Site icon مجلة المنارة

التصور الحمائي الجديد للمستهلك وفق التشريع المغربي.

التصور الحمائي الجديد للمستهلك وفق التشريع المغربي.

The new protectionist perception of the consumer in accordance with Moroccan legislation.

قندسي عبد النور

KANDSI ABDENOUR

طالب باحث بسلك الدكتوراه

تكوين البحث: الدراسات القانونية والفقهية والاقتصادية المقارنة

وحدة: التشريع مناهجه وقضاياه

جامعة محمد الخامس بالرباط

                                    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ سلا

abdenour.kandsi@gmail.com

جاء في الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود أنه “لا يتم الإتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للإلتزام وعلى باقي الشروط الأخرى التي يعتبرها الطرفين أساسية”،هدا فيما يخص القاعدة العامة في إبرام العقود ،إلا انه في العقود التي تبرم بين المهنيين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى غالبا ما لا يتم احترام هده القاعدة على حساب مصالح المستهلكين ،وبالتالي يقومون بتحرير العقود بشكل فردي ،قد تتضمن شروط تعسفية في حق المستهلكين ،كما هو الحال في عقد القرض العقاري الذي يعتبر من أكثر العقود شيوعا المتضمنة للشروط التعسفية التي أصبحت تتمظهر في عدة أشكال ،جعلت من القضاء والتشريع وجمعية حماية المستهلك أمام إختبار حقيقي لمواجهة هذه الشروط ،بحيث أصبح القضاء يتدخل لتعديل العقد الإستهلاكي المتضمن للشروط التعسفية ، كما عمل التشريع على مسايرة هده الشروط عن طريق إقراره لتعديلات تشريعية تضع حدا لهده الشروط كإصداره مؤخرا القانون رقم 78.20 بتاريخ 11 دجنبر 2020 المحدد بشكل واضح ودقيق للمحكمة المختصة نوعيا للمنازعات المرتبطة بعقود الاستهلاك  حيث حصرها في المحكمة الإبتدائية  وفي هذا حماية للمستهلك والتي تقتضي محاكمته أمام محكمة معروفة بالنسبة إليه بينما كانت صياغة النص الملغى على الشكل الأتي :”في حال نزاع بين المورد والمستهلك ،ورغم وجود أي شرط مخالف ،فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر بإختيار هدا الأخير “فالهاجس الحمائي كان حاضر من طرف المشرع لكنه لم يحدد الجهة المختصة نوعيا ،الأمر الذي يفرغ النص الأول من فحواه .

وإذا كان القضاء والتشريع حاولوا التصدي لهذه الشروط فإن هناك جهة ثالثة تتمثل في جمعيات حماية المستهلك والتي من شأن تفعيل دورها أن تساهم في الحد من هده الشروط .

. Chapter 19 of the Code of Obligations and Contracts states that “The essential elements of the obligation and other conditions that the parties consider essential shall be agreed upon only by mutual consent.”With regard to the general rule of contract-making, however, in contracts between professionals on the one hand and consumers on the other, the rule is often not respected at the expense of the interests of consumers, and thus frees contracts individually, which may contain arbitrary clauses against consumers, as in the case of a loan contract. Real estate, which is one of the most common contracts involving arbitrary conditions that have come into play in several forms, has made the judiciary, legislation and the Consumer Protection Association a real test against these conditions, so that the judiciary has stepped in to amend the consumer contract containing arbitrary conditions. The legislation has also kept up with these conditions by adopting legislative amendments that put an end to such conditions as the recent promulgation of Law No. 78.20, which is clearly and accurately defined for the quality of disputes.

While the judiciary and legislation have tried to address these conditions, a third body is consumer protection associations, whose role can contribute to reducing these conditions.

Keywords الكلمات المفتاحية :

mortgage القرض العقاري :

protection of consumers        حماية المستهلك:

professional   المهنيين :

Arbitrary conditions:          شروط تعسفية

interpretation of the contract:                         تفسير العقد

Arbitrary penalty clause الشرط الجزائي التعسفي :

Mysterious Necklace العقد الغامض:

Consumer protection societies جمعيات حماية المستهلك:

مقدمة:

لقد أصبحت حماية المستهلك على رأس اهتمامات الدول المتقدمة والمنظمات الدولية ،ولم يكن المجتمع المدني في جل المجتمعات الاستهلاكية يتجاهل هده الضرورة وإنما يضطلع هو الأخر بدور فعال في توفير الحماية لهده الفئة الإجتماعية ،مما ينعكس على التصرفات القانونية للأفراد هده الأخيرة كان مبدأ سلطان الإرادة يشكل اللبنة الأساسية فيها ،الذي يظل من أبرز تجلياته في ظهير الالتزامات والعقود [1]

كما جاء أيضا في الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود أنه “لا يتم الإتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للإلتزام وعلى باقي الشروط الأخرى التي يعتبرها الطرفين أساسية”،هدا فيما يخص القاعدة العامة في إبرام العقود ،إلا انه في العقود التي تبرم بين المهنيين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى غالبا ما لا يتم احترام هده القاعدة على حساب مصالح المستهلكين ،وبالتالي يقومون بتحرير العقود بشكل فردي ،قد تتضمن شروط تعسفية في حق المستهلكين ،كما هو الحال في عقد القرض العقاري،اصطلح عليها بعقود الادعان او العقود النمودجية ،والتي يتم إعدادها بشكل مسبق في غياب التفاوض بين المقرض والمقترض الذي عرفه المشرع المغربي في المادة 112من قانون 31.08 بقوله يراد في مدلول هدا الباب بالمقترض ،كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113.

فالشروط التعسفية التي نظمها المشرع في القانون 08/31 في القسم الثالث من المواد 15إلى 20،حدد فيه الأحكام العامة لعقد القرض في الفرع الثالث من الباب الأول المتعلق بالعقود الاستهلاكية ،في حين خصص الباب الثاني منه للأحكام الخاصة بالقرض العقاري من المادة 112 إلى المادة 141 .

والنسيج الإجتماعي يعرف تواجد العديد من الجمعيات التي تحمي المستهلكين حيث قام بتأطير عمل جمعيات حماية المستهلك في القسم السابع من القانون 31.08 .

إن التصور الحمائي الجديد للمستهلك في التشريع المغربي  يشكل مضمون مقالنا ،وبالتالي فإن معالجة هدا الموضوع تتطلب الإجابة عى إشكالية مركزية مفادها”حدود حماية المقترض المستهلك في مواجهة المقرض .

وتتطلب الإجابة عن هده الإشكالية موضوع مقالنا طرح التساؤل الأتي:

ماهو مفهوم الشرط التعسفي وتمظهراته في عقد القرض العقاري ؟

ماهي الوسائل التي أتى بها المشرع لمجابهة الشروط التعسفية في عقد القرض العقاري؟

ماهو دور القضاء في حماية المستهلك المقترض من الشروط التعسفية؟

دور جمعية حماية المستهلك في الحد من الشروط التعسفية؟

إجابة على الإشكالٌية المطروحة ارتأينا وضع التصميم الآتي :

المطلب الأول : الشروط التعسفية  ودور القضاء في حماية المستهلك المقترض منها.

المطلب الثاني : جمعيات حماية المستهلك ودورها في الحد من الشروط التعسفية  .

المطلب الأول: الشروط التعسفية  ودور القضاء في حماية المستهلك المقترض منها

سنتولى في هده النقطة الحديث عن رغبة الأفراد في شراء العقارات وما ينجم عنها من استغلال من قبل البنك أو المقرض بشكل خاص مستفيدا من عدم معرفة المستهلك بالشرط التعسفي في عقد القرض العقاري  (الفقرة الأولى) ، ثم توضيح دور القضاء في مواجهة الشروط التعسفية (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى  : الشروط التعسفية في عقد القرض العقاري

سنبسط في هده الفقرة تحديد مفهوم الشرط التعسفي (أولا)،ثم تمظهرات الشرط التعسفي في عقد القرض العقاري(ثانيا).

(أولا): مفهوم الشرط التعسفي

جاء في مقتضيات المادة 12 في فقرتها الأولى مايلي”يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك “.

من خلال هده المادة يكون المشرع المغربي قد حدد مفهوم الشرط التعسفي بشكل دقيق عندما اعتبرها واردة كلما كان هناك اختلال كبير بين الحقوق وواجبات المقرض والمقترض كل هدا من أجل حماية مستهلك القرض العقاري بنصوص قانونية تحميه من دهاء المهني العارف بخبايا الشروط التعسفية،هدا ما دفع المشرع المغربي في المادة 15 من قانون 31.08 إلى وضع قاعدة مفادها كلما كان الاختلال بسيطا يكون الشرط صحيحا وكلما كان كبيرا يبطل الشرط من طرف القضاء الذي منحت له سلطة تقديرية في هدا المجال وساعده المشرع كثيرا عندما وضع له في المادة 18 من القانون السالف الذكر قائمة من الشروط التعسفية وهدا ما سنتحدث عليه في تمظهرات الشرط التعسفي في النقطة الموالية.

 (ثانيا).تمظهرات الشرط التعسفي في عقد القرض العقاري

يتخد الشرط التعسفي في عقود القرض العقاري عدة تمظهرات من بينها :

إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية في عقود القرض العقاري :

من بين الشروط التي يتم إدراجها في عقد الاستهلاك هو تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالنظر في النزعات المرتبطة بعقد الاستهلاك علما أن الطرف المستهلك يكون في الغالب طرفا مدنيا يجهل المساطر والإجراءات التجارية على عكس المورد الذي يكون ملما بهده الإجراءات نظرا لإعتياده وإحترافه لهكدا نوع من التقاضي مما يؤدي إلى ضياع حقوق المستهلك لجهله وعدم إلمامه بخصوصية القضاء التجاري ومايعضض كلامنا هو أن المادة 202  قبل التعديل[2] لم تكن تنص على الإختصاص النوعي كانت تقتصر فقط على الإختصاص المحلي مما جعل أغلب العقود الاستهلاكية تنطوي على شرط إنعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية مما أدى إلى إخلال بتوازن التقاضي بين المورد والمستهلك ، الأمر الذي يعتبر شرطا تعسفيا بالنسبة للمستهلك .

ووعيا بالمشرع بهدا الأمر فقد تدخل بتاريخ 11 دجنبر 2020 بتعديل تشريعي يقضي بتغيير وتتميم  المادة 202 الانفة الذكر بموجب القانون رقم 78.20 حيث أصبحت تنص على “في حال نزاع بين المورد والمستهلك ،ورغم وجود أي شرط مخالف فان الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية “

من خلال هده المادة يتضح أن الإختصاص النوعي أصبح ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية ولو مع وجود شرط مخالف ، وفي إعتقادنا فإن هدا التعديل فهو إنتصار لطرف المستهلك الضعيف في العلاقة التعاقدية في عقود الاستهلاك.

وبالتالي فإن القاضي يجب أن يستحضر هذا التعديل عند بثه في النزاعات المرتبطة بعقود الاستهلاك، حيث صدر أول حكم بعد تعديل المادة 202 من قانون حماية المستهلك ،حيث تم جعل الإختصاص النوعي حصريا للمحاكم الإبتداىية فيما يتعلق بالنزاعات بين المورد والمستهلك ،وأن هدا المقتضى من النظام العام [3]

شرط عدم التفويت :

دأبت عقود القرض العقاري المبرمة في إطار رهون رسمية إلى  إدراج شرط عدم التفويت ،يمنع بمقتضاه المدين الراهن من تفويت عقاره طيلة مدة الرهن ،علما أن الدائن المرتهن يكون له بموجب هدا العقد حق التتبع الذي يتيح له تتبع العقار في أي يد كان  طبقا للمادة 199  من م ح ع التي تنص على أنه لدائن المرتهن رهنا رسميا حق التتبع الملك المرهون في يد أي حائز له لإستفاء دينه .

من خلال هذه المادة يتضح أن لدائن حق التنفيذ على العقار فأي يد كانت وبالتالي فإن شرط عدم التفويت لا محل له في هذا العقد لان حق الدائن مكفول بموجب المادة المذكورة ، بل إن هذا الشرط فيه إضرار للمدين بمنعه تفويت عقاره ،الأمر الذي يجعل من هذا الشرط يرتب إختلالا كبيرا بين حقوق وواجبات طرفي العقد مما يجعله حسب إعتقادنا شرطا تعسفيا باطلا يدخل ضمن تعريف المشرع لشروط التعسفية في المادة 18 من قانون حماية المستهلك 31.08 .

إلا أنه على مستوى الواقع العملي للأسف فإنه أصبح يغض النظر عن هدا الشرط ويتم قبوله كمثال على ذلك نورد ما جاء في مذكرة المدير العام  للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية [4] بمناسبة إستشارته حول شرط منع التفويت المضمن بعقود الرهن الرسمية لفائدة المؤسسة البنكية :”إن السادة المحافظين على الاملاك العقارية دأبوا على الاستجابة لطلبات تقييد عقود الرهن الرسمية المتضمنة لشروط منع التفويت والرهن والكراء بالنظر إلى الاعتبارات القانونية التالية :

غياب نص قانوني صريح يمنع تضمين عقد الرهن الرسمي شرط منع التصرف في العقار المرهون

وجود مقتضيات قانونية قد تذهب في منحى جواز تضمين عقود الرهن الرسمية شرط منع التصرف، ومنها الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود الدي ينص على أن “الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها ،ولايجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون .والمادة 14 من مدونة الحقوق العينية التي تنص صراحة على أنه “يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه ،ولايقيده في دلك إلا القانون أو الإتفاق “،والمادة 80 من نفس المدونة المتعلقة بحق الانتفاع كحق عيني متفرغ عن حق الملكية التي جاء فيها أنه “ينشأحق الانتفاع بإرادة الأطراف أوبحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو بشرط “،وكدا أحكام البند الخامس من الفقرة الأولى من الفصل 69 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري .حيث جاء فيها “وعند الاقتضاء بيان ما يطلب تقييده في نفس الوقت الذي يطلب فيه تقييد الحق الأصلي ،من أسباب الفسخ أو قيد على حق التصرف أو أي تقييد خاص أخر …”

وجود ضرورات عملية وإقتصادية في الموقف الذي يتبناه السادة المحافظون بالنظر إلى أن كافة عقود الرهن الرسمية المبرمة لفائدة المؤسسات البنكية التي ترد عليهم بقصد التقييد بالسجلات العقارية تتضمن شرط منع التصرف الذي وافق عليه المدينون الراهنون ،ويصل المعدل السنوي لعدد هذه العقود إلى مايقارب 180 ألف عقد ،كما أن المعدل السنوي لحجم القروض المعنية بهده العقود تتجاوز 80 مليار درهم .

إن تضمين شروط منع التفويت والرهن والكراء في عقود الرهن الرسمية التي ترد على السادة المحافظين لايكون بصفة مطلقة ،وإنما يكون دائما مقترنا بإستثناء يتمثل في إمكانية التصرف متى وافق الدائن المرتهن على دلك .وبالفعل يتم دلك في كثير من الأحيان كما أن استجابة المحافظين لطلبات تقييد العقود المذكورة لا يمنع كل صاحب مصلحة من رفع دعوى إبطال هده الشروط أمام القضاء ،الذي يبقى وحده المختص بإبطال تلك الشروط متى توافرت لديه موجبات دلك .

وبناء عليه فإني أعتقد أن الاعتبارات القانونية والضرورات العملية المشار إليها أعلاه تدعم الإتجاه الثاني في إنتظار تدخل المشرع لحسم النقاش في شأن المسألة موضوع الاستشارة القانونية الواردة عليكم على غرار بعض التشريعات المقارنة  “

من خلال هده المذكرة يتضح أن المدير العام إنتصر للرأي الثاني المبرر لقانونية شرط منع التفويت .

والملاحظ أن مبررات السيد المحافظ إستندت فقط على القواعد العامة في إبرام العقود وتغاضت عن مقتضيات القانون 31.08 الذي يعتبر نصا خاصا لإبرام هده العقود وجب إستحضاره عند الحكم على مدى قانونية شرط من شروط العقد . حيث أنه بالرجوع إلا المادة 12 نجد أن هذا الشرط ينطبق عليه وصف الشرط التعسفي مادام أنه يترتب عليه إختلال كبير اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك المقترض فهذا الأخير حقه في التصرف في العقار مقيد في حين أن الدائن المرتهن رغم إستفادته من حق التتبع الذي يتيح له التنفيد على الملك المرهون في أي يد حائزة له إلا أنه يفرض على المدين المرتهن  الرضا  على شرط عدم التفويت في عقد القرض العقاري الأمر الذي يبقى معه للمدين سوى الإذعان لهدا الشرط لحاجته الملحة للقرض.

لذا ندعوا المشرع المغربي إلى التنصيص صراحة على منع إدراج شرط عدم التفويت في العقود الإستهلاكية وفي إنتظار هذا التعديل ينبغي على القضاء أن يبطل هذا الشرط كلما عرض عليه عقود متضمنة عدم التفويت

 الفقرة الثانية : دور القضاء في مواجهة الشروط التعسفية

سنتولى في هده النقطة الحديث عن دور القضاء في مواجهة الشروط التعسفية عن طريق تفسير العقد (أولا) ، ثم دور القضاء في مواجهة الشرط الجزائي التعسفي (ثانيا).

أ ولا).دور القضاء في مواجهة الشروط التعسفية عن طريق تفسير العقد

ما يمكن الإشارة إليه،هو أن المشرع جعل القواعد المتعلقة بالقسم الثالث المتعلقة بحماية المستهلك من الشروط التعسفية من النظام العام،وقد أحال في المادة 16[5] من قانون 08/31 على إمكانية تأويل الشروط المنصوص عليها في العقد ،وبالتالي فإن للقضاء الحق في إثارة الشرط التعسفي دون الحاجة إلى إثارته من طرف المستهلك المقترض.

سنعمل من خلال ماتم بسطه ،على تحديد دور القاضي في تفسير العقد الغامض (أ)،والعقد الواضح (ب)،ثم دوره في إلغاء الشرط التعسفي (ج).

(أ).دور القاضي في تفسير العقد الغامض

الغموض في العقد حسب الفصل 462 من ق ل ع ،ادا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى معها التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد ،وأيضا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها أو كانت  لاتعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها ،وأخيرا إدا كان الغموض ناشئ عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.

ويقصد بالشرط الغامض عدم التوافق بين الألفاظ والإرادة الحقيقية للمتعاقدين ،ومن تم فالقاضي أثناء تفسيره للعقد الغامض يجب عليه أن يبحث عن الإرادة المشتركة للمؤسسة المقرضة والمستهلك المقترض ،إلا أنه ما يلاحظ أن أغلب العقود المبرمة في إطار القرض العقاري تصاغ بعبارات غامضة ،كما أن شروطها تحمل أكثر من معنى [6].

وقد تثير المقارنة بين الشروط الموجودة في العقد شكا للقاضي ،حيث يتعين على هدا الأخير أن يفسره بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم حسب الفصل 473 من ق ل ع الذي بنص “عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم”.

وإذا أخدنا بمقتضيات الفصل أعلاه،فإن الشرط الغامض سيفسر إما لمصلحة المقرض ،وإما لمصلحة المستهلك المقترض ،إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة ،بحيث جعل في جميع الحالات أن الشك حول مدلول أحد الشروط،يرجع التأويل الأكثر فائدة للمستهلك حسب المادة 9 من القانون 31.08 التي تنص أنه “فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة ،يجب تقديم هده الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة ،وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك “.

مما يتضح  أن المشرع راعى وضعية المستهلك المقترض في العلاقة التعاقدية .

(ب).دور القاضي في تفسير العقد الواضح

ينص الفصل 461 من ق ل ع أنه “إدا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها “

من خلال القرءة للفصل أعلاه ،يتبين لنا أن المشرع  سد باب التأويل من أجل البحث عن قصد المتعاقدين ، ورغم ذلك فقد تضاربت بهدا الخصوص أراء فقهية وقضائية منها تمسك بحرفية النص ،وأخر أقر بأنه لايجب الاخد بحرفية النص وبالتالي يجوز إعمال قواعد التفسير على الشرط الواضح [7].

من جهتنا نساير الإتجاه القائل بعدم الأخذ بحرفية النص [8]،ودلك مراعاة للطرف الضعيف،وفي حالتنا هده المستهلك المقترض ،على اعتبار أنه قد تكون عبارات العقد واضحة ومفهومة وغير مخالفة للنظام العام ،إلا أنها لاتخدم مصالح المستهلك ،لدلك يتعين على القاضي التدخل وإعطاء تفسير للعقد رغم وضوحه.

 (ج).سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعسفي

نصت المادة19 من قانون 31.08 على أنه “يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك .

تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إدا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي .”

تتشابه هده المادة مع مقتضيات الفصل 308 من ق ل ع الذي ينص على أنه “بطلان جزء من الإلتزام يبطل الالتزام في مجموعه ،إلا إدا أمكن لهدا الالتزام في مجموعه ،إلا إذا أمكن لهدا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان ،وفي هده الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي.”

يتضح ان المادة 19 من قانون 31.08 تتشابه في إلغاء الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك ،في حين تبقى باقي بنود العقد إذا كان من الممكن لهدا الالتزام أن يبقى قائما بدون الشرط التعسفي الذي أبطل ،وفي هذه الحالة تبقى باقي الشروط غير التعسفية قائمة وصحيحة ولا يطالها الإبطال وتبقى للقاضي السلطة التقديرية في دلك .

(ذ) . دور القضاء في مواجهة الشرط الجزائي التعسفي

 يعتبر تعويض الضرر اللاحق بأحد أطراف العلاقة التعاقدية بالشرط الجزائي [9] حيث جاء ضمن مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع في الفقرة الثانية حيت إعتبرت أنه “يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالإلتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيده ” 

كلما كان هناك شرط جزائي مبالغ فيه ولو إتفق عليه الأطراف مسبقا يحق للقضاء مراجعته إدا كان قاصي في حق المدين [10] وهداما ذهبت إليه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء التي قضت بمايلي “… وحيث أنه ليس هناك ما يمنع قضاء الموضوع من مراجعة مبلغ الشرط الجزائي المبالغ فيه منعا لإثراء أحد المتعاقدين على الأخر “[11]

المطلب الثاني :جمعيات حماية المستهلك ودورها في الحد من الشروط التعسفية

سنتولى في هده النقطة الحديث عن  دور جمعيات حماية المستهلك في تنوير المستهلك من الشروط التعسفي (الفقرة الأولى) ، ثم دعوى إلغاء والإتفاقات الجماعية كوسيلة لتصدي للشروط التعسفية (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى :دور جمعيات حماية المستهلك في تنوير المستهلك من الشروط التعسفية

سنتحدث في هذه النقطة عن الدعاية سواء عن طريق التوعية والتحسيس بالشروط التعسفية (أولا)،ثم الدعاية المضادة (ثانيا) و المقاطعة (ثالثا).

أولا :الدعاية

من بين الـأهداف[12] والمهام المنوطة بجمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفق ظهير الحريات العامة [13]وضمن الشروط القانونية [14]تحسيس المستهلك بما له وما عليه فهي  تساعد في رفع الوعي بالقضايا المتعلقة بحقوق وواجبات المستهلك وإعطاءه آخر ماجدت به الساحة القانونية في مجال حماية المستهلك وهدا مايساعده في اقتناء السليم الواضح للسلع والخدمات [15].

ثانيا :الدعاية المضادة

الدعاية المضادة هي أسلوب للاحتجاج ،حيث تقوم جمعيات حماية المستهلك بإعداد إعلان مرئي أو نشر وتوزيع مطبوعات ،فهي تمارس بعدة طرق ،فقد تتخذ طريق النقد العام لبعض نماذج الخدمات ،وقد تحمل على خدمة معينة بالذات لخطرها كما هو الأمر بالنسبة لعقود القروض العقارية [16].

هذه الدعاية قد تستغل كوسيلة لحماية المقترض المستهلك من الشروط التعسفية التي تحتوي عليها عقود القروض العقارية ،وذلك بتحدير المقترض المستهلك ،وإن اقتضى الحال منعه عن طريق إعلامه بمختلف الشروط ذات الطابع التعسفي ،وفي حالة ما إذا ثبت أن هذه الوسيلة لم تحقق النتيجة المرجوة منها ، يمكن لجمعيات حماية المستهلك اللجوء إلى وسيلة أكثر جرأة ألا وهي المقاطعة

ثالثا :المقاطعة .

المقاطعة أسلوب لحماية المقترض المستهلك يرتكز على حمل المستهلك على عدم اقتناء منتوج أو استعمال خدمة معينة ،وذلك بالامتناع عن شراء السلع أو اللجوء إلى خدمات كالخدمات البنكية في مجال القروض العقارية ،من أجل الظغط على المهني بهدف الاستجابة لمطالب المستهلك ،فإذا كان سبب المقاطعة شرط أو شروط تعسفية فإن اللجوء إلى هذا الاسلوب بهدف إنذار المهني بضرورة حدف الشروط التعسفية من نماذج عقوده .

وبالتالي تتنوع الأساليب التي تعتمدها جمعيات حماية المستهلك والتي يبقى الهدف الاساس منها هو حماية المقترض المستهلك من الشروط التعسفية ، فهذه الأخيرة ازداد دورها أهمية خاصة بعد صدور القانون 31.08 ،فالمؤسسات الرسمية بمختلف أنواعها لا يمكن أن تقوم بديلا عن جمعيات حماية المستهلك ،التي يمكن القول بأنها قد تشكل أهم ضمانة لتفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك .[17]

الفقرة الثانية:دعوى إلغاء والإتفاقات الجماعية كوسيلة لتصدي للشروط التعسفية

سنسلط الضوء  في هده الفقرة لتحديد  دعوى الإلغاء (أولا)،ثم الإتفاقات الجماعية ا (ثانيا).

أولا :دعوى إلغاء الشروط التعسفية.

يحق لجمعيات المخول لها حق التقاضي أو مايعرف بصفة المنفعة العامة  والمستوفية لمسطرة تأسيس جمعيات[18] حماية المستهلك [19] وفق النصوص التشريعية والتنظيمية  المتعلقة بتأسيس الجمعيات بصفة عامة [20] والقوانين الأساسية [21]اللجوء إلى القضاء وإلغاء الشروط التعسفية ، فحسب المادة  162 من قانون 31.08″تنص على أنه يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 ،أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين ،بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حدف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نمودج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك ،يكون الامر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمول بالنفاد المعجل .

تطبق الغرامة التهديدية ابتداءا من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا ،وابتداء من اليوم الثامن الموالي ليوم التبليغ ،إذا لم يصدر حضوريا ،مالم تحدد المحكمة أجلا آخر لتطبيق الغرامة لايتعدى ثلاثين يوما “

يتضح أن المشرع قد منح صلاحيات مهمة لجمعيات حماية المستهلك كوقف التصرفات غير المشروعة التي يقوم بها المهني كما أضحى بإمكانها حدف الشروط التعسفية التي تحتويها العقود تحت طائلة الغرامة التهديدية .

ادا كان المشرع المغربي منح امكانية لجمعيات حماية المستهلكين لتنصب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم في مايتعلق بقضايا الاستهلاك ،وهو المطلب الذي ظلت الجمعيات تطالب به مند نشأتها ،فإنها لم تستطع أن تظغط بما يجب لكي يستجاب لمطالبها أمام اللوبيات الرافضة لقيام جمعيات قادرة قانونا على الدفاع عن حقوق المستهلكين والمواطنين أمام المحاكم[22] ، حيث أن المادة 152 والمادة 154 ألزمت جمعيات حماية المستهلك التي ترغب في الدفاع عن مصلحة المستهلك ضرورة الحصول على صفة المنفعة العامة ،وهو الشرط الذي اثار ولازال يثير مخاوف بعض الجمعيات لكون النصوص والمساطر القانونية المنظمة لطلب الحصول على هده الصفة صعبة ،ويمكن أن تتحول إلى آلية في يد السلطات للضغط على هده الجمعيات .

بالعودة إلى النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري التي أحالت عليها المادة 154 ،فإنها تحدد شروطا محددة للاعتراف للجمعية بصفة المنفعة العامة ،حيث تنص المادة 9 من ظهير 58-11-15 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات على ان كل جمعية بإستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطبيعة السياسية يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطات الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها ،ويجب أن يتم الرد عليها بالرفض أو الإيجاب معللا في مدة لا تتجاوز 6أسهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية .

وحسب المرسوم رقم 462-12-2 صادر في 14 نونبر 2012 ، القاضي بتحديد النظام الأساسي النمودجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف بها بصفة المنفعة العامة ،وكدلك مرسوم رقم 376.04.02 صادر في 10 يناير 2005 ،لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات فإنه يشترط في كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة مايلي :

أن تؤسس طبقا للأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 ،الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 ،ومن اللازم أن يكون تسيير الجمعية وفقا للأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي .

أن تتوفر كل القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة .

أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية  ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم وكذا تواريخ عقد جمعها العام وجدول أعماله .

أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني .

أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن دمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .

وبالتالي لايتم الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلا للجمعيات التي تتوفر فيها الشروط السالفة الذكر بعد دراسة الطلب التي تقدمه في الموضوع [23]،إذا يأمر عامل الإقليم او العمالة بإجراء بحث مسبق تقوم به المصالح التابعة له حول أهداف الجمعية ووسائل عملها ،ويبعث به إل الامانة العامة للحكومة ، مصحوبا بتقرير يتضمن نتائج البحث الإداري الذي أنجزته المصالح التابعة له بالاظافة إلى ملاحظاته بخصوص المصلحة العامة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها من خلال نشاطها ،وذلك داخل أجل لايتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب [24].

ثانيا: الإتفاقات الجماعية

تتوخى جمعيات[25] حماية المستهلك حماية المستهلك عبر إبرام إتفاقات بين جمعية حماية المستهلكين والمهنين من أجل تحقيق العدالة في التعاقد بين الطرفين وتقليص سلطة المهني في فرض بنود العقد بحيث ماكان يستطيع الحصول على هدا المركز لولاها .

وحسب الاستادة أسماء العلمي الزميلة بفوج الأستشارة القانونية الفوج السادس [26]فإن الاتفاقات الجماعية بين جمعيات حماية المستهلكين والمهنيين تكون بمثابة وسيلة لتحقيق المساواة بين الطرفين ،إذ أنها تؤدي إلى تقليص سلطة المهني في فرد بنود العقدالفردي واستئثاره بالتحديد للمضمون العقدي من خلال وضعه للشروط من طرف واحد ،كما تمكن المستهلك من الحصول على حقوق ماكان ليحصل عليها منفردا ،لأنه لايقوى على مجابهة المهني ،والدخول معه في مفاوضات يضمن بها احترام مصالحه الخاصة .

الخاتمة.

من خلال هدا المقال نخلص إلى فكرة عن الموضوع مفادها ان المشرع قد تمكن من وضع آليات تسمح بمواجهة الشروط التعسفية التي قد تتضمنها عقود القروض العقارية ،وبالتالي توفير الحماية اللازمة للمقترض المستهلك من الشروط التعسفية خاصة في الناحية المتعلقة بعبئ الإثبات ،كما نص المشرع على مجموعة من التدابير من خلال المادة 18 من القانون 31.08 إذ ترك السلطة التقديرية للقضاء لتحديد ما إدا كانت شروط تعسفية أم لا ، بحيث أصبح القضاء يتدخل لتعديل العقد الإستهلاكي المتضمن للشروط التعسفية ، كما عمل التشريع على مسايرة هده الشروط عن طريق إقراره لتعديلات تشريعية تضع حدا لهده الشروط كإصداره مؤخرا القانون رقم 78.20 المحدد بشكل واضح ودقيق للمحكمة المختصة نوعيا للمنازعات المرتبطة بعقود الاستهلاك .

وإذا كان القضاء والتشريع حاولوا التصدي لهذه الشروط فإن هناك جهة ثالثة تتمثل في جمعيات حماية المستهلك والتي من شأن تفعيل دورها أن تساهم في الحد من هده الشروط خاصة في الجانب المتعلق بتوعية المستهلكين وتأطيرهم والدفاع عن مصالحهم أمام القضاء .

لائحة المراجع

الكتب

الرسائل والأطروحات

المقالات

الندوات


[1] .ينص الفصل 230 من ق ل ع “الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها …”مما يعني أن مايتفق عليه المتعاقدان يكون ملزما لهما كما لو كان القانون قد نص عليه ،وعلى اعتبار أن الالتزامات التعاقدية لاتقوم إلا إذا كانت الإرادة قد توجهت إلى إنشائها ولايمكن أن يقيد الفرد إلا بها ،وبالتالي تكون هده الأخيرة هي أساس القوة الملزمة في العقد .

[2] .حيث كانت تنص :”في حال نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي نص مخالف ،فإن المحكمة المتخصة هي محكمة موطن أو محال إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر بإختيار هدا الاخير”.

[3] .حكم صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 19 يناير 2021 في الملف عدد 20/8210/1177 غير منشور.

[4] .مذكرة السيد المدير العام للمحافظة العقارية والخرائطية رقم 001130 الصادرة بتاريخ 11 يونيو 2019.

[5] تنص المادة المادة 16 من قانون 08/31أنه “دون الإخلال بقواعد التأويل النصوص عليها في الفصول من 461إلى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12أغسطس 1913) بمثابة قانون الإلتزامات والعقود…”

[6] عبد الكريم عباد”دور القضاء في حماية المستهلك من الشروط التعسفية “أشغال اليوم الدراسي حول :حماية حقوق المستهلك الاقتصادية والتمثيلية والإنصات إليه ،المنظم من قبل مختبر البحث قانون الأعمال ،يوم الخميس 14 مارس 2013 بكلية الحقوق سطات ،ص:104

[7] .من أجل الاطلاع أكثر أنظ بهدا الخصوص محمد شيلح “تأويل العقود في قانون الإلتزامات والعقود المغربي ،مطبعة SIPAMA، الطبعة الاولى 2017 ،ص:160 ومايليها.

[8] محمد الشيلح ،مرجع نفسه ،ص:260 .

[9] .وقد عرفه الدكتورعبد الرزاق السنهوري قائلا”يحدث كثيرا أن الدائن والمدين لايتركان تقدير التعويض على القاضي ،كما هو الأصل ،بل يعمدان إلى الإتفاق مقدما على تقدير هدا التعويض ،فيتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة إدا لم يقم المدين بالتزامه ،وهدا هو التعويض عن عدم التنفيد ،أو على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إدا تأخر المدين في تنفيد التزامه ،وهذا هو التعويض عن التاخير ” عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ،(القسم الثاني :نظرية الالتزام بوجه عام 2 ) المطبعة ، دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان -1986،ص 851 .

[10] .قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 516/2004 بتاريخ 2004/02/17أورده عبد الكريم عباد :دور القضاء في حماية المستهلك من الشروط التعسفية ” أشغال اليوم الدراسي حول :حماية حقوق المستهلك الإقتصادية والتمثيلية والإنصات إليه ، المنظم من قبل مختبر البحث قانون الأعمال ،يوم الخميس 14 مارس 2013 بكلية الحقوق سطات ،ص:109 .

[11] .قرار صادر عن محكمة النقض عدد 977 ،ملف مدني عدد 85/3874 .أورده سعيد بوجنابي ضمن مقال : الشرط الجزائي بين مطلب العدالة التعاقدية وهاجس تنفيد الالتزام ، على الموقغ التالي www.maroclaw.com  تاريخ الزيارة 2021 /01 /29.

[12] حددت المادة 152 من قانون حماية المستهلك أهداف جمعيات حماية المستهلك عندما نصت على أنه “تتولى جمعيات حماية المستهلك ،المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل ،المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ،الاعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلكين وتعمل على إحترام أحكام هدا القانون .”

[13] .ظهير شريف رقم 1-58-376 مؤرخ في جمادى الأولى 1378 موافق ل 5/10/1958 الضبط بموجب حق تأسيس الجمعيات ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 1234،ص 130.

[14] .أوردت  المادة 153 من القانون 31.08 عدة موانع تحت طائلة البطلان الجمعية من ممارسة مهامها حيث جاء في منطوق المادة 153  لاتعتبر جمعية لحماية المستهلك حسب هذا القانون الجمعية التي :

تضم بين أعضائها أشخاصا معنويين يزالون نشاطا يهدف إلى الحصول على الربح.

تخلق مساعدات أو إعاناتمن مقاولات أو مجموعة من المقاولات تزود المستهلك بسلعة أو منتجات أو تقدم لهم خدمات .

تتةلى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك .

تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا .

[15] .منية الكراري “حماية المستهلك من الشروط التعسفية على ضوء قانون 31.08 المتعلقة بتحديد تدابير لحماية المستهلك “رسالة لنيل دبلوم الماستلر في القانون الخاص ماستر قانون الأعمال ،جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والإجتماعية مراكش ،السنة الجامعية 2013/2014 ص136.

[16]  لطيفة عزي “حماية مستهلك القرض العقاري على ضوء القانون رقم 31.08 “رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص  -ماستر المعاملات العقارية –جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،الكلية متعددة التخصصات تازة ،السنة الجامعية 2016/2017 ص:176.

[17]  زكريا خليل ،دور جمعيات حماية المستهلكين في تمثيل المستهلكين والدفاع عنهم بين المقتضيات القانونية والواقع العملي ، أشغال اليوم الدراسي حول حماية حقوق المستهلك الاقتصادية والتمثيلية والإنصات إليه ،المنظم من قبل مختبر قانون الاعمال ،يوم الخميس 14مارس 2013 بكلية الحقوق سطات ،ص:93 .

[18] .مريم هرناف ،حماية المستهلك من الإشهار الكادب والمضلل رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة القاضي عياض ،السنةة الجامعية 2013 -2014 ،ص 150.

[19] .ينص الفصل 12 من الدستور المغربي على أن تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية يكون وفق نطاق احترام الدستور ،كما أن تنظيمها يجب أن يحترم المبادئ الديمقراطية ،وبالمقابل يحق لهده الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية ممارسة أنشطتها بحرية كاملة .

[20] .ألزم الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات في فصله الخامس رئيس الجمعية المزمع تاسيسها أن يتقدم بتصريح إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي ، يتسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المدكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المدكور وكذا نسخا من الوثائق  التي قد ترفق به ،وذلك قصد تمكينها من ايداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء ،عند استيفاء التصريح للإجراءات المشار إليها ،يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل 60 يوما ،وفي حالة عدم تسليمه داخل الاجل ،جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق للاهداف المسطرة في قوانينها .

ويجب أن يتضمن هذا التصريح حسب الفصل المدكور مجموعة من البيانات وهي :

*اسم الجمعية وأهدافها .

*لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية سن وتاريخ ومكان ازدياد ومهنة ومحل سكن أعضاء الجمعية وأهدافها .

*لائحة بالأسماء الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان ازدياد ومهنة ومحل سكن اعضاء المكتب المسير .

*الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان

*صور من بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب .

*مقر الجمعية .

*فروع الجمعية والمؤسسات التابعة لها أو المنفصلة عنها ،تعمل تحت إدارتها أو تربطها علاقة مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

[21] .أكد الفصل 5 من الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات –أن كل تغيير يطرا على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل في القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية تابعة أو منفصلة يجب أن تصرح به الجمعية عند حلول الشهر الموالي ،وضمن نفس الشروط ، ولايمكن أن يحتج على الغير بهده التغيرات والتعديلات إلا ابتداءا من اليوم الذي يقع فيه التصريح لها.

[22] .رشيد لمسياح ،حماية المستهلك وفق القانون رقم 31.08 ،القرض العقاري نمودجا رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار ،جامعة محمد الأول وجدة ،السنة الجامعية 2012-2013،ص 81.

[23] .عبد الواحد القريشي ،إضاءات حول ممارسة الحريات العامة بالمغرب ، الشركة المغربية لتوزيع الكتب ،الطبعة الأولى 2010 ،ص 30 .

[24] .المهدي العزوزي ،تسوية نزاعات الإستهلاك ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،الطبعة الأولى 2013،ص 153.

[25]  .بالعودة إلى المادة 152 من قانون 31.08 يتبين أن المشرع المغربي أعطى للجمعيات المؤسسة قانونيا مهام الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك ،وتوعيته وتزويده بمهارات وتقنيات ومعارف أساسية ،لكي يدخل على التعاقد وهو على دراية ليحسن الإختيار

[26]  أسماء العلمي “القرض العقاري على ضوء قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك “رسالة لنيل دبلوم الماستر ،تخصص :الإستشارة القانونية الفوج السادس ،جامعة محمد الخامس الرباط ،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية سلا ،السنة الجامعية 2014/2015، ص :77.

Exit mobile version