البعد الحمائي للالتزام بالسلامة

البعد الحمائي للالتزام بالسلامة

The protective dimension of the security obligation

      فاطمة                                         Fatima

نساخ   Nessakh                                            

الدرجة العلمية : دكتوراه علوم وتأهيل جامعي ( أستاذة محاضرة قسم أ )

كلية الحقوق ــ جامعة الجزائر 1

[email protected]

 

ملخص

لا يمكن لأحد أن ينكر العلاقة مابين القانون والواقع ، فالدهر أثبت أن القانون والواقع في علاقة مستمرة ولا يمكن أن ينكر المشرع كذلك التغيرات الحاصلة في الواقع وما القانون إلا ترجمة له ، فكان التطور الاقتصادي والاجتماعي وظهور الآلة وتطور وسائل النقل إلى حياتنا اليومية سببا في تحيين القانون ، فظهرت التجارة الإلكترونية في المجال المدني والجرائم الإلكترونية في الجانب الجزائي وغيرها من التحولات التي حقيقة كانت دافعا لإعادة النظر في بعض التشريعات .

إن في دراسة الالتزام بالسلامة لا يمكن لنا أن نتجاوز فكرة هامة في إطار هدا الموضوع  حقيقة أن الالتزام بالسلامة التزام يدعم ما هو موجود في القواعد التقليدية  وهدا لا يمنع من القول أن له من الخصوصية التي جعلت منه الضمانة للمضرور سواء كان متعاقد أو من الغير وهدا ما حمله هدا الالتزام .

الكلمات الافتتاحية : التزام بالسلامة _ السلامة الجسدية _ التزام قانوني _ البعد الحمائي

abstract
 No one can deny the relationship between law and reality, the two concepts have a continuous relationship, even the legislator cannot deny the transformations in society.
Social progress and the appearance of the machine and the means of transport in our life, requires the updating of the law, and here is the appearance of electronic commerce in the civil domain, electronic crimes in the criminal domain and other transformations which are at the origin of the transformation and the updating of some legislation.
The study of the security obligation leads us to a truth and that this obligation reinforced the traditional rules, and that will not harm its specificity.
As it is the guarantee for the victim either that it is contracting or of others.
Key word :  safety obligation - physical integrity - legal obligation - scope of protection

مقدمة

       أن أول من عرف الالتزام بالسلامة هو القضاء الفرنسي أي الاجتهاد القضائي ( يرى الفقيه جوسران أن أول عقد فرض فيه الالتزام بالسلامة هو عقد العمل [1]) وذلك بمناسبة عقد النقل والذي امتد فيما بعد إلى عقود أخرى حماية للبعض الفئاة من المجتمع مثل تقرير الحماية للمستهلكين استنادا إلى قواعد العدالة  وذلك لإثراء مضمون العقد بالعديد من الالتزامات مثل الالتزام بالسلامة الذي فرض على عاتق الناقل لمصلحة الراكب [2]، وأكدت الدراسات الفقهية هذا الالتزام ثم أقره المشرع في تشريعاته فأصبح التزاما قانونيا ،  فلا يمكن أن نتجاهل أن الالتزام بالسلامة له الطابع العام أي أنه يمتد إلى كل العقود وهدا ما يساعد من توسعة الحماية ، هدا ما أخد به القضاء الفرنسي في مجال حماية المستهلك ، بأن دعم القواعد التقليدية بالتزام إضافي هذا من جهة ومن جهة أخرى الاعتراف به في أي عقد من العقود [3] مثل عقد العمل وعقد السياحة .

وفي إطلاعنا على الدراسات التي تناولت هدا الموضوع وانطلاقا من النصوص القانونية التي كرست هدا الالتزام تمكن لنا الوصول إلى أن الالتزام بالسلامة له بعد حمائي أي توفير الحماية للمتضرر.  ولتفسير هدا البعد كان علينا إثبات هدا البعد وكيف أخد به المشرع وجعله سببا في وجود هدا الالتزام . فننطلق إذن من إشكالية تفسير البعد الحمائي للالتزام بالسلامة انطلاقا من أساسه والغرض منه .

فللوصول إلى الإجابة على الإشكالية انطلقنا أن البعد الحمائي يتجسد أولا في الأساس التي يقوم عليه هدا الالتزام وهو أن الالتزام بالسلامة أساسه السلامة الجسدية وهو ما يؤكد الطابع أو البعد الحمائي أي حماية الكيان الجسدي للإنسان ( أولا) .

يتأكد كذلك البعد الحمائي للالتزام بالسلامة في الدور الوقائي قبل الدور العلاجي للالتزام وبدلك خرج المشرع بالالتزام من الدور التقليدي للقواعد التقليدية التي تكرس فكرة العلاج أي التعويض إلى الدور الوقائي أي الحماية القبلية ( ثانيا) .

أولا :  السلامة الجسدية أساس الالتزام بالسلامة

إن ضمان السلامة يحمل في محتواه معنيين متلازمان ، حرمة جسد الإنسان (1) ، وحقه في الحماية (2)

1 : حرمة جسد الإنسان

بالرجوع إلى أساس الالتزام بضمان السلامة نلاحظ أنه يقوم على أساس السلامة الجسدية وبدلك يتضح مدى حرص المشرع على تنفيذ هدا الالتزام الذي يعتبر من الحقوق الأساسية الذي كرسته المواثيق الدولية والقوانين الداخلية .

فيعتبر الحق في السلامة من أهم الحقوق الأساسية والدي اعتمدته جل التشريعات الوضعية ودلك حفاظا على معصومية جسم الإنسان ، فحرصت جل التشريعات على جعل هدا الالتزام هدفا أساسيا خاصة بعد المناشدات الرسمية الرامية إلى حماية المستهلك من مخاطر العولمة والأسواق المفتوحة [4] ، ويراد بالسلامة الحالة التي يكون فيها الكيان الجسدي والصحي للمتعاقد محفوظا من أي اعتداء يسببه له تنفيذ الالتزامات التعاقدية في الاتفاق المبرم بين هذا الأخير وبين مهني محترف [5] .

قد يعود سبب اهتمام المشرع بالجانب الجسدي للإنسان وحمايته من الأضرار التي تهدده إلى طبيعة المعاملة وطبيعة العقد المبرم بين المتعاقدين غاليا ما يكون العقد غير متساوي الأطراف فيكون أحد أطرافه طرفا قويا و يعرف بالمتدخل أو المهني أو المحترف ، ويراد بالمهنية أو الاحترافية أن تتوفر في أحد المتعاقدين الخبرة أو الدراية في أحد المجالات ، نظر لاستمراره في عمله لفترة طويلة تتيح له الوصول إلى درجة رفيعة من المستوى الفني [6] ، وهدا المستوى الذي يتمتع به الطرف القوي في العلاقة العقدية سببا في التشدد في مسؤوليته في حالة إخلاله بمقتضيات أصول مهنته [7] ، أضف إلى ذلك مع تطور الذي حصل في المجتمعات فعرف جملة من المنتوجات التي تحمل من الخطورة على الأشخاص  ، فقد تسبب له الأضرار تصل إلى درجة المساس بسلامته الجسدية خاصة لما نكون بصدد المواد الغدائية وما تسببه من حالات التسمم قد تصل إلى حد الوفاة [8] .

 عمل المشرع على التأكد من مدى امتثال المتدخل للالتزام الملقى عليه بضمان سلامة وأمن المنتوجات ، فأتى بآليات تتناسب مع هذه المخالفات [9] من هنا أصبح من الضروري إيجاد آليات لحماية الشخص من خطورة هذه الأشياء هذا من جانب ، ومن جانب آخر حماية المتعاقد خاصة في مواجهة المتعاقد الآخر المحترف المهني [10].

يبقى أنه في سبيل مطالبة المتعاقد المهني أو المحترف بهذا الالتزام توفر شروطا لابد من تحقيقها وهي :

ـــــ لابد من وجود خطر يهدد السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين ، ويعتبر هذا الشرط من أهم الشروط للمطالبة بتنفيذ الالتزام من قبل المهني أو المحترف أو المتدخل كما يطلق عليه في قانون حماية المستهلك 09/03 .

ــــ لابد أن يكون أحد المتعاقدين طرفا قويا أي مهني أو حرفيا أو متدخلا ، وبتوفر هذا الوضع نكون في مواجهة متعاقد الآخر الطرف الضعيف مما تستوجب له الحماية وذلك بإعمال هذا الالتزام في مواجهة الطرف القوي في العقد .

ـــ الالتزام بالسلامة التزاما قانونيا هذا الشرط متوفر ولا محالة ، ذلك أن المشرع لم يترك العقد الغير المتساوي الأطراف بدون تنظيم بل نظمه خدمة للطرف الضعيف فجعل من التزام بالسلامة التزاما قانونيا ، وعلى سبيل المثال ما ورد في قانون حماية المستهلك 09/03 ، فحمل بذلك المشرع  قانون حماية المستهلك فلسفة و أهداف جديدة تجتمع في فلسفة العدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية [11] ، فتناول المشرع الالتزام بالسلامة في المادة 10 من قانون حماية المستهلك التي جاء في فحواها ” يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص :

ـــــ مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته ــ

ـــ تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات

ــــ عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج

ـــ فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج ، خاصة الأطفال

ــــ تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم .

حقيقة صدر التنظيم الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات وذلك وفق المرسوم التنفيذي رقم 12/203  المادة 5 منه التي جاء في فحواها ” يجب أن تستجيب السلعة و/ أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم ، لا سيما فيما يتعلق بما  يأتي :

ـــ  مميزات السلعة من تركيبها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من  جديد ونقلها

ــــ شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في الأماكن المستعملة للإنتاج والأشخاص الذين يعملون

ـــــ التدابير الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة .

         بالرجوع إلى الطرف الضعيف في العقد غالبا ما يكون ضعيف في مواجهة الطرف الآخر ، نرى ذلك جليا في علاقة العامل ورب العمل ، المريض والطبيب ، الناقل والراكب ، والمهني والمستهلك ، فالمريض يخضع للطبيب من الناحية الجسدية فيطلق يد الطبيب في عمل ما يراه أنسب لجسمه وجسده [12] ، فيعهد بسلامته بصورة كاملة وهذا الوضع ما حمل المشرع لتحميل الطرف المهني في العقد الالتزام بالسلامة وهذا ما ينتظره المتعاقد الخاضع وهو أن يبدل  المدين المهني جهدا كبيرا في تنفيذ التزاماته وفي ضمان سلامته الجسدية والصحية [13] .

لا يعد سبب تفوق المتدخل السبب الوحيد في تقرير الحماية للمتعاقد الآخر بل هناك سببا آخر في تقرير الحماية للمتعاقد وهو وجود خطر يهدد السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين ويعد هدا أهم عنصر لقيام هدا الالتزام في مواجهة الطرف المتعاقد الآخر، أضف إلى ذلك حاجة الشخص للمنتوج أو الخدمة ، فالطرف الضعيف لذلك يذعن ويرضخ أمام الطرف الآخر من أجل الحصول على المنتج أو خدمة معينة [14] .

من هنا فبسبب حاجة الشخص للمنتوج أو الخدمة فيبرم العقد إذعانا ورضوخا فيسلم صلاحية حفظ سلامته إلى المتعاقد الآخر ، ونظرا لعدم كفاية القواعد التقليدية لتحقيق الحماية للطرف الضعيف خرج المشرع عن الأحكام العامة المنظمة للعلاقة العقدية واستعان بما يسمى بالتشريعات الخاصة مكرسا الحماية الفعلية للمتعاقد الطرف الضعيف في العقد ، وبمقتضى هدا الوضع حمل المشرع الطرف القوي في العقد التزاما قانونيا بضمان سلامة المتعاقد الآخر ، فيقع بالتالي عليه المحافظة على سلامة المتعاقد معه ،  وهو التزام بتحقيق نتيجة  وأبرز مثال على دلك بالإضافة إلى عقد النقل مجال الدواء ، فيفرض الالتزام بالسلامة على عاتق الصيدلي المنتج التزاما مفاده ألا يصيب الدواء المستهلك المريض بألم لا علاقة له بالمرض [15] .

فالأخطار التي تهدد السلامة الجسدية للأفراد عند إبرامهم العقود مثل عقود تقديم الخدمات مثل عقد النقل وعقد العلاج الطبي سببا في تدخل القضاء الفرنسي لضمان حماية لأحد المتعاقدين في مواجهة المتعاقد الآخر المهني المحترف ، إضافة أنه الشخص عند التعاقد في هده العقود الغير المتساوية الأطراف يمنح نفسه إلى المتعاقد الآخر ، بذلك فإن المحافظة على السلامة الجسدية أصبح موكول للمتعاقد الآخر [16] .

من هنا فمبدأ السلامة الجسدية يهم كل البشرية وذلك بهدف الوصول إلى معصومية جسم الإنسان [17] ، هذا ما كرسته جل التشريعات الوضعية سواء العالمية أو الوطنية وذلك بالاهتمام والمحافظة على الإنسان وقدسية جسمه وحياته .

2 : الحق في حماية الكيان الجسدي

إن سلامة جسم الإنسان من أي ضرر أساس قيام هدا الالتزام ، ويقع ضمان الحق في السلامة الجسدية على عاتق الجماعة ، ولم يعد الخطأ منشأ للمسؤولية فحسب ، بل ليس له أي دور إطلاقا في تعويض الضحية [18].

         لقد كرست المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الحق في السلامة الجسدية وأصبحت حقا من الحقوق العالمية للإنسان وذلك انطلاقا من إعلان حقوق الإنسان [19] حيث نصت المادة الثالثة منه أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه .

أما عن التشريعات الداخلية فورد في التشريع الأساسي ” الدستور”  الجزائري وذلك في محتوى المادة 40 حيث جاء في مضمونها أن الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان . ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ، كذلك ما تناولته المادة 41 من الدستور أنه يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات ، وعلى كل من يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية، والمادة 46 ” لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ، وحرمة شرفه ، ويحميهما القانون [20] .

فيقصد بالسلامة ” الحالة التي يكون فيها الكيان الجسدي والصحي للمتعاقد محفوظا من أي اعتداء يسببه له تنفيذ الالتزامات التعاقدية في الاتفاق المبرم بين هذا الأخير و بين مهني محترف[21] ، فيلتزم بموجب البائع المحترف بموجب الالتزام بالسلامة تسليم منتوج خال من كل قصور من شأنه تعريض الأشخاص والأموال للخطر[22] .

فأصبح ضمان السلامة التزاما جوهريا ، ففي عقد الاستهلاك مثلا فللمستهلك له الحق في ضمان السلامة حيث يستخدم الإنتاج بصورة اعتيادية وله كذلك هذا الحق في حالة استخدام الإنتاج بصورة غير اعتيادية [23] ، وبمعنى آخر يكون للمضرور الحق في التعويض في كل الحالات [24] ، بالتالي توفير له حماية جسدية أوفر .

يظهر الالتزام بضمان السلامة جليا في عقد النقل وفيه يلتزم الناقل بأن يوصل المسافر سالما معافى إلى الجهة التي يقصدها ، ويشمل هذا الالتزام الوقت من اللحظة التي يركب فيها هذا المسافر السيارة أو القطار أو غير ذلك من وسائل النقل إلى لحظة نزوله منها [25] ، ونجد أثر لهدا الالتزام في عقد النقل وفق ما ورد في نص المادة 62 من القانون التجاري والتي جاء في فحواها ” يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر وأن يوصله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت المعين بالعقد [26].

ونظرا لقدسية جسم الإنسان جعل المشرع الجزائري في عقد نقل الأشخاص الالتزام بالسلامة من النظام العام أي كل اتفاق على الإعفاء الناقل من المسؤولية إعفاءا كلي أو جزئي فهو باطل طبقا للمادة 65 من القانون التجاري ” يكون باطلا كل شرط بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته المتسببة عن الأضرار البدنية الحاصلة للمسافرين ” .

ثانيا : الدور الوقائي للالتزام بالسلامة

لا يختلف اثنان أن القانون من العلوم الاجتماعية لذلك اقترن مع هذا الانتساب أنه في طياته يحمل من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية أصبح من الضروري تحقيقها ، فيحمي فئة معينة من الأفراد ويشجع فئة أخرى التي يمكن أن تساعد في رفاهية المجتمع لا يمكن أن نتجاهلها نظرا للدور الذي تؤديه في المجتمع خدمة للمصلحة العامة ، هذا ما نلتمسه بالنسبة للالتزام بالسلامة فهو التزام في خدمة المتعاقد الضعيف في العلاقة العقدية الغير المتساوية الأطراف هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  مدد المشرع هده الحماية إلى المتضررين من الغير(1)  ، ومن جانب آخر فرض على المتعاقد المهني ضوابط واحتياطات لابد من مراعاتها  (2) .

1 : تمديد الحماية من المتعاقد المتضرر إلى المتضرر من الغير  

إن أساس قيام المسؤولية العقدية توفر العلاقة العقدية لكي يسأل كل متعاقد عن الالتزامات التي تقع عليه بمقتضى العقد ، فالعقد أساس قيام المسؤولية العقدية ، فلا يمكن مسائلة الغير المتعاقد إلا على أساس المسؤولية التقصيرية وذلك على أساس الإخلال بالتزام قانوني وهو عدم الإضرار بالغير ، من هنا يظهر التوسيع من دائرة المستفيدين من الالتزام و يظهر هذا الاتساع من خلال السماح لأشخاص يعتبرون بحسب الأصل غير متعاقدين مع المنتج ، فالالتزام بالسلامة لابد أن يكون مقررا لمصلحة جميع الأشخاص [27] .

فاعتبر بذلك القضاء الفرنسي في مرحلة لاحقة الالتزام بضمان السلامة التزاما عاما يمتد نطاقه ليشمل المتعاقدين والغير ، فإخلال المنتج بالتزام ضمان السلامة ينجر عنه قيام المسؤولية العقدية و التقصيرية في آن واحد ، وذلك أن الالتزام بالسلامة أصبح التزاما عاما أزاح التمييز بين أحكام المسؤولية العقدية وأحكام المسؤولية التقصيرية ، فمسؤولية المتدخل عند الإخلال بالالتزام بالسلامة مسؤولية تقوم على فكرة عدم التمييز بين نوعي المسؤولية التقصيرية والعقدية ، هذا ما يجعلها لا تتماشى مع أحكام المسؤولية في القانون المدني [28] ، فصار بذلك التوسع في إقرار الالتزام بالسلامة بعيدا عن العقد ، فأصبح هناك خروجا عن مبدأ نسبية العقد ، وذلك أن ضمان الالتزام بسلامة المنتوجات والخدمات ألغى التفرقة بين المتعاقد وغير المتعاقد ، ما أدى إلغاء التفرقة بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية [29] ، هذا ما نص عليه المشرع في المادة 140 مكرر من القانون المدني ”  يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية ” .

ومع التطور برز إلى الوجود العلاقات الغير المتساوية الأطراف وفيها يكون أحد المتعاقدين ضعيف في مواجهة المتعاقد الآخر ، إلى جانب وجود المنتجات المتطورة والخطيرة منها والتي تؤثر على المتعاقد المقتني للمنتوج أو الخدمة ، فحمل المشرع الطرف المهني في هده العلاقة التزام بضمان السلامة أي المحافظة على السلامة الجسدية للمتعاقد الآخر، فجعل المشرع بذلك الالتزام بضمان السلامة التزام قانوني على عاتق المتعاقد المتفوق في العلاقة العقدية .

بالتالي أصبح الالتزام بالسلامة التزام عام يشمل حتى المتضررين من الغير ، فإخلال المهني أو المتدخل أو الطرف القوي ينتج في نفس الوقت مسؤولية عقدية و تقصيرية في آن واحد ، هذا ما أخد به المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك 09/03 فوسع من نطاق المسؤولية عن الأضرار التي تنال صحة وسلامة الفرد من المسؤولية العقدية إلى المسؤولية التقصيرية وحتى مسؤولية جزائية [30] .

أكد القضاء الفرنسي امتداد الالتزام بالسلامة إلى الغير حيث أصدرت الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية سنة 1995 حكم يقضي هذا الامتداد ، بالتالي إخلال المنتج والبائع المحترف بالالتزام بالسلامة يؤدي إلى نشوء مسؤولية العقدية و التقصيرية في ذات الوقت ، بمعنى آخر أن الالتزام بالسلامة يجب أن يفيد وفي الوقت نفسه المتعاقد والغير المتعاقد .

2: ضرورة مراعاة الضوابط والاحتياطات

لنا أن نعرج على أهم التشريعات التي كرس فيها المشرع الالتزام بالسلامة وبالتحديد حق في السلامة الجسدية وظهر الأمر جليا في التشريع الاستهلاكي ، وفي دراسة تصور المشرع في هذا النوع من التشريع نرى التصور الجديد للعلاقة العقدية ، وتجاوز السياسة العلاجية وذلك بجبر الضرر إلى الاهتمام بالسياسة الوقائية وذلك حفاظا على سلامة الشخص .

أقر المشرع بحق المستهلك في ضمان السلامة في مواجهة المتدخل من السلع والخدمات [31] في قانون حماية المستهلك 09/03 [32] ، وجاء وفق نص المادة الثالثة منه أنه يقع على المتدخل وضع منتوج سليم ونزيه وقابل للتسويق أي منتوج خال من أي نقص و/ أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية والمعنوية .

أكد كذلك المشرع المحافظة على السلامة الجسدية للمستهلك وفق المادة الثالثة كذلك عند التطرق إلى تعريف المنتوج المضمون الذي يجب أن يوفر مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص ، وكذلك ما ورد في المادة الرابعة من نفس القانون التي تؤكد فكرة السلامة ” يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغدائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد ، والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك ” .

وفي تعريف معنى سلامة المنتجات تناول المشرع ذلك وفق المادة الثالثة من نفس القانون وهي غياب كلي أو وجود ، في مستويات مقبولة وبدون خطر ، في مادة غدائية لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم  طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة ” .

يؤكد المشرع في قانون حماية المستهلك على إيجاد آليات قانونية لحماية المتعاقد في جانب السلامة الجسدية أي أخطار تهدد سلامتهم في أجسادهم أو أموالهم ، خاصة لما يكون الأمر يتعلق بالمنتجات الخطرة ، وبذلك بالتأكيد على فرض ضوابط في كل مراحل إنتاج وتوزيع المنتوجات خاصة الخطيرة .

فأخذ المشرع الجزائري  بالالتزام  بالسلامة في قانون حماية المستهلك وذلك تحقيقا للعدالة العقدية التي أصبح من الضروري تحقيقها في إطار العلاقة العقدية الغير المتساوية الأطراف ، وهي علاقة المستهلك  الذي هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني ، بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به ( مادة 3 من قانون حماية المستهلك 09/03 ) والمتدخل الذي هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك  ( مادة 3 من قانون حماية المستهلك ) . فتدخل بدلك المشرع لمعالجة هذا التفاوت من خلال إعطاء مفهوم جديد للمساواة وهي المساواة الفعلية ، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية سلك أسلوب فرض التزامات جديدة على الطرف القوي ومنها الالتزام بالسلامة والالتزام بالمطابقة والالتزام بالإعلام [33].

إن تحديد معنى المستهلك ومدلول المتدخل يوحي بعدم توازن العلاقة العقدية ، وخوفا من حدوث التعسفات وإضرار بمصلحة المستهلك الطرف الضعيف شدد المشرع من التزامات المتدخل ، فحمله جملة من الالتزامات الإضافية تحقيقا للتوازن العقدي الذي اختفى لأسباب خارجة عن العقد .

ويراد بالمستهلك ” الشخص الذي يمارس عمليات الاستهلاك بمعناها القانوني أي التصرفات التي تسمح بالحصول على شيء أو خدمة بهدف إشباع حاجة شخصية أو عائلية [34] ، أما التعريف القانوني للمستهلك فقد أورده المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش [35] وفق المادة الثانية الفقرة العاشرة هو ” كل شخص يقتني بثمن أو مجانا ، منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به ” .

 أما فيما يخص قانون حماية المستهلك 09/03 عرف المستهلك وفق نص المادة الثالثة  هو ” طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به ”  أما في قانون الممارسات التجارية 04/02 [36] عرف المستهلك وفق المادة الثالثة منه ” كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني ” ، فهو بذلك المشتري المستهلك الطرف الضعيف يفتقد للخبرة والدراية فيما يخص المنتجات محل العقد التي تتسم بالتعقيد والحداثة .

أما المتعاقد الذي أطلق عليه تسمية المتدخل فهو من يمارس عملية وضع المنتوج للاستهلاك ضمن إطار مهنته وإلا فلا يعتبر كذلك [37] ، وبالرجوع إلى قانون 09/03 وفق المادة الثالثة منه هو ” كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك ، فهو بذلك الطرف القوي له من الدراية والعلم المتقدم المعرفي والقانوني .

وبسرد التعريف لطرفي العلاقة العقدية المستهلك والمتدخل يتضح عدم المساواة بين طرفي العلاقة العقدية ، هذا ما جعل من القواعد العامة في التشريع الأم القانون المدني مثل نظرية العيوب الخفية غير كافية لتقرير الحماية لهذا النوع من العلاقات المتفاوتة المراكز الغير متوازنة من حيث المضمون العقدي ، غالبا هذه العقود تكون في خدمة الطرف القوي في العقد ، ويظهر عدم كفاية نظرية العيب الخفي لتحقيق الحماية للمستهلك المتعاقد في أن هذه النظرية أو الآلية تطبق في المبيع الذي ورد فيه عيب أنقص من قيمته أو منفعته المادية ، غير أن الأضرار التي تمس المستهلك غير محصورة على الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة ، فقد تشمل الأضرار التي تسببها المنتجات الخطيرة بذاتها [38] .

فعقد الاستهلاك من العقود التي أمتد لها الالتزام بالسلامة ، ويظهر الأمر جليا في نص المادة الثالثة الفقرة 11من قانون حماية المستهلك التي جاء في مضمونها ” منتوج سليم ونزيه وقابل للتسويق : منتوج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية والمعنوية ” ، وأكد المشرع سلامة الأشخاص عند تحديد ما يسمى بالمنتوج المضمون وهو ” كل منتوج في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها ، بما في ذلك المدة ، لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص ” .

ما يمكن أن نستخلصه من جملة النصوص القانونية التي تم سردها هو حرص المشرع على حماية المستهلك في جانب السلامة الجسدية ، وهذا ما يقع كالتزام على المتدخل ، وأكد هذا المغزى المادة الأولى من قانون حماية المستهلك ” يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش ” .

مع العلم أن المشرع قرر حماية متعددة المراحل ، ففي مرحلة تكوين العقد أين يبحث المشرع عن تحسين وتنوير رضا المستهلك ، ويقر بأنه دائن بالالتزام بالإعلام من جانب المتدخل ويمنحه في بعض العقود مهلة التفكير من أجل تكوين رضا مستنير ، وفي مرحلة تنفيذ العقد إمكانية ممارسة الرقابة على مضمون العقد ، وتعديل كل بند يشكل شرطا تعسفيا [39]وغيرها من الآليات الحمائية للمتعاقد الطرف الضعيف في العلاقة العقدية

من هنا في تحديد من هو المستهلك والمتدخل نستطيع تحديد انطلاقا من النصوص القانونية الاحتياطات والضوابط التي يتحملها المتدخل وعليه مراعاتها عند تعامله مع المستهلك والتي غرضها حماية المستهلك والمحافظة على سلامته الجسدية أولا ومصالحه المادية لاحقا .

وبالرجوع إلى قانون حماية المستهلك 09/03 حدد المشرع نطاق التزام بضمان السلامة في :

أ : إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها ( الفصل الأول من الباب الثاني المعنون بحماية المستهلك ) المواد من 4 إلى 8 .

ب : إلزامية أمن المنتوجات ( الفصل الثاني من الباب الثاني المعنون بحماية المستهلك) ، المادتين 9 ، 10 .

لا يمكن لدارس القانون أن يتجاهل ما طرأ على القواعد المنظمة للعلاقة العقدية من تحول أو تراجع للمبادئ المنظمة للعلاقة العقدية ، فعلاقة المستهلك بالمتدخل علاقة لا يمكن أن تضبطها الشريعة العامة أي القواعد العامة المنظمة للعلاقة العقدية  ( القانون المدني )، وذلك سببا في إيجاد تشريعا خاصا منظما لهذه العلاقة التي تتصف بعدم المساواة بين طرفيها ، وما قدمه المشرع من حلول للمحافظة وحماية الطرف الضعيف وذلك بتمديد العمل بالالتزام بالسلامة لهذه العلاقة قصد تحقيق حماية جدية لسلامة المستهلك ، فالفلسفة التي اعتمدها المشرع في إطار هذه العلاقة الغير المتساوية الأطراف فلسفة تسعى إلى إيجاد مساواة بين المهنيين والمستهلكين ، وفي إطار هذا التوجه وجدت الحقوق الأساسية للمستهلك ومن بينها السلامة الخاصة [40] .

يتأكد كذلك الدور الوقائي والسلامة والأمن المستهلك وفق ما جاء وفق المرسوم التنفيذي رقم 12/203 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات [41] وفق المادة الخامسة منه وذلك بضرورة استجابة السلعة /أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك ، للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم .

يعد قانون حماية المستهلك نموذجا حيوي لإبراز مدى اهتمام المشرع بسلامة المستهلك وحمايته من الأضرار والمخاطر التي أصبحت تصاحب المنتوجات نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي .

خاتمة

 أصبح الفرد محمي بمقتضى التشريعات الوضعية خاصة فيما يخص السلامة الجسدية وهذا هو أساس الالتزام بالسلامة ، فلا تختلف المواقف سواء الموقف القضائي والتشريعي وحتى الفقهي في أنه أصبح الإنسان كإنسان من أوليات الحماية وهذا ما كرسته المواثيق الدولية وحتى القوانين الداخلية ، رغم أن في تكريس هذه الاهتمامات حدث مساسا واضحا وجليا في المبادئ المستقر عليها مند حقبة زمنية لا يستهان على رأسها مبدأ سلطان الإرادة وما تفرع عنه من مبادئ منها مثل مبدأ القوة الملزمة للعقد في إطار العلاقة العقدية ، حيث فجر المشرع هذا المبدأ بالتدخل الواسع في تنظيم العلاقة العقدية خاصة العلاقة العقدية الغير المتساوية الأطراف ، فأكد على الالتزامات الإضافية وأبرزها الالتزام بالسلامة الذي حمله على عاتق  المهني أو المتدخل أي الطرف القوي في العقد ، وذلك باعتبار الالتزام بالسلامة وسيلة وقائية وحمائية للطرف الضعيف في العقد .

فالالتزام بالسلامة لا يعد الالتزام الوحيد الذي هدفه حماية مصالح الفرد سواء الجسدية أو المالية بل هناك من الالتزامات لها الدور الفعال مثل الالتزام بالإعلام والالتزام بالنصيحة والالتزام بالتحذير ، وكلها تنصب في غاية المحافظة وحماية الإنسان كإنسان من الأضرار الناتجة عن تطور المنتوجات والخدمات .

فأصبح بذلك مبدأ السلامة البشرية هدفا للوصول إلى غرض معصومية جسد الإنسان ، فبسط المشرع هذا الالتزام على عقود أخرى وذلك لتمديد الحماية أكثر للمستهلكين خاصة من مخاطر المنتجات الخطيرة والغير الخطيرة ، تحقيقا شاملا للبعد الحمائي للالتزام بالسلامة التي هي الغاية من إقرار هذا الالتزام .

المراجع

 ـــــ المراجع باللغة العربية

1 : الكتب

ـــ خالد عبد حسين الحديثي : تكميل العقد ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2012 .

ــــ د : رايس محمد : المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، دار هومة ، 2007.

ــــ د : زاهية حورية سي يوسف : المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، 2009 .

ــــ سحر البكباش : دور القاضي في تكميل العقد ، دراسة تأصيلية تحليلية لأحكام الفقه والقضاء المصري والمقارن ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2008 .

ــــ د : عبد القادر أقصاصي : الالتزام بضمان السلامة في العقود ( نحو نظرية عامة ) ، دار الفكر الجامعي ، 2010 .

ــــ د : علي فيلالي : الالتزامات ، العمل المستحق للتعويض ، الجزائر ، موفم للنشر ، 2007.

ــــ د : عامر قاسم أحمد القيسي : الحماية القانونية للمستهلك ، دراسة في القانون المدني والمقارن الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع .

ــــ د : ميرفث ربيع عبد العال : الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع ، دار النهضة العربية ، 2004 .

2 : القوانين والمواثيق الدولية

 –  دستور 28 نوفمبر 1996 والساري المفعول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96 – 438 في 7 ديسمبر 1996  ، ج ر 76 ل 8 ديسمبر 1996، المعدل بموجب القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل سنة 2002 والمتضمن تعديل الدستور ، ج ر 25 ل 14 أبريل سنة 2002، والقانون رقم 08- 19 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعديل الدستور ، ج ر 63 ل 16 نوفمبر سنة 2008، والقانون رقم 16 -01 المؤرخ في 6 مارس سنة 2016 ، ج ر 14 ل 7 مارس 2016 .

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف ، د – 3 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948

– قانون 09/03 مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق لـ25 فبراير سنة 2009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، الجريدة الرسمية ، عدد 15 .

– قانون 04/02 مؤرخ في 5 جمادى الأول عام 1425 الموافق لـ23 يونيو سنة 2004 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، الجريدة الرسمية العدد 41 ، المؤرخة في 27/06/2004 ، عدل وتمم بقانون 10/06 ، الجريدة الرسمية ، العدد 46 ، السنة 47  .

– المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المؤرخ في 30/01/1990 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، الجريدة الرسمية رقم 5 ، المؤرخة في 31/01/1990 ، ص 203 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 01ـ315 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 ، الجريدة الرسمية ، العدد 6 .

_ مرسوم تنفيذي رقم 12/203 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ، الجريدة الرسمية ، العدد 28 .

– الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 الذي يتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم .

3 : المقالات

ـــ المر سهام : الدواء وخصوصية الالتزامات المفروضة في نطاقه ، مجلة دراسات قانونية ، العدد الثامن عشر ، 2013 ، ص 23 .

ــــ مواقي بناني أحمد : الالتزام بضمان السلامة ، ( المضمون ، المصدر ، أساس المسؤولية ) ، مجلة المفكر ، العدد العاشر ، ص 414 .

ــ نساخ فطيمة : أثر الأشياء الخطرة على العقد ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ، العدد 1 ، 2018 ، ص 154 .

 ــــ منال بوروح : قصور أحكام المسؤولية المدنية في توفير حماية فعالة للمستهلك ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ، العدد 1 ، 2018 ، ص 518 .

4: الأطروحات و المذكرات

ـــــ  بعجي محمد : تأثير التوجيه التشريعي على النظرية العامة للعقد ، دكتوراه ( ل . م . د ) ، جامعة الجزائر 1 ، 2018/2019  .

ــــ شوقي بناسي : أثر تشريعات الاستهلاكية على المبادئ الكلاسيكية للعقد ، دكتوراه علوم ، جامعة الجزائر 1 ، 2015/2016 .

ــــ قونان كهينة : الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطيرة ، دراسة مقارنة ، دكتوراه في العلوم ، جامعة مولود معمري ، 2017 .

ـــ كالم حبيبة : الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع في التشريع الجزائري ، دكتوراه علوم ، جامعة لونيس علي ، البليدة 2 ، 2018/2019 .

 ـــ شعباني حنين نوال : التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، ماجستير ، جامعة مولود معمري ، 2012 .

 ـــ المراجع باللغة الأجنبية

ــ الكتب

  – Hadjira DENOUNI : DE L’Etude de l’obligation de sécurité en droit Algérien ; obligation de sécurité, acte du colloque Franco-Algérien , presse universitaire de Bordeau  .

ــ المقالات

-: L. Josserand , Aperçu général des tendances actuelles de la théorie générale des contrats , RTD civ , 1937 , p 13 .


[1] : L. Josserand , Aperçu général des tendances actuelles de la théorie générale des contrats , RTD civ , 1937 , p 13 .

[2]  : خالد عبد حسين الحديثي : تكميل العقد ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2012 ، ص 121.

[3]  : قونان كهينة : الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطيرة ، دراسة مقارنة ، دكتوراه علوم ، جامعة مولود معمري  2017 ، ص 9

[4] : المر سهام : الدواء وخصوصية الالتزامات المفروضة في نطاقه ، مجلة دراسات قانونية ، العدد الثامن عشر ، 2013 ، ص 23

[5]  : عبد القادر أقصاصي : الالتزام بضمان السلامة في العقود ( نحو نظرية عامة ) ، دار الفكر الجامعي ، 2010  ، ص 212 .

[6] : سحر البكباش : دور القاضي في تكميل العقد ، دراسة تأصيلية تحليلية لأحكام الفقه والقضاء المصري والمقارن ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2008 ، ص 296

[7]  : د : عبد القادر أقصاصي ،  المرجع السابق ، ص 235

[8]  : كالم حبيبة : الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع في التشريع الجزائري ، دكتوراه علوم ، جامعة لونيس علي ، البليدة 2 ، 2018/2019 ، ًص 3 ، 4 .

[9]  : منال بوروح : قصور أحكام المسؤولية المدنية في توفير حماية فعالة للمستهلك ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ، العدد 1 ، 2018 ، ص 518 .

[10]  : نساخ فطيمة : أثر الأشياء الخطرة على العقد ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ، العدد 1 ، 2018 ، ص 154 .

[11]  : نساخ فطيمة ، المرجع السابق ، ص 156 .

[12]  : د : رايس محمد : المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، دار هومة ، 2007 ، ص 427

[13]  : سحر البكباشي ، المرجع السابق ، ص 296 .

[14] : مواقي بناني أحمد : الالتزام بضمان السلامة ، ( المضمون ، المصدر ، أساس المسؤولية ) ، مجلة المفكر ، العدد العاشر ، ص 414 .

[15]  : المر سهام ، المرجع السابق ، ص 23 .

[16]  : د : عبد القادر أقصاصي ، المرجع السابق ، ص 234

[17]  : سحر البكباش ، المرجع السابق ، ص 291 .

[18]  : د : علي فيلالي : الالتزامات ، العمل المستحق للتعويض ، الجزائر ، موفم للنشر ، 2007 ، ص 360 .

[19]  : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف ، د – 3 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948

[20] : صدر الدستور الحالي ( 28 نوفمبر 1996) والساري المفعول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96 – 438 في 7 ديسمبر 1996  ، ج ر 76 ل 8 ديسمبر 1996، المعدل بموجب القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل سنة 2002 والمتضمن تعديل الدستور ، ج ر 25 ل 14 أبريل سنة 2002، والقانون رقم 08- 19 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعديل الدستور ، ج ر 63 ل 16 نوفمبر سنة 2008، والقانون رقم 16 -01 المؤرخ في 6 مارس سنة 2016 ، ج ر 14 ل 7 مارس 2016 .

[21]  : د : عبد القادر أقصاصي ، المرجع السابق ، ص 212

[22]  : قونان كهينة ، المرجع السابق ، ص 8 .

[23]  : د : عامر قاسم أحمد القيسي : الحماية القانونية للمستهلك ، دراسة في القانون المدني والمقارن ، الطبعة الأولى ،  دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 188 .

[24]  : د : علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص 359 .

[25]  : د : عبد القادر أقصاصي ، المرجع السابق ، ص 212

[26]  : الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 الذي يتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم ، ص 16 .

[27]  : قونان كهينة ، المرجع السابق ، ص 104

[28]  : شوقي بناسي : أثر تشريعات الاستهلاكية على المبادئ الكلاسيكية للعقد ، دكتوراه علوم  ، جامعة الجزائر 1 ، 2015/2016 ، ص 305 .

[29]  : بعجي أحمد : : تأثير التوجيه التشريعي على النظرية العامة للعقد ، دكتوراه ( ل . م . د ) ، جامعة الجزائر 1 ، 2018/2019 ، ص 114 .

[30]  : مواقي بناني أحمد ، المرجع السابق ، ص 423 .

[31] : د : ميرفث ربيع عبد العال : الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع ، دار النهضة العربية ، 2004 ، ص 126 

[32]  : قانون 09/03 مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق لـ25 فبراير سنة 2009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، الجريدة الرسمية ، عدد 15 ، ص 12 .

[33]  : شوقي بناسي ، المرجع السابق ، ص 310 .

[34] : د : زاهية حورية سي يوسف : المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، 2009 ، ص 32 .

[35] : المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المؤرخ في 30/01/1990 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، الجريدة الرسمية رقم 5 ، المؤرخة في 31/01/1990 ، ص 203 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 01ـ315 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 ، الجريدة الرسمية ، العدد 6 .

[36]  : قانون 04/02 مؤرخ في 5 جمادى الأول عام 1425 الموافق لـ23 يونيو سنة 2004 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، الجريدة الرسمية العدد 41 ، المؤرخة في 27/06/2004 ، عدل وتمم بقانون 10/06 ، الجريدة الرسمية ، العدد 46 ، السنة 47 ، ص 11 .

[37]  : شعباني حنين نوال : التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، ماجستير ، جامعة مولود معمري ، 2012 ، ص 12 .

[38]  : كالم حبيبة ، المرجع السابق ، ص 59 .

[39]  : بعجي محمد  ، المرجع السابق ، ص 57 .

[40]  : Hadjira DENOUNI : DE L’Etude de l’obligation de sécurité en droit Algérien ; obligation de sécurité , acte du colloque Franco-Algérien , presse universitaire de Bordeau , p 12 .

[41]  : مرسوم تنفيذي رقم 12/203 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ، الجريدة الرسمية ، العدد 28 ، ص 18 .

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *