Site icon مجلة المنارة

الحق في الرجوع كآلية لحماية المستهلك المتعاقد عن بعد

بسم الله الرحمان الرحيم

الحق في الرجوع كآلية لحماية المستهلك المتعاقد عن بعد[1]

إعداد / ذ. هشام بلخنفر

طالب باحث في صف الدكتوراه

القانون الخاص جامعة محمد الأول وجدة

belkhanfarhicham@gmail.com

 

 

يشكل التعاقد عن بعد واحد من أهم مظاهر التطور التي عرفتها العلاقات التعاقدية في المجال المدني و التجاري ، و وسيلة مفضلة للمستهلك و المهني في قضاء مآربهم مستغلين ما توفره وسائل التعاقد و التسويق الالكتروني من مزايا توفر عناء التنقل و مصاريفه ،

غير ان هذه المزايا بقدر ما توفر للطرفين من سرعة و اقتصاد للتكلفة ، إلا أنها هي الأخرى تعرف عيوبا راجعة إما إلى جهل المستهلك لشروط التعاقد ، و إما راجعة الى الوسائل التكنولوجية التي قد تبين و تظهر المنتوج و الخدمة على غير حقيقته ، ويتمثل ذلك في عدم قدرة المستهلك على معاينة المبيع بطريقة حقيقية، أو الإلتقاء مع المزود في مجلس عقدي تقليدي

 

و بناء عليه، كان المشرع المغربي واعيا بهذه المسألة فجاء بمقتضيات تهم حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد عن بعد مع المهني بعد مضي مدة قد يكون خلالها المستهلك قد توصل بالمنتوج

غير ان الملاحظ انه اذا كان المشرع قد حمى المستهلك في العقود المبرمة عن بعد قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير المستهلك ، فإنه لم يحط المستهلك بالتزامات دقيقة و معينة ، فقد يتعسف في التراجع عن العقد و قد يبدأ في تنفيذه و يدفع بحقه في التراجع وهنا مس خطير بحقوق المهني و بمناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار ،

 

من هذا المنطلق فإن مداخلتنا تنصب حول إشكالية تتعلق بمدى توفق المشرع المغربي في تحقيق التوازن بين المستهلك كطرف ضعيف و بين المهني الذي وجب هو الأخر حمايته من تعسف المستهلك في ممارسة حقه المتمثل في إمكانية التراجع عن العقود المبرمة عن بعد ؟

كما أن مداخلتنا ستحاول تنوير الجمهور بحقوقه المكفولة له قانونا في مجال التعاقد الالكتروني حتى لا يكون ضحية للنصب و الاحتيال من جهة و كي لا يكون ضحية لتغول و جشع التجار السيبيريانيين من جهة ثانية

المطلب الأول : المبادئ القانونية لممارسة الحق في الرجوع

 

قلنا أن الحق في الرجوع آلية قانونية وضعها المشرع لحماية المستهلك المتعاقد عن بعد تمكنه من التراجع عن تنفيذ العقد في آجال و خدمات معينة ، وبما أن هذه المكنة القانونية جديدة في التشريع المغربي فمن المنطقي أنها وضعت لسد حاجيات فرضتها الضرورة الاقتصادية و الاجتماعية كمكونين لصياغة كل قاعدة قانونية فعالة ، ومن هنا سنعمل في هذا المطلب على التطرق لمفهوم التراجع موضوع قانون 31.08  ق.ت.ح.م[2] و تمييزه عن بعض المؤسسات المشابهة كالفسخ و العدول و كذا بعض مقتضيات حماية المتعاقد كالإكراه و الغبن ،  محاولا بسط مظاهر تحقيق التوازن بين المهني و المستهلك من خلال حصر مجال التطبيق ـ الفقرة الأولى ـ

وإذا ما استوعبنا هذه المكنة فإن السؤال يطرح حول الآليات و الضمانات التي منحها المشرع لتفعيل هذا الحق و ترسيخه كثقافة استهلاكية و قاعدة قانونية حمائية للممارسات المنافية للاخلاق التجارية في ظل عقود المسافة المبرمة عن بعد  ـ الفقرة الثانية ـ

 

الفقرة الأولى : مفهوم الحق في الرجوع

 

من خلال هذه الفقرة سنحاول الإجابة عن مظاهر تحقيق التوازن بين المهني و المستهلك على المستوى أحكام نطاق تطبيق حق الرجوع و استثناءاته ـ أولا ـ وامام غياب تعريف تشريعي للحق في التراجع مثله مثل أي مؤسسة قانونية جديدة فإن السؤال يثار حول مدى مشروعية و فعالية هذا الحق[3]ـ ثانيا ـ و وقوفا عند مسألة خلق التوازن بين المهني و المستهلك فإن المشرع قد وضع نطاقا لتطبيق هذا الحق و وضع استثناءات عليه ـ ثالثا ـ لنخلص في اخر هذه الفقرة الى استنتاج روح هذه المكنة القانونية من خلال بسط أهدافها ـ رابعا ـ .

 

أولا :  تعريف الحق في التراجع

 

لم يعرف المشرع المغربي على غرار نظيره الفرنسي الحق في التراجع في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والذي اكتفى بالتنصيص عليه في الديباجة[4] كحق أساسي من حقوق المستهلك التي يرمي إلى حمايتها وتعزيزها كما نظم أحكامه في مواد مختلفة من القانون السالف ذكره.

أما الفقه فقد عرفه DAVID bosco[5] انه حق أصيل يعطي للمتعاقد الحق في الانسحاب و يرقى بالطرف الضعيف وجها لوجه مع المتعاقد الآخر في إطار إعادة موازين القوى بين الطرفين.

وعرف المعجم الالكتروني القانوني [6] أن الحق في الرجوع هو اختيار ممنوح بالقانون أو بواسطة شرط تعاقدي يمكن الطرف من العدول عن التنفيذ دون أن يحدث جزاءات معينة.

ومن جانبي يمكنني تعريف الحق في التراجع على انه عدالة خاصة او تحكمية منحها المشرع للطرف الضعيف في عقود بيع المسافة لتدارك ما قد يشوب إرادته و رضاه من عيوب ناتجة عن عدم إلمامه و رؤيته رؤية واضحة للمنتج ، هدفها وضع المستهلك كشريك في القرار و مكنة رافعة لأداء المهنيين تحت طائلة رجوع المستهلك عن التعاقد إذا ما أخل المهني بالتزاماته القانونية .

 

ثانيا نطاق التطبيق

 

بالاطلاع على أحكام قانون 31.08 نلاحظ أن حق التراجع مقتصر على عقد البيع المبرم عن بعد وعقد البيع خارج المحلات التجارية وقروض الاستهلاك[7]، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن إعمال هذه المكنة  يبقى نسبيا بحيث توجد حالات معينة على سبيل الحصر أوردتها المادة 38 من القانون رقم [8]31.08 وذلك حتى لا يتعسف المستهلك في استعماله لهذا الحق الذي خوله إياه القانون إذ لا يمكن أن يمارس حق التراجع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك في بعض الالتزامات المادة 38 [9].

 

لكن هناك سؤال مطروح  فإذا كان المشرع قد منح للمستهلك حق التراجع عن المنتج او الخدمة فان الأمر يبدو أكثر تعقيدا مع المنتجات و الخدمات التي تقدم في الحين على شبكة الانترنت أي التي تقدم حالا و آنيا من قبيل : أفلام ، برامج معلوماتية ، مقاطع موسيقى ، العاب ، كتب سياحة ترفيه.. الخ .

 

لقد وضع المشرع هذه الاشكالية الراجعة لطبيعة السلعة او الخدمة[10] في حسبانه ، وبالتالي فإن الاستثناءات الواردة على حق التراجع[11] جاءت لوضع حد لإمكانية تعسف المستهلك أو قراصنة الانترنت في استعماله لهذا الحق وكذلك لضمان سير التعاملات واستقرارها[12].

 

رابعا : أهداف الحق في الرجوع

 

في إطار الشريعة العامة للتعاقد نجد أن من حق الطرف المتعاقد أن يلغي العقد أو يطعن فيه بواسطة ميكانيزمات من قبيل  عيوب الرضى  كالغبن و الإكراه [13]، غير أن هذه الآليات التي وضعت في ظ ل ع الصادر سنة 1913 تبدو غير كافية نظرا لتحكم المهني في المنتوج و الخدمة بشكل قد يجعل إعمال هذه الآليات التي نص عليها ظ ل ع تبدو غير مواكبة للتطور التقني الذي طال حقل التعاقد [14]، و بالتالي جاء الحق في الرجوع من اجل تذليل عراقيل ناتجة عن عدم كفاية هذه الآليات من اجل حماية رضى المتعاقد[15] ، حيث أن المستهلكين يتمتعون من خلال هذا الحق بمهلة قانونية معقولة للتفكير بالعقد الذي ارتضوه على عجل و تخت ضغط و إكراهات الطرف المهني [16]يمكن له من خلالها التراجع عن العقد بقصد حمايته من تسرعه في التعاقد متأثرا بوسائل الدعاية و الإعلان الحديثة الكاذبة و المضللة و حتى يكون الرضى أكثر نضجا و تعقلا [17]

و على العموم من خلال ما سبق يظهر أن حق التراجع هو أكثر فعالية من مهلة التفكير ص[18]

 

الفقرة الثانية : ضمانات ممارسة الحق في التراجع

 

    من اجل ضمان فعالية لحق المستهلك في التراجع عن تنفيذ العقد المبرم بطريقة الكترونية في إطار عقود المسافة ، و حماية له باعتباره طرفا ضعيفا أمام المهني التاجر السيبيراني ، عمل المشرع على إحاطة هذا الحق بمجوعة من الضمانات لممارسته بحرية وبطريقة مرنة .

 

 

أولا: وجوب إعلام المستهلك بهذا الحق

 

بالاطلاع على قانون 31.08 ت.ح.م  نجد في ديباجته أن من أهداف هذا القانون إعلام المستهلك،  و الإعلام لا يشمل فقط المنتوج أو الخدمة بل كذلك شروط العقد و اتجه بذلك المشرع إلى فلسفة جديدة في تخليق الممارسات التجارية و جعل المهني شريكا في نشر الثقافة القانونية و الحقوقية حيث ينص البند الرابع من المادة 29 من ق.ح.المستهلك :

… يجب ان يتضمن العرض المقدم عن بعد :

1ـ …….

2 ـ …….

3 ـ …….

4 ـ وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36 ماعدا الحالات التي تستثني ذلك.”

 

و بناء عليه فإن هذا الواجب الملقى على عاتق المهني بتنوير المستهلك قانونيا يعد في اعتقادي طفرة نوعية و فلسفة جديدة لبناء صرح متين لدولة الحق و القانون.

وهذا ما أكدت عليه التوجيهية الأوربية رقم 2002 65 CE  إذ حتت الدول الأوربية على أن تضمن في تشريعاتها و توجب على المهنيين أن يعلموا المستهلك بحقه في التراجع[19]

لكن يعاب على المشرع المغربي انه لم يلزم المهني بأن ينبه المستهلك إلى عدم وجود حقه في الرجوع أو التراجع في الحالات التي استثناها القانون فيظن المستهلك المتعاقد عن بعد أن له الحق في العدول في ما نصت عليه المادة 38 من استثناءات ، و لم تلزم المهني بتنبيه المستهلك بذلك وفق ماجاءت به أحكام المادة 29 أعلاه التي استثنت الإعلام بعدم وجود الحق[20].

هذا الفراغ أو النقص التشريعي تجاوزه المشرع الفرنسي فتفاديا لوقوع المنازعات في ذلك فقد عمل قانون CHATEL[21] على وجوب إعلام المستهلك بوجود الحق سواء كان أم لم يكن لتفادي استغلال جهل المستهلك بأن هناك استثناءات على هذا الحق [22]

 

 

ثانيا : الحق في الرجوع من النظام العام

 

لقد جعل المشرع المغربي أحكام القسم الثاني المعنون بالممارسات التجارية من قانون 31.08 ت.ح.م محكومة بالنظام العام بمقتضى المادة 44 منه ، الأمر الذي يجعل من كل شرط تعاقدي يحرم المشتري من ممارسة هذا الحق أو التنازل عنه يعد باطلا ،  فلا يمكن للمستهلك حتى ولو ارتضى ذلك أن يتنازل عن حقه في هذا الخيار[23] و في ذلك تعزيز لإعمال هذه الضمانة و تجاوزا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المعروف بمبدأ سلطان الإرادة.

 

ثالثا : ممارسة حق الرجوع مجانا

 

في إطار تعزيز حماية المستهلك المتعاقد عن بعد نجد أن المشرع منح المستهلك إمكانية ممارسة حق الرجوع دون دفع أي مقابل مالي كجزاء عن ذلك باستثناء مصاريف الإرجاع وهو ما أكده في المادة 36 من قانون تحديد تدابير حماية المستهلك و هو نفس اتجاه المشرع الفرنسي المادة 121ـ20 من قانون الاستهلاك الفرنسي، الأمر الذي يضمن فعالية ممارسة هذا الحق من قبل المستهلك، فلو فرض القانون مقابلا ماليا لممارسة حق التراجع لتعذر على المستهلك الرجوع في التعاقد ولما تحقق التوازن الذي يهدف هذا الحق إلى تحقيقه بين طرفي العقد كما أكده قاض القرب بباريس[24] و هو ما أكدته التوصية 16 من التوجيهية الأوروبية 97/7/CE المتعلقة بالبيوع عن بعد[25]

كما أكدت محكمة العدل الأوربية CJCE بتاريخ 15 أبريل 2010 على عنصر المجانية بقولها: “أن التوجيهات الأوربية تعارض اشتمال العقد شرطا يقضي بإلزام المستهلك بدفع مبلغ جزافي من المال كتعويض عن الضرر المحتمل الذي قد يصيب المهني لدفع ممارسة المستهلك لحقه في الرجوع عليه[26]

 

رابعا : منح السلطة التقديرية للمستهلك

الحق في الرجوع يجد سنده في إعادة التوازن عن طريق الحد من السلطة التقريرية و المنفردة للمهني أو المورد ، حيث أن قرارات المستهلك و اختياراته غالبا ما لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المهني الطرف القوي لذا جاءت مكنة التراجع للحد من هيمنة و “تغول” المهني بواسطة معرفته التقنية و المهنية من تسويق و إغراء و دعوة للتعاقد ،هذا الإغراء غالبا ما يسقط فيه غالبية المستهلكين لذلك كان حق التراجع مكنة و اختيار من اجل إعادة موازين القوى إلى نصابها[27]

 

ومن بين النواقص التي شملت الحق في التراجع في البيوع عن بعد أنها لم تنص على منع مسك المهني للائحة يقيد فيها المستهلكين المتراجعين ، في حين نجد أن المادة 85 من قانون 31.08  المتعلقة بقروض الاستهلاك تنص على وجوب عدم تقييد أي تراجع في سجل خاص و ذلك لحماية المستهلك لئلا يكون موضوع حظر أو لائحة سوداء في معاملاته مع المقرض  و هذا المقتضى غائب في التعاقد المستهلك عن بعد لذلك أرى انه يجب إعمال هذا المقتضى حتى لا يكون المستهلك المتعاقد عن بعد ضحية امتناع عن تقديم خدمة بسبب ممارسته لحق الرجوع في معاملة سابقة.

 

وعلى العموم لا يمكن إلا التنويه بالطابع التقدمي لقانون تدابير حماية المستهلك في مجال بيوع المسافة رغم بعض الإشكالات العملية  الناتجة عن مراوغة الطرفين بالبحث عن نواقص يمكن استغلالها من اجل إحلال حق أريد  به باطل[28]

 

المطلب الثاني : تقييم آثار ممارسة الحق في التراجع

 

الفقرة الأولى : آثار الحق في التراجع على المستهلك

 

   بغض النظر عن الآثار القانونية التي يمكن أن تستشف مباشرة من المطلب أعلاه ، أفضل بسط هذه الآثار من زاوية أخرى سوسيواقتصادية لتجنب التكرار و لفهم دقيق لروح و فلسفة هذه المكنة القانونية.

 

أولا :الآثار  الايجابية  على المستهلك

 

من خلال الاطلاع على أحكام و أهداف الحق في التراجع نستنتج أن هذه المكنة جاءت بآثار ايجابية على الحقل التعاقدي و التجاري في المعاملات الالكترونية ومن بين هذه الايجابيات نجد أن هذه المكنة تقوم بتعزيز الممارسات و المفاهيم التالية :

 

أ ـ تقوية مشاركة المستهلك في القرار

حيث ان هذا الحق يترجم لآلية تشاركية تمكن من رفع التنافسية التجارية تضمن رفعا متواصلا للجودة ، إذ أن تراجع المستهلك عن التعاقد يحمل رسالة  وصوت واضح للمهني بعدم الرضى عن المنتج و يدفعه لتخليق ممارساته التجارية ، حيث سيعمل هذا الأخير على الرفع من تنافسيته و جودة خدماته للحيلولة دون السقوط في مغبة التراجعات المتوالية للمستهلكين ، فيكون هنا حذرا في إعلاناته و تسويقه للمنتج أو الخدمة و صناعته.

 

ب ـ تعزيز ولوج المستهلك للعدالة التعاقدية

من الآثار الايجابية أن هذا الحق قد يقرب العدالة الخاصة من المستهلك و تفادي عبء التقاضي و ما يترتب عنه من تنازع القوانين و تنقل ومصاريف ، و هذا ما عمل عليه القانون الجماعي الأوربي و التوجيهات الصادرة عنه في مادة الاستهلاك، بالإضافة انه يمكن من تشجيع التجارة الدولية و تذليل عراقيلها [29]

فمن خلال بسط المادة 37 من قانون 31.08 المقابلة للمادة L121-20[30] من قانون المستهلك الفرنسي نجدها أعطت للمستهلك حق استرداد المبلغ المدفوع كاملا و على ابعد تقدير 15 يوما في الأولى و 30 يوما في القانون الفرنسي ،  من ممارسة الحق بل أضافت أن بإمكان المستهلك أن يطالب المهني بالفوائد بالسعر القانوني في حال فوات اجل 15 يوم دون مباشرة المهني إرجاع المدفوع .

هو أيضا عقاب مباشر للمهني الذي لم يحترم اختيارات و ذكاء المستهلك أي هو عدالة خاصة و عقابية من المستهلك تجاه المهني الذي يبالغ في وصف المنتوج  بصورة مغشوشة و مضللة [31]

 

 

ثانيا :الآثار  السلبية

 

يبقى كل عمل بشري معرضا للنقص و من نواقص قانون تدابير حماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد لا سيما أحكام الحق في التراجع ليطرح مجموعة من الإشكالات العملية من قبيل :

قد يضن المستهلك انه يمارس حقه في الآجال المحددة له ، ليكتشف أن بعض المهنيين المراوغين لقانون 31.08 قد وضعوا تاريخا آخر للعملية لتفادي ممارسة المستهلك لحقه في الرجوع  فلا يفطن هذا الأخير للتاريخ بقدر ما فطن لحقه في الرجوع و تفحص السلعة أو الخدمة و قد يتطور الأمر ليصير دعوى أو منازعة أمام القضاء فيخسر دعواه.

 

يعيب جانب من الباحثين على المشرع أيضا عدم ذكره لطريقة الاسترداد و هنا قد يعمل المهني على الرد بواسطة قسيمة شراء مما يجعل المستهلك في حالة تبعية[32] إجبارية تعدم إرادته في الاختيار و تفرغ الحق من محتواه ، وفي اعتقادي المتواضع أن الأمر لا يمكن ان يترجم الى قسيمة شراء او اداءات دورية مادامت المادة 37 تنص على عبارة : … يجب على المهني ان يرد المبلغ المدفوع هذه الأخيرة جاءت مسبوقة  ب ال  التي تفيد لا محالة التعريف وتحديد المردود من جنس ما أداه المستهلك، كما أن الوزارة الوصية المكلفة بالقطاع[33] فطنت لهذا الأمر فأصدرت دليلا عمليا لحماية المستهلك المتعاقد الكترونيا و أوصت المورد أو المهني بأن يرجع للمستهلك المبلغ الذي سبق أن أداه[34] وهنا لا يمكن ترجمة المبلغ إلى قسيمة شراء أو تعويض بمنتج آخر مادامت العبارة واضحة.

كما أن القانون لم يتعرض لمسألة في غاية الأهمية و هي الحالة التي يتم تسويق منتجات عن طريق التخفيض فيضع التاجر لافتة بأن السلعة غير قابلة للإرجاع ولا للإستبدال وهنا يطرح التساؤل هل المستهلك هنا قد تعاقد إراديا مع المهني و طغى سلطان الإرادة أم بإمكانه الرجوع [35] ؟ في اعتقادي المتواضع أن الحق في التراجع جاء عاما على كل العمليات التي تتم بطريقة البيع و التعاقد عن بعد فهو يهم الطريقة التي تم بها التعاقد و التي تحمي أساسا عنصر الرضى و لا يهم السلعة أو المنتج كما ان الاستثناءات على حق الرجوع الواردة في المادة 38 من قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك محددة .

 

 

الفقرة الثانية: آثار الحق في التراجع على المهني

 

يحمل الحق في التراجع مجموعة من الميزات تعود بالنفع على المهني ـ أولا ـ في حين أن هذا الحق قد يرهق كاهله و يهدد مصالحه الاقتصادية المبنية على المبادئ التجارية القائمة على حرية الإثبات و السرعة و الثقة ـ ثانيا ـ

 

أولا : الآثار الايجابية على المهني

 

من الناحية السوسيوقتصادية فإن أهمية و شرعية الحق في الرجوع تجد مبرراتها كون حق الرجوع تعتبر آلية باهظة و مكلفة للمهني قد تحد من ممارساته الغير مشروعة و تحد من تغول و جشع بعض المهنيين يمكن تطويعها كآلية لتخليق الممارسات المهنية و التجارية

كما تمكن هذه الآلية المستهلكين من حصول على جودة عالية و تقوي المنافسة بين المهنيين من اجل جودة اكبر.

ومن الآثار الايجابية للحق في التراجع أنها تقنية تمكن من تنمية التجارة الالكترونية عبر توثيق عنصر الثقة فيها من جانب المستهلكين اللذين يتزايدون بوثير سريعة على التعامل بواسطتها ، بالإضافة الى تشجيع التجارة عبر الدولية الالكترونية [36]  وهذه الميزة نابعة من التوجيهية الأوربية رقم 2008/48/[37]CE

ومن مزايا هذه التقنية أنها تحد من الوقوع في المنازعات[38] و ههنا تمكن المهني من تفادي مقاضاته عبر حل رضائي بإرجاع المنتوج او الخدمة له و تجنبه التشهير السلبي به امام المحاكم ، كما تحمي هذه الآلية بعض الخدمات القائمة على براءة الاختراع و الملكية الفكرية ، فالمهني يفضل هنا قبول رجوع المستهلك كحل أفضل من عرض النزاع على القضاء الذي يناقش علنية مجموعة من الأمور قد تمس السمعة التجارية له وقد يضطر لعرض مجموعة من أسرار المهنة قد يستغلها البعض في المنافسة غير المشروعة .

وعموما فإن هذه المكنة تمكن من بناء جسر للثقة بين المستهلك و المهني أي التاجر الالكتروني يطلع من خلالها على جوانب التقصير و النقص التي شابت المنتج أو الخدمة لتداركها مستقبلا و استغلالها في تعزيز موقعه مع المنافسين الآخرين.

 

ثانيا : الآثار السلبية للحق في التراجع على المهني

 

قد تعود هذه الآلية بالسلب على العمل التجاري من خلال بعثرت حسابات و توقعات المهني ، وقد يطاله تعسف من المستهلكين ذوي النية السيئة خصوصا وان القانون مكن المستهلك من ممارسة هذا الحق دون تعليل لموقفهّ، حيث أن ليس للقاضي في حال المنازعة أمامه قلنا ليس له سلطة مراقبة سبب تراجع المستهلك مادام اتخذ قراره في المدة القانونية.

لكن هل يمكن أن يتابع المستهلك من اجل سوء نيته أو تعسفه في استعمال الحق ؟ و ما الحل إذا أحدث ضررا للمهني ؟

يرى جانب من الباحثين انه مادام الحق تحكمي و تقديري فانه لا مجال لممارسة القاضي للرقابة على أسبابه مادام هذا الجق نهائي وضع لحماية مصلحة عليا ،[39] و أرى من جانبي ان قانون حماية المستهلك هو قانون تقدمي لا يمكن أن ينزل عن الحدود القصوى التي قررها القانون ، لكن أليس في ذلك مسا بمبدأ الأمن القانوني الذي يعد محفزا لكل استثمار ؟  و أين مبادئ العدالة و الإنصاف من ذلك؟

فيما يخص الأمن القانوني فإن من أهم مبادئه أن تكون القاعدة القانونية :

1 متوقعة و واضحة[40] ،

2 استقرار العلاقات التعاقدية

3 منع القواعد التي تطلب المستحيل

4 سهولة الولوج الى القانون و المحكمة

5 الحرص على مبدأ المساواة

6 ضمان حقوق الدفاع

 

تنزيلا لهذه المبادئ  إذا ما حاولنا تطبيق هذا المبدأ على تحكم المستهلك في الرجوع دون تبرير نجدها مطابقة لمبدأ التوقع و الوضوح مادام المشرع واضحا في هذه المسألة حيث لم يلزم المستهلك بتعليل موقفه وهي قاعدة واضحة أيصا للمنهي ، لكن عدم تبرير المستهلك لموقفه و عدم رقابة القاضي على ذلك نجده متناقضا مع المبادئ المكونة للأمن القانوني التي أشرنا إليها أعلاه من 2 إلى 6 ، و من ثمة فإنه يجب الإشارة ان ضمان أي استقطاب للإستثمار يجب أن يحاط بأمن قانوني و قضائي[41].

 

كما أن من عيوب مجال التجارة الالكترونية بالمغرب عدم وجود قانون خاص بها يغني عن النصوص المتفرقة ،  هذا  الأمر يشكل عرقلة حقيقية لعجلة الاستثمار في المجال الرقمي و مراقبته ،  إذ قد يتضرر بعض المهنيين من المنافسة غير الشريفة بل قد تتضر أيضا مالية الدولة و تصبح التجارة الالكترونية مجالا للتهرب الضريبي ، و هذا ما يلاحظ في التجارب المقارنة إذ اغلب المواقع تقوم بتوطين أشغالها ب إيرلندا و لوكسومبورغ التي تعرف امتيازات جبائية [42]

 

 

[1] مداخلة مقدمة في اطار ندوة المعاملات الالكترونية بتاريخ 14 ماي 2015 بمركز الدراسات و البحوث الاجتماعية وجدة

[2]  قانون تحديد تدابير حماية المستهلك 31.08 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2011  الجريدة الرسمية عدد5932  ص 1072

[3]    RBII JAMAL , le droit de rétractation dans la loi 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur actes colloque garanties protection consommateurs services touristiques Settat2012  , imprimerie Annajah Aljadida  p 7

[4]  انظر ديباجة ق.ح.م.م. التي تنص على أنه: “يعتبر هذا الإطار مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها:

– الحق في الإعلام.

– الحق في حماية حقوقه الاقتصادية.

– الحق في التمثيلية.

– الحق في التراجع.

– الحق في الاختيار.

– الحق في الإصغاء إليه”.

[5] David  Bosco  droit  rétractation  D’un aspect des rapports du droit de la consommation et du droit commun des contrats  Mémoire pour l’obtention du DEA de droit privé de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 1999 ,  p 3

[6] http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/retracter.php

 

[7]  يهمنا في هذه المداخلة العقود المبرمة عن بعد

[8]  تقابلها المادة 55 من قانون حماية المستهلك اللبناني

[9] – المادة 38 من قانون حماية المستهلك. * لا يمكنه أن يمارس حق التراجع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقود المتعلقة بما يلي:

– الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة قبل انتهاء أجل سبعة أيام كاملة.

– التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهنا بتقلبات أسعار السوق الكاملة.

– التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي يمكن طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سرعة التلف.

– التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك.

– التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات

[10]  وبالنظر إلى هذه الالتزامات نجد بأن المستهلك يتحمل فيها نصيبا في نشوءها كما لو تم الشروع في تنفيذها بموافقته أي المستهلك أو أن السلع المصنوعة كانت بالمواصفات التي طلبها أو معدة له خصيصا أو أنه سبق له الاطلاع عليها أو أن طبيعة المنتوج لا تبرر ممارسة هذا الحق كالتزويد بالجرائد أو الدوريات حيث لا يمكن ممارسة حق التراجع إلا إذا تفق الطرفان على خلاف ذلك وهذا الأمر صعب في ظل الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

 

[11]  * كما أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من القواعد المتعلقة بحق التراجع في البيع خارج المحلات التجارية في ثلاث استثناءات وهذه الأخيرة حددتها المادة46 حيث تستبعد خضوع مقتضيات البيع خارج المحلات التجارية كل من:

– الأنشطة المنظمة بنص تشريعي خاص وعلى سبيل المثال لا الحصر المادة112 من مدونة الأودية والصيدلية الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 151-06-1 الصادر في 30 شوال 1427. (22 نوفمبر 2008) بتنفيذ قانون رقم 04-17.

– البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به المود أو مأموره خلال حوالات متواترة أو أدوية داخل المجموعة العمرانية التي توجد بها مؤسساتهم أو بجوارها.

– بيع المنتوجات المتأنية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخصي للمود خارج المحلات التجارية أو لعائلته وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع والمنجزة على الفور من لدنهم ويتعلق الأمور بالبيع الذي يجريه الحرفيون أو الفنانون بشأن أعمالهم أو أعمال عائلتهم ويستثنى كذلك ما نص عليه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 49 التي جاء فيها لا تطبق إمداد هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51:

[12]  – عبد الكريم عباد: حماية المستهلك في عقد التجارة الإلكترونية، مجلة الدفاع، العدد 6، 2011، ص: 107-108.

[13]

[14]  تجدر الإشارة الى أن الشريعة الاسلامية كانت سباقة لحماية الطرف الضعيف من خلال مؤسسات مثل خيار الرؤية وخيار المجلس ، فهو عام لكل متعاقد لم يسبق له رؤية المبيع ، للمزيد من التوسع يمكن الرجوع الى :

عبد الرحمان الشرقاوي ، القانون المدني ، درسة حديثة للنظرية العامة للإلتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الإقتصادي ، الكتاب الأول مصادر الإلتزام ، دار ابي رقرارق الطبعة الأولى  ـ الرباط 2012 ص 198

[15] RBII JAMAL article p cite  p 10

[16]  عبد المنعم موسى ابراهيم ، حماية المستهلك ـ دراسة مقارنة ـ  منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى ، لبنان 2007  ص 510

[17]  عبد الكريم عباد ، حق المستهلك في الرجوع في قطاع الخدمات السياحية ، مقالة منشورة في مجلة أشغال اليوم الدراسي المنظم بكلية الحقوق بسطات 16 مارس 2012 بعنوان : ضمانات حماية مستهلك الخدمات السياحية قراءة في القانون 31.08 و الممارسة القضائية و العملية الحق في الاعلام ، الحق في الاختيار ، الحق في التراجع ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء 2013  ص 33

[18] Rbii jamal  article p cite  p 8 et 9

[19] CONSEDERATION N 23 DIRECTIVE N 2002 65 CE

[20]  المادة 29 من ق.ح.المستهلك :

” … يجب ان يتضمن العرض المقدم عن بعد :

1ـ …….

2 ـ …….

3 ـ …….

4 ـ وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36 ماعدا الحالات التي تستثني ذلك.”

 

[21] la loi de 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur

La loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est une loi française qui règlemente les liens contractuels entre les professionnelsprestataires de services et leurs clients

[22] Article 30 de la Loi Chatel : A compter du 1er juin 2008, et bien que “nul ne soit censé ignorer la loi”, les entreprises seront obligées de fournir une information complète à leurs clients sur le cadre juridique applicable au droit de rétractation.

[23]  عبد المنعم موسى إبراهيم، مرجع سابق   ص 510

 

[24] Par une jugement du 10 juillet 2009, le juge de proximité de Paris a accueilli cette demande de remboursement aux motifs que M. X. et Mme Y. ont été privés de leur droit de rétractation.

En effet, le juge de proximité a appliqué l’article L. 121-20 du Code de la consommation qui dispose que :

« Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d’existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités ».
En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/limites-droit-retractation-arret,9245.html#E426IjFXIK8UBbsz.99

[25] Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [Voir actes modificatifs].

[26] CJCE 15 AVRIL 2010 Le Droit De rétractation

 

[27] Rbii JAMAL, article p cite  P 8

[28]  سنحاول بسط بعض مظاهر الاشكالات العملية من خلال المطلب الموالي

[29]  Carla BAKER CHISS , le droit de rétractation du contrat électronique p 136

[30]  تنص المادة :

تقابلها في القانون الفرنسي

Article 31 de la Loi Chatel : Le nouvel article L.121-20-1 du code de la consommation dispose que “lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur”

[31] RBII JAMAL P 11

[32]  عبد الكريم عباد ، ص 36

[33]  وزارة الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي

[34] Fiche pratique relative a la protection des consommateurs .les contrats a distance 2014 publie sur le site du poratial service consommateur marocain dispose que : En cas d’exercice du droit de rétractation, le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur le montant total payé

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/Droits%20du%20Consommateur/fiche%20pratique%20contrat%20%C3%A0%20distance-4.pdf    viste le 10 avril 2015

[35]  للمزيد من التوسع في هذع الاشكالية المرجو مراجعة :

Yvon Merliere , Dominique Jacomet et Evelyne Chaballier , L impacte du commerce electronique en matiere des soldes et de promotions publication centre de recherche pour l etude et l observation des conditions de vie avril 2011 publie sur le site du centre   http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Soldes_sur_Internet.pdf

 

[36] CARLA BAKKER CHISS , art pcite p 140

[37] Considerant n 8 directive 2008 48 CE dispose

[38] Jamal rbii

[39] Jamal rbii

[40] Le conseil d état française a défini le principe comme la suit  : “Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles”.

[41]  للمزيد من التوسع في مبدأ الأمن القانوني و القضائي المرجو مراجعة :

عبد المجيد غميجة ، الأمن القانوني و ضرورة الأمن القضائي ،المقالة

[42]Yvon Merliere , Dominique Jacomet et Evelyne Chaballier , L impacte du commerce électronique en matière des soldes et de promotions publication centre de recherche pour l étude et l observation des conditions de vie avril 2011 publie sur le site du centre   http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Soldes_sur_Internet.pdf  p28

Exit mobile version