الحماية القانونية للمباني التاريخية والأثرية
-دراسة تاريخية قانونية في تاريخ وأثار الجديدة وأسفي
هشام المراكشي
دكتور في الحقوق
مجاز في التاريخ والحضارة
مقدمة
إن التاريخ جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. فالتاريخ كان ولازال وسيظل شـاهدا على الحضارات الإنسانية المتعاقبة على البشرية[1] و على مناطق سكنية بالذات ،ومن ابرز دلائل و شواهد التاريخ ،نجد المباني الأثرية والتاريخية، فهاته الأخيرة تعتبر دليل مادي ملموس على وجود حضارة ما أو تجمع بشري ما بمنطقة معينة ،و يوما بعد يوم تزداد أهمية الآثار و التراث بصفة عامة ليس بوصفها جزء من الفانتازيا أو الرفاه الأكاديمي بل باعتبارها اصبحت ذات اهمية اقتصادية و ثقافية وسياحية ،و من هنا نبعث فكرة هذا البحث ،الذي نريد أن نخوض بين ثناياه في موضوع جد مهم ألا وهو : موضوع المباني التاريخية و الاثرية ،هاته الاخيرة التي اصبحت تعيش ازمة نتيجة الاهمال والتهميش الذي أصابها ،وذلك بفعل اغفال ترميمها و صيانتها[2]،كما ان ارتفاع ثمن العقار (الخيالي) جعل الأعين تنصب حول مجموعة من المناطق التاريخية و الاثرية ، حيث يظن البعض انها مجرد احجار قديمة و لا تساوي شيئا، وتم التناسي انها تساوي تاريخ الأمة.
لهذا وجب التفكير مليا في تفعيل الحماية القانونية و القضائية لهاته المباني التاريخية والاثرية، سواء من خلال القوانين الوطنية او المعاهدات الدولية ،فضلا عن الدور الذي يمكن ان تقوم به الجهات الوصية سواء كانت تمثل السلطة التنفيذية أو المنتخبين او المجتمع المدني باعتبار هذا الاخير اصبح نشيطا في الآونة الأخيرة في حماية التراث .
[1]– إن القرآن العظيم مليئ بالآيات القرآنية التي تدعو إلى تدبر أحوال الأمم السابقة و مساكنهم .
[2]– ان ترميم الآثار والبنايات التاريخية تحتاج إلى خبرة دقيقة و مواد فنية ،فترميم الآثار والبنايات والاسوار التاريخية يحتاج إلى خبرة عالية ،ليس كما هو الشأن لباقي البنايات، للتوسع في موضوع الترميم و الصيانة انظر: عبد المعز شاهين، ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية، بدون ذكر تاريخ و مكان الطبع ….
لتحميل البحث في صيغة pdf
https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2020/05/الحماية-القانونية-للمباني-التاريخية.pdf
لتحميل الملحق في صيغة pdf
https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2020/05/الظهائر-الشريفة-و-القرارات-الوزيرية.pdf