Site icon مجلة المنارة

الحماية القانونية لمستهلك الخدمات الطبية في القانون المغربي

 

الحماية القانونية لمستهلك الخدمات الطبية في القانون المغربي

فهمــي بوشعيـــــب

طالب باحث بصف الدكتوراه

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكاديــــــــــــر

 

في سبيل تكريس حرمة الإنسان[1] نص الدستور المغربي في الفصل 20 على ما يلي :

“الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق ” كما نص الفصل 22  على الآتي  :” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أية جهة كانت خاصة أو عامة …..” .

لذا فسلامة جسم الإنسان وحياته لا تعادلها قيمة حيث تنهض المسؤولية كلما وقع مساس بها أو اعتداء عليهما ومادام للطبيب اتصالا وثيقا بسلامة الإنسان في جسمه وحياته فهو من يباشر معالجة ما يهدد هذه السلامة من الآفات والأمراض أو ما يتصل بهما من آلام وتشوهات[2].

فتدخل الأطباء ومن يساعدهم ومن يعمل على توريد الخدمات الطبية هو عمل إنساني يهدف إلى تقديم خدمة إنسانية جليلة تروم إلى تخليص المرض من الآلام وتأمين سلامتهم الجسدية والنفسية وإنقاذ حياتهم بمشيئة الله[3] إلا أن هذا التدخل قد يتحول عن وجهته إذا لم تحترم في إتيانه الضوابط المهنية المتعارف عليها في مهنة الطب وإذا كان من شأن ذلك أن يحدث أضرارا جسمانية أو معنوية للمرضى أو كان ذلك مدخلا للإضرار بالمصالح المالية لمستهلك الخدمات الطبية حيث يتم استغلال الوضعية المستعصية التي يوجد عليها المريض لدفعه إلى القبول بعدة شروط تعد تعسفية[4] تضر لامحالة بمصالحه المالية سواء بالمبالغة في أثمنة بعض المواد الطبية ونسبه الطبية (كالأدوية الأجهزة التكميلية للأعضاء البشرية – طلب فحوصات إضافية وتحليلات مخبرية غير ضرورية للتأكد من الحالات الصحية للمريض وإجباره على توقيع اتفاقات تهم استخلاص واجبات الإقامة والاستشفاء لمدة إضافية غير لازمة ….).

ولا شك أن الأمر يختلف إذا تعلق الأمر بالخدمات الطبية المقدمة من طرف أطباء المرفق العام والخدمات الإستشفائية التي ترصدها هذه الأخيرة خدمة للمواطنين والتي تهدف إلى تفعيل دور المرفق العمومي الصحي وتحقيق فكرة المنفعة العامة حيث الأمر مختلف تماما عما هو الحال عليه فيما يخص المستشفيات المصحة الخصوصية والخدمات المقدمة من طرف أطباع القطاع الخاص وغيرهم حيث تختلط فكرة الالتزام المهني الملقى على عاتق الطبيب والمصلحة الخاصة لهؤلاء الذين يهدفون إلى تحقيق أرباح ولو على حساب المتطلبات الصحية للزبناء المرضى[5].

وفي سياق هذه الوضعية يبقى التساؤل المطروح الذي ينبغي مقاربة جوانبه القانونية حول المركز القانوني لمستهلكي الخدمات الطبية في ضوء القانون3108 المتعلق بتمديد تدابير حماية المستهلك في غياب مدونة للصحة العمومية، وما مدى توفق المشرع المغربي في توفير الحماية القانونية لهذا المستهلك وضمان حماية فعالة لهذا الفئة في ظل تزايد وتنوع العقود المرتبطة بالحق في الصحة[6] وارتفاع أخطار التدخلات الطبية على صحة المواطنين ؟

لمقاربة النقط الواردة في هذا الموضوع : المتعلق بالحماية القانونية لمستهلك الخدمات الطبية ستعمد خطة البحث الآتية :

المطلب الأول : مظاهر الحماية القانونية لمستهلكي الخدمات الطبية .

المطلب الثاني : المسؤولية القانونية المترتبة عن الإخلال بالالتزامات القانونية                       

المطلب الأول : مظاهر الحماية القانونية لمستهلك الخدمات الطبية

لم يعر المشرع المغربي في القانون رقم 08-31اهتماما يذكر لموضوع حماية المستهلك في الخدمات الطبية على أنها جزء لا يتجزأ من المشروع الاستهلاكي الهادف لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لطبقة المستهلكين بالمغرب[7]. ورغم أهمية العقود المرتبطة بالحق في الصحة كأهم حق من حقوق الإنسان. لم تخص بتنظيم تشريعي رغم تزايدها يوم بعد يوم حيث نشوء كيان استهلاكي جديد لأدوية والخدمات الطبية يحتاج إلى حماية استثنائية ولمقاربة توجه المشرع المغربي سنتناول في الفقرة الأولى حماية رضا مستهلك الخدمات الطبية من الشروط التعسفية.

الفقرة الأولى :    حماية رضا مستهلك الخدمات الطبية :

يظهر جليا أن هناك غيابا للتكافؤ في العلاقة العقدية التي تربط أحيانا كثيرة المرضى ومستهلكي الخدمات الصحية بموردي هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بالأطباء أو موردي الأجهزة الطبية والأدوية التي تحتكر من طرف لوبيات الصيادلة لتوريدها للمرضى في أبشع صور الاستغلال .

و يرجع ذلك إلى كون المريض تدفعه حالته إلى التسليم بالشروط التي يمليها الأطباء وموردي الخدمات الطبية أملا في الشفاء ولو بأي ثمن حيث تتغيب إرادته في ظل هذه الظروف ولا يصدر عنه رض مكتملا وواعيا[8].

و تتمثل الحماية الأساسية للمستهلك في أن يصدر قبوله بالتعاقد في إطار من الحرية والتبصر ويكون الرضا متبصرا إذا كان قد صدر عن علم ودون إخفاء أو كثمان[9]،  لذا فللمريض الحق أن يعلم بظروفه الصحية و طبيعة التدخلات الطبية التي سيقوم بها الطبيب le droit d’être informer ويقابله الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق الطبيب وموردي هذه الخدمات أولا هو الالتزام بالإعلام .

أولا : حدود الالتزام بالإعلام الملقى على عاتق مورد الخدمات الطبية :

يستطيع الطبيب بحكم مركزه القانوني والتقني أن يفرض شروطا قاهرة على المريض تدفعه إلى قبول التقاعد والرضا بهذه الشروط تحت ضغط حالته المرضية أو الاحتياج لجهاز معين وعدم درايته الفنية بملابسات الأعمال التقنية لذلك تم تشديد الالتزامات الملقاة على عاتق الأطباء، لتمكين المريض كطرف ضعيف من كافة البيانات الضرورية لتكوين فكرته عن الموضوع، لكن الأمر يتوقف على أمر أساسي يتعلق بمدى إمكانية اعتبار المريض ومن في حكمه عندما يقصد الطبيب لتلقي العلاج أو تشخيص مرض أواقتناء التجهيزات الطبية الضرورية لتحسين حالته الصحية مستهلكا لهذه الخدمات حيث يستفيد من تدابير الحماية التي رصدها المشرع في القانون 08-31 ؟أم ان الأمر لا يستقيم ما دام التدخل الطبي يرد على جسم الإنسان الذي لا يمكن أن يدخل دائرة التعامل[10] وبالتالي يتطلب الأمر الرجوع إلى المقتضيات القانونية الواردة في القوانين المنظمة لمهنة الطب.

بالرجوع إلى المادة 2من القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب[11] فهذه المهنة لا يجوز أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا فيمارسها الطبيب مجردا من كل تأثير وازعه فيها عمله ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية حيث ينبغي أن تبقى ممارسة التطبيب بعيدة عن كل المؤثرات المالية والأعمال التجارية التي تمس جوهر المهنة النبيلة التي يلتزم الطبيب بتخفيف معاناة المرضى ومنحهم أملا في الشفاء والحياة .

وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن هناك صعوبة في تحديد المركز القانوني للمريض على اعتبار أن مدونة السلوك الطبي ومدونة الصحة.

تستعمل مصطلح ” مستعمل النظام الصحي Un usager du système de santé  ولم يستعمل مصطلح مستهلك consommateur  [12].

في سياق محاولة تحديد مفهوم المستهلك تترد محكمة النقض الفرنسية ما بين الأخذ بالمفهوم الضيق أو الواسع للمستهلك. فجاءت قراراتها متناقضة فيما يخص مدى اعتبار الشخص المعنوي مستهلكا[13].

وأما محكمة الاستئناف بباريس[14] فقد ذهبت إلى أن المريض لا يمكن اعتباره مستهلكا، وأنه لا يمكن بالتالي تمديد تطبيق أحكام المادة 111/1 من مدونة الاستهلاك الفرنسية لتأطير العلاقة القانونية التي تربط بين المريض المحتاج إلى الخدمات الطبية وبين من يقدم هذه الخدمات من الأطباء والمهنيين المحترفين في القطاع الخدمات الصحية المنظمة بموجب مدونة الصحة العمومية[15]. حيث أكدت المحكمة المذكورة على أن المقتضيات التي تلزم الطبيب بالإعلام اتجاه المرضى وأثناء تقديم العلاجات الطبية أو التكاليف المادية التي يتطلبها مباشرة هذه العلاجات يجب أن يتم وفق الشكل المطلوب في المادة 1111.3 من مدونة الصحة العمومية[16] ، ويمكن القول أنه ينبغي التمييز بين الحالة التي يتعلق فيها الأمر بعلاقة عقدية بين المريض والطبيب المعالج، فالالتزامات المفروضة على الطبيب ينبغي أن تستمد مرجعها من القوانين المنظمة لهيئة الطب طبقا لمادة ورد في المادة 1 من القانون 131-13  المتعلق بتنظيم المهنة، حيث يجدر أن تبقى هذه المهنة بعيدا عن الممارسات التجارية ذات الطابع الاستهلاكي المشمولة بالحماية القانونية الواردة في القانون رقم 08- 31 والقوانين ذات الصلة[17]  أما إدا كان الأمر يتعلق بتوريد خدمات من طرف مهني محترف في تقديم الخدمات الطبية المرتبطة بتسهيل الحياة اليومية للمريض كاقتناء الأجهزة الطبية والشبه الطبية والمكملة لأعضاء الطبيعية أو :

– إجراء التحليلات المخبرية الضرورية .

– شراء الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج.

– الفاتورات التي تحتوي على تكاليف الاستقبال بمصحة خصوصية ومقابل الإقامة والاستشفاء.

فهذه العلاقات يجب أن تخضع لنطاق تطبيق القانون 08- 31 ويعتبر مقدم هذه الخدمات مهنيا محترفا تبعا لمنطوق المادة  2 من هذا القانون التي نصت على ما يلي : “يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري ” ويلتزم بالتالي بإعلام المريض طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون 08- 31 حيث يجب عليه أن يمكنه بأية وسيلة من التعرف بسهولة على المميزات والخصائص الأساسية للشيء موضوع الخدمة ويقدم له كافة المعلومات التي من شأنها أن تنير طريقه في الاختيار وتقدير حاجياته الحقيقية ودرجة احتياجه ويشمل هذا الإعلام النقط الآتية :

– سعر السلع والخدمات

– طريقة الاستخدام  أو دليل الاستعمال

– مدة الضمان والشروط الخاصة به

– القيود المحتملة للمسؤولية العقدية.

1) حق المريض في أن يعلم le droit d’être informé.

يقع على عاتق كل مهنيي الخدمات الصحية التزاما رئيسيا لا يمكن التنصل منه في مواجهة المرضى ومستهلكي الخدمات الطبية، ألا وهو احترام حق كل شخص في أن يحاط علما بوضعيته الصحية الحقيقية[18] ويشمل الإعلام[19] زيادة على التشخيص والعلاجات والوسائل الوقائية المقدمة فعالية هذه الأخيرة وطابعه الاستعجالي والنتائج والمخاطر المحتملة والحلول الأخرى الممكنة ونتائجها في حالة رفض المريض ما قدم له . لذا فالإعلام ينص حول الإصابة التي يعاني منها المريض ومدى تطورها وطبيعة العلاجات الممكنة والاحتياطات اللازم أتخادها خلال فترة النقاهة ولا يستثنى من هذا الإعلام سوى الحالات التي قد يتسبب فيها إعلام المريض في قلق زائد أو الإخبار بخطر إستتنائي. ولابد من التأكيد أن الإعلام يمتد إلى الإخبار بتكلفة العمل الطبي وشروط[20] الأداء عن طريق أنظمة التأمين الصحي الإجباري، والملاحظ أن المعلومات الخاصة بهذه التكاليف لا تسلم إلا بناءا على طلب من المريض علما أن هناك التزاما قانونيا بالإعلام يجب أن يكون تلقائيا يقدمه الطبيب أو مقدم الخدمة للمريض.

2) الالتزام بالإعلام بشكل شفاف :

لا يكفي أن يسهر الطبيب أو الملتزم بتقديم الخدمات الطبية على إعلام المريض وإخباره بحيثيات التدخل الطبي، وإنما يفترض أن يقوم بذلك مراعيا الشفافية والوضوح وأن يعمل جاهدا على

تقديم كل المعلومات حول الحالة الصحية لهذا المريض، وآفاق نجاح التدخل الجراحي أو مسار العلاج[21] وقد عمل المشرع الفرنسي بموجب القانون 4 مارس 2002 على التنصيص على حق المريض في الحصول على إعلام شفاف حيث يمكن لكل شخص أن يلج إلى ملفه الطبي بشكل مباشر للحصول على كافة المعلومات التي تخص حالته الصحية الممسوكة  من طرف المهنيين أو المؤسسات الصحية[22].

و بالتالي فقد تم إرساء حق جديد للمرضى بالحصول على إعلام شفاف ويدخل في نطاق تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة ، ويجب ممارسته وفق الكيفيات  التي حددتها النصوص التنظيمية[23]. وتتعدد المعلومات الهامة  التي أصبح للمريض حق في الإطلاع عليها ، لتشمل ما يلي:

– نتائج الفحص الطبي

– تقارير إخبارية عن قيام الطبيب بالفحوصات .

– التوصيات والتوجيهات التي تحدد مراحل التشخيص والعلاج

– قوائم الحراسة الطبية

– المراسلات بين مهنيي الخدمات الطبية

غير أن حق المريض في الولوج إلى المعلومات التي تهم حالته الصحية ، يرد عليها بعض الإستتناءات، ويتعلق الأول بحصر تداول بعض المعلومات التي تخص حالة المريض إذا كان من شأن هذا الأداء أن يضر أشخاص آخرين يتكلفون بتكاليف علاج هذا الأخير، أما الثاني فيتعلق بالحالة التي يكون المريض قد أدخل لمؤسسة إستشفائية تبعا لطلب أحد من الغير ، حيث يتطلب الأمر انتداب طبيب معين من طرف المعني بالأمر، في حالة الرفض يقع على عاتق اللجنة المشكلة على مستوى المؤسسات المختصة النظر في الأمر.

ولا شك أن الشفافية في إعلام المريض تسهم في رفع اللبس والغموض في الحالة التي ينجم عن التدخل الطبي مضاعفات وأضرار جسمانية للشخص المعالج [24]وبناءا على ذلك تلتزم المؤسسات الصحية للمصالح الصحية والمرفق الصحي بإحضار الممثل القانوني للشخص الذي تعرض لضرر جراء تدخل طبي والظروف التي حدثت فيها هذه الأضرار وأسبابها.

و يظهر من خلال تحليل مضمون التزام الطبيب ومهني الخدمات الطبية بإعلام المريض وفق الشكل المطلوب، والاستماع للمريض سواء في بداية اكتشاف المرض أو بعد تفاقم الحالة الصحية لهذا الأخير بحكم أن كيفية إعلام الطبيب لهذا المريض تقف إلى جانب مقومات أخرى تهم الكفاءة المهنية والتضحية والتفاني تعزز جانب الثقة بينهما[25]

ثانيا: مركز المريض في النظام الصحي : التحولات المعاصرة

أفرزت التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، فهما مغايرا لبعض الروابط القانونية، كتلك التي تقوم بين الأشخاص الذين يرغبون في الاستشفاء وبين من يملكون المقدورات العلمية والتأهيلية لإشباع هذه الحاجيات الملحة، ففي إطار العلاقة المذكورة، نجد صعوبات بالغة في تسمية الشخص الذي يحتاج إلى أن يتكلف به النظام الصحي، حيث تتعدد التسميات( مريض – زبون مؤمن له-معالج – مستهلك-مواطن.) وينتج عن اختيار أحد المصطلحات تبني مقاربة معينة تستحضر أحد الأبعاد التالية :

يستحضر في هذا الصدد التسميات المستعملة للدلالة على العلاقة التي تربط الشخص الذي يطلب العلاج وهي المريض ( Malade) والمعالج  ( soigné)و المؤمن  (Assure social) وتتسم هذه المقاربة إما بتركيز غير مضبوط على البعد التقني للعلاقة الطبية ( المؤمن له)، أو المريض  (Malade).[26]

و المؤمن له هو كل شخص منخرط في نظام للتغطية الاجتماعية، ويحيل هذا المصطلح إلى فكرة أساسية يرتكز عليا النظام الصحي يتعلق بالتحويل، وبالتالي فهذه التسمية يحيل على الطابع المالي في علاقة الفرد بالنظام الصحي، ولا يعكس البعد الإنساني في هذه العلاقة[27] وله طابع إيجابي إذا كان يدخل في الاعتبار خلق وضع اعتباري للمرتفق يتميز بالتضامن في ارتباطه بالنظام الخدماتي الصحي. في المقابل تحيل هذه التسمية من جهة أخرى على عدم قدرة هذا النظام على تغطية المتطلبات الصحية للأفراد، مادام نظام التغطية الصحية ينحصر فقط في الأشخاص الذين يدفعون المساهمات أو الإنخراطات في النظام المذكور إلا إذا تم تعميم نظام التغطية الصحية[28].

2(- البعد الطبي في تحديد مركز المريض :

يتحكم في تحديد طبيعة العلاقة الطبية التي يمكن من خلالها تحديد المركز القانوني للمريض البعد الطبي من خلال اعتماد مفهومين أساسين وهما المعالج(soigné)  والمريض (malade).

فاستعمال مصطلح (soigné)يحيل على المظهر التقني لمرض معين، غير أنه لا يعطي سوى واقع الأشخاص الذين يلجون إلى النظام الصحي [29]ويحيل بالتالي على فكرة تقديم العلاجات التي لا يمكن عزلها عن المرض، في المقابل لا يمكن اعتبار كل الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات النظام الصحي مرضى، وكمثال على ذلك المرأة الحامل، هل يمكن اعتبار واقعة الولادة الأمومة كمرض، ونفس ينطبق على زوج يعاني من تأخر الإنجاب حيث يخضع لعدة حصص التخصيب الاصطناعي فتواجدهم يعطي الانطباع بأنهم مرضى لكن الأمر غير ذلك ما دام حضورهم يفضي إلى أن هناك خلل في نظام الخصوبة، وما يتعلق بالأشخاص الدين يقررون الخضوع لعمليات تجميلية مهما كان الداعي إليها، فهذه الحالات لا تشكل أمراضا تحتاج إلى علاجات. لكن يخضعون إلى أعمال طبية (Actes médicaux) .

في نفس السياق يمكن القول أن مصطلح ”مريض malade” يستعمل على نطاق واسع من طرف الأشخاص الدين يتوجهون إلى المؤسسات الاستشفائية لكن التعبير على خصوصية الإطار القانوني والحقوقي الذي يربط الأشخاص المرتفقين بالنظام الصحي.

3- البعد الاستهلاكي والتجاري في علاقة الطبيب والمريض :

إن تطور المفاهيم المستعملة محكوم بالتأثير الذي ينتج عن التقاء فكرة توفير الحماية لمستهلك الخدمات الطبية مع التأثير الواضح لبعض القوانين التي تتقاطع مع القانون الطبي ولكنها تتنافر أحيانا، لكن هل يفيد لإرساء هذه الحماية اعتبار المريض أو المرتفق النظام الصحي بمثابة مستهلك؟

منذ الوهلة الأولى يبدو وكأن الأمر استقر على اعتبار المريض في حكم المستهلك[30]لكن الأمر يتطلب التقريب بين التعريف القانوني للمستهلك وفكرة المريض لتحديد نقط الالتقاء والاختلاف، وإذا أخدنا التعريف التالي للمستهلك من حيث أنه شخص الذي يبرم عقدا مع مهني ليقتني سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي . فالألفاظ الأولى لا تثير إشكالا ما دام يمكن اعتبارا لمريض شخص، والجهة التي تشرف على العلاج أو تقديم الخدمات موردا العلاجات هي الخدمات الموجهة لاستعمال الشخصي لهذا الفرد، لكن الملاحظ أن ارتباط المستهلك بالمهني ينظمه العقد المبرم بينهما، فيما الأمر مفقود ما دام الجانب الأعم من المرضى يتوجه للمستشفيات العامة لتلقي العلاج وبالتالي يعد مرتفقا.

الفقرة الثانية : حماية مستهلك الخدمات الطبية من الشروط التعسفية :

تبعا لما سبق ذكره بغض النظر عن الجدل القائم حول إمكانية تمديد الطابع الحمائي لقانون حماية المستهلك ليشمل العلاقة التي تربط بين المرضى والأطباء، فإن الواقع العملي يشهد على اختلال كبير في التوازن بين الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق أحد أطراف العلاقات القانونية بين المرضى والأطباء وموردي الخدمات الطبية، حيث يعمد الطرف القوي على فرض شروطه على الطرف الضعيف الذي يقبل بها رغم طابعها التعسفي نظرا لوضعيته الصحية، وللتدقيق في هذه الفكرة سوف نطرق لنطاق الشروط التعسفية في مواجهة مستهلك الخدمات الطبية (أولا)، ونورد بعض التطبيقات العملية.

أولا:  الشروط التعسفية في تقديم الخدمات الطبية:

تنص المادة 15من القانون 31-08على مايلي :”يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك”. ويظهر جليا أنه تم حصر نطاق الشروط التعسفية  فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المورد والمستهلك أي بين مهني محترف والمستهلك، ونظرا لخصوصية العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض فالأمر يتطلب تحليلا عميقا لنطاق هذه الشروط في سياق تمظهرات العلاقة التي تجمع المريض سواءا الطبيب من جهة أو مورد الخدمات الطبية كالمستشفيات والمصحات الخاصة.

يرتبط بالمجال الطبي عدة خدمات مواكبة لاستشفاء المريض سواء توجه هذا طلبا للعلاج لمستشفى عام[31]أو مصحة [32]أ, لدى مورد أجهزة طبية أو صيدلي[33]غير أن مسيرة العلاج لا يطبعها في كل الحالات اليسر، وإنما قد تعترض ذلك بعض العقبات التي تستهدف بشكل مباشر حق المريض في العلاج أولا وحماية مصالحه المالية في مواجهة الطرف القوي الذي يستطيع فرض شروطه المجحفة أحيانا لا يملك المريض سواء قبولها رغبة في استدراك ما الم به من الأمراض، وبالرجوع إلى المادة 18من القانون08-31نجدها تحدد مجموعة من أنواع الشروط التعسفية التي قد يدرجها المهني في العقود المبرمة بينه وبين المستهلك تدور غالبيتها حول منع المورد من إمكانية تدوين بعض الشروط التعسفية في العقود المبرمة طبق لأحكام هذا القانون والتي يمكن إجمال بعضها في ارتباط مع مجال توريد الخدمات الطبية :

لتزكية هذا التوجه ألزم المشرع الفرنسي مهني وموردي الخدمات الصحية بمقتضيات إضافية تتماشى مع طبيعة المجال الصحي، حيث اعتبر أن الحق الأساسي في الحماية الصحية يجب أن توضع كل الوسائل الممكنة لفائدة كل شخص سواء من طرف المهنيين أو المؤسسات أو شيكات المراكز الصحية والمنظمات العاملة في التأمين الصحي والسلطات العمومية الوصية على القطاع لتطوير وسائل الوقاية وضمان ولوج كل شخص للعلاجات الضرورية وتأمين إستمراريتها[36]

و قد أكدت المادة L1110-2مدونة الصحة الفرنسية على حق الشخص المريض في احترام حرمته وعفته حيث لا يمكن بأي حال أن يكون موضوعا للتمييز عند ولوج الخدمات الإستشفائي، فالمهني لا يمكن له رفض شخص لأحد الأسباب الواردة في المواد1-225و 1-1-225من القانون الجنائي الفرنسي.

و يلتزم في المقابل مهنيي توريد الخدمات الصحية بكل الوسائل التي من شأنها تحقيق الآلام المريض ومعاناته الجسدية والنفسية مادام كل شخص له الحق في تلقي علاجات تخفف من حدة الألم الذي يشعر به[37]حيث يستفيد هذا الأخير من العلاجات المركزة التي تهدف إلى جعل المريض يرتاح من الألم المفاجئ أو المتكرر الذي يحس به سواء تمت هذه العلاجات بالمصحة أو بالمنزل[38].

لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة على بعض الممارسات التي لا ترتبط بأساس بمهنة الطب، حيث تم تغليب جانب المصلحة المالية على حقوق المرضى، فعادت المصحات الخصوصية وكأنها مشروعات تجارية تهدف إلى المضاربة وجني الأرباح بعيدا عن رقابة السلطات الإدارية الوصية،سواء تعلق الأمر بوزارة الصحة أو الهيئات المهنية المنتخبة، فترى كيف يتم التلاعب بحرمة المرضى وإخضاعهم لشروط أحيانا مجحفة وتعسفية تمس بشكل أساسي حقهم الأساسي في الولوج إلى العلاجات، فكيف يتحدد نطاق الشروط التعسفية التي يتعلق بالتدخل الطبي الذي يستهدف جسم المريض؟

-إجبار المريض على متابعة العلاج :

لحرية المريض في الاختيار مظهران أساسيان هما : حريته في اختيار الطبيب المعالج[39]والرضا بالعلاج الذي يقترحه عليه الطبيب، تكون هذه الحرية في الاختيار فغالبا لا يتم احترامها بفعل بعض العقبات الراجعة إلى عدم وجود التخصصات الطبية بقرب المريض حيث يضطر ذلك إلى زيارة طبيب محدد، كما يتحكم التوزيع الجغرافي للأطباء الخواص سواء كان أطباء عاميين أو متخصصين، زيادة على محدودية القدرة المالية لبعض الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية أو تأمين صحي فإذا كان الوزارة الوصية تستطيع التحكم في توزيع أطباء القطاع العام بوصفها مستغلة له، فهي لا تفرض نفس المعايير على القطاع الخاص، حيث يتركز أغلب الأطباء في المدن والحواضر الكبرى[40]. كما أن هناك عدة حالات لا يملك فيها المريض على القدرة على اختيار الطبيب الذي يتكلف بحالته والتعاقد معه، ودلك بسبب تعرضه لحادث أونوبة مرضية تجعله غير قادر على الاختيار وتحديد احتياجاته العلاجية، ويحق للطبيب أن يتدخل بشكل مستعجل لوقف تدهور الحالة الصحية للمريض وتقديم الإسعافات الأولية كتضميد الكسور والحروق وغيرها من التدخلات الموسومة بطابع السرعة لفائدة المريض طبعا[41].و تبعا لما سبق فلا يحق للطبيب أو المصحة عموما إدراج بعض المقتضيات التنظيمية في الأنظمة الداخلية التي تخصها تلزم المرضى بمواصلة العلاجات أمام الأطباء العاملين لديها ودلك بفرض شروط تعسفية تحد من حرية الأفراد في الاختيار كالامتناع عن تسليم المريض الملف الطبي الخاص به لإجباره على البقاء.[42]

في سبيل تطوير التجارب الطبية على الإنسان، قد يشترط بعض الأطباء على مرضاهم شرطا يتعلق بمتابعة علاجهم بموافقة المرضى على الخضوع لبعض التجارب الطبية، كإعطائهم بعض الأدوية والعقاقير في طور التجربة ويعد بالطبع أمر غير مشروع، فلا بد من احترام رغبة المريض ويعد بالطبع أمر غير مشروع ، فلا بد من احترام رغبة المريض ما دام الرضا هو الأصل في العقد بوجه عام، إلا أن الأمر يكتسي طابعا خاصا في العقد الطبي [43]،من حيث كونه ركنا في العقد، ويقتضيه دافع احترام الشخصية الإنسانية وحق الإنسان في عدم المساس بجسده من غير إذنه.

ويقع الإثبات على عاتق الطبيب من أجل الحصول على موافقة المريض ودلك بتقديم الدليل الكتابي بالموافقة[44].

المطلب الثاني : المسؤولية القانونية المترتبة عن الإخلال بالالتزامات المفروضة على الأطباء وموردي الخدمات الطبية.

رتب المشرع المغربي على خطأ الطبيب أو مورد الخدمات الطبية مسؤولية قانونية تتدرج حسب جسامة الخطأ المرتكب والضرر الحاصل، حيث تختلف الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب ومورد الخدمات، فيمكن أن تكون هذه المسؤولية تأديبية أو مدنية أو جنائية، (الفقرة الأولى )، كما أن تبوث الشروط المتطلبة لقيام هذه الأخيرة يرتب جزاءات تتدرج بداية من عقوبات تأديبية أو جبر الضرر الذي تسبب فيه بالتعويض، وفي حالات أخرى عقوبات جنائية تطال المتسبب في الأضرار التي حصلت للمريض (الفقرة الثانية):

الفقرة الأولى : طبيعة المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالالتزامات المفروضة         على الطبيب ومورد الخدمات الصحية.

الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني سابق، يترتب على وقوعه حصول ضرر مادي أو معنوي لطرف معين،يخول له المطالبة به أمام المحاكم لجبر ما أصابه من أضرار والحصول على تعويض عادل عما أصابه، وإمعانا في رصد الجوانب المختلفة لمسؤولية الطبيب ومورد الخدمات الطبية سوف نعمل على تحديد طبيعة هذه المسؤولية، وحسبما إذا كانت تأديبية أو مدنية أو جنائية.

أولا – المسؤولية التأديبية للطبيب وموردي الخدمات الطبية :

أسندت مهمة تأديب الأطباء والطبيبات للمجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء في المرحلة الابتدائية، والمجلس الوطني في مرحلة الاستئناف المقيدين في جدول الهيئة إذا ارتكب أحد الأطباء المخالفات الآتية :

 

وتبعا لما ورد في المادة 55 من القانون12-08 سترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي للهيئة، وتستأنف لدى المجلس الوطني، قيم استدعاء الطبيب المعني بالأمر للمثول أمام الهيئة التأديبية بواسطة رسائل مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة المقص القضائي أو بالطريقة الإدارية قبل التاريخ المحدد للجلسة لخمسة 15يوما على الأقل.

ويمكن للطبيبة أو الطبيب المتابع أن يستعين بأحد زملائه أو محام أو بهما معا أمام الهيئة التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء خلال كل مراحل المتابعة التأديبية[45] ودعما للضمانات القانونية الممنوحة للطبيبة أو الطبيب يحق له الإطلاع على وثائق الملف وتسلم نسخ منه.

وتحال الشكاية كتابة إلى المجلس الجهوي من أي شخص يعنيه الأمر، وينسب من خلالها إلى طبيبة أو طبيب ارتكاب خطأ شخص يبرر إقامته دعوى تأديبية[46]، كما يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي من أجل الأسباب نفسها من الإدارة أو إحدى النقابات أو الجمعيات الممثلة لمهني قطاع الصحة  ورئيس المجلس المذكور، الذي يقوم بذلك تلقائيا أو بطلب من 3/2 أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني[47].

وبعد توصل الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي بالتقرير من العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في موضوع الشكاية[48]، تقرر الهيئة التأديبية إما مواصلة القضية مع المعني بالأمر إما بإجراء بحث تكميلي، أو إما أنه لا مبرر للمتابعة، بحيث تصدر قرار معللا يقضي بعدم المتابعة التأديبية تبلغه إلى الطرف المشتكي وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى الإدارة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية.  حيث يحق للمشتكي أن يستأنف المقرر الصادر بعدم متابعة الطبيب لدى المجلس الوطني قبل انصرام 30يوما من تاريخ التوصل، أما إذا كان ارتأت الهيئة المذكورة أن الأفعال المضمنة في الشكاية تعد مخالفة بمفهوم المادة 53 من القانون12-08، فيقوم باستدعاء الطبيبة أو الطبيب العين بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالإستيلام أو بواسطة المفوض القضائي أو بالطريقة الإدارية حيث تبث الهيئة بعد الاستماع إلى إيضاحات الطبيب أو الطبيبة، وتبث الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الاستماع للطبيبة أو دفاعه أو من تاريخ تكرر غيابة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 78.

      استئناف القرارات التأديبية:

يحق للطبيبة أو الطبيب استئناف المقرر الصادر ضده أمام المجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء خلال ثلاثين يوما من توصله بالقرار، ويقدم الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، ويقوم رئيس المجلس الجهوي بإرسال الملف الأصلي للقضية داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب الموجه إليه من رئيس المجلس الوطني[49].

تبث هده الهيئة التأديبية وهي مشكلة طبقا لما ورد في المادة 85 من القانون 08.12 [50]، وبعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق، في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ الاستماع للطبية أو الطبيب أو لممثليه أو من تاريخ تكرر غيابه، وتبلغ المقررات الصادرة في حقه داخل أجل شهر من تاريخ إصدار المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية كما يمكن الطعن في المقررات الصادرة استنا فيا عن الهيئة التأديبية للمجلس الوطني من طرف المشتكي أو الطبيبة أو الطبيب المشتكى به أو الإدارة التابع لها الطبيبة أو الطبيب أمام محكمة النقض طبقا لما هو مضمن في قانون  المسطرة المدنية.

2 – العقوبات التأديبية:

إذا تبث إخلال الطبيب أو الطبيب مقتضيات المادة 53 من القانون08.12تصدر الهيئات التأديبية المخولة العقوبات التأديبية الآتية :

-الإنذار

-التوبيخ مع التقييد في الملف الإداري المهني .

-التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة مع النفاذ أو وقف التنفيذ

-التشطيب من جدول الهيئة.

و في نفس الإطار لا يمنع التوقف عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول هيئة الطبيبات والأطباء ولا العزل ولا الاستقالة من تطبيق المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة، كما لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو من طرف المتضرر أمام المحاكم[51]غير أن توجه المشرع المغربي لم يكن سليما فيما يخص إعطاء المجلس الوطني وحده التقرير بشأن توجيه ملف الدعوى التأديبية إل النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك.

ثانيا – المسؤولية المدنية للطبيب أو مورد الخدمات الطبية :

يترتب على خطأ الطبيب أو مورد الخدمات الطبية قيام المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية التأديبية التي سبق الحديث عنها، إذا تسبب إخلال هذا الطبيب أومورد الخدمة بالتزاماته ضررا جسمانيا أو معنويا للمريض أو مستهلك الخدمات الطبية[52]،و قد يترتب عن تحقق الفعل الواحد إخلال بالتزام عقدي وإخلال بالتزام قانوني في أن واحد ويدخل الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يقترفها الأطباء وغيرهم من أصحاب المهن الحرة كالمحاميين والموثقين والعدول[53]، وللوقوف على أهم العناصر التي تتحكم في تحقق المسؤولية المدنية للطبيب أو مورد الخدمات الصحية والتي تتمثل في تحديد الطبعة القانونية لالتزام الطبيب في مواجهة المريض.

يلتزم الطبيب بشكل عام ببدل العناية اللازمة في مباشرة كل الأعمال الطبية التي تستهدف علاج المريض وتحقيق معاناته جراء المرض الذي ألم به [54]و تبعا لذلك فإن المريض ملزم بإقامة الدليل على إهمال الطبيب أو انحرافه عن الأحوال المستقرة في المهنة، وهذه العناية يجب أن تكون صادقة ويقظة ومتفقة مع المعطيات التي استقر عليها علم الطب [55]، ويراعى في تقدير مدى التزام الطبيب ببدل هذه العناية المطلوبة مستواه المهني، فالطبيب العام لا يتحمل نفس الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب المتخصص الذي يفترض أنه قد تمرس وتدرب بشكل كافي لإتقان أطول مهنة.

كما يدخل في تقدير مدى تقيد الطبيب في تدخله ببدل العناية الظروف الخارجية المحيطة به، كمكان العلاج والآلات والأدوات التقنية الموضوعة رهن إشارته، فالأمر يختلف إذا كان هذا الطبيب يشتغل في مستشفى مجهز بأحدث التجهيزات والأدوات، أو أن المنشاة الصحية تنعدم بها الظروف الملائمة للعلاج كالبعد وعدم توفر لوازم العمل الضرورية.

وتجدر الإشارة فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المريض سواء كان طبيعة الخطأ عقدية أو تقصيرية، ما دام أساس المسؤولية هو المسؤولية عن الخطأ الشخصي واجب الإثبات .حيث يجب على المريض الذي يدعي تضرره من خطأ الطبيب إقامة الدليل عل وجود الالتزام الطبيب وأنه قد أصيب بالضرر أثناء تنفيذ الأخيرة لالتزامه.

ولا يجوز للمريض افتراض الخطأ من جانب الطبيب، وبمجرد تعرضه لإصابة بضرر، فزيادة على وجود العلاقة العقدية يلزم المريض أن يثبت انحراف سلوك هذا الطبيب عن السلوك العادي المتعارف عليه، وأن هذا الانحراف سبب ضررا للمريض.

 2 التزام مورد الخدمات الطبية بضمان السلامة:

ظلت فكرة الخطأ هي الأساس القانوني الأهم لتحويل المضرور الحق في التعويض، طبقا لموجبات العدالة والإنصاف، إذا كان هذا الأمر قد انسجم مع واقع الحال في مطلع القرن الماضي، فإن الأمور تبدلت بفعل تطور الآلات وشيوخ استعمالها وزيادة الإنتاج الصناعي ليغطي كل مناحي الحياة البشرية[56]حيث ارتفعت الحالات التي تتسبب فيها الحوادث في أضرار جسدية ومالية جسيمة نظرا لعدم كفاية الأساس القانوني الذي انبنت عليه مساءلة مورد الخدمات أو المنتجات عما يصيب المستهلكين من أضرار جراء استهلاك هذه المواد، تبنى المشرع المغربي موقفا مغايرا يرتكز على فكرة المسؤولية بدون خطأ، فما هو أساس التزام مورد الخدمات الطبية والتعويض عن الأضرار التي تحدثها هذه المنتجات للغير؟

بالرجوع إلى القانون 24.09 المتعلق بمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة نجد أن المادة الرابعة ينص على ما يلي :”يلزم منتجو ومستورد والمنتوجات وكذا مقدموا الخدمات بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لأحكام هذا الباب[57].

وأسس فكرة المسؤولية على نظرية المخاطر، حيث يتم التركيز على فكرة الضرر وحده دون الالتفاف إلى سلوك محدثه، فسند المسؤولية هو العلاقة بين النشاط الممارس والضرر الحاصل.

وتبقى مسؤولية منتج المواد الطبية والأدوية والمستحضرات مقيدا بالالتزام العام بضمان السلامة،أي سلامة مستهلك هذه الأخيرة من الأضرار البليغة التي تسبب فيها بعض المنتوجات الفاسدة أو المعيبة، لذا عمدت التشريعات إلى تشديد مسؤولية المهنيين المنتجين لهذه الأدوية والأجهزة وغيرها والتزامهم بتعويض الأضرار التي يتعرض لما المستهلكين، ولا يمكنها درأ هذه المسؤولية عن طريق الدفع باتصال العيب بمخاطر التطور العلمي.[58]

ولم يكن المشرع المغربي موفقا عندما تبنى في المادة 106/9 من .ق.ل.ع موفق المشرع الفرنسي طبقا للمادة 1386/11 من القانون المدني، وتمكين المنتج  من الإفلات من المسؤولية  إذا ما أتبث أن توقع اكتشاف العيب لم تكن متاحا بالنظر للتطور العلمي والتقني التي كانت سائدة إبان طرح المنتوج في السوق[59] لذا فالتزام الأساسي لمنتج المواد الطبية والأجهزة المكملة للأعضاء وكل مستلزمات العلاجات الطبية هو الالتزام العام بضمان السلامة ، أي أن هذا الأخير بحكم علمه المسبق بأسرار تضييع المنتج فهو ملزم باتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون استفحال الأضرار التي يشكلها إما وجود عيب في الصنع أو أن هذه المواد بحسب طبيعتها تشكل خطرا دائما على مستعملها إذا لم تتوفر له المعلومات الكافية حول طريقة الاستعمال، حيث يطلع المنتج والمورد بالتحذير من المخاطر المحتملة لهذه المنتوجات تفاديا للإضرار بصحة المستهلكين.

ثانيا : التزام الطبيب أو مورد الخدمة بتحقيق نتيجة :

في مقابل التزام الطبيب ببدل عناية كثيرة هي الأحوال التي يبقى الطبيب ملزم بتحقيق          نتيجة معينة سبق وأن أتفق مع المريض بشأنها في هذه الحالات يكفي لإقامة مسؤولية الطبيب أو مورد الخدمة إثبات الضرر الذي حصل زيادة على إثبات الالتزام ولا يستطيع المريض أن يدفع بعدم مسؤوليته إلا إذا أتبث السبب الأجنبي أي إثبات أن القوة القاهرة كان لهما دور فيما حدث.

فإن هناك إجماع عام أن التزام الطبيب هو بذل عناية والاستثناء هو التزام بالنتيجة[60]حيث يلزم الطبيب بالوصول إلى النتيجة المتوخاة من تقديم العلاجات للمريض، وتختلف طرق الحصول على هذه النتيجة حسب الأحوال الآتية :

  تركيب الأعضاء الصناعية :

بحكم التطور الحاصل في المجال التقني المرتبط بمهنة الطب، أضحت التدخلات الطبية الرامية إلى تحسين أداء بعض الأعضاء وصيانتها كالأسنان،أو تدارك النقص الحاصل في مقومات عضو من الأعضاء، كتركيب يدا أو رجل اصطناعية أمرا متاحا ومتحكم في الآثار الجانبية التي ترافقه لذا فالتزام الطبيب ينصرف بشكل أولي إلى ضرورة بذل الطبيب لكل المجهودات اختيار العضو الصناعي المنسب للمريض والحرص على تهيئه ليلبي حاجات المريض وتعويضه عن الضعف الذي يعاني منه[61]، إلا أن هناك جانبا تقنيا محضا فيما يخص عملية تركيب الأعضاء الصناعية يجب مراعاته، فيجب على الطبيب أن يبدل جهوده العلمية لتحقيق النتيجة المرجوة والمتفق عليها، بحيث تثور مسؤوليته مباشرة إذا عجز عن الوصول إليها، فيقع عليه عبء إثبات أن الجهاز الذي تم تركيبه سليم ويمتاز بالدقة وأنه مناسب لجسم المريض، وأي خلل يمكن مساءلة الطبيب عن تفريطه في توفير عضو صناعي جيدا لصنع ويتفق بشكل كلي مع قياس الجسم وإلا يسبب أضرار للشخص المريض.

نقل الدم وإجراء التحاليل الطبية : 

تعتبر عملية إجراء التحليلات الطبية[62] أساسية يعتمد عليها الطبيب المشخص بشكل كبير بالاستعلام عن بعض الأمراض والفيروسات التي تهدد حياة الإنسان بشكل عام، وهي بحكم تكرارها وتوفر الجانب التقني فلم تعد تطرح إشكالا بحكم حسم القضاء لطبيعة التزام المورد، واعتبره التزاما بتحقيق النتيجة ألا وهي سلامة هذه التحاليل ودقتها في التعبير عن الواقع وفي نفس السياق تتطلب عملية نقل الدم إلى شخص معين تقيد الطبيب بالضوابط العلمية والقانونية المحددة[63]، رغم أن نقل الدم من العمليات المألوفة منذ وقت طويل، وتسهم في إنقاذ العديد من الأشخاص، لكن تتطلب هذه العملية من جانب الطبيب دقة متناهية وحرصا شديد فيما يخص تعقيم الأدوات التي تستعمل بالمستشفى،و يقع على عاتق الطبيب أن يضمن حق دم لشخص أخر من نفس الفصيلة، وألا يكون مصدر عدوى وهو التزام بنتيجة، في المقابل لا يمكن أن يضمن الطبيب مدى فعالية عملية نقل الدم وأثرها على شفاء المريض فهو يبذل العناية اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لنقل هذا الأخير، ولا يؤخذ بعين الاعتبار تخلف النتيجة المتمكنة في شفاء هذا المريض.

الجراحة التجميلية : انتشرت العمليات التي ستهدف من وراءها بعض الأشخاص تجميل صورهم، وإخفاء علامات الشيخوخة، فلا يقصد من هذه الجراحة شفاء المريض من علة في جسمه، وإنما الهدف هو إصلاح بعض التشوهات ترمي إلى تحسين المظهر الخارجي وتجميل الأعضاء البارزة للفرد.

و هي بذلك تنقسم إلى نوعين[64]:

الأولى : تتجه إلى إصلاح بعض التشوهات الطبيعية التي ولدت مع الفرد ولا يكون محل رضا من هذا الأخير، حيث يبذل كل ما في وسعه لتقويم هذا الخلل وتحسين صورته الخارجية، وبذلك فلا يكون الهدف من ورائها إعادة الصحة العضوية للمريض، وإنما تقويم اعوجاج أنف طويل أو قصير، إنقاص حجم الأثداء والزيادة فيها، تنميق الشفاه وإنبات الشعر الخ……فالغرض من هذه الجراحة هو إرضاء الطموح الشخصي للزبون الذي يطمح للحصول على الرضا الشخصي ولتحسين مظهر لياقته وإصباغ روح الجمال على مظهره وتنسيق شكل الأعضاء الخارجية.

الثانية : فالجراحة التجميلية قد تستهدف العلاج إذا كان الدفع إليها علاج عجز حقيقي خلفته بعض الحوادث أو الحروق مثل إعادة شفة إلى مكانها بعد أن انتزعت بفعل حادثة أو محو الآثار الظاهرة للحروق التي تعرض لها شخص ما. [65]

         التزام الطبيب بالحصول على موافقة المريض:

يلتزم الطبيب بالتدخل لعلاج المريض، ولا يمكنه أن يمتنع عن ذلك[66] وإذا تصرف مخالفة للضوابط المهنية يكون مسؤولا عن أفعال الامتناع تلك مع ما يحدث عن ذلك، لكن الطبيب في تدخله هذا يجب أن يعمل على الحصول على موافقة المريض إذا كان في حالة تمكنه من التعبير عن إرادته في الخضوع للعلاجات التي اقترحها الطبيب، وقد أثيرت هذه المسألة في القضاء الفرنسي بموجب قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم 198546 بتاريخ 26أكتوبر 2001 حول أحقية المريض في عدم الخضوع للعلاجات التي يقوم بها الطبيب، وماهي حدود التدخل الطبي ضدا على رغبة المريض؟ حيث تتعلق هذه القضية أساسا بامتناع أحد المرضى المنتمين إلى طائفة  تدعى(les témoins de gehovach    عن الخضوع لعملية نقل الدم التي تتعارض مع بعض المعتقدات الخاصة بها وقيام الطاقم الطبي بعلاج هذا المريض وفق المعايير المعتادة التي يفرضها التدخل الطبي في هذه الحالات والأخرى المتشابهة في سياق النقاش الذي أثاره هذا القرار، يمكن القول أن الطبيب يكون ملزما بالحصول على موافقة المريض للقيام بكل التدخلات العلاجية الضرورية، ولا يمكنه أن يتعدى حدود إرادة المريض الرافض لما قرره الطبيب في شأن حالته المرضية ، ولا يعفى الطبيب إلا إذا كان التدخل الطبي قد تطلبته حالة الاستعجال التي يوجد بها المريض حيث يتطلب الأمر أولا تدخلا عاجلا للتقليل من الأخطار المحدقة بالمريض ففي هذه الحالة يكون الطبيب في حل من هذا القيد، ويجب عليه أن يتدخل تلقائيا لتقديم كل الخدمات التي تمكن من إعادة استقرار الحالة الصحية للمريض[67]  فالطبيب بحكم مهنته ملزم بالتدخل لتقديم العلاجات ويعمل ما في وسعه من وسائل علمية وأدوات لإنقاذ حياة الأفراد، وبالتالي فإن هناك تعارضا واضحا قد يحدث في هذه الحالات بين مبدأ استقلال إرادة المريض وتعبيره عن طريقة العلاج التي يرغب فيها، وبين التزام الطبيب بتقديم العلاجات للمريض دون تماطل أو مواربة، فهل الطبيب يمكن له دائما التقرير لوحده في كل ما يتعلق بمصلحة المريض عموما بمناسبة تقديم العلاجات.

ثالثا: المسؤولية الجنائية للطبيب ومورد الخدمات الطبية :

قد تشكل الأفعال المرتبكة من طرف الأطباء مخالفات تأديبية يتم زجرها بتفعيل المقتضات  التأديبية الواردة في القانون12-08المتعلق بمزاولة مهنة الطب أو غيره من النصوص التي تِؤطر المجال الطبي، كما قد تتضمن أخطاء المسؤولية التقصيرية والعقدية تكون محلا للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها شخص ما، كما أنها يمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها المشرع بموجب القانون الجنائي والنصوص التشريعية الخاصة.

و تبعا لما ورد أن التدخلات الطبية التي يقوم بها الطبيب وتنال من جسم الإنسان هي أعمال إذا مورست خارج نطاق هذه المهمة تعد جرائم معاقب عليها، في حين يجعل التدخل الطبي المذكور من هاته الأفعال أعمالا مباحة وتتعدد الأفعال التي قد يرتكبها الطبيب أو مورد الخدمات الطبية تبعا لدرجة خطورتها وجسامة الضرر الذي لحق المريض.

 

تثبت المسؤولية الجنائية للطبيب إذا م اقترف أفعالا تعد جرائم ومعاقب عليها بموجب القانون الجنائي أو النصوص التشريعية المكملة له، وهي بذلك إما أفعالا عمدية أو غير عمدية أو أفعالا مخالفة للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمهنة الطب.

1-الجرائم العمدية :

تثار مسؤولية الطبيب إما يكون تدخله الطبي ليس بدافع التخفيف من ألم المريض ومعاناته وتوفير سبل العلاج والشفاء من المرض، وإنما بدافع الإضرار بالسلامة الجسدية للمريض وتعريضه للأخطار عبر اقتراف الأفعال الممنوعة قانونا، كأن يقدم الطبيب على إجهاض امرأة أو دفعها إلى ذلك، وفي ذلك عاقب المشرع المغربي جريمة الإجهاض في المادة 449 من القانون الجنائي[68]إلا إذا تطلبها الحفاظ على صحة الأم طبقا لما ورد في المادة 453 من ق.ج، فالمشرع لا يعاقب على قيام الطبيب بالاستجابة للطلب العاجل لإجهاض امرأة لا تتحمل مخاطر حمل الجنين في رحمها بفعل مضاعفات ظهرت كالاضطرابات الهرمونية التي لا يستطيع معها الطبيب وقف النزيف بعد الولادة، وفي حالة الإصابة، عنق الرحم، أو كونها تعاني من مضاعفات أمراض القلب، لذا فالداعي إلى مبادرة الطبيب إلى إجهاض امرأة في الحالة المذكورة هو وجود خطر يتهدد الحامل لولا ما استطاع القيام بالتدخل الطبي الرامي إلى القضاء على الجنين.

وتتعدد الحالات التي تنعقد فيها المسؤولية الجنائية عن أفعاله الشخصية التي ألحقت ضررا جسيما بالمرضى الذين يقصدونه للعلاج.

– إفشاء السر المهني

– الإدلاء ببيانات كاذبة حول الحالة الصحية للمريض،و التزوير في مضمون الشواهد الطبية التي يمضيها لإثبات نسب العجز أو حالات الولادة.

– الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي (كالرشوة –استغلال النفوذ-الاختلاس والغدر

 

   2 –الجرائم غير العمدية :                                                                     

هي مجموعة من الجرائم اكتفى المشرع لقيامها والعقاب عليها بمجرد صدور خطأ غير متعمد من الفاعل (الطبيب)، هذا الخطأ يتحقق كلما انصرفت إرادة الفاعل إلى إتيان نشاط مادي ترتبت عنه نتيجة ما دون أن تكون هذه الإرادة قد اتجهت فعلا إلى تحقيق النتيجة[69] وتتوزع صور الفعل الغير العمدي المشكل للخطأ إلى عدة صور نورها كما يلي:

الإهمال    432- 433 – 192 م،م311.

ويقصد به التفريط أو عدم الانتباه أي أن يقف الجاني موقفا سلبيا فلا يتخذ واجبات الحيطة والحذر التي كان من شأن اتخاذها الحيلولة دون وقوع النتيجة الإجرامية الضارة،و هو يتمثل في ترك أمر واجب أو الامتناع عن فعل يجب أن يتم أو الغفلة عن القيام بما ينبغي للشخص المتزن الحريص أن يفعله، خاصة في الأعمال التي يصاحبها خطر[70].

الرعونة : يسأل الطبيب الجراح عن رعونته عندما يجري عملية جراحية في غير موضعها كأن يجريها في الفخذ الأيمن عوض الفخذ الأيسر مع العلم أن صور الأشعة المضمنة بالملف الطبي تشير إلى موضع العملية الصحيح فكان بإمكانه تجنب الوقوع في الخطأ لو التزم بالحيطة والعناية المطلوبة[71].

– قلة الاحتراز: قد يأته الطبيب تصرفا ينم عن عدم التبصر بالعواقب في نشاط إيجابي،و بدرك فيه الفاعل طبيعة عمله ومن يمكن أن يترتب عليه من ضرر أو خطر للغير،و لمن لا يكترث ولا يبادر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي من شأنها منع وقوع الآثار الوخيمة لهذا الفعل،كالطبيب الذي يجري عملية جراحية دون تعقيم الأدوات التي يستعملها في الجراحة[72] .

امتناع الطبيب عن تقديم العلاج : في هذا الصدد يختلف الأمر حول أساس مساءلة الطبيب جنائيا والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، إذا استنكف عن إغاثة مريض أو رفع تقديم العلاج لشخص معين، ما دام الأمر يتعلق بموضوع الجريمة السلبية عن طريق الامتناع[73].ومن أجل تجاوز الجدل الفقهي حول أساس مساءلة الأشخاص عموما والأطباء بشكل خاص عند امتناعهم عن تقديم العلاج لشخص  فإنه ينبغي الوقوف على كل الحالات المختلفة:

الحالات التي يمتنع على الطبيب:

– العمل في أحد المستشفيات أو عيادة وزارة الصحة.

– الطبيب العامل في القطاع الخاص وحده يتواجد بمنطقة نائية.

– أثناء الظروف الإستتنائية.

3- المقتضيات الزجرية الواردة قانون مزاولة مهنة الطب:

بالرجوع إلى القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، نجده قد أدرج مجموعة من المقتضيات ذات الطابع الزجري في مواجهة بعض الإختلالات التي يقوم بها أطباء دون غيرهم، حيث عمد إلى تقرير المسؤولية الجنائية ومعاقبتهم بذعيرة من 5000 إلى 10000درهم كل طبيب صاحب عيادة قد خالف مضمون المادة 46 من القانون المذكور ولم يعمل على إشهار تعريفة الاستفادة من الخدمات التي يقوم بها.

– عدم توفره على التأمين عن المسؤولية .

     المسؤولية الجنائية لمورد الخدمات الطبية :

إذا اعتبرنا أن مورد الخدمات الطبية يهدف إلى تزويد الشخص المريض بالأجهزة الطبية والشبه الطبية لتكملة نقص أحد الأعضاء أو تركيب بعض الأجهزة الاصطناعية وغيرها من الخدمات موردا طبقا لمفهوم المادة 2 من القانون 08-31 التي اعتبرت المورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري، فإنه ينبغي تمديد نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك ليشمل هاته الفئة من المهنيين الذين يحتكرون توريد هذه الخدمات. ويسفر هذا التمديد طبعا إلى إصباغ الحماية الجنائية للمستهلك لتشمل حمايته ضد الشروط التي يمكن أن يدرجها المورد وتضر بمصالح المستهلك، وبالتالي فالمقتضيات الواردة بالمادة 173 تنص على أنه يعاقب كل مورد خالف أحكام القسم الثاني من القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه بغرامة تتراوح بين 2000 إلى 5000 درهم ويمكن إجمال ذلك كالتالي:

– رفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك في حال ممارسة حق التراجع (م178)

– عدم تنفيذ مضمون الطلبية (م179)

– عدم التقيد بما ورد في المادتين 47 إلى51 (من حيث إبرام عقد البيع خارج المحلات وفق الشكل المطلوب.

–  عدم التقيد بشكليات الإشهار المتعلق بمضمون المواد 115 و116 و117 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  – وردت آيات كثيرة في القران الكريم تمنع إيذاء الإنسان بأي شكل و خصصت لذلك عقوبات غليظة و أولها تحريم قتل النفس بدون حق قال الله عز و جل في الآية من سورة النساء :  ” و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا …” و قوله تعالى في المائدة آية  : ” و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ”

[2]  – ضياء أحمد نعمان : إثبات الخطأ الطبي بين الواقع والقانون المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد 2008 ص 107.

[3]  – جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلي : ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر  والحمى ” رواه الإمام مسلم رقم الحديث كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .

[4]  – عرف المشرع المغربي في المادة من القانون المتعلق حماية المستهلك بقوله : ” يعد شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب علية اختلالا كبيرا بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.”

[5] – بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 12-08 تحدث هيئة وطنية للطبيبات و الأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات و الأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو العام في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية.

[6] – نص الفصل 31 من الدستور المغربي على ما يلي : ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل  المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية

“الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة “.

 

[7] – عبد القادر العر عاري : قراءة انطباعية أولية بخصوص القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك سلسلة دراسات وأبحاث منشورات مجلة القضاء المدني عدد 4سنة  2013 ض 20و21.

[8]  – حسام الدين كامل الاهواني : حماية المستهلك في إطار النظرية العامة للعقد : بحث مقدم في ندوة  “حماية المستهلك في الشريعة والقانون نظمتها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات بين 6-7  1988 ص 3.

[9]  – لا يكفي لتمام العقد صدور الإيجاب من أحد الأطراف وقبول من الطرف الأخر وإنما يتعين أن يحصل التوافق التام بين إرادة الأطراف ولا يتحقق ذلك من الناحية القانونية إلا إذا وقع التراضي على العناصر الأساسية للعقد هذا يتعلق الأمر بالعقود العادية أما إذا تعلق بالعقود الواردة على الخدمات الطبية فالأمر يختلف ويتطلب تدخل المشرع لتحديد الالتزامات القانونية للطرف القوي في العلاقة العقدية تقييد حرية في فرض شروطا جوهرية لا يجد المريض بدا من قبولها للمزيد من التوسع انظر:

– عبد القادر العرعاري : مصادر الالتزامات الكتاب الأول : نظرية العقد دار الأمان المطبعة الثالثة الرباط 2013

– المهدي العزوزي : تسوية نزاعات الاستهلاك في ضوء القانون 08- 31المعرف الحديثة الرباط 2013.

عبد الحميد أخريف : عقود الاستهلاك البيع في الموطن –التعاقد عن بعد – العقد الإليكتروني مطبعة أميمة فاس2006.

[10] – ينص الفصل 57 من ق.ل.ع على أنه : ” الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح لأن تكون محلا للالتزام…”.

[11] – صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم123-96-1 بتاريخ 17 غشت 1996 ج ر عدد4432 في 21/11/1996 .

[12] – géant-Philippe Perrrion : Un nouvelle figure du patient ?les transformations contemporaines de la relation de soins : « sciences sociales et santé vol25 ;2007page 46.

– تتفق جميع التشريعات من حيث المبدأ على إصباغ صفة المستهلك على الأشخاص الطبيعيين الذين يتصرفون لغايات غير مهنية إلا أنها تختلف بعد ذلك حول إضفاء هذه الصفة على الأشخاص المعنويين وعلى المهنيين الذين يتصرفون خارج إطار تخصصهم في ذلك تنص المادة 2 من القانون 88-31 على مايلي:

وتنص المادة 2 من قانون حماية المستهلك التونسي لعام 2004 على ما يلي :” المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستغلها  أو يستفيد منها وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني”.

أما المشرع المصري فقد تبنى اتجاها مغايرا حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى على مايلي :

” المستهلك هو كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التصرف أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص”.

[13] – cass 1° C.V 28 Avril 1987 cité par PH,537.

[14] – قرار محكمة شندي : المفهوم القانوني للمستهلك دراسة تحليلية مقارنة محلية الشريفة والقانون العدد 44-2010 ص 183.

[15]  – L’article 111/1 du code de la consommation dispose que  avant que le consommateur ne soit lie par un contrat de vente de biens on de fourniture de services ; le professionnel communiqué au consommateur de manière lisible et compréhensible ; les informations suivants.

[16] – l’article 1111.3du code de la santé publique en France dispose que : ”toute personne à droit à une formation sur les frais aux elle pourrait être exposé à l’occasion d’activités de présentation de diagnostic et Sonis et cas échéant sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais .

Cette information est gratuite.”

 

[18]  – Anne Laude : information et sante,le droit à l’information du malade presses et sciences, po vol4.n°9, 2005.p.44

[19]  – الإعلام لغة هو الإخبار والإخطار بواقع معين حتى يكون الطرف الأخير على بينه من أمره وقد ارتبط هذا المصطلح في المجال القانوني بنمط التعاقدات التي تحصل بين أطراف غير متوازنة من حيث المراكز القانونية أو الاقتصادية الأمر الذي يجعل الطرف القوي يستغل بعض المبادئ التقليدية كمبدأ سلطان الإرادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين لإخضاع الطرف الأخر لإرادته دون أن يخرق المنظومة التقليدية لعيوب الرضا ” عبد القادر العرعاري مصادر الالتزامات  م.س ص 183.

[20] – Anne Laude : op .p 45

[21] – الأعمال التي تدخل في مفهوم العلاج تشمل الأعمال سواء قد مها الطبيب نفسه وهي الأعمال الطبية (ackes

medicaux) أو تمت بأمره أو بإشرافه  أو تحت مسؤوليته وهي الأعمال العلاجية العادية  soins ordinaires أو الإستشفائية  soins hospitaliers والأعمال الطبية هي التي يختص بها الطبيب دون غيره ، ويمكن التمييز فيها بين تلك التي يقوم بها الطبيب العام ، وما يقوم به الطبيب المختص سواء كان العمل عملا من أعمال الوقاية من المرض أو من أعمال التشخيص للمزيد من التوسع في الموضوع  أنظر أحمد درويش ، العقد الطبي ، م س ص 238 وما يليها .

[22]  – Anne Laude : le droit à l’information du malade .op p 48

ويوازيه في المغرب نص المادة 2 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

– l’article l1111 ,7 du CSPdispose que : « à toute personne un Acces  direct à l’ensemble des informations concornant sa sauté de tenvs pas les professionnel.

 

[23] -Anne laude : OP.P45

[24] – Article L .1142.4Au code de la sente Publique français.

[25] -L’information échangeront conduire à une décision partagée voulue ,souhaitée .basé sur un respect mutuel, elle présume la présence de deux experts dans la conclusion , le médecin qui en connait plus sur les médicaments et les traitement, et le pertinent qui est l’expert le des prairies

[26] – (Guillaume Rosset : comment nommer les personnes prise eu compte par le système de santé ? Recherches eu communication, N 32 (2009) page 105.

[27] – Le patient n’est pas un fait, mais l’idée d’un fait : le vivre et la représentation de la maladie , le fait est qu’il ya de la pathologie jean – Philipe –pierron :un nouvelle figure du patient :op,49

[28]  – بمقتضى المرسوم.2.08.177الصادر بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 00.55المتعلق بنظام الصحية الأساسية، تم استحداث نظام المساعدة الطبية لدعم نظام التدخل لتغطية المتطلبات الصحية لبعض الفئات التي لا تتوفر على نظام تغطية صحية بمقتضى قوانين خاصة.

[29] – Guillaume rasset :comment nommer la personne prise en compte par le suysteme de santé.op.p106.

[30] Guillaume Rosset OP.P107

 

 

jean calais-Aloyer                    للمزيد من الاطلاع على فكرة المستهلك أنظر :

Henri temple : Droit de la consommation :   2010

[31] – يراد بالمستشفى كل مؤسسة ة مرخص لها بطريقة قانونية لتقديم العلاجات والخدمات الطبية للعموم

[32] – و يقصد بالمصحة حسب مدلول المادة 21 من القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ما يلي كل مؤسسة تسعى أولا للحصول على الربح و يكون الغرض منها استقبال أشخاص و لا سيما المرضى و الجرحى يكون الغرض منها استقبال أشخاص و لا سيما المرضى و الجرحى و النساء الحوامل لأجل إجراء فحوص أو تقديم علاجات لهم طوال المدة الملائمة لحالتهم الصحية، كما تدخل في حكم المصحة ”دور التوليد” و مراكز العلاج بحمامات البحر و مراكز العلاج و مراكز الاستحمام لأجل العلاج و غيرها من المؤسسات التي تستقبل أشخاصا لمدة تزيد على24ساعة قصد تقديم العلاج لهم، و يشمل نطاق هذا القانون كذلك مراكز تطهير الدم و مراكز العلاج بالأشعة و مراكز العلاج الكيميائي.

[33] – كما يراد بالصيدلي المهني المحترف الدي يورد ادوية للمرضى تبعا للترخيص الممنوح له.

[34] – ينص الفصل 232 من ق.ل.ع على أنه ” لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم و تدليسه ”.إضافة إلى ما سيق ما دام مصدر المسؤولية العقدية هو العقد الذي يقوم بإرادة المتعاقدين فإن أساس هذه المسؤولية هو الإرادة الحرة التي تنشئ قواعدها و التي لها أن تعد لها، غير أن موجبات حماية حرية التعاقد و حماية الصالح العام دفعت بالفقه الفرنسي إلى تعليق الشروط المعنية من المسؤولية على تحقق شرطين : علم الدائن مضمون الشروط و أن لا تشكل هذه الشروط المعفية من المسؤولية مدخلا للمساس بالصحة العامة للموطنين للتوسع أكثر : يرجع إلى عبد الحق صافي : الوجيز في القانون المدني الجزء الثاني م.سص69

[35] – يعرف الدكتور مأمون الكزبري الشرط الإرادي.

[36] – في سبيل إيجاد نوع من التوازن في الأداء بين المورد و المستهلك نص الدستور المغربي على حق هذا الأخير في التراجع عن العقد الذي أبرمه تنفيذا لما جاء في المادة 26 من القانون 31-08التي تنص ” للمستهلك أجل – سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع – ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادة 21و32، و دلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة بإستتناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.

[37] -Article L1110-5-Alemi 3du C.S.p

[38] – Article L1110-10-Alemi 3du C.S.p

[39] -لا يمكن بأي حال الحديث عن العلاجات بدون إثارة مسألة المساواة كمحدد أساسي للعدالة الاجتماعية، فكل مجتمع ملزم بتوزيع أحسن للخدمات الصحية ما أمكنه ذلك، بحيث أن السعي إلى تحقيق المساواة  هو اختيار اجتماعي بامتياز، لذا فولوج الخدمات الصحية أمر ضروري .

Frak vamdenbroncke .equité eu soins de santé : reflètes et parspective de la vie economie pas .

3- أحمد درويش : العقد الطبي : تأملات حول المشاكل القانونية التي تثيرها العلاقة بين الطبيب و زبونه : منشورات سلسلة المعرفة القانونية

مطبعة الألفية  الرباط 2009ص112.

[40] – أحمد درويش :م.س.ص115

[41] – أنظر الفصل 25 من مدونة السلوك الطبي لسنة 1953و المادة 26 من مدونة 1999.

[42] -L’article L1110-8du C.D.F dispose que :

« -le droit du malade au libre de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise eu charge sans forme ambulatoire ou à domicile ,eu pardi culer lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article.

L.1110-10,est un principe fondamental de la législation sanitaire. »

[43] – أحمد درويش : م.س.ص117

[44] – أحمد ضياء نعمان : إثبات الخطأ الطبي بين الواقع و القانون : المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية. العدد8يوليو 2012 ص132..

[45] – راجع المادة 53 من القانون رقم 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء.

[46] – المادة 56 من القانون رقم 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء.

[47] – المادة 73 من القانون 12-08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء.

[48] – المادة 77 من القانون 12-08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء.

[49]  – المادة 83 من القانون 08.12 .

[50] – يرأس الهيئة التأديبية رئيس المجلس الوطني أو أخد نوابه المعين وفق النظام الداخلي و تضم:

– خمسة أعضاء يمثلون الطبيبات و الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص.

–  ثلاث أعضاء- يمثلون الطبيبات و الأطباء المزاولين بالقطاع العام و الجماعات المحلية.

– عضو واحد يمثل الطبيبات و الأطباء الأساتذة الباحثين.

– عضو يمثل طبيبات و أطباء القوات المسلحة الملكية.

و يمكن أن تضم الهيئة قاض من الغرفة الإدارية لمحكمة النقض يعين بقرار وزير العدل بصفة استشارية.

[51] – المادة 62 .

[52] – تضم المسؤولية المدنية إلى المسؤولية العقدية و تقوم على الإخلال بالتزام عقدي وقع تضمينه في العقد الطبي الذي أبرمه المريض مع الطبيب أو مورد الخدمة و يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات، أما المسؤولية التقصيرية للطبيب أو المورد فتقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير م في هذه الأحوال يتحقق الخطأ عندما يتجاوز فيه الطبيب حدود ما نتيجة المعارف العلمية لمهنته ليصيب المريض بضرر جسماني أو معنوي مترتب عنه.للمزيد في التفصيل في موضوع المسؤولية المدنية : راجع أحمد السنهوري : الوسيط في القانون المدني : مصادر الالتزام، منشورات الحلبي ببيروت، طبعة 2011 ص847 .

[53] – عبد الحق صافي : الوجيز في القانون المدني : المصادر غير الإرادة للالتزام م.ن.ج الدار البيضاء ص215.ص21 .

[54] – ضياء علي أحمد نعمان : إثبات الخطأ الطبي بين الواقع و القانون : المجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية، العدد 8 يوليو 2012 ص 108.

-حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد13229 ملف إداري رقم10551 بتاريخ 06/9/1985 ” إن مسؤولية الطبيب تنبني على الإهمال و عدم بذل العناية اللازمة ، و هو لا يضمن النتائج اعتمادا على أن التزامه هو ببدل عناية لا بتحقيق غاية….”.اوردة أحمد درويش في كتاب العقد الطبي : م.س .ص 247.

[55] – أحمد درويش : العقد الطبي م.س.ص248.

 

[56] – عبدالحق صافي : الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني م.س.ص294.

[57] – يتعلق الأمر بالقانون 09-24.

[58] – مكنت توجيهية الاتحاد الأوروبي في المادة 7 فقرة 5 من القانون 25 يوليوز 1985 المنتج من دفع المسؤولية المدنية عن المنتج المعين إذا ما أتبث أن الوضعية التي بلغها العلم و المعرفة خلا طرح المنتوج في السوق ثم تكن كافية لاكتشاف هذا العيب.

[59] – أحدث تسويق عقارContergam الذي كان مخصصا للتخفيف الآلام التي يعاني منها النساء الحوامل،أضرار جسيمة على الأجنة، حيث شهدت الفترة التي أعقبت طرحه في الأسواق ميلاد العديد من الأطفال بدون أطراف سفلية أو علوية، بعد ذلك أسفرت الدراسات و الأبحاث عن اكتشاف علاقة بين هذه العاهات و بين المادة الخطيرة التي يتضمنها هذا الدواء و المتمثلة tralidamideفي إلى أن قررت الدول الكبرى سحبه من الأسواق المتعلقة بالأدوية.

[60] – ضياء علي أحمد نعمان.

[61] – ضياء أحمد نعمان : م.س.ص125.

[62] -يراد بمفهوم مختبر التحاليل الطبية حسب مدلول المادة 1 من القانون 01-12المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل الطبية البيولوجية : كل مؤسسة صحية خاصة تنجز فيها التحاليل البيولوجية الطبية و الفحوص المخبرية الرامية إلى تسهيل التشخيص الطبي أو العلاج أو الوقاية من الأمراض البشرية باستثناء أعمال التشريح المرضي .و قد حددت المادة في نفس القانون أن هذه التحاليل لا تكون إلا بأمر من دكتور في الطب أو دكتور في طب الأسنان في مجال اختصاصه ماعدا إذا تعلق الأمر بتحاليل دورية سبق أن أمر طبيب بإجرائها.

[63] – بالرجوع إلى مرسوم رقم 2.94.20الصادر تطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري و و أخد دمه و استخدامه :حيث يفرض أن يخضع الدم المتبرع به للتحاليل الطبية البيولوجية الآتية:

– تحديد فصيلة الدم ABOو عامل البندر(RH).

[64] – ضياء أحمد نعمان : م.س.ص129.

[65] – يصطلح على تسميته بالجراحة التقويمية لأنها أقرب إلى العلاج و يكون الغرض منها هو إصلاح التشوهات الخلقية أو المكتسبة نتيجة الحوادث . وقد تشد القضاء المغربي في تحديد مسؤولية طبيب التجميل بالنظر إلى مسؤولية الجراح عموما بحيث طلب منه حيطة أكبر و يقظة أكثر في أداء العمل و في إخبار الزبون بمخاطر العملية المحتملة و غير المحتملة و أخد إذنه قبل مباشرة العمل، وفي ضمان النتيجة .

[66] – يقصد بالطبيب الممتنع من يعمل لحسابه الخاص، و لا يرتبط بأحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي يلتزم فيها بتقديم العلاج إما بموجب الرابطة العقدية أو النظامية، و الممتنع عن تلبية دعوة المريض ذي الحالة الخطرة دونما ضرر يلحق به، و لا يوجد من يعوضه .عبد الله بن إبراهيم الموسى : امتناع الطبيب عن العلاج بين 280 الشريعة و القانون .مجلة الشريعة و القانون .ع44 /2012ص.

[67] – Jean-Jacques Frion :Autonomie de la volonté du malade et délitation de soins du médecin : revue gnostique de l’ouest p 72.

[68] – تنص المادة441 من ق.ج على مايلي :” كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من200 إلى580 درهم.و إذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من 10إلى 20 سنة.و تقوم جريمة الإجهاض إذا توفر فيها القصد الجنائي، إذا أقدم موتي الفعل على اقتراف ذلك و هو يعلم أنه يقوم بنشاط مخالف للقانون الجنائي، و يسعى من خلال ذلك إلى إجهاض امرأة حبلى أو يظن كذلك من أجل القضاء على الجنين الذي بدأ في التكوين ”. أحمد العلمي ، القانون الجنائي المغربي القسم الخاص مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء الطبعة الثالثة 203ص253 .

[69] – أحمد العلمي:  المبادئ العامة للقانون الجنائي : مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء الطبعة 1990ص316 .

[70] – جوديا خليل : المسؤولية عن الخطأ الطبي : قراءة في قرار صادر عن محكمة النقض- منشور بمجلة منشورات كلية العلوم القانون و الاقتصادية و الاجتماعية ، مراكش سلسلة الندوات و الأيام الدراسية العدد42 سنة2013ص264 .

[71] – جودية خليل.م.سابق.ص267

أنظر كذلك أحمد العلمي : المبادئ العامة للقانون الجنائي .م.س.ص271 .

[72] – محمد نجم : شرح قانون العقوبات الأردني، القسم العام،ط2مكتبة دار الثقافة ص197 .

[73]  -عبد الله بن إبراهيم الموسى : امتناع الطبيب عن العلاج بين الشريعة و القانون ،مجلة الشريعة و القانونعدد44 سنة2010ص307.

Exit mobile version