التحكيم ا لالكتروني كوسيلة لفض المنازعات

التحكيم ا لالكتروني كوسيلة لفض المنازعات

Electronic arbitration as a means of resolving disputes

الدكتورياسر احمد العجلوني

متخصص في التحكيم

[email protected]

الملخص:

      توجهت الضرورة الفكرية والعملية الى إيجاد وتسخير واختراع تقنيات توازي وتساوي وتحاكي النهضة الالكترونية الرقمية لمواكبة عولمة الاقتصاد الحر , بعد أن خلقت التجارات الرقمية البينية العديد من الإشكاليات التي بدورها تختلف عن الإشكالات التقليدية لعدة اعتبارات  , فكان لابد من توفير وسيلة لفض النزاع وبادوات مقاربة للشكل التجاري الحديث تناسب رغبة وطموح سلسة الممارسات التجارية ولاسيما العالمية .

  وكون طرق ووسائل فض المنازعات الناتجة عن التجارة الالكترونية لا ترضى  بطرق المعالجة  التقليدية بالتقاضي أيضا التحكيم  لا يلبي الرغبة والجموح  التجاري الذي لا يتوقف فكان لابد من إيجاد  هذه الوسيلة وهي التحكيم الالكتروني  الذي  يعتبر امتداد طبيعي وحقيقي للتحكيم التقليدي ويهدف الى خدمة التجارة العالمية وتحديدا الالكترونية لما يتميز به من خروج عن وسائل فض النزاع التقليدية , من السرعة , والسرية , وتقليل النفقات والبعد عن التدخلات المحلية للقوانين وتوظيف الوسائل الرقمية  .الناتجة عن الثورة المعلوماتية والاتصالات .

   ومع القصور التشريعي المتتابع في هذا الباب الا اننا امام مداخل ضيقة في التشريعات توظف في هذا المجال مع عدم الكفاية الا اننا بحاجة الى زخم تشريعي حقيقي يواكب هذه السرعة  ويلاحق التطور الرقمي والتكنولوجي  .

Abstract

As a result of the steady increase of business transactions through electronic means, it has become necessary to look for alternative ways and means to resolve disputes arising from electronic commerce.

This was the method is electronic arbitration, which is a natural extension of the real Arbitration traditional and aims to serve global trade and specifically Electronic what distinguished by its exit from the means of resolving the conflict traditional, speed, secrecy, and reduce costs and distance from the interventions of local laws.

Became Internet commerce is a booming trade and satisfactory to all and must be put legal rules to protect the dealers out of it accounted for at least 70% of the trade in general, so it is necessary to amend domestic legislation to be compatible with the legislation and international conventions.

الكلمات المفتاحية للدراسة :

       التحكيم التقليدي  ,  التحكيم الألكتروني  ,  فض النزاعات   , قانون الاونستيرال النموذجي للتحكيم  ,  اتفاقية نيويورك .

المقدمة:

   لاشك ان التجارة الرقمية أضحت  نمطاً تجارياً هاماً في الاقتصادات العالمية وأصبحت المسيطرة على النمط التجاري التقليدي لأهمية هذا النوع والاسلوب المستخدم ولما يميزه هذا الاسلوب من السرعة وتقليل النفقات والمحافظة على الاسرار التجارية والصناعية .

     تشير التقارير الرسمية لمنظمة التجارة العالمية الى ان التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية في الآونة الأخيرة لدية القدرة على تحويل التجارة الدولية بعمق في السنوات القادمة ,  وكما تشير هذه التقارير واخرها تقرير لعام 2018 بأنه يدرس كيفية تأثير التقنيات الرقمية وخصوصا الانترنت والذكاء الصناعي على ما يتم تداوله عالميا وكيفية تكوين هذه التجارة لاسيما على البلدان النامية ([1]). ومع أن لهذا النوع من المساوىء ما يثير الرعب ايضا لدى المتعاملين  الا أنها  اصبحت تشكل جزءاً كبيراً من التجارة العالمية , حيث وصل حجم السوق العالمية للتجارة الألكترونية الى 28 تريليون دولار امريكي وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية وهو بزيادة واضحة عن الأعوام السابقة بنسبة 2% سنويا .

   وبالتالي فأن الخصومات التي تنشأ عن هذه الأستخدامات في التجارة الألكترونية تزداد بشكل واضح وكبير  وتكون بشكل مختلف عن النزعات التقليدية وهذا النوع يحتاج الى طريق مختلف في الحسم عن الطريق التقليدي  , لاسيما أن هذا النوع من التجارة يكون على مستوى عالمي ومازالت التشريعات قاصرة في مثل هذا النوع وجامدة أيضا  حتى المعدل منها حاليا ما زال يراوح مكانه وان تقدم فبطيء جدا على المستوى المحلي و الدولي .

  ونظرا للوصف المطلق على القضاء بانه قضاء العلاقات المحطمة , ويوصف التحكيم بأنه قضاء العلاقات المتصلة ([2]) , فانني اسمي التحكيم الالكتروني بقضاء الفصل الرقمي المتجدد او قضاء التشابك الرقمي في فضاء  الكون البشري .

   ونظرا للتطور العالمي في هذا الاتجاه اي التحكيم الألكتروني في ظل وجود القاضي الافتراضي والمحكمة الألكترونية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية  , ومحكمة الفضاء (cyber Tribunal) ([3])وغيرها , وتقصير التشريعات العربية ومن ضمنها الاردني في تناول التحكيم الألكتروني بجرءه. نسلط الضوء على هذا المعطيات ونقدم التوصيات والاقتراحات في هذا المضمار .

أهمية الدراسة :

   يعتبر أتفاق التحكيم الألكتروني من الاهمية بمكان وزمان حتى غدا يمثل ثقل قانوني بأعتباره وسيلة مطلوبة لفض المنازعات بعيدا عن الطرق القانونية التقليدية من القضاء الى التحكيم  التقليدي , ولاسيما ما اصاب العالم من تطور تكنولوجي هائل .لا بل اصبح هناك ما يسمى التحكيم الالكتروني المعجل (Accelerated electronic arbitration) نظرا لمتطلبات السرعة والتطور المتزايد  .([4])

   وأضحى الوقت أهم عامل في التعامل الوجودي والتجاري من خلال المعاملات الألكترونية , وبذلك ارتقى التحكيم الألكتروني الى الصدارة , حيث يعتبر من اقوى وافضل الوسائل البديلة لفض المنازعات (ADR)([5]) , وعليه سيم بحث التحكيم الالكتروني كاحد وسائل فض المنازعات في  ضل قصور التشريعات ولاسيما التشريعات العربية  .

إشكالية الدراسة :

   على اعتبار وجود قصور في التشريعات العربية ومنها الأردني ندرس مدى إمكانية كفاية التشريعات الحالية لتسهيل التحكيم الالكتروني في ظل النص الحالي . وامكانية  تطويع النص لمواكبة انتشار التجارة الالكترونية  حماية للاستثمار وأخيرا مدى إمكانية تنفيذ الحكم في التحكيم الالكتروني ؟.

منهجية الدراسة :

     قضت طبيعة هذه الدراسة الالتزام بالمنهج التحليلي  المقارن  Comparative Approach ) )

     و هو منهج بحثي حديث ينطلق من تحليل الظواهر من قاعدة موضوعية حيث يعتمد على مقارنة الظاهرة او القاعدة او الحادثة المدروسة الحالية مع المماثلة لها لاكتشاف العوامل التي تصاحب حدثاً معيناً، أو مقارنتهما في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية .   ([6])  وقد استعمل الباحث هذا المنهج ليقوم  بمقارنة التشريعات المحلية مع الاجنبية وكذلك مع الاتفاقيات الدولية مع المراكز التحكيمية .

خطة الدراسة :

  سيكون البحث في التحكيم الألكتروني في القانون الاردني  ضمن مبحثين كمايلي :

  المبحث الاول : ماهية التحكيم الألكتروني  من خلال مطلبين

   المبحث الثاني  :أجراءات  التحكيم الألكتروني  من خلال مطلبين

المبحث الاول : ماهية التحكيم الألكتروني

    التحكيم الألكتروني هو نتاج ثورة التكنولوجيا مع ما ترتب عليها من تغيير في سلوك الافراد  والمؤسسات  والدول عبر الفضاء الألكتروني , ومع ما يوفره التحكيم الألكتروني من مزايا فأنه لايمكن التعويل عليه في كل النزاعات القائمة ولابد من تأطير هذا العقد الجديد وتنظيمه ([7]) . وقبل هذا وذاك لابد من معرفة ماهية التحكيم الألكتروني  ومشروعيته في المطلب الاول ومن ثم ميزاته ومخاطره  في المطلب الثاني .

المطلب الاول : تعريف التحكيم الألكتروني  ومشروعيته

    يعتبر التحكيم الألكتروني هو الصورة الاحدث لتطور التحكيم الكلاسيكي او التقليدي بمعنى أنه امتداد طبيعي للتحكيم التقليدي ولكنه يختلف في الشكل عن سابقه حتى انه يسمى التحكيم المعجل كأسم مختلف عمن قبله  .

  ونظرا  لوجود قصور في تعريف التحكيم الألكتروني من قبل جل التشريعات العالمية والعربية  , فأنه لابد من العودة الى تعريف التحكيم بشكل عام .

 وكون هدف أي  تعديل لاي تشريع هو تطهير البيئة التشريعية من أي شائبة قانونية مخالفة قد تؤدي الى عرقلة مسيرة التشريعات ووصولا الى الغاية النبيلة من هذا التشريع ([8]) , كما ان الهدف الاخر هو مواكبة التطورات العالمية والحفاظ على البيئة الاجتماعية  من دنس المخالفات وتمكين المجتمع من عدم فرض أي قيد ممكن من عولمة التشريعات , ومع ذلك لم ينهض قانون التحكيم الأردني المعدل  رقم (16/2018 )بما كان يعول عليه اثر التطور العلمي والتكنولوجي بعد قانون رقم ( 31/2001 ) والذي كان يلتحفه كثير من القصور في هذا المضمار – التحكيم الالكتروني – كما انه لم يعرف التحكيم بعكس ما سبق أن أوضحه في قانونه السابق والأول  رقم (18/1953) ([9])

   ومع أن التشريعات كما ذكرت قصرت في تعريف التحكيم  الا أن الفقه استفاض في ذلك ونحن نميل الى هذا التعريف بأن اتفاق التحكيم هو ” اتفاق الاشخاص ( الطبيعية او الاعتبارية ) على عرض نزاع قائم بينهم (مشارطه ) او محتمل (شرط) ناشىء عن عقد او دون عقد على فرد او على هيئة لاختيار الفرد او الافراد المحكمين ولتنظيم عملية التحكيم أو افراد عاديين يختارونهم مباشرة أو يبينوا طريقة اختيارهم للفصل فيه خلال فترة زمنية معينة يحددونها او يتركون تحديدها للقانون وفقا لقواعد القانون ( تحكيم بالقضاء ) وفقا لقواعد العدالة والأنصاف ( تحكيم بالصلح ) دون عرضه على قضاء الدولة , وذلك بقرار ملزم لهم ويرمي الى استمرارية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهم ([10])  . 

   وبطبيعة الحال فهذا هو المفهوم التقليدي للتحكيم والقانون الاردني المعدل رقم (16/2018) اخذ بهذا التعريف من خلال نصوص مواد القانون التي اوضحت ماهية التحكيم  والمحكم   .

والتحكيم الألكتروني لايختلف من حيث الجوهر عن التحكيم التقليدي حيث يمكن تعريف التحكيم الألكتروني بأنه ” التحكيم الذي تتم اجراءاته عبر شبكة الانترنت , وفق قواعد خاصة دون الحاجة الى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان معين .([11])  ” , وتعتبر الخالدي التحكيم الألكتروني بأنه نظام قضائي كونه يكتسب حكم التحكيم حجية الامر المقضي به ولو كان قابل للاستئناف فيه امام القضاء العادي لأن الحجية تثبت للحكم ولو لم يكن نهائياً ([12])   .   .

    وإن كنا نتفق مع هذا التعريف إلا أننا نميل إلى عدم إصباغ التحكيم بالصبغة القضائية فهو برائينا مختلط .

ومن خلال التعريف يتضح لنا بأن التحكيم الألكتروني يشمل على عدة عناصر ضرورية :

  1.  أن يكون النزاع الناشىء أو المحتمل وقع بسبب التجارة الألكترونية , وهذا ما ذهب اليه كثير من الفقه , واخرج بذلك أي نزاع اخر لم يكن بسبب التجارة الألكترونية .

  القانون الاردني للتحكيم رقم (16/2018) لم يتدخل في شكل النزاع عندما عرف هيئة التحكيم ([13]) , الا انه  عندما نص في المادة الثالثة على ما تسري عليه  احكام هذا القانون ([14]) حاول تدويل التحكيم من خلال مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة واعتد بمرعاة الاعراف التجارية عند تفسير هذا القانون ,  وبالعودة الى اتفاقية نيويورك فانها تؤكد على انه يجوز الإحالة الى التحكيم أي نزاع قد ينشأ ويمكن تسويته بالتحكيم .     كما أن القانون الاردني للمعاملات الألكترونية اكد بتعريفه للاتفاق الألكتروني بأنه الاتفاق الذي يتم أنعقاده بوسائل الكترونية كليا او جزئياً . ([15])

 و بطبيعة الحال وحسب النصوص القانونية وتحديدا الاردنية فيما ورد اعلاه فأن التحكيم  الألكتروني يكون لعقد الكتروني او غيره وهذا ايضا واضح في المادة الخامسة من قانون التحكيم الاردني بخصوص اختيار الاجراء الذي يلائم الطرفين ([16]) .

 مما يعني أن الهدف من اللجوء الى التحكيم  هو السرعة ونظرا لاهمية الوقت في عصرنا الحالي فأن التحكيم الألكتروني هو زيادة في السرعة حيث أن النزاع يقع بين المتخاصمن في عقد تجاري معين بدء من التعاقد المباشر واستمر في ظل المراسلات الألكترونية , او أن يكون  عقد الكتروني نشىء عن تعاقد مباشر في الاصل واستمرت اثاره الى العقد الجديد . او أن يكون هذا العقد في الاساس مباشر ورغب الطرفان في التعاقد مع هيئة تحكيم خارجية وبالتالي يجب أن لا نتقيد بمثل هذه القيود  ما لم تكن مخالفة للقانون والنظام العام .

  1.  يجب أن يكون اتفاق بينهما .

      وهذا تأكيد لمبداء سلطان الارادة القائم على حرية الطرفين في اختيار الطريقة المناسبة لحل الخصومة بينهما , وكما يوضح الدكتور احمد سعيد الصاوي بأن التحيكم هو بناء قانوني مكون من ثلاث ارادات , ارادة المشرع في ترخيص اللجوء الى التحكيم ( التقليدي , الالكتروني)كبديل عن القضاء , وارادة الاطراف في اللجوء الى التحكيم الالكتروني والاخيرة ارادة المحكمين في قبول مهمة التحكيم الالكتروني  ([17])  , والتعبير عن الارادة تتم من خلال الوسائل الألكترونية السابقة او اللاحقة , ويجب أن تتوافر في اتفاق التحكيم شرائط صحته الشكلية والموضوعية , وهو ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون التحكيم الاردني([18])  , والذي يملك  التصرف في حقوقه هو الذي تتوافر فيه شرائط الصحة الشكلية والموضوعية من الاهلية والرضى والمحل . وكذلك الشروط الشكلية المتمثلة بالكتابة وهو الشرط الشكلي الأهم وهو ما سنبحثه في المبحث الثاني .

ومع هذا تتشابك الشروط في تأكيد الروابط والقواعد الالكترونية لتحديد هوية المتصل وهل هو صاحب حق في عقد الاتفاق ام لا ؟

  وكذلك ما يميز العقد الألكتروني أنه اتفاق وعقد عن بعد أي أن هناك مسافة تفصل  بين المتعاقدين ([19])

وفي هذا المقام اميل الى  أن هذا النوع من التحكيم وهو التحكيم الألكتروني  يتم بوسيلة الكترونية ولكن ليس بالضرورة أن ينشأ العقد بطريقة الكترونية فيمكن أن يتم العقد وتنشأ اثاره الكترونيا او أن يتم فقط التحكيم الكترونيا .او يتم التحكيم الكترونيا بعد وقوع النزاع ,  وهذا ما ذهب اليه قانون المعاملات الألكترونية رقم (12/2001) عندما عرف العقد الألكتروني بأنه الاتفاق الذي يتم أنعقاده بوسائل الكترونية كليا او جزئيا .

وهناك من ينظر الى العقد الألكتروني أنه فقط  ذوطابع تجاري وأنه ذو طابع دولي ([20])

المطلب الثاني : ميزات التحكيم الألكتروني ونطاقه  .

   لاشك أن التحكيم الألكتروني هو واقعة قانونية مستقرة ولا يعتبر طارىء على القواعد القانونية , لاسيما أن كثير من الدول تستخدم هذا الأسلوب ومما لاشك فيه أننا ما زلنا نعاني ونتخوف من بعض المثالب فيما يتعلق بالأهلية والرضا وغيرها , مع أنه يتمتع بمزايا متعدده ومهمة ويعتبر ثورة عصرية لا يمكن الجمود عندها , لاسيما مع التطور التكنولوجي ونمو التجارة المتسارع للأستفادة من الأستثمار الخارجي والداخلي وعليه سنعرض ما هي أهم ميزات هذا النظام وعيوبه أو مخاطره .

اولاً: ميزات التحكيم الألكتروني 

   يعتبر التحكم الألكتروني في الوقت الحالي ذو اهمية بالغة لا سيما مع التطور التكنولوجي والعلمي , بالاضافة أنه يعتبر من ضمانات التجارة الدولية حالياً ومن أهم الميزات التي سنتحدث عنها . السرية , وتقليل النفقات , والسرعة , تجاوز التشريعات الداخلية . سهولة حفظ المعلومات والرجوع اليها .

  1.  السرية في التحكيم الألكتروني

        تعتبر السرية من أهم ميزات التحكيم الألكتروني وما يذهب إليه أطراف النزاع من لجوئهم الى التحكيم الألكتروني في عدم افشاء أسرارهم والاطلاع على اعمالهم وخلافاتهم لاسيما أن بعض الشركات الكبرى تفضل  أن  تخسر الدعوى او القضية على أن يفضح سرها او يكشف عن خلافها أو يعرف طريقة عملها .([21])

  وتعتبر ذلك اقل خسارة من خسائرها فيما لوعرفت اسرارها الصناعية  لاسيما المنافسين , ولأن الشركات الكبرى لاسيما صاحبة الاسرار التجارية والتي لا ترغب منافسيها الاطلاع ومعرفة اسرارها والطرق الفنية في اعداد المنتج  وبالتالي الابتعاد عن المحاكم والعلنية في اي ما يدخل بمنتجاتها ([22]).

    وضمانة سرية المعلومات  تبدوا اكثر وضوحا في التحكيم الألكتروني وذلك من خلال استخدام الوسائل الفنية في ادارة التحكيم الألكتروني  من شأنها أن تجعل الوصول الى هذه الاحكام شبه مستحيل . وتقضي على حالات الاهمال المادي التي تؤدي الى الكشف عن مضمون بعض الاحكام. ([23])

  ووفق التطور التكنولوجي المتسارع  فأن امن وسرية المعلومات اصبح حالة في العالم المادي ولا سيما بعد وجود قرصنة  وتهكير لبعض المواقع الرسمية للدولة . وهذة الحالة الإيجابية هي معنية بالحماية الحقيقية وفق أنظمة اتصالات وشركات دولية متخصصة  يصعب بل يستحيل اختراقها كما هي البنوك وحسابتها .

وانا ادرج هذه الملحوظة للتاكيد انني مع امان وسرية التحكيم الالكتروني اكثر من التقليدي ومع عدم ادراجها في المعوقات لهذا التحكيم كما يرى البعض .

  1. التقليل من النفقات  في التحكيم الألكتروني

   من ميزات التحكيم الألكتروني بالغة الأهمية التقليل من الوقت والجهد والكلفة الباهضة التي تستوجبها القضاء والتحكيم التقليدي .([24]) وهنا السبب في التقليل في النفقات هو استخدام الوسيلة الألكترونية  في التحكيم الألكتروني ,   وكذلك اختصار الذهاب او الحضور المادي امام هيئة  التحكيم , وكذلك الامر بالنسبة للشهود وحتى المحكمين , وهو حال بحال بالنسبة لتبادل الوثائق وارسال هذه الوثائق بالطرق الألكترونية .

مقارنةً مع القضاء العادي او التحكيم التقليدي وما يتطلبه من حضور مادي ورسوم ومصاريف واتعاب لاسيما اذا كانت القضية دولية .

كما أن طرق تسوية المنازعات على الأنترنت تقدم تخفيضات للنفقات كونها تقلل من التدخل البشري في التعامل مع النزاع  وهي على سبيل المثال أنظمة تسوية النزعات الألية , فالكمبيوتر  يحسب قيمة التسوية بناء على إدعاءات الطرفين ([25]).

  1. السرعة في التحكيم الألكتروني

     إن من أهم ما تحتاجه التجارة في هذا اليوم زيادة سرعة الأنتاج والمرونة والتيسير في الاجراءات , فهم لايرغبون تجميد اموالهم  من خلال الاجراءات الشكلية والعقيمة التي تقوم بها بعض الدول فالأنتقال لرأس المال يجب أن يكون سهل وسلس , وليس ادل على ذلك من إنتهاج معظم الدول التخليص عن بعد ومنها قانون الجمارك الاردنية الذي يسمح بالتخليص على البضائع قبل وصولها باسبوع من ارسال المنافست الألكتروني واعتماده من اي بلد في العالم , وهذا دليل على اعتماد التجارة الألكترونية وفائدة السرعة فيها .

    وهذا ما ساهم في أنتشار التحكيم الألكتروني , حيث لايلتزم اطراف النزاع بالأنتقال والحضور المادي امام المحكمين او هيئة التحكيم , لابل يمكن لهم المشاركة في جلسات التحكيم من خلال الاتصالات الألكترونية والمحادثات الهاتفية ([26]).  ويمكن للأطراف ارسال كميات مهولة من المعلومات الى أي طرف مهما بعدت المسافاة وسرعة في اصدار الاحكام ([27])اي أن هناك بعد مكاني وتواجد زماني ([28]) .

  كما أن التحكيم الألكتروني يكون قابل للتنفيذ دون أن يمر بمراحل التقاضي ودرجاته ,  وفي هذا النوع من التحكيم الألكتروني من يطلق عليه بعقود النقر ,  إشارة الى النقر على الفارة للتعبير عن الارداة وابرام العقد ([29]).

  ولا تعود سرعة  الفصل في النزاع التي يتميز بها التحكيم الألكتروني فقط الى البيئة التي من خلالها تتم اجراءات التحكيم بل الى لوائح المراكز المنظمة له  والتي تضع للمحكم سقفا زمنيا لحسم النزاع([30]) وفي هذا  اخذ القانون الاردني في مادته (37) من قانون التحكيم الاردني ([31]).

كما أن غالبية المنظمات التي تعمل في مثل هذا المضمار في تسوية المنازعات عبر وسائل غير قضائية  لاسيما من خلال الأنترنت تؤكد على سرعة  في الأجراءات دون أن يكون ذلك على حساب النتيجة المتوخاه بطبيعة الحال ([32]). لان معظم المحكمين يعملون على مدار الساعة  فالاسبوع دون وجود عطل او اجازات او أعياد حيث يتم التحكيم من خلال الحواسيب الخاصة وهذا يؤدي الى وقت اقل بكثير من الوقت العادي ([33])

  1. تجاوز مشكلة التشريعات الداخلية  في التحكيم الألكتروني

   هذا الامر هو اشكالية كانت تواجه عقود التجارة الدولية  . ومع ذلك وفق راي الفقه فأن عقود التجارة الألكترونية هي عقود دولية حتى لو تمت داخل البلد الواحد مع الاحتفاظ بحقوق العقد وطريقة تشكيله إذ أن العقد  شريعة المتعاقدين , وفي عقود التحكيم وردت الحرية في الاتفاق على تطبيق القانون الذي يتفق عليه الفرقاء وفي هذا نصت المادة (36) من قانون التحكيم الاردني حيث اكدت أن القواعد القانونية المطبقة في النزاع هي القواعد المتفق عليها ([34]), واذا لم يتفق الطرفان لهيئة التحكيم تطبق القواعد القانونية التي تراها الاكثر اتصالاً بالنزاع .

   ومن هنا تبدوا أهمية التحكيم الألكتروني حيث يعتبر الفضاء الالكتروني إقليم قانوني خاص به لا يتعلق بالحدود الجغرافية مما يصعب توطين العلاقات القانونية التي يجري في اطارها اختصاص مكاني يحدد الجهات ([35]) اذ يكون اللجوء اليه امرا مجديا لحل مشكلة تنازع القوانين , فالمحكم يمكنه أن يطبق القانون الذي يتم الاتفاق عليه وليس ملزما كالقاضي بتطبيق قواعد تنازع القوانين   

وبالتالي تعتبر ميزه تضاف الى التحكيم الألكتروني مقارنةً بالقضاء في عدم اخضاع الخصومة الا للقانون المختار من قبل الخصوم ويمكن تركه للمحكمين ([36]) .

  1. سهولة حفظ المعلومات والرجوع اليها

   في البداية لابد من معرفة ان إحالة النزاع الى التحكيم الالكتروني يتم من خلال مراكز متخصصة على الاغلب وغير ذلك يكون التحكيم وفق افراد وهذا بطبيعة الحال لا يقاس عليه من حيث المجمل بالميزات والمعوقات لانها حالات نادرة وفق التجارة الدولية وهذا ما يتم بالعادة للتحكيم الالكتروني .

   وعليه لابد من الإحالة الى مركز او محكم عالمي يكون له موقع خاص على شبكة الانترنت ومرتبط بسيرفرات او خوادم حافظة عالمية للحفاظ على امن وسرية المعلومات , ومن خلال هذه الصفحات يقدم المركز للخصوم رموز وأسماء كما هو البنوك وبطاقات الائتمان لسرية المعلومات والحفاظ عليها والاطلاع عليها وقت الحاجة .

حيث يكون للأطراف عرض نزاعهم ومستنداتهم ودفوعهم وحتى مناقشة الشهود وذلك بصلاحيات يحددها المركز بالاطلاع على المعلومات لكل طرف .

ثانياً : مخاطر التحكيم الألكتروني 

    كما للتحكيم مزايا كثيرة فأن لها ايضا مثالب ومساوىء متعدده  سواء كانت تقنية فنية ام قانونية نذكر منها  :

  1. السرية  في التحكيم الألكتروني

   تعتبر السرية من اهم مزايا ومساوىء التحكيم الألكتروني  في ذات الوقت , فمن باب تعتبر من اهم ميزات التحكيم الألكتروني  وذلك  للبعد عن تداول المستندات والتقليل من افشاء الاسرار التجارية والصناعية , الا أن التحكيم الألكتروني يمكن اختراقه وقرصنة ملفاته , وهذا هو سبب ذعر الاوساط التجارية , لاسيما ممن يعمدون على المحافظة على اسرارهم التجارية والعلاقات السرية للعملاء ايضا فكثير ممن يعمد الى عدم افشاء سره التجاري لابل لا يرغب بتسجيله وحمايته احيانا خوفا على طريقة عمله او مكونات منتجه .

   الا أنهم كما ذكرنا متخوفين ممن يطلقون على أنفسهم القراصنة ( Hackers)  أو المخربين (Crackers )  وهم اشخاص يجوبون الأنترنت ويعترضون المعلومات السرية خاصة منها , وبالتالي فأن التحكيم الألكتروني مهدد بعدم السرية خاصة منها ما يخترق او يضعف حفظه وهذا من النودر الان كون الامن المعلوماتي ارتفع الى حد كبير وفق أنظمة الحماية العالمية  , وبالتالي فأن التحكيم الألكتروني مهدد بعدم السرية ايضا الى حد ما اذا ما اخترقات الحسابات الرسمية والأنظمة الفاعلة للامن المعلوماتي  ([37]).

كما أن من مساوىء السرية أن يصعب على احد طرفي التعاقد  التحقق من اهلية المتعاقد الاخر , وعدم معرفة المعلومات الاساسية  عن المتعاقدين لاسيما أن الاطراف ترفض الكشف عن خصوصيتها ([38])  .

  1. عدم اتفاق التحكيم الألكتروني مع التشريعات المحلية .

    يعتبر التحكيم بشكل عام  وسيلة استعمارية وضعت لصالح المستثمر الاجنبي , ويقصد بها أقصاء القانون المحلي لاسيما الدول النامية للنظر في منازعات عقود التنمية والاستثمار , وحتى لا يتعرض المستثمر الاجنبي والشركات العالمية التي تعتبر الطرف الاقوى للخضوع للقوانين المحلية وهو طوق نجاه للشركات العملاقة ([39]).

كما أن التحكيم الألكتروني يتعذر معه استيفاء الشروط الشكلية التقليدية تحديدا اوالموضوعية  للقوانين المحلية ولا سيما عندما تشترط القوانين شكل معين او شرطاً معينا كالكتابة او الشروط الموضوعية وتوافقها مع التحكيم الألكتروني ([40]).

وهذا لا يعني التباكي على الدول النامية والخوف من تطوير القوانين بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية وحركة التجارة العالمية والتطور التكنولوجي  , بل هو نقطة ضعف في تشريعاتنا المتهالكة حسب رائينا ,    وهو ما حاول مشرعنا الاردني تفاديه من خلال التعديل الأخير للقانون رقم 16/2018 المعدل لقانون التحكيم حيث نصت المادة الثالثة المعدلة على ضرورة مرعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة التي بدورها شرعت التحكيم الالكتروني وعملت به ونظمته ونظمت اجراءته من خلال المراكز الدولية المعتمدة والتي أوضحت أسس التحكيم واشكاله من خلال اعتمادات معينة لا يجوز مخالفتها كاصل عام الا ما توافق عليه الأطراف في غير ذلك على ان تراعي هذه الاتفاقيات النظام العام الداخلي حتى تنفيذ الحكم تحديدا وهي معضلة أخرى . ([41]) وهو تطور يحسب للمشرع الأردني عن ما ورد في المادة الثالثة من قانون التحكيم الأردني السابق([42]) وهذا الذي اوضحته محكمة التمييز الاردنية في احد قرارتها([43])  . كما يحسب للمشرع الأردني بتعديله  الأخير  للمادة  27 بإضافة الفقرة الثانية التي تسمح صراحة بالتحكيم الالكتروني من خلال هيئة التحكيم .([44])

وأخيرا فان ما يمكن ان يذكر في المثالب الفنية التقنية للتحكيم هو ما يحسب له بذات الاتجاه من حسنات ومزايا . حيث أن بعض الفقهاء يرى ضرورة احكام الاقفال الالكترونية في مواجهة ما يطرىء من أخطاء فنية  بحيث يمكن ان تمسح جميع المعلومات والوثائق وتفسد اتفاق التحكيم . ونحن بدورنا نرد على هذا الاتهام ان التكنولوجيا عالجت كل هذه المثالب بحيث يمكن الاحتفاظ بالوثائق الالكترونية من خلال مسجلات ورقية وماسحات ضوئية ووضعها في مخازن الكترونية يصعب العبث بها او تزويرها .

المبحث الثاني :قواعد في إتفاق التحكيم الالكتروني 

   كما تناولنا ماهية التحكيم وميزاته  وأنه يتم من خلال وسائل حديثة  فالعقد الألكتروني يتم عن بعد ولا يكون في مجلس حقيقي وإنما مجلس افتراضي ولا يتم بالطرق التقليدية .

ومما لاشك فيه أن استخدام الوسائل الحديثة لها اثر قانوني على نتائج الاتفاق وبالتالي ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية .

وسنتناول في هذا البحث شروط صحة اتفاق التحكيم الألكتروني  ومطابقته للنظام العام  في المطلب الاول والثاني   تنفيذ حكم التحكيم .

المطلب الاول : شروط صحة اتفاق التحكيم الألكتروني  والنظام العام

الفرع الأول : شروط الصحة

    أتفاق التحكيم في صورتيه المشارطة للتحكيم وشرط التحكيم وهما أن يتم التحكيم بعد وقوع النزاع في الاولى وأن يتفق بداية على التحكيم في الثانية , لابد من توافر شروط صحته الشكلية والموضوعية .

اولا ً: الشروط الموضوعية

   والشروط الموضوعية التي تناولتها الدراسة هي أهلية اطراف التحكيم , وتحقق الرضا بين أطرافه , والمحل الموافق للنظام العام او الاداب ومشروعيته ([45])  .

  1.   الأهلية

  نصت المادة التاسعة من قانون التحكيم الاردني بأن اهلية التصرف في الحقوق هي اهلية

الشخص الطبيعي أو الاعتباري ([46])  وهذه الاهلية بطبيعة الحال لاطراف النزاع المتعاقدين وفي حال لم تتوفر هذه الاهلية فجزاء ذلك البطلان حسب ما ورد في قانون التحكيم الاردني ([47]واتفاقية نيويورك للتحكيم ([48]) التي اعتبرت ايضا الحكم باطل في حال عدم توافر الاهلية وتركت تحديد البطلان للمحكمة المختصة عند تنفيذ الحكم .

   وأما المحكمين فيجب أن يتمتعوا بأهلية التصرف سندا لنص المادة (15/1) من قانون التحكيم الاردني ([49]) , مع أننا نذهب الى عدم ضرورة النظر الى اهلية المحكمين لا سيما أن المتنازعين أرتضوا ذلك وفي الاغلب يكون من خلال مراكز كبرى تحرص على سمعتها التجارية .

وبطبيعة الحال فأن مسألة تحقق من الاهلية القانونية عبر وسائل الكترونية مسألة فنية دقيقة إذ أن المستخدمين لشبكات الأنترنت يعمدون الى عدم اظهار معلومات حقيقية  من مبداء الخصوصية ([50]) ,  وبالتالي يجب عدم اعتماد مثل هذه المعاملات مالم تكن مصدقة من قبل جهات رسمية او حتى مراكز خاصة معتمدة لتصديق التواقيع الألكترونية او تعريف بأهلية الاطراف ,. علما بأن هناك شركات متخصصة بتصديق التواقيع وتأمين تدفق البيانات الحقيقية في العالم الافتراضي .

   والمملكة الاردنية الهاشمية اخذت بهذه التصاديق واعتمدتها  وذلك من خلال قانون المعاملات الألكترونية حسبما ورد في المواد (2,33,34) ([51]) وهذا يوضح مدى التقدم ومواكبة التتشريعات الاردنية مع التطور التكنولوجي , والخروج من مفهوم الخوف من التقدم العلمي والجور على الدولة بأعتبارها الطرف الاضعف .

  1. الرضا  

    يقوم ركن التراضي على الايجاب والقبول بين المتعاقدين والاصل أن يتم الايجاب والقبول في المجلس الحقيقي وليس المجلس الافتراضي , وهنا تثير الوسيلة المستخدمة للتعبير عن الارداة ونقلها في المجال الألكتروني  شكوكاً حول الاعتراف بالارادة المعبر عنها الكترونيا ([52]).

  فالتعبير عن الارادة في العقود الرضائية لا يخضع لشكل خارجي معين ولذا يصح أن يكون صريحا أو ضمنياً سواء بالقول أو عبر وسيلة اتصال كالهاتف او بالكتابة باشكالها المختلفة والمتعددة ([53]) ,ومنها الكتابة الألكترونية عبر شهادة التوثيق الألكتروني , وهذا ما اكد عليه القانون المدني الاردني في مادته (93) بقوله ” التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة التراضي وبأتخاذ أي مسلك أخر لاتدع ظروف  الحال شكا في دلالته على التراضي ([54]).

  ومع ذلك كله الا أنه بأعتقادنا أنه لابد من الايجاب والقبول الصريح والواضح , لأن التحكيم خروج عن القواعد العامه في التقاضي الى وسيلة استثنائية ٌأخرى وهي التحكيم .  

  1. المحل

   مما لاشك فيه وحسب القواعد العامة أن لكل عقد والالتزام  محل معيناً أو قابل للتعين , ممكناً أو موجوداً , وأن يكون قابل للتعامل فيه  أي أن يكون مشروعاً ([55]).

  وحتى نخرج من التزيد أو اللغو  فأن المشرع أفصح عن شروط المحل , وأهم هذه الشروط هو أن يكون محل العقد قابل للتعامل فيه أي أن يكون مشروعا غير مخالف للقانون أو النظام العام والاداب العامة والا كان باطلاً .

وتفرق المحاكم في فرنسا بين قواعد النظام العام الداخلي والدولي  فيجوز في فرنسا مخالفة قواعد النظام العام الداخلي إذا كانت المسألة متعلقة  بعقد دولي ([56]) , ونحن نميل الى هذا الرأي لاستقرار التجارة .

وبطبيعة الحال يقصد بمحل أتفاق التحكيم ( عقد التحكيم ) هو تلك المنازعة التي يراد حسمها عن طريق التحكيم والتي يجب أن تقبل التسوية بواسطته والذي يرتبط وجوده بوجودها ([57]).

  وفي القانون الاردني أكد على القواعد العامة  وعدم مخالفتها  من خلال القانون المدني كما اسلفنا , وذهب ايضا الى أن شرط التحكيم يعتبر مستقلاً عن شروط العقد الاخرى وفي حال بطلان العقد أو فسخه او أنهائه لايرتب أثر على شرط التحكيم أذا كان الشرط صحيحاً في ذاته ([58]), وعلق نفس القانون اي قانون التحكيم الاردني أنه لايجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح بمعنى أخر أن محل التحكيم هو ذاته محل الصلح , اذ ما يجوز به الصلح يجوز به التحكيم والعكس صحيح  . وخير فعل عندما نص على ذلك صراحة .

   كما أن المشرع أحال الى قاضي الموضوع من خلال المحكمة المختصة أن تنظر من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو اذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لايجوز فيها التحكيم ([59]).

وهنا تبرز اهمية المحل في التحكيم وضرورة الأنتباه الى المحل كركن اساسي للتحكيم من خلال المحكمة المختصة .  ولكن التسأول يبقى في حال أن المحل محتمل الوجود وهذا مهم جدا لأن الغرر قد يكون موجوداً .

    القانون المدني الاردني في المادة (160/1) نص ” يجوز أن يكون محلاً للمعاوضات المالية الشيءالمستقبل اذا أنتفى الغرر ” والغرر هو عدم القدرة على التسليم ([60]) .

وبالتالي لابد من وصف المنتج أو الخدمة بشكل دقيق وأن يكون التسليم ممكناً وصحيحاً ًو من جهة معلومة , وهذا خوفا من الدعايات والشركات المضللة  والخداعة , والا اصبح المحل غير موجود بعدم وجود الطرف الاخر .

ثانياً : الشروط الشكلية

     كما هي الشروط الموضوعية ذات اهمية بالغة , فقد أكدت معظم التشريعات إن لم تكن كلها على أهمية إفراغ الشروط الشكلية في قالب معين اهمية ايضا . ولذلك لابد من دراسة هذه الشروط لما لها من أثار قانونية في بطلان الاتفاق أو اللجوء الى القضاء وهنا تثور الاشكالية في التحكيم الألكتروني في الالتزام والقدرة على مثل هذه الاشكاليات المطلوبة .

 ونظرا لعدم وجود نص قانوني صريح يخص التحكيم الألكتروني فأننا نعود الى القواعد العامة والخاصة والدولية في التعاملات الألكترونية لنسقطها على التحكيم الألكتروني , وأهم هذه الشروط الشكلية هي شرط الكتابة .

 شرط الكتابة في التحكيم الألكتروني  

   إن الشرط الشكلي المتمثل في الكتابة شرط رئيسي مهم في التحكيم التقليدي , ويزداد أهمية الكتابة في التحكيم في النص عليه في التشريعات والاتفاقيات الدولية , وبدونه يفقد التحكيم كل مقوماته ومبرراته ووجوده , كما ويسترد اطراف العلاقة التعاقدية حق اللجوء الى القضاء في الدولة لفض منازعاتهم ([61])

   وقد نص المشرع الاردني صراحة بضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً والا كان باطلا ([62]) , وهو نفس الامر الذي قررته محكمة التميز الاردنية حين قضت بأن التحكيم  لا يكون الا بأتفاق خطي بين الفريقين المتنازعين ([63]) وبذلك قطعت المادة الامر بعدم قبول غير الكتابة كشكل لاتفاق التحكيم وهذا ايضا ما اكدته المادة الثانية من اتفاقية نيويورك ([64]) , والمادة السابعة من قانون الاونسيترال ([65]).

 وقد كان القانون الاردني للتحكيم على قدر من المرونة من خلال اعتبار أن اتفاق التحكيم يكون مكتوبا إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنته ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طرق الفاكس او التلكس أو غيرهما من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق .

وهذه المرونه تعني فتح الباب أمام الكتابة الألكترونية واعتماد التوقيع الألكتروني , وأن لا يوقع جميع الاطراف على نفس الوثيقة أو أن يقوموا بالتوقيع عليها في نفس الوقت ([66]).

    كما جاء في اتفاقية نيويورك حيث نصت في الفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاقية بأن التحكيم المقبول هو الذي تتضمنه الخطابات المتبادلة او البرقيات , وهو نفس ما ورد في قانون الاونسيترال في مادته السابعة في الفقرة الثانية  ([67]) باعتبار اي وثيقة موقعه من الطرفين او حتى في حال تبادل الرسائل او غيرها وسائل سلكية او لاسلكية تعتبر سجل للاتفاق . وأما بشأن التحكيم الألكتروني وأعتماد الكتابة بالطريقة المتعارف عليها  وهل هي منتجه لاثارها فأن قانون اليونسيترال للمعاملات الألكترونية ([68]) اكد أنه عندما يشترط أن  تكون المعاملات  مكتوبة فأن  المعاملات الألكترونية تستوفي شرط الكتابة اذا تيسر الاطلاع على البيانات الوارد فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع اليها لاحقا , وقد احال قانون المعاملات الألكترونية الاردني في مادته الثالثة عند تطبيق احكامه مرعاة العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الألكترونية ([69])كما اكدت بأن السجل الألكتروني والعقد الألكتروني والرسالة الألكترونية والتوقيع الألكتروني منتجاً للاثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي  بموجب احكام التشريعات النافذه من حيث الزامها واطرافها او صلاحيتها بالاثبات , ولا يجوز اغفال هذه الاثار لكونها تمت بوسائل الكترونية ([70]) , وأن تستوفي الشروط اللازمة المطلوبة في المادة الثامنةمن نفس القانون ([71]) .

    وعليه ومن خلال التحليل فأن الكتابة الألكترونية هي مقره من قبل التشريعات الاردنية والعالمية ومطابقة للكتابة التقليدية ولاسيما أن الكتابة بداية لم تشترط أن تتم على ورق . والمهم أن تقوم هذه الكتابة بوظيفتها المقصودة في الاثبات ([72]). وبشرط ايضاً أن تكون مكتوبة بشكل واضح ومقروء للتدليل على الفعل القانوني ([73]). لابل ذهب المشرع في اتفاقية نيويورك وفي قانون الاونسيترال للتحكيم والقانون الاردني بأشتراط الكتابة اذا تضمنه مستند موقع من قبل الطرفان وفي هذا ايضا مرونة اكثر فيما يتعلق بالتوقيع الألكتروني يالاضافة الى الكتابة الألكترونية , وهو ما اكدته المادة (13/3) من قانون الاثبات الاردني ([74]).

الفرع الثاني : النظام العام

      يعتبر الولوج في التحكيم الالكتروني ومخالفة النظام العام أمر في غاية الخطورة نتيجة التطور السريع للمفاهيم التجارية والثقة التجارية وكذلك الامر  بالنسبة للنظام العام الذي يعتبر غير ثابت من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر حتى انه قد يختلف من بداية الاتفاق على التحكيم لحين  تقديم قرار التحكيم للتنفيذ وبالتالي ضرورة الالتزام به من حيث المبدأ ,وذلك لان مخالفة النظام العام يعني بالمحصلة إنهاء اتفاق التحكيم بعد تقديمه للتنفيذ ([75])

   إن النظام العام كفكرة ترمي الى حماية المجتمع المحلي والاسس الجوهرية التي يقوم عليها ([76]), واما الحماية الفردية فأنها تخرج من هذا المفهوم وهو الحماية الخاصة فلا تعتبر من قبيل النظام العام ولا يمكن حمايتها ([77]) الا من قبل الافراد انفسهم برد هذا الاعتداء من خلال القضاء .

   النظام العام لايختلف بالوسيلة القانونية المستخدمه , بمعنى انه لا تغيير في أساسه سواء كانت طرق فض النزاع عادية كلاسيكية مثل القضاء او التحكيم العادي او كانت بالطرق الالكترونية لاسيما عند التنفيذ .

     معظم التشريعات على وجه البسيطة اكدت على حماية النظام العام الدولي ومن ثم الداخلي ومنها ما تضمنته أتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام التحكيم على حماية النظام العام الداخلي لاي بلد ينفذ فيه قرار التحكيم([78])-باستثناء فرنسا كما اشرنا سالفا في حال كان الخلاف دوليا -. وهو ما تضمنه قانون الاونسيترال في مادته (36/1/ب /2 ) بأن المحكمة تقررمن تلقاء نفسها إذا رات أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة للدولة ومخالف للنظام العام ([79])وكذلك التشريعات العربية بمعظمها ومنها  ما نصت عليه المادة (49/ب ) من قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) بأن محكمة الاستئناف وهي المحكمة صاحبة الصلاحية سواء ما تم أو اجري ضمن إختصاصها التحكيم أو محكمة الاستئناف التي يتفق عليها الطرفان هي التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ([80]),ويمكن ان يتدخل النظام العام في مراحل التحكيم من بداية الاتفاق على التحكيم الى محل التحكيم مروراً بالاجراءات الى صدور القرار وتنفيذه ([81]).  

  وامر مهم اخر ان عدم النص على مخالفة  النظام العام في القوانين لايعني عدم الاخذ بهذة الأسباب في تلك القوانين  للطعن في الحكم فالنظام العام عموما احد الضوابط الأساسية في كافة التصرفات القانونية والاحكام القضائية والتحكيمية بحيث تؤدي مخالفته الى بطلان او ابطال التصرف او الطعن به وفق أي وسيلة أخرى متاحة قانونا دون حاجة الى نص خاص به ([82]) .

       والمحكم اصولا يجب أن يتمتع بالاهلية وأن لايكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب اشهار افلاسه ولو رد اليه اعتباره وأن يكون قبول المحكم لمهمة التحكيم كتابة كأصلعام , وكذلك لايجوز للمحكم تجاوز مهمته المبينه في أتفاق التحكيم أواصدار الحكم خارج الوقت المتفق عليه وهو من قبيل مخالفة المحكم للنظام العام ([83]) و الاهم من ذلك عدم جواز قبول المحكم الاتفاق التحكيمي اذا كان مخالفا للنظام العام شأنه في ذلك المحكمة الوطنية التي تردها من تلقاء نفسها ([84]), كون المحكم هو العنصر الاهم في منظومة المنازعات التحكيمية وله ماليس لغيره من السلطات المكانية والزمانية على المنازعة التحكيمية ([85]).

    ويثور التساؤل عن الوقت الذي تكون فيه مخالفة للنظام العام هل هو وقت الاتفاق ام وقت التنفيذ كون النظام العام مختلف ومتطور من الناحية الزمانية. المستشار محمد الديري يرى بأن مفهوم النظام العام الذي يتعين اخضاع حكم التحكيم له بوقت ممارسة الرقابة على الحكم وهي ذاتها القاعدة المماثلة لهذا المبداء والتي تطبق على الاحكام الاجنبية والتي يطلق عليها مبداء وقتية النظام العام وبالتالي يمكن ان يكون حكم التحكيم متوافقا مع النظام العام لحظة صدوره بينما يعتبر ضد النظام العام لحظة المطالبة بتنفيذه . ([86])

كما أن اطراف النزاع قد يتفقوا على اختيار قانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم وهم على علم والمحكم بمخالفته النظام العام فهل يستطيع المحكم أن يغير هذا القانون ؟.  كما ذكرنا فأن على المحكم واجب في ضرورة احترام الانظمة القانونية التي سيتم تطبيقها على النزاع , ويفرض عليه اتفاق التحكيم إقامة التوازن بين مراعاة مصالح اطراف النزاع من ناحية  ومراعاة مصالح المجتمع او المجتمعات التي قد تتأثر بنتيجة التحكيم , والمطلوب من المحكم هو بذل العناية اللازمة لحسن سير التحكيم وتنفيذ قراره ([87]).

وفي هذا تذهب قواعد غرفة التجارة الدولية في ضرورة أن يتوخى مركز التحكيم أن يطبق القانون الممكن تنفيذه , وعلى المحكم أن يستبعد القانون الذي اختاره الاطراف إذا تبين له أن هذا الاختيار سيؤدي الى عدم تنفيذ حكم التحكيم وعلى المحكم التزام التأكد من قابلية حكمه للتنفيذ ([88]).

   وهذا يعني أنه بالضرورة معرفة المحكم أو هيئة التحكيم النظام العام الخاص المراد تطبيقه من قبل الاطراف وفي حال عدم مطابقتة البحث عن النظام العام القريب من النزاع والاطراف, وهذا غير منطقي ومخالف للقواعد القانونية وبالتالي بطلان التحكيم في القانون الاردني وغيره من الاتفاقيات الدولية ([89]), الا اذا لم يتفق اطراف النزاع على القانون واجب التطبيق([90]), وفي حال ان تم احالة الاتفاق الى قانون مخالف للنظام العام قواعد الاونسيترال بينت بعدم الاستمرار في التحكيم من قبل المحكم ([91]).

   أما في حال لم يتفق الاطراف على قانون فأنه ملزم بالبحث عن قانون واجب التنفيذ لانه اصبح بمهمة الوصول الى نتيجة وليس فقط بذل عناية .

  وفي حال أن اختلف مكان تطبيق قرار التحكيم في اكثر من بلد أو جهة بالاظافة الى تطبيق النظام العام الدولي وجب على المحكم مراعاة جميع تلك البلدان ونظامها العام .

   ومن جانبنا نؤكد على ضرورة وجود ثوابت دولية يجب عدم مجاوزتها كما هي الرشوة والفساد وبيع الاعضاء البشرية وغيرها من ما يعتبر نظاما دوليا , بالاظافة الى مراعاة النظام الداخلي للدول حماية للقواعد القانونية والمجتمعية .

وحتى نخرج من ما هو نظاما عاما داخليا فلابد من اعتماد الهيئات الدولية للتحكيم واعتمادها للخروج من التحكيم الداخلي حتى تستمر المعاملات التجارية في استقرار وكذلك لسهولة الوصول الى قواعدها وعدم الخروج عن ما يعكر صفو التحكيم الدولي عند اللجوء الى التنفيذ .

المطلب الثاني : تنفيذ حكم التحكيم

   تعتبر قابلية النزاع للحل عن طريق التحكيم شرطاً لصحة أتفاق التحكيم , حيث لايمكن أن يكون التحكيم  صحيحاً اذا كانت المنازعة غير قابلة للفصل عن طريق التحكيم وبالتالي لابد للمحكم والاطراف أن يكونوا متأكدين من قابلية المنازعة للتحكيم وتنفيذها من خلال القانون المتفق عليه([92]).

   والاتفاق على التحكيم وأن كان يتضمن نزعاً للاختصاص القضائي بصورة مبدئية , الا أنه أبعد من ذلك حيث أنه يتضمن الجهة التي ستفصل في النزاع والية اختيارهم والاجراءات والصلاحيات والقانون الواجب التطبيق الذي من المحتمل أن يكون قانوناً أجنبيا ومكان التحكيم الذي قد يكون دولةً اجنبية أو هيئة اجنبية أو مكان افتراضي ([93]).

 ويجب على النظام القانوني الذي يسير عليه  التحكيم  أو يتفق عليه ولاسيما التحكيم الألكتروني أن يراعي متطلبات المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال التحكيم وكذلك القوانين الداخلية وكل ما يخص تنفيذ الاحكام الاجنبية لأن من الوضع الطبيعي أن تنفذ احكام المحكمين في اطار احد دول الاطراف وهذا يتطلب استصدار امر من الجهة القضائية في بلد احد اطراف النزاع بتنفيذه في اطار القوانين الداخلية ([94]).

    ويتم من خلال هذا المطلب بحث القانون الواجب التطبيق في اولاً , وثانياً الية تنفيذ قرار التحكيم . 

اولاً : القانون الواجب التطبيق في التحكيم الألكتروني 

    بداية تنص المادة الثالثة([95]) من قانون التحكيم الاردني بأن قانون التحكيم الاردني هو صاحب الولاية وتسري احكامه على كل تحكيم يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري وبين اشخاص القانون العام أو الخاص وسواء كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع تعاقدية او غيرها مع مرعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة ومراعاة الأعراف التجارية الدولية في التحكيم الدولي .

   وفي هذا قضت محكمة التمييز في احد قرارتها أنه يجب تطبيق القوانين المشار اليها في البند (20) من عقد العمل الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وفق قواعد مجلس التحكيم الامريكي وفي ضوء هذا النص فأن التحكيم المتفق عليه يخرج عن التحكيم المشار اليه في المادة الثالثة من قانون التحكيم الاردني , اذ أنه يجري خارج المملكة([96]) .

    الا أن التحكيم بين اطراف النزاع اختياري حيث أن لهم حرية الاختيار بداية من التحكيم الى المحكمين وكذلك الاجراءات المتبعة والقانون الذي يحكم علاقتهم ونزاعاتهم بغض النظر عن هذا القانون وبشرط عدم مخالفته للنظام العام والمسائل الجوهرية كحق الدفاع ([97]), وفي هذا ذهبت المادة (36) من قانون التحكيم الاردني في أن هيئة التحكيم تطبق على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان ولهم الحق في اختيار اي قانون لاي دولة على أن يتم اتباع القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة([98]).

وهو نفسه ما اكدته قواعد قانون الاونسيترال في المادة (35) في أن هيئة التحكيم تطبق قواعد القانون الذي يتفق عليه الاطراف بما يخص نزاعهما ومع مراعاة النظام العام كما ذكرنا واعراف التجارة الدولية , يجب ايضا أن تراعي العادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين وشروط العقد ([99])

  وفي حال أنه لم يتفق الطرفان على القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع فأن هيئة التحكيم او المحكم هو من يختار القانون الملائم والمناسب لنوع وخصوصية النزاع ([100]), لاسيما اذا كان احد الطرفين هو مستهلك , ونحن من هنا نوجه مشرعنا الاردني بضرورة حماية المستهلك لاسيما في العقود الألكترونية , التي غالبا ما يقع ضحيتها كونه الطرف الاضعف .

   كما أنه من الضروة الاشارة الى استقلالية القانون المطبق في التحكيم عن القانون في العقد لاصلي , أي أنه ليس بالضررة أن يخضع لنفس القانون حيث يعتبر شرط التحكيم او اتفاق التحكيم مستقلا بذاته عن شروط العقد الاخرى وهذا ما نصت عليه المادة (22) من قانون التحكيم الاردني , ولا يرتب بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه اي اثر على شرط التحكيم إذا كان شرط التحكيم صحيحاً([101]).

 بالاضافة الى أن بمقدور هيئة التحكيم في التحكيم في الصلح أن تخالف العقد الاصلي وأن لا تتقيد حرفيا ([102]),لأنها تحكم بالصلح استثناءاً بشرط أن يتم الاتفاق على ذلك صراحة وتطبق قواعد العدالة والأنصاف .

    وهذا الامر يعني ضرورة معرفة طرفي النزاع الى اين هم ذاهبون الى تحكيم قانوني ام صلح حسب قواعد العدالة والأنصاف. وما ينطبق على عقد التحكيم التقليدي  يطبق على عقد التحكيم الألكتروني([103]).

  وفي حال استبعد المحكم أوهيئة التحكيم تطبيق القانون المتفق عليه من قبل اطراف الخصومة فأن حكم الهيئة او المحكم باطلا سندا لنص المادة (49/4)  من قانون التحكيم الاردني ([104]) .

   واخيراً فأن قانون المعاملات الألكترونية الاردني اكد على خضوع جميع المعاملات الألكترونية اليه بما فيها التحكيم الألكتروني, مالم يتفق على غير ذلك بين الاطراف , كون العقد شريعة المتعاقدين  بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  ([105]) .

ثانيا : تنفيذ قرار التحكيم

      خلاصة  خروج اطراف الخصومة من طرق التقاضي بواسطة المحاكم الى الطريق الاستثنائي وهو التحكيم الألكتروني هو تمكين من سيصدر القرار لمصلحته من الحصول على حقه بأيسر الاجراءات وابسطها وكل ما يمر به نظام التحكيم تصب في المرحلة الاخيرة وهي الحل النهائي للنزاع ([106]).

   والاصل أن يتم تنفيذ حكم التحكيم الألكتروني بالتراضي بين المتخاصمين لأن الثقة في قرارات التحكيم والاطمئنأن الى نفاذها يؤثر بلا شك من الناحية العملية على التجارة الدولية في المقابل أنعدام الثقة تزيد من المخاطر والاثر السلبي على التجارة الدولية ([107]).

 المحكمة الالكترنية في المادة (25/6) تقرر أن القرار الصادر من هيئة التحكيم أو المحكم هو قرار نهائي ينفذ فورا وغير قابل للطعن او الاعتراض ويجب على الاطراف تنفيذه بسرعة وعدم التأخير وعلى الطرف الخاسر التنفيذ.

    وبطبيعة الحال يجب أن يكون حكم التحكيم الألكتروني مسببا كما هو التحكيم التقليدي وفي هذا نص المادة (34) من قانون الاونسيترال للتحكيم وقانون التحكيم الاردني في مادته (41/ب)  الا اذا اتفق طرفي التحكيم على غير ذلك اي بدون تسبيب أو كان القانون المطبق على الاتفاق لايشترط التسبيب ([108]). وهو ما تم تعديله في النص الأخير للقانون الأردني رقم 16/2018 بحيث اشترط التعليل والغى نصه السابق بإمكانية الاتفاق على غير ذلك , ولعل الحكمة زالت بتعديل هذا النص لتعارضه مع النصوص الأولى بمرعاة الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول وفق نص المادة الثالثة في القانون المعدل سالفة الذكر .

  كما أن قرار التحكيم الألكتروني كما هو غيره يجب أن يصدر من المحكمين أو هيئة التحكيم كتابة ويوقع من قبل المحكمين او الهيئة ([109]).

كما يشترط أن يكون مكتوبا باللغة العربية مالم يتفق على غير ذلك بين الاطراف , ويجوز نشر قرار التحكيم علنا اذا وافق الاطراف ([110]) .

   وهنا يثور التساؤل عن اذا ما رفض احد الاطراف وتحديدا الخاسر تطبيق قرار التحكيم الألكتروني ؟

على الطرف الاخر وهو من يريد تطبيق القرار أن يتقدم  الى المحكمة المختصة وهي في قانون التحكيم تكون محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ([111]), وطبعا اذا كان كلا الطرفين يخضعان لقانون التحكيم واتفاقا على تطبيق قانون التحكيم الاردني او ضمن اختصاصه .اما اذا كان اتفاق التحكيم جرى في خارج الاردن او بالطرق الألكترونية فأن قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في مادتة الرابعة  حدد محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي يقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه اذا كان المحكوم عليه لايقيم في الاردن ([112]) .  

 ومن الضرورة بمكان ان نشير انه لوعورة امر التنفيذ الناتج عن القرار الالكتروني ظهر ما يسمى بنظام الية تنفيذ ذاتي خاص لاحكامه من خلال مؤسسة الايكان والذي بموجبه يمكن للمعتدى على حقوقهم من استخدامه ضد جائري عناوين المواقع الالكترونية  غير المشروعه وهي تلزم جميع مسجلي المواقع الالكترونية المعتمدين من قبل الايكان من الرجوع الى نظام التحكيم الاجباري في البوليصة الموحدة .([113]

    كما لابد من الإشارة الى ان بعض المراكز التحكيمية تبرم عقود مع مصدري البطاقات الائتمانية كشركة فيزا او ما ستر كارد  ويتضمن هذا العقد شرطا يخول مصدر بطاقات الائتمان والزامه برد المبالغ المطلوبة من قبل مراكز التحكيم وتحويلها لاي من اطراف الخصومة اذا ما تلقت الشركات الائتمانية قرارا تحكيميا من المركز المتفق عليه ([114])

 ويعتبر الحكم الألكتروني من ضمن الاحكام المشمولة بالتنفيذ حسب ما ود في قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية  عندما عرف الحكم الاجنبي بأنه يشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم ([115]).

وبعد ذلك يكون للقاضي الرقابة الشكلية بقابلية التنفيذ وعدم مخالفته للنظام العام بعد أن يكون قد أنقضى ميعاد البطلان واستصدار امر بتنفيذ حكم التحكيم الألكتروني .

الخاتمة :

    تمت دراسة التحكيم الألكتروني ضمن نصوص القانون الاردني للتحكيم , وقانون المعاملات الألكترونية وقانون الاونسيترال للتحكيم وقواعد الاونسيترال للتجارة  الألكترونية , واتفاقية نيويورك وغيرها من القوانين  التي لها علاقة . لما لهذا الموضوع من أهمية متزايدة في ظل اعتماد العالم على التجارة الألكترونية والتي تقدر بأكثر من 90% من نسبة التجارة العالمية , وبالتالي لابد من ضرورة تجديد وتجويد وتطوير التشريعات العربية والعالمية لضمان سير العملية التجارية وزيادة الثقة المتبادلة  والبعد عن الاساليب التقليدية .

 وفي ضوء هذه الدراسة رأينا التطور التشريعي المواكب للتشريع العالمي  وفق  قانون ا لتحكيم الأردني المعدل  رقم (16/2018) والذي استقى احكامه من الاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية نيويورك لتنفيذ الاحكام الاجنبية للتحكيم (1958) وقانون الاونسيترال للتحكيم (1985) , الا أننا مازلنا امام بعض الحالات التي تحتاج الى معالجة في قانون التحكيم بعيدا عن الاستقاء من القوانين الاخرى والاتفاقيات الدولية  ومنها :

  1. لم يعرف قانون التحكيم الاردني  رقم (16/2018) المعدل  التحكيم التقليدي وبالتالي لم يعرف التحكيم الألكتروني , وهنا نرى أنه لابد من تعريف التحكيم الألكتروني والتقليدي في ظل المشروع القادم لتعديل القانون لمنع اللبس عن هذا التحكيم ولينتج هذا الاتفاق اثاره ويظهراسراره .
  2. لم يهتم المشرع الاردني بالاهلية من خلال التعاقد الألكتروني , وكيفية اعتماد وتصديق الاطراف واهليتهم من خلال مؤسسات الكترونية رسمية محلية وعالمية . وبالتالي ضرورة اعتماد مثل هذه المؤسسات والتضيق على من تسول له نفسه التلاعب .
  3. قصر المشرع بمحكمة الاختصاص عندما نص على الرجوع الى محكمة الاستئناف في حين أن قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ذهب الى محكمة اقل درجة , وخيرا فعل في قانون التحكيم الأول في المملكة  رقم (18/1952)عندما اوكل الامر الى محكمة البداية  . ولذلك يجب الرجوع الى محكمة البداية وذلك تسهيل على المستهلك والتاجر وتوافقا مع قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية .
  4. لم يتطرق القانون الاردني للتحكيم رقم (16/2018)  لحماية الطرف الاضعف وهو المستهلك وضرورة تطبيق  القانون الاقرب لحماية المستهلك في حال كان طرفا في النزاع .
  5. عدل قانون التحكيم رقم 16/2018 ولم يتم مشاركة الباحثين وأصحاب الخبرة والمدارس التحكيمية في الأردن وغيرها لاضافة قيمة حقيقية للقانون والسمو به الى افضل القوانين من خلال نصوص رشيقة تحاذي ركب التطور العالمي الالكتروني .
  6. نشيد بموقف المشرع الأردني بإضافة البند الثاني من المادة 27 الفقرة (ب) عندما شرع التحكيم الالكتروني بالسماح للهيئة التحكيمية استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي اجراء من إجراءات التحكيم .

  كما نوصي في خاتمة هذا المقال لعدة أمور منها :

  • تدريب وتأهيل الكوادر التحكيمية لاتمام وتنويع أساليب التحكيم ولاسيما التحكيم الالكتروني الذي قد نشهد قريبا تنوعا اخر يظهر أسلوب جديدا في التحكيم .
  • عقد الندوات والمؤتمرات لتمرير الملاحظات ومعالجتها في ظل التطور السريع للمساطر الدولية وتنوع أساليب التجارة الالكترونية .
  • زيادة دراسة التشريعات الناظمة للتحكيم وتعديل الحقول الجافه في منع التطور التشريعي
  • إيجاد مراكز متخصصة للتحكيم الالكتروني وإيجاد توئمة مع المراكز الدولية .

   وعليه اتمنى أن تكون هذه الدراسة قد اثرت المكتبة الاردنية والعربية من خلال هذه القراءة, وأن يكون دافع قوي للسير في تعديل بعض النصوص وأن تعقد الجلسات والندوات  للتعريف بأهمية التحكيم الألكتروني  . 


[1] . https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr18_e.htm تم الرجوع الى تقرير منظمة التجارة العالمية على هذا العنوان الرسمي بيوم 3/1/2018 الساعة 22.00 .

[2] . حيدر مدلول بدر عبد الله , الرقابة القضائية في المنازعات المتعلقة بالعقود الادراية , دراسة مقارنة , المركز العربي للنشر والتوزيع , 2017 , ص 12 .

[3] . محكمة الانترنت  , نشأت هذه المحكمة وتكونت في كندا بمركز بحوث القانون العام بجامعة مونتريال في عام 1996.

[4] . محمد أبو الهيجاء , التحكيم بواسطة الانترنت , دار الثقافة , الأردن , 2002, ص 58 , نقلا عن التحكيم عبر ماهية وإجراءات التحكيم الالكتروني , توجان فيصل الشريدة , ص 1096 .

[5] . (ADR)  Alternative Dispute Resolution  الوسائل البديلة لفض النزعات 

[6] . حسين أحمد علي فروان، قواعد إعداد البحث العلمي وأساليب مناهج التحليل، صنعاء، الجمهورية اليمنية2009 ، ص 63  .

[7] . رجاء نظام بني شمسه  , الاطار القانوني للتحكيم الالكتروني , دراسة مقارنة  , رسالة ماستر , جامعة النجاح , 2009, ص 17 .

[8] .عبد الرحمان المصباحي , قراءة للقانون رقم 5.8.2007 المنظم للتحكيم والوساطة ,  المؤتمر الثاني لمحاكم العليا في الدول العربية , غير معروف السنة ,ص 447

[9] . المادة (2) من قانون التحكيم الاردني رقم (18/1953 ) ” وتعني عبارة ( اتفاق التحكيم ): الاتفاق الخطي المتضمن احالة الخلافات القائمة او المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكم او المحكمين مذكوراً في الاتفاق ام لم يكن.”

[10]  .سيد احمد محمود احمد , مفهوم التحكيم ,دار النهضة , الطبعة الاولى ,2003 , صــــ4 . 

[11] . عصام عبد الفتاح مطر ,التحكيم الالكتروني , دار الجامعة الجديدة , مصر , 2009, ص 42 .

[12] ايناس الخالدي , التحكيم الالكتروني , دار النهضة , 2009, ص 31

[13]  . المادة الثانية من قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) عرف هيئة التحكيم:الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون. 

[14] . قانون  معدل لقانون التحكيم رقم 16/2018 , المادة الثالثة ” يلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (أ )

 مع مرعاة احكام الاتفاقيات النافذة في المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي , يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون سواء تعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف اشخاص القانون العام او القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية او غير عقدية . (ب ) تراعى في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ الأحوال جميعها بالاعراف التجارية " .

[15]  .  الماد الثانية من قانون المعاملات الالكترونية رقم (12/2001 ) عرفت العقدالالكتروني:” الاتفاق الذي يتم أنعقاده بوسائل الكترونية ، كلياً او جزئياً.”

[16]  . المادة الخامسة من قانون التحكيم الاردني  " في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فأن ذلك يتضمن حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها "

[17]  . دعاء حرز الله , اشكالية التحكيم الالكتروني والحلول المقترحة في القانون الاردني , رسالة ماستر , جامعة اليرموك , 2010, ص 5 .

[18] . المادة (9) من قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) " اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف سواءمن الأشخاص الحكمية او الطبيعية الذين يتمتعون بالاهلية القانونية للتعاقد على ان يحيلوا الى التحكيم جميع او بعض النزاعات التي نشأت او تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية او غير تعاقدية . ب : ل يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح "

[19] . محمد امين الرومي , النظام القانوني للتحكيم الالكتروني , دار الفكر الجامعي , 2006, ص 13 .

[20] . محمد امين الرومي , مرجع سابق , ص 13

[21] . هند السيد الطوخي, التحكيم في عقود التجارة الالكترونية , رسالة دكتوراه ,جامعة عين شمس , 2010 , ص 148

[22] . هند السيد الطوخي , مرجع سابق , ص 144 .

[23] . بلال عبد المطلب بدوي ,  التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية ,مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية , 2006 , ص 85. ايناس الخالدي , مرجع سابق ص 38.

[24] . فايز الكندري , مفهوم شرط التحكيم وقوته الملزمة بالنسبة للغير , مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية , 2000, ص  134 .

[25] . O. Cachard , Electronic Arbitration, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2003, page 9.

[26] . بلال عبد المطلب بدوي , مرجع سابق  ص 85

[27]  . عصام عبد الفتاح مطر , التحكيم الالكتروني , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , ص 58

[28] . محمد امين الرومي , مرجع سابق ,ص13

[29] . هند الطوخي السيد , مرجع سابق ص 137 , ” منقول من الدكتور محمد حسام محمود لطفي , الاطار القانوني للمعاملات الالكترونية , القاهرة , بدون دار نشر , 2002, ص 17 .

[30].  بوديسة كريم , التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات في عقود التجارة الالكترونية , رسالة ماستر ,2002, ص26

[31] . المادة (37) من قانون التحكيم الاردني " أ- على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفأن فأن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء اجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفأن على مدة تزيد على ذلك."

[32] . O. Cachard , Electronic Arbitration, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2003, page 9.

[33] . سهام صديق , مجلة القانون والاعمال , الاطار القانوني للتحكيم الالكتروني , العدد الأول , 2019 , جامعة الحسن الأول , المغرب .ص 6

[34] . قانون التحكيم الاردني المادة36-" أ- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفأن واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة
معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوأنين. 
ب-اذا لم يتفق الطرفأن على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع. "

[35] . سهام صديق , مجلة القانون والاعمال , الاطار القانوني للتحكيم الالكتروني , مرجع سابق ص 6 .

[36]  . لزهر بن سعيد , التحكيم التجاري الدولي , دار الفكر الجامعي , 2010 , ص 35 .

[37]  .بوديسه كريم , مرجع سابق  ص29 . 

[38]  . محمد محمود جبران , التحكيم الالكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الالكترونية . رسالة ماستر , جامعة الشرق الاوسط , 2009 , ص 49 .

[39] . لزهر بن سعيد , مرجع سابق , ص 37 .

[40]. بوديسه كريم , مرجع سابق , ص 36 . 

[41] .قانون  معدل لقانون التحكيم رقم 16/2018 , المادة الثالثة ” يلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (أ )

 مع مرعاة احكام الاتفاقيات النافذة في المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي , يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون سواء تعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف اشخاص القانون العام او القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية او غير عقدية . (ب ) تراعى في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ الأحوال جميعها بالاعراف التجارية " . 
 [42] . المادة (3) من قانون التحكيم الأردني السابق رقم 31لعام 2001 "تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري  بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية كانت او غير عقديه."

[43].  قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 335/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 5/7/2004  منشورات مركز عدالة * اذا اتجهت إرادة المتعاقدين إلى أنه في حالة نشوب أي خلاف بينهما ناشيء عن تنفيذ اتفاقية التحكيم ولم يمكن حله أو التفاهم عليه بشكل ودي فأنه يتوجب أن يعرض هذا الخلاف والنزاع على محكمة التحكيم السويسريه ولما كانت المادة 12 / أ من قانون التحكيم الأردني رقم 31 / 2001 والتي نصت على ما يلي (على المحكمه التي يرفع اليها النزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن يحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى)، وحيث أن المدعى عليهم قد تمسكوا بإحالة النزاع إلى التحكيم فأن من واجب المحكمه أن تقضي برد الدعوى لوجود شرط تحكيم، أما عن القول بأن تخلي المحاكم الأردنيه عن صلاحية النظر في الدعاوى المعروضه عليها لصالح محكمة تحكيم أجنبيه فيه مخالفه للنظام العام، فأن المادة 27 من قانون التحكيم رقم 31/2000 النافذ المفعول قد أجازت لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في المملكه أو خارجها، وعليه وفي ضوء هذا النص فأنه يجوز الإتفاق على أن يتم التحكيم في بلد أجنبي.

[44] . قانون معدل لقانون التحكيم رقم 16/2018 , المادة 27/ب : لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام باي اجراء من إجراءات التحكيم “

.1. عمر مشهور الجازي , اتفاق ا التحكيم في ظل قانون التحكيم الاردني رقم (31/2001) مقال منشور في المجلة اللبنأنية للتحكيم العربي والدولي ,2003, العدد (22)  ص 2 . 

[46] . قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) ” المادة9- أ. اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشات أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
ب. لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
 

[47] . قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) المادة (49/2) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية : اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. “

[48] . اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية , المادة الخامسة: (1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يجتح عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: (أأ) أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعة له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم.”

[49] . قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) المادة15- أ- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولو رد اليه اعتباره. " 

[50] . بوديسه كريم , مرجع سابق , ص 56.

[51] . قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم (85/2001)

  المادة الثانية ” شهادة التوثيق: الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة او معتمدة لاثبات نسبة توقيع الكتروني الى شخص معين استناداً الى اجراءات توثيق معتمدة”

المادة (33) ” يعتبر السجل الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعا الكترونيا موثقا سجلا موثقا بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء ،حسب واقع الحال ، اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف  المبين في تلك الشهادة.” المادة34-”  تكون شهــــادة التوثيــق التي تبين رمز التعريف معتمـدة في الــحالات التاليـة:-أ- صادرة عن جهة مرخصة او معتمدة. ب- صــادرة عن جهـة مرخصـة من سلطـة مختصـة في دولــة اخـرى ومعـترف بها. ج- صادرة عن دائرة حكومية او مؤسسة او هيئة مفوضة قأنونا بذلك.د- صادرة عن جهة وافق اطراف المعاملة على اعتمادها.”

[52] .  نور الهدى مرزوق , التراضي في العقود الالكترونية , رسالة ماستر , جامعة مولود معمري , الجزائر 2012 , ص 8 .

[53] . أنور سلطان  , مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني , منشورات الجامعة الاردنية ,1987 , الطبعة الاولى , ص 46 .

[54] . القانون المدني الاردني رقم (43/1976 )  المادة (93) كما وردت اعلاه .

[55] . المواد (157-163) من القانون المدني الاردني رقم (43/1976 )

[56] . سمير برهان , ندوة صياة وأبرام عقود التجارة الدولية , مصر (25-29/ ديسمبر 2007 ) ص 7 .

[57] . داميه اشهيبو , اتفاق التحكيم وشروط صحته , مقال منشور في مجلة الفقه والقانون , تاريخ النشر 24/دجنبر 2011, ص 5 .

[58] . مادة (22) من قأنو ن التحكيم الاردني " يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلأن العقد او فسخه او أنهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته."  
[59] . مادة (49/ب) من قانون التحكيم الاردني " تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلأن من تلقاء نفسها ببطلأن حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها".

[60] . أنور سلطان مرجع , سابق  , ص 96

[61] . ابراهيم صبري الارناؤوط , شرط الكتابة والتحكيم الالكتروني , مجلة الشريعة والقانون , العدد التاسع والاربعون 2012 , ص 124 .

[62] . المادة( 10) من قانون التحكيم الاردني تنص ” أ- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً والا كان باطلاً ” .

[63] . قرار محكمة التميز رقم (217/85) سنة 1986  , برنامج عدالة . ” يتم التحكيم باتفاق خطي بين الفريقين المتنازعين.”

[64] . المادة الثانية من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية “يقصد ” باتفاق مكتوب” شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة – أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق “.

[65] . الاونسيترال ” هيئة قانونية رئيسية تابعة لمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري , وهي متخصصة في مجال اصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي , ومنه هيئة مختصة بالتحكيم وتنص في قانونها في المادة السابعة ” يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ” .

[66] .عمر مشهور  الجازي ,  مرجع سابق , ص 4

[67] . المادة السابعة من الاونسيترال , ” يعتبر الاتفاق مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعه من الطرفين او حتى في حال تبادل الرسائل او تلكسات او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق ……”

[68] . مادة (6 /1 ) من قانون الاونسيترال للمعاملات الالكترونية  ” عندما يشترط القانون أن يكون المعاملات مكتوبة فأن  المعاملات الالكترونية تستوفي شرط الكتابة اذا تيسر الاطلاع على البيأنات الوارد فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع اليها لاحقا “

[69] . قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم (85/2001 ) المادة (3/ب ) ”  يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها.

[70] . قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم (85/2001 ) “المادة7-   أ-  يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام التشريعات النافذة من حيث الزامها لاطرافها

او صلاحيتها في الاثبات. ب- لا يجوز اغفال الاثر القانوني لاي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأنها اجريت بوسائل الكترونية شريطة اتفاقها

مع احكام هذا القانون .”

[71] . قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم (85/2001 ) ” المادة8-  أ-  يستمد السجل الالكتروني اثره القانوني ويكون له صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية:- 1- أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن ، في أي وقت ، الرجوع اليها.2- امكانية الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به أنشاؤه او ارساله او تسلمه او باي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند أنشائه او ارساله او تسلمه.3- دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ينشأه او يتسلمه وتاريخ ووقت ارساله وتسلمه.

ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه.

ج- يجوز للمنشئ او المرسل اليه اثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة الغير.”

[72] .خالد ممدوح ابراهيم , التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية  , ص 294.

[73] . Overview on Online Arbitration and Procedures (Jordan as an Example) , Mostafa Al Ateyat , Ahmad Kh. Al Dhahir, Canadian Social Science ,2013 page 82.

[74] .قانون البينات  رقم (30/1952) المادة(13)"1. تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بارسالها. 2- وتكون البرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.
3-أ- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات.
ب- وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما.
ج- وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات مالم لم يثبت من نسبت اليه أنه لم
يستخرجها او لم يكلف احدا باستخراجها.

[75] . ياسر احمد العجلوني ,  التحكيم والنظام العام في القانون الأردني , مجلة المنارة للسياسات والدراسات القانونية , العدد السابع , 2014 , ص 120

[76] . اياد بردان , التحكيم والنظام العام ” دراسة مقارنة” , منشورات الحلبي , 2004 , ص 391 .

[77] .  جلال محمد مهمول , الدفع بعدم الاختصاص وفكرة النظام العام , موجود على الرابط , http://www.berradarz.ma/3adam-ikhtissass.pdf, بتاريخ 22/2/2018, الساعة 14.15 , ص 19.

[78] . المادة (5/2/ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958  تنص على يمكن رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه اذا رات السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه ان الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد .”

[79] . الاونسيترال ” هيئة قانونية رئيسية تابعة لمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري , وهي متخصصة في مجال اصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي , ومنه هيئة مختصة بالتحكيم وتنص في قانونها في المادة (36/1/ب/2) على ضرورة عدم مخافة قرار التحكيم للسياسة العامة للدولة المراد تطبيق حكم التحكيم فيها “.

[80] . المادة (49/ب) من قانون التحكيم الاردني رقم (31/2001) تنص على ” تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو اذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم بها ” .

[81] .اياد بردان , مرجع سابق , ص 8

[82] حمزة حداد , التحكيم في القوانين العربية , الجزء الأول , 2007 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , فقرة 185 .

[83] . حمزة حداد , بطلان حكم التحكيم لمخالته النظام العام , ملتقى مكه الثاني للتحكيم , 2008, المعهد العربي للتسوية والتحكيم .

[84] . ممدوح عبد الحميد , انعام الدسوقي , مرجع سابق ,  ص 9 .

[85].  محمد احمد شحاته , التحكيم في الفقه والقانون المقارن , المكتب الجامعي الحديث ,2009 , ص 35.

[86] . محمد الديري, اجتهادات في القضاء الاردني وتعليقا على نص المادة (49) من قانون التحكيم الاردني . اجتهادات عربية , مجلة التحكيم , 2009 , العدد الثالث ص 274 .

[87] . الدكتور حسام التلهوني , مدى التزام المحكم بمراعاة النظام العام ) مجلة التحكيم , العدد الثالث , 2009 , ص 208 .  .

[88] . المادة (26) من قواعد غرفة التجارة الدولية لسنة 1988وقرارات لغرفة التجارة الدولية ( نقلا عن مقال الدكتور حسام التلهوني , مدى التزام المحكم بمراعاة النظام العام ) مجلة التحكيم , العدد الثالث , 2009 , ص 210  .

[89] . المادة (49/أ /4) من قانون التحكيم الاردني ” لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الحالات التالية :4. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي أتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع “

[90] . المادة (35/1) من قواعد الاونسيترال للتحكيم ” تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يعينها الاطراف بأعتبارها منطبقة على موضوع النزاع , فأن لم يعين الاطراف تلك القواعد طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسبا”

[91] . المادة (36/2) من قواعد الاونسيترال تنص ”  اذا اصبح الاستمرار في اجراءات التحكيم قبل صدور قرار التحكيم عديم الجدوى او مستحيل التنفيذ لاي سبب غير مذكر في الفقرة 1 , ابلغت هيئت التحكيم الاطراف بعزمها على انهاء الاجراءات “

[92] . احمد بن حاجه , التحكيم وحل المنازعات في العقود الاقتصادية , رسالة ماستر , جامعة الجزائر , 2005 , ص 118 .

[93] . حمزة حداد , مشاكل اتفاق التحكيم في الدول العربية , ورقة عمل مقدمة في مؤتمر العربي للتحكيم والتسويات البديلة , 2008, ص 5 .

[94] . نبيل المقابلة , التحكيم الالكتروني , 2007 , ص 7. منشور على الوصلة الالكترونية  http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=216بتاريخ 28/11/2018.

[95] .  قانون  معدل لقانون التحكيم رقم 16/2018 , المادة الثالثة ” يلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (أ )

 مع مرعاة احكام الاتفاقيات النافذة في المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي , يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون سواء تعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف اشخاص القانون العام او القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية او غير عقدية . (ب ) تراعى في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ الأحوال جميعها بالاعراف التجارية " . 

[96]  . قرار محكمة التميز رقم (4186) , نقلا عن نشأت السيايدة , ولاية القضاء على حكم التحكيم في ظل القانون الاردني , 2012, جامعة الشرق الاوسط , ص 31.

[97] . اشرف العاصي , مقالة الكترونية منشورة على الوصلة الالكترونية ” http://www.alassy.net /news/index.php?news=96″ استخرجت بتاريخ 20/11/2018.

[98] . –المادة (36/1) من قانون التحكيم الاردني (16/2018) " تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفأن واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوأنين. "
[99] . المادة 36/ج, من قانون التحكيم الاردني " في جميع الاحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.  

والمادة (35/3/) من قانون الاونسيترال للتحكيم ” والمادة (3/ب) من قانون المعاملات الالكترونية الاردني تنص ” يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها.”

[100]  . مادة (36/ب) من قانون التحكيم الاردني , ومادة (35/1) من قانون الاونسيترال للتحكيم " اذا لم يتفق الطرفأن على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية  في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع. 
[101] . مادة (22) من قانون التحكيم الاردني " يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلأن العقد او فسخه او أنهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. " 

[102] . حمزة حداد , مرجع سابق  , ص 17.

[103] . توجان الشريدة , ماهية واجراءات التحكيم الالكتروني , غير معروف سنة النشر , مقال القي في المؤتمر السنوي السادس عشر ( التحكيم التجاري الدولي ), ص 1104.

[104] .  المادة (49/أ/4) من قانون التحكيم الاردني تنص “لا تقبل دعوى بطلأن حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية:-4/ اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون  الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.”

[105] . المادة 5/من قانون المعاملات  الالكترونية الاردني “” –  تطبق احكام هذا القانون على المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل الكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك. ب- لمقاصد هذه المادة لا يعتبر الاتفاق بين اطراف معينة على اجراء معاملات محدده بوسائل الكترونية ملزماً لاجراء معاملات اخرى بهذه الوسائل.”

[106] . ابراهيم اسماعيل ابراهيم , فعالية قرار التحكيم الالكتروني , مقال نشر في مجلة جامعة بابل للعلوم الأنسأنية , العدد  2 , المجلد 21 , 2013 , ص 363.

[107] . عصام عبد الفتاح مطر , التحكيم الالكتروني , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , ص 486 .

[108] . قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) مادة (41/ب )  تنص " يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا " المادة (31/2) من قانون الاونسيترال للتحكيم تنص على " يبين في قرار التحكيم الاسباب التي بني عليها القرار مالم يتفق الطرفأن على عدم بيأن الاسباب " وهو ذات نص المادة 34/3 من قواعد الاونسيترال المنقحة لعام 2010
[109] . قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) مادة (41/أ)" يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفى بتوقيع  أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. 
." المادة (31/1) من قانون الاونسيترال  للتحكيم تنص " يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم او المحكمون ويكتفي في اجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد أن توقعه اغلبية اعضاء هيئة التحكيم , شريطة بيأن اسباب غيبة اي توقيع " . 
[110] . قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018)  االمادة28-  أ- يجري التحكيم باللغة العربية . ب- عل الرغم مما ورد في الفقرة الأولى يجوز للطرفقين الاتفاق على لغة أخرى كما يجوز  لهيئة التحكيم ان تحدد لغة او لغات أخرى ، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه  الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 
ج-ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها." المادة( 22/1) من قانون الاونسيترال تنص "للطرفين حرية الاتفاق على اللغة او اللغات التي تستخدم في اجراءات التحكيم " 
[111] .  قانون التحكيم الاردني رقم (16/2018) تنص المادة الثانية " المحكمة المختصة:محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفأن على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة. 
[112] . قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8/1952) المادة (4) " تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او  المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة

الاردنية الهاشمية.”

[113] . www.icaan.org/ar   تم الرجوع اليه بتاريخ 30/1/2019 .

[114] . رجاء نظام بني شمسه  , الاطار القانوني للتحكيم الالكتروني, مرجع سابق .

[115] . قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8/1952) المادة(2) " تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك  المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرارالمحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *