الاقتصاد الأخضر كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة

الاقتصاد الأخضر كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة

The green economy as a requirement for sustainable development

عبدي مصطفى                                                                                                                                                                                                           

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، سطات

[email protected]

ملخص:

نموذج الاقتصاد الأخضر يرتبط باحترام الطبيعة عبر خلق التوازن في استعمال رأس المال الطبيعي واستخدامه على نحو منصف وبطرقة عادلة تحقيقاً للتنمية المستدامة وضامناً لحق الأجيال اللاحقة في العيش في بيئة سليمة. ولئن كانت جهود المغرب انصبت على وضع مجموعة من المخططات والاستراتيجيات والقوانين القطاعية التي تدل على وجود الإرهاصات الأولية الممهدة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فإن عملية الانتقال من الاقتصاد البني إلى نموذج الاقتصاد الأخضر لا تحتاج إلى القوانين والاستراتيجيات فقط، بل تتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين إلى وضع تخطيط مسبق ومحكم يراعي رزنامة من الإجراءات المتصلة بحالة الاقتصاد الوطني، وبخصوصية المجتمعات المحلية ومدى قابليتها في الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الأخضر.

Abstract :

The green economy model is linked to respect for nature by creating a balance in the equitable and equitable use of natural capital for sustainable development and guaranteeing the right of future generations to live in a healthy environment. While Morocco’s efforts have focused on developing a set of sectoral plans, strategies and laws that indicate the initial preparations for moving towards a green economy, the transition from the brown economy to the green economy model requires not only laws and strategies, but also requires the concerted efforts of various actors to develop Precise planning that takes into account a calendar of actions related to the state of the national economy, the specificity of local communities and their ability to move to a green economy model.

الكلمات المفاتيح:

الاقتصاد الأخضر؛ التنمية المستدامة؛ الطاقة المتجددة؛ الأزمة البيئة؛ الأجيال اللاحقة.

Green economy; sustainable development; renewable energy; environmental crisis; subsequent generations.

تقديم

أدت الأنشطة الاقتصادية المتزايدة إلى العديد من المشاكل التي تمحورت أساساً حول استنزاف الموارد غير المتجددة التي تنضب تدريجياً، ثم زيادة استفحال الإكراهات البيئية من إجهاد مائي، تدهور للتربة، التبعية الطاقية الشديدة، الهشاشة إزاء تغير المناخ، وتعدد أشكال التلوث، إضافة إلى النتائج المحدودة للنمو الاقتصادي ولسياسات التنمية الاجتماعية في إحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والجغرافية. وبسبب هذه الإكراهات البيئية التي تتفاقم مع مرور الوقت، بدأ التفكير في نموذج اقتصادي بيئي مندمج يستند إلى القطاع الخاص، ويتوفر على قدرة لخلق فرص الشغل، وتقليص الفقر، وتسوية اختلالات التنمية.

وفي إطار الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكبرى التي أصبحت تلح بقوة وتنادي بضرورة التحول إلى اقتصاد يراعي التحولات البيئية من حيث الإنتاج والاستهلاك، طرح الاقتصاد الأخضر كبديل للاقتصاد  البني باعتباره نموذجا اقتصاديا يطيع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر، وعلى أساس أن معظم وظائفه موجودة في العديد من قطاعات الاقتصاد القائمة، الشيء الذي سيساهم كثيراً في جعل الاقتصاد صديق للبيئة من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام والماء، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتقليل من كل أشكال الهدر والتلوث، وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية، والتنوع البيولوجي.

ونظراً لوعي المغرب بأهمية الحفاظ على البيئة، والبحث عن حلول ضامنة لسلامتها، فقد عمد إلى نهج مجموعة من المخططات والاستراتيجيات والقوانين الرامية إلى محاولة خضرنة الاقتصاد بغية تحقيق الرفاه الاجتماعي من خلال توفير فرص الشغل ومحاربة الفقر، وتفعيل الاستهلاك والانتاج المسؤولان.

وفي هذا المنحى، نتساءل حول الجهود التي بذلها المغرب من أجل خضرنة القطاعات المحورية للاقتصاد الأخضر وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؟

المحور الأول: الإطار النظري للاقتصاد الاخضر

أولاً: خلفية ظهور الاقتصاد الأخضر

بعد تنامي الشعور لدى المنتظم الدولي بخطورة الوضع البيئي للأرض، سارعت الدول إلى عقد مؤتمرات وقمم حول البيئة من أجل الخروج بتوصيات وإعلانات تساعد في الحد من التدهور البيئي، فكانت الإرهاصات الأولى للوعي الدولي بعقد مؤتمر البيئة البشرية في ستوكهولم سنة 1972. ثم توالت بعده مؤتمرات دولية أخرى كقمة (ريو ديجانيرو) سنة 1992، والتي تعد من أبرز القمم نظراً لأهمية مخرجاتها، والتي كان من بينها جدول أعمال القرن 21؛ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ واتفاقية التنوع البيولوجي

قاد كذلك تفاقم الأزمة البيئية الناتج عن انبعاث الغازات الدفيئة الصادرة عن الأنشطة الصناعية للإنسان، إلى التفكير في تغيير التوجهات الاقتصادية لدول العالم. وفي ظل هذا، أيقنت المنظمات والدول والمؤسسات الدولية أن الإنسان هو السبب الرئيس في استفحال ظاهرة التغير المناخي، التي إن استمرت، ستقضي على التنوع البيولوجي الذي سيولد خللاً في المنظومة البيئية، لينعكس على المنظومة الغذائية للإنسان، ويتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وفي تلوث المياه وندرتها حيث تعاني مواطن كثيرة في العالم من هذا المشكل. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأرض تعاني من نضوب ثرواتها الطبيعية، بحيث دفعت الحاجة المتزايدة للصناعة إلى تزايد الطلب على المواد الخام، وكلما تم تلبية الخصاص، كلما تعاظم استنزاف ثروات الأرض يفوق قدرتها على الانتاج بشكل معقلن ومستدام، وهو ما يهدد خدمات النظم الإيكولوجية التي تشكل مقوماً أساسياً في حياة الفقراء، وهذا الاستنزاف يقود في اتساع قاعدة الفقراء وتفاقم هوة التفاوتات الاقتصادية[1].

وبتظافر الجهود، وبسبب الأزمة البيئية والطاقية، إضافة إلى الأزمة المالية التي عصفت بأقوى اقتصادات العالم، طُرح الاقتصاد الأخضر باعتباره اقتصادا بيئيا من شأنه الحؤول دون وقوع العالم في أزمات اقتصادية مستقبلية، كما أنه سيساهم في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بما يتماشى ويخدم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، التي استبدلت الأهداف الإنمائية للألفية التي انتهت متم سنة 2015.

ثانياً: مفهوم الاقتصاد الأخضر

يرادف مصطلح الاقتصاد الأخضر (L’économie verte) في اللغة الفرنسية، ويقابل في اللغة الإنجليزية (The green economy). وقد ظهر هذا المفهوم أول مرة في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لسنة 2010، الذي عرف الاقتصاد الأخضر باعتباره: “الاقتصاد الذي يؤدي إلى تحسين رفاه الإنسان والحد من عدم المساواة على المدى البعيد، من دون تعريض الأجيال المستقبلية لمخاطر تدهور النظم البيئية ولندرة الموارد الإيكولوجية البيئية”[2]. وبناء على هذا التعريف، يتضح لنا أنه مستوحى من مفهوم التنمية المستدامة الذي اعطته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية لعام 1987، التي اعتبرت التنمية المستدامة هي: “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها”[3]. فبمقارنة التعريفين، نلمس تقارباً كبيراً على مستوى المعنى خصوصاً على مستوى عنصري البيئة والاستدامة الذين يشكلان محور التقاء بين المفهومين.

لكن التعريف الذي أعطي للاقتصاد الاخضر سنة 2010، لم يُعتمد طويلاً، وسرعان ما تمت مراجعته من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي طرح تعريفاً بديلاً ومقتضباً أكثر شمولية وتدقيقاً، بحيث تم اعتباره سنة 2011 بأنه: “نشاط اقتصادي يؤدي إلى تحسين رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية وندرة الموارد”[4]. ونشير هنا إلى أن حداثة ظهور الاقتصاد الأخضر لا تجعله بديلاً للتنمية المستدامة، لأنه في جميع الأحول هو وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر أدى إلى ظهور مفهوم الوظائف الخضراء الذي يُعرف بأنه عمل في قطاع الزراعة، أو الصناعة، أو البحث والتطوير، أو الإدارة أو الأنشطة الخدماتية التي تساهم إلى حد كبير في الحفاظ على البيئة أو استرجاع جودتها، حسب التقرير المشترك سنة 2008 بين برنامج الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل والاتحاد الدولي لنقابات العمال[5]. والملاحظ أن هذا التعريف الذي لا يستحضر البعد البيئي فقط، بل يشمل كل أبعاد التنمية المستدامة من حيث أنه يراعي أن تكون الوظائف التي يوفرها الاقتصاد الأخضر مدرة للدخل، وتوفر لهم حماية اجتماعية وصحية لائقة، كما يجب أن تحترم حقوقهم وتمكنهم من المشاركة في صنع القرارات التي ستؤثر على حياتهم[6].

ثالثاً: خصائص الاقتصاد الأخضر

يتسم مفهوم الاقتصاد الأخضر كغيره من المفاهيم بمجموعة من الخصائص التي تميزه، ومن أهمها أنه اقتصاد مرن وقابل لأن يتكيف مع اقتصادات الدول، سواء أكانت متطورة أم نامية، فهو ليس بنموذج صلب، بل هو اقتصاد يطوع حسب الأولويات والظروف الاقتصادية الوطنية للدولة التي تختار اتباعه تدريجياً، كما أنه يسهل عملية التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة[7]. كما أنه يتطلب ضرورة تطبيق المسؤوليات المشتركة والمتمايزة الذي أقرته قمة ريو سنة 1992، والذي يعني ضرورة أن يرفق تحقيق التنمية المستدامة مع شعور المنتفعين بمسؤوليتهم المشتركة تجاه الحد من ضغوط تحقيق التنمية على الموارد الطبيعية للبيئة والمجتمع[8]. ومن أبرز وأهم سماته، هي أنه يرتكز على كفاءة الموارد، وعلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة[9].

وارتباطاً بالموضوع، حرصت قمة ريو+20 إلى التأكيد على أن الاقتصاد الأخضر يساعد في القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المضطرد، وخلق فرص للشغل لفئتي النساء والشباب والطبقة الفقيرة بشكل تدريجي[10]. وعليه نخلص إلى أن تخضير الاقتصاد، رهين بخلق وإنتاج وظائف خضراء للعمال بهدف الوصول إلى تكامل في تحقيق الأهداف الثلاثة للتنمية المستدامة.

تأسياً على ما سبق، نخلص إلى أن الاقتصاد الأخضر يرتكز على محورين رئيسين، الأول هو تحسين ظروف عيش الإنسان في الحاضر والمستقبل، والثاني ينصب على البيئة وسبل حمايتها من الأخطار المحتملة للاقتصاد البني.

المحور الثاني: القطاعات المحورية للاقتصاد الأخضر وتجلياتها في التجربة المغربية

أولاً: القطاعات المحورية للاقتصاد الاخضر

باعتبار الاقتصاد الأخضر نموذجا اقتصاديا يقوم أساساً على خاصية الاستدامة، فإنه يراعى في بلورته وتفعليه مجموعة من القطاعات التي طرحها برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 2011 في تقرير له بعنوان “نحو اقتصاد أخضر هناك مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر -مرجع لواضعي السياسات، وهي عشر قطاعات محورية هي[11]:

  1. إدارة مستدامة للمياه: سيعاني ثلث سكان العالم تقريباً من ندرة في المياه، وستتضاءل نوعية موارد المياه سواء المياه العذبة أو مياه البحر، وقد أشار التقرير العالمي للتنمية المياه سنة 2003 الصادر عن البرنامج العالمي لتقييم المياه إلى أن ” أزمة المياه هي أزمة أسلوب إدارة”، وهذا سيكون عائقاً يحول دون تحقيق التنمية المستدامة[12]. ولذلك أضحى الاستثمار جد مهم في عملية الانتقال إلى خضرنة الاقتصاد، خصوصاً في المناطق التي يعاني سكانها ندرة المياه، أو من صعوبة الوصول عليها[13].
  2. تشجيع البناء الأخضر: حيث يُمكّن تخضير قطاع البناء في التقليل من تلوث الهواء في الدول النامية، ومن المساهمة في الرفع من كفاءة استخدام المواد المستعملة في البناء، والمياه والأراضي، كما يساعد في التقليل من النفايات والأخطار الناجمة عن استعمال المواد الخطيرة. أما في الدول المتقدمة، فإن له دور مهم في الزيادة من نسبة التوظيف، إضافة إلى أنه يمكن لتطوير المساكن الخضراء أن يحقق انخفاضاً في تلوث الهواء، وتوفير للطاقة[14].
  3. التوجه نحو الطاقة المتجددة: أدى ارتفاع الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء إلى زيادة في تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، كما أن هناك تداعيات سلبية على صحة الإنسان جراء استخدام الوقود الأحفوري، حيث وجدت “وكالة حماية البيئة الأمريكية” أن الاقتصاد المحلي يتكبد ما بين 362 و 887 مليار دولار أمريكي سنوياً نتيجة لاعتلال الصحة بفعل استخدام الوقود الأحفوري، أما في أوربا فيدفع فيها المواطنون ما يقارب 42,8 مليار يورو سنوياً كتكاليف صحية ناجمة عن استخدام الانبعاثات التي تطلقها محطات الطاقة التي تعمل بالفحم حسب ما أكده “اتحاد البيئة والصحة” التابع للاتحاد الأوربي. ولهذه الأسباب وغيرها، تظافرت الجهود للتقليل من الانبعاثات الضارة والتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة التي بهدف حماية أمن الطاقة وبناء مستقبل مستدام[15]، كما تساهم في توفر فرص الشغل بحيث يمكن للطاقة المتجددة توفير أربعة فرص للشغل عن كل دولار يستثمر بالمقارنة مع ما توفره صناعة الوقود الأحفوري، إضافة إلى أن أجورها أفضل[16].
  4. تعزيز النقل المستدام: تعد السيارات الخاصة ذات المحركات التي تشتغل بالوقود الأحفوري من الأسباب البارزة في تلوث تغير المناخ، فهذا النوع من النقل يستهلك أكثر من نصف استهلاك العالم من الوقود، ويتسبب في ربع انبعاث ثاني أكسيد الكربون المتعلق بالطاقة في العالم تقريباً، ولذلك أصبح التوجه نحو النقل الأخضر ضرورة حتمية نظراً لأنه يقوم على: تقليل الانتقالات عبر التخطيط للنقل؛ الربط بين مواقع الإنتاج والاستهلاك؛ توفير وسائل نقل أكثر استدامة وكفاءة مثل: النقل البحري؛ السكك الحديدية؛ النقل الذي لا يشتغل بالمحركات؛ تقليل تأثيرات البيئية والاجتماعية عبر تحسين تقنيات الوقود والسيارات[17]، مع مراعاة أن يدعم النقل المستدام النمو والتنوع الاقتصادي، ويوفر رفاه اجتماعي من حيث إنه آمن؛ فعال؛ ومتاح للجميع[18].
  5. خضرنة قطاع الصناعة: يتأتى هذا المعطى عبر استحضار البعد البيئي في قطاع الصناعة الذي يعد مسؤولاً عن 20% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وعن استخدام 35% من الكهرباء على المستوى العالمي، وعن 10% من الطلب على الماء الذي من المحتمل أن يزداد إلى نسبة 20% عند حلول 2030[19]. ونتيجة لتنامي المخاطر البيئية والصحية للقطاع الصناعي، ظهر الوعي بضرورة استحضار البعد البيئي في هذا القطاع قبل ظهور مفهوم الاقتصاد الأخضر، بحيث تم استحضار هذا التوجه من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 1996 الذي طرح مفهوم الإنتاج الأنظف باعتباره: “التطبيق المستمر لاستراتيجية متكاملة للوقاية البيئية تطبق على العمليات والمنتجات والخدمات لزيادة الكفاءة الكلية والحد من المخاطر التي يتعرض لها الإنسان والبيئة”[20].
  6. تدبير النفايات: تشكل النفايات مصدر خطر حقيقي على البيئتين العالمية والمحلية، من خلال تهديدها لصحة الإنسان، الموارد الطبيعية، الاقتصادات، وظروف العيش نتيجة للانبعاثات الناتجة عن حرقها في العراء، ويزداد خطرها حدة على المجتمعات التي تقطن بالقرب من مقالب النفايات. أما تأثيرها على الميزانية، فقد قدر البنك الدولي كلفة إدارة النفايات الصلبة ما بين 20٪ و50٪ من الميزانية التي تنفقها البلديات في البلدان النامية حتى وإن كانت نسبة ما بين 30٪ و60٪ فقط من مجموع النفايات الصلبة الحضرية هي التي تجمع فعلا، أما النسبة التي تُستخدَم من السكان فهي أقل من 50٪، في حين أن ما تبقى من النفايات يتم إلقاؤه وحرقه في العراء[21]. وفي هذا المنوال التزمت الدول في وثيقة ريو+20 بخفض النفايات وإعادة تدويرها، وبإدارتها من خلال تحويلها إلى مورد باستعادة

الطاقة منها بطريقة سليمة[22].

  • الصيد البحري: من شأن الاستغلال المفرط أن يحدث اختلالات بيئية خطيرة تهدد التنوع البيولوجي للبيئة البحرية، ولذلك ينبغي كبح تفاقم الندرة وانهيار السلالات عبر تخضير قطاع الصيد البحري من خلال إعادة توجيه الإنفاق العام لتقوية المصايد، باعتباره قطاع رئيس للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، ومصدر لتوفير فرض شغل كثيرة تساعد على تحقيق رفاه ملايين الناس حول العالم[23].
  • السياحة المستدامة: يشكل قطاع السياحة والسفر مصدر عيش لأكثر من 8% من مجمل الأعمال التي يشتغل بها الناس. وعلى أساس أنها تعتمد على بيئة عالمية صحية، فإنها تكون قابلة للتدهور بسهولة جراء “المواد الكيماوية والنفايات وازدياد الضغط على موارد المياه الشحيحة وتأثيرات تغير المناخ”، لذا وجب رسم الحدود البيئية لنمو وازدهار السياحة، وإجبار الفاعلين على احترامها كإجراء يحمي استمرار الأنواع والموائل، كما يجب على الدولة إشراك السكان الأصليين في الاستفادة من عائدات السياحة دون تعريض ثقافتهم للخطر التي قد يتسبب فيها لتحرر الاقتصادي[24]. ويتوقع أن يساهم تخضير السياحة في توفير الوظائف للسكان المحلين باعتباره قطاع يعتمد بشكل كبير على الموارد البشرية، وتشير التوقعات إلى أن وظيفة واحدة في صلب صناعة السياحة، يمكنها أن تخلق بطريقة غير مباشرة وظيفة ونصف وظيفة في الاقتصاد المتعلق

بالسياحة[25].

  • تشجيع الزراعة المستدامة: قد يؤدي سوء إدارة الزراعة المكثفة بشقيها التقليدي والحديث إلى إحداث ضرر بالتنوع البيولوجي، ولذلك يجب أن يتم نهج خيارات حرث مخفضة للزيادة من قدرة التربة على تخزين الكربون، تحسين استيعاب التربة للأسمدة، استخدام الوقود الحيوي بدل الوقود الأحفوري[26]، كما يستدعي تخضير الزراعة استخدام الماء بكفاءة، والتحكم الأمثل في الحشرات، إضافة إلى توفير رأسمال واستثمارات مالية، وتقوية الجانب المؤسسي والبينات التحتية بالعالم القروي، إضافة إلى التركيز على دعم صغار الفلاحين والاستثمار في رأس المال الطبيعي من شأنه أن يقلل من نسبة الفقر[27].
  • الحد من إزالة الغابات: تعتبر الغابات مكون أساسي “للبنية التحتية الإيكولوجية” التي تعزز رفاه الإنسان من حيث أنها توفر المعيشة الاقتصادية لما يقارب مليار شخص في العالم حسب منظمة الأغذية والزراعة سنة 2006، كما أنها تأوي 80% من الأجناس، وتوفر قدرة البقاء للزراعة والصحة وغيرهما من القطاعات التي تقوم على ما هو بيولوجي، إضافة إلى مزاياها في تنظيم الطقس. وعلى هذا الأساس يجب استثمار الخدمات والجهود التي يقدمها النظام الإيكولوجي للغابات من خلال اعتماد آليات مثل: مشروع الخشب المعتمد؛ مشروع اعتماد منتجات الغابات المطيرة؛ والدفع مقابل خدمات النظام الإيكولوجي، كما أن اعتماد برنامج الأنشطة الإضافية لخفض الانبعاثات (+REDD) يتيح فرصة أفضل للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر[28].

إذا كان النموذج الاقتصادي الأخضر يقوم على هذه المحاور الرئيسية من أجل الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الناتجة عن أنشطة القطاع الاقتصادي القائم في أغلب دول العالم، فإن عملية التحول أو الانتقال من النموذج الحالي إلى هذا النموذج، لا شك أنها ستأخذ وقت طويلاً ومجهوداً مضاعفاً من الدول التي التزمت بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والمنظمات القائمة على الشأن البيئي اللحد من أخطار التغيرات المناخية التي أصبحت تهدد وجود الإنسان على الأرض. وفي هذا الإطار، نتساءل عن الجهود التي بذلها ويبذلها المغرب لإرساء قواعد وأسس الاقتصاد الأخضر باعتبارها من الدول التي تسعى للحد من التغيرات المناخية؟

ثانياً: جهود المغرب نحو خضرنة بعض قطاعات الاقتصاد الأخضر

  1. قطاع الفلاحة: عمد المغرب إلى اعتماد الاستراتيجية الفلاحية المعروفة باسم “مخطط المغرب الأخضر” الذي يرتكز على دعامتي الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية. ويسعى هذا المخطط إلى تحقيق أهداف في أفق سنة 2020، إذ يرجى من تفعيله تحقيق نمو اقتصادي ينعكس إيجاباً على الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص شغل من أجل محاربة الفقر في العالم القروي بالخصوص[29]، على اعتبار أن الفلاحة تشكل المصدر الأساسي لدخل 80% من السكان العالم القروي[30]. وفي المقابل، ينتج عن الأنشطة الفلاحية مجموعة من الإكراهات البيئية بحيث تستخدم 80% من الموارد المائية في السقي ويضيع أكثر من 50% في الشبكات، إضافة إلى تلوث المياه وتدهور التربة جراء الأسمدة والمبيدات والنفايات الصلبة، وباعتبار أن معظمها يعتمد على الأمطار، فإنها تعاني من هشاشة كبيرة بسبب التغيرات المناخية[31]. وعليه، نلاحظ بناء على ما سبق، أن مخطط المغرب الأخضر بالرغم من أنه موجه لتحقيق الرفاه الاقتصادي لفئة صغار الفلاحين خصوصاً، لكنه لم يستحضر ضمن مرتكزاته وأهدافه بعد الاستدامة في الزراعة، كما لم يراع مطلب الاستدامة في تدبير المياه المستخدمة في السقي.
  2. قطاع الصيد البحري: في سنة 2009 تم اعتماد استراتيجية تنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري المعروفة باسم استراتيجية “اليوتيس” التي ترتكز في تفعيلها على ثلاثة محاور رئيسة هي: محور التنافسية الذي يتوخى من ورائه تسهيل ولوج المهنيين إلى المواد الخام، ثم إعادة تنظيم تجارة السمك بالجملة وتشجيع المنتجات البحرية؛ محور الفعالية الذي يروم إلى توفير أسواق من الجيل الجديد، وتدبير موانئ الصيد، وأيضاً إحداث نقط مهيأة للتفريغ؛ ثم محور الاستمرارية أو الاستدامة الذي يضم تهيئة مصايد السمك ومكافحة الشباك العائمة والصيد الجائر، إضافة إلى تشجيع تربية الأحياء البحرية[32]. وبالرغم من بلورة استراتيجية “اليوتيس” إضافة إلى خطة التنمية وبرنامج إبحار، فإن قطاع الصيد البحري يسجل ضغطاً متزايداً على مخزون الثروة السمكي، في مقابل ضعف مستوى الإنتاج في مزارع الأحياء المائية التي كان من المتوقع أن تخفف من الضغط على مخزونات الثروة السمكية[33]. عموماً يعاني قطاع صيد السمك على مستوى حوض البحر المتوسط وليس في المغرب فقط من تهديدات كبيرة ناتجة عن الإفراط في صيد السمك، وتلوث المياه بفعل تفريغ مياه الصرف الصحي الغير معالجة، ومن ثم يخلق تنظيم قطاع الصيد البحري تحدياً للاقتصاد الأخضر يكمن في المزاوجة بين الاستدامة في استغلال الثروة السمكية من خلال تنظيم المصائد، وبين المحافظة وتطوير حصيلة المنافع الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من هذا القطاع الحيوي[34].
  3. قطاع السياحة: تم العمل على صياغة استراتيجية السياحة بمسمى “رؤية 2020” حيث تهدف إلى الرفع من عدد السياح من خلال جعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العشر الأولى في العالم. وترتكز هذه الاستراتيجية أساساً على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتركيز الجهود على أربع محاور أساسية هي: الجهوية باعتبارها قاطرة للتنمية بجميع مستوياتها؛ تمويل الاستثمارات السياحية من خلال دعم الاستثمار السياحي وتوجيهه إلى المناطق التي تعرف مؤشر تنمية ضعيف؛ التكوين عبر إنشاء معاهد للفندقة، ومراكز للبحث والتنمية المستدامة[35]. وبالرغم من أن عائدات السياحة بالمغرب تعد المصدر الثاني للعملة الأجنبية، وبالرغم من بطء حركة السياحة بسبب الأزمة المالية، فإنها مسؤولة عن نسبة 5% من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في العالم، وتعتبر سبباً رئيساً في فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الطبيعة والتلوث وارتفاع استهلاك المياه، كما أن الطبقة الفقيرة لا تستفيد إلا من جزء قليل من عائدات قطاع السياحة[36]. وللمحافظة على التنوع البيولوجي، تطرح السياحة البيئية كنموذج أكثر عقلانية لضمان خضرنة السياحة، وتحقيق التنمية المستدامة.
  4. قطاع الصناعة: بفضل المخطط الوطني للانبثاق الصناعي رسم المغرب رؤية واضحة امتدت ما بين 2009 و2015 في مجال الصناعة والخدمات، وقد تضمن هذا المخطط ثلاثة أهداف رئيسة ومحورية هي: تنمية المهن العالمية للمغرب؛ تعزيز القدرات التنافسية للمقاولات؛ تطبيق قواعد الحكامة الجيدة[37]. وما يلاحظ على مخطط انبثاق هو غياب البعد البيئي في محاوره الرئيسة، واعتماده الكلي على الجانب المالي، وبالتالي فإن البعد البيئي لم يكن حاضراُ في أذهان واضعي محاور الميثاق، بالرغم من أن أضرار قطاع الصناعة تعد من الأخطار التي تهدد البيئة والإنسان، لذلك تعتبر الصناعة من القطاعات الأساسية التي يجب خضرنتها. وهنا يجب التأكيد على أن خضرنة الاقتصاد لا يتم عبر خلق أعمال تجارية خضراء وتحفيز الاستثمارات فقط، بل أيضاً من خلال إدراج الاعتبارات البيئية في التخطيط للمناطق الصناعية ذات جودة عالية للأداء البيئي من أجل تحفيز وحث الشركات على الانتقال صوب الاقتصاد الأخضر[38].
  5. قطاع الطاقات المتجددة: توجه المغرب نحو وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة انطلاقاً من وضع إطار قانوني تمثل في: قانون الطاقات المتجددة رقم 13.09 سنة 2010؛ ثم قانون النجاعة الطاقية رقم 47.09 سنة 2011. أما على المستوى الإجرائي فقد تم في إطار المخطط الشمسي 2020 إنشاء مجموعة من حقول الطاقات المتجددة، وذلك بافتتاح أكبر مركب في العالم للطاقة الشمسية “نور1” بورززات، ثم إنشاء حقول للطاقة الريحية في إطار مخطط الطاقة الريحية المندمج 2020، وذلك بخلق محطة “ظهر السعدان” بطنجة التي تعتبر أكبر حقول إنتاج الطاقة الريحية بأفريقيا. ويتوقع أن يساهم مخطط الطاقة الريحية المندمج 2020 في تشجيع الاقتصاد الأخضر من خلال التقليل من الانبعاثات بتفادي 5,6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، وأن يحقق اقتصاد سنوي يبلغ 1,5 مليون طن مكافئ للنفط. أما المخطط الشمسي 2020 فيتوقع أن يتفادى 3,7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، وأن يجني اقتصاد سنوي يبلغ 1 مليون طن مكافئ للنفط[39].
  6. قطاع تدبير النفايات والماء: عمل المغرب على استصدار مجموعة من القوانين التي تهم تدبير الماء مثل: قانون الماء رقم 95.10؛ ومشروع قانون الماء رقم 36.15 الذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية خلال القراءة الثانية، ثم قطاع تدبير النفايات الذي عرف صدور مجموعة من القوانين كقانون تدبير النفايات رقم 28.00؛ قانون منع استعمال أكياس البلاستيك رقم 22-10؛ قانون منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك  رقم 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز، إلا أنه خلق جدلاً واسعاً في الوسط الاجتماعي بسبب عدم توفيره لبديل عن الأكياس البلاستيكية التي تم منعها، ثم إنه خلق نوع من الارتباك حول مصير عمال المصانع التي تنتج هذه الأكياس، وبهذا يطرح تساؤل حول جدوى المقتضيات القانونية المتعلقة ومدى فعاليتها في حماية البيئة من جهة، ومن جهة أخرى حفاظها على دخل بعض الفئات الاجتماعية التي لم يتم تكوينها من أجل التأقلم مع الأوضاع الجديدة التي يخلقها التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟

إنه بالرغم من كل الجهود الرامية إلى التوجه صوب اعتماد الاقتصاد الأخضر، يتبين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أشار في تقريره المتعلق بالاقتصاد الأخضر على مستوى التخطيط إلى إنه رغم اعتماد كل المخططات والاستراتيجيات القطاعية التي أشرنا إليها آنفاً، لم يتم تطوير استراتيجية شاملة من أجل الانتقال للاقتصاد الأخضر، كما لم يتم القيام بدارسة الجوانب الرقمية المتعلقة بإمكانيات التشغيل في القطاعات المحورية للاقتصاد الأخضر التي تستوجب استحضار بُعد الاستدامة كالفلاحة؛ الصيد؛ والسياحة، أما على مستوى التواصل، فقد أشار المجلس إلى غياب استراتيجية تواصلية تحسيسية نظراً لضعف التعبئة التي يقوم بها مجموع الفاعلين المحوريين كالمجتمع المدني؛ الهيئات المهنية؛ المنعشين الصناعيين؛ والمواطنين، وذلك من أجل تبني نمط إنتاج واستهلاك مستديمين، أما فيما يخص الشق المالي، فأقر بعدم كفاية الإمكانيات المالية المخصصة لخضرنة قطاعات الاقتصاد الأخضر[40].

عطفاُ على ما سبق، أقر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2020 بغياب نظام للرصد والتتبع سواء بالنسبة لجميع أهداف التنمية المستدامة أو  لكل هدف على حدة، كما أقر بغياب التنسيق بين المؤسسات، وإلى غياب الأجهزة المسؤولة عن رصد وتتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي ما تشكل محل خلاف بين القطاعات الوزارية[41]، وعليه يمكن القول بأن المغرب وإن كان قد أعد الإطار القانوني لمختلف جوانب تحقيق التنمية المستدامة وبدأ في بلورة استراتيجية خاصة بها، فإنه ما زال يعاني من مجموعة من النقائص تجعله متخلف عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يشكل الاقتصاد الأخضر أحد أهم وأبرز ركائزها.

خاتمة

يبدو أن نموذج الاقتصاد الأخضر يرتبط باحترام الطبيعة من خلال خلق التوازن في استعمال رأس المال الطبيعي واستخدامه على نحو منصف وعادل يضمن للأجيال اللاحقة حقها في بيئة سليمة استجابة لأبعاد التنمية المستدامة، ولئن كانت جهود المغرب قد تمثلت في وضع مجموعة من المخططات والاستراتيجيات والقوانين القطاعية التي تؤشر على الشروع في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى مجموعة من القطاعات المحورية التي يقوم عليها، إلا أن عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر لا تحتاج إلى القوانين والاستراتيجيات فقط، بل تحتاج تظافر الجهود لمختلف الفاعلين أيضاً إلى وضع تخطيط مسبق ومحكم يراعي رزنامة من الإجراءات المتصلة ب: حالة الاقتصاد الوطني؛ خصوصية المجتمعات المحلية؛ المميزات الطبيعة للمناطق والجهات، ومن ثم يمكن الإقرار بإرهاصات أولية تعلن عن تشكل رغبة حقيقية للدولة والمجتمع المدني والهيئات المنتخبة في الانخراط التدريجي لاعتماد النموذج الاقتصادي الأخضر الذي من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بدأ نفاذها انطلاقاً من سنة 2016 إلى سنة 2030.

بناء على ما ذكر آنفاً، يمكن طرح بعض المقترحات التي قد تساهم في التوجه صوب اعتماد الاقتصاد الأخضر بالمغرب:

  • تشخيص الوضع الاقتصادي الوطني ومدى قدرته على استيعاب وتبني بعض القطاعات المحورية لنموذج الاقتصاد الأخضر؛
  • تكييف الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الاقتصاد الأخضر مع الوضع الاقتصادي الداخلي؛
  • مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة عند التخطيط للسياسات القطاعية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر بما يخدم أبعاد وأهداف التنمية المستدامة؛
  • مراعاة الأوساط الإيكولوجية الهشة والتنوع البيولوجي عند توطين بعض الأنشطة الاقتصادية التي من المحتمل أن تشكل خطراً على بقائها وتنوعها؛
  • وضع مخطط استراتيجي للتكوين والتدريب في المهن والوظائف الناشئة عن اعتماد الاقتصاد الأخضر؛
  • تحسين شبكة الطرق والمواصلات من أجل الوصول إلى الخدمات يمكنها أن تكون محفزاً لاعتماد النقل العمومي الجماعي، واستعمال وسائل نقل لا تعتمد في اشتغالها على محركات؛
  • وضع آليات للمراقبة والتدقيق بغية تقويم عملية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر؛
  • تفعيل مبدأ الملوث يدفع على الأنشطة الاقتصادية الغير مستدامة التي تسبب في انبعاث الغازات الدفيئة؛
  • توجيه وتشجيع القطاعات المحورية للاقتصاد بمنح تحفيزات ضريبية للمستثمرين في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة؛
  • تطبيق القوانين الوطنية والتشريعات الدولية المتعلقة بحماية البيئة دون المساس بالحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الفقيرة.

[1]– مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قضايا السياسات العامة: البيئة والتنمية، ورقة نقاش حول الاقتصاد الأخضر، 2010، ص، 2.

[2]– تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2010.

[3]– موقع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تاريخ إجراء أخر زيارة 25/09/2019 الساعة 10:19 على الرابط التالي:

http://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

[4]– تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2011.

[5]– التقرير المشترك بين برنامج الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل والاتحاد الدولي لنقابات العمال، 2008، ص، 3.

[6]– مؤتمر العمل الدولي ،التقرير الخامس حول: التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، الدورة 102، 2013، ص، 22.

[7]– الوثيقة الختامية لقمة ريو+20، البرازيل من 20 إلى 22 يونيو 2012، ص، 12.

[8]– وزارة الدولة لشؤون البيئة المصرية، نحو استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وثيقة إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومنهجية إعداد المؤشرات لها، السنة غير مذكورة، ص، 26.

[9]– مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قضايا السياسات العامة: البيئة والتنمية، ورقة نقاش حول الاقتصاد الأخضر، مرجع سابق، ص، 9.

[10]– الوثيقة الختامية لقمة ريو+20، مرجع سابق، ص، 14.

[11]– برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر – مرجع لواضعي السياسات، 2011، ص، 4.

[12]– برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة معلومات أساسية للمشاورات ذات المستوى الوزاري: عن المياه، الإصحاح والمستوطنات البشرية، 2004، ص، 4.

[13]– برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر – مرجع لواضعي السياسات، مرجع سابق، ص، 10.

[14]– المرجع نفسه، ص، ص، 21، 22.

[15]– الملخص التنفيذي لوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) حول إعادة النظر في الطاقة، السنة غير مذكورة، ص، 2.

[16]– برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدليل الإرشادي للبرلمانيين من أجل الطاقة المتجددة، 2013، ص، 16.

[17]– برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر – مرجع لواضعي السياسات، مرجع سابق، ص، ص، 22، 23.

[18]– دائرة النقل أبو ظبي سنة ، تقرير حول النقل المستدام، 2009، ص، 12.

[19]– برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر – مرجع لواضعي السياسات، مرجع سابق، ص، 17.

[20]– عمر علي إسماعيل، إدارة الجودة البيئية الشاملة وأثرها في ممارسات تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، مجلة تـنمية الرافديـن العدد 115، سنة 2014، ص، 286.

[21]– تقرير حول إدارة النفايات، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قضايا السياسات العامة: البيئة والتنمية، ص، ص، 7، 9. التقرير متاح على الرابط التالي:

www.unep.org/gc/gcss-x/download.asp?ID=452

[22]– الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+20 المنعقد بريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 2012، ص، 55.

[23]– تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر – مرجع لواضعي السياسات، برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2011، مرجع سابق، ص، 10.

[24]– بيان المجتمع المدني العالمي أمام مجلس الإدارة، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة فبراير 2006، القضايا المتعلقة بالسياسات العامة: السياحة والبيئة، ص، 10. التقرير متاح على الرابط التالي:

www.unep.org/GC/GCSS-IX/Documents/K0584615.a.doc

[25]– تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر – مرجع لواضعي السياسات، برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2011، مرجع سابق، ص، 12.

[26]– إرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة الخاصة بإنتاج المحاصيل الزراعية، الإصدارات الجديدة من دليل مجموعة البنك الدولي للصحة والسلامة، إبريل 30 سنة 2007، ص، ص، 8، 10. الوثيقة متاحة على الرابط التالي:

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8e714a0048855456b264f26a6515bb18/Arabic_Plantation+Crop+Production.pdf?MOD=AJPERES

[27]– تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر – مرجع لواضعي السياسات، برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2011، مرجع سابق، ص، ص، 07، 09.

[28]– تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر – مرجع لواضعي السياسات، برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2011، مرجع سابق، ص، 26.

[29]– موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، قطاع الفلاحة، تاريخ إجراء أخر زيارة 25/02/2018 الساعة 11:07 على الرابط التالي:

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie

[30]– مجلة المالية، وزارة الاقتصاد والمالية، العدد 15، يونيو 2011، ص، 7.

[31]– تقرير حول الاقتصاد الأخضر في المغرب: هدف استراتيجي يستدعي تحفيز الشراكات وتحسين اتساق السياسات والمبادرات، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ص 5.

[32]– موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، قطاع الصيد البحري، تاريخ إجراء أخر زيارة 25/02/2018 الساعة 12:13 على الرابط التالي:

http://www.mpm.gov.ma/wps/portal/PortailArabe-MPM/AccueilAR/Strategiehalieutisar/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9.MPM.GOV.MA/!ut/p/b1/04_SjzQyNDIyMTAyszTQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdDQxMHJ0MHQ38LQLMDTzDgv1Dgk1cDQzcjfVzoxwVAZNI1zE!/

[33]– تقرير حول الاقتصاد الأخضر في المغرب: هدف استراتيجي يستدعي تحفيز الشراكات وتحسين اتساق السياسات والمبادرات، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ص 5.

[34]– الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر: المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، 12 أكتوبر 2011، ص، 64.

[35]– مجلة المالية، وزارة الاقتصاد والمالية، مرجع سابق، ص، 6.

[36]– الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر: المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مرجع سابق، ص، 62.

[37]– مجلة المالية، وزارة الاقتصاد والمالية، العدد 15، يونيو 2011، ص، ص، 14، 15.

[38]– الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر: المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مرجع سابق، ص، 59.

[39]– تقرير حول الاقتصاد الأخضر في المغرب: هدف استراتيجي يستدعي تحفيز الشراكات وتحسين اتساق السياسات والمبادرات، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ص 10.

[40]– تقرير عن الاقتصاد الأخضر: فرص لخلق الثروة ومناصب الشغل، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سنة 2012، ص، 44.

[41]– تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2020، ص، 8.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *