Site icon مجلة المنارة

الجهوية المتقدمة بالمغرب بين السياسات الجهوية والمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية

الجهوية المتقدمة بالمغرب بين السياسات الجهوية والمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية

محمد مهداوي

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية.

أضحى اليوم الحديث عن السياسات الجهوية والتنموية في إطار الرؤية الشمولية والاستراتيجية التي ما فتئ المغرب ملكا وشعبا وحكومة يولونها اهتماما بالغا، وذلك من خلال تبني خيارات أكثر حداثة وانفتاح ،والتفكير في السبل الكفيلة من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات ، عبر جهوية متقدمة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية والسياسية، ولها اختصاصات واسعة مؤطرة بترسانة قانونية، في اطار المشاركة المواطنة، حتى يتمكن الجميع  من العيش في مغرب متقدم وحداثي يوفر للمغاربة كل ضروريات الحياة الإنسانية الكريمة.

إن المغرب اليوم الذي حقق مجموعة من المكاسب  في ظل دستور 2011 وذلك بتلبية وتحقيق نسبة كبيرة من مطالب واحتياجات المواطنين، بفضل وثيقة دستورية تتماشى مع الإرادة الملكية، والسياسات التي تنتهجها الحكومة ،وباقي الفاعلين والمجتمع المدني، واختيارات المغاربة ومطالبهم، إذ تنص الوثيقة من خلال مضامينها على الجهوية المتقدمة، بغية الرفع من القدرات اللامركزية الإدارية باعتبارها أحد أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام على المستوى الترابي ، وبالتالي تخفيف العبء عن المركزية وتقريب الإدارة  من المواطنين، بحيث تم التفكير وبعقلانية في التقطيع الجهوي الذي يتميز بإعداد سياسات تنموية جديدة لتلبية حاجيات الجهة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بل هناك إستراتيجية محكمة وأولويات هادفة في إعداد برامج للتنمية داخل النفوذ الترابي الوطني،حسب كل جهة مع مراعاة خصوصيات كل واحدة على حدا في إطار الاستقلالية التامة التي تتمتع بها الجهات، مما يعطي سياسات عمومية فعالة وناجعة بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يميز المراحل التي تمر منها كل دولة.إن الرهانات الأساسية أمام المغرب في المرحلة القادمة ستكون دون شك اعتماد سياسات جهوية وتنموية وذلك عبر خلق مناصب شغل جديدة وكافية وتوفير السكن اللائق والعلاج الضروري والتعليم النافع ،ولن يتأتى ذلك إلا بفضل فتح أفاق الاستثمار والبحث عن سوق واسعة وعن سلم اجتماعي .وذلك يتطلب قدرة شرائية مهمة في إطار سياسات عمومية متوازنة ومستدامة ،عبر الإدارة المثلى للموارد،من أجل الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية، والمحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها[1].

هذا إذا استحضرنا أن الجهوية المتقدمة بالمغرب أصبحت اليوم مطلبا ملحا ،وضرورة لا محيد عنها، بل رهانا مستقبليا، وتحديا كبيرا أمام مختلف الشركاء والفاعلين والمجتمع المدني، تحت التدبير المسؤول للحكومة، لرفع شعار تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المركزية، في سياق ايديولوجية الدولة الأمة الى تغليب الطابع السياسي الأمني والضبطي على الاقتصادي والاجتماعي[2].وذلك من خلال تبني استراتيجيات تنموية ترابية مرتكزة على التخطيط المحكم والتشخيص الحقيقي الذي يفضي الى ابراز الأولويات لتوجيه السياسات العمومية المحلية[3].

ويعتبر الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والسلم الاجتماعي الذي ينعم به المغرب ويعمل على استمراره وضمان استقراره عاملا أساسيا في تحسين تنزيل الجهوية المتقدمة على المستويين الداخلي والخارجي.

وانطلاقا مما سبق ، يمكن طرح التساؤل الاتي الذي مفاده :

الى أي حد يمكن أن تساهم السياسات الجهوية والقوانين التنظيمية للجهة في بلورة مطلب الجهوية المتقدمة؟

من خلال هذا التساؤل يمكن تقسيم هذه الورقة البحثية الى محورين أساسيين يتعلق المحور الأول بالسياسات الجهوية دعامة لتعزيز مسار الجهوية المتقدمة. فيما يتعلق المحور الثاني بالقانونين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية أساس الجهوية المتقدمة.

المحور الأول: السياسات الجهوية دعامة لتعزيز مسار الجهوية المتقدمة

عرفت السياسة الجهوية بالمغرب تطورا ملحوظا في ترسيخ ثقافة الانتقال الديمقراطي، فمنذ حصول المغرب على الاستقلال إلى يومنا هذا لا يمكننا الحديث عن التقطيع الترابي بدون الرجوع الى الترسانة القانونية التي من شأنها أن تؤطر هذا الورش الجهوي الذي يرتكز بالدرجة الأولى على أهم ما تضمنه الدستور المغربي المتمثل في  المقاربة التشاركية بين الفاعلين، وهذا النهج لن يتأتى بكيفية يسيرة ،لكنه يتطلب إجماعا وطنيا  تميزه إرادة الدولة المتشبعة بروح التغيير والدمقرطة بجميع مكوناتها، لتقريب الإدارة من المواطن وهذا ما نراه اليوم ينحو منحى تصاعدي في تطور جد متقدم من أجل الارتقاء بالجهة.

لذا نجد أن المشرع المغربي كانت له رؤية استراتيجية واستباقية من خلال دخول القانون التنظيمي المتعلق بالجهات حيز التنفيذ، سواء في الجانب المتعلق بمدى تفعيل الاليات والضوابط المتاحة في عمليات التخطيط والبرمجة لتحقيق التنمية المندمجة، أو على مستوى ابراز المشاريع المبرمجة في الوثائق المرجعية(التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية)، أو حتى على مستوى تدعيم وتعزيز دور الجهة في تحسين مناخ الاعمال وتحفيز وجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل والعمل على تقوية مكانتها في ظل النموذج التنموي الجديد.

إن هذا القانون المنظم للجهة الذي لا محالة سيمنحها مجموعة من الاختصاصات والتي ستساهم دون شك في تخفيف العبء عن المركزية في تسيير شؤونها الترابية، كما أن اي المتتبع للشأن السياسي المغربي سيجد أن دستور 2011  تضمن مجموعة من المقتضيات المهمة، والتي ارتقت بالجهات وجعلت لها مرتبة أساسية ومحورية يقوم على أساسها التنظيم الترابي للمملكة ،وهكذا نجد  في الفصل الأول من دستور المملكة وخاصة في الفقرة الأخيرة التي نصت على “أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي”يقوم على الجهوية المتقدمة .ولم يكن هذا النص موجودا في الدساتير السابقة،وهذا ما يجعل من دسترة هذا المقتضى هو جعل الجهوية المتقدمة أساس التنظيم الترابي[4] .كما نجد أن الفصل 136من الدستور نص على”أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن” وذلك من خلال حرص المجالس الجهوية على الإصغاء للقطاع الخاص والعمل على إشراك الفاعلين في وضع التصورات وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التنموية وتوفير المناخ الأمثل للاستثمار وخلق مناصب للشغل ورواج الأعمال[5].

و نجد أن دستور 2011 أكد أيضا في فصله 137 على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى ستساهم في تفعيل السياسات العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، وذلك لضمان نجاعة تدخلات الدولة في كل مستوى من مستويات التنظيم الترابي،وضمان سدادها في أعين المواطنين وفعالية وقعها.ويمكن للجهات أن تساهم في بلورة السياسات العمومية الترابية،إما بواسطة ممثليها بمجلس المستشارين أو في إطار إشراكها من طرف الدولة في بلورة هذه السياسات[6].

مسار الجهة بالمغرب بعد الاستقلال ومن خلال دستور2011:

إن الحديث عن الجهة بالمغرب هو الحديث عن كيان ترابي ومستوى إداري لا مركزي بدأ يأخذ مكانة ضمن الدراسات والأبحاث الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وقد اختلفت الاتجاهات بخصوص تعريف الجهة، فمفهوم الجهوية يفيد معنيان، الأولrégionalisme،ويعني مجموعة متماسكة ذات أهداف سياسية وقد تتحول إلى توجه سياسي. أما الثاني فيفيدrégionalisation،ويقصد به الإطار والمجال الإداري والاقتصادي. وتبدو الجهوية كتوزيع لأنشطة الدولة على المستوى الجهوي بطريقة إدارية وبالتالي فالجهة هي مجموعة منسجمة تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي، وإداري[7].

وقد أصبحت الجهة اليوم  تشكل المستوى الوسيط بين كل من الدولة وباقي الوحدات الترابية اللامركزية، كما أن التحولات الاقتصادية والمجالية التي يعرفها المغرب، قد فرضت الإطار الجهوي، كمجال من شأنه أن يلعب أدوارا طلائعية داخل المنظومة الاقتصادية والسياسية والإدارية بالمغرب[8].لأن سياسة الجهوية هي أداة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، فالنظم سواء كانت إدارية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لا تنشأ من فراغ، بل عن تطور متتالي الحلقات[9].

فالجهة أصبحت وحدة إدارية لامركزية ذات كيان ذاتي مستقل إداريا وماليا ولساكنتها مصالح متميزة وعلائق متشابكة، لها طابع جهوي ليس بالحديث العمد في المغرب، بل عملت سلطات الحماية على وضع تنظيم جهوي يعتمد الأساليب العسكرية الأمنية  حيث ثم إحداث جهات عسكرية بقرار صادر عن المقيم العام الفرنسي في 4 غشت 1912 أما الجهات المدنية فقد أحدثت ابتداء من 27 مارس 1919، ولعل الهدف الذي دفع المستعمر إلى إحداث هذا النوع من التنظيم الجهوي بالدرجة الأولى  هو تشديد المراقبة على أطرف التراب الوطني حيث أنه لم تكن الجهة هيئة لامركزية بل تنظيما إداريا في إطار عدم التركيز[10].

1: التنظيم الجهوي بعد الاستقلال

عرف المغرب تنظيما جهويا مباشرا خلال الاستقلال مما أعطى اهتمام بتنظيم الجهة وإصدار ظهير شريف بتاريخ 16 يونيو 1971[11]. الذي عرف مجموعة من استراتيجيات في تسير وتنظيم الجهة، بل لم يستمر طويلا ليتم تكريس هذا التوجه في سنة 1976، فيما عرف عقد الثمانينات قفزة نوعية في بناء النظام الجهوي بالمغرب ومع المراجعة الدستورية لصيف 1992 ستنتقل الجهة إلى مستوى المجالس الجماعية، بيد أنه مع الدستور المعدل لسنة 1996 تمت مأسسة الجهة كمؤسسة دستورية إلى جانب العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية لتعرف نقله نوعية من خلال الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات، حيث سيبرز هذا الارتقاء بالجهة من خلال:

*جعل الجهة كأساس ترابي لانتخاب ثلاثة أخماس مجلس المستشارين الذين تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة.

* اعتماد الجهة كمؤسسة من مؤسسات الجماعات الترابية التي تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

* إحداث مجالس جهوية للحسابات تتولى مراقبة حسابات الجماعات الترابية  وهيأتها وكيفية

 قيامها بتدبير شؤونها[12] .

تعتبر آلية لحل مشكل الصحراء وتأمين القانون الدستوري المحلي، ظهرت الجهوية كنتاج لثلاث مسلسلات سياسية.

أ: كمسوغ لاحتجاج المطالب القومية أو الترابية وأساس لتشكيل حدود وطنية مقبولة وأمة قائمة على أساس التعددية.

ب: كآلية جسدت توافق أطراف الانتقال على إفلاس نمط تدبير ترابي انهار مع انهيار التنظيم القديم،

حيث أن الجهوية أصبحت مرادفة لقواعد اللعبة السياسية والإطارات المؤسساتية لاشتغال دولة التدعيم الديمقراطي.

ج: كقاعدة دستورية قدمت حلا وسطا بين مطالب المركز والنزاعات الاستقلالية للجماعات الترابية[13].

إن هذه النماذج الثلاث، تبقى غير قادرة على تأطير فترة الجهوية بالصبغة التي تقدم بها عبر التجربة المغربية وإن كانت تستحضر ضمنيا أسئلة الانتقال الديمقراطي والتدبير الديمقراطي المحلي، فالجهوية تطرح في إطار معادلة سياسية وطنية لا تروم فقط إلى إعادة النظر في بنية المجال الترابي للدولة وأنماط التدبير الإداري والسياسي المحلي، ولكن كحل لمشكل الصحراء واستجابة للدعوات الأممية التي تطلب من أطراف النزاع تقديم مقترحات ملموسة أمام أزمة خيار التسوية المؤسسة على حل الاستفتاء وطول أمد فترة اللاحرب  واللاسلم والعبء المالي لتدبيرها[14].

فآلية الجهوية تطرح علاقتها مع مشكل الصحراء كحل سياسي للنزاع، بتقديم فضاء مؤسساتي بعيد عن  منطق الانهزام والانتصار النهائيين وكتسوية بين مطلبين السيادة والاستقلال وتشكيل أفق  لهوية وطنية جديدة تنعم بالهدوء والحرية بعد أكثر من ربع قرن من الصراع المسلح ، وهذا ما يجعل الأقاليم الصحراوية تواقة إلى المطالبة بالحكم الذاتي الذي نادى به الملك محمد السادس، ولأن تطبيق الحكم الذاتي على جهة الصحراء المغربية يقتضي منح سكان الأقاليم الصحراوية صلاحيات واختصاصات واسعة في الميادين التشريعية والتنفيذية والقضائية بتدبير شؤونهم المحلية أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة طبعا في إطار السيادة المغربية واحترام مبادئ اللامركزية والديمقراطية[15]،وقد حظي هذا المقترح بترحيب دولي كبير،عندما تقدم به المغرب إلى أروقة الأمم المتحدة سنة 2007. ونجد أن الدستور المغربي قد ارتقى بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية في دستور 1996، إلا أن قانون 47-96[16] لم يستوعب مجموعة من الصلاحيات الضرورية للرقي بالأداء الاقتصادي والسياسي لتفعيل اللامركزية الحقيقية  وبالتالي فإن الإقرار الدستوري بالجهوية السياسية يمكن أن يعتبر ضمانة أساسية لإعطاء الجهة المكانة اللائقة بها في النظام السياسي المغربي، مما يحدد اختصاصات وطريقة انتخابها ووسائلها المالية، والتنصيص بشكل واضح على أن سكان الجهات المحددة دستوريا يمارسون عن طريق هيئاتهم التنفيذية والتشريعية، اختصاصاتهم على المستوى المحلي، يكون داخل الحكم المحلي، أما القضايا ذات الطابع السيادي فإنها تعود للأجهزة المركزية للدولة[17].

وعلى هذا الأساس، ومن خلال اعتماد السياسة الجهوية، سيتطور المغرب تدريجيا نحو دولة قوية أساسها الانتقال الديمقراطي وسيشكل النظام الجهوي نموذجا متميزا بالنسبة للمغرب العربي وباقي الدول العربية.

2: الجهة في ظل دستور 2011:

لقد دعا الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ6نونبر2008الى إصلاح التنظيم الجهوي حيث أعلن على ضرورة إقرار جهوية موسعة يصاحبها لا تمركز إداري ،هذا جعلنا كمتتبعين وباحثين   نلاحظ درجة الأهمية من خلال مقتضيات المشروع الجهوي الذي جاء به  دستور المملكة المغربية لسنة 2011، بدلا من قانون 96-47 المنظم للجهات  الذي بين لنا بالملموس بأن الارتقاء بالجهة إلى جماعة ترابية اختيارا  وطنيا وإرادة سياسية.

فالجهة إذن مكسب دستوري وأداة أساسية لتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية في بلادنا وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والاختلافات بين المدن والقرى وبين سائر مناطق المملكة[18].

كما أن انتهاج سياسات جهوية فعالة وناجعة سيجعل من الجهة أداة لتحقيق التنمية المحلية، على جميع المستويات سواء الاقتصادية والاجتماعية، ورافدا من روافد التأطير الإداري المحلي الهادف إلى تخفيف العبء على السلطة المركزية.

إن المراجعة الدستورية التي عرفها المغرب في سنة 2011 فرضتها معطيات إقليمية وعربية معينة في إطار ما اصطلح عليها بالربيع العربي، لكن ما تجدر  الإشارة إليه هو أن المغرب كان سباقا حيث أن الورش الجهوي كان قد انطلق ببلادنا قبل الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الذي أعلن فيه عن قرار المراجعة الدستورية ، وأيضا عن نتائج تقارير اللجنة الاستشارية التي تم تكليفها في 2010 من أجل إعادة النظر في جهوية المغرب بشكل عام، ونتلمس ذلك من خلال  الخطابات الملكية التي جاءت قبل الاستفتاء الدستوري ل 2011.

انطلاقا من الخطاب الملكي  ليناير 2010 ،وتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية[19]، يمكن القول إن التفكير الفعلي في تأهيل الورش الجهوي، كان قد انطلق من مراكش يوم الأحد 03 يناير 2010 عندما وجه الملك محمد السادس، خطابا أعلن فيه عن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية لصياغة مشروع الجهوية الموسعة المنشودة والتي لن تكون حسب خطاب الملك مجرد إجراء تقني أو إداري، بل ينبغي أن تكون توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة ،لذلك دعا الملك هذه اللجنة إلى الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي للجهوية نابع من خصوصيات بلدنا وبعيد عن الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية[20] وقد ركز الملك في هذا  الخطاب عن أربع تصورات وهي:

– التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب

– الالتزام بالتضامن من حق لا تختزل الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات إذ التنمية الجهوية حسب جلالة الملك.

-اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات

– انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل.

بعد سنة من عمل اللجنة الاستشارية التي قامت باستشارة جميع الفاعلين في التراب الوطني، قدمت تقريرها النهائي للملك الذي خصص له خطابا وصف بالتاريخي وهو خطاب 9 مارس 2011.

ان الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 شكل المنعطف الحاسم[21]، بعدما أشاد جلالة الملك بمضامين تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، أعلن جلالته أن المغرب بما حققه من تطور ديمقراطي مؤهل للشروع في تكريس الجهة  دستوريا، و سننطلق من المحددات والتوجيهات  الأساسية التي جاءت في الخطاب وهي:

*تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور ضمن الجماعات الترابية وذلك في نطاق وحدة 

الدولةوالوطن والتراب ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها.

*التنصيص على انتخاب المجالس الجهوي بالاقتراع العام المباشر والديمقراطي.

* تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ بدل العمال والولاة.

* تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن، الجهوي.

* إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيلية الترابية للجهات.

ما أورده الملك في خطاب 9 مارس 2011 هو تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و الرفع من صلاحيات المجلس الدستوري فكل ما يعبر عن رغبة في إحداث قطيعة مع الماضي وتفعيل

المؤسسات الدستورية وتحميلها المسؤولية حتى لا تبقى بالفعل، عناوين بلا مضمون، كيانات بلا معنى[22].

ان دستور 2011 دشن عهدا جديدا للجهوية المتقدمة، وخصص لها 14 فصلا يحدد من خلالها  كيف يتم التنظيم الجهوي وتشكيل المجالس الجهوية وطرق انتخاب أعضائها، فمسألة الجهوية قد جاءت في الباب الأول، المخصص بتعريف الدولة وبمبادرتها الراسخة في  الفصل الأول من الدستور المغربي 2011[23]، حيث اعتبر التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة  و تأسيسا على ذلك جاء الفصل 63 [24] من الدستور المغربي 2011 ليعيد ترسيخ تمثيلية الجهة بمجلس المستشارين حيث أضحت ثلاثة أخماس من أعضائه يمثلون الجماعات الترابية الذين يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات، ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة من بين أعضائه الثلث المخصص للجهة من هذا العدد، وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم.

أما الباب التاسع من الدستور فقد خصصت مواده من 135 إلى 146 [25] كلها للتنظيم الجهوي واعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات،  فهذا مبدأ يعتبر  التفريع من الآليات الحديثة المتبعة في الأنظمة اللامركزية، وهو مبدأ يقر على التوزيع الشريف للاختصاصات والموارد، لقد كانت الجهوية محور النقاش العمومي قبل خطاب 9 مارس 2011 ويبدو أن الدستور الجديد قد وضع المعالم والخطوط العريضة لكيفية توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات[26]، وما على رئيس الحكومة إلا الإسراع في الانكباب على هذا الورش الكبير استرشادا بالمبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور وتنفيذا لما تجسد في برنامجه  الذي عرضه على البرلمان، وإخراج القانون التنظيمي لجهات ليوفر مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة.

المحور الثاني: القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية أساس الجهوية المتقدمة:

تعتبر الجماعات الترابية المحطة الاستراتيجية والعمود الفقري لإعداد الهيكلة لبرامج التنمية داخل النفوذ الترابي الوطني، مما يعطي سياسات عامة فعالة، تسعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الموقع الذي حدده القانون التنظيمي للجماعات الترابية، للارتقاء باللامركزية في تسيير مرافقها الترابية من خلال الأجهزة المنتخبة التي تناط بها مهمة تسيير شؤون المواطنين على المستوى الترابي لتغطية جميع جهات المغرب كما حدده دستور 2011 في الفصل 135 والذي ينص على أن: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لكون الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون ويمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.

فالجماعات الترابية لها دور في تخفيف العبء عن الإدارة المركزية في تسيير شؤون المواطنين، وتضطلع الجماعات الترابية بدور بارز لأجل ضبط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية محليا، وتلبية حاجيات المواطنين في هذا الصدد[27]، لاسيما بعد بروز الإرادة الواضحة للقوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية، التي تمت بترقيم متتالي:

1: على مستوى الجهة:

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات[28] الذي يتماشى مع المقتضيات الدستورية يجب أن يرتكز على مجموعة من المبادئ خاصة منها التدبير الحر، مما يؤمن مشاركة سكان الجهة في تدبير شؤونهم والرفع من مستوى التنمية البشرية تفعيلا للسياسات العامة للدولة،  وحتى تتماشى المجالس الجهوية مع التصور الجهوي الجديد بالمغرب، عمل المشرع المغربي على وضع قانون تنظيمي لهذا الغرض خص بالدرجة الأولى شروط وكيفية تدبير الجهة لشؤونها، ومن هذا المنطلق حمل المشرع الفاعل السياسي المحلي، مسؤولية تسير الجهة من خلال التنصيص له على عدة اختصاصات تمكنه من وضع آليات إدارية وتقنية، إلى جانب الإدارة الجهوية والممثلة بالخصوص في: المديرية العامة للمصالح، مديرية شؤون الرئاسية، الوكالة الجهوية المشاريع، مجموعة الجهات.[29]

المديرية العامة للمصالح: تهتم هذه المديرية بالأساس، الجوانب الإدارية في تدبير شؤون الجهة، وتضطلع المديرة العامة للمصالح بدور إداري صرف بالنسبة للجهة، وقد عوضت الدور التقليدي للإدارة الخاصة بالجماعات المحلية في صيغتها القديمة. بالنسبة لهياكل المديرية العامة للمصالح، فتتمثل في وجود على رأس هذه الأخيرة مدير عام للمصالح، أسند له القانون مهام المساعدة والإشراف وتنسيق العمل الإداري لمصالح الجهة، والسير على حسن سيره، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، كما سيحيل القانون بالنسبة لتدبير الموارد البشرية العاملة للجهة، عل نظام خاص بموظفي الجماعات الترابية، يحدد حقوق وواجبات الموظفين العاملين بإدارة الجهة ومجموعتها، ومجموعات الجماعات الترابية، وكذا القواعد المطبقة وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم[30].

– مديرية شؤون الرئاسية والمجلس: تضطلع هذه المديرية بالجوانب الإدارية المرتبطة بشؤون المنتخبين الجهويين، وسير أعمال المجلس ولجانه، ويوجد على رأس هذه المديرية مدير شؤون الرئاسة والمجلس، الذي أناط به القانون مهام الشؤون الخاصة بالسير العام لأعمال المجلس الجهوي ولجانه[31].

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع: آلية إدارية خارجية لتدبير شؤون الجهة، والوكالة هي عبارة عن شخص معنوي خاضع للقانون العام، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها داخل الدائرة الترابية للجهة وتخضع لوصاية مجلس الجهة، وقد أناط القانون بهذا النوع من الوكالات، مهام إعداد مشاريع الجهة وتنفيذها، وتتبع انجازها[32].

مجموعة الجهات: إن إنشاء المجموعات فيما بين الجهات كوسيلة تدبيرية تشاركية، يتم تحقيقا لغايات المجالس الجهوية عبر اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجالس الجهات المعنية، وبذلك فمجموعة الجهات تعتبر من الناحية القانونية شخصا اعتباريا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري وذلك من اجل إنجاز العمل المشترك الذي يجمع الجهات المعنية أو تدبير مرفق له فائدة عامة للمجموعة، كما أن تكوين المجموعة أو الانضمام لها، يتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد التأكد من تطابق مداولات مجالس الجهات المنخرطة في المجموعة على مستوى الغايات والأهداف[33].

2: على المستوى الإقليمي:

على غرار التنظيم الجهوي، أناط المشرع بالتنصيص على قانون تنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم[34] باختصاصات جديدة، بل إنه أحدث ثورة قانونية هادئة في تدبير مجالات اللامركزية وعدم التمركز الترابي، بحيث أصبح رئيس مجلس العمالة هو الآمر بالصرف بدل العامل سابقا، وأنيطت به مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية من حيث توفير التجهيزات والخدمات الأساسية ومحاربة الإقصاء والتهميش والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية مع مراعاة سياسات واستراتيجيات السياسات العامة للدولة.[35].

ثالثا: على المستوى الجماعي

القانون التنظيمي رقم  113.14 المتعلق بالجماعات [36] أعطى سلطة تنظيمية واسعة لرئيس مجلس الجماعة مقارنة مع كل من رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم وذلك في مجال الشرطة الإدارية طبقا للمادة 110 التي تنص على ما يلي، مع مراعاة أحكام المادة 110 يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع…، وهكذا يظهر أن الدستور أعطى الأولوية في إسناد السلطة التنظيمية للجهات ثم لباقي الجماعات الترابية لكن يلاحظ أن القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه الجماعات وجدت صعوبة في ترجمة هذه السلطة عمليا لفائدة الجهات[37].

علما أن السياق العام للتنصيص على السلطة التنظيمية في الدستور يعود بالأساس إلى الإرادة السياسية في الأخذ بنظام متقدم للجهة تعزز فيه صلاحياتها ولا سيما صلاحياتها التنظيمية في نطاق مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع وهو ما نص عليه الدستور في أكتر من فصل فقد نص في الفصل 136 على أن التنظيم الجهوي الترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة[38].

فالقوانين التنظيمية الجديدة، وبقدر ما ستعمل على التنظيم التفصيلي لتسيير واختصاصات، وإدارة، ومالية، وحكامة الجماعات الترابية، ستدشن بالمقتضيات الواردة فيها لنقله نوعية في التدبير العام لهذه الأخيرة. بل إنها ستعمل على التكريس الموضوعي لقطيعة مع المقتضيات القانونية السابقة المنظمة، خاصة على مستوى كل من الجهات والعمالات والأقاليم. أيضا، ومع الإقرار بأن التوجه الجديد للتنظيم الترابي للمملكة، تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، فإن المكونات العددية والنوعية للمقتضيات التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة، بقيت في المجمل مقتضيات متقاربة من حيث العدد والكم، وذات طابع نمطي من حيث الهيكلة والبناء[39].

وهكذا، شهدت وظائف اللامركزية وتقنيات تنظيمها تطورا تدريجيا، مكن بلادنا من أن تراكم تجربة كبيرة-خاصة على المستوى الإداري-سمحت لها مع مرور الوقت بتعميق الاستقلال الإداري والمالي للجماعات الترابية، بالشكل الذي يمكنها من الموارد اللازمة، لجعل القرار الترابي أمرا ممكنا. كما شرع المغرب مند بداية التسعينات في إرساء إصلاحات سياسية ومؤسساتية، يرجع إليها الفضل اليوم في تبوء موضوع الحكامة مكانة الصدارة في النقاش الدائر حول الديمقراطية والتنمية،  أن بلادنا وهي تعمل على اعتماد أدوات الحكامة الجيدة واليات الديمقراطية التشاركية، تحاول رفع التحديات الكبرى التي تواجهها اليوم والاستجابة لمتطلبات التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية.[40]

الأمر الذي أكده جلالته مرة أخرى في الخطاب التاريخي ل 09 مارس 2011، من خلال دعوة إلى تكريس الديمقراطية المحلية دستوريا على أن تتصدر فيها الجهة مكانة تعزز”انبثاقها في شكلها الموسع من الإرادة الشعبية المباشرة المعبر عنها باستفتاء دستوري”، وحدد لذات الغرض خمس محاور، تعد بمثابة توجهات أساسية، تكفل توزيعا منصفا وجديدا للاختصاصات وللإمكانيات بين المركز والجهات، على حد سواء، وتتمثل في[41]:

تعريبا لذلك يجب إرساء بنيات محلية تابعة لقطاع الادارة المركزية قادرة على تنسيق وتوحيد تداخل الاختصاصات بين الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للوزارات التي تمارس صلاحيات قطاعية بناء على قرارات الوزارات المركزية وباعتبار الإطار الجهوي هو المستوى الملائم لتنسيق التدخلات المحلية، كما يمكن إحداث مديريات جهوية لتلبية الحاجيات لرفع من السياسة الانتقالية ، وتنسيق وتوجيه جميع الأعمال.

4مخرجات المناظرة الوطنية الاولى للجهوية المتقدمة:

عاشت مدينة اكادير يومي 20-21-2019على واقع تنظيم المناظرة الوطنية الاولى للجهوية المتقدمة

والتي شكلت لحظة مفصلية وفرصة تأمل ونقاش، بين الفاعلين، بغية التفكير بجدية في التنزيل السليم والامثل للجهوية المتقدمة، ان هذا المشروع السيادي الكبير يروم صيانة المكتسبات التي حققها المغرب، والاستجابة لتطلعات المواطنين[43].

وقد وجه الملك رسالة سامية للمشاركين في هذه المناظرة تلاها السيد وزير الداخلية ،التي ركز فيها على الاهداف الاساسية التي ينبغي أن تقوم عليها الجهوية المتقدمة المتمثلة في توفير فرص  الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهان الحكامة الترابية الجيدة، وكدا تكريس الديمقراطية التشاركية[44].

ان هذه المناظرة قمت مجموعة من المخرجات من خلال ست ورشات جاءت على الشكل التالي:

مخرجات الورشة رقم1

التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار

1-تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع توجهات السياسة العامة للدولة في مجال إعداد التراب؛

 2- تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية الترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛

3- تقوية ودعم آليات ومساطر الالتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية في ما بينها واندماجها مع المخططات القطاعية؛

3- التحفيز الجبائي كدعامة أساسية لجاذبية الاستثمار؛              

4- ملائمة مناهج التكوين المهني مع حاجيات ومتطلبات المقاولة؛       

5- وضع إستراتيجية مشتركة مع باقي الفاعلين(المراكز الجهوية للاستثمار) لإنجاح التسويق الترابي عبر تثمين مؤهلات الجهات؛

6- تعزيز وتقوية دور المقاولة والقطاع الخاص في التنمية الجهوية المندمجة عبر الشراكات ما بين القطاع العام والخاص؛

مخرجات الورشة رقم2

الحكامة المالية واشكالية تمويل الجهات

1-دعوة الجهات للانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والاهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد برمجة متعددة السنوات تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة؛

2- حرص الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم وتعزيز قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي؛

3- العمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر اعتماد حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية؛

4- تحقيق الالتقائية كوسيلة للحكامة الجيدة بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية؛

5- انخراط الشركاء الماليين والمؤسسات المانحة في هذه الدينامية من خلال تطوير عروضها؛

مخرجات الورشة رقم3

اللاتمركز الاداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيد لتدبير الشأن العام على المستوى الترابي

1-إبرام عقودcontrats programme  ما بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع حول برنامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها؛

2- ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال اعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيا م بالمهام الموكلة إليها بشكل فعال وناجع؛

3- إعداد دليل التعاقد الذي يوضح مستويات العقود، وكيفية ترتيب الالتزامات المتبادلة بين مختلف الأطراف (جماعات ترابية . مصالح لا ممركزة….) وكيفية تنفيذها حسب كل طرف في التعاقد وكذلك تحديد مجالات التدخل بعقود التنمية؛

4- توضيح مجالات تدخل الجماعات الترابية في التعاقد لتحقيق التكامل مع المراكز الجهوية للاستثمار؛

5- توضيح دور الوالي من أجل تمكينه من لعب دوره المحوري لتحقيق الالتقائية على مستوى العلاقات التعاونية التعاقدية بين الجماعات الترابية من جهة، والمصالح اللاممركزة من جهة ثانية، بتخويله اختصاصات ذات وقع مالي؛

6- ضرورة تبني عقود برامج وعقود شراكة لضمان التكامل بين السياسات العمومية مجاليا وقطاعيا؛

مخرجات الورشة رقم 4

اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة                       

1-ترصيد المكتسبات المحققة في مجال تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها والتي توجت بتوقيع على الاطار التوجيهي الذي يجسد انخراط الأطراف المعنية والتزامها بتنفيذ مقتضياته؛

2- إبراز محددات نقل الاختصاصات(في التجارب المقارنة(Benchmark) في اطار شراكة مع منظمة التعاون والتنمية OCDE؛

3- اعتماد مقاربة شاملة تلتئم فيها الجهود وتضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتها الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات والتي ستمكن الجهة من الاضطلاع بمهامها الرئيسية؛

4- فتح الورش المتعلق بالملائمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين؛

5- تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها الى الجهات، مع اعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي الى تحسين مستوى عيشهم(توصية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي الواردة في تقريره حول” متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية)؛

7- اعتماد نماذج موحدة للتعاقد تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والقطاعية؛

مخرجات الورشة رقم 5

المشاركة المواطنة : رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة

1-تعزيز انفتاح وتواصل الجهة مع المواطنين والمجتمع المدني لتمكينهم من المساهمة بصفة فعالة في التنمية الجهوية الدامجة؛

2- تفعيل آليات الحوار والتشاور كقوة اقتراحية تساهم في تجويد القرار على مستوى الجهة؛

3- تعزيز دور العرائض الموجهة للجهات كآلية تشاركية وتواصلية تساهم في تدبير وتوجيه السياسات الجهوية؛

4- دعم قدرات ومنتخبي وأطر الجهة حول الديمقراطية التشاركية وآلياتها قصد تمكينهم من تملك واعمال هذه الآليات؛

5- توعية ودعم قدرات المجتمع المدني كفاعل نشيط قصد المساهمة الى جانب كل الفاعلين المحليين في اطار المشاركة المواطنة؛

6- تشجيع تبادل التجارب والخبرات بين الجهات في مجال الديمقراطية التشاركية ونشر التجارب الناجحة وتقاسمها؛

7- تثمين التجارب الوطنية والانفتاح على التجارب الدولية المتعلقة بالميزانية التشاركية كآلية لإشراك المواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العمومي الجهوي؛

8- بلورة ميثاق حول الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية؛

9- مراجعة تبويب ميزانية الجماعات الترابية قصد الأخذ بعين الاعتبار نفقات تسيير آليات الحوار والتشاور؛

10- إدماج مقاربة النوع في البرامج التنموية لتعزيز الحكامة الترابية وأخذها بعين الاعتبار بهدف ادماج كل الفئات الاجتماعية في التنمية؛

11- خلق فضاءات للمشاركة المواطنة قصد تعزيز ثقافة الحوار ونشر المبادئ والقيم النبيلة للمجتمع؛

12- فتح نقاش حول الإطار القانوني الأنسب لتحقيق تناغم بين عمل مجالس الجهات والهيئات التشاورية؛

 مخرجات الورشة رقم 6

ادارة الجهة: النموذج الجديد للتدبير

1- الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية في مجالات تهم اختصاصات الجهة وتفعيل الهياكل التنظيمية؛

2- تعزيز جاذبية ادارة الجهة عبر اعتماد نظام اساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكلة اليها؛

3- تقوية ثقافة التكوين المستمر وتشجيع التكوين عن بعد بالجهات وبالجماعات الترابية على العموم؛

4- ارساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين ادارة الجهة ومختلف المتدخلين؛

5- الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التدبير الترابي والحكامة المحلية؛

6- تعبئة التقنيات الجديدة في التواصل والاعلام عبر اعداد مخطط تواصل تفاعلي بالبوابات الالكترونية للجهات؛

7- إصدار الدلائل الإجرائية الخاصة بمهام واختصاصات الجماعات الترابية انطلاقا من القوانين والمراسيم الجاري بها العمل؛

لقد حاولت المناظرة الوطنية الاولى للجهوية المتقدمة الوقوف على الآليات الاساسية للتنزيل  السليم لهذا الورش في اطار سياسات جهوية استراتيجية ترتكز بدرجة كبيرة على  الوثيقة الدستورية من جهة، وعلى ترسانة من القوانين التنظيمية من جهة اخرى ،وذلك من أجل مشروع تنموي شامل .

وفي الختام أسوق لكم مقتطفا من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لعيد العرش المجيد بتاريخ 30-07 -2012 الذي يؤكد فيه على ضرورة المشي قدما في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة ،(…….تشكل الجهوية المتقدمة التي أطلقناها وكرسها الدستور الجديد ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر ليكون تفعيلها كفيلا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي في تنظيم هياكل الدولة وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية.

ولكسب رهانات هذا المسار  يتعين فسح المجال لتجديد النخب والمشاركة الواسعة والمكثفة للنساء والشباب وفتح الآفاق أمام المواطنات والمواطنين المؤهلين المتحلين بروح المسؤولية والنزاهة.

ومن هنا، فالجهوية التي نريدها، هي استثمار لهذا الغنى، والتنوع البشري والطبيعي، وترسيخ لهذا التمازج والتضامن والتكامل بين ابناء  الوطن  الواحد، وبين جميع مناطقه.)


[1]– رضوان زهرو: حكامة عمومية وتنمية مستدامة، مجلة مسالك، عدد مزدوج 15-16، 2011، ص.4.

[2]– عبد القادر الخاضري، الجماعات الترابية بالمغرب: من التسيير الاداري الى تدبير اقتصاد التنمية: مقاربة قانونية وسياسية،المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 16، صيف 2015،ص.11.

[3]– فتيحة بشتاوي، التسويق الترابي ودينامية المجال، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد9، الطبعة الأول،2018،ص.3.

[4]–  للمزيد من التفصيل أنظر : ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 موافق ل(29 يوليوز 2011) بتنفيذ الدستور، منشور في الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص.3600.

[5]– حميد أبولاس: ” أهمية دسترة الجهة في دستور 2011”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 114، يناير- فبراير 2014، ص.51.

[6]– إن تحقيق سياسات عمومية ذات بعد ترابي تفرض على السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات أن تسهر بطريقة منسقة على وضع سياسات عمومية ترابية في تفاعل وتضافر بين القطاعات، وعليها أن تشرك في ذلك المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الاختصاص الترابي نفسه وكذا الهيئات المنتخبة المعنية، وعند الاقتضاء، القطاع الخاص.

[7]– المصطفى قاسمي: ” الجهوية بين متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة”، مجلة مسالك ، عدد مزدوج 15-16، 2011، ص.31.

[8]-المهدي بنمير: الجهة بين اللامركزية واللاتمركز الإداريين سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش 200، ص9.

[9]– عبد الإله واردي: ” الجهة وآفاق التنمية بالمغرب ”، بحث لنيل مشروع نهاية الدراسة في القانون العام، 2005-2006،ص.2.

[10]-الحاج شكرة:القانون الإداري، مطبعة دار القلم للطباعة والنشر الطبعة الثالثة، 2003ن ص222.

[11]-ظهير شريف 1.71.77 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بتنظيم جهات الجريدة الرسمية، عدد 3060، بتاريخ يونيو 1971.

[12]-محمد زين الدين: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، ط 1201. ص56.

[13]-محمد أتركين: “الانتقال الديمقراطي والدستور قراءة في فرضية تأسيس القانون الدستوري للانتقال الديمقراطي بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، الدار البيضاء، 2004.ص359.

[14]-محمد أتركين، م.س، ص360.

[15]-الزين الجمعي: المفهوم الجديد للسلطة والانتقال الديمقراطي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة 2009-2010. ص127.

[16]-القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997.

[17]-محمد اليعقوبي، تأملات الديمقراطية المحلية بالمغرب مطبعة فاس، 2005، ص194.

[18]-المصطفى قاسمي: الجهوية بين متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة، مجلة مسالك حكامة عمومية وتنمية مستدامة عدد مزدوج 15-16/2011، ص33.

[19]-الخطاب الملكي، 3 يناير 2010.

[20]-رشيد لبكر: التطور الدستوري للجهة بالمغرب، مجلة مسالك من يحكم المغرب؟ الدستور وحقيقة التغير، عدد مزدوج 19-20، 2012.، ص153.

[21]-الخطاب الملكي 9 مارس 2011.

[22]-رشيد لبكر، التطور الدستوري للجهة بالمغرب، مجلة مسالك من يحكم المغرب؟ الدستور وحقيقة التغيير،م.س، ص155.

[23]-الفصل الأول من الدستور المغربي 2011.

[24]-الفصل 63 من الدستور المغربي 2011.

[25]-الفصول من 135 إلى 146 من الدستور المغربي 2011.

[26]-علي قاسمي التمسماني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد 2011، مجلة مسالك من يحكم المغرب؟ الملكية وأثرها على الفعل العمومي عدد مزدوج 32/31، 2012، ص83.

[27]– إبراهيم أومغار: الجماعات الترابية وتدبير المرفق البيئي أي تجليات وأي حلول، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد العدد 31-32، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 2015، ص31.

[28]– ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 الموافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهة.

[29]– عبد اللطف الهلالي: آليات وأنماط التدبير الجهوي على ضوء القانون التنظيمي للجهات رقم 14-111، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج 2-3، السنة 2017، ص105.

[30]– سعيد جفري: المختصر في التنظيم الإداري المغربي الجديد، مطبعة الأمنية الرباط، 2017، ص 92-93.

[31]– سعيد جفري: المختصر في التنظيم الإداري المغربي الجديد، م، س، ص93.

[32]– سعيد جفري: المختصر في التنظيم الإداري المغربي الجديد، م، س، ص94.

[33]– عبد اللطف الهلالي: آليات وأنماط التدبير الجهوي على ضوء القانون التنظيمي للجهات رقم 14-111، م، س، ص، 113.

[34]– ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 الموافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[35]– توفيق منصوري: التدقيق والاستشارة: نحو منهج بنيوي لتقديم تدبير الجماعات الترابية، المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج 2-3، السنة 2017، ص 174.

[36]– ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 الموافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[37]– المكي السراجي: السلطة التنظيمية للجماعات الترابية، المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج 2-3، السنة 2017، ص 51.

[38]– المكي السراجي: السلطة التنظيمية للجماعات الترابية، م، س،  ص 51

[39]– د. سعيد جفري، الجماعات الترابية بالمغرب، طبعة 2016، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مكتبة الرشاد، ص، 116.

[40]– رضوان زهرو:الملكية واللامركزية، مجلة مسالك، الجماعات الترابية واللامركزية من إدارة التراب إلى حكامة المدن والجهات، عدد مزدوج 47/48، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، السنة 2013.ص، 3.

[41]– محمد مهداوي: السياسات العمومية والانتقال الديمقراطي في الخطاب السياسي بالمغرب، اطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الاول ، سطات، 20-4-2019، ص.288.

[42]-رضوان زهرو:الملكية واللامركزية، م، س، ص 9،10

[43]– موقع وكالة المغرب العربي للأنباء، قيمة الخبر،map60،زرته يوم 16-04-2020، على الساعة15h

[44]-أنظر الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية الاولى باكادير ،بتاريخ،20-04-2019.

Exit mobile version