طالب باحث في العلوم السياسية – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بســلا جامعة محمد الخامس / السويسي

الدور الرقابي على المُمارسة الديبلوماسية دراسة تحليلية مُقارنة

مقدمة:

شهد حقل العلاقات الدولية أوجهاً من التطور في العديد من المجالات ، وظهور فاعلين جدد ونهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة، الأمر الذي أدى إلى تداخل وظائف الدولة المُتعددة لاسيما المجالين التنفيذي والتشريعي، مما إنعكس وبشكل مباشر على المُمارسة الديبلوماسية لإتساع مجالاتها، وليشمل ميادين السياسة والإقتصاد والثقافة والمُجتمع، فنرى إنه في كل الأنظمة السياسية ومن خلال دساتيرها ما يُحدد دور الأجهزة الحكومية في مُمارسة سُلطاتها في المجال الدولي.

فالدساتير محل المُقارنة، قد تناولت الشأن الخارجي وأناطت بعض الصلاحيات للمؤسسة التمثيلية فيما يخص السياسة الخارجية ” النموذجين المغربي والبحريني ” من خلال التصديق على كُل المُعاهدات الدولية، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف مالية، وإقتراح إسماء السفراء وتداول السياسة العامة للدولة بما فيها الشأن الخارجي[1].

 

الإشكالية:

إن الإشكالية المركزية للدراسة تدور حول ماهية الرقابة البرلمانية التي تفرضها الدساتير محل المُقارنة على العمل الديبلوماسي؟ وهل هناك آلية رقابة سياسية على العمل الديبلوماسي من خلال دستور 2011 ” النموذج المغربي ” ودستور البحرين 2002 ؟

أهمية الدراسة:

بعد تحليل ونقد ومُقارنة كل المُعطيات المُتوفرة لدينا من خلال الواقع السياسي بعد دستور المغرب 2011 والدستور البحريني لعام 2002، وما طرأ من إصلاح دستوري وسياسي في حقل السياسة الخارجية والدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية في هذا الحقل، تتجلى لنا الأهمية المقصودة من هذه الدراسة، والتي توضح  الدور المهم التنفيذي في السياسة الخارجية.

ولضرورة هذا الموضوع على واقع المُمارسة الديبلوماسية والحياة السياسية رأينا أن نُحاكي تلك الضرورة من خلال النماذج الدستورية التالية :

  1. الدور الرقابي في الدستور المغربي 2011.
  2. الدور الرقابي في الدستور البحريني 2002.

وتنتهي الدراسة بخاتمة إستنتاجية توضح بإن الدور البرلماني وما يُقدمه من رقابة على العمل الديبلوماسي، هي بمثابة رقابة سلطة سياسية تمتلك مسؤوليات وصلاحيات قد تُجبر سلطة سياسية أُخرى على التنازل أو التخلي أو الرضوخ لسلطاتها وليس إلغاءها نهائياً، الشيئ الذي لم يكن حيز التفعيل كما جاءت به النصوص الدستورية بالنموذجين المغربي والبحريني.

لال ما تقدم من جوانب، تحديد الصلاحيات والرقابة البرلمانية لإعمال الدولة في الشأن الخارجي وإن كانت مُقيده في إطار التداول لا التفعيل، إلا إن طبيعة العلاقات في المجال الخارجي بين مُختلف سلطات الدولة  تتمثل في ثلاثة أُطر وكمايلي :

المحور الأول: الدور الرقابي في الدستور المغربي 2011.

         في العديد من الدول المُتقدمة ودول العالم الثالث لم يكن للبرلمان إهتمامات واسعة النطاق في العمل الديبلوماسي[2]، وهذا مردة ما رجع إليه العرف بتبعية المجال الخارجي لرأس الدولة[3]، إو هو من إختصاص السلطة التنفيذية دون السلطة التشريعية[4]،  وعلى إثر التطور الملحوظ الذي طرأ على العلاقات الدولية والمُمارسة الديبلوماسية في المُجتمع الدولي، إكتست قضايا الشأن الخارجي طابع مُتعدد الإبعاد[5]، منها السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي، وأصبحت تستأثر بإهتمام المُواطن بعد وإن كانت حكراً على الحكومات[6]، وذهبت الدول لإطلاع الشعوب على صور تعامُلها في المجال الدولي من خلال مُمثليهم في المجالس الشعبية أو الخطب المُختلفة[7]، وتوزيع المهام في المجالس الشعبية وإقرار التعاون الوثيق بيها ووزارة الخارجية، وتكوين خلايا البحث والتفكير في العلاقات الدولية [8].

        ففي المغرب، ذهب دستور 2011 كغيره من دساتير المغرب السابقة [9]، من حيث الرغبة في خلق التوازن بين المؤسسة الملكية والحكومة والسلطة التشريعية فيما يخص الشأن الخارجي[10]، فأعطاها صلاحية الرقابة والتداول وحق الإقتراح بالتعيين[11]، من خلال ما يتوفر للبرلمان من صلاحيات تخوله التّدخل في الشأن الخارجي[12]، فرقابة البرلمان المالية تُعد تجسيداً لرقابة الشعب من خلال مُمثليهم على نفقات هو من يتحمل تغطيتها [13]،  ونستطيع أن نُلاحظ الدور الرقابي من خلال الجوانب التالية والتي نصت عليها  فصول الدستور المغربي  2011:

  • ينص الفصل ( 55 ) على أن الملك يوقع ويُصادق على المُعاهدات، غير إنة لا يُصادق على مُعاهدات السِلم والإتحاد أو التي تهم رسم الحدود، ومُعاهدات التجارة، أو تلك التي يترتب عليها تكاليف مالية[14].
  • وينص الفصل ( 75) على أن قانون المالية يصدر من قبل البرلمان، والذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب وذلك بالتصويت عليه[15].
  • وينص الفصل ( 76 ) على الحكومة أن تعرض قانون التصفية المُتعق بتنفيذ قانون المالية على البرلمان في السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون[16].
  • وينص الفصل ( 77 ) على أن الحكومة والبرلمان يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب المُقترحات والتعديلات التي يتقدم بها إعضاء البرلمان إذا كان قبولها قد يؤدي إلى لتخفيظ الموارد العمومية، إو إحداث تكليف عمومي، أو زيادة في تكليف موجود[17].

وعليه نستطيع أن نُلاحظ ومن خأن الملك يوقع ويُصادق على المُعاهدات، إلا تلك التي تترتب عليها إلتزامات مالية[18]، ذلك بإعتباره رأس الدولة وهو من يُعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء[19]، ويُعين السفراء لدى الدول والمُنظمات الدولية بعد إقتراح رئيس مجلس الوزراء[20]، ويعتمد سفراء الدول الأجنبية لدى المملكة[21]، فإن ترتب على تلك الأمور إلتزامات مالية فإنها تدخل ضمن إختصاص السلطة التشريعية والتي هي بدورها من يصدر قانون المالية[22].

  • وبما أن قانون المالية يصدر من قبل البرلمان، فنستطيع أن نلاحظ وجود دور السلطة التشريعية في الشأن الخارجي، حيث حتمية وضرورة المُوافقة المُسبقة على المُعاهدات الدولية التي يترتب عليها مسائل مالية وذلك إستناداً للفصل ) 55 ) من الدستور.
  • وإن الحكومة والبرلمان يسهران على توازن مالية الدولة[23]، وفي كل جوانب الواردات والمصروفات، ولكن ماذا عن تلك المصروفات التي قد تكون تحت غطاء السرية والأمن القومي والمجال المحفوظ؟ ومعاهدات حقوق الإنسان أين هي من هذا التوازن، إذ أن كل ما يتعلق بالحريات العامة لايمكن أن يتم التشريع فيه إلا من خلال عرضه على البرلمان[24]، فهل هي معاهدات لا تترتب عليها تكاليف مالية؟

 

وعلى الرغم من كل الصلاحيات التي حملها دستور المغرب 2011، قد يكون للمؤسسة التمثيلية بالمغرب بعض الصلاحيات التي قد تُخولها التدخل في الشأن الخارجي، والتي  تتمثل في الرقابة المالية على نفقات الدولة، إلا إنه لاتزال هناك مسألة المجال المحفوظ لرأس الدولة في رسم وصنع وتسيير آلية السياسة الخارجية والإتفاقيات التي تكتسي الطابع السري[25]، والتي تُعطي نوعاً من التداخل وعدم التوازن في الصلاحيات المُختلفة في الشأن الخارجي.

المحور الثاني: الدور الرقابي بالدستور البحريني 2002 .

فإذا ما تناولنا الدستور البحريني 2002، نرى بأن مواد الدستور ذات الصلة قد ألبست رأس الدولة ثوب المُمارسة وبإمتياز للسُلطة التشريعية من خلال مجلس الشعب وفي كل المجالات، فتلك الصلاحيات الدستورية المُخولة لرئيس الدولة تجعل منه المُشرع الأول فيما يخُص السياسة الخارجية، وتجعل من مؤسسة الحُكم مُنفرده عن باقي المؤسسات الأُخرى وتتميّز بعدة صفات منها السمو والمُحورية، فهي من تُعيّن المُوظفين في المُنظمات الدولية وتقبل مُمثلي الدول والمُنظمات الأجنبية لديها، إذاً رأس الدولة هو الشريك الأول في السلطة التشريعية [26].

وعليه نستطيع مُلاحظة مايلي من جوانب إكتسى بها الدستور البحريني لعام 2002:

  • ليس من المُمكن وفي مجال إبرام المُعاهدات والإتفاقيات الدولية إن يتجاوز البرلمان مؤسسة الحكم، فالبرلمان يوافق على المُعاهدات الدولية المُترتبة عليها مصاريف مالية ويرفعها للتصديق من قبل الملك، وخلاف ذلك من المُعاهدات تصدر بقانون[27].
  • ونجد بأن الحكومة لا تتمتع بحق التوقيع وإبرام المُعاهدات والإتفاقيات الدولية وفي كل المجالات، وإنما يبقى دورها محدود في تنفيذ أوامر مؤسسة الحكم[28]، بل وليس هناك نصاً صريحاً يُعطي الحكومة حق التّصرُف في الشأن الدولي دون الرجوع لرأس الدولة.
  • وهذا ما قد يُبين عدم التداخل بين سلطات رأس الدولة ورئيس الحكومة في المجال الخارجي[29]، وسمو مؤسسة الحكم على باقي المؤسسات الإخرى فيما يخص السياسة الخارجية.

فمثل تلك الأمور قد تؤدي بطبيعة الحال إلى ضُعف العمل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإنعدام الرقابة البرلماينة[30]، ويؤدي إلى تهميش الرأي العام الشعبي المُتمثل في السلطة التشريعية بأعتبارها المُمثل لرأي الشعب[31]، وهذه الظاهرة لا تخُص  النموذج البحرين فحسب، بل نجدها في النموذج المغربي آنف الذكر، وحتى في بعض بلدان العالم المُتقدم كفرنسا مثلاً، حيث يُعاني ممثلو الشعب من نقص في المعلومات المُتعلقة بالشأن الدولي وذلك بسبب السّرية التي يتسم بها العمل الديبلوماسي، فتلك الأمور تُعالج بعيداً عن أنظار وأسماع وممثلي الشعب[32].

فالمُلاحظ بإن رأس الدولة في النظام السياسي البحريني يُمارس صلاحياته وفقاً للدستور وإن كانت التجربة الدستورية حديثة جداً[33]، فهو من يُعين رئيس الحكومة ويعفيه من منصبه[34]، وبهذا الشكل قد نرى بإن الملك يُمارس كل الصلاحيات بواسطة الوزراء[35]، بمن فيهم الوزير المُختص بالشأن الخارجي[36].

وعليه قد نستطيع أن نُفسر ذلك الإحتكار للسياسة الخارجية من قبل المؤسسة الحاكمة، أو بمعنى آخر غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وغياب التّوازن بين السلطتين[37]، وللصلاحيات الكبيرة التي خولها الدستور لرأس الدولة[38]، وما هو إلا تفسير يُفضي إلى حساسية القرار السياسي المُتعلق بالشأن الخارجي، وإيضاً إلى هامشية الرأي العام الشعبي في هذا الحقل، الشيئ الذي يُبرهن عدم وجود بل وإنعدام الهوية المُحددة للفصل بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية[39]، على النحو الذي يكفل لكل سلطة الصلاحيات الخاصة بها في المجال الدولي[40].

الخلاصة والإستنتاج:

إستنتاجاً لما تم توضيحة، لم نُلاحظ أي إشارة دستورية ذات صراحة تامة ومُحددة بالشأن الخارجي في الدستور المغربي 2011 أوالبحريني 2002، وعليه باتت رقابة البرلمان بعيدة عن المُمارسة الديبلوماسية، وظل الرأي العام الشعبي بعيد جداً عن السياسة الخارجية وقرارتها ما دامت لاتؤثر على واقع الحياة الإجتماعية للمُواطن العادي، فالسلطة التنفيذية مُتمركزة في يد رأس الدولة وإن صلاحيات رئيس الحكومة ووظيفته وفق الدستور المغربي 2011 تكون مُحدودة، وهذا ليس بالجديد! فالتاريخ يؤكد لنا بأن مُشاركة الوزير الأول في رسم السياسة الخارجية رهين بشخصيته ورغبة رأس الدولة، وفي البحرين تذهب كل الأمور في نفس الإتجاه الذي ذهب إليه الدستور المغربي، إلا أن لرئيس الحكومة وضعية دستورية خاصة.

ونستنتج كذلك بإن الدور البرلماني وما يُقدمه من رقابة على العمل الديبلوماسي، هي بمثابة رقابة سلطة سياسية تمتلك مسؤوليات وصلاحيات قد تُجبر سلطة سياسية أُخرى على التنازل أو التخلي أو الرضوخ لسلطاتها وليس إلغاءها نهائياً، الشيئ الذي لم يكن حيز التفعيل كما جاءت به النصوص الدستورية بالنموذجين المغربي والبحريني.

 

 

 

 

 

قائمة المصادر والمراجع المُهمة

  • محمد نعمان جلال، النظام السياسي البحريني – الإصلاح في إطار الهوية، مركز البحرين للدراسات والبحوث, مملكة البحرين، الطبعة الثانية،2007 .
  • محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية 1991-1962، مؤسسة أيزيس للنشر، الطبعة الأولى، الدار البيضاء،1992.
  • دستور المغرب 2011.
  • دستور البحرين 2002.

[1] لمزيد من الإيضاح أنظر:

*الفصل ) 55 ) من دستور المغرب 2011.

*الفصل ( 49 ) من دستور المغرب 2011.

*الفصل ( 88 ) من دستور المغرب 2011.

*الفصل ) 92 ) من دستور المغرب 2011.

*أنظر المادة ) 37 ) من دستور البحرين 2002.

*أنظر الفقرة ) 7  ) من الفصل الأول من الدستور الياباني.

[2] George C. Edwards III, Martin P. Wattenberg and Robert L. Lineberry, Government in America-        People, Politics and Policy, Ninth Edition, Person Education – Longman, 2008,pg 85

[3]عبدالجلال مراحي، السياسة الخارجية في الدستور المغربي، دراسه مُحكمة – المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 35، صيف 2012، صفحة 57.

*أنظر كذلك : أحمد عصمان، مجلس النواب في خدمة الديبلوماسية المغربية- مواقف دولية 1987/1984، مطابع ميثاق المغرب، الرباط، 1987 صفحة 9.

[4] الفصل (42  ) من دستور المغرب 2011.

*الفصل ( 47 ) من دستور المغرب 2011.

*الفصل ( 49 ) من دستور المغرب 2011.

*المادة (  33 ) والفقرات الواردة تحت هذة المادة من دستور البحرين 2002.

 [5]محمد السيد سليم، التحليل العلمي للسياسة الخارجية، الفكر الإستراتجي العربي، العربي، العدد 40، إبريل 1992، صفحة 43.

[6]عبداللطيف المسلماني، السياسة الخارجية القطرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، 1988، ص ص 107 – 106.

*لمزيد من الإيضاح أنظر: يوسف العزوزي، المكلية المغربية وآفاق الديبلوماسية الرسمية، مجلة مسالك، العدد المزدوج 22-21 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، صفحة 53.

[7] يوسف العزوزي، المكلية المغربية وآفاق الديبلوماسية الرسمية، مرجع سابق، صفحة 54.

*أنظر كذلك الفصل ( 52 ) من دستور المغرب 2011.

[8] أحمد عصمان، مجلس النواب في خدمة الديبلوماسية المغربية، مرجع سابق صفحة 6.

[9] دساتير المغرب ) 1996 – 1992 – 1972 – 1970 – 1962  ).

[10] عبدالجلال مراحي، السياسة الخارجية في الدستور المغربي، دراسه مُحكمة – المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 35، صيف 2012، صفحة 55.

[11] الفصل ) 49 ) من دستور المغرب 2011.

*الفصل (75  ) من دستور المغرب 2011.

*الفصل ( 76 ) من دستور المغرب 2011.

*الفصل ( 77 ) من دستور المغرب 2011.

[12]الفصل (55  ) من دستور المغرب 2011.

[13] الغازي صبح الله والمرزوقي بن يونس، موقع البرلمان في النظام الدستوري والسياسي المغربي على ضوء التجربة البرلمانية الرابعة، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 4، 1996، ص ص 5 – 4.

[14] الفصل (  55) من دستور المغرب 2011.

[15] الفصل ( 75 ) من دستور المغرب 2011.

[16] الفصل ( 76 ) من دستور المغرب 2011.

[17] الفصل ( 77 ) من دستور المغرب 2011.

[18] الفصل  ) 55 ) من دستور المغرب2011.

[19] الفصل ) 47 ) من دستور المغرب 2011.

[20] الفصل ) 49 ) من دستور المغرب 2011.

[21] الفصل ( 55 ) من دستور المغرب 2011.

[22] الفصل ) 75 ) من دستور المغرب 2011.

[23] الفصل ) 77 ) من دستور المغرب  2011.

[24] الفصل ( 19 ) من دستور المغرب 2011.

*أنظر كذلك الفصل ( 49 ) من دستور المغرب 2011.

*أنظر كذلك الفصل ( 92 ) من دستور المغرب 2011.

*أنظر كذلك الفصل ( 161 ) من دستور المغرب 2011.

[25]فاطمة الزهراء هيرات،الملكية والديبلوماسية المغربية، مجلة مسالك،العدد 22-21، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012 صفحة 45.

*لمزيد من الإيضاح أنظر كذلك:

*الحسان بوقنطار، العلاقات الدولية، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 1995، صفحة 81.

*محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية 1991-1962، مؤسسة أيزيس للنشر، الطبعة الأولى، الدار البيضاء،1992 صفحة 119.

*محمد العمرتي، المغرب وجامعة الدولة العربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون، جامعة محمد الخامس، الرباط أكدال، 1987 صفحة 43.

[26] أضحى الملك والسلطة التنفيذية شركاء لمجلس النواب في صياغة التشريعات وإقراراها، كما يصدر الملك أوامر تكون لها قوه القانون لكنها غير خاضعة لموافقة السلطة التشريعية بمجلسيها،  وتشمل الأوامر:

  • يُعين الملك رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بأوامر ملكية دون الحاجة لمُوافقة مجلسي النواب والشورى الفقرة ( ب ) من المادة ( 33 ) من دستور البحرين 2002.
  • يُعين الملك القضاة بمن فيهم أعضاء المحكمة الدستورية دون الحاجة لإقرار السلطة التشريعية بمجلسها الفقرة ( ب) من المادة 32 ) ) من دستور البحرين 2002.
  • الديوان الملكي يتبع الملك ويصدر بتنظيمه أمر ملكي وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص, دون حق المجلس في الإقرار أو المراقبة، الفقرة ( م ) من المادة ) 33 ) من دستور البحرين 2002.
  • يُعين الملك كبار المُوظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، وبعفهم من مناصبهم المادة (40) من دستور البحرين 2002.
  • يضع الملك بمراسيم أو أوامر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط ولوائح ترتيب المصالح والإدارات العامة الفقرة ( أ/ب ) من المادة (39) من دستور البحرين 2002.

*إضافه إلى ذلك فأن صلاحيات الملك تشمل ما يلي:

  • يستطيع الملك إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب مجلس النواب والشورى عن الإنعقاد المادة (38) من دستور البحرين 2002، وليست بالضرورة عاجله في حين أن نقضها يحتاج إلى إتفاق مجلسي النواب والشورى، وعلى أن لا تتعارض مع الدستور.
  • يستطيع الملك رفض التصديق على أي قانون أقره المجلسين، ويستطيع إعادته إلى المجلسين لإعادة النظر فيه حتى دور الانعقاد الثاني ويتطلب إقراره مُجدداً مُوافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين.  المادة (35)  من دستور البحرين 2002.
  • يستطيع الملك أن يمدد للمجلس النيابي حتى سنتين إضافيين وتعليق أعماله حتى  6 أشهر  المادة ( 58) والمادة ) 64)  من دستور البحرين 2002.
  • للملك حق اقتراح تعديل الدستور المادة (35) بينما يتطلب الأمر موافقة أغلبية الثلثين لكل من مجلس النواب والشورى لتعديل الدستور المادة (  120) من دستور البحرين 2002.
  • مصروفات الديوان الملكي، خارج رقابة مجلس النواب وتصدر بأمر ملكي، الفقرة  )م ) من المادة ) 33 ) من دستور البحرين 2002.
  • الذات الملكية مصونة، وبالتالي فتصرفات الملك ومحاسبته خارج صلاحية مجلس النواب، في حين أن الملك يشارك فعلياً في أعمال السلطة التنفيذية مباشرة أو من خلال وزارئه. الفقرتين  )أ /ج ) من المادة (33) من دستور البحرين من 2002، وكونه يرأس إجتماعات مجلس الوزراء .
  • للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة وتصبح الموافقة على ذلك مُلزمة.

[27]المادة )  37 ) من دستور البحرين 2002.

[28]د.محمد نعمان جلال، النظام السياسي البحريني – الإصلاح في إطار الهوية، مركز البحرين للدراسات والبحوث, مملكة البحرين، الطبعة الثانية،2007 ، صفحة 47.

[29]المادة ) 37 ) من دستور البحرين 2002.

[30] إن المادة ( 72) من دستور البحرين 2002، قد أقر بأن لا يجوز فض دور الإنعقاد دون إقرار الميزانية العامة للدولة، ونصت المادة ( 109 ) كذلك على الميزانية العامة تصدر بقانون، الأمر الذي يفضي إلى تداخل دور السلطتين في إقرار الميزانية، حيث إن المادة (115) من دستور البحرين 2002 تنصت على الحكومة هي من تقدم الميزانية العامة للدولة، وبعد إقرارها تخضع تلك الميزانية إلى الرقابة المالية من قبل جهاز الرقابة المالية والذي هو هيئة مُستقلة تعاون الحكومة ومجلس النواب حول مراقبة المصروفات الحكومية المُختلفة، ويصدر تقريراً سنوياً بدلك، المادة (116 )  من دستور البحرين 2002.

[31] أنظر المادة (  47 ) من دستور البحرين 2002، والتي تنص على أن مداولات مجلس الوزراء سرية.

*وتنص الفقرة ( أ ) من المادة  ) 47 ) من دستور البحرين 2002، على أن رسم السياسة العامة للدولة برعاها مجلس الوزراء ويشرف عليها ويُتابع تنفيذها.

[32]                            Zoller-Elisabeth, Droit des relations exterieures, 1ere Ed, Paris, 1990, page 185.

[33]أحمد منيسي، البحرين من الإمارة إلى المملكة – دراسة في التطور السياسي والديمقراطي، مطبوعات مركز الدراسات السياسية والإستراتجية، القاهرة, 2003، صفحة 53.

[34]الفقرة (2  ) من المادة )  32 ) من دستور البحرين 2002.

[35]الفقرة ( 1 ) من المادة  ( 32 ) من دستور البحرين 2002.

[36]د.محمد نعمان جلال، النظام السياسي البحرين – الإصلاح في إطار الهوية، مرجع سابق صفحة 47.

[37] المُهمة الكبرى الثانية للمجلس النيابي هي السلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية, لكن هذه السلطة مقيدة أيضاً بعض الشيئ ، ويمكن أن نلاحظ التالي:

  • لا يحق لمجلس النواب طرح الثقة برئيس الوزراء الفقرة ( أ ) من المادة (67 ) من دستور البحرين 2002.
  • إذا أقر مجلس النواب بثلثي أعضائه عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء يحال الأمر إلى المجلس الوطني للنظر فيه ويتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني لإقرار عدم التعاون مع رئيس الوزراء وفي هذه الحالة يعفى من منصبه أو يحل مجلس النواب. المادة (67 ) من دستور البحرين 2002.
  • يحتاج طرح الثقة بأي من الوزراء بطلب من 15 نائب، وإقرار بأغلبية الثلثين لنزع الثقة ( المادة66 ) من دستور البحرين 2002.
  • يحتاج إستجواب أي من الوزراء إلى طلب مُقدم من 5 نواب على الأقل، المادة ( 65) من دستور البحرين 2002.
  • يستطيع مجلس النواب تشكيل لجان تحقيق في أعمال الحكومة ووزاراتها، المادة ) 69 ) من دستور البحرين 2002.

[38]د.أحمد منيسي، البحرين من الإمارة إلى المملكة، مرجع سابق صفحة 229.

[39]الفقرة ( أ ) من المادة ( 32 ) من دستور البحرين 2002.

[40]د.أحمد منيسي، المرجع السابق صفحة  230.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *