الجبايات الخضراء ومتطلبات التنمية المستدامة

 

 

 

 

الجبايات الخضراء ومتطلبات التنمية المستدامة

 

إعداد الباحث: غالي مراد

  • طالب باحث في السياسات العامة والحكامة المحلية
  • حاصل على الماستر: في السياسات العامة والحكامة البيئية
  • مسجل بالسنة الرابعة دكتوراه بكلية الحقوق السويسي بمشروع دكتوراه تحث عنوان: “السياسات البيئية بالمغرب: محاولة لفهم بنية الصناعة وآليات التنفيذ”
  • البريد الإلكتروني: [email protected]

 

 

 

 

 

 

لقد ساعدت قضية البيئة[1]، ربما أكثر من أي قضية أخرى، على بلورة الإعتقاد بأن للإنسانية مستقبلا مشتركا. وقد أصبح مفهوم التنمية المستديمة وضمنه المعطى البيئي مستخدما ومقبولا الآن بشكل واسع، بإعتباره إطارا يجب على كل البلدان غنيها وفقيرها أن تعمل فيه. [2]

فإذا كان النمو الاقتصادي كثيرا ما يعتبر من أسباب التدهور البيئي، فإن الحقيقة الثابتة هي أن المشاكل البيئية لا يمكن حلها إلا بتحقيق تنمية مستدامة عاجلة تقوم على تفهم أفضل للطرق التي يؤثر بها النشاط الاقتصادي على البيئة، وتوجه واعي صوب اعتماد آليات اقتصادية_ قانونية بيئية أكثر استدامة، ترتكز في جزء منها على مفهوم الإقتصاد الخضراء.

حيث أصبح الإنتقال نحو إقتصاد اخضر يحترم التوازنات البيئية والقادر على توفير فرص جديدة لإنتاج الثروات ومناصب الشغل المستدامة يمثل هدفا رئيسيا للمقاربة الإستراتيجية الجديدة للتنمية المستدامة التي تعتمدها بعض بلدان شمال أفريقيا، ومنها المغرب.

وتعود أولى الدراسات الإقتصادية التي تصورت مفهوم الجبايات الخضراء البيئية إلى العام 1920، وذلك عندما نشر عالم الإقتصاد البريطاني “آرثر سيسيل يبغو” كتابه الشهير “إقتصاد الرفاهية”، والذي دعى عبره إلى ضرورة وضع ضريبة عن الأضرار، والتي أسست فيما بعد منطلق مبدأ الملوث المؤدي، وطبق نظام الضريبة البيئية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1967 تحت إسم (Tax Expenditure)، ويهدف هذا النظام إلى الإعفاء الجزئي أو الكلي  من دفع الرسوم الإيكولوجية إذا إمتثلت المؤسسات الملوثة إلى التدابير المتعلقة بمكافحة التلوث،[3]

ليبدأ الإهتمام الدولي بهذا النوع من الآليات  مع إعلان البيئة لريو ديجانيرو بتاريخ 1992، والذي اكد على أنه يتوجب على السلطات الوطنية  التوجه من أجل دعم تدويل تكاليف حماية البيئة وإستعمال الوسائل الإقتصادية وذلك من منطلق أن الذي يقوم بتلويث البيئة تقع عليه مبدئيا كلفة التلويث، وذلك إحتراما للمصلحة العامة وقواعد التجارة الدولية، كما شدد بروتكول كيوتو1997، على الدور المهم للضرائب البيئية، خاصة تلك المرتبطة بإنبعاث الغازات الدفيئة، حيث اعلن في تقريره عن رسوم بيئية مرتبطة بالطاقة والكاربون، بالإضافة إلى إلزامية تطبيق هذه الرسوم البيئية والعمل بها، خاصة من طرف الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية افقتصادية (OCDE)[4]

هذا الوعي الجديد بأهمية الجبايات البيئية ساعد في  توجيه السلوك والفعل الشخصي والجماعي نحو تبني أدوات بيئية أكثر إستدامة، دفع مجموعة من الدول إلى تكيف تشريعاتها مع الفلسفة والإطار الجديدة للجبايات الخضراء ضمن قوانينها البيئية وربطها بالتشريع المالي وبالتالي بالسياسات العمومية، من خلال تحديد لائحة إقتطاعات ضريبية بيئة تشمل مجالات الماء والطاقة والنقل والنفايات…، كتعبير عن إرادة حقيقية في بناء فعل عمومي بيئي يجعل غاية تحقيق التنمية المستدامة  في صلب اهتماماته بدل أن يكون الهدف هو مجرد تحصيل موارد لفائدة الخزينة العامة للدولة.

 

فكيف يمكن إذا أن تشكل الجبايات البيئية الخضراء أداة لضمان غايات تحقيق الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والإجتماعية، والانشغالات البيئية؟

 

 

 

أولا: الجبايات الخضراء مدخل لفهم الماهية والمرتكزات:

 

تعرف الجباية الخضراء (البيئية) [5] اليوم، تأييدا واسعا من لدن العديد من صناع القرار السياسيين والاقتصاديين، لما تحققه من مزيا، باعتبارها أداة اقتصادية تساهم في توفير ايرادات مالية مهمة من أجل ضمان حماية واستصلاح البيئة، وقد ظهر هذا النوع من الرسم بالأساس لتطبيق مبدأ الملوث المؤدي أو الدافع، وتسمى أيضا رسوم الاضرار أو الرسوم الخضراء[6].

  مفهوم الجبايات الخضراء

تعرف الجبايات الخضراء على أنها نوع من الأدوات الإقتصادية لمعالجة المشاكل البيئية، وهي مصممة لاستيعاب التكاليف البيئية وتوفير الحوافز الإقتصادية للأشخاص والشركات لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئيا، كما تعرفها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OCDE)  الجبايات الخضراء بأنها مجموع الضرائب والرسوم والإتاوات التي يشتمل وعاؤها على منتوج أو خدمة تلحق أضرارا بالبيئة، أو يترجم وعاؤها بإقتطاع من الموارد الطبيعية، وعرفتها لجنة الحسابات وإقتصاد البيئة على أنها الجباية المفروضة على المنتجات، الخدمات والمعدات…إلخ، التي لها تاثير على البيئة، [7] كما إعتبر الإتحاد الأوربي على ان صفة الإقتطاع تكون بيئية إذا كان الوعاء الخاضع للإقتطاع له آثار سلبية على البيئة… ووجهت إيراداته مباشرة إلى مالية الدولة أو تم تخصصيها لوجهات محددة، وبذلك يمكن تعريف الجبايات البيئية بأنها: ” تلك الحزمة من الإجراءات ذات الطابع المالي (ضرائب رسووم)، التي تفرض على الملوثين نتيجة مزاولتهم لنشاط مضر أو يمكن أن يضر بالبيئة، من خلال نشاطاتهم الإقتصادية المختلفة الناجمة عن منتجاتهم الملوثة، وإستخدامهم لتقنيات إنتاجية مضرة بالبيئة”.

وقد عرفت الضرائب الإيكولوجية أو البيئية لأول مرة من خلال الإقتصادي ” Pigou Cecil Arthur ” ، الذي كان يعمل بروفيسورا في الإقتصاد السياسي بجامعة كمبريدج في الفترة ما بين 1908 و1944، في كتابه “اقتصاديات الرفاه” الذي نشر في عام 1920 حيث إقترح فرض ضريبة كوسيلة لمكافحة التلوث[8]،

وتسعى الجبايات الخضراء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في:

  • المساهمة في إزالة التلوث عن طريق ما تتضمنه من إجراءات ردعية سواء كانت ضرائب أو رسوم أو غرامات مالية، أو من خلال ما تتضمنه من إجراءات تحفيزية،
  • تصحيح نقائص السوق، أو ما يصطلح على تسميته بفشل السوق،
  • إيجاد مصادر مالية جديدة يتم من خلالها إزالة النفايات والحد من التلوث،
  • ضمان بيئية صحية لكل أفراد المجتمع،
  • غرس ثقافة المحافظة على البيئة لدى المجتمع
  • تحقيق الفعالية البيئية وافقتصادية بإعتبار ان الضرائب الكبيرة على التلوث، تؤدي بالمكلف إلى الإتجاه نحو التقليل من التلوث، وبالتالي التقليل من التكاليف التي يتحملها المشرع، مما يؤدي في المدى المتوسط لإلى التخفيض في السعار
  • التحفيز والتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخطرة
  • الحد من الأنشطة الخطيرة والملوثة للبيئة، بإعتبارها أصبحت مكلفة كثيرا لميزانية الدولة وهذا بحكم المصاريف الباهضة التي تدفع للتقليل من آثار هذه الأنشطة
  • تشجيع التطور التكنولوجي والبحث العلمي، فيما يخص آليات ووسائل الحد من التلوث ولاسيما في المؤسسات الصناعية الكثر تلويث.

 

  • المرتكز الاقتصادي: مبدأ الملوث المؤدي le principe pollueur-payeur (P.P.P)   

 

تطرقت أهم الدراسات الإقتصادية والإجتماعية إلى موضوع من يتحمل أعباء حدوث التلوث، ووفق الأصل العام وما تمليه العدالة الاجتماعية أن من يتحمل عبء التلوث البيئي هو من تسبب في إحداثه (أي الملوث) والذي تمت صياغته في المبدأ الشهير الملوث المؤدي أو الدافع le principe pollueur-payeur (P.P.P)  .

يقصد بمبدأ ” الملوث المؤدي أو الدافع le principe pollueur-payeur (P.P.P) إدراج كلفة الموارد البيئية ضمن ثمن السلع أو الخدمات المعروضة في السوق، ذلك أن إلقاء نفايات ملوثة في الهواء أو المياه أو التربة هو نوع من إستعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج، وبذلك ينبغي أن يدخل إستعمال هذه الموارد الطبيعية في كلفة المنتوج او الخدمة المعروضة. وتؤدي مجانية استخدام هذه الموارد البيئية التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلى هدرها، لذلك يعتبر الإقتصاديون أن سبب تدهور البيئة يعود إلى مجانية إستخدام الموارد الطبيعية. [9]

وقد ظهر هذا المبدأ للأول مرة سنة 1972 من طرف  منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE)،كما تم تكريسه ضمن المبدأ 16  من لإعلان ريو لسنة 1992، كما ظهر في القانون الفرنسي سنة 1995، بموجب قانون فيفري 1995، ويقضي هذا المبدأ على ” أن الملوث يجب أن تقتطع منه السلطات العمومية النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى الحفاظ على البيئة في حالة مقبولة”.[10] حيث أن سعر الضريبة يتحدد عند النقطة التي تتعادل فيها كلفة الضرر الحدي الذي يسببه الملوث مع التكاليف الحدية لمكافحة التلوث بمعنى أخر فإن الضريبة تساوي تكلفة تفادي الضرر أو تكلفة إزالة الضرر.

وقد اتجه الفقه الفرنسي إلى تحديد الطبيعة الحقيقية لمبدأ الملوث الدافع وذلك من خلال الخصائص التي يتحدد بها مفهوم هذا المبدأ وأهمها:

–  اعتباره مبدأ إقتصادي لأن ضبط قيمة هذا الرسم تسمح بوضع سياسة مالية لمكافحة التلوث والتقليل من أثاره وعلية فهذا المبدأ له وظيفة فعالة قد تنتهي إلى ظهور سوق التلويث.

– مبدأ التعويض حيث يعتبرونه أحسن الحلول للتعويض المالي المتعلق بالأضرار البيئية دون أي مسؤولية أو نفقات مكافحة التلوث تنفقها الدولة في المشاريع المضادة للتلوث، ويجد مجاله الخصب خصوصا في مكافحة التلوث وعليه يمكن إسناده إلى مبدأ المسؤولية لتحديد أساس التعويض عن الأضرار البيئية في شأن تطبيق هذا المبدأ ويستندون في ذلك أيضا إلى انه هناك علاقة بين الضرر والفعل المسبب للضرر ويكون التعويض على أساس الفرض وليس على أساس الخطأ.

إذن فمبدأ الملوث الدافع أساسه الغنم بالعزم فالشخص يمارس نشاط ملوث يغتنم من نشاطه بالمقابل يسبب ضررا للغير أو للمحيط البيئي بكافة مجالاته وعليه ضمن مقتضيات العدالة أن يساهم في نفقات الوقاية من التلوث عن طريق الرسم الذي يدفعه. ومعناه أن من يقوم بتلويث البيئة عليه أن يدفع تكاليف إصلاحها، وهو مبدأ يجسد التخلي عن مجانية استعمال الموارد الطبيعية،[11] وذلك بتحميل الملوث تكاليف استعمال تلك الموارد و معالجة الأضرار التي تلحقها. وهكذا سيكون على من يتسبب في التلويث الدفع للتقليل من الملفوظات والبحث عن استراتجيات للتخفيف من التلوث بأقل تكلفة يسمح بها القانون. [12]

كما ينطوي المبدأ على مفهوم سياسي يثمثل في إرادة السلطات العامة في توفير الأعباء المالية عن الخزينة العامة الموجهة لإرتقاء بتدابير المحافظة عل البيئة ومكافحة الثلوت، وتحميلها بصورة مباشرة للمتسببين فيه[13]

ولئن كان المعيار الاقتصادي المطبق لمعرفة الملوث المؤدي يبدو بسيطا ولا يثير أي جدل من الناحية الاقتصادية، فإنه من الناحية القانونية لا يجيب على كل الأسئلة المرتبطة بقواعد المسؤولية التقليدية التي تقوم على أساس الخطأ في تحديد المسؤول، ذلك لأن مبدأ الملوث الدافع ينطبق بصورة آلية حتى في حالة غياب الخطأ، باعتباره مفهوما اقتصاديا، كما لم يبحث مبدأ الملوث الدافع عن المسؤول المباشر عن التلوث أو العوامل المتداخلة للمسؤولية عن وقوع التلوث.

وبذلك يرى الفقه أن الأعباء المالية التي يتحملها الملوث من خلال تطبيق المعيار الاقتصادي ليست نتاج مسؤولية قانونية بحثه، لأن مبدأ الملوث المؤدي يثبت عبئا ماليا موضوعيا على الملوث، ودون أن يشكل ذلك رأيا مسبقا أو يؤثر على المسؤولية المدنية أو الجزائية للملوث لأن هدفه اقتطاع نفقات.[14]

كما يمكن الإستناد على معياره الاقتصادي بدل القانوني، لما يعرفه هذا الأخير من بطء قواعد للمسؤولية وطول إجراءاتها في الكشف عن المسؤول عن التلوث، لأن أغلب حلات التلوث تتسم بتشعب مصادر التلوث وتداخل المسؤوليات.[15]

وحتى تكون هذه الرسوم أو الضرائب البيئية فعالة لحماية البيئة يجب أن تقود الأسعار الضريبية الملوث إلى تقليص نسبة التلوث إلى المستوى الذي يكون فيه السعر الأحادي للرسم مساو للتكلفة الحدية للنظافة، حيث أنه إذا كانت الرسوم منخفضة، فإن الفاعل الملوث سيفضل دفع الرسوم على أن يضع نظاما للنظافة، وبالمقابل، فإن العقوبات المالية يجب ألا تفوق الإمكانيات المتوسطة للمخالفين على الدفع. لأن الغاية حماية البيئة من جهة وضمان استمرارية المقاولة (الآثار في مجال التشغيل والنمو الاقتصادي الضائع). هذا الحاجز أخطر من سابقه، لأن عقوبة مالية غير محددة، غير مطبقة في الممارسة تؤدي أوتوماتيكيا إلى التخلي عن الالتزامات التي تضمنها[16]، يتعلق الأمر إذن بتحديد العقوبات بطريقة تجعلها متوافقة مع التوازن الاقتصادي والمالي للمقاولة حتى لا تكون هذه الأخيرة غير قادرة على المنافسة الوطنية وحتى الدولية. [17]

 

 

  • المرتكز القانوني: المسؤولية الموضوعية la responsabilité objective

 

إذا كان المعيار الاقتصادي المطبق لمعرفة الملوث المؤدي، يبدو بسيطا ولا يثير أي جدل من الناحية الاقتصادية، فإنه من الناحية القانونية لا يجيب على كل الأسئلة المرتبطة بقواعد المسؤولية التقليدية التي تقوم على أساس الخطأ في تحديد المسؤول، والتي طرحت ضمن مجال البيئة مجموعة من المشاكل إرتبطت بالخصوص بمضمونها ونظامها القانوني لإثبات المسؤولية التقصيرية عن الضرر، على إعتبار أن الضرر البيئي ضرر يصعب تقديره مثلما يصعب تحديد كلفته أو كلفة معالجة اثاره المباشرة وغير المباشرة على المدى القريب والبعيد، وخاصة على مستوى إثبات العلاقة السببية في مجال التلوث البيئي بسبب عدم القدرة على التكهن بحدوثه ونطاق انتشاره، كما ان البحث عن المسؤول عن الضرر عبر مبدأ الملوث المؤدي هل هو صاحب المشروع أم صاحب المواد الأولية أم المستهلك، يبقى غامضا ضمن قواعد المسؤولية التقليدية.

ولرفع اللبس والغموض عن المشاكل التي طرحها مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية الذي لا يسأل في إطاره أحد جنائيا إلا عن أفعاله الخاصة، دفع الأمر مجموعة من الباحثين والمتخصصين إلى بناء نظام خاص بالمسؤولية المدنية لضمان إصلاح الأضرار البيئية، وأقروا من أجل ذلك نظام المسؤولية الموضوعية la responsabilité objective.

ويرى الباحثون أن الجريمة البيئية إن هي إلا سلوك إيجابي أو سلبي سواء كان عمديا أو غير عمدي يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يضر أو يحاول أن يضر البيئة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تكون الجريمة جريمة عادية، أو وطنية، إن إرتكبها أحد الأشخاص وتعدى على على الحكام التي تضمن الحفاظ على التوازن البيئي، ودولية إذا نسب النشاط الضار بالبيئة إلى الدولة وأثبتت مسؤوليتها عنه،[18]وبذلك قطع الفقه والقضاء في مجموعة من الدول مع النظرية التي كانت سائدة في القوانين ذات الصل اللاتيني والتي كانت تقر بعدم مساءلة الشخص الأشخاص المعنوية جنائيا، وتوجه صوب تبني منذ منتصف القرن العشرين إلى إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية.[19]

وبذلك أصبح مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية يتراجع ويندثر تدريجيا لصالح مبدأ آخر هو المسؤولية عن فعل الغير; والخطأ المفترض، خاصة وانه في بعض الحالات يصعب تحديد المسؤول أو خطأ المسؤول، خاصة حين يساهم الشخص المسؤول بشكل غير مباشر في الجريمة البيئية بسبب تقصيره مثلا في الإشراف على معاونيه، أو لعدم احترازه في اتخاذ إجراءات الحيطة والوقاية الواجبة لتفادي أخطار ومضار التلوث البيئي، أو في مجرد السلوك المادي الناجم عن إحدى العاملين به والمخالف للقرارات واللوائح العامة، أو إذا كان الضرر يحدث تدريجيا او يستغرق فترة طويلة لتظهر أثاره أو يكون من مصادر متنوعة، كما هو الحال في صعوبة غثبات السببية في المجال النووي نظرا لأن الحادث النووي يثير مسؤولية مستغل واحد عن تلك المواد. ومن تم تقف تلك المشاكل حجر عثرة أم المتضررين في إثبات المسؤولية[20]، كما أظهرت مشكلات المسؤولية المدنية الناشئة عن الخطأ الواجب الإثبات صعوبة التطبيق على كافة الحالات، ومن تم فقد تطورت فكرة الخطأ تطورا كبيرا، عبر إعتماد نظام المسؤولية الموضوعية.

ويطلق على هذا النوع من المسؤولية، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، أو المسؤولية الموضوعية أو المفترضة أي مسؤولية الشخص الذي لم يسهم في الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا ويعد من الناحية المادية غريبا عن الفعل الإجرامي إذ تنتفي رابطة المساهمة المادية، ومع ذلك تثور مسؤوليته المفترضة بنص القانون، أخدا بعين الاعتبار ضرورة الدفاع عن المصلحة الاجتماعية الجماعية ويفرض على رئيس المقاولة واجب المراقبة والقيادة لحماية الوسط الذي يمارس فيه أنشطته التي تسبب أضرار بيئية خطيرة.

 

 

ثانيا: التدابير الوقائية والحوافر الجبائية البيئية:

عرف مفهوم حماية البيئة مع مرور السنوات تطورا مهما، حيث تجاوزت مسائل المنع والزجر لتشمل مفاهيم جديدة ترتكز على مبادئ الوقاية والإحتياط والمعالجة أو التقليص من آثار الأضرار[21]، وهو ما أعتمده النظام الجبائي الجديد، حيث لم يعد يراهن بشكل كلي على الضرائب والرسوم، وإنما يوجد فيه الحوافز والإعفاءات الجبائية التي قد تكون لها أكبر الأثر في إعتماد صناعات ونشاطات إقتصادية صديقة للبيئة، لأن فرض الضرائب والرسوم قد يواجه بالتهرب والغش الجبائي، بينما التحفيز والإعفاء قد يقابله الإستجابة التلقائية وإعتماد تكنولوجيات وتقنيات صديقة للبيئة.

أ) التدابير الوقائيـة:

عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة فإن الوقاية تكون أرخص كثيرا- وأكثر فعالية- من العلاج، ذلك أن النهج القائم على التحوط مسبقا وإستشراف الأخطار المحذقة بالبيئة لمنعها يعتبر أكثر وجاهة وفاعلية في الحفاظ على البيئة وحمايتها، من النهج القائم على أساس التحرك عند وقوع المشكلات البيئية،[22] فالكلفة الاقتصادية للوقاية من الثلوث أقل من كلفة معالجة آثارها، علاوة على ان بعض المشكلات البيئيية تخلف اضرارا لايمكن معالجة آثارها وهي الضرار غير القابلة للزوال أو المعالجة[23]، فعادة لا يمكن تعويض الأضرار الناتجة عن تدهور البيئة، فالتنوع البيولوجي يستحيل إعادته إلى التوازن مرة ثانية أو أنه لا يمكن تعويضه بالكامل، لذلك، فإن الجهود يجب أن تنصب قبل كل شيء على الوقاية وحماية الموارد البيولوجية المحلية.

وبحسب هذا المنطق، فإن الفعل العمومي، يصبح قائما على أساس الفعل، وليس رد الفعل، ويكون ذلك بإتخاد الإجراءات الإستباقية الكفيلة بحماية البيئة، وعدم إنتظار الوصول إلى مرحلة الثلوث والبحث عن إجراءات لإزالة هذا التلوث أو التخفيف من آثاره.[24]

كما أن اتخاذ التدابير لمحاربة التلوث (رفع الدعم عن الأنشطة التي تسبب التلوث) أقل تكلفة من الاستثمار من أجل تعويض الأضرار لاحقا (التدخل القبلي). [25] ومع إدراك صانعي السياسة بأن علاج النظم الإيكولوجية المتدهورة شديدة التكلفة ويستنفذ وقتا طويلا، فقد اكتسبت السياسات البيئية التي تهدف إلى توقع آثار إيكولوجية واجتماعية واقتصادية كبيرة – وليس مجرد رد فعل إزاءها- أهمية جديدة.

وقد ظهر المبدأ الوقائي أومبدأ التحوط في مطلع التمانينات من القرن الماضي، حيث أكدت المجموعة الأوربية في إعلان مجلس السوق الأوربية المشتركة في 22 نونبر 1973 على أن أفضل سياسة للبيئة هي تجنب حدوث التلوث والإزعاج من مصدرهما، بدل محاربة أثارهما فيما بعد[26]، وبعدها إعلان ريو دي جانيرو عام 1992، والذي نصت مادته 15 على انه: ” حيثما وجدت تهديدات بأضرار خطيرة على البيئة لا يمكن إصلاحها رغم عدم وجود التأثيرات السلبية علميا، فلا يجوز التذرع بالإفتقار إلى التقين العلمي الكامل كحجة لتأجيل إتحاد تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي أوإتخاد الإجراءات المناسبة لتجنب أو التقليل من هذه الأضرار.[27]

 

فالمبدأ الوقائي يقوم على أساس منع إستخدام الشك في سلامة الأنشطة أو المنتجات من البيئية ذريعة لعدم إتخاد إجراءات أو تدابير تضمن سلامة البيئة، حتى لو إقتضى الأمر في الحالات القصوى منع ممارسة النشاط أو تداول المنتج الذي يثور حوله الشك، وهو يدعو للتحرك لمواجهة المخاطر البيئية المحتملة إستباقيا وعدم إنتظار اليقين العلمي لإثبات سلامة الإنشطة أو المنتجات، لأن معنى ذلك تعريض البيئة لأضرار قد يصعب أو يستحيل معالجتها. [28]

وتتباين آليات إنفاذ المبدأ الوقائي بحسب درجة الشك في سلامة النشاط أو المنتج وتاثيراته المحتملة على عناصر النظام البيئي. وهي تتراوح ما بين حظر ممارسة نشاط أو تداول منتج حتى تثبت سلامته من الناحية البيئية وبين تنظيم ممارسة النشاط أو تداول المنتج. [29]

وسار المغرب في هذا الإتجاه حيث خصص المشرع المغربي ما يقارب خمسون (50) فصلا لتنظيم هذا النوع من الإجزاءات، قسمها على تدبير الوقاية الشخصية والتدابير الوقائية العينية،[30] معتبرا مسألة حماية البيئة من اشكال الثلوث والتدهور، أيا كان مصدره، من اهم الأهداف التي ترمي إليها السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة، ولهذه الغاية أحدث خمس آليات قانونية حماية البيئة وإستصلاحها والقانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، إرتكزت في روح إعدادها على أهم المبادئ التي كرسها كل من مؤتمر ريو من أجل المحافظة على البيئة ووقايتها من من الأثار السلبية للأنشطة الإنتاجية[31]، وهي: دراسة التأثير على البيئة والمخططات الإستعجالية ومقاييس ومعايير جودة البيئة والتحفيزات المالية والجبائية ثم الصندوق الوطني الخاص بحماية وإستصلاح البيئة.[32]

ولهذه الغاية خصص المشرع المغربي مجموعة من الغرامات الإدارية، من بينها ما نصت عليه الفصل 81 من قانون الماء رقم 95/         10 الذي ينص على انه يعهد إلى الأعوان المكلفين خصيصا من قبل الإدارة لهذا الغرض، بمعاينة مطابقة أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة للترخيص الممنوح، وفي حالة المخالفة تنذر الإدارة مالك أو مستغل الأرض بوجوب إحترام المقتضيات المنصوص عليها في الترخيص داخل أجل لا يقل عن 30 يوما، ويمكن للمعني بالأمر داخل الأجل أن يقدم للإدارة الشروحات المتعلقة بالمخالفة، وفي حالة تأكيد المخالفة يمكن للإدارة أن تجبر مالك أو مستغل الرض على أداء مبلغ يتراوح ما بين 500و 2500 درهم.

غير أن تطبيق التدابير البيئية التي يقدمها التوقع والوقاية يثير مزيدا من الصعوبات، فأمثال هذه السياسات قد تحتاج إلى إجراء يسبق كل من الحقائق العلمية المؤكدة، والتقبل السياسي للآثار السلبية الكلية، يضاف إلى هذا أن المعرفة المطلوبة للتكهن بالضرر البيئي كثيرا ما تكون مفتقدة أو هزيلة.

ورغبة من الايكولوجيين في التصدي لهذه الصعوبات فهم يعتمدون اعتمادا متزايدا على تقييمات بيئية تهدف إلى تقرير الآثار البيئية الهامة التي يحتمل أن تترتب على مشروع إنمائي مقترح.[33]

ومع أن التقييمات البيئية قد تظل هي الأسلوب البيئي الغالب في التخطيط بالنسبة للمستقبل، فإن لها عيبا رئيسيا هو أن هذه التقييمات تتم على أساس جزئي قطاعي مما يلغي في كثير من الحالات النظرة الشاملة المتكاملة (مثل الاستخدام المتعدد للموارد الطبيعية والقدرة على البحث في إقامة نظم مشتركة لحماية البيئة البحرية). وبالمثل، فإن مدى استغلال مشروع معين لموارد الطاقة والمواد الخام بما يتعارض مع الاحتياجات الإقليمية الشاملة قد تظل دون تقييم.

وهناك خطوة هامة يتعين الأخذ بها وتهدف إلى إدماج العوامل الإيكولوجية إدماجا كاملا في التيار الأساسي لصنع القرارات الاقتصادية. وفي خاتمة المطاف فإن الإيكولوجيين لن يكون لهم دور فعال في التأثير في السياسات إلا إذا استطاعوا أن يوضحوا أن من شأن السياسات الإيكولوجية السليمة أن تعزز – ولا تعرقل – التنمية الاقتصادية المستدامة. وهذا يحتاج إلى مشاركة مع الاقتصاديين وهي مشاركة تجري لتقدير التكلفة الاقتصادية للنظم الإيكولوجية التي أضرت والمزايا الاقتصادية الناجمة عن صون هذه النظم.

 

أ) التدابير التحفيزية:

تشكل التدابير التحفيزية [34]، وهي تدابير معمول بها في الدول الأوروبية،[35] أدوات مهمة قادرة على تعديل سلوكيات وعادات الفاعلين الاقتصاديين، وتوجيهها صوب إحترام البيئة وفق مبدأ وأسس الاقتصاد الأخضر.

حيث تشكل الحوافز المالية أحد أهم الطرق ووسائل التدابير التحفيزية، عبر ما تضمنه من إمكانيات إستثمارية تجعل الملوث يفكر خارج منطق الكلفة، ويسرع في الإنخراط بالحوافز المالية الجبائية، وفي هذا الإطار نجد المشرع المغربي قد نص ضمن قانون حماية واستصلاح البيئة في مادته 58 على أنه: ” يؤسس بموجب نصوص تطبيقية لمقتضيات هذا القانون والقانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة واستصلاحها”. في حين تنص المادة 59 على أنه:” تحدد النصوص التطبيقية المشار إليها في المادة 58 أعلاه، المساعدات المالية التي تقدمها الدولة، والإعفاءات الجزئية أو الكلية من الرسوم الجمركية والجبائية، وكذا القروض طويلة الأمد وذات الفائدة المخفضة وكل الإجراءات التحفيزية الملائمة”. وهو ما لا يتم لحد الآن، ولذلك يبقى الإصلاح التشريعي في هذا المجال إصلاحا ناقصا. وتشكل أطروحات الإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في التجهيزات البيئية وفي طرق الإنتاج الغير الملوثة شكلا خاصا بمساعدات الدولة التي تزداد أهميتها.

هذا النوع من التحفيز يمكن أن يساهم في تسريع إدخال وسائل للإنتاج المنخفضة أو المنعدمة التلويث، ويمكن تشجيعها لتسهيل الانتقال نحو التنمية المستديمة التي تحترم البيئة.[36] وفي نفس السياق تظهر أهمية إحداث صناديق لمكافحة التلوث البيئي تستخدم مواردها في تشجيع المؤسسات الصناعية على اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية في مجال حماية البيئة البحرية، كما هو الحال بالنسبة للصندوق الخاص بحماية واستصلاح البيئة الذي جاء به قانون حماية و استصلاح البيئة الذي نص في المادة 60 على: ” إنشاء صندوق خاص بحماية واستصلاح البيئة. ويحدد بموجب نص تطبيقي الإطار القانوني لهذا الصندوق ومهامه وموارده ونفقاته “. وتشرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على متابعة أنشطة ومهام هذا الصندوق. وتستعمل موارد الصندوق الوطني الخاص لتمويل التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون وبصفة استثنائية لتمويل المشاريع النموذجية البيئية والتجريبية. [37]

غير أن النصوص التطبيقية لم تصدر لحد الآن، وهو ما يشكل عائقا أمام تطبيق الإصلاحات التشريعية. من هنا، فإن هذه الإستراتيجية تهدف إلى توفير إطار قانوني من شأنه أن يوجه تبني هذه التدابير لكي تكون متماسكة حسب غاياتها المشتركة، ولا يجب أن تؤدي هذه التدخلات المالية البيئية إلى إضعاف مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ولا أن تكون مبررا لإهمال إدماج البعد البيئي في مفهوم واختيار وطرق الإنتاج في القرارات الفردية وفي البرامج والسياسات الاقتصادية والقطاعية. وأن يتيح للمتدخلين إمكانيات مهمة من أجل حماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر أرضية.

بالإضافة إلى ذلك فلا يجب أن يفهم من وجود التدخلات المالية أن التنمية ستكون مكلفة وأقل مردودية من سياسة “دعه يعمل laisser faire”. ويجب أن يحترم المسعى القانوني المتوخى في تبني التدابير المالية المبادئ التالية:

– احترام التوازن بين المصالح الخاصة التي تهدف إلى حماية الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولات والمصالح العامة والجماعية.

– يجب أن لا تفسد المساعدات المقدمة من الدولة إلى المقاولات لتشجيعها على احترام البيئة سير المنافسة، وبالتالي يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في شروط الاستفادة منها ومنحها والاستمرار في الاستفادة منها.[38]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

 

مما لاشك فيه أن اعتماد آليات الجبايات الخضراء سيمكن مختلف الفاعلين على التوفر على مجموعة من الضمانات  المساعدة على دعم قدرات الحماية، وتحديد مسؤوليات الأطراف وحقوقها، من خلال النظر إلى أجهزة  الإدارة بإعتبارها المسؤول الأول عن إدارة جهود تطوير البيئة وتحسينها ، وضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته، من خلال الرقابة و التفتيش وضبط المخالفات التي تشكل تعديا على البيئة، وإتخاد التدابير اللازمة للحفاظ عليها: كغلق محل النشاط، أو علاج النفايات الضارة بها على نفقة المسؤول،  ووضع المعايير و المستويات المحظور تجاوزها بالنسبة للملوثات ، و إصدار التراخيص اللازمة للتعامل مع البيئة من جهة، ومن جهة أخرى  تأهيل المقاولة  في إتجاه احترام البيئة وتعويده على هذه الإجراءات الحديثة التي تعرف تطورا كبيرا في الأنظمة المقارنة.

إجراءات لن يكون لها فقط اثر خفض الإنبعاثات الملوثة وتحسين الحفاظ على الموارد، ولكن يمكن أن تشكل أيضا مصدر للموارد يسمح للإدارة أن تتوفر على إمكانات مالية تمكنها من التدخل لحماية البيئة، وتوجيهها صوب اعتماد آليات بيئية تشكل مدخلا لبناء فعل مشترك مبني على التفهم الأفضل للطرق التي تؤثر بها الأنشطة الاقتصادية على البيئة، وتدفع إلى تبني سلوك بيئي أكثر إستدامة، إلى على اعتبار أن النظرة المتكاملة والفعالة، تقوم على الفهم الصحيح والواعي بنقاط التماس التي تجمع المجال الإقتصادي والبيئي.

 

 

 

 

المراجع:

  • نص تقرير لجنة “إدارة شؤون المجتمع العالمي”، جيران في عالم واحد، سلسلة عالم المعرفة عدد 201، ربيع 1416 ه- سبتمبر 1995 م.
  • مصطفى يوسف كافي، إقتصاديات البيئة، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا طبعة، 2014.
  • د فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجبايات البيئية، مجلة الباحث، عدد 07/2009-2010.
  • بن الشيخ مريم، أثر الجبايات البيئية على أداء المؤسسات الإقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة شركة القلد وصنع منتوجات التلحيم TREFISOUDالعلمة، مذكرة ماجيستير، تخصص: إدارة الأعمال الاستراتيجية للتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، 2011/2012.
  • الميلود بوطريكي، مداخلة في ندوة وطنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس حول موضوع: “المسألة البيئية: مقاربات متعددة وأعمال مؤسساتية”، نظمت يومي04-05 ماري2010دينيس ادونيس، الطاقة والبيئة، الإمكانات التقنية والاقتصادية، مجلة التمويل والتنمية يونيو 1996.
  • أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، مطبعة الآداب القاهرة، لطبعة الأولى. 2005
  • د. خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث، في ضوء التشريعات الوطنية والإثفاقيات الدولية، مطبعة دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى 2011.
  • نادية المشيشي، الحماية الجنائية للبيئة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2014‑2015.
  • د. إبراهيم كومغار، آليات الوقاية و التمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين الجديدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد[1][1] مزدوج66-67، يناير أبريل2006،ص.116-117.
  • د. عبد الناصر زياد هياجنه، القانون البيئي، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الكبعة الأولى 2012، ص: 59.
  • د. عبد الناصر زياد هياجنه، القانون البيئي، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، المرجع نفسه، ص: 59.
  • د. كمال رزيق وعبيرات مقدم: الجباية البيئية كأسلوب للتعاون بين الدول العربية الأوروبية في حماية البيئة، ندوة التعاون الغرب، الأوروبي في مجال حماية البيئة، اتحاد مجالس البحث العلمي العربي ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس2005/09/29/27.

 

  • Jean Philippe Barde, économie et politique de l’environnement, PUF, 2 édition, paris, 1992
  • Henri Smets, le principe pollueur payeur, un principe économique érige en principe droit de l’environnement ? RGDIP, tome 97, n 2, p: 355
  • Barre Rémi Et Godet Michel, Les nouvelles frontières de l’environnement, Ed., Economica1982, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1982_num_23_91_4140 , p.110
  • Martine Rémond Gouilloud, réparation du dommage écologique, juris-classeur 2, 1992.
  • Gertrude Pieratti, droit, économie, écologie et développement durable : des relations nécessairement complémentaires mais inévitablement ambiguës, RJE, 3/2000.
  • Martine Rémond Gouilloud, réparation du dommage écologique, juris-classeur 2, 1992.
  • SERAGELDIN Ismail, Développement durable ; de la théorie à la pratique », Finances et développement, Décembre, 1996.

[1] مفهوم البيئة :عرف المؤتمر العالمي للبيئة المنعقد باستوكهولم سنة 1972بأن البيئة هي: “كل شيء يحيط بالإنسان” ،كما عرفت تفصيلا على أنها: الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني الإنسان”، ومصطلح  Environment = environnement هو المصطلح الذي استخدمه العالم الفرنسي “سانت هيلر .st Heliere سنة 1835دلالة به على المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية، مبينا تلك الرابطة القوية بين الكائنات الحية والمحيط الذي تعيش فيه ،3ليصبح مصطلح البيئة يعني:“مجموع الظروف والمؤثرات الخارجية التي لها تأثير في حياة الكائنات بما فيه الإنسان”، للمزيد يراجع مقال د . فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية، مجلة الباحث – عدد 2010-2، ص: 346.

[2] – نص تقرير لجنة “إدارة شؤون المجتمع العالمي”، جيران في عالم واحد، سلسلة عالم المعرفة عدد 201، ربيع 1416 ه- سبتمبر 1995 م، ص:223.

[3]   مصطفى يوسف كافي، إقتصاديات البيئة، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 2014، سوريا، ص: 344- 345

[4] Les tqx liees a l’environnement dans les pays de l’OCDE ; rapport ; 2001 ;p 123

[5]  الجبايات تشمل مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على الشخاص المعنويين والطبيعيين الملوثين للبيئة، كما تشمل الجبايات البيئية مختلف الإعفاءات والتحفيزات الجبائية للشخاص المعنويين والطبيعيين الذي يستخدمون في نشاطاتهم الإقتصادية تقنيات صديقة للبيئة.

  • د. فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباياة البيئية، مجلة الباحث، عدد 07/2009-2010، ص: 348

 

[7]  بن الشيخ مريم، أثر الجبايات البيئية على أداء المؤسسات الإقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة شركة القلد وصنع منتوجات التلحيم TREFISOUDالعلمة، مذكرة ماجيستير، تخصص: إدارة الأعمال الاستراتيجية للتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، 2011/2012، ص: 08.

[8] د. فارس مسدور، مرجع سابق، ص: 348.

[9] – Jean Philippe Barde, économie et politique de l’environnement, PUF, 2 édition, paris, 1992, p :210

[10] – Henri Smets, le principe pollueur payeur, un principe économique érige en principe droit de l’environnement ?RGDIP, tome 97, n 2, p: 355

[11] – Barre Rémi Et Godet Michel, Les nouvelles frontières de l’environnement, Ed., Economica1982, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1982_num_23_91_4140 , p.110

  [12] –  الميلود بوطريكي، مداخلة في ندوة وطنية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس نظمت يومي04-05 ماري2010حول موضوع : “المسألة البيئية : مقاربات متعددة و أعمال مؤسساتية” ، ص : 45 .

[13] – Martine Rémond Gouilloud, réparation du dommage écologique, juris-classeur 2, 1992, p :162

[14] Gertrude Pieratti, droit, économie, écologie et développement durable : des relations nécessairement complémentaires mais inévitablement ambiguës, RJE, 3/2000, p : 432.

[15] – Martine Rémond Gouilloud, réparation du dommage écologique, juris-classeur 2, 1992, p :162

[16]– الميلود بوطريكي ، مرحع سابق  ، ص : 60.

[17]  – دينيس ادونيس ، الطاقة و البيئة، الإمكانات التقنية و الاقتصادية ، مجلة التمويل و التنمية يونيو 1996 ،ص. 11 .

[18]  أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، مطبعة الآداب القاهرة، لطبعة الأولى 2005، ص:32.

[19]   أشرف هلال، المرجع نفسه، ص: 35.

[20] د. خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث، في ضوء التشريعات الوطنية والإثفاقيات الدولية، مطبعة دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى2011، ص: 163‑164

 

[21]  نادية المشيشي، الحماية الجنائية للبيئة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2014‑2015، ص: 32.

[22]  – إبراهيم كومغار، آليات الوقاية و التمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين الجديدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد[22][1] مزدوج66-67، يناير أبريل2006،ص.116-117.

 

[23] د. عبد الناصر زياد هياجنه، القانون البيئي، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الكبعة الأولى 2012، ص: 59.

 

[24] د. عبد الناصر زياد هياجنه، المرجع نفسه، ص: 59

 

[25]  –  كمال رزيق و عبيرات مقدم: الجباية البيئية كأسلوب للتعاون بين الدول العربية و الأوروبية في حماية البيئة ، ندوة التعاون الغربي ،الأوروبي في مجال حماية البيئة ، اتحاد مجالس البحث العلمي العربي و مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية ، تونس2005/09/29/27  ، ص 34 .

 

[26]  نادية المشيشي، مرجع سابق، ص: 33.

[27]  ظهرت مسطرة دراسة التأثير على البيئة بالقانون الأمريكي سنة 1969 الخاص بالسياسة البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية الذي نص على دراسة التأثير على البيئة تحث إسم “Statment Impact “ن وأقرها المشرع الفرنسي في الفصل الثاني من قانون 10 يوليوز 1976 الذي نص على ضرورة إعداد دراسات التأثير على القبلية التي تمكن من تقييم الآثار والأضرار التي قد يلحقها إنجاز التهيآت والمنشآت بالأوساط الطبيعية.

[28]  عبد الناصر زياد هياجنه، مرجع سابق، ص:61

[29] عبد الناصر زياد هياجنه، مرجع سابق، ص: 65

[30] نادية المشيشي، مرجع سابق، ص: 134.

[31]–  ينص المبدأ 17 من الإعلان ريو على وجوب إستعمال دراسة التأثير على البيئة، كآلية وطنية في حالة الأنشطة التي يمكن أن تكون لها أضرار مهمة على البيئة وترتبط بقرار لسلطة وطنية مختصة. http://www.hic-mena.org/activitydetails.php?id=o3BrZQ==

[32] – د. الهادي مقداد، قانون البيئة، مرجع سابق، ص : 95.

[33] – إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص.115.

[34]  – لم يتم اللجوء إلى وسائل التحفيز الضريبي لحماية البيئة إلا حديثا، إذ طبق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1967 تحت اسم”tax expéditeur» ويهدف هذا النظام إلى إعفاء جزئي أو كلي من دفع الرسوم الإيكولوجية إذا امتثلت المنشأة الملوثة إلى التدابير المتعلقة بمكافحة التلوث.

 [35] – الميلود بوطريكي ، مرحع سابق  , ص : 50 .

[36] – SERAGELDIN Ismail , Développement durable ; de la théorie à la pratique », Finances et développement, Décembre, 1996, p : 3.

[37]  – المادة61-62.

[38]  – الميلود بوطريكي، مرحع سابق، ص: 51.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *