الحماية القانونية لضحايا الابتزاز الإلكتروني

الحماية القانونية لضحايا الابتزاز الإلكتروني

الدكتور صلاح الدين دكداك

مدير مجلة الفقه والقانون

أستاذ الفقه والقانون بكلية الشريعة- فاس

مقدمة  :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين  وبعد ، لاشك أن الجميع يتابع التطور السريع للخدمات الإلكترونية بالعالم ، والتي يمكن اعتبارها فتحا عظيما من الله ، يقصر المسافات وييسر التواصل ، ويجعل الجميع يعيش جنبا إلى جنب ، وكأننا في قرية صغيرة من خلال خدمات وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة والبريد الإلكتروني ، والهاتف النقال ، وغيرها من البرامج والتطبيقات المهمة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا .

لكن ما يثير الانتباه حقا هو أن غالبية عظمى من المستفيدين من هذه النعم ، يعرضون عن جانبها الإيجابي الذي يخدم البشرية والإنسانية ، ويسخرونها في ما يغضب الله ويؤذي العباد ، وفي هذا الإطار نفاجأ بالكم الهائل من الحقد والحسد الذي يفرغه البعض في تعاليقه السافلة والساقطة كلما جاء إنسان بجديد ، أو حصل على جائزة أو فاز بقصب السبق في تخصص ما ، بغية تحطيمه والاستهزاء به وكرهه كراهية لا مبرر لها !!!

فالحقيقة المرة التي ينبغي أن نعترف بها هو تكاثر الظواهر الغريبة التي جاء بها هذا التطور الإلكتروني ، فلقد أصبحنا نسمع عن نشر الفضائح ، وتشويه سمعة الأبرياء ، بغية حصد أكبر عدد من المشاهدات والإعجابات والاشتراكات !!! بل إن الأمر تطور إلى أكبر من ذلك وظهر “التسول الإلكتروني” ، فبمجرد ما تدخل إلى هذا الفضاء الافتراضي العجيب ، إلا وستجد مئات الرواد يستعطفونك من أجل الاشتراك في قنواتهم وصفحاتهم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك لتساعدهم لوجه الله لتحقيق بعض الأرباح ، والله لا يضيع أجر المحسنين !!!

في ظل هذه الفوضى وقانون الغاب الذي أصبحنا نعيشه في هذا العالم الافتراضي ، لم يعد البعض من أصحاب النفوس المريضة والخبيثة يكتفي بالشتم والسب والقذف فقط ، بل تجاوز ذلك إلى حد الابتزاز والتهديد بنشر صور خاصة أو فيديوهات فاضحة لأناس مشهورين أو في مناصب حساسة أو من عامة الناس ، وذلك من أجل الحصول على مقابل مادي ، وعند الامتناع عن دفعه ، ستكون النتيجة هي التشهير على أوسع نطاق !!!

أكيد أن هذه الظاهرة الخطيرة في تزايد مستمر في بلادنا المغرب ، وكذا في بلاد المسلمين ، بل إن بعض المدن والعياذ بالله أضحت عواصم لتكوين المبتزين والإيقاع بالضحايا من مختلف الجنسيات !!! وجني أرباح خيالية حسب القيمة المادية لثروة الضحية ومكانته الاجتماعية.

وأكيد أيضا أن البعض من هؤلاء الضحايا فضل للأسف الشديد وضع حد لحياته بدل مواجهة الفضيحة والتشهير أو التبليغ لدى السلطات المختصة !!! وهذا هو الإشكال الأساسي الذي جاءت لتناقشه هذه الدراسة المتواضعة للبحث عن مدى توفير المشرع المغربي والمجتمع المدني للحماية اللازمة لهذه الفئة من ضحايا مجرمي الابتزاز الإلكتروني ، وإيجاد السبل الكفيلة لتطهير المجتمع المغربي والإنساني من هذه الآفة  المشينة التي دمرت ولازالت تدمر أطفالا صغارا ، وشبابا في عمر الزهور ، بل وشيوخا في أرذل العمر !!!

وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين أساسيين : ناقشت في (الأول) : مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني وصورها ، بينما حللت في (الثاني) : سبل مكافحة جريمة الابتزاز الإلكتروني والوقاية منها .

المبحث الأول : مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني وصورها  :

     المطلب الأول : مفهوم جريمة الابتزاز الالكتروني :

     عرف فقهاء اللغة الابتزاز بأنه “أخذ الشيء بجفاء وقهر”،[1] أما في الاصطلاح القانوني فيمكن تعريف الابتزاز بأنه : “القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص الذي يتم تهديده ، في حال عدم استجابته لمطالب المُبتَز، حيث غالباً ما تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تدمير حياته الاجتماعية”.

وارتباطا بالعولمة الحديثة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي [2] ، نتج تطور ملحوظ للجريمة  ، ليظهر ما يسمى “بالابتزاز الإلكتروني” وهو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد الضحية كالتهديد بنشر معلومات سرية خاصة ، أو متعلقة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية ، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي المختلفة نظراً لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

ونظراً لقلة انتشار الثقافة القانونية يلجأ بعض الأفراد للصمت على هذه الجريمة الخطيرة خوفاً من التشهير وتبعاته التي قد تكون سبباً للدمار النفسي الشامل للضحية الذي يؤثر سلباً على العائلة وبالتالي على المجتمع.[3]

فالابتزاز إذن تحصيل للمال أو المنافع من شخص تحت التهديد ، حيث تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية ، وبالتالي يقوم فعل الابتزاز على حضور أربعة أركان هي المبتز (الفاعل) و المبتز (المفعول به) ، محل الابتزاز ، ثم العملية الرئيسية في الابتزاز وهي التهديد ، فجريمة الابتزاز في القانون المغربي تعرف  «بجنحة الحصول على المال بالتهديد» نص عليها الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي حيث أكد على أن  : «من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، و كان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى ألف درهم.» .

و تبقى عبارة «أمور شائنة» على نسبيتها عبارة محورية في جريمة الابتزاز، لأنها سلاح المبتز من أجل إخضاع الضحية تحت التهديد ، إلا أن الركن المادي للجريمة يتحدد أساسا في الاعتداء على حرية الإرادة ، وهو الحق الذي يحاول حمايته الفصل 538 من القانون الجنائي لكون الضحية عندما يتعرض للتهديد لا يملك حرية الاختيار، فالاعتداء على حرية الإرادة يعتمد على فعل التهديد ، و هو باختصار إكراه معنوي يتميز بالضغط على إرادة المجني عليه و إرغامه على تسليم محل الاعتداء.[4]

وعليه فالابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد الضحية بنشر صور خاصة أو مقاطع فيديو أو فضح معلومات سريّة مقابل دفع مبالغ طائلة من الأموال ، ويمكن أيضاً استخدام الابتزاز للإفصاح عن معلومات سريّة خاصة بشركة أو مكان عمل، ويحدث هذا الابتزاز عن طريق استدراج الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم من قِبل جميع الفئات العمرية.[5]

كما أن الابتزاز هو دخول غير مشروع عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الخاصة بشخص ما لتهديده أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، فالابتزاز يعد جريمة أخلاقية ، وسلوكا معوجا، وخسة نفس ، قبل أن تكون محرمة شرعا ، أما بخصوص نظرة الإسلام لموضوع الابتزاز الالكتروني ، فهو يرى أنه يشكل قيدا على حرية الشخص وإرادته ، ومعلوم أن الشخص في الشرع محترم في نفسه وماله وعرضه وعقله ودينه، وهذه الخمس هي ما يطلق عليها مقاصد الشريعة الإسلامية ، والابتزاز حقيقة وواقعا يشكل مصادرة لحرية الإنسان في إحدى تلك المقاصد الخمسة، ويشكل خطرا يهدد أمن الإنسان في سمعته وعرضه أو ذاته وبدنه، وكل ذلك منهي عنه شرعا ، كما ان أن الابتزاز تطفل على خصوصية الناس واطلاع على عوراتهم ومصادرة لحرياتهم ، والشرع الحنيف حرص كل الحرص على ستر عورات المسلمين وحفظ خصوصياتهم الشخصية بعيدا عن أعين الناس، وشرع لذلك تشريعات عديدة، منها : أحكام الاستئذان، والسلام ، والنظر وغض البصر، واللباس، والدخول والخروج، ونحو ذلك، وفي المقابل نهى عن التجسس والاطلاع على العورات والدخول من غير استئذان ، إذ أن كل هذه الأحكام الشرعية عبارة عن سياج يحمي الإنسان ويحيطه بمزيد من الحماية والأمن والخصوصية والستر، خاصة مع توسع الناس في الاشتراك في شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار تكنولوجيا الاتصال ، ولا شك أن أي سلوك أو عمل يكسر هذه الحواجز أو يحاول اختراق هذا السياج فهو مدان في الشرع، بل ويطبق عليه أحيانا مع تماديه حد الحرابة [6]لإفساده في الأرض بهذا السلوك المشين.[7]

وعليه ومن خلال ما سبق يتضح أن الابتزاز الالكتروني هو الضغط على شخص ما وتهديده للقيام بفعل ما قد يكون تسليم أموال أو أسرار أو ممارسة الرذيلة أو شيئا آخر ، فما هي يا ترى طرق الابتزاز الإلكتروني وصوره ؟

المطلب الثاني : طرق الابتزاز الالكتروني  وصوره  :

إن النصب عبر الشبكة العنكبوتية من بين أساليب الابتزاز الالكتروني التي يسخرها شباب يغتنون على حساب ضحاياهم ، من داخل المغرب ومن خارجه ، نساء ورجالا، فالقصة تبدأ بإنشاء حساب فيسبوكي باسم فتاة ثم البحث عن مقاطع فيديو خليعة تظهر فتيات يتعرين أمام الكاميرا بحركات جنسية وإيحائية مشينة ، يحتفظ بها في سجل خاص قبل أن يتم إسقاط الضحايا واحدا تلو الآخر[8]، وأغلب ضحايا هؤلاء المبتزين من الرجال يوقعون بهم بكافة الطرق قبل الشروع في إرهابهم وابتزازهم ، ويتم الاستدراج من خلال برامج ذكية توهم الضحايا بالدخول في علاقات غرامية مع حسناوات ، ففي البداية تقوم فتاة حسناء و جميلة المظهر بإضافة الضحية من أي شبكة اجتماعية معروفة أو شبكات اجتماعية للتعارف و الصداقة وتبدأ في الحديث الجاذب معه لتمتين العلاقة واستدراجه إلى إقامة علاقة حميمة معه عبر الكاميرا يحرص المبتز على توثيقها وتوظيفها لاحقا في عمليات الابتزاز ، إلا أن ما ينبغي تسجيله للأسف هو أن الغالبية العظمي من الضحايا يتفاعلون مع هذه الدعوات القادمة من فتيات وهميات  من وسائط التواصل الاجتماعي .[9]

أما لابتزاز الفتيات فهناك للأسف الكثير من الطرق التي تستخدمها فئة كبيرة جدا من الشباب سواء في المغرب أو غيرها من الدول العربية , أهمها الوصول لتلك الفتاة من خلال العلاقات العاطفية أو علاقات الصداقة المصطنعة عبر الإنترنت , أو من خلال قصص الغرام الخادعة و الحصول على محتويات و صور خاصة و من ثم تهديد تلك الفتاة إما بالممارسة الجنسية و استمرار العلاقة غير المشروعة أو بالفضيحة أو دفع مبالغ مالية ,  و قد يتم أيضا الوصول إلى الفتاة من خلال التسلل غير المشروع إلى جهاز الحاسوب أو الهاتف الشخصي , وأيضا إذا ما فقدت الهاتف و داخله محتويات خاصة[10] .

وعليه ومن كل ما سبق يتضح أن الابتزاز أنواع ، لكن المطروح أمامنا للنقاش يتعلق بالابتزاز المرتبط بالجنس والتقنية أو بمعنى أدق انتحال هوية فتاة والعمل على استدراج الشخص بغرض الوصول إلى مقطع فيديو أو صور فاضحة تخصه لابتزازه ، وقد تختلف وسائل الوصول إلى كل ما من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للأشخاص فزيادة على استدراج الأشخاص من خلال وسائط التواصل الاجتماعي  هناك حالات تتعلق بسقوط ” بطاقة الذاكرة [11] ” التي  توجد بها صور ووثائق خاصة ، وأيضا هناك حالة اختراق حواسيب بها خصوصيات قد تسيء لأصحابها . [12]

و من طرق الابتزاز الإلكتروني أيضا تلك المستهدفة لفئة الأطفال والمراهقين واستغلالهم جنسياً وتوثيق مقاطع مصورة لهم وتهديدهم بها إذا لم ينصاعوا لأوامر المبتزين وطلباتهم.

هذا من جهة ومن جهة ثانية قد يكون الابتزاز الالكتروني أيضاً  من خلال استغلال الدين في التواصل مع الشخص ، حيث يقوم أحد أفراد العصابة بالتواصل مع الضحية على أنه شيخ جليل متخصص في الرقية الشرعية [13]سيقوم بمساعدته لفك السحر ، ويستدرجه حتى تؤمن الضحية لهذا الشيخ بإرسال صور ومقاطع ثم يتم استخدام المواد المرسلة لتهديد الضحية وابتزازها.

إذن هنالك الكثير من طرق الابتزاز الإلكتروني الخبيثة التي تستدرج الأطفال والكبار لأهدافها الدنيئة .[14]فكيف نكافح هذه الجريمة القذرة ؟وكيف نوفر الحماية الكافية لضحاياها ؟ وكيف نقي المجتمع من شرورها ؟

المبحث الثاني  : مكافحة جريمة الابتزاز الالكتروني والوقاية منها :

المطلب الأول : عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني في القانون المغربي :

   الفقرة الأولى : النصوص المنظمة للعقوبة :

نص الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي على أن  : «من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، و كان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى ألف درهم.» و من خلال استقراء هذا الفصل يتضح لنا أن أركان جريمة الحصول على مال بالتهديد قريبة جدا من عناصر فعل الابتزاز .[15]

   ويرى القاضي محمد قنديل في جوابه عن هذه الظاهرة انه ينبغي  أن تميز ما بين الجرائم المعلوماتية و الجرائم المستخدمة عن طريق النظم المعلوماتية , و هنا مكمن الاختلاف بين الجريمتين ،  فالجرائم المعلوماتية تكون الضحية المباشرة فيها هو النظام المعلوماتي , أما الجرائم الأخرى التي تستخدم النظم المعلوماتية كوسيلة لإنجازها تعتبر جرائم عادية جدا و تخضع للنصوص التقليدية (نصوص القانون الجنائي). وعليه فلا نحتاج لنص جديد يعاقب على الابتزاز الجنسي أو الإلكتروني لأنه أصلا هو الابتزاز , حيث تصبح وسيلة الضغط (التهديد) هي النظام المعلوماتي و هي نفس الصورة لشخص يستخدم نشر الصور بتعليقها في أسوار الحي بحيث لا يوجد اختلاف في مضمون الجريمة وأركانها.

أما فيما يخص الحالة التي تتعلق بسقوط  “بطاقة الذاكرة”  ووقوعها بيد شخص آخر حاول استغلالها لمساومة الضحية ، فهنا ينبغي أن نناقش نوع المواد المرئية   :   فإذا كانت مجرد صور لضحية في أوضاع معينة ، فالجاني في هذه الحالة يكون قد ارتكب جريمة من جرائم السرقة المعاقب عليها بالفصل  527 [16] من القانون الجنائي ,  و كذا جـريمة الابتزاز  حسـب الفـصل 538 [17]من القانون الجنائي المغربي ، أما إذا كانت التسجيلات أو الصور عبارة عن صور خليعة أو منافية للأخلاق و الآداب العامة فهنا يمكن اعتبار ضحية الجرائم أعلاه فاعل رئيسي لجريمة انتهاك حرمة الآداب العامة[18], لأن ما قام به أصلا في هاتفه يخرق مقتضيات الفصل 89 من قانون الصحافة [19]   ،  غير أن هذا الأخير يمكنه الدفع بأن ما  “بني على باطل فهو باطل” و يمكن أن لا تعتد بالصور المضبوطة لأنه محصل عليها عن طريق جريمة ألا و هي السرقة و الابتزاز “.

أما فيما يخص حالة اختراق أحد ما لحاسوب شخص وأخذ بعض الوثائق والصور والفيديوهات منه فيقول القاضي قنديل ” هنا نتكلم عن جريمتين : الابتزاز و الجرائم المعلوماتية التي سبق الإشارة لها . [20]

وقد نص تعديل جديد في القانون الجنائي المغربي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين سنتيم.

فبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة منهم وذلك بغرض الإساءة والتشهير،  قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ثلاث تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي ، حيث أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة. [21]

ودخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447  التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ.

وبحسب الفصل  1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”

في حين نجد الفصل 3 – 447 “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.”  [22]

الفقرة الثانية : قصور القانون في محاربة جريمة الابتزاز الالكتروني :

في الوقت الذي يرى فيه البعض أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تحمي من جرائم الإنترنت وتعاقب عليها، يرى آخرون أن المملكة لم تستطع بعد أن ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، بل إن تشريعاتها غير مقبولة على الصعيد الدولي.

وفي هذا الإطار، يقول عبد الرزاق مزيني ، خبير قانوني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات : إن المغرب لا يتقدم في ما يتعلق بالحماية من جرائم الإنترنت ، كما أن الشرطة تقوم بعملها في هذا المجال لكن من دون أي أسس قانونية ، واعتبر مزيني أن كل التشريعات الوطنية في مجال الحماية من جرائم الإنترنت وضعت تحت الضغط وبسرعة  مؤكدا أنها باتت غير مقبولة على المستوى الدولي ، وأعطى مثالا بقانون حماية المعطيات الشخصية الذي  قال عنه أنه : “نص ترفضه أوروبا وترفض التعامل به”، مضيفا أن : “المغرب يمكنه إرسال المعطيات الشخصية بكل حرية إلى أوروبا، في حين هذه الأخيرة ترفض إرسال البيانات الشخصية في اتجاه المملكة نظرا لاعتبارها غير محمية، مستبعدة هذا النص لكونه غير متوافق مع قواعد الحماية المعتمدة دوليا”.

وأكد المتحدث أن من يريد إرسال بيانات إلى المغرب من أوروبا يلزمه ترخيص للقيام بذلك، معتبرا أن المملكة “تعاني من فجوة كبيرة في ما يتعلق بمنع وقمع الجرائم الإلكترونية”.

فالمستشار القانوني السابق لاتصالات المغرب أبرز أن  : “قانون حماية المعطيات الشخصية مر تحت الضغط دون أي نقاش حوله، فيما جاءت المقتضيات التي تهم حماية البيانات الشخصية ومحاربة القرصنة مقتضبة”.

وأشار المتحدث إلى أنه عقب الأحداث المأساوية للـ11 من شتنبر  2001  ، أصدرت جل الدول ردود فعل من خلال اعتماد نصوص تعرّف الجرائم الجديدة على الإنترنت وسبل منعها والعقوبات ، وتتضمن التزامات للجهات التي تعمل في مجال الإنترنت ، وانضمامها إلى “اتفاقية بودابست” ضد جرائم الإنترنت ، وهي اتفاقية تحدد القواعد القانونية التي يجب على البلدان الموقّعة عليها الالتزام بها وتطبيقها ضمن قوانينها الداخلية…”.[23]

وبخصوص مدى تطبيق المغرب وتفعيله لاتفاقية بودابست أكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أنه إذا كان المشرع المغربي قد استحضر روح الاتفاقية الأوروبية ، حول الإجرام المعلوماتي، إبان وضعه للباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث، من مجموعة القانون الجنائي، (المواد 3-607 إلى  11-607)[24]، فإن المستجدات الحاصلة في مجال استخدام المعلومات في ارتكاب الجرائم العابرة للحدود، جعلت الدولة المغربية تصادق على اتفاقية بودابست حول الجريمة المعلوماتية. هذه المصادقة التي تم إيداع وثائقها لدى أمانة مجلس أوروبا بتاريخ 29 يونيو 2018، ليبدأ العد العكسي لدخولها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من ذلك”.

وأوضح الوكيل العام للملك ، أنه وفقا للدستور المغربي الذي يمنح السمو للاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية فور المصادقة عليها ، فإن هذه الاتفاقية قد أصبحت منذ تاريخ فاتح أكتوبر 2018 جزءًا من القانون الوطني، وأن السلطات ملزمة بتطبيقها اعتباراً للمنصوص عليه في تصدير الدستور بشأن سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني[25]، وكذلك عملاً بالمقتضى الوارد في المادة 713 [26]من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالمقتضيات المنظِّمة للتعاون القضائي الدولي .

وأبرز محمد عبد النباوي،  أنه إذا كانت اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس أوروبا ، وفتح باب التوقيع عليها ، قد أعدت في البداية للعمل بها من طرف الدول المنتمية للمجلس المذكور، فإنها قد تضمنت مقتضى يتيح لدول أخرى خارج الفضاء الأروبي للانضمام إليها ، وبذلك فإن المملكة المغربية الساعية إلى تطوير ترسانتها القانونية ، وملاءمة قوانينها مع أحدث التشريعات العالمية ، حينما يتعلق الأمر بجرائم عابرة للحدود كالإجرام السبيراني[27]، تكون قد انضمت إلى هذه الاتفاقية وأصبحت بذلك هي العضو الستين ، وهذا دليل على السياسة الاستباقية للمملكة المغربية ، وانخراطها في المجهودات الدولية الرامية إلى منع الجريمة، وإرَادتها الراسخة لتقوية التعاون الدولي من أجل ذلك   .[28]

والحقيقة فبالرغم من انخراط المغرب في محاربة الابتزاز الالكتروني ونص القانون  بصريح العبارة على معاقبة المساس بالحياة الشخصية للأفراد ، إلا أن الملاحظ أنه مع التطور التكنولوجي، أضحت  هذه الحياة موضوع انتهاك مستمر، وازداد ضحايا الجرائم الالكترونية بشكل مستمر، خاصة تلك المتعلقة بنشر صور وفيديوهات تحمل بعض الإيحاءات الجنسية الداعرة بغرض الابتزاز والتشهير. [29]

بل هناك من فقهاء القانون من يرى أنه لا توجد نصوص رادعة لهذه الجريمة ، إذ أن النص القانوني اعتبرها مجرد جنحة بسيطة لا تتعدى عقوبتها السنة ، ويمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة مخففة ، وهناك من اعتبرها مجرد جنحة ضبطية يستطيع القاضي إذا ثبت لديه توفر ظروف التخفيف أن يخفض العقوبة إلى الحد الأدنى المقررة في القانون، دون أن تقل مدة الحبس عن ستة أيام والغرامة عن 12 درهما، كما له الصلاحية أن يحكم بالغرامة عوض الحبس، على ألا تقل الغرامة عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات .[30]

وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي يلاحظ أنه يعاقب على جرائم العرض، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أنه يعاقب على جريمة التحرش الجنسي ، ويعاقب أيضا كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية. [31]

 

 

 

 

هذا بالإضافة إلى العقوبات التي يتضمنها قانون الصحافة[32] بشأن  عرض أعمال تروج الصور الإباحية المخلة بالمروءة، وكذا المطبوعات، أو المكتوبات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنقوشات أو اللوحات الزيتية أو الصور الشمسية أو الأفلام أو الصـور الخليعة ، وكل الأشياء المنافية للآداب والأخـلاق  ، وما تتضمنه مواد القانون  رقم  03 07[33] الذي يخص الجرائم المتعلقة بالنظم الآلية للمعلومات وتناوله ، ومع ذلك فإن  تكييف الجرائم الإلكترونية ما يزال بعيد المنال،  مما يتطلب معه إجراء تعديل مهم على بعض فصولها وجعلها تتناسب مع الجريمة الأخلاقية الإلكترونية [34] ،  ويتبين بالملموس قصور القانون في محاربة جرائم الابتزاز الإلكتروني وإيجاد حل جذري لها ، وضعف الحماية القانونية لضحايا الابتزاز الإلكتروني ببلادنا .

المطلب الثاني : جهود الدولة والمجتمع المدني في محاربة جرائم الابتزاز الالكتروني :

   الفقرة الأولى : كيف يتعامل الضحية مع المبتز :

من المعروف أن المملكة المغربية من الدول التي تراقب باستمرار أي نشاط جرمي و تترصد أي بلاغ أو انتهاك للقانون و تقدم المجرم للعدالة لينال العقاب , ويوجد في المغرب وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية و جرائم الابتزاز و الجرائم التي ترتكب من خلال الإنترنت و تترصد المجرمين أولا بأول ، و تفكك تلك العصابات باستمرار , و تستخدم تلك الوحدة أسلوبا متطورا في القبض على المجرمين و تقديمهم للعدالة , فيمكن تقديم شكوى من خلال الاتصال الهاتفي بالشرطة المغربية أو من خلال السفارة الرسمية للمغرب في البلد المضيف , و بكل تأكيد سوف يتم تتبع تلك البلاغات إلى حين القبض على المجرم , فهناك فئة كبيرة جدا من المجرمين الذين تم التبليغ عليهم وقعوا في قبضة العدالة ، نظرا لكون الشرطة المغربية و تلك الوحدات المدربة لا تتهاون في قضايا الجرائم الإلكترونية ، و خصوصا جرائم التهديد و الابتزاز الإلكتروني , لهذا ينصح بعدم السكوت والتبليغ الفوري عن الجريمة لدى الجهات المختصة[35].

وفي هذا الإطار كشف حماد لكبير رئيس جمعية ضحايا “الويب كام” أن عمل الجمعية يقوم على استقبال شكايات ضحايا الابتزاز الالكتروني ومحاولة ردع المبتز عبر تهديده بمتابعته قضائيا وهو الشيء الذي ينصح به في آخر المطاف .
كما أن الأرقام المتوفرة لدى الأخير تضع مدينة “وادي زم” في قفص الاتهام فأغلب محترفي الابتزاز الالكتروني هم مستقرون بنفس المدينة بنسبة 80 في المائة  ،     ومدينة “خريبكة” بنسبة 15 في المائة ، بينما “أبي  الجعد”  تمركز بها المبتزون بنسبة 4 في المائة ، إلى جانب 1 في المائة يتمركزون بباقي مناطق المملكة . [36]

ولاشك أن الإنسان الكبير العاقل البالغ يمكن أن ينجو من الوقوع فريسة لعصابات الابتزاز إذا تعامل بحكمة وتعقل في استعمال الشبكة العنكبوتية ، لكن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق الأمر بطفل صغير طائش متهور لا خبرة له في الحياة فيكون صيدا سهلا لمجرمي الابتزاز ، فلا قدر الله إذا وقع الطفل ضحية للابتزاز الإلكتروني بالرغم من كل المحاولات لحمايته فلابد من إتباع النصائح التالية [37]  :

– قطع التواصل مع الشخص المبتز مهما كانت الضغوطات شديدة.

-عدم الانصياع للمبتز وعدم القيام بتحويل أي أموال له ، لأن المبتز بالنهاية هو لص ومجرم وسيستمر بطلب الأموال إذا شعر بضعفك من المرة الأولى.

– عدم طلب المساعدة من شخص آخر ليقوم باختراق حساب المبتز وذلك لعدة أسباب من بينها أن
المبتز في الغالب يكون تابعاً لعصابة كبيرة ولديهم معرفة كافية ووافية بأساليب الاختراق.

– تبليغ وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لبلدك، التي ستقوم بفتح تحقيق وملاحقة المبتزين.

– وكما ذكرنا سابقاً أن هدف الابتزاز في أغلب العمليات يكون مادياً ويكون مع أشخاص وعصابات منظمة ، لذلك ينصح بعدم التواصل معهم وعدم شتم المبتز كي لا تصبح غايته انتقامية[38]  .

ويستحسن في هذا الإطار الوقاية من الوقوع في هذه الورطة ، فالوقاية خير من العلاج ، فما هي يا ترى الطرق الوقائية من الوقوع فريسة للابتزاز الإلكتروني ؟

الفقرة الثانية : التدابير الوقائية من الوقوع في الابتزاز الالكتروني :

قبل الدخول في كل هذه المتاهات ينصح باتخاذ الحيطة والحذر  في كل محادثة والتأكد من الطرف الذي يمكن أن يورطك في مصائب وكوارث قد تعصف بمستقبلك  ، كما ينصح أيضا باستخدام العقل عند كل دردشة والبعد عن التعامل بمنطق العاطفة والأحاسيس وإخضاع كل التصرفات أمام الحاسوب للمراقبة الذاتية ، واستحضار رقابة الله تعالى علينا ، فهو جل شأنه يعلم كل صغيرة وكبيرة ولا تخفى عليه خافية ، فإن لم تستح من الخلق فالأجدر بنا أن نستحي من الخالق ، مع عدم الانغماس في حوارات جوفاء التي لا تغني ولا تسمن من جوع  ، كما ينبغي أيضا البحث عن المعرفة والتوعية وتكوين الذات من خلال دروس التقوية في كل المجالات والتعاطي للبحث العلمي والأدبي بدل الخوض في المواضيع والنقاشات التافهة. [39]

ومن بين القواعد العامة التي ينبغي معرفتها من قبل الأطفال والمراهقين حتى لا يقعوا ضحية للابتزاز الإلكتروني ما يلي  :

– توعيتهم بعدم نشر معلومات خاصة بهم على الإنترنت مثل كلمات المرور.

– عدم مشاركة الناس بل حتى المقربين  منهم أسرارهم وصورهم وفيديوهاتهم إن لم تكن مقبولة ضمن المعايير العامة.
– التفكير ملياً قبل إضافة أو قبول طلبات الصداقة ، ورفض طلبات الصداقة من الأشخاص غير المعروفين أو غير المقربين.
– تحذيرهم من عدم التفاعل أو الدخول على الروابط والإعلانات التي تتواجد بكثرة على المواقع الإلكترونية، فالكثير منها يكون بمثابة مصيدة للابتزاز الإلكتروني.

-توعيتهم بشكل كبير حول الخصوصية بعدم نشر معلومات خاصة بالعائلة.

– المراقبة والمتابعة من أهم خطوات الوقاية من ابتزاز الأطفال إلكترونياً ، مع الرفع من مستوى الرقابة وتفتيش جميع المواقع التي يتصفحها طفلك والملفات التي يحفظها على جهازه. [40]

– عدم نشر الصور التي تخصك ولا تريد اطلاع العموم عليها فهناك برامج تسترجع كل الملفات المحذوفة من الجوال والحاسب ، بالإضافة إلى تعطيل كاميرا الـحاسوب وحذف برامج تشغيل الكاميرات[41]، ووضع لاصق غامق وليس شفافا على الكاميرا وعدم فتحه إلا عند الضرورة ، وعدم استقبال أي رسالة غامضة بالبريد  الإلكتروني لا نعرف صاحبها ، مهما كانت مغرية ومرتبطة بشركات التوظيف والجوائز، بالإضافة إلى  تشفير ووضع كلمة سر للدخول إلى الحاسوب أو الهاتف النقال .[42]

كانت هذه أهم طرق الوقاية من الوقوع فريسة للابتزاز الالكتروني ، وتبقى الحيطة والحذر في التعامل مع التطور الإلكتروني الذي نعيشه مطلوبين من أجل النجاة ، مع ضرورة مسايرة المستجدات التكنولوجية الالكترونية التي تبين لنا مدى تطور مكر ودهاء المجرمين المبتزين.

خاتمة :

ختاما يرى المختصون أن الابتزاز الإلكتروني في تزايد مستمر، وأن التعامل غير الحذر مع منصات التواصل الإلكتروني والثقة في الآخرين هي أبرز أسباب الوقوع في فخ الابتزاز، وتبقى النصوص القانونية غير كافية وغير رادعة لهذا الفعل الجرمي الشنيع ، وبالتالي فإن الحماية القانونية لضحايا الابتزاز الإلكتروني لا تزال ضعيفة وهشة .

وبحسب آراء المختصين فإن التعاطي الحذر مع منصات التواصل الإلكتروني وحماية الأجهزة المحمولة بالأرقام السرية وإزالة الصور والبيانات ذات الطابع الخصوصي منها أمر مهم لاسيما أنها قد تتعرض للفقدان أو السرقة ، ما يجعل من أصحابها كنزاً ثميناً للمبتزين.[43]

لذلك فالوقاية خير من العلاج، ولا بد منا من زرع الرقابة الذاتية للفرد نفسه، والحرص على تنشئة الأبناء على القيم الإسلامية السامية، وزيادة الترابط الأسري وخصوصاً بين الأبناء والآباء باتباع أسلوب الحوار الفعال داخل الأسرة الواحدة، وشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد ، إلى جانب ضرورة تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والجامعات.

هذا مع ضرورة اتباع بعض الإرشادات والتعليمات الهامة التي يجب تنشئة أبنائنا عليها طالما بات استخدام الأجهزة الذكية متاحاً لهم وفي أيديهم على مدار الساعة، ومنها عدم نشر الصور الخاصة لهم أو لذويهم بأي موقع أو برنامج، الحذر من وضع الصور الخاصة مخزنة بالأجهزة حيث إن هنالك برامج تسترجع كل الملفات المحذوفة من الجوال والحاسب حتى بعد القيام بحذف جميع البيانات والملفات ،إلى جانب عدم استقبال أو التفاعل مع أي رسالة مبهمة تطلب معلومات خاصة سواءً كانت مرسلة بالبريد الإلكتروني أو بواسطة برامج التواصل مهما كانت تحمل من عروض مغرية   [44].

بالإضافة إلى أخذ عطلة بين الفينة والأخرى من هذه الفضاءات الإلكترونية الافتراضية التي جعلت أغلبنا يبتعد عن الواقع وعن الحياة الطبيعية وينغمس في الخيال والوهم ، عوض التأمل في ملكوت الله ، و الاستمتاع بجمال الطبيعة ، ودفء اللمة العائلية  ، ومراجعة النفس من أجل صحوة الضمير قبل فوات الأوان ، وقبل أن تقبض أرواحنا ونحن نتراشق في ما بيننا على مواقع التواصل الاجتماعي ويفضح بعضنا بعضا ، و نحن ننشر غسيلنا القذر أمام  أعين العالم بأسره !!!

  • لائحة المصادر والمراجع :
  • قواميس :
  • سعدي أبو جيب ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، دار الفكر – دمشق ، سوريا ، الطبعة الثانية 1988 .
  • الفيروز أبادي ، القاموس المحيط- مادة بز- ،دار الحديث القاهرة ، طبعة 1429هـ 2008 .
  • مقالات ودراسات :
  • أمال كنين ، قوانين الجرائم الإلكترونية لا تحمي “مُغفلي الإنترنت” في المغرب، مقال منشور بالجريدة الالكترونية هسبريس : https://www.hespress.com
  • طارق البركة ، شر صور الغير قد يقودك للسجن، مقال منشور بموقع القناة الثانية : http://www.2m.ma
  • عبد العالي خلاد ، جرائم الابتزاز الجنسي بالمغرب وسؤال التأطير والحماية ، مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 07 – 12 – 2016 .
  • عبد الله عياش ، الابتزاز الالكتروني أو “الارناك” الذي ساق حياة البعض للجحيم ـ مقال منشور بموقع هبة بريس :   https://www.hibapress.com
  • العميد ناجي ملاعب ، تعريف الجرائم السيبرانية وتطورها ، دراسة منشورة بموقع الأمن والدفاع العربي http://sdarabia.com .
  • المحامي بندر بن شمال الدوسري ، الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون ، مقال منشور بجريدة الوطن ، وهي يومية شاملة تفاعلية مملكة البحرين https://alwatannews.net/
  • محمد عبد النباوي ، “اتفاقية بودابست” حول الجريمة المعلوماتية جزء من القانون الوطني ، مقال منشور بموقع ماروك تلغراف : https://maroctelegraph.com
  • كريمة مصلي ، الابتزاز الإلكتروني… قصور القانون ، مقال منشور بجريدة الصباح عدد 25 نوفمبر 2015  . ، وهي صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة إيكوميديا.
  • ظهائر وقوانين :

–      مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ 25 مارس 2019 , عن البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية- عدالة  / http://adala.justice.gov.ma

  • ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437هـ (10 اغسطس 2016 ) ، بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 11-6491.
  • ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 هـ (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور. /

–      قانون المسطرة الجنائية ، صيغة محينة بتاريخ 25 مارس 2019 , عن البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية- عدالة  / http://adala.justice.gov.ma

  • ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء منشور ب الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.
  • ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437هـ (10 اغسطس 2016 ) ، بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 11-6491.
  • القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.03.197بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284؛
  • حوارات وتحقيقات :
  • حوار أجراه الأستاذ عبد الحليم لعريبي مع الأستاذ بوشعيب الصوفي محامي جمعية ما تقيش أولادي لحماية الطفولة بعنوان : “تصوير مشاهد الجنس والابتزاز … غياب قانون رادع” ، منشور بجريدة الصباح عدد 18 سبتمبر 2017.
  • تحقيق محمد الفاتح عابدين ، الابتزاز الإلكتروني.. جريمة العصر ، منشور بجريدة الخليج يومية سياسية مستقلة أسسها سنة 1970 تريم عمران وعبد الله عمران الإمارات العربية المتحدة ، تاريخ النشر: 24/03/2018 عن موقع : http://www.alkhaleej.ae/  .
  • تحقيق فاطمة زيد الزايد لمقال الدكتور خالد الشنو من جامعة البحرين،المعنون بالابتزاز الالكتروني جريمة أخلاقية مدانة شرعًا ويحاكم عليها القانون ، منشور بجريدة الأيام التي تصدر عن مؤسسة الأيام للنشر مملكة البحرين ، العدد 10178 الأحد 19 فبراير 2017 الموافق 22 جمادى الأولى 1438 .
  • مواقع إلكترونية :
  • موقع الأمن والدفاع العربي http://sdarabia.com

–      موقع البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية- عدالة  / http://adala.justice.gov.ma

والحمد لله رب العالمين

 

 

[1] – الفيروز أبادي ، القاموس المحيط- مادة بز- ،دار الحديث القاهرة ، طبعة 1429هـ 2008 ص : 126.

[2] –  كالإنستغرام، الفيس بوك، التويتر والسناب تشات وغيرها من البرامج والتطبيقات .

[3]  –  المحامي بندر بن شمال الدوسري ، الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون ، مقال منشور  بجريدة الوطن ، وهي يومية شاملة تفاعلية مملكة البحرين https://alwatannews.net/ تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[4]عبد العالي خلاد ، جرائم الابتزاز الجنسي بالمغرب وسؤال التأطير والحماية ، مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 07 – 12 – 2016 .

[5] – عن موقع حلوها  : الابتزاز الإلكتروني   :   https://www.hellooha.com تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[6] – الحرابة شرعا : هي إشهار السلاح وقطع الطريق خارج المصر / سعدي أبو جيب ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، دار الفكر – دمشق ، سوريا ، الطبعة الثانية 1988 ، ص : 83.

-[7]  كلمة للدكتور خالد الشنو من جامعة البحرين ، الابتزاز الالكتروني جريمة أخلاقية مدانة شرعًا ويحاكم عليها القانون  ، تحقيق: فاطمة زيد الزايد ، منشورة بجريدة الايام التي تصدر عن مؤسسة الأيام للنشر مملكة البحرين ، العدد 10178 الأحد 19 فبراير 2017 الموافق 22 جمادى الأولى 1438 .

 [8]  –  عبد الله عياش ، الابتزاز الالكتروني أو “الارناك” الذي ساق حياة البعض للجحيم ـ مقال منشور بموقع هبة بريس  :

https://www.hibapress.com/details-58944.html تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[9]عبد العالي خلاد ، جرائم الابتزاز الجنسي بالمغرب وسؤال التأطير والحماية – مرجع سابق.

[10]– موقع مكافحة الابتزاز  :  https://www.antiextortion.net/    : تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[11] – هي بطاقة إلكترونية تختلف طاقتها الاستيعابية ، تخزن فيها المعلومات من وثائق وصور وفيديوهات وغيرها.

[12] – عبد الله عياش، الابتزاز الالكتروني أو “الارناك” الذي ساق حياة البعض للجحيم – مرجع سابق.

[13] – الرقية الشرعية :  هي كلام يستشفى به المريض / سعدي أبو جيب ، مرجع سابق ، ص : 152.

 

[14] – موقع حلوها – مرجع سابق.

[15] –  عبد العالي خلاد ، جرائم الابتزاز الجنسي بالمغرب وسؤال التأطير والحماية- مرجع سابق.

[16]– نص الفصل527  من القانون الجنائي المغربي على أن : “من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة. ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ”./ مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ 25 مارس 2019 , عن البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية- عدالة  / http://adala.justice.gov.ma ، تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[17] نص الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي على أن  : “من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[17] إلى ألفي درهم”. / مجموعة القانون الجنائيمرجع سابق

[18] – ما ذكره فضيلة القاضي قنديل يحتاج إلى نقاش مستفيض ، فكيف نعتبر شخصا يملك صورا سرية  مخلة في حاسوبه الشخصي بعيدة عن أعين العموم  منتهكا لحرمة الآداب العامة !!! فما فعله يبقى بينه وبين الله تعالى هو الذي سيحاسبه ، وبالتالي فالمجرم المبتز هو الذي سخر هذه الصور المخلة ووظفها من أجل انتهاك حرمة الآداب العامة والله أعلم بالصواب.

[19] -ينص الفصل 89 من قانون الصحافة على ما يلي :يعد تدخلا في الحياة الخاصة …إفشاء وقائع وصور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تاثير على تدبير الشأن العام . يعاقب على هذا التدخل ، إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر او دون رضاه…. / ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437هـ (10 اغسطس 2016 ) ، بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 11-6491.

-[20] عبد الله عياش ، الابتزاز الالكتروني أو “الأرناك” الذي ساق حياة البعض للجحيم –  مرجع سابق.

– [21]نشر صور الغير قد يقودك للسجن، طارق البركة. عن موقع القناة الثانية :  http://www.2m.ma ar/news/  تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

-[22] تمت إضافة الفصول 1-447 و2-447 و3-447 أعلاه، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 103.13،المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء . مجموعة القانون الجنائي –  مرجع سابق.

 

[23] – أمال كنين  ، قوانين الجرائم الإلكترونية لا تحمي “مُغفلي الإنترنت” في المغرب، مقال منشور بالجريدة الالكترونية هسبريس – الجمعة 18 نونبر 2016 – 14:00 ، عن موقع هيسبريس :  https://www.hespress.com/hi-tech/328538.html  ، تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[24] ينص الفصل 3-607  على أن :  “يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”.   ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.  تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره./ و ينص  الفصل 11-607  على أن :  يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها.  يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.  يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم الصادر بالإدانة. /   مجموعة القانون الجنائي – مرجع سابق.

 

[25] – ينص الدستور المغربي في تصديره على ما يلي : “جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحاك الدستور، وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة”  /   ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 هـ (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور. /  ملحوظة : إن قضية سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية تحتاج إلى نقاش مستفيض ، فالمغربي المسلم الذي تعتبر الشريعة الإسلامية جزءا لا يتجزأ من تشريعه الوطني لا يقبل أن تسمو هذه الاتفاقيات الدولية على شريعة الله المقدسة وعلى سبيل المثال لا الحصر الدعوات الدولية إلى  المطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء في الإرث ، والدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وغيرها من القضايا التي تعتبر خطا أحمرا في الشريعة الإسلامية….

[26] – تنص المادة 713 من المسطرة الجنائية  على أن  : “تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية. لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به.” / قانون المسطرة الجنائية ، صيغة محينة بتاريخ 25 مارس 2019 , عن البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية- عدالة  / http://adala.justice.gov.ma ، تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[27] – وصفت هذه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ بأنه ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﺎوم التعريف ‪ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت عنها ‫ﺷﺮﺣﺎ وتوضيحاً؛ فمنهم ﻣﻦ نظر اليها ‫ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﯿﻠﺔ إرﺗﻜﺎبها ومنهم ﻣﻦ ﺧﻼل موضوعها، وﻣﻨهم ﻣﻦ ﺧﻼل توافر ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌلوﻣﺎت ووجهات نظر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺠﺮائم اﻟﻤﻌلوﻣﺎﺗﯿﺔ ‫اﻟﺘﻌﺮيف اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ الذي ورد ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن الذي أﺟﺮﺗﻪ منظمة التعاون ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪OCDE ﻋﺎم 1982حول الغش اﻟﻤﻌلوﻣﺎﺗﻲ حيث ورد التعريف التالي ” ﻛﻞ ﻓﻌﻞ أو إﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ الإعتداء ﻋﻠﻰ اﻷموال اﻟﻤﺎدﻳﺔ او اﻟﻤﻌنوﻳﺔ يكون ناتجا، ‫بطريقة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ الإستخدام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع  ﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌلوﻣﺎت”.  وﻳﻼحظ ان هذا‫ اﻟﺘﻌﺮيف  ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ الطابع اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺨﺎص أو اﻟﻤﻤﯿﺰ تنضوي ﺗﺤﺘﻪ أﺑﺮز صور الجريمة السيبرانية وﻳﺸﻤﻞ تحديده ركنها اﻟﻤﻌنوي اي القصد اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، كما ويمكن ﻣﻦ ﺧﻼل هذا التعريف ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ التطورات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺔ. /  العميد ناجي ملاعب ، تعريف الجرائم السيبرانية وتطورها ، دراسة منشورة بموقع الامن والدفاع العربي http://sdarabia.com تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[28]– محمد عبد النباوي : “اتفاقية بودابست” حول الجريمة المعلوماتية جزء من القانون الوطني ،  عن موقع ماروك تلغراف : https://maroctelegraph.com ، تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[29]  -كريمة مصلي ،الابتزاز الإلكتروني… قصور القانون ،مقال منشور بجريدة الصباح عدد 25 نوفمبر  2015  . ، وهي صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا.

[30]  تصوير مشاهد الجنس والابتزاز … غياب قانون رادع : حوار أجراه الأستاذ عبد الحليم لعريبي مع الأستاذ  بوشعيب الصوفي محامي جمعية ما تقيش أولادي لحماية الطفولة / جريدة الصباح عدد 18 سبتمبر 2017 .

[31]– “الفصل 1-1-503.- يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية : – في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛  – بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. “الفصل 2-1-503.- يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا./ ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء منشور ب الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.

[32] – نصت المواد من 83 إلى 89 على هذه العقوبات / ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437هـ (10 أغسطس 2016 ) ، بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 11-6491.

[33] -ينص الفصل 3-607  يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.  ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله. تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره…….(وأيضا الفصول 4-5-6-7-8-9-10-11 أشارت على مجموعة اخرى من العقوبات)  / القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.03.197بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284؛

[34]  – كريمة مصلي ،الابتزاز الإلكتروني… قصور القانون ،  مقال منشور بجريدة الصباح عدد 25 نوفمبر  2015  . ، وهي صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا.

[35] – موقع مكافحة الابتزاز – مرجع سابق .

-[36] عبد الله عياش ،الابتزاز الالكتروني أو “الارناك” الذي ساق حياة البعض للجحيم  – مرجع سابق.

–  [37] المحامي بندر بن شمال الدوسري ، الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون- مرجع سابق.

[38] – موقع حلوها  – مرجع سابق.

[39]  عبد الله عياش ، الابتزاز الالكتروني أو “الأرناك” الذي ساق حياة البعض للجحيم – مرجع سابق.

[40] – موقع حلوها  – مرجع سابق.

[41] – ملحوظة : تبث أن بعض هذه البرامج الخبيثة قد تشغل كاميرات هاتفك او حاسوبك عن بعد وأنت لا تدري وتجسس عليك وتصورك في عدة أوضاع وأنت تتعامل بتلقائية في منزلك أو في غرفتك.

2- تحقيق فاطمة زيد الزايد ،  الابتزاز الالكتروني جريمة أخلاقية مدانة شرعًا ويحاكم عليها القانون ، منشور بجريدة الأيام تصدر عن مؤسسة الأيام للنشر مملكة البحرين العدد 10178 الأحد 19 فبراير 2017 الموافق 22 جمادى الأولى 1438 هـ.

3- تحقيق محمد الفاتح عابدين  ، الابتزاز الإلكتروني.. جريمة العصر ، منشور بجريدة الخليج يومية سياسية مستقلة اسسها سنة 1970 تريم عمران وعبد الله عمران الإمارات العربية المتحدة ، تاريخ النشر: 24/03/2018   عن موقع : http://www.alkhaleej.ae/  تاريخ الاطلاع الأحد 21 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[44] – المحامي بندر بن شمال الدوسري ، الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون- مرجع سابق.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *