Site icon مجلة المنارة

الاختصاصات البيئية للجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات ورهانات ادماج البعد البيئي في التخطيط والتدبير الاستراتيجي المحلي

الاختصاصات البيئية للجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات ورهانات ادماج البعد البيئي في التخطيط والتدبير الاستراتيجي المحلي

رضوان مطيع

 طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق -سلا

مقدمة :

عرف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية (CNUED) الذي انعقد في ريو دي جانيرو[1] بالبرازيل سنة 1992[2] ، الإعلان عن سلسلة من المبادئ بشأن الإدارة القابلة للاستمرار اقتصاديا ، حيث كان الهدف من هذه المبادئ هو تكريس مفهوم التنمية المستدامة و تطبيق هذا المفهوم لحل العديد من قضايا البيئة ،من خلال التركيز الدولي على ما هو بيئي خالص بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة البيئة بالتنمية السوسيواقتصادية .

وقد تم اعتماد عدة وثائق [3]ضمن هذا المؤتمر منها ” إعلان ريو ” المعروف باسم قمة الأرض و “جدول القرن 21 ” الذي هو برنامج شمولي يبين الأعمال الواجب القيام بها خلال العقود المقبلة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما يعكس الإجماع العالمي و الالتزام السياسي من أعلى المستويات في التعاون في مجال التنمية و البيئة من خلال ضمان الاحترام الصارم لجميع المبادئ المنصوص عليها في الإعلان.

وبعد مؤتمر ريو عقدت مؤتمرات أخرى لتتبع هذه المجهودات العالمية على المستوى البيئي و تفعيل البنود التي تم الاتفاق عليها ، و من أهم هذه الاتفاقيات المعتمدة” برتوكول كيوتو”1997 و هو برنامج من أجل الشروع فعليا في حل التغييرات المناخية و تقليص انبعاث الغازات الدفيئة .

وفي سنة 2002 ، عقد ثالث مؤتمر بيئي في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا حيث تم اعتماد اتفاقية جديدة تعتبر استمرارية لمؤتمر ريو ، وكذا مناسبة لتقييم الإنجازات التي تحققت على مدى العقد الماضي مند الإعلان عن المذكرة 21 بريو تم تبع ذلك عقد عدة مؤتمرات كان آخرها بالمغرب .

والمغرب أبدى بدوره انخراطا كبيرا في الجهود العالمية البيئية ، حيث وقع على العديد من الاتفاقيات وصادق على العديد من المذكرات لاسيما المذكرة ” المنظمة للمبادئ التوجيهية للأمم المتحددة بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات و المشاركة العامة و الوصول إلى العدالة في قضايا البيئة[4] .

وتلى دلك التكريس الدستوري لحماية البيئة ودسترة الحق في البيئة، فالفصل 31 من دستور 2011″ينص على “أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في: … الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. التنمية المستدامة“. كما نص الفصل 35  “على أن تعمل الدولة على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال”. فضلا عن الباب الحادي عشر الذي أحدث مؤسسة دستورية لها اختصاص بيئي [5]. وإلى جانب هذا الاهتمام المركزي بقضايا البيئة ، فقد أولى اهتماما للشأن البيئي محليا أيضا عبر إحداث مؤسسات جهوية ( كوكالات الأحواض المائية و المراصد الجهوية للبيئة وغيرها ).

ولا يمكن القول أن هذا البناء الدستوري، الذي أسس لمجموعة من القواعد الحمائية في هذا المجال ، كان هو بداية التشريع في مجال البيئة ، فالمغرب كان سباقا في العديد من التشريعات التي تهم حماية البيئة الطبيعية من موارد مائية و غابوية و بحرية ، علاوة على النصوص القانونية التي تهم حماية البيئة الحضرية ، وقد بدأت هذه الرزنامة القانونية البيئة بالمغرب بصدور القانون 10.95[6]المتعلق بالماء، و الذي تم نسخه بمقتضى القانون رقم [7]36.15  ، ثم بعد ذلك صدور القانون  11.03[8] المتعلق بحماية و استصلاح البيئة ، مرورا بقانون دراسة التأثير على البيئة رقم 12.03 [9]، بالإضافة إلى القانون 28.00 [10] المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها لتتوج هذه التشريعات بصدور القانون الإطار رقم 12.99[11] بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة والذي يعد لبنة أساسية لضمان الحق الأساسي لكل إنسان في العيش ضمن بيئة صحية وسليمة تحترم التراث الطبيعي و الثقافي الذي يعتبر ملكا مشتركا للأمة بأسرها، كما حدد اختصاصات الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة و ضمان التنمية المستدامة كحق طبيعي للأجيال القادمة .

يعرّف هذا القانون الإطار، في المادة 9 من الباب الثالث، التنمية المستدامة، على أنها مقاربة ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقُدرات الأجيال المقبلة في هذا المجال وتمثل التنمية المستدامة (المادة 10) قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها. وتعتبر سلوكاً ملزماً لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد.

كما يدعو هذا القانون– الإطار- إلى إدماج نموّ كل القطاعات والأنشطة في إطار التنمية المستدامة ولهذا الغرض، تبذل مجهودات مستمرة تهدف بالخصوص إلى التخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية واللجوء إلى تكنولوجيا الإنتاج النظيفة؛ وتعطي المادة 12 الأولوية لبعض الأنشطة من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة وعلى رأسها الطاقة والماء والغابات وتدبير النفايات والصناعة، وعلى القطاعات الحكومية المكلفة اتخاذ تدابير كفيلة بضمان الاستدامة في طرق تدبيرها. كما تسهر الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على إدماج التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في السياسيات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعدها أخذاً بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع ،وفي نفس السياق نجد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي أسس لعدة مقتضيات حمائية للبيئة في العديد من مواده و ذلك لضمان تنفيذ برنامج حماية البيئة على الصعيد اللامركزي بشكل فعال وناجع .

مما يدعونا إلى التساؤل حول دور الجماعات في حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14[12] كأحد الفاعلين في هذا المجال من خلال معرفة المهام المنوطة بالجماعات و اختصاص المجالس الجماعية في المحافظة على البيئة و كذا الوسائل المتوفرة لديها في حماية البيئة وما هي حدود الممارسة في المجال؟

لأجل ذلك سوف نقسم دراستنا هذه إلى محورين أساسين.

المبحث الأول: اختصاصات الجماعات في المجال البيئي على ضوء القانون التنظيمي 113.14.

المبحث الثاني: رهانات ادماج البعد البيئي في برامج ومخططات الجماعات وسبل تجاوز الاكراهات ذات الصلة

المبحث الأول :دور الجماعات في المجال البيئي على ضوء القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

عرف النظام القانوني للجماعات مجموعة من التطورات ، فبعد حصول المغرب على الاستقلال عمل على نهج مجموعة من السياسات تهدف إلى التفرقة بين المجال القروي و الحضري ، حيث انتقلت الجماعات الترابية من مفهوم المراقبة الإدارية إلى تسير المرافق العامة و المحلية وصولا إلى محاولة تحقيق التنمية ، حيث تطورت حقول تدخلاتها و تشعبت مجالات اختصاصاتها ، فبصدور ظهير 21 يونيو [13]1960 الذي يعتبر اللبنة الأولى الحقيقية للجماعات المحلية الحديثة بعد المحاولة التي جاء بها ظهير 1916 في عهد الحماية وفي 30 شتنبر [14]1976 صدر الظهير المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي اعتبر منعطفا هاما في تاريخ اللامركزية الإدارية ووسع من اختصاصات المجالس الجماعية أنداك و أناط برؤسائها مهام جديدة وفي 3 أكتوبر 2002 صدر القانون رقم 78.00 [15]المتعلق بالميثاق الجماعي الذي عزز صلاحيات المجالس الجماعية في مجال حماية وتدبير الشأن البيئي، حيث نجد أن المشرع اعتمد نوعا من التفصيل من خلال المواد 35[16].36[17].38[18].39[19].[20]40.وكذا المادة 44 وفي الاختصاصات المنقولة نجد المادة43 .[21] وقد شكل دستور 2011 قفزة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما تضمنه من مقتضيات تدبيرية وحمائية تخص مجال النهوض بالتنمية المستدامة والارتقاء بأدائها وفق الرهانات الملقاة عليها.

فضلا عن القانون الاطار السالف الذكر و الذي حدد  ـالتزامات الجهات والجماعات الترابية في مجال البيئة  فالمادة 20 حددت  التزامات الجهات والجماعات الترابية الأخرى على النحو التالي :

أما الجهات والجماعات الترابية فتعمل بدورها على إدماج مبادئ وأهداف هذا القانون ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي، كما تلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في القرار المرتبط بحماية البيئة والتنمية المستدامة

وفي نفس السياق تم تدعيم هذه الاختصاصات الجماعية بإصدار القانون التنظيمي رقم 113.14 الذي وسع بدوره من اختصاصات الجماعات، سواء الذاتية أو المشتركة أو المنقولة بحيث أصبحت البيئة بعدا أساسيا يتعين أخده بعين الاعتبار في كل مخططات التنمية المستدامة، كما تمت الإشارة الصريحة إلى ممارسة الاختصاصات البيئية بصورة واضحة حيث اكد  المشرع على أنه بإمكان الجماعات أن تقرر في كل ما يتعلق بصيانة البيئة والمحافظة عليها.

إلا أن منح اختصاصات بيئية للجماعات الترابية، طرح بعض المشاكل ذلك أن مفارقة البيئة تكمن في أنها تتموقع مباشرة على المستوى المحلي، لكنها تتطلب قرارات لا يمكن اتخاذها على هذا المستوى، لأن الأمر يتعلق بسياسة شمولية لا يمكن بلورتها إلا في ضوء الاختيارات الوطنية و الجهوية الكبرى .

هكذا فالمشرع المغربي خول مجموعة من الاختصاصات البيئية إلى الجماعات الترابية. وسوف نقتصر هنا على عرض صلاحيات واختصاصات الجماعات في مجال حماية البيئة كما هي واردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. سواء تعلق الأمر بالاختصاصات الذاتية أو الاختصاصات المشتركة أو الاختصاصات المنقولة.فماهي إذن الاختصاصات الموكولة للجماعات في المجال البيئي وفي تحقيق التنمية المستدامة؟

تتوفر الجماعات على اختصاصات واسعة في تدبير القضايا المحلية بما فيها القضايا البيئية، إلا أنه وبالنظر للأهمية التي تكتسيها قضايا المحافظة على البيئة على الصعيد المحلي وتفاديا لتداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات الفاعلة في المجال البيئي محليا، وتوخيا لضمان الفعالية في تنفيذ الاختصاصات البيئية،  عمد القانون التنظيمي على منح اختصاصات للجماعات في مجال البيئة ( المطلب الأول ) ناهيك عن مجلس الجماعة و رئيسه و ذلك بمنحهما صلاحيات ذات الصلة بالمجال البيئي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: اختصاصات الجماعات في الميدان البيئي:

باستقرائنا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات نجد أن الجانب البيئي شغل جزءا كبيرا مقارنة بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم وذلك لأن  الجماعات  هي وحدات قاعدية تتأسس عليها خطط وبرامج بقية المستويات الترابية والأقرب إلى محيط المواطنين.

وقد ضمن المشرع في هذا القانون عددا من الجوانب البيئية التي تناط بالجماعة ،وذلك من خلال اختصاصات ذاتية (الفقرة الأولى) واختصاصات مشتركة (الفقرة الثانية) واختصاصات منقولة (الفقرة الثالثة) رامية إلى حماية البيئة.

الفقرة الأولى :الاختصاصات الذاتية

فيما يتعلق بالاختصاصات الذاتية، نجد دلك مضن في المادة المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة، وهي المادة  78التي  تنص على أنه: “تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج تنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات.
وفي هذا الصدد تنص المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، على أنه: “تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، مع مراعاة ما يلي:

على مستوى إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، نجد المادة 83 من القانون التنظيمي المشار إليه تنص على أنه: تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

وإلى جانب ذلك جاءت المادة 85 بمقتضيات لها صلة بالبيئة كإطار للعيش، و التي نصت على أنه ” مراعاة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

كما نصت المادة 134 المتعلقة بمهام مؤسسة التعاون بين الجماعات على مجموعة من الإجراءات في حماية البيئة و خاصة معالجة النفايات، و التطهير السائل و الصلب، و محطات معالجة المياه العادمة .

الفقرة الثانية : الاختصاصات المشتركة .

طبقا لمقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، تمارس الاختصاصات المشتركة بين الدولة و الجماعات بشكل تعاقدي ، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة و يمكن أن تتم هذه الممارسة طبقا لمبدأي التدرج و التمايز[22].وتتجلي في

الفقرة الثالثة : الاختصاصات المنقولة

وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة ،حماية المآثر التاريخية و الثرات الثقافي  و الحفاظ على المواقع الطبيعية و إحداث وصيانة المنشآت و التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة و ذلك من خلال المادة 90 [23] التي أشارت الى أنه تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة للدولة إلى الجماعات .

المطلب الثاني : صلاحيات مجلس الجماعة و رئيسه ذات الصلة بالبيئة.

منح القانون التنظيمي للجماعات صلاحيات تداولية – سلطة تداولية – من قبل المجالس الجماعية في جملة القضايا التنموية و الخدماتية بما فيها البيئة و للوقوف على هذه الصلاحيات سنتناول في الفقرة الأولى ( صلاحيات مجلس الجماعة في المجال البيئي ) على أساس  أن نتطرق في الفقرة الثانية إلى صلاحية رئيس مجلس الجماعة في نفس المجال

الفقرة الأولى : صلاحيات مجلس الجماعة في المجال البيئي

من جهة أخرى، نجد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يسند من خلال قسمه الثالث عدة صلاحيات بيئية لفائدة المجلس الجماعي.   و بهذا الخصوص تنص المادة 92 على أنه : يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية: برنامج عمل الجماعة؛ تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون؛ التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة.

طبقا للمادة 32من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تهم، الإجراءات اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض-إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة – التدابير الصحية و النظافة و حماية البيئة .

ومن هنا يتضح أن المجلس الجماعي له اختصاص محاربة جميع أشكال التلوث و الاختلال البيئي و التوازن الطبيعي، ومن خلال ذلك تظهر جليا سلطته في السهر على حماية البيئة، ويمكنه الاعتراض على أي مشروع مضر بالبيئة على تراب الجماعة التي يمثلها ، كما يمكنه إقامة دعوى قضائية ضد الجهة المخلة بالبيئة.

الفقرة الثانية  : صلاحيات رئيس مجلس الجماعة في المجال البيئي
وفقا للمادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات فإن رئيس مجلس الجماعة،  يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض: ينفذ برنامج عمل الجماعة. كما يمارس رئيس مجلس الجماعة، وفقا لأحكام المادة 100 مع مراعاة أحكام المادة 110، صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:

المبحث الثاني : رهانات ادماج البعد البيئي في  برامج ومخططات الجماعات وسبل تجاوز الاكراهات التدبيرية ذات الصلة.

إن التساؤل المطروح في هذا الشأن هو كيف يمكن إدماج البيئة في المخططات المحلية خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار خصوصيات البيئة المحلية و المتمثل في الطابع الأفقي للميادين البيئية و التداخل الكبير و التأثير المتبادل بين القطاعات البيئة دون إغفال أن هذا الميدان متعدد الاختصاصات و المتدخلين؟

  بالرجوع إلى لائحة الاختصاصات المخولة إلى الجماعات المحلية، يتضح أن جلها يندرج في إطار الميادين البيئية أو المرتبطة بها. وهوما يفسر أهمية الدور الذي يمكن للهيئات المحلية أن تقوم به من أجل التنمية المستدامة لعدة اعتبارات نذكر منها:

  1. اعتبار كون غالبية المشاكل البيئة هي نتيجة للنشاطات المحلية و أن الحلول لمعظمها بيد الهيئات المحلية. ويجدر التذكير هنا إلى أن المذكرة 21 المنبثقة من مؤتمر ريو ديجانيرو، المنعقد سنة 1992 والتي تبنتها مختلف الدول، قد أقرت بضرورة التعاطي مع المشاكل البيئية من خلال المستويات الملائمة و على أهمية الجماعات المحلية في هذا الشأن؛
  2.   أهمية الاستثمارات المالية التي تقوم بها الجماعات الترابية والعدد الهائل من المشاريع التي تنجزها. و هذا يحتم عليها الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في جميع مراحل إنجاز هذه المشاريع و أن تقوم باستثمارات في ميدان المحافظة على البيئة و محاربة التلوث؛
  3. اختلاف و تنوع المجالات و الميادين البيئية التي تسهر عليها بحيث إن طبيعة مهامها وجل اختصاصاتها لها علاقة وطيدة ومباشرة مع البيئة. فهناك ميادين حيوية تديرها الجماعات مباشرة وهناك أخرى تشارك في تسييرها وأخرى تستشار في كل ما يتعلق بها؛
  4. قربها من العوامل المؤثرة على البيئة و كذا من المواطنين مما يمكنها من معرفة المشاكل ويسهل لها عمليات التدخل كما يجعلها على علم برغبات السكان و تطلعاتهم، مما يساعد كذلك في الإخبار والتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة.كما أن المجال المحلي يلعب دورا مهما في تعبئة العموم من أجل المساهمة في التنمية المستدامة. لهذا و لتقريب العمل العمومي من المواطن فإنه يجب على الجماعات أن تلعب الدور الأساسي والمحوري في هذا المجال؛
  5. وجود طلب اجتماعي متزايد تتبناه الحركة الجمعوية والتي تعمل جاهدة من أجل تحسين ظروف و نوعية العيش؛
  6. التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالمد العمراني الكبير والتي تتفاعل مع الجانب البيئي.

و في هذا الصدد، فان جل المختصين يعتبرون أن الجماعات المحلية دعامة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الشمولي. و لهذا فان تكثيف أنشطتها و تدخلاتها، يعد عملا ضروريا من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة.

لذا أصبح إدماج البعد البيئي واثر التغيرات المناخية في التخطيط الجماعي للتنمية ضرورة يقتضيها البعد الاقتصادي والاجتماعي، فالمخطط الجماعي يهدف تحقيق الأهداف التالية :

*- تحديد وفهم الرهانات البيئية الحاسمة وترتيبها حسب أهميتها لمستقبل المجال الترابي والوقوف على ترابطها مع المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى.

*- إدماج الرهانات البيئية ذات الأولوية للمحال الترابي في بناء رؤية تنموية وفي برمجة الأنشطة حسب مقاربة تشاركيه.

*- إدماج الرهانات البيئية في التخطيط الجماعي مع الاستناد إلى مؤشرات التنمية المستدامة في بعدها المجالي..

المطلب الأول :إدماج البعد البيئي في مرحلة الاستعداد و التشخيص التشاركي و سبل تجاوز الإكراهات التدبيرية ذات الصلة :

يمكن ان نجمل  عناصر هده المقاربة في مرحلتين أساسيتين [24]

المرحلة 1 : إدماج البعد البيئي في مرحلة الاستعداد

المرحلة2 :إدماج البعد البيئي في مرحلة التشخيص التشاركي؛

تهدف هده المقاربة الي مساعدة الجماعات ا لترابية على:

تأسيس مسلسل التخطيط الجماعي على المبادئ الأساسية والأهداف المتصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة الواردة في القانون الإطار12.99؛

كما يهدف إدماج البعد البيئي في مسلسل التخطيط الجماعي إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية:

الفقرة الأولى :مرحلة الاستعداد

 هي مرحلة حاسمة لتوفير الشروط الملائمة لتحسين تنفيذ إدماج البعد البيئي في المخططات المحلية.وتساعد على توعية الفاعلين المحليين وشركاءهم وتعبئهم لبلوغ التزام رفيع المستوى بشأن إدماج البعد البيئي في التخطيط الجماعي. من اهم عناصرها:

كما ان اختيار المواضيع ذات الأولوية له أهمية حاسمة تؤثر بشدة على أهمية التحليل البيئي، ليس فقط من حيث محتوى الاحتياجات من المعلومات ،وجودة البيانات، والأدوات ،والمنهجيات ،وغيرها )،وإنما أيضا على مستوى التدابير التي سيتم اعتمادها لمنتديات، والأوراش، والشراكات، والفاعلون الجامعيون الذين سيتعين إشراكهم، وما إلى ذلك فإدراج الرهانات البيئية الحاسمة ضمن تحديد المزايا والإكراهات الرئيسية أمام تنمية الجماعة؛ والعوامل الرئيسية التي يمكنها التأثير في التطور المستقبلي للبيئة في بناء رؤية تنمية اﻟﻤﺠال الترابي.

الفقرة الثانية: مرحلة التشخيص التشاركي

من اهم خصائصها تكوين الفريق التقني الجماعي والفريق الإقليمي للمواكبة واللجنة المحلية للتنمية المستدامة ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص بشأن كيفية إدماج البعد البيئي في مرحلة “تحديد

 الحالة الراهنة “ومعرفة الأدوات والكيفيات التي يتعين تعبئتها. (المفاهيم والأدوات والكيفيات والمعلومات اللازمة لإدماج البعد البيئي في إعداد تقييم وضع اﻟﻤﺠال الترابي )  من قبيل :

إن من شأن نتائج هذه المرحلة الفرعية أن تكون حاسمة فيما يتعلق بالاختيارات الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها خلال مرحلة التخطيط. ويج بأن تمكن هذه النتائج من التوفيق بين حماية البيئة وبين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة الترابية. ويتعلق الأمر بالمخرجات والنتائج التالية:

− مصفوفة للرهانات البيئية الحاسمة بالنسبة للتنمية المستقبلية للجماعة، مصنفة حسب مكونات المجال الترابي ومرتبة حسب الأولويات؛

− مجموع العوامل الرئيسية وسبل العمل الممكنة من أجل إدماج البعد البيئي.

المطلب الثاني :إدماج البعد البيئي في مرحلة التخطيط و البرمجة و سبل تجاوز الإكراهات التدبيرية ذات الصلة.

يمكن ان نجمل  عناصر هده المقاربة في مرحلتين أساسيتين [25]

المرحلة 1 : إدماج البعد البيئي في مرحلة التخطيط؛

− المرحلة2 : إدماج البعد البيئي في مرحلة النظام المعلوماتي الجماعي؛

الفقرة الأولى :مرحلة التخطيط والبرمجة؛

تهدف هذه المرحلة الفرعية إلى إدماج البعد البيئي على التوالي في تشكيل الرؤية الخاصة بالتنمية الجماعي على المدى المتوسط و كذا في وضع خطط العمل سواء السنوية أو الممتدة على ثلاث سنوات. وتقوم هذه المرحلة على تبني مقاربة استشرافية واستكشافية في تحديد التوقعات المستقبلية البيئية في إطار عملية تشاورية موسعة من أجل البناء المشترك لرؤية للمستقبل المأمول على المدى البعيد وبلورة مخطط جماعي لإدماج البعد البيئي حدد الأنشطة الرئيسية المتعين القيام بها.

ويجب أن تشكل خطوة تحديد المسارات التي تبرز التطورات الممكنة والمحتملة والمأمولة على درب تحقيق غايات التنمية المستدامة للمجال الترابي ركيزة هذه العملية. ويمثل وضع الرؤية لحظة اتخاذ قرار ذات أهمية استراتيجية والتي يجب أن تشكل نتيجة تفكير جماعي يأخذ بعين الاعتبار استراتيجيات الفاعلين المحليين ومختلف الأطراف المعنية بالتنمية المستدامة للمجال الترابي. يمكن بناء المسارات ارتكازا على أدوات نوعية تستند على الحوار وإبراز رغبات و انتظارات مختلف الأطراف المعنية التي تمت استشارتها.ويبقى أهمما في الأمر هو أنت شكل الصورة النهائية المأمولة تطبيقا على أرض الواقع للأهداف الأساسية للتنمية المستدامة.[26]

يعتبر ضمان ترابط وتفاعل التخطيط الجماعي مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ومختلف الاتفاقيات الدولية في مجال التنمية البشرية وحماية البيئة من الركائز الأساسية لهذا النوع من التخطيط.  ويستلزم عن هذا الأمر، ضرورة تحقيق تكامل عمودي وأفقي للتخطيط لجماعي وفق هذا المنظور، يعتبر المستوى “الإقليمي” مجال ترابيا مهما من أجل ضمان التعزيز والملاءمة وخلق الانسجام بين المخططات الجماعية.

الفقرة الرابعة :إدماج البعد البيئي في النظام المعلوماتي الجماعي:

تهدف هذه المرحلة الأخيرة لمسلسل إعداد برنامج الجماعة إلى إخبار السكان ( رجال و نساء ) بالاختيارات التي اتخذت من طرف الجماعة و التعديلات و التقويمات التي أدخلت على برنامج عمل الجماعة و في هذا المستوى ، يقوم نهج إدماج البعد البيئي على بناء إطار للرصد البيئي و بالتنمية المستدامة و العادلة . و يتعلق الأمر بوسيلة للإعلام و التواصل من شأنها ضمان تتبع جانبين أساسين :

– مستوى تقدم الأنشطة البيئية المنفذة في إطار برنامج عمل الجماعة؛

– ملاحظة وضعية البيئة و تقييم التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة و العادلة على مستوى المجال الترابي للجماعة .

كما يكمن هدف هذه المرحلة في بناء إطار للرصد الدائم للوضعيات البيئية بالجماعات و التوفر على أداة بسيطة و عملية للاطلاع و الإخبار المنتظم بالتقدم المسجل في مجال التنمية المستدامة بمجالاتها الترابية .

خاتمة

أصبح الاهتمام بالمجال البيئي من المرتكزات الأساسية لبرامج عمل الجماعات، حيث يجب على هذه الأخيرة أن تلعب دورا أساسيا في التخطيط وتنفيذ البرامج في هذا المجال، ولاسيما أن تطبيق الإجراءات الضرورية والشروط المفروضة لحماية البيئة يجعل من الصعب ضبط الوضع البيئي وإيقاف تدهوره وترديه، وبدون وجود رغبة أكيدة لتفعيل الهيئات المكلفة بالبيئة بتقوية قدراتها التنظيمية والمالية والبشرية والتقنية للتصدي للمشاكل البيئية التي تضر بصحة الإنسان والبيئة، وبدون الإقرار بأولوية المسألة البيئية وإدماج البعد البيئي في التخطيط والتنمية، فإننا سنتخلف عن ركب الدول التي جعلت برامجها التنموية تهتم بمواردها الطبيعية، إذ أن التنمية الحقة هي التي توفق بين تطوير الإنتاجية والمردودية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية بواسطة التدبير العقلاني والرشيد لتلك الموارد.


[1] – عقد المؤتمر العالمي للبيئة و التنمية في ريو دي جانيرو البرازيلية في الفترة مابين 3 و 14 يونيو 1992 تحت مظلة الأمم المتحدة و قد كان هذا المؤتمر الأكبر و الأوسع نظرا لعدد الهائل للمشاركين حيث حضره 30 ألفا من ممثلي حوالي 178 دولة و 130 من رؤساء الدول و الحكومات .

[2] صادق المغرب على اتفاقية ريو في دجنبر 1995 .

[3]www.umeca.ma.org/arabe/

[4] تقرير مركز حرية الإعلام الرباط 2011 ص 4

[5]الفصل 151 يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي.

[6]ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 منربيعالأول1416  (16 أغسطس 1995))بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء و الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 20/09/1995 الصفحة2520

[7]ظهير شريف رقم 16.1.113 صادر في 6 من ذي القعدة 1437 ( 10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء و الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016

[8]ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424(12 ماي2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19/06/2003 الصفحة  1900

[9]ظهير شريف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19/06/2003 الصفحة  1909

[10]ظهيرشريف رقم 1.06.153 صادرفي 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر2006)بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها الصادر بالجريدة رسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذوالقعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)

[11]ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادىالأولى1435  (20 مارس 2014)

[12]ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .

[13]ظهير شريف رقم 1.59.161بشأن انتخاب المجالس الجماعية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2445 بتاريخ 04/09/1969 الصفحة  2626

[14]ظهير شريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976)بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3335-bis بتاريخ 01/10/1976 الصفحة 3034

[15]ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)  بتنفيذ القانون رقم 78.00  المتعلق بالميثاق الجماعي )الصادربالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21/11/2002 الصفحة  3468

[16] المادة 35

يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. ويمكنه، علاوة على ذلك، تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل فـي اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. 

يمكن للمجلس، للقيام بالمهام المسندة إليه، أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام.

الفقرة  1: الاختصاصات الذاتية

[17]لمادة 36

التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

1.    يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني، ولهذه الغاية:

–         يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.

–         يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.

2.    يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل، ولهذه الغاية:

–         يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في، الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات.

–         يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهـيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات.

–         يبت في شأن مساهمة الجماعة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

–         يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعين.

3.    يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.

[18]المادة 38

التعمير وإعداد التراب :

1.           يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية تصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير ؛

2.           يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

3.           يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية عادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور ؛

4.           يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها ؛

5.           يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء ؛

6.           يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.

[19]لمادة 39

المرافق والتجهيزات العمومية المحلية :

1.    يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعيةخاصة فـي القطاعات التالية:

–         التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه ؛

–         توزيع الطاقة الكهربائية ؛

–         التطهير السائل ؛

–         جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومـي ومعالجتها ؛

–         الإنارة العمومية ؛

–         النقل العمومي الحضري ؛

–         السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ؛

–         نقل المرضى والجرحـى ؛

–         الذبح ونفل اللحوم والأسماك ؛

–         المقابر ومرفق نقل الجثث. 

ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 

2.    يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها، خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف ؛

3.    يقرر في إحـداث وحـذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها ؛

4.    يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجـاز أو المساهمة في تنفيذ.

–         التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم فـي مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات.

–         تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة. 

[20]المادة 40

الوقاية الصحية والنظافة والبيئة :

يسهـر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهده الغاية يتداول خـاصة حول سياسة الجماعة فـي ميادين:

–         حماية الساحـل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ؛

–         الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة؛

–         تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛

–         محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛

–         محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.  

وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في:

–         إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية.

–         المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

[21] المادة 43

يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:

1)        إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج ؛

2)        إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة ؛

3)        إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة ؛

4)        حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية ؛

5)        إنجاز وصيانة مراكز التأهيل و التكوين المهني ؛

6)        تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين ؛

7)        البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.

يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات. ويتم هذا النقل، حسب الحالة، وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم.

[22] د إبراهيم كومغار ، التنظيم الإداري وفق النموذج المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2018 صفحة 160

[23]المادة 90

تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:

[24] دليل ادماج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي لفائدة الجماعات الترابية :من اعداد وزارة الداخلية  والوزارة المنتدبة لدي وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالبيئة 2016

[25] دليل ادماج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي لفائدة الجماعات الترابية :من اعداد وزارة الداخلية  والوزارة المنتدبة لدي وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالبيئة 2016

[26]دليل ادماج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي لفائدة الجماعات الترابية :من اعداد وزارة الداخلية  والوزارة المنتدبة لدي وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالبيئة 2016

Exit mobile version