Site icon مجلة المنارة

البنك_تامين

البنك_تامين

الغوتي بوستاني _ عبد الحق بوحامد

طالبان بماستر قانون الاعمال

 

يعد مصطلح البنك تأمين مغيبا في الكثير من المعاجم اللغوية والقانونية ([1] )، ظهر في فرنسا عندما بدأ القرض التعاضدي يمارسه سنة 1971-1972، لفائدة الموظفين عن طريق تقديم تأمين على الصحة([2] )، وفي سنة 1973 خصصت المؤسسة البنكية فرع حياة « Vie » سميت « Cardif » ([3]).

وبعد ذلك تلقفت هذه العملية البنوك الشعبية سنة 1978 ثم BNP والشركة العامة سنة 1980.

كل هذا في غياب إطار قانوني ينظم هذه الممارسة، إلى حدود سنة 1984 حيث تم تكريس ذلك من خلال القانون البنكي الذي سمح للبنوك بخلق فروع تأمين تمتلك فيها مجموع رأس مال أو جزء منه([4]).

غير أن هناك من يرى([5]) أن هذا المفهوم أحدث من ذلك، فهو لم يظهر إلا في سنة 1985 تاريخ مساهمة شركة التأمين GAN في المجموعة البنكية CIC.

أما في المغرب فلم يظهر هذا المفهوم إلا في سنة 1973، حيث كان موجها في البداية بالخصوص إلى المغاربة المقيمين في الخارج (MRE)، وبعد عشر سنوات تطور من خلال بيع منتوجات التأمين من خلال البنوك عن طريق العقود الجماعية المفتوحة([6]).

هذا التطور جاء نتيجة التركيز والتحول الذي عرفه القطاع المالي المغربي، وكشاهد على ذلك المساهمات الكبيرة لشركات التأمين في رأس مال البنوك([7]).

وقد تعددت التعاريف الفقهية لهذا المفهوم في غياب تعريفات تشريعية.

فهناك من يعرف البنك تأمين على أنه:” أساسا نشاط تأميني يقدم من طرف شركة تأمين فرع لبنك، لصالح مؤمن زبون لهذا البنك، فالعملية تقوم على تكامل شامل قدر الإمكان بين البنك وفرعه” ([8]).

كذلك يعرف بأنه عملية شبيهة بخلق شراكة بين مؤسسة تأمين منتجة لمنتوج تأميني، وبنك يسوق هذا المنتوج عبر وكالاته([9] ).

غير أن أحد الفقهاء الأوربيين([10]) يرى أن تعريف البنك تأمين على أساس أنه عملية توزيع التأمين بشبابيك البنوك تعريف كلاسيكي يحتمل الكثير من النواقص من أهمها:

وبالتالي فإن التعريف الأدق أن نقول أن البنك تأمين هو نوع من أنواع توزيع منتجات التأمين من طرف البنوك ([11]).

وفي جميع الحالات فالبنك تأمين يترجم فكرة التكافل والتعاون بين البنك وشركة التأمين، بحيث يسعى كل من الاثنين إلى البحث بطرق غير مباشر إلى تقديم عرض مالي متكامل قدر الإمكان([12]).

بما يخدم مصالح العميل والبنك وشركة التأمين:

فالزبون أو العميل يستفيد من سهولة الخدمة، حيث يتمكن من شراء خدمة قانونية من شباك بنكه المعتاد ([13])، والذي يسخر ماله من إمكانيات حتى يقدمها في جودة عالية وفي إطار يحميه كمستهلك.

أما بالنسبة للبنك فإن ممارسة هذه العملية تساهم في تحسين وتطوير علامته، وتوسيع قائمة منتجاته بأثمان تنافسية ([14]).

وبالنسبة لشركة التأمين فإنها تضمن بفعل هذه العملية توسيع حجم زبنائها، وبعمولة منخفضة القيمة بالمقارنة مع العمولة التي يطلبها وسطاء التأمين التقليديين.

 

 

 

 

 

المبحث الأول: ممارسة البنك تأمين:

المطلب الأول: عمليات البنك تأمين:

لا يسمح المشرع المغربي بعرض البنك لعمليات التأمين إلا فيما يخص تأمين الأشخاص دون الأشياء، وتأمين القرض.

الفقرة الأولى: عرض عمليات تأمين الأشخاص:

يقصد بتأمينات الأشخاص حسب المادة الأولى من مدونة التأمينات: تأمينات تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته، وكذا الأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة.

وقد كانت هذه التأمينات تمارس من طرف البنوك المغربية مع العلم أن القانون السابق التعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها لسنة 1993 لم يكن ينص صراحة على ذلك وهو يعدد العمليات المرتبطة بالعمليات البنكية، والتي يجوز للبنوك القيام بها، غير أن البنوك كانت تستفيد من المفهوم الواسع للعمليات المرتبطة الواردة في المادة 51 من نفس القانون، وكذا من العمليات التي يأذن بها الوزير المكلف بالمالية، والتي يحددها بقرار، وبالأخص تلك التي يستجيب القيام بها مصلحة عامة واضحة ( المادة 7 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها).

وبالتالي فإنه كان يسمح بالقيام بعمليات عرض التأمين من طرف البنوك في شكل عملية مرتبطة أو ملحقة ([15]).

أما في ظل القانون الحالي 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فإن المادة 7 منه قد أدرجت كمثال على الأعمال المرتبطة عرض عمليات تأمين الأشخاص.

وفي غياب تمثل كهذا في القانون المنسوخ فإن المادة السابعة منه تسمح باستصدار إذن بممارسة الأعمال غير الواردة في المواد من 1 إلى 6.

غير أن القانون الحالي جعل هذا الإذن خاصا بالعمليات التي تنجزها بصفة اعتيادية مؤسسات الائتمان في الأسواق المالية الدولية، والتي لا يكون من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها أو عرقلة سيرها على حساب المنشآت التي تزاولها بصورة رئيسية ( المادة 9 من قانون 34.03).

الفقرة الثانية: عرض تأمين القروض على الجمهور:

وردت هذه العملية في نفس السياق الذي جاءت فيه عملية تأمين الأشخاص أي في المادة السابعة من قانون 34.03.

فالمشرع يجيز للبنك عرض تأمين القروض على الجمهور كعملية مرتبطة بالنشاط الأصلي لمؤسسات الائتمان، ولعل ارتباطها يبدو واضحا مع عملية الائتمان فالبنك بمناسبة منحه للقرض لعمليه يقترح عليه الاكتتاب في تأمين لتقوية ضمان إرجاع مبلغ القرض([16]).

وإذا كان قانون 34.03 قد جعل عرض التأمين محصورا في تأمين الأشخاص والقرض فإن هناك من يرى([17]) أن المشرع أتى بها على سبيل المثال، وأنه كلما وجد ارتباط التأمين بعمليات بنكية إلا وجاز طلب الاعتماد بشأن ممارستها.

وقد يبدو أن هذا الطرح جدير بالإتباع غير أن التعداد الذي أتى به المشرع في المادة 7 من ق 34.03 هو تعداد على سبيل المال فيما يخص العمليات المرتبطة بشكل عام، حيث يمكن ممارسة عمل مرتبط غير تلك الأعمال التي أوردتها المادة، غير أنه لا يمكن التوسع في كل مثال على حدة.

وحتى وإن أمكن ذلك، فإن نفس المادة تقضي بوجوب التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وبالرجوع إلى مدونة التأمينات نجد المادة 306 قد حصرت الوساطة في التأمين الممارسة من طرف البنوك في تأمين الأشخاص والقرض والإسعاف.

المطلب الثاني: شروط ممارسة البنك تأمين:

يشترط المشرع للسماح للبنك بعرض عمليات التأمين الحصول على الاعتماد (الفقرة الأولى)، والتقيد باحترام قانون 03-34 ومدونة التأمينات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الحصول على الاعتماد:

إذا كانت المادة 7 من قانون 03-34 قد سمحت للبنك بممارسة عرض عمليات التأمين، فإنها شرطت ذلك بالتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، ولعل هذه الأحكام هي المضمنة في مدونة التأمينات المتعلقة بالخصوص بالوساطة في التأمين.

فالمادة 306 تنص في فقرتها الأولى على أنه:” لا يمكن لبريد المغرب المحدث بمقتضى القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات وللأبناك المعتمدة بموجب الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون متعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الإدارة في هذا الشأن”.

يقدم هذا الطلب إلى الإدارة ([18])، ويمنح الاعتماد بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات، بعد التحقق من مجموعة من الشروط، ويسحب الاعتماد إذا تخلف أحد الشروط التي منح على أساسها.

ورغم أن المادة 7 أحالت بصفة غير مباشرة على أحكام الوساطة في التأمين، فإن بعض هذه الأحكام تعفى منه البنوك، لأن اعتمادها كبنوك يجب ذلك، وكمثال على ذلك شرط الخضوع للقانون المغربي وأن يكون مقرها بالمغرب (المادة 304 من مدونة التأمينات)، وإذا كانت المادة 320([19]) من مدونة التأمينات قد عددت حالات سحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين إضافة إلى الحالات التي أوردتها المادة 308 ([20]) ومن بين هذه الحالات إذا صدر في حقه حكم نهائي لاقترافه جناية أو جنحة منصوص ومعاقب عليها في المواد 334 إلى 391 و505 إلى 574 من القانون الجنائي، فإن مجرد العقوبة التأديبية الصادرة في إطار قانون 03-34 كافية بسحب اعتماد البنك وبالتالي يتخلف أحد الشروط التي منح على أساسها اعتماده كوسيط يعرض عمليات التأمين.

الفقرة الثانية: التقيد بأحكام قانون 03-34 ومدونة التأمينات:

يعد البنك تأمين نمط من أنماط التقارب بين المؤسسات البنكية وشركات التأمين مما يجعل الحدود الفاصلة بينهما تسير نحو الانصهار([21]).

الشيء الذي حذا بالمشرع إلى إخضاع البنك في ممارسة هذه العملية بالقانون البنكي ومدونة التأمينات في بعض أحكامها.

فبصريح المادة السابعة من قانون 03-34 فإن ممارسة العمليات المرتبطة بنشاط مؤسسات الائتمان رهين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في المجال، والبنك بمناسبة ممارسة عرض للتأمين المرتبط بأنشطته الأصيلة يتقيد بالأحكام التي تضمنتها مدونة التأمينات لا سيما التي تحيل عليها صراحة المادة 306 منها.، فقد جاء في فقرتها الرابعة:” يخضع بريد المغرب والأبناك في إطار نشاطهم المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و298 و302 والفقرة 1 من البند 2 من المادة 304 وكذا المواد 309 و311 و313 و316 و318 و320 و380 من هذا الكتاب الرابع.

وحسنا فعل المشرع، حيث لو لم يتم تحديد هذه الأحكام لتبادر لذهن الدارس والمهني أن أحكام الوساطة في التأمين يخضع لها البنك في عرضه لعمليات التأمين بشكل مطلق، حيث أن هناك أحكام متعارضة مع اعتمادها كبنك.

فمثلا المادة 45 من قانون 03-34 تستثني مؤسسات الائتمان من الخضوع لقانون 9-88 والمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

في حين أن المادة 319 من مدونة التأمينات تفرض على وسطاء التأمين أن يتقيدوا بأحكام هذا القانون.

وكذلك المادة 301 من مدونة التأمينات التي تقضي بأنه:” لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد، ولا يجوز له أن يمارس في هذا الحل أنشطة أخرى ليست لها علاقة مع مهنة وسيط التأمين”.

وعلى العكس من ذلك فإن البنك بواسطة اعتماد واحد يجوز له ممارسة عملية عرض التأمين في مختلف وكالاته، ويمكنه كذلك ممارسة عمليات أخرى مرتبطة ([22]).

المبحث الثاني: رقابة البنك تأمين وسحب الاعتماد:

يقوم وسطاء التأمين بربط علاقة تعاقدية بين مقاولات التأمين والزبون، وذلك حتى تصل مقاولات التأمين للمهور وتعرض ضماناتها عبر وسطاء التأمين، وقد أشار André Bexon أن ازدهار مقاولات التأمين ورواج إنتاجها رهين بالأساس بمدى فعالية وسطاء التأمين وكفاءتهم المهنية.

لقد خول المشرع المغربي للبنوك المعتمدة عرض عمليات التأمين (المادة 7 من ق 34.03 تأمين الأشخاص والقروض) مع أن المؤسسة البنكية عندما تمارس هاته العملية فإنها تخضع لمدونة التأمين ( قانون 17.99) حسب المادة 7 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان.

وإن ممارسة البنك لعمليات عرض التأمين على الأشخاص والجمهور يجعله وسيطا في هاته العملية وبالتالي تسري عليه المقتضيات التي تسري على وسطاء التأمين خاصة في الرقابة، وإن عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها في مدونة التأمين أو المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب قد يسحب من البنك الاعتماد الممنوح على أساس عرض عمليات التأمين.

المطلب الأول: رقابة الدولة على البنك تأمين:

يخضع البنك تأمين باعتباره وسيطا في عمليات التأمين للرقابة المفروضة على وسطاء التأمين من طرف الدولة حسب المادة 313 من مدونة التأمينات:” يخضع وسطاء التأمين لمراقبة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم”.

الفقرة الأولى: رقابة الدولة على الوثائق:

يميز الترخيص الإداري وسطاء التأمين عن غيرهم من حيث شرعية العمل المسند إليهم([23])، ولقد أشار المشرع المغربي في المادة 315 من ق 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات على أن وسطاء التأمين ( البنك باعتباره وسيطا) الإدلاء للإدارة بجميع الوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بنص تنظيمي.

ويتضح أن مراقبة الإدارة جلية في هذا الإطار، حيث تعمل على تفحص الوثائق المدلى بها للسماح لوسطاء التأمين بمباشرة عمليات التأمين.

الفقرة الثانية: رقابة الدولة لأماكن عمل البنك تأمين:

يخضع البنك تأمين باعتباره وسيطا لمراقبة الإدارة وذلك بغية الاطلاع على العمليات التي يقوم بها البنك تأمين، وضبط المخالفات وتحريرها في محضر يعده موظفون محلفين منتدبين تابعين للإدارة، وذلك ما أكدته مدونة التأمينات في المادة 316، ويمكن للموظفين المحلفين في كل حين أن يتحققوا بعين المكان من العمليات التي يقوم بها البنك تأمين وعلى هذا الأخير أن يضع رهن إشارتهم في كل حين المستخدمين المؤهلين لتزويدهم بالمعلومات التي يعتبرونها ضرورية لمزاولة المراقبة.

ولا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابهم عمليات التأمين([24]).

عموما فإن الرقابة من جانب الموظفين المحلفين من لدن وزير المالية للقيام بهذه المهمة وكي تصل الرقابة على هذا النشاط لمبتغاها فإن المشرع المغربي خول لهؤلاء المراقبين اختصاصات واسعة وصلاحيات عدة، حيث منحهم صلاحية التنقل إلى مكاتب الوسطاء وتفتيش جميع الدفاتر والسجلات ومراجعة جميع أوراق الإرسال الموجهة للمقاولات وعمليات التأمين التي أنجزوها لصالح المقاولات وقد خول المشرع كذلك كما سلف للمراقبين حرية ضبط مجموعة الوثائق ورد التنصيص عليها في قرار وزير المالية رقم 751.77 بتاريخ 21 دجنبر 1977 ([25]).

وهذا يدل على أن المشرع المغربي حاول في إطار هذا القانون أن يفرض على الوسطاء رقابة دقيقة ومحكمة ودائمة لأن الوسطاء هم المنتجون الحقيقيون لمقاولات التأمين فالمقاولة مهما كانت قردتها الإنتاجية لابد لها من اللجوء لوسطاء التأمين حتى تضمن لمنتوجها توزيعا شاملا ([26])، لهذا فإن المشرع المغربي فرض على هؤلاء رقابة مشددة، المشرع الفرنسي ذهب في الفصل 301.1 من مدونة التأمينات أن الرقابة لا يمكن أن تمارس إلا بإذن من وزير الاقتصاد والمالية، بل أكثر من ذلك فالمقاولة نفسها يمكن أن تمارس عمليات الرقابة عن طريق الإنتاج الذي يبعثه الوسيط للمقاولة، ولكن على المقاولة أن تراقب وسيطها مراقبة مالية وتقنية دقيقة وحتى هذا لا يكفي فإن مجموعة من الأشياء لا يمكن العثور عليها إلا داخل مكان عمل الوسيط ([27]).

 

 

الفقرة الثالثة: آثار الرقابة:

إن رقابة الإدارة ( الدولة ) على وسطاء التأمين ( ونخص بالذكر الرقابة على تأمين بنك) اليومية والمستمرة تجعل المتعاملين مع المؤسسة البنكية كوسيط للتأمين في ارتياح تام من الزيادة في الأقساط أو تأويل للعقد، وبل وتذهب الإدارة في فرض عقوبات مالية خاصة أو تذهب إلى سحب الاعتماد في حالة مخالفة وسيط التأمين لما ورد في النصوص التشريعية وقرارات وزير المالية والمناشير الصادرة عن والي بنك المغرب.

المطلب الثاني: سحب الاعتماد من البنك تأمين:

إن الإدارة عندما تمنح الاعتماد لوسطاء التأمين بمزاولة عرض عمليات التأمين على الجمهور إنما تهدف إلى مساهمة وسيط التأمين في جلب الزبناء وربما عقود مع مقاولات التأمين وذلك بناء على شروط معينة في الاعتماد، وإن وسيط التأمين قد يسحب منه الاعتماد إذا لم يباشر عمليات عرض التأمين على الجمهور وقد يتعرض لعقوبات مالية في حالة ما إذا أخل بالمقتضيات القانونية.

الفقرة الأولى: حالات سحب الاعتماد:

تعتمد مقاولات التأمين على وسطاء التأمين في الوصول للزبناء بكثرة، وإذا لاحظت مقاولات التأمين أن هذا الوسيط لا يقوم بالمهام المسندة إليه كوسيط ( مثال البنك عند عرض التأمين على الأشخاص دون عرض التأمين على القرض مع العلم أن مقاولة التأمين تعاقدت مع المؤسسة البنكية على أن تقوم هذه الأخيرة بعرض التأمين على الأشخاص والقرض ).

ففي هاته الحالة فإن المقاولة تفسخ العقد الذي يربطها بالبنك كوسيط في عرض عمليات التأمين وهذا بعد موافقة الإدارة ( الفقرة 3 من المادة 320 من ق 17.99 )، وبالتالي سحب الاعتماد من البنك في ممارسة عمليات التأمين.

ويمكن سحب الاعتماد أيضا من المؤسسة البنكية في حالة عدم استيفاء الشروط اللازمة لمنح الاعتماد من أبرزها أن يتقيد البنك بعرض عمليات التأمين دون ممارستها لحسابه الخاص، وأن يتقيد بصرف التأمين على الأشخاص والقرض فقط، فإذا تجاوزها يتم سحب الاعتماد منه وقد يتعرض لعقوبات مالية، وقد يسحب الاعتماد من المؤسسة البنكية إذا تنازل عن اعتماده، وكذلك إذا لم يقم البنك بعرض عمليات التأمين خلال أجل السنة من تاريخ حصوله على الاعتماد أو توقفه عن عرض عمليات التأمين على الأشخاص والقرض، وفي هذه الحالة على المؤسسة البنكية أن تشعر الإدارة بكل توقف عن المزاولة يفوق شهرا.

عموما فإن حالات سحب الاعتماد نص عليها المشرع في المادة 320 من قانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات([28])، ولا يمكن سحب الاعتماد إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات وإنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الإدارة، ليقدم ملاحظاته كتابة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة ( المادة 321 من مدونة التأمينات ).

من جهة ثانية فإن توقف المقاولة عن التعامل مع وسيط التأمين أو العكس أو الحالة التي يتم فيها فسخ اتفاق التعيين بين الطرفين أو حالات سحب الاعتماد فإن الوسيط ملزم بإرجاع المطبوعات والوثائق التي زودته بها في إطار ممارسته لمهنة وسيط التأمين.

وارتباطا بالبنك تأمين فإن فسخ العقد الرابط بين مقاولات تجعل المؤسسة البنكية ملزمة بإرجاع الوثائق الإدارية الخاصة بالمقاولة.

الفقرة الثانية: الجزاءات التي تفرض على وسطاء التأمين:

يتعرض الوسطاء لعقوبات في مخالفة المقتضيات القانونية فمنها عقوبات إدارية وأخرى جنائية.

أولا: العقوبات الإدارية:

إذا لم يقم وسيط التأمين أو بالأحرى البنك تأمين بالإدلاء بالوثائق للإدارة التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال المحددة، فإن البنك باعتباره وسيطا قد يتعرض لعقوبات إدارية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين لتوصل الوسيط في آخر مقر اجتماعي معروف لدى الإدارة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة، ويتم استخلاص هاته الغرامة وفق القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ([29]).

ويمكن أن تشمل العقوبة الإدارية المفروضة على وسطاء التأمين ( البنك تأمين ) السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد ([30])، ويمكن أن تصل العقوبة الإدارية بين 2000 و20.000 درهم إذا رفض الوسيط تقديم المعلومات المطلوبة من طرف المراقبين أو إعاقة المراقبة.

أو إذا تجاوز الآجال الممنوحة في المادة 318 لدفع الأقساط المقبوضة لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين ([31]).

عموما فإن فرض العقوبات الإدارية على وسيط التأمين رهين باستطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات ويجب أن يتم إنذار وسيط التأمين برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، بل أكثر من العقوبة نفسها يمكن للإدارة أن تأمر الوسيط المعني بالأمر بإلصاق أو نشر قرار السحب المؤقت أو النهائي بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية.

ثانيا العقوبات الجنائية:

إن البنك تأمين في إطار عرضه لعمليات التأمين قد يلجأ إلى أساليب معينة ( خارقة للنصوص التشريعية ) كاللجوء إلى خدمات أشخاص غير معتمدين لعرض عمليات التأمين، ويمكن أن تأمر المحكمة بالإغلاق الفوري لها في حالة ما ثبت ممارسة وسيط التأمين لعمليات التأمين الغير مرخص بها، وفي كل هاته الحالات فيمكن للإدارة سحب الاعتماد إلا أن الوسيط يسترد كامل حقوقه في حالة البراءة.

وقد تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء التي كان البنك تأمين يمارس من خلالها عمليات التأمين.

 

 

 

 

 

باللغة العربية:

باللغة الفرنسية:

 

[1]DENOUN NOURREDINE – La bancassurance au Maroc entre le droit et la pratique- mémoire pour l’optention du dess en droit des assurances – université Hassan II faculté des sciences juridiques économiques et sociales – Année universitaire 2002-2003- p 2.

[2]BERNARD de Gryse – La bancassurance en mouvement – boeck et larcier – Bruxelle – 2005- p 5.

[3]BERNARD de Gryse – op – p 5.

[4]BERNARD de Gryse – op – p 5.

[5]FNINOU BOUCHRA –  La bancassurance au Maroc realités et perspectives- mémoire pour l’optention du diplôme des études supérieur approfondies – université hassné Hassan II faculté des sciences juridiques économiques et sociales – Année universitaire 2001-2002- p 13.

[6]FNINOU BOUCHRA- op – p 37.

[7]FNINOU BOUCHRA- op – p 37.

[8]BERNARD de Gryse – op – p 1.

[9]FNINOU BOUCHRA- op – p 13.

[10]ALAIN BORDERIE et MICHEL LAFITTE – La bancassurance stratégies et perspectives en France et en Europe- Revue banque édition 2004- p 47-48.

[11]ALAIN BORDERIE et MICHEL LAFITTE- op- p 48.

ويرى هشام البساط أن: تعريف صيرفة التأمين يكمن بأنها توفر منتجات التأمين والمصارف من خلال قناة توزيع مشتركة تجمع بين قاعدة العملاء لدى المصارف وشركات التأمين.

هشام البساط- الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية- أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق لجامعة بيروت العربية- الجزء الثاني- الجديد في التمويل المصرفي- منشورات الحبلى الحقوقية- بيروت لبنان- ص 455.

[12]FNINOU BOUCHRA- op – p 13.

[13]HAMMOUCHE NADIA- La bancassurance au Maroc entre le droit et la pratique- mémoire pour l’optention du dess en droit des assurances – université hassné Hassan II faculté des sciences juridiques économiques et sociales – Année universitaire 2003-2004- p 15.

[14]HAMMOUCHE NADIA- p 15.

 

[15]DENOUN NOURREDINE- op – p 36.

= En France, la banque à la liberté de vendre des opirations connexes à titre habituel et à l’échelle qui lui convient par contre, les activités extrabancaire ( non liée à des apirateurs) sont plafonnées à 10 % du produit net bancaire.

Au Maroc, la bancaire ne prévoit pas de plafont pour l’activité extrabancaire et enumére à titre indicatif une liste d’opérations connexes.

[16]DENOUN NOURREDINE- op – p 35.

[17]  – DENOUN NOURREDINE- op – p 7.

وإن كان يتحدث عن الوضع القائم قبل صدور قانون 34.03.

[18]Direction des assurances et de la prévoyonce.

ويجب على البنك تحديد العملية التي ينوي القيام بها في طلب منح اعتمادها ( تخصيص الشخص المعنوي).

[19]المادة 320 من مدونة التأمينات.

[20]المادة 308 من مدونة التأمينات.

[21]DENOUN NOURREDINE- op – p 3.

[22]DENOUN NOURREDINE- op – p 59.

[23] – طارق مصدق- النظام القانوني لمقاولة التأمين بالمغرب- أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، السنة الجامعية 2000-2001.

[24] – المادة 317 من قانون 17.99.

[25] – قرار رقم 751.77 بتاريخ 21 دجنبر 1977 ج. ر عدد 3426. بتاريخ 28 يونيو 1978 ص 729.

[26] – گلاف عبد السلام- رقابة الدولة على قطاع التأمين- دار النشر- الطبعة الأولى 1995 ص 62.

[27] – گلاف عبد السلام، م س ص 63.

[28] – جاء في هاته المادة أن:” الاعتماد يسحب نهائيا من وسيط التأمين:

– إذا لم يعد يستوفي أحد الشروط اللازمة لمنح الاعتماد؛

– إذا فسخت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي وكلته اتفاق تعيينه وذلك بعد موافقة الإدارة؛

– إذا تنازل عن اعتماده؛

– إذا لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة أو توقف مدة سنة عن تقيدم عمليات التأمين…”.

[29] – المادة 323 من قانون 17.99.

[30] – المادة 324 من ق 17.99.

[31] – المادة 325 من ق 17.99.

Exit mobile version