Site icon مجلة المنارة

الحماية القانونية والقضائية لبيع عقار القاصر

مقدمة:

عنيت الشريعة الإسلامية بأحوال الأسرة عناية كبيرة للوصول بها إلى أرفع المستويات من الطهر والتعاون والمحبة والكرامة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، إذ من مجموع هذه الأسر تتكون الدولة بمفهومها الحديث[1]. وبما أن الإنسان الاجتماعي بطبعه. فهو عاجز بمفرده ومستطيع بغيره، ومن ثم فإنه مجبر على إحداث روابط بينه وبين غيره من أفراد المجتمع للاستجابة لمختلف حاجاته الاقتصادية والاجتماعية[2].

وتتجسد هذه الروابط في العديد من المعاملات التي تغطي مختلف أنشطته، نذكر من بينها المعاملات المالية؛ ذلك بأننا قد نحتاج في حياتنا، على سبيل المثال، إلى مسكن نقتنيه أو نبنيه أو نستأجره، أو أرض نستغلها أو نشغلها من أجل إنجاز مشاريعنا، وقد نقوم بهذه المعاملات مباشرة أو نكلف أحدا من الغير للقيام بها.

[1] – أستاذنا إدريس الفاخوري: قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول، أحكام الزواج، دار النشر الجسور، وجدة، 2009، ص: 1.

[2] – عبد المجيد السملالي: المختصر في النظرية العامة للالتزام، المصادر الإرادية وغير الإرادية، دار القلم الرباط، 2009، ص: 3.

لتحميل الرسالة المرجو الضغط على الرابط التالي:

https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2021/12/الحماية-القانونية-والقضائية.pdf

Exit mobile version