد بوعشيق، مرجع سابق، ص. 316

 ([13]) –. ظهير شريف رقم 1.15.83، صادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، ج.ر. عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

)[14]– (Droit Public général ( M. de Villiers. dir ) Litec 2002, P.160.

 ([15]) –. رضوان زهرو، مجلة مسالك، عدد 29 / 30، افتتاحية الجماعة الترابية، الجهوية المتقدمة ورهان الحكامة الترابية، ص.9.

 ([16]) –. أحمد بوعشيق،مرجع سابق، ص. 316.

 ([17]) –. إبراهيم الزمهري، الجهوية المتقدمة، واستراتيجية التنمية الجهوية المندمجة، منشورات سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 19-2012، ص.64.

 ([18]) –. أحمد بوعشيق، الجهوية المتقدمة  والتغيير المؤسساتي، التطور الدستوري للمغرب، الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية، الرباط 10-11 يوليوز 2018.ص.250.

 ([19]) –. رشيد لبكر، تدبير التراب من الوثيقة الدستورية إلى القوانين التنظيمية، مجلة مسلك العدد 40/39 مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2016، ص 118.

 ([20]) –. المادة 99 من القانون التنظيمي 14/111.

 ([21]) –. المادة 243 من ق.ت 14/111.

 ([22]) –. كريم لحرش، دور الجهوية المتقدمة في تحقيق الحكامة الترابية، نحو تصور جديد لحكامة ديموقراطية للشأن الجهوي بالمغرب، منشورات سلسلة اللامركزية والإرادة الترابية، العدد 19، 2012، ص.16.

 ([23]) –. ارتبط مفهوم الدولة الترابية بالباحث الفرنسي “ميشال بوفيه”.

 ([24]) –. الفصل 139 من الدستور المغربي لسنة 2011، ظهير شريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يونيو 2011، ج.ر عدد 5964 بتاريخ 30/07/2011، ص.3600.

 ([25]) –. احمد أجعون، مرجع سابق، ص 86.

 ([26]) –. أحمد أجعون، مرجع سابق الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي.

 ([27]) –. أحمد بوعشيق، مرجع سابق، الجهوية المتقدمة ورش ملكي.

 ([28])–. J.Boulouis, Une nouvelle conception institutionnelle de l’administration territoriale, commentaire des décision du conseil constitutionnel, A.J.D.A.1982, page: 303-304.

 ([29]) –. أحمد بوعشيق، مرجع سابق.

 ([30]) –. القانون التنظيمي رقم 14/111.

 ([31]) –. المواد 91-93 من ق. ت 14/111

 ([32]) –. المادة 186 من ق.ت 14/111.

 ([33]) –. المادة 188 من ق.ت 14/111.

 ([34]) –. أحمد بوعشيق، مرجع سابق الجهوية المتقدمة ورش ملكي استراتيجي واعد، ص 321.

 ([35]) –. الفصل 141 من دستور 2011.

 ([36]) –. المصطفى التهامي المعتصم، تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، يوم 13 يناير 2020.

 ([37]) –. أحمد بوعشيق، الجهوية المتقدمة، ورش ملكي استراتيجي واعد، مرجع سابق، ص 321.

 ([38]) –. قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.271 بتاريخ 03 أكتوبر2002، كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08.

 ([39]) –. جواد عبيبني، المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية في دستور 2011، والتجربة الفرنسية، جريدة هسبريس الإلكترونية. 21/10/2013.

 ([40]) –. هشام مليح، سؤال الحكامة الترابية بالمغرب، مجلة مسالك، عدد مزدوج 21-22-2012، ص.92.

 ([41]) –. حميد أبولاس، حوار مع جريدة الأحداث المغربية حول مشروع القانون التنظيمي للجهات، عدد 5612، تاريخ7 يونيو 2015، ص. 17.

 ([42]) –. مصطفى عبدي، الحماية التشريعية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية من تدخلات السلطة المركزية، مجلة العلوم السياسية والقانون العدد 21 المجلد 04 مارس 2020، المركز الديمقراطي العربي برلين ألمانيا ص.161.

 ([43]) –. دورية رقم 6743 بتاريخ 22 أبريل 2020.

 ([44]) –. المادة 36 من ق.ت. 14/111 ”يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس، يوليوز، وأكتوبر”

المادة 39 “يستدعي المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك،…”.

 ([45]) –. الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ”كوفيد 19 ” أحدث بموجب المرسوم رقم 2.20.269، نشر بالجريدة الرسمية يوم 17 مارس 2020) وخصص للدعم الاقتصادي الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تضررا وتأثرا بتداعيات فيروس كرونا، والحفاظ  على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة.

 ([46]) –. مرسوم رقم 2.17.618 صادر في  18 من ربيع الآخر 1440، 26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني اللاتمركز الإداري ر.ج.ر عدد 6738 بتاريخ 2018 ص. 9787.

 ([47]) –. مصطفى الصوفي، الجهوية واللاتمركز الإداري من خلال ثلاثية: مفهوم المجال وإشكالية النخب وسؤال الهوية جريدة الأحداث المغربية عدد 6906 بتاريخ 08123/2019.

 ([48]) –. المرسوم بمثابة ميثاق وطني لللاتمركز الإداري.

 ([49]) –. مبدأ التفريغ، انظر التعريف في الفرع الثاني المطلب الأول.

 ([50]) –. إبراهيم الزمهري، الجهوية المتقدمة وإستراتيجية التنمية الجهوية المندمجة، مرجع سابق، ص. 79.

 ([51]) –. قانون 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 195-07-1 بتاريخ 30 نونبر 2007، ج.ر. عدد 5583 بتاريخ 03 دجنبر 2007.

 ([52]) –. المادة – 114- 120-121 من القانون 06/47.

 ([53]) –. جريدة الصباح، عدد 4886 بتاريخ 2-3 يناير 2016 الجهات … جماعات في قاعة الانتظار، ص. 8.

 ([54]) –. المرجع أعلاه.

 ([55]) –. موقع إلكتروني  www.mapoujda.ma بتاريخ 19 أكتوبر 2019.

 ([56]) –. تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي  رقم 22/2016 تحت عنوان متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسة القطاعية www.cese.ma.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *